الإمام المعصوم ينتصر للقياسيين ويضع الأخباري في ورطة !
الإمام المعصوم ينتصر للقياسيين ويضع الأخباري في ورطة !
أحد الأخباريين الإمامية الذين عندنا في الكويت يدعو للتشيع عن طريق بعض الفيديوهات
( والأخبارية فرقة من الشيعة الإمامية تقبل بكل روايات الأصول الأربعة وترفض علم الأصول وعلم الحديث )
وقد عادت المدرسة الأخبارية بقوة هذه الأيام وصاروا يجاهرون بالقول بتحريف القرآن وغير ذلك ويلعبون على تناقضات وأخطاء وبلايا المدرسة الشيعية الأصولية وفسادهم المالي والسياسي ويستقطبون العديد من المتشيعين وهذه طريقة ناجحة نسبياً
غير أنهم ظنوا بأن الرد على أهل السنة سهل مثل الرد على الأصوليين المتناقضين الذين يتشهون فيرفضون من الروايات المنسوبة لأهل الحديث ما يوافق علم الكلام أو الثقافة الحديثة ويرفضون ما سوى ذلك وإن كان أقوى
هذا الأخباري الكويتي جاء بهذه الرواية من كتاب الاختصاص للمفيد ( وهي في الكافي الذي يقدسه غير أنه يقدسه دون قراءة واطلاع ) ونص الرواية : محمد بن عبيد، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إني رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادع لي موسى، فلما جاءه قال: يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك تصلي والناس يمرون بين يديك فلا تنهاهم، قال: نعم يا أبه إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم، يقول الله تعالى: " نحن أقرب إليه من حبل الوريد " قال: فضمه أبو عبد الله عليه السلام إلى نفسه وقال: بأبي أنت وأمي يا مودع الأسرار .
فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا؟ فقال بل القتل، قال: فكيف أمر الله في القتل بشاهدين وفي الزنا بأربعة؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟، يا أبا حنيفة ترك الصلاة أشد أم ترك الصيام؟ قال: بل ترك الصلاة، قال: فكيف تقضي المرأة صيامها ولا تقضي صلاتها، كيف يدرك هذا بالقياس؟، ويحك يا أبا حنيفة النساء أضعف على المكاسب أم الرجال؟ قال: بل النساء، قال: فكيف جعل الله للمرأة سهما " و للرجل سهمين؟ كيف يدرك هذا بالقياس.
أقول : في هذه الرواية المختلقة يذكرون أن أبا حنيفة اعترض على مرور الناس بين يدي الكاظم دون أن يمنعهم فرد عليه الكاظم بأن الله أقرب إلينا من حبل الوريد ! ومع كون الجواب لا علاقة له بالاعتراض إلا أن هناك روايات عن الصادق في الكافي تعضد اعتراض أبي حنيفة !
في تهذيب الأحكام للطوسي : 174 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
178 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت،
وهناك روايات كثيرة عن المعصومين تأمر باتخاذ السترة ودفع من يمر بين يديك في الصلاة وهذا يعضد الاعتراض الذي نسبوه لأبي حنيفة ( وفي رواية لسفيان الثوري ) لأنه أنكر على الكاظم عدم دفعه للناس على المرور بين يديه وجواب الكاظم لو كان حقاً لكانت السترة لا معنى لها
والعجيب أن بقية الرواية في ذم القياس في مقابل النص والذي فعله الكاظم فيما يدعون ( وهو عندي لا يتكلم بهذا ) هو الكلام بالقياس في مقابل نصوص النهي عن أن يمر بين يديك أحد في الصلاة
وأما بقية الرواية في الاعتراض عل القياس على طريقة الظاهرية فالعجيب أن كل كلمة من المذكور في الرواية قد رد عليها جعفر الصادق نفسه ! ( وقد عقد ابن حزم فصلاً في نفي القياس في الفصل استدل به بنحو هذه الاستدلالات وقد كانت فاشية بين المعتزلة والرافضة ورد عليه ابن القيم في إعلام الموقعين بردود نفيسة )
فأما الكلام على شهادة الزنا وشهادة القتل ففي علل الشرائع للصدوق : في تهذيب الأحكام للطوسي : 174 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
178 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت،
وسواء كان هذا الجواب صحيحاً أم لا فإن معصومهم قد أجاب وأدرك الأمر بالقياس خلافاً لما نقله الأخباري الذي ينقل روايات ذم القياس لينكت على الأصوليين
=