كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
المقالات مقالة

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 4760 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد ال

المصدر
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 4760 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي ثماني عشرة سنة ومثلها في سورة بني إسرائيل. هذا هو الأصل الذي أخذ منه الغربيون تحديد سن الرشد بالثامنة عشر أخذوه من بعض الفقهاء في بعض المذاهب ثم زادوا عليه أموراً لم تخطر على بال الفقهاء جميعاً فإنهم عند ذكر هذا أرادوا أن المرء إذا لم تظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ المعروفة سوى السن فإن هذا هو حد السن الأعلى وأما إذا ظهرت علامة قبلها اعتبرت بلا خلاف ، وهذا قول مرجوح والقول الصحيح تحديدها بالخمسة عشر