تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
مقالة الدراسات الحديثيةالفقه

حجة قوية للقائلين بعدم جواز الوضوء من الماء المستعمل في رفع الجنابة

قال ابن أبي شيبة في المصنف 897- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ ، وَلاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ. هذا إسناد صحيح ، وظاهره أن مجرد اغتراف الجنب من الماء يفسده ، وظاهر هذا أنه في الماء الدائم الذي لا يجري كما ورد النهي عنه في الحديث ولم أجد أثراً يخالف ابن عمر عن صحابي آخر وعليه فإن الاغتسال بالماء ينجسه من باب أولى وبانتظار إفادات الأخوة في المسألة

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم