كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
المقالات مقالة

جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (2/506) :" قال مالكٌ: والموسمُ ه

المصدر
جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (2/506) :" قال مالكٌ: والموسمُ هو الحج، لا في الأسواق. قال: وجعل عمر بن الخطاب إبلاً من مال الله للناس يحجون عليها، ويردونها" أقول : هذا أقدم ما وقفت عليه في توفير الدولة وسائل نقل مجانية للناس وجاء فيه (3/14) :" وقال عمر: اغزوا ما دام الغزو حلواً خضراً قبل أن يكون مراً عسيراً , ثم يكون ثماماً ثم يكون رماماً ثم يكون حطاماً , فإذا انتاطت المغازي وكثرت العزائم واستحلت الغنائم , فخير جهادكم الرباط" أقول : هذا الأثر وجدته بسند ضعيف عند ابن قتيبة في غريب الحديث وهو يصلح في دلائل النبوة فمعلوم أن عمر إنما أخذ معناه من النبي صلى الله عليه وسلم وما صار الغزو ( حطاما) يعني لا شيء إلا في الأزمنة المتأخرة وجاء فيه (3/402) :" قال ابن حبيب: فكل ما أفاد الوالي فى ولايته من مال سوى زرقه أو قاض فى قضائه أو متولى أمر للمسلمين فللإمام أخذه منه للمسلمين. وكان عمر إذا ولى أحداًأحصى ماله لينظر ما يتزيد. ولذلك شاطر عمر العمال حين كثرت ولم يقدر على تمييز ما ازدادوه بعد الولاية، قال مالك. قال: وشاطر أباهريرة/وأبأموسى وغيرهما. وقال مطرف عن مالك: إن معأوية لما احتضر أمر أن يدخل شطر ماله في بيت مال المسلمين تأسياً بفعل عمر بعماله ورجا أن يكون ذلك تطهيراً له" وهذا مما غيبوه من عدل معاوية رضي الله عنه وفضله وجاء فيه في (3/347) :" ووقف مالك فى قتال الحبشة حين خرجوا بدهلك وقال: إنى أخاف أن يكونوا ظلموا بشىء، ولم يزل المسلمون يغزون الروم وقد ترك هؤلاء، فلا أدرى أتركوا عن شىء كان منهم، فلا ينبغى أن يقاتلوا حين خرجوا حتى يكشف الأمر. فإن كان عن ظلم ركب منهم تركوا. وإن لم يكن عن ظلم حل قتالهم" المقصود أن الأحباش قد خرجوا وقد كانت سيرتهم سليمة مع المسلمين فكره مالك قتالهم لأنهم يكونون ظلموا وكره اشتراء رقيقهم كما في بقية الفتيا فتأمل العدل والتقى وجاء في مدونة سحنون (10/90) :" يَكْرَهَ شِرَاءَ الْبَرْبَرِيَّاتِ لِمَا يَخَافُ مِنْ أُصُولِهِنَّ وَحُرِّيَّتِهِنَّ وَسَرِقَتِهِنَّ ، فَمَا كَانَ مِنْ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ فَأَرَى أَنْ يَرُدَّهُ" هنا يحرمون شراء الجارية البربرية لأن كثيراً منهن كن يسرقن من أهاليهن ثم يذهبن من شخص إلى شخص حتى يصلن للمسلمين فهذا معنى قوله ( وحريتهن وسرقتهن ) والحر لا يجوز بيعه وشراؤه وجاء فيه : وقال مطرف قال مالك: لاتقبل أموال الظلمة أمراء كانوا أو غير أمراء، إذا أخذوا المال بغير حقه، ولا يحل أخذه لقاض ولا عالم ولا غيره. قيل له: فإنت تأخذه؟ قال: إنى أكره أن أبوء بإثمى وإثمك.