الكلام على حديث : ( نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه )
قال أحمد في مسنده 1598 : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً، قَالَ سَعْدٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ . هذا إسناد منقطع أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يسمع جده سعداً وما ذكره الألباني في الصحيحة في الإسناد ( سمعت أبي ) خطأ لم يرد في أي مصدر وفي عامة المصادر ( وذكر قصة ) وأبوه عمر قال ابن معين : كيف يكون ثقة وقد
قتل الحسين على أنه ليس له ذكر في السند أصلاً قال ابن أبي حاتم في المراسيل :957 قال أبو زرعة أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد عن سعد مرسل وإبراهيم الراجح أنه ضعيف فالخبر هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم