كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
المقالات مقالة

جاء في مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص451 :" زَوْجَانِ مُعْسِرَانِ وَلِلْمَرْ

المصدر
جاء في مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص451 :" زَوْجَانِ مُعْسِرَانِ وَلِلْمَرْأَةِ ابْنٌ مُوسِرٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ أَخٌ مُوسِرٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الِابْنَ أَوْ الْأَخَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا إذَا أَيْسَرَ " أقول : معنى هذا الكلام أن ذلك يكون ديناً على زوجها إذا أيسر وليس عليها ، هذا يبين لك مكان النفقة على الزوجة عند الفقهاء فهم يلزمون أقرب ذكر موسر لها بالإنفاق عليها ولا يلزمونها بالإنفاق بحال يخفون عنك هذا إذا حدثوك عن ( للذكر مثل حظ الأنثيين )