قال عبد الحميد ابن باديس كما في آثاره ( 1/132) وهو من أنصار القول بجواز كشف الوج
قال عبد الحميد ابن باديس كما في آثاره ( 1/132) وهو من أنصار القول بجواز كشف الوجه والكفين :" نعم نصَّ أكثر الفقهاء المتأخرين من جميع المذاهب على أن المرأة يجب عليها ستر وجهها إذا خشيت منها الفتنة، وهذا حكم عارض معلل بهذه العلة، فيدور معها وجودا وعدما. ولذا لنا كانا نتحقق الفساد بسفور نساء المدن والقرى - وحالتنا هي حالتنا- لا نرى لهن جواز السفور ما دامت هاته الحال، ونعرف نساء جهات في بادية قطرنا لا يسترن وجوههن وليس بهن فساد ولم تقع بهن من فتنة، فلما سئلنا عن سفورهن اجبنا بتركهن على حالهن أخذاً بأصل الجواز"
أقول : تأمل قوله ( أكثر الفقهاء المتأخرين من جميع المذاهب ) وما قاله لا يسع فقيه ممن ينصر قوله إلا أن يقول به لو أنصف
ويعرف بأدنى تأمل في الشريعة فما خفف أمر الحجاب عن الأمة المتبذلة ولا القواعد من النساء إلا وينبغي أن يشدد في أمره في شأن من تحصل بهن الفتنة هذا معنى معقول غاية