قال القرافي المالكي في الذخيرة معللاً قولهم بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية :" وَ
قال القرافي المالكي في الذخيرة معللاً قولهم بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية :" وَمُنِعَتْ أَنْ تَقُومَ بِجَنْبِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ فَالْقَضَاءُ لِأَنَّهُ مَوْطِنُ وُرُودِ الْفُجَّارِ أَوْلَى"
وذكر كلاماً كثيراً في هذا غير أن هذا المأخذ بالذات أعجبني لأنه يشمل أموراً أخرى ولا أدري بعض البلدان التي تدعي أنها على مذهب مالك كيف تستجيز مخالفة هذا أم أن النفقات والمهور وحقوق الحضانة والمواريث تؤخذ باسم الشريعة وما لا يعجب في الشريعة نغيره أو نتبع ما ندعيه مذهباً لغيرنا بالأمس كان الحديث حامياً في الخوف من الاختراق الحنبلي النجدي وأننا مالكية ثم فجأة استغنوا عن مذهب مالك !