كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
المقالات مقالة

جاء في رد المحتار لابن عابدين :" (قَوْلُهُ لِمَمْلُوكِهِ) أَيْ بِقَدْرِ كِفَايَت

المصدر
جاء في رد المحتار لابن عابدين :" (قَوْلُهُ لِمَمْلُوكِهِ) أَيْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَإِدَامِهِ، وَكَذَا الْكُسْوَةُ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ فِيهَا عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إنْ تَنَعَّمَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِثْلَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ، وَلَوْ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ شُحًّا أَوْ رِيَاضَةً لَزِمَهُ الْغَالِبُ فِي الْأَصَحِّ، وَيُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَبِيدِهِ وَجَوَارِيهِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَزِيدُ جَارِيَةَ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْكُسْوَةِ لِلْعُرْفِ، وَعَلَيْهِ شِرَاءُ مَاءِ الطَّهَارَةِ لَهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْلِسَهُ لِيَأْكُلَ مَعَهُ ط مُلَخَّصًا عَنْ الْهِنْدِيَّةِ" تأمل قوله ينبغي أن يجلسه ليأكل معه وهذا مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري في الأدب المفرد 550- حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارُ بِالأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا. ذكر ج . م . كوتزي في مذكراته أيام الصبا أن العرف كان عندهم أن الإناء الذي يشرب منه الملون _ يعني غير الأبيض _ ينبغي أن يكسر وذكر أن عائلة أمه التي لم تكن تؤمن بشيء كانت تؤمن بهذا العرف والرجل لا زال حياً وحديثه هذا عن خمسينات القرن الماضي فتأمل الفرق وجاء في مختصر القدوري :" فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ أُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى نَفَقَتِهِمَا أَوْ بَيْعِهِمَا" وقد شرح كون الجارية لا تقدر على الكسب في رد المحتار :" (قَوْلُهُ أَوْ جَارِيَةً لَا يُؤْجَرُ مِثْلُهَا) بِأَنْ كَانَتْ حَسْنَاءَ يَخْشَى عَلَيْهَا الْفِتْنَةَ" هناك فارق عظيم جداً بين الرق الذي وجد في التاريخ الإسلامي والرق الأوروبي وهناك خلط بين الأمرين يحدث تشويشاً عظيماً