-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف كتاب الحدود ولا يجب الحد الا
-
على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته
-
بالجلد خاصه على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امه
-
احدكم فليجل وليس له قطعه في السرقه ولا قتله في الرده ولا جلد م مكاتبه
-
مكاتبه ولا امته المتزوجه وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر ومن اقر بحد ثم رجع عنه
-
سقط الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد كتاب الحدود وفقه الحدود من مما ينبغي ان يعنى به في هذا الزمان لكونه بابا
-
مهجورا لكونه بابا مهجورا هجر تطبيقا وعامه الابواب القضائيه حتى لو كانت تطبق الناس لا لا يقفون عليها بسهوله وكان وقديما كان
-
من ينظر في هذا الباب من يريد ان يدخل في سلك القضاء او غير ذلك ويكثر ننظر فيه لكن
-
في هذه الايام لما كثرت شبهات دعاه الانس ثانويه وغير ذلك صار هذا الباب يقرا فيه
-
وينظر فيه عموم اهل الاسلام ودخل فيه ايضا من لا يفهم ومن لا يعرف وخصوصا من يعني
-
ينبطح ف تحصل مشكله لفظه الحدود من الالفاظ المشتركه التي لها استخدامات مختلفه في العلوم فكثيرا ما تقال عباره
-
الحد في المتون الاصوليه او في مصطلح الحديث او غير ذلك ويريدون ويريدون به مصطلح الحد المنطقي الذي يعنون به التعريف
-
الجامع المانع واما الحدود في شرع الله عز وجل تلك حدود الله يعني اوامره ونواهيها
-
المنضبطه واطلقت الحدود خصيصا على العقوبات المقدره لانها تمنع الناس فمما يقوله علماء القواعد الفقهيه ان في الشرع
-
كل ما كان له دافع طبعي فلا بد له من وازع شرعي وما له وما ليس له دافع طبعي لم يحتج
-
فيه الى واسع شرعي يعني كيف يعني الان ما الفرق بين شرب الخمر واعزكم الله شرب البول او شرب
-
الدم شرب الخمر النفس تطلبه لهذا وضع فيه الحد بينما شرب الدم او شرب النج جاات مما تعافه النفس فلا فلا
-
يحتاج فيه الى حد هذا الاصل فالامور التي فيها حدود السرقه وفيها اغراء من تحصيل الثراء دون
-
تعب والقتل طبعا هذا ان قلنا ان في القتل حد وثت الكلام لانه احيانا تحت الغضب
-
والزنا والزنا من اعظم الشهوات وايضا القذف عن عند الغضب كثير من الناس لا يشفي غليله
-
الا احسن جزاك الله خير لا يش غليله الا مثل هذه مثل هذا السباب اما يقذف او يعرض
-
ها في شو اسمه ايه فجعلت فيها الحدود حتى حتى تضبط الناس وتاخذهم ش فيقول
-
المصنف رحمه الله عليه لا يجب اقامه الحد الا على مكلف ها رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ
-
اذا الصغير ما هو مكلف اذا المكلف الكبير وعن المجنون العاقل قابله العاقل وعن النائم حتى يسيق طيب النائم شو يسوي يعني
-
قلنا النائم بالدروس اللي فاتت بالديت وكذا ان ممكن يقتل يكون نائم يصير على طفل
-
يموته حيث لا يشعر فهذا في القصص عاد ممكن نام يفعل شيئا نعم حتى يستيقظ نعم يقول
-
ولا يجب اقامه الحد الا على عالم بالتحريم وركز عالم بالتحريم الحريم لا عالم بالحد في
-
فرق حتى يح حتى حتى تحصل العقوبات في الحدود الشرعيه لا بد ان يعلم بالتحريم ما
-
يجي واحد والله زنى بعدين جاي قلنا له عليك رجم قال والله ما ادري ان في رجم
-
خلاص اذا يسقط عني لا تدري الزين حرام يدري بس ما ادري ان في رجم يقول مو ضروري
-
تدري في رجم المهم تدري ان حرام ايش الدليل دليل الرجل اللي جال للنبي صلى
-
الله عليه وسلم قال هلكت وقعت على امراتي في نهار رمضان الرجل يد يعلم ان فعله حرام
-
لكن ما يعرف الكفاره فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها ال كفاره تعظمها وقال
-
ما عندي وين انا اعتق رقبه ولا اصوم شهرين ولا اطعم 60 مسكينا ما ف وهذه مساله مهمه
-
حتى في مسائل الاحكام على الاعيان وغير ذلك لان بعض المشايخ كان يقول لا يكفر
-
تارك الصلاه حتى يعلم ان ترك الصلاه كفر لا مو صحيح مجرد انه يعلم ان تركها حرام
-
خلاص ينطبق عليه الحكم حتى لو ما درى انه كفر لان ما هو ضروري قل بالله ورسوله
-
وايات كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم حكم عليهم بالكفر واخرج هم ما
-
كانوا يدرون ان الامر يصل الى ان يحكم عليهم بالكفر هم يعرفون انه خطا لكن ما
-
كانوا يعرفون هذا طيب ايش الدليل الدليل انه شو اسمه ان عمر رضي الله عنه فيه روايه ان ما اقام حد
-
الزنا على حديث العهد باسلام ممن لا يعرف ان ذلك حرام وحقيقه مما نبه عليه جماعه من
-
الاصوليين انه لا لا يجوز ادعاء الجهل اظن حتى الطوفي قالها قال لا يجوز ادعاء الجهل
-
في بحرمه بحرمه اشياء والانسان مقيم بين ظهراني المسلمين يعني واحد والله جاي عايش بين المسلمين 40
-
50 سنه بعدين يقول والله ما ادري الخمر حرام ماقول الخمر حرام لا هذا شو وليد
-
جنبلاط درزي يقول عندي مصنع الخمر للاسف حرام يعني هو عارف طيب ما عندك الا يا الله يا
-
رب يقول ولا يقيمه يعني الحد الا الا الامامه او نائبه هذا اتفاق الفقهاء على فكره الا في
-
حاله سيذكرها المصنف طيب الاي اقيم ها وجل كذا بالتعميم ايه الامام يفعل والناس تؤيد والا وما يدل على ذلك ايضا ان حفصه
-
لما قتلت الساحره عتب عليها عثمان عثمان رضي الله عنه عتب عليها قال لا هذا الامر الي انا اصلا وايضا ذاك
-
الرجل اللي قتل امراه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجل الاعمى قال النبي صلى الله
-
عليه وسلم اشهدكم ان دمها هدر فارجع النبي صلى الله عليه وسلم الامر له لان
-
اصلا اثبات اثبات الحد يقتضي اثبات حكم قضائي والحكم القضائي هذا لابد فيه من قاضي يثبت الامر من
-
ناحيه الادله الشهود الاقرار غير ذلك فلابد من ادله تظهر وبينات اما اذا ترك الامر للناس كل واحد
-
يقول لك والله انا اطبق العداله من عندي ويحكم على الناس في كثير من الاحيان بدون
-
ثبوت البينه الشرعيه الان النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما قتل المنافقين لانه كان ما يثبت عليهم الامر
-
ثبوتا قضائيا كان ما في شهود يشهدون عليهم بكلماتهم كانوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا والبينه على واليمين
-
على من انكر ف ها ولو ثبت عليهم قضائيا ها اخذوا وقتلوا تقتيلا قال اذا جهروا بذلك
-
يعني جهروا يعني يثبت عليهم قضائيا حتى انه يقولون القاضي لا يحكم بعلمه هذا راح
-
تجينا بكتاب القضاء يعني القاضي لو يشوف بعينه يسرق او يزني او غير ذلك ما حتى
-
ياتي بشهد كما قال ابو بكر او حتى روي عن عمر حتى ياتي بشاهد معه ما يقوللك خلاص
-
بما اني انا عارف انه هذا الانسان فعل خلاص احكم عليه وفقا لعلمي ومعرفتي لا حتى
-
يثبت الامر بالصوره القضائيه الدقيقه الا في حاله واحده قال الا السيد فان له اقامه اقامته بالجلد خاصه على
-
رقيقه القن لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امه احدكم فليجل دها
-
وهذا الخبر خالفه اهل الراي الحنفيه قالوا والقياس انه بس الامام ما لنا شغل ها فاذا
-
ذنت مره اخرى فل يجلدها ولا يثرب واذا الثالثه فل يجلدها ولا يثرب والرابعه يقول
-
يبيعها و بفير ولو بظر شعر طيب الحديث في الامه الحديث في الامه والمصنف يقول العبد يعني يشمل الذكر
-
والانثى طيب كيف يعني الان الحديث في الامه طيب ليش انت عممتها ليش ابن قدامه تعمم الحديث في
-
الامه اذا زنت زنت امت احدكم ما قال اذا زنى العبد قال اذا زنت امت احدكم وانت تجي تعمم على العبد شش
-
قدام يقولك قدام مثل القران القران ال اللي في الاماء في الاما اذا زنت جاءت في
-
الاماء في الاناث فاذا احصن فعليه نصف على المحصنات من العذاب في الاناث ومع ذلك
-
قياسا عممت على الذكر حتى هذا بن عبد البر يقول هذا من الاقيسه الواضح مادري ش يسوي
-
فيها الظاهريه انه ترى في القران في الامه ما ذكر الا زنا في زنا العبيد ما ذكر الا زنى الانثى
-
فقط ما طيب ليش ذكر ز زنى الانثى مثل النفاثات في العقد من باب الاغلب من باب الاغلبيه او تزني الحره
-
تعرف ها فالزنا الامه عند الزن هين ليش له عده اعتبارات اول شيء ما تخاف على نفسها
-
من من هذا من العار وغير ذلك زياده على ذلك كثير منهنا تكتسب بذلك ف فالله يبارك فيكم
-
فذكرا او انثى لكن على ان يثبت ذلك دون افتراء ان يثبت ذلك ببينه وهذا حق
-
التهذيب يقول وليس له قطعه لكن قطع اليد ليس له ان يقطعه لانه الحديث استثنى فقط
-
موضوع الزنا والزن في الرجل والامه الامه تعتبر يعني من عرضه ولا يجوز له قتله في الرده
-
على النقاش في امر الرده هي من الحدود ولا يجوز للسيد جلد مكاتبه المكاتب صنف من
-
اصناف العبيد لكنه يشتري نفسه من السيد فيكون بقدر ما اشترى فييه جزء من الحريه يقول
-
فما دام دخل في اي جزء من الحريه خلاص يرتفع ليش للقضاء مر معنا بالمواريث كيف
-
يرث المكاتب يرث على قدر حريته نعم ولا امته المتزوجه هذا لان ثبت عن ابن عمر يقول ان كنا من
-
ذوات الازواج رفع امرها الى السلطان اذا زنت امت احدكم استثني منها المتزوجه خصص بماذا باثر بن عمر اللي هو
-
اثر صحابي خصص به المرفوع خصص به المرفوع وهذه مثال ابن تيميه يقول روايتان في المذهب تخصيص بفتوى
-
الصحابي وفي الواقع انه دائما يخصص في مساله مشهوره ابن عمر خصص قوله اسمه القبضه اعفو اللحا ارخو اللحا وابن عمر
-
كان ياخذ ما زاد لكن في القبضه هو الراوي ومعه غير واحد وحد الرقيق نصف حد الحر الحر 100
-
الرقيق 50 والرقيق طبعا ما عليه رجم اجماعا ايضا حتى لو كان محصن لو كان متزوج خالف في هذا
-
ابو ثور فقط ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط ادرى الحدود بالشبهات لانه لما لما رجم ماعز فهرب لما هرب قال النبي
-
هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه يعني يعتبره رجوعا نعم فيحكم له بالنكول والحد هل الاولى طبعا هذا البحث
-
الفقهي هل الاولى من اصاب حدا ان يعرض للسلطان في حديث لو سترته بثوبك يا هزال وايضا
-
عندنا انه حديث عباده بن الصامت ان من اصاب شيئ من هذه القاذورات فليستتر بستر
-
الله قال فليستتر بستر الله فان ابدى لنا صفحته اقمنا عليه كتاب الله والحدود كفارات حدود رحمه وكفارات لاهل الايمان
-
تكفر عنهم سيئاتهم ومن تمام التوبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تك المره قد لقد تابت توبه لو تابها صاحب
-
مكس يعني صاحب ضرائب لتاب الله عليه وقد يمكن منه ثم يتوب فيغفر الله له
-
ثم يقوم يقام عليه الحد فيكون كفاره فيكون له رفع الدرجات وهذ هذا المعنى نبه عليه
-
ابن تيميه مجموع الفتاوى مرات هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلمك الله حياك