مذهب شبه مهجور لابن عمر في صيغة التشهد للمسبوق
قال عبد الرزاق في المصنف 3096 : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ لَا يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ. وهذا إسناد صحيح ، وشرح هذا الأثر أنه إذا جاء في الركعة الثانية للإمام وهو مسبوق في ركعته الأولى وجلس الإمام للتشهد فإنه لا يكمل التشهد إلى قوله ( السلام عليك يا أيها النبي ) وقد شرح عطاء بن أبي رباح هذا الأثر فقد كان يذهب إليه قال عبد الرزاق في المصنف 3093 : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ فِي وِتْرٍ جَالِسًا وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ فَتَشَهَّدْ وَلَا تُسَلِّمْ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، وَسَبِّحْ وَدَعِ السَّلَامَ وَتَشَهَّدْ هَكَذَا قُلْتُ: أَفَأُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ؟ قَالَ: فَلَا، إِنْ شِئْتَ. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم