قال القرافي في الفروق :" وَأَمَّا الْمَانِعُ فَكَمَا إذَا شَكَكْنَا فِي أَنَّ زَ
قال القرافي في الفروق :" وَأَمَّا الْمَانِعُ فَكَمَا إذَا شَكَكْنَا فِي أَنَّ زَيْدًا قَبْلَ وَفَاتِهِ ارْتَدَّ أَمْ لَا فَإِنَّا نُوَرِّثُ مِنْهُ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ لِأَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ وَقَدْ شَكَكْنَا فِيهِ فَنُوَرِّثُ فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَشْكُوكٍ فِيهِ يُجْعَلُ كَالْمَعْدُومِ الَّذِي يُجْزَمُ بِعَدَمِهِ"
من تطبيقات هذه القاعدة ( كل مشكوك فيه خلاف الأصل أو متردد فهو كالعدم ) أن الرافضي المنتسب للرفض الأصل فيه موافقة مذهبه ومخالفة المذهب أمر خلاف الأصل وهو مشكوك فيه فهو كالعدم والتعلق بالمعدوم سفسطة وسفه في العقل
والأمر نفسه في المنتسب لملة الإسلام الأصل فيه موافقة ملته وما سوى ذلك مشكوك به مخالف للأصل لا يحكم به إلا ببينة كأن يراه يفعل ذلك أو ينتسب لمذهب شركي ، فهذه القاعدة ترد على الغلاة والجفاة معاً