كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
المقالات مقالة

=

المصدر
= وأما مسألة قضاء المرأة للصيام دون الصلاة ففي علل الشرائع للصدوق : - حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال: حدثنا موسى ابن عمران عن عمه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله " ع " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. وأما كون الذكر له مثل حظ الانثيين ففي علل الشرائع : حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة اعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى في اعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج، فوفر على الرجل لذلك، وذلك قول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم). والإمامية الرافضة أمرهم عجيب ينفون القياس ثم يصنفون في علل الشرائع ونفي القياس بدأ من بعض فقهاء المعتزلة مثل النظام وتأثر به الإمامية كما تأثروا بعقيدته ونسبوا ذلك كله للمعصومين عندهم ، وهذه الورطة قد يخرج منها الأصولي بالطعن في بعض الروايات ولكن الأخباري ما مخرجه ؟!