من لطائف مسائل البر ما قال النووي في منهاج الطالبين :" يلزم الولد إعفاف الأب وال
من لطائف مسائل البر ما قال النووي في منهاج الطالبين :" يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتها"
وقال الشيخ أحمد الغمري في السراج الوهاج شارحاً هذا الكلام :" يلْزم الْوَلَد
الْحر الْمُوسر ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
إعفاف الْأَب الْحر الْمُعسر"
يعني إذا لم تكن له زوجة تعفه كأن تكون الأم توفيت أو طلقها أو كانت عاجزة عن إعفافه ولا زال به قوة
وقال أحمد بن عبد الرحمن بن عوض الشافعي في كتابه تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بغير يمين ص45 :" الأب إذا ادعى الحاجة إلى الإعفاف يصدَّق بغير يمين "
قال السيوطي في الأشباه والنظائر :" إذْ لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ تَحْلِيفُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ"