هذا هو المحامي الذي قدم طعنًا للمحكمة الدستورية بقانون التشبه بالجنس الآخر.
هذا هو المحامي الذي قدم طعنًا للمحكمة الدستورية بقانون التشبه بالجنس الآخر.
والآن يريد الطعن في قانون المجاهرة بالإفطار.
يتساءل هل عاقب النبي صلى الله عليه وسلم والراشدون مجاهرين بالإفطار؟
والسؤال: من كان يجرؤ على المجاهرة بالإفطار آنذاك؟
قال صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه [952]:
"حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن عَطاء بن أبي مَرْوَان أبي مُصعب الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه: أَن عليا أُتِي بالنجاشي سَكرَان من الْخمر فِي رَمَضَان قَالَ فَضَربهُ ثَمَانِينَ ثمَّ أَمر بهِ إِلَى السجْن ثمَّ أخرجه من الْغَد فَضَربهُ عشْرين.
ثمَّ قَالَ: إِنَّمَا ضربتك هَذِه الْعشْرين لجرأتك على الله وإفطارك فِي رَمَضَان".
فهذا أثر عن علي فيه أنه زاد العقوبة على شارب خمر لداعي أنه فعل ذلك في نهار رمضان، وقد كان مستترًا فما بالك بالمجاهر.
علمًا أن هذا وغيره لا تهمهم الآثار وإنما يجادلون بهذا الجدل مماحكة.