كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
المقالات مقالة

قال ابن جزي في القوانين الفقهية :" وَلَو تترسوا بِالنسَاء وَالصبيان تركناهم إِلّ

المصدر
قال ابن جزي في القوانين الفقهية :" وَلَو تترسوا بِالنسَاء وَالصبيان تركناهم إِلَّا أن يخاف من تَركهم على الْمُسلمين فيقاتلون" وهذا هو المشهور في عموم كتب المالكية وليس محل إجماع فهناك وجهان في مذهب الشافعي غير أنني أريد الوقوف عند هذا الحكم الأخلاقي يقول المالكية هنا أن الكفار لو تترسوا بالنساء يعني جعلوهن ترساً لا نبلغهم حتى نقتلهن تركوا والأمر نفسه في الذرية إلا أن يخاف من صولتهم على المسلمين وتنكيلهم بالمسلمين عامة الفلسفات الحديثة في باب الحرب لم ترق إلى نصف هذا الرقي ومن الأحكام الأخلاقية ما جاء في جامع الأمهات لابن الحاجب :" وَإِذَا اؤْتُمِن الأَسِيرُ طَائِعاً لَمْ تَجُزِ الْخِيَانَةُ" يعني أن الأسير المسلم عند الكفار إذا ائتمنوه على سر أو شيء طائعاً بدون إكراه لم يجز له الخيانة وإن عاد إلى بلاد المسلمين