كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
المقالات مقالة

كتب أحمد بن قاسم الغامدي في صفحته في تويتر ما يلي : قال ابن المنذر:يجوز الجمع في

المصدر
كتب أحمد بن قاسم الغامدي في صفحته في تويتر ما يلي : قال ابن المنذر:يجوز الجمع في الحضر من غير خوف،ولا مطر،ولا مرض،وهو قول جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن عباس:أن النبي جمع بين الظهر والعصروالمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر،فقيل لم فعل ذلك قال:أراد أن لا يحرج أمته. ‏وعمل به بعض الصحابة والتابعين كانوا يجمعون لغير لأعذار. أقول أنا عبد الله : ما قال ابن المنذر هذا الكلام قط وإنما تتابع بعض الشافعية على نسبة هذا القول له تقليدا لبعضهم ومن يراجع كلامه لا يجد هذا بل كل كلامه كان في جواز الجمع للمريض وأصحاب الحاجات الشديدة العارضة وهذا مشهور مذهب الحنابلة أنهم يجيزون الجمع في كل شيء يسقط الجماعة لا أنهم يجوزون الجمع مطلقا فذلك مذهب الرافضة وأشهر ذلك المرض قال ابن المنذر في الأوسط : فإن قال قائل: فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل، وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله حجة بني عليها المسائل فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف، وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة، وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب كلاما في هذا الباب تركت ذكره في هذا الموضع للاختصار . انتهى كلامه ركز على ذكره للأمراض وذكره لكلام ابن سيرين الذي يتحدث عن الحاجة العارضة ما لم تتخذ عادة(وهذا القيد أهمله صاحب البيان وغيره ممن نقلوا مذهب ابن سيرين ولا يوجد في كلام ابن سيرين نفي كوّن المرض من الحاجات أصلا ) والحاجة الشديدة العارضة مثل تطبيب مريض حالته حرجة وعادته في هذا الكتاب تعقب الشافعية لأنه منهم والشافعية يمنعون من الجمع للمريض وفِي الظلمة الشديدة والبرد الشديد فألزمهم بالأخذ بكلام ابن عباس هنا كما أخذوا به في باب آخر وتغريدة الغامدي توهم أن المنقول عن بعض أهل الحديث الجمع بين الصلاتين بلا أي عذر وهذا إيهام فاسد يظهر فساده لكل من نظر في كلام ابن المنذر فهم يتحدثون عن الجمع في الحضر لحاجة اتفق القائلون بالجمع على بعض الحاجات واختلفوا في غيرها وهذا محل البحث النزاع بينهم وقد صح عن عمر أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر . رواه ابن أبي حاتم وصححه ابن كثير وتحديد أن الذنب من الكبائر لا يقال إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فباب الاجتهاد في ذلك مغلق