تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
مقالة الدراسات الحديثيةالفقه

الإجماع على جواز تسكيت المتكلم في خطبة الجمعة بالإشارة

فقد جاء في الحديث (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا) فدل على عدم جواز قولك للمتكلم في الخطبة يوم الجمعة ( أنصت ) ولكن هل يجوز تسكيته بالإشارة ؟ الجواب : هذا جائز بإجماع ويجهله كثيرون قال ابن رجب في فتح الباري (6/228) :” وقد جعل النبي – صلى الله عليه وسلم – في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً ، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ ،فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو ، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة .

وكان ابن عمر يشير اليه ، وتارة يحصبه بالحصى . وكره علقمة رميه بالحصى . ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين العلماء ، الا ما حكي عن طاوس وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ ، ففي حال الخطبة اولى” هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم