تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

كتاب المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ١ )

12 أبريل 2026 1 س 21 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى هذا مشروع

  2. مفاجئ ولا تخافوا لن يكون على حساب المشاريع الاخرى في قراءه المغني هذا الوارد ورد

  3. علي بشكل قوي جدا في اخر شهر رمضان اردت ان اطرده عن ذهني مرارا وتكرارا ولكنه يرد

  4. علي بقوه السؤال لما نقرا المغني يقول العز بن عبد السلام انهما ما طابت نفسه في الفتيا الا بعد ان نظر في المغني

  5. وفي الحقيقه من قرا هذا الكتاب وطالعه اكثر من مطالعته ودراسته يعرف قيمه هذا الكتاب وكيف ان عموم طلاب العلم بحاجه

  6. اليه وان طالب العلم متوسط يفهمه ولكن المشكله في ضخامه الكتاب ما الذي يحتاجه طالب العلم في فهم الفقه

  7. والفقه هو جمهور العلم المغني فيه 8800 مساله فعامه الفق فيه ما ند منه الا شيء الا

  8. شيئا يسيرا جدا ما ند عنه الا شيئا يسيرا جدا طالب العلم يحتاج الى تصور المساله

  9. وهذا موجود في المغني بقوه خصوصا انه يجعل النظائر الى جانب بعضها البعض فاختلاط مساله بمساله عليك لن يكون واردا

  10. الامر الثاني معرفه ما اذا كانت وفاقيه او خلافيه ثم اذا كانت خلافيه معرفه اقوال الائمه

  11. فيها وهذا كله موجود في المغني باتم ما يكون ثم بعد ذلك معرفه اهم الادله التي

  12. استدل بها كل فريق على قوله وهذا موجود في المغني بشكل جيد ثم بعد ذلك معرفه عوامل

  13. ترجيح مذهبك على المذاهب الاخرى وان كان مذهبك ليس راجحا في حقيقه الامر ولكن انت تفهم الامر هذا

  14. كله موجود في المغني الكتاب فقط ينقصه الصنعه الحديثيه شيء من الصنعه الحديثيه وان كان كثيرا ما

  15. يذكر اقوال احمد وبعض الفوائد والتنبيهات هنا وهناك يا اخواني الكرام نحن لنا مسيره مع الفقه

  16. ففي المحرر نحن الان في الجنائز في الدارمي نحن الان في الاطعمه انهينا عمده الفقه في زاد المسافر نحن في المناسب

  17. اخذنا مختصر التحرير ولهذا سنبه اثناء الكلام على القواعد الاصوليه ودرسنا علوم المصطلح بل بعض ابواب الفقه درسناه ايضا

  18. من الروض المربع كالصيام والحج لهذا عام الطلاب العلم الذين كانوا معنا من بدايه الطريق يستطيع يفهمون هم اهلون

  19. لقراءه هذا هذا الكتاب هذا كتاب ضخم احد عش مجلدا وهذا الذي ابعد الناس عنه حسبت

  20. حسبه في ذهني فقلت لو قرانا 25 مساله كل يوم فان الكتاب سننهيه في عام وهل المهم ان

  21. ننهيه كاملا لو انهينا العبادات فقط خير وبركه وستكتشف اننا ننهيها بوقت يسير ثلاث اشهر او اربعه

  22. فحسب والمغني ليس بحاجه الى تعليق كبير مجرد القراءه مع توضيح بعض ما يشكل وبعض

  23. الفوائد التي هنا وهناك المغني ان قراته على انه مرجع قد يحصل لك شيء من التضليل تقرا في مساله

  24. ف تبحث في مساله فتقرا كلام من قدام تظنه في هذه المساله وهو في مساله اخرى لكنك لا

  25. تلاحظ فرقا يسيرا بينما اذا قرات الكلام من اوله الى اخره فانك ستفهم ولا تظن ان 25 مساله قدر كبير

  26. لان المسائل غالبا اصلها واحد يعني في كثير من المسائل تكون هناك مساله اصليه يتفرع عنها مساله واثنين وثلاثه واربعه

  27. وخمسه تكون فروع لها فينهيها من قدام في سطر وسطرين عاده من قدام هناك ابحاث كثيره

  28. العلماء اخذوا فيها مجلدات من قدامه يلخص هذا بطريقته وفي كثير من الاحيان يكون التلخيص بارعا جدا

  29. ليس بالضروره هو يقودك للصواب في المساله ولكنه تلخيص بارع يجعلك مؤهلا للنظر في المساله يلخص المساله تلخيصا بارعا جدا

  30. يجعلك تفهم الامر كما ينبغي والمطورات اوضح من المختصرات في كثير من الاحيان واما لاحظته انا اعمل على صحيح البخاري

  31. بدات من الجنائز من حيث انتهى ابن رجب لان البخاري بحاجه الى حاشيه حنبليه عامه جراح

  32. الصحيح ليسوا حنابلهذا روايه احمد و ليست موجوده كثيره واقواله ليس موجوده كثير فكنت فكنت الاحظ

  33. دائما ان ابن قدامه المقدسي كثيرا كثيرا جدا ما ي ما يذكر احاديث البخاري ويستدل بها على نفس المطر الطلب

  34. الذي استدل به البخاري كانه يشرح الصحيح حتى انك لو جمعت كلام ابن قدامه في شرح احاديث صحيح البخاري في

  35. احاديث الاحكام لان هناك احاديث فضائل احاديث عقيده في احاديث الاحكام لاستوعبت معظم الصحيح ولانتظم الكلام وكانه شرح على صحيح

  36. البخاري ولهذا استعنت في في الحاشيه التي اكتبها كثيرا ما كنت استعين بابن قدامه عن

  37. المقدسي في مغنيه لانه حقا اسم على مسمى والمغني لا غنى عنه واليوم وسترون و ونحن ونحن سنقسمها على

  38. كتب فلن نجعل امدنا وهدفنا انهاء الكتاب كامله ولكن الان الامد والهدف انهاء الطهاره ولنرى في كمثل منه الطهاره ثم اذا انتهينا

  39. الطهاره ندخل في الصلاه ثم سندخل في الجنائز وهكذا وستتفاجؤون بالوقت الذي ننهي فيه الكثير من المسائل والمطالب وتمر بنا مئات

  40. بل الاف الفوائد ان شاء الله تبارك وتعالى كثير من اخواننا وفقهم الله يضحك عليهم

  41. الشيطان كما مثلا في تفسير مقاتل نحن الان نقرا في الصافات وما اكملنا عاما الى الان ما اكملنا عاما

  42. وصلنا الى الصافات ها الذين تكاسلوا ضاع عليهم الامر والله السعان نقرا المقدمه بسم الله الرحمن الرحيم قال

  43. الشيخ الامام العالم العام قدوه الانام مجموع مجموع الفضائلي موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه

  44. المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه الحمد لله بار البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات احاط

  45. بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وحلما وهذا وهذه براعه استهلال اقول هذه براعه استهلال لانه سيبحث في

  46. الفقه الواسع جدا والذي هو داخل في كل ما في كل سياقات الحياه يقول وقهر كل مخلوق

  47. عزه وحكمه وحكمه وحكما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه

  48. الابصار ولا تغيره الاعصار ولا تتوهمه الافكار وكل شيء عنده مقدار اتقن ما صنع واحكمه واحصى كل شيء وعلمه والمغني يا

  49. اخوان هو شرح على مختصر خرق حتى هو سيظهر ذا نعم وخلق الانسان وعلمه ورفع قدر العلم

  50. وعظمه وحضره على من استرذله وحرمه لمن يولد الله بخير يفقهه في الدين وخص به

  51. من خلقه من كرمه هذا يقصده وحظ عباده المؤمنين على النفيرتفقه في الدين فقال تعالى وهو اصدق القائلين فلولا نفر من كل

  52. فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ندبهم الى انذار بريته كما ندب الى

  53. ذلك اهل رسالته ومنح هم ميراث اهل نبوته العلماء ورثه الانبياء ورضيهم للقيام بحجته والنيابه عنه في في الاخبار بشريعته

  54. وهذا كله تنويه بشرف العلم حتى تتشجع واختصهم من بين عباده بخشته فقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ونرجو ان

  55. تكون هذه المجالس زكاه عمرنا حقيقه ثم امر سائر الناس بسؤالهم والرجوع الى اقوالهم وجعل علامه زيغهم وضلالهم

  56. ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤوس من جهالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا

  57. يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم

  58. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فس فسئلوا فافتوا بغير علم وفضلوا واضلوا وهذا الحديث واحاديث الغربه تدل على بطلان تلك القاعده

  59. من كثر علمه وقل انكاره لان هذا لو هذه القاعده لو كانت صحيحه في الزمن المتقدم فهي ليست صحيحه في الزمن

  60. المتاخر لان الغالب في الزمن المتاخر المناكر وصلى الله على خاتم الانبياء وسيد الاصفياء وامام العلماء واكرم من مشى تحت

  61. اديم السماء محمد نبي الرحمه الداعي الى سبيل ربه بالحكمه والكاشف برسالته جلابيب الغمه وخير نبي بعث الى خير امه ارسله

  62. الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا

  63. ف اما بعد فان الله برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفه من هذه الامه على

  64. الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء

  65. علمائهم واقتدائهم انظر هذا الحديث دائما يذكر في سياق العقيده هنا من قدام نبه على

  66. ان الامر يستخدم في الفقه حقا لان القائمين في الرد على اهل البدع هم الفقهاء لممارستهم لادله الكتاب والسنه

  67. بائمتهم وفقائهم وفقهائهم وجعل هذه الامه مع علمائها كالام الخاليه مع انبيائها هذا في خبر منكر علماء امتي كانبياء بني

  68. اسرائيل واظهر في كل طبقه من فقهائها ائمه يقتدى بها وينتهى الى رايها وجعل في سلف

  69. الامه ائمه من الاعلام مهد بهم قواعد الاسلام واوضح بهم مشكلات الاحكام اتفاقهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه وهذه وهذه

  70. النقطه فيها محل نظر فان الاختلاف على اضرب فهناك خلاف قائم على منازعه الدليل فهذا ليس رحمه وهناك خلاف خلاف تنوع فذلك

  71. رحمه وهناك خلاف ماخذه دقيق فذلك امره واسع تحيا القلوب باخبارهم وتحصل السعاده باختفاء اثارهم ثم اختص منهم نفرا اعلى

  72. اقدارهم وابقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى اقوالهم مدار الاحكام ومذاهبهم يفتي فقهاء الاسلام ومغني بن قدامه لا يقف عند

  73. المذاهب الاربعه وانما يعد المجتهدين جميعا يقول وكان امامنا ابو عبد الله احمد بن حنبل من اوفاهم فضيله واقربهم الى الله

  74. وسيله هو في الواقع اعلمهم بالحديث بلا نساء الوحيد العالم فيهم بدقائق العلل والرجال الوحيد فيهم اللي هو يعد من امه

  75. الجرح والتعديل في المجتهدين امام واسع الدرايه والمعرفه مالك معرفته بعلماء اهل المدينه فحسب الشافعي معرفته

  76. مقيد اما احمد فهو اوسعهم وايضا معرفته بالعلل وايضا هو ا ايضا صاحب نظر دقيق في الفقه

  77. وهو في سيره العباد لا لا يقف معه في المجتهدين ل سفيان الثوري والحسن البصري

  78. نعم واتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمهم به وازهدهم في الدنيا واطعهم لربه فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه وقد

  79. احبت ان اشرح مذهبه واختياره ليعلم ذلك من اختفى اثاره وابين في كثير من المسا

  80. السائل ما اختلف فيهم ما اجمع عليه هذا مهم جدا واذكر لكل امام ما ذهب اليه تبركا

  81. بهم وتعريفا لمذاهبهم هذا الان هو يبين لنا المسائل ثم يبين لنا مسائل الاجماع من

  82. الخلاف ثم عند الخلاف يذكر لنا اقوال المختلفين ثم بعد ذلك قال واشير الى دليل بعض

  83. اقوالهم على سبيل الاختصار والاختصار من ذلك على المختار ترى المغني يختصر المذاهب يعني هو كتاب مختصر واعزو ما امكنني عزوه

  84. من الاخبار الى كتب الائمه من علماء الاثار لتحصل الثقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها في الواقع هو لم يميز

  85. كثيرا رحمه الله عليه فيعتمد على معروفها ويعرض عن مجهولها ثم رتبت ذلك على شرح

  86. مختصر ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي رحمه الله تعالى لكونه كتابا مباركا نافعا ومختصرا موجزا

  87. جامعه ومؤلفه امام كبير ذو ذو صالح دين اخو ورع جمع العلم والعمل عمل فنتبرك

  88. بكتابه كلمه التبرك يقصد بها الانتفاع وطلب الخير من ليس يقصد التبرك ان نتمسح نمسك الكتاب

  89. نتمسح به لان كثير من الناس ما من يسمعوا مصطلح تبرك يظن هذا يقول نجعل الشرح مرتبا

  90. على مسائله وابوابه ونبدا في كل مساله بشرحها وتبيينها وما دلت عليه منطوقها ومفهومها ومضمونها مصطلحات اصوليه يعرفها

  91. من درس الاصول و له روضه الناظر ثم نتبع ما يشابهه ما ليس مذكورا في الكتاب فتحصل

  92. مسائل كتراجم الابواب وبالله استعين فيما اقصده واتوكل عليه وفيما اعتمده واياه اسال ان يوفق ان يوفقنا ويجعل سعينا

  93. مقربا اليه ومذلفا لديه برحمته فنقول بالله التوفيق الان هنا يبدا شرح الكتاب قال ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله

  94. بن احمد الخرقي رحمه الله قال القاضي الامام ابو يعلى ابو يعلى رحمه الله كان

  95. الخرقي علامه بارعه في مذهبه عبد الله وكان ذا دين واخا ورع وقال القاضي ابو

  96. الحسين هذا ابن ابي يعلى كانت له المصنفات الكثيره في المذهب ولم ينشر منها الا

  97. المختصر في الفقه ولم ينشر منها الا المختصر في الفقه لانه خرج من من مدينه

  98. السلام لما ظهر سب الصحابه بها وهذا موجود في تاريخ بغداد واودع كتبه في درب سليمان

  99. فاحترقت وهذا في زمن البيهين فاحترقت الدار والكتب فيها قرا العلم على من قراه على ابي بكر المروذي

  100. يعني هو تلميذ تلميذ المروذي والمروثي تلميذ احمد وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني احمد وروى عن ابيه عن ابي علي الحسين

  101. بن عبد الله وكان ابو علي فقيها صحب اصحاب احمد واكثر صحبته لابي بكر المروذي يعني والده

  102. تلميذ المروذي ايه والمروضي من وقرا على ابي القاسم جماعه من شيوخ المذهب من هو ابو عبد الله

  103. بن بطه صاحب الامام المعروف وابو الحسن التميمي وابو الحسين بن السمعون وهذا واعظ وفقيه وقال ابو عبد الله ابو بطه توفي ابو

  104. القاسم الخرقي سنه 34 و300 ودفن بدمشق وزرت قبره زار يدعو له وسمعت من يذكر انه

  105. ان سبب موته انه انكر منكرا بدمشق فضرب فكان موته بذلك سنه الحنابله طريقته المعتاده رحمه الله عليهم

  106. قال رحمه الله اختصرت هذا الكتاب يعني قربته وذللت الفاظه واوجزته والاختصار هو تقليل الشيء وقد يكون اختصار

  107. الكتاب بتقليل مسائله وقد يكون بتقليل الفاظه مع تاديه المعنى ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

  108. اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا هذا اللفظ منكر ففي خبر عند ابي يعلى ا

  109. اسناده في عبد الرحمن بن اسحاق وهو منكر الحديث نعم و وقد نعم ومن ذلك مختصرات الطريق وفي

  110. الحديث الجهاد مختصر طريق الجنه وهذا لا يصح وقد نهى عن اختصار السجود ومعناه جمع

  111. ايه ايه السجدات فيقراها في وقت واحد يعني وقيل هو ان يحذف الايه التي فيها

  112. سجده ولا يقراها وفائده الاختصار التقريب والتسهيل على من اراد تعلمه وحفظه وان يكون عندك اصل ترجع اليه تجمع المسائل

  113. ا لك ولكن الاختصار دائما يفتقل الى شرح فان فان الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم

  114. هذه قاعده الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم الان ما مرادنا من قراءه المغني لنفهم ومن اراد ان يحفظ يحفظ اي مختصر وقد ذكر

  115. رحمه الله مقصوده مقصوده بالاختصار ليقرب على متعلمه ان يسهل عليه ويقل تعبه في تعلمه وقوله على مذهب ابي عبد الله احمد

  116. بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه فهو الامام احمد بن محمد بن هلال بن اسد بن

  117. ادريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله بن ذهل ابن شيبان بن ثعلب بن عكابه بن صعب

  118. بن علي بن بكر بن وائل ابن قاصط بن همب ابن اصا ابن دعمي ابن جديله ابن اسد بن

  119. ربيع بن نزار بن معد بن عدنان يلتقي نسبه ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في في

  120. نسار ربيعهم هكذا عموما يلتقون مع اي مضري في نسار لان ربيعه ومضر اخوه ابناء للنسار لان رسول الله صلى الله عليه

  121. وسلم من ولد مضر بن نثار واحمد من ولد ربيعه ابن نثار قال عبد الله بن احمد قال

  122. ابي ولدت سنه 64 ووم يعني بعد الشافعي ب 14 عاما بعد وفاه ابي حنيفه ب 14 عاما وقال عبد الله ومات في

  123. ربيع الاخر سنه 41 و2 وله 77 سنه حملت به امه بن مرو وولدته بغداد ونشا بها وسافر في طلب العلم اسفارا

  124. كثيره ثم رجع الى بغداد وتوفي بعد ان ساد اهل عصره ونصر الله به دينه قال ابو عبيده

  125. قاسم السلام ليس في شرق ولا غرب مثل احمد بن حنبل ما رايت رجلا اعلم بالسنه منه

  126. ويكفيك اجتماع خصوتين فيه انه مجتهد مطلق وانه امام في والحديث والرجال ناهيك عن باقي خصالح لكن هاتان الخصتان لا

  127. تكادان تجتمعان في انسان وقال الامام ابو عبد الله ابو عبد الله محمدسي الشافعي رحمه الله عليه ورضوانه احمد

  128. ورضوان احمد بن حنبل امام في ثمان خصار امام في الحديث امام في الفقه امام في

  129. القران امام في اللغه امام في في الفقر امام في الزهد امام في الورع امام في

  130. السنه قال عبد الرحمن المهدي فيه وهو صغير لقد كاد هذا الغلام ان يكون اماما في بطن

  131. امه يعني هو يقصد من باب المبالغه انه امام من صغره وقال ابو عمير بن نحاس

  132. الرملي وذكر احمد بن حنبل قال رحمه الله ما كان اصبره بالماضين ما كان اشبهه

  133. وبالصالحين ما كان الحقه عرضت له الدنيا فاباها والبدع فنفاها واختصه الله سبحانه بنصر دينه والقيام بحفظ سنته ورضيه لاقامه

  134. حجته ونصر كلامه حين عجز عنه الناس قيل يعني انه قال القران غير مخلوق فهذه نصره

  135. لكلام الله عز وجل قيل لبشر بن الحارث حين ضرب احمد يا ابا نصر لو انك خرجت

  136. فقلت اني على قول احمد بن حنبل فقال اتريدون ان اقوم مقام الانبياء ان احمد بن

  137. حنبل قد قام مقام الانبياء وقال علي بن شعب بن شعيب الوسي كان احمد بن حنبل عندنا

  138. بالمثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كائن في امتي ما كان في بني اسرائيل

  139. حتى ان المشار ليوضع على مفرق راس احدهم ما يصرف ذلك عن دينه هذا لا يصح ولولا ان

  140. ابو عبد الله احمد بن حنبل قام بهذا الشان لكان عارا وشنارا علينا الى يوم القيامه

  141. ان قوما سئلوا فلم يخرج منهم احد وهو ضائله وما قاله الائمه في مدحه كثير وليس

  142. هذا موضع استقصائه وقد صنف فيه غير واحد من الائمه كتب مفرده من اشارها في زمان

  143. كتب الجوزي كتاب الجوزي وانما غرضنا ها هنا الاشاره الى نكته من فضله وذكر نسبه

  144. ومولده ومبلغ عمره اذ لا يحسن من متمسك مذهبه ومتفقه على طريقته ان يجهل هذا

  145. القدر بالا امامه وسيد ان ابن القدامه كان يخالف في المسائل ونسال الله ان يجمعنا ان

  146. يجمع بيننا في دار كرامته والدرجات العلى من جنته وان يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا ويجعل سعينا

  147. مقربا اليه مبلغا الى رضوانه انه جواد كريم الان نبدا في المسائل والان انظروا كم سياخذ منا 25 مساله كتاب الطهاره باب

  148. ما تكون به الطهاره من الماء قال ابو القاسم باب ما تكون به الطهاره من التقدير

  149. هذا ما تكون به الطهاره من الماء فحذف المبتدا للعلم به وقوله ما تكون به

  150. الطهاره اي تحصل وتحدث و وهي ها هنا غير محتاجه الى خبر ومتى كانت تامه كانت بمعنى

  151. الحدث والحصول تقول كان الامر اي وقع قال تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره اي ان وجد ذو

  152. عسره وقال الشاعر اذا كان الشتاء فادفئوني فان الشيخ يهرمه الشتاء يعني اي اذا جاء الشتاء وفي نسخه مقروءه

  153. على ابن عقيل باب ما تجوز به الطهاره من الماء ومعناهم متقارب والطهاره في اللغه

  154. النزاهه عن الاقدار وفي الشرع نفع رفع ما يمنع الصلاه من حدث او نجاسه في الماء او

  155. رفع حكمه بالتراب يعني اذا عندهم ان الطهاره تحصل حقا بالماء واما الطهاره الترابيه فهي هي

  156. طهاره حكميه يعني هي في حكم الطهاره وليست طهاره حقيقيه هذا القصد فعند اطلاق لفظ الطهاره في لفظ الشارع

  157. وكلام الفقهاء ينصرف الى الموضوع الشرعي دون اللغوي يعني لا ينصرف الى النظافه وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي انما

  158. ينصرف المطلق منه الى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاه والصوم والزكاه والحج لان الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته

  159. وهذه مذكوره مساله ذكرناها في مختصر التحرير والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي والطهور بالفتح من الاسماء المتعديه وهو

  160. الذي يطهر غيره مثل الغسول الذي يغسل به وقال بعض الحنفيه هو من الاسماء اللازمه

  161. بمعنى الطاهر لان العرب لا تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللثوم فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما بدليل

  162. قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب وهذا غير صحيح فان الله تعالى قال ليطهركم به

  163. وروي وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وصلت

  164. بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني ما قال وطهورا لكم ما عداها فهو الاثم بنفسه متعد

  165. ولو اراد به الطاهر لم يكن فيه مزيه لان الطاهر في حق كل احد وسئل النبي صلى الله

  166. عليه وسلم عن التوضؤ ماء البحر فقال هو الطهور ما هو الحل ميتته ولو لم يكن

  167. الطهور متعديا لم يكن ذلك جواب جوابا للقول لان لابد ان لم يكن متعديا نحتاج ان نعديه

  168. فنقول هو طهور لكم هاي اذ ليس كل طاهر مطهرا وما ذكروه لا يستقيم فان العرب فرقت بين الفاعل والفعول

  169. فقالت قاعد لمن وجد منه القعود وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي ان يفرق بينهما ها

  170. هنا وليس الا من حيث التعدي واللثوم هذا لا يهمنا كثيرا المبحث اللغوي الان اول

  171. مساله معنا اول مساله في الكتاب مساله قال ابو القاسم رحمه الله والطهاره بالماء المطلق الذي لا يضاف الى شيء غيره

  172. مثل ماء الباقلاء وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما اشبهه مما لا يزايل اسمه الماء في وقته قوله الطهاره مبتد

  173. وخبر محذوف تقديره والطهاره مباحه او جائزه ونحو ذلك والالف واللام الاستغراق فكانه يقول وكل طاه وكل طهاره جائزه بكل

  174. ماء طاهر مطلق والطاهر ما ليس بنجس والمطلق ما ليس بمضاف الى غيره وهو معنى لا يضاف الى اسم غيره

  175. وانما ذكره له صفه ثم تم الاضافه فقال مثل ماء الباقلاء وماء الورد وماء الحمص وماء

  176. الزعفران وما اشبهه اذا الماء ان لم يكن نجسا ولم يكن مضافا الى غيره مثل ماء

  177. الباقي الله وكذا يجوز الوضوء فيه هذا القصد وقولهم ما لا يزيل اسمه اسم الماء

  178. في وقت صفه للشيء الذي يضاف اليه الماء ومعناه لا يفارق اسمه اسم الماء والمزايله

  179. المفارقه قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما وقال ابو طالب وقد طاوعوا امر العدو المزايل اي

  180. المفارق اي لا يذكر لا يذكر الماء الا مضافا الى المخالط له في الغالب ويفيد هذا

  181. الوصف والاحتراز من المضاف الى مكانه كماء النهر وماء البئر هذا لا يضرك شيئا اذا اضفته الى مكانه وكان هو في نفسه ماء

  182. مطلقا فلا فانه فانه اذا زال عن مكانه زالت النسبه في الغالب وكذلك ما تغيرت رائحته تغيرا يسيرا

  183. فانه لا يضاف اليه في الغالب قال القاضي هذا احتراز من المتغير بالتراب لانه يصفو

  184. عنه ويزايل اسمه اسمه فقد دلت هذه المساله على احكام منها اباحه الطهاره بكل ماء

  185. موصوف بهذه الصفه اي على صفه اصل الخلقه من الحراره والورده والعذوبه والملوحه نزل من السماء او نمع

  186. من الارض او في بحر او نهر او غدير او غير ذلك هذا كله جائز الوضوء فيه وقد دل على

  187. ذلك قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله تعالى وانزلنا من

  188. السماء ماء طهورا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله

  189. في البحر هو الطهور ما هو الحل ميتته وهذا قول عامه اهل العلم الا ما حكي عن عبد

  190. الله بن عمر وعبد الله بن عمر انهما قال في البحر التيمم اعجب الينا منه وهو نار

  191. يعني على نار وحكاه الما ورد عن سعيد بن مسيب والاول اولا لقوله تعالى فلم تجدوا

  192. ماء فتيمموا وماء البحر لا يجوز العدول الى التيمم مع وجوده اذا هو هنا ماذا

  193. استدل استدل بالعموم فلم تجدوا ماء فيعم النهر والبحر هذه الان فلم تجدوا ماء ماء نكره في سياق

  194. ايش نكره في سياق شرط فتوهيد العموم وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه

  195. خالفهم ابو بكر فافتبه ايه وروي عن ابي هريره قال قال رسول الله قال سال رجل

  196. النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من

  197. الماء فان توضانا عطشنا افنتوضا بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهر ماء هو الحلم اخرجه ابو داوود

  198. والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن وصحيح وروي عن عمر انه قال من لم يطهره

  199. ماء البحر فلا طهره الله عجيب ان هذا ليس قول عمر هذا منسوب الى عبد الله بن عمرو

  200. بن العاص رواه باسناد فيه بعض الضعف ابو عبيده قاسم السلام في كتاب الطهور وقلنا لكم اكثر الفوائد سنتع

  201. فيه المصنف اظن في الحديث وقوله هو نار يعني ان اريد انه نار في الحال فهو خلاف

  202. الحس وان اريد انه يصير نارا لم يمنع من وضوء ماء به حال كونه ماء هو لا هو تحت

  203. البحر نارا هذا القصد اي نعم ومنها ان الطهاره من النجاسه لا تحصل لما يحصل به

  204. طهاره الحدث لدخوله في عموم الطهاره وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن حسن وزفر وقال ابو

  205. حنيفه يزول اجازه يجوز ازاله النجاسه بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد ونحوهما وروي عن احمد ما

  206. يدل على مثل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب فينا احدكم

  207. فليغسله سبعا وهذا اختيار ابن تيميه اذا عندنا الوضوء لا يكون الا بالماء لكن ازاله النجاسه العذره البول يجوز ان ان

  208. تزيل باي سائل يذهب العين يقول اطلق الغسله فتقيده بالماء يحتاج الى دليل ولانه مائع طاهر مزيل فجاءت ازاله النجاسه

  209. به كالماء فاما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف ان النجاسه لا تزل به ولنا ما

  210. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت ابي بكر اذا اصاب ثوب احداكن

  211. الدم من الحيضه فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه ممكن الماء ذكر ما اخذ اخذ

  212. ماخذ الغالب فلا فلا يكون له مفهوم كان يقال الماء فقط لا غير واخرجه البخاري وعن

  213. انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب ماء فاهق على بول الاعراب

  214. متفق عليه وهذا الطرف الاخر يقولون غايته يفيد ان انه ان الماء يزيل ولا نزاع بيننا

  215. ان الماء يثير لكن هل يفيد ضروره ان غير الماء لا يزيل غير الماء المطلق هذا وهذا

  216. امر يقتضي الوجوب لانها طهاره تراد للصلاه فلا تحصل بغير الماء كطهاره الحدث ومطلق حديث مقيد بحديثنا والماء

  217. يختص بتحصيل احدى الطهارتين فكذلك ذلك الاخرى ها الان ابن قدامه ماذا جعل الاحاديث التي

  218. معه مقيده لحديث اذا بلغ الكلب في اناء احدكم ها سبعا احداهن بالتراب فلما جعل

  219. التراب مزيلا للعين وايضا من ادلتهم ان الشمس كانت تطلع وتبخر بول الكلاب ف فاذا تبخر بشمس او بغيره فلا باس هذا

  220. ظاهر قوله ومنها ها اختصاص حصول الطهاره بالماء لتخصيصه اياه بالذكر فلا يحصل بماء سواه

  221. وبهذا قال مالك والشافعي وابو عبيد وابو يوسف هنا ابو يوسف خالف صاحبه حنيفه وروي

  222. عن علي وليس بثابت عنه انه لا يرى باسا بالوضوء بالنبيذ وبه قال الحسن والاوزاعي

  223. وقال عكرمه النبيذ وضوء من لم يجد ماء وقال اسحاق شوف هذا مشهور انه مذهب ابي

  224. حنيفه ولكن قد وافقه من وافقه ولكن الناس اخذوا على ابي حنيفه انه في هذه المساله احتج بضعيف وهو في في مسائل

  225. اخرى يرد الصحيح بحجه انه زائد على القران وهذا زائده على القران النبيذ حلوا احب

  226. اليه من التيمم وجمعهم احب اليه وعن ابي حنيفه كقول عكرمه وقيل عنه يجوز الوضوء

  227. بنبيذ التمر فقط اذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر لما روي عن عن لما روى ابن

  228. مسعود انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن فاراد ان يصلي صلاه الفجر

  229. فقال معك وضوء؟ قال لا معي فق معي اداوه فيها نبيذ قال تمره طيبه وماء طهور

  230. يقول ولنا قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا نص في الانتقال الى التراب عند عدم

  231. الماء ولم يذكر شيئا اخر يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء كل مسلم

  232. وان لم يجد الماء عش سنين رواه ابو داوود ولانه لا يجوز الوضوء به في الحضر او مع

  233. وجود الماء فاشبه شبه الخل والمرض وحديثهم لا يثبت وراويه ابو زيد مجهول عند اهل

  234. الحديث ولا يعرف له غير هذا الحديث ولا يعرف له الصحبه قال الترمذي وابن المنذر

  235. واحمد ايضا ضعف امام المذهب ضعف حديث وضوء بنبيذ وقد روي عن ابن مسعود انه سئل هل

  236. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن فقال ما كان معنا مع ما كان معه منا

  237. احد فدل ان هذا الحديث منكر ايه رواه ابو داوود وروى مسلم باسناده عن ابن مسعود لم اكن مع رسول الله صلى الله

  238. عليه لي الجن وددت انني انني كنت معه وهنا طيب هذا ناقش الان ناتي الى المساله الثانيه مع

  239. انه ذكر عده مسائل لكني انا امشي على ترقيم الكتاب فاما فصل فاما غير النبيذ من الماعات غير

  240. الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا اعلم خلافا بين اهل العلم فيما لا نعلم انه لا يجوز وضوء بها ولا غسل لان الله

  241. تبارك وتعالى اثبت الطهوريه للماء بقوله وينزل عليكم من السماء ماء ماء ليطهركم به وهذا لا يقع عليه اسم الماء ومنها ان

  242. المضاف لا تحصل به الطهاره وهو على ثلاث اضرب احدها ما لا تحصل به الطهاره روايه

  243. واحده وهو على ثلاث اضرب احدها معتص من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عرق الشجره اذا قطعت

  244. رطبه الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على اجزائه حتى صار صبغا او حبرا او خلا

  245. او مرقا ونحو ذلك. الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير كماء الباقلاء المغلي فجميع هذه

  246. الانواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل. الماء الذي تعصر الورده ويخرج لا يجوز ما خالطه كصار صبغ خالطه طاهر او

  247. ما طبخ فيه شيء فتغير مثل ماء المرض يقول فجميع هذه لا يجوز فيها الوضوء ولا الغسل

  248. لا نعلم فيه خلافا الا ما حكي عن ابن ابي ليلى والاصم الاصم معتزله في المياه

  249. المعتصره انه طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس ولاصحاب الشافعي وجه وجه هذا وجه ليس ققول الشافعي في ماء الباقلاء

  250. المغلي وسائر من بلغنا قوله يعني انه يجوز الوضوء به على خلافهم قال ابو بكر بن منذر اجمع من

  251. نحفظ قوله من اهل العلم ان الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر

  252. ولا تجوز الطهاره الا بماء المطلق انما النقاش قلنا في ازاله النجاسه يقع عليه اسم الماء ولان الطهاره انما تجوز بالماء

  253. وهذا لا يقع عليه اسم الماء باطراقه الضرب الثاني هذا ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه

  254. فغير احدى صفاته لم يطبخ فيه ولم يطغى عليه بل بقي ماء ولم يعتصر من غيره فغير

  255. احداث صفاته طعمه او لونه او ريحه كماء الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران واختلف اهل العلم في الوضوء به واختلفت الروايه

  256. عن امامنا في ذلك فروي عنه لا تحصل الطهاره به وهو قول مالك واسحاق والشافعي وقال القاضي ابو يعله هي اصح وهي

  257. المنصوره عند اصحابنا فالخلاف ونقل ونقل عن احمد جماعه من اصحابه منهم ابو الحارث والميموني واسحاق منصور جواز الوضوء به

  258. وهذا مذهب ابي حنيفه واصحابه لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا عام في كل ماء وهذا اختيار ابن تيميه

  259. ويقولون هو رجح مذهب الحنفيه لا هذه روايه عن احمد فما عادت مذهب الحنفي فقط لانه نكره في سياق النفي والنكره في

  260. سياق النفي تعم ها انا قلت سياق شرط هو سياخ نفي فلا يجوز التيمم مع وجود وايضا قول النبي صلى الله

  261. عليه وسلم التراب كهفيك ما لم تجد الماء وهذا واجد للماء ولان النبي صلى الله عليه

  262. وسلم واصحابه كانوا يسافرون وغالب اثقيتهم الادم والغالب انها تغير الماء فلم ينقل عنهم تيممون مع وجود شيء من تلك المياه

  263. وايضا تغسيل الميت بماء وسدر ايضا ما سدل به فهذا طاهر خالطه ولم يغير احد اوصاف

  264. ولانه طهور خالطه لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه فاشبه المتغير بالدهن وجه

  265. الاول انه ماء تغير من مخالطه ما ليس بالطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز الوضوء

  266. به كماء الباقلاء المغلي ولانه زال عن اطلاقه فاشبه المغلي واذا ثبت هذا فان اصحابنا لم يفرقوا بين المذرو ور في الماء

  267. مما يخلط بالماء كالزعفران والعصفر والاشنان ونحوه وبين الحبوب من الباقلا والحمص والثمر كالتمر والزبيب والورق

  268. واشباهه واشباه ذلك وقال اصحاب الشافعي ما كان مذرورا منع اذا غير الماء يعني الاشياء التي تذوب في

  269. الماء توضع مذروره تذوب مثل البودره وما عداه لا يمنع ان ان ينحل في الماء وان غيره من غير

  270. انحلال لا يسب طهوريته اما الشيء الصلب الذي يبقي على صلابته مثل باق في الماء ف

  271. فلا يسب طهوريته اذا بقي على صلابته وان غيره من غير الحلال لم يسلب طهوريته

  272. لانه تغييره بمجاوره اشبه تغيير الكافور يقول ووافقهم اصحابنا في الخشب والعدام يعني الخشب اذا وضع في الماء لا يغير

  273. طهارته وخالفو في سائر ما ذكرنا لانه تغير الماء انما كانفصال لاجزاء منه في الماء

  274. فاشبه المذرو الى الماء وانحلالها فيه فوجب ان يمنع كما لو طبخ فيه ولانه ماء

  275. تغير مخالطه طاهر يمكن صونه عنه اشبه ما لو اغلي فيه يعني الشيء الذي يتغير الماء

  276. عن طريق الانحلال ودخوله في جزئيات الماء هذا يتقى الوضوء فيه اما المجاوره كالتراب وغير ذلك و وما يشق

  277. الاحتراز منه يقول نعم الضرب الثالث من المضاف ما يجوز الوضوء به روايه واحده وهو

  278. اربع انواع ما اضيف الى محله ومقره كماء النهر والبئر واشباههما فهذا لا يفك عنه

  279. الماء وهي اضافه الى غير مخالط وهذا لا خلاف به بين اهل العلم لا خلاف فيه بين

  280. اهل العلم طيب الثاني ما لا يمكن التحرث منه كالطحلب والخزف وسائر ما ينبت في

  281. الماء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء او تحمله الريح فتلقيه فيه وما تجذبه

  282. السيول من العيدان والتبن فتلقيه في الماء وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار اذا

  283. جرى عليه الماء فتغير به او كان في الارض التي يقف فيها الماء فهذا كله يعفو يعفى

  284. عنه لانه يشق التحرز منه وقاعده هذه المشقه تجلب التيسير فان اخ فان اخذ شيء منه والقي في الماء

  285. وغير كان حكم حكمه حكم ما امكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لان الاحتراز منه ممكن

  286. يعني اذا اخذ شيء من الطحالب البحريه ثم القي في ماء غير بحري فهذا حكمه

  287. حكم ما يمكن التحرث منه فلا يجوز لكن الطحالب البحريه في ماء البحر لا نعم

  288. الثالث لا لا تضره الثالث ما يوافق الماء في صفتيه الطهاره والطهوريه كالتراب اذا غير الماء لا يمنع الطهوريه لانه طاهر

  289. مطهر كالماء فان ثخن بحيث لا يجري على الاعضاء لم تج الطهاره به لانه طين وليس بماء ولا فرق في التراب بين

  290. وقوعه في الماء عن قصد او غير قصد اما التراب فهذا له خصوصيه اذا وضع في الماء

  291. وكذلك الملح الذي اصله الماء البحري والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على الصبخه فيصير ملحا فلاسب الطهوريه لان

  292. اصله الماء فهو كالجليد والثلج وان كان معدنا ليس اصله الماء فهو كالزعفراني وغيره الملح نوعان الملح المائي هذا ما

  293. يضر ما وضعته في الماء فانه لا يضر واما الملح غير المائي فهذا يضر الرابع

  294. ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطه كالدهن على اختلاف انواعه والطاهرات الصلبه كالعود والكافور والعنبر

  295. اذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن اطلاقه لهذا نحن نغسل الميت بماء

  296. والسدر مع انه هذا ايه اي لانه تغيير بمجاوره اشبه لو تروح الماء بريح شيء على

  297. جانبه ولا نعلم في هذه الانواع خلافا وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان في ذلك دهنيه يتغير بها

  298. الماء تغير مجاوره فلا يمنعك الدهن ها لكن ان ماع فيه ان ذاب فان هنا يغير

  299. الماء عن صفته فهذا يصير لا يتوضا فيه فصل والماء الاجل هو الذي يتغير بطول مكثه في

  300. المكان من غير مخالطه شيء باق على اطلاقه في قول اكثر اهل العلم ق قال ابن منذر

  301. اجمع كل من نحفظ من اهل العلم على ان الوضوء بالماء الاجن من غير نجاسه حلت فيه

  302. جائز غير ابن سيرين فانه كره ذلك وهذا قول منقلب وقول الجمهور اولى فانه يروى ان

  303. النبي صلى الله عليه وسلم توضا من بئر ماؤه كان ماءه نقاعه الحن الحناء ماءه

  304. نقاعه الحناء هذا موجود في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعرف فيه حديثا في

  305. الوضوء يقول ولانه تغير من غير مخالطه فصل الان انظر المسائل ستمشي تمضيعه اذا كان

  306. هذا الان المساله الرابعه اذا اذا كان على العضو طاهر فتغير به الماء فصن واذا كان على

  307. العضو يعني اليد او الرجل كز طاهر كالزعفرانه والعجين فتغير به الماء وقت قسله لم يمنع الطهاره به لانه تغير في

  308. محله التطهير اشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسه في محلها الماء الذي تزيل به النجاسه يتغير وهذا لا

  309. يضر طيب خمسه المساله الخامسه مساله الوضوء بماء طاهر لم يغيره مساله وما سقط فيه مما ذكرنا من غير من غيره

  310. وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحه كثيره حتى ينسب اليه الماء اليه

  311. توضئ به قولهم ما ذكرنا يعني الباقلاء والحمص والورد والزعفران وغيره من الطاهرات هذا اذا وقعت في الماء ولم ينسب

  312. اليه شيء يسير ولم ينسب الماء اليه كان يقال ماء الحمص وماء الباقلاء فهذا وقوله حتى ينسب اليه اي حتى يضاف اليه على

  313. ما قدمنا واعتبر الكثره في الرائحه دون غيرها غيرها من الصفات لان لها سرايه ونفوذه فانها تحصل من المجاوره تاره من

  314. مخالطه اخرى فاعتبر الكثره فيها ليعلم انها مخالطه وقال ابن عقيل غير الخرق من اصحاب وقال ابن عقيل غير الخرق من اصحابنا

  315. ذهب الى التسويه بين الرائحه واللون والطعم لانها صفه من صفات الماء فاشبهت اللون والطعم

  316. ها نعم هو على العموم ا الخرقي يقول لو تغيرت الرائحه يسيرا فلا يضر حتى تتغير كثيرا

  317. البقيه قالوا الرائحه كغيرها وقال القاضي يجب التسويه بين الرائحه واللون والطعم فان عفي عن اليسير في بعضها

  318. عفي عنه في بقيتها وان لم يعفى عن اليسير في بعضها لم يعفى عنه في بقيتها اما

  319. الخرقي فعفى عن اليسير في الرائحه دون اليسير في الطعم و واللون وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق ان شاء الله

  320. قدم تصر له لان الرائحه فيها الثرايه فالتغير اليسير حتى تجد شيء من الرائحه هذا لا يضرك ولا نعلم خلافا بين اهل العلم

  321. في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغيره الا ما حكي عن ام هانئ في ماء بل فيه خبث

  322. لم لا يتوضا به ولعلها ارادت ما تغير به وهذا حكي حكايه ماذا وحكى ابن المنذر عن

  323. الزهري في كسر بلت بالماء غير لونه او لم يتغير لونه لم يتوضا به والذي عليه

  324. الجمهور اولى لانه طاهر لم يغير صفه الماء فلم يمنع كبقيه الطاهرات و وقد اغتسل

  325. النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنه فيها اثر العجين خبر ام هان ولا اذكره هو خبر الغسل لا اذكره خبر

  326. الغسل يقول رواه النسائي وابن ماجه والعثر نعم فصل اذا وقع في الماء مائع فصل واذا

  327. وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقته صفته وهذا يبعد يعني يبعد ان يوجد مائع لا يغير الماء اذا

  328. وقع فيه اذا الظاهر انه لابد ان ينفرد عنه بالصفه فيعتبر التغير بظهور تلك الصفه فان

  329. اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفه تظهر على الماء كالحر اذا جني عليه دون موضحه قومناه كانه

  330. عبد وان شك في كونه يمنع بني على يقين الطهوريه لان الاصل لانه لانها الاصل فلا

  331. يزول عنها بشك وهذه مساله بعيده الوقوع ان يكون سائل لا يخالف الماء بشيء هذا ما

  332. فصلذا كان الواقع في الماء مستعملا فصل وان كان الواقع في الماء مستعملا عفي عن يسيره

  333. اذا كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيرا لانه عندنا في المذهب الماء

  334. المستعمل فيه مشكله ما يتوضى فيه قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد ابن حنبل الرجل

  335. يتوضا فينتضح من وضوءه في اناءه قال لا باس وقال ابراهيم لا بد من ذلك ونحوه عن

  336. الحسن يقول وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم كانوا يتوضؤون من الاقداح والاتوار ويغتسلون في الجفان

  337. فيسقط الماء فيه وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو ميمونه من

  338. جفنه فيها اثر العجين واغتسل هو عاش من اناء واحد تختلف ايديهم ما فيه كل واحد

  339. منهم يقول لصاحبه ابقلي ويسقط من الماء المستعمل على الماء الذي لم يستعمل ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء و وان

  340. كثر الواقع وتفاحش منع على احدى الروايتين والواقع ان الروايه شديده هذه الثانيه ولا بين عليها وقال بعض اصحاب الشافعي ان كان

  341. الاكثر المستعمل منع كان انت ترى ان الموجود مما لم يستعمل اقل وان كان الاقل لم يمنع وقال ابن عقيل اذا

  342. كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع والا فلا لو كان خلا غير الماء طيب كيف اقيسها يعني

  343. ان الماء المستعمل هذا اقيل لو كان خلا لغير الماء كيف يقول ما ذكرناهم الخبر وظاهر حال

  344. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من اعتباره بالخل لانه من اسرع المائعات نفوذا وابلغها سرايه فيؤثر قليله في الماء

  345. والحديث دل على العفو عن يسيره فاذا يرجع في فاذا يرجع في ذلك العرف فما كان كثيرا

  346. متفاحشا منع والا فلا وان شك فالماء باق على الطهوريه لانه الاصل فلا يزول عنه

  347. بالشك وهذا يدفع الوسواس. المساله الثامنه فصل من كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله

  348. بمائع لم يغيره فصل فان كان معه ماء لا يكفيه لطه طاهرته فكمله بمائع لم يغيره

  349. جا الوضوء به في احدى الروايتين لانه طاهر لم يغير الماء تاتي ماء مستعمل مثلا

  350. وتزيده على الماء حتى تكمل حتى يصير يكفي وضوءك او ماء باق الله او باء كذا وضعته تضعه

  351. عليه حتى يكمل والماء باق على صفته لانه طاهرا لم يغير بالماء فلم يمنع لو

  352. كان الماء قدرا يجزئ فيها الطهاره والثاني انه لا يجوز لاننا نتيقن حصول غسل بعض

  353. اعضائه بالمائع والاولى اولا لانه لم تظهر صفه المائع على الماء صار الحكم حكم حكم الجميع حكم الماء

  354. وما ذكرناه للروايه الثاني يبطل بما اذا كان الماء قدرا يجزئ في الطهاره قدرا قدرا

  355. قدرا يجزئ في الطهاره فخلطه بمائع ثم توضا به وبقي قدر المائع او دونه فانه يجوز مع

  356. العلم بان المستعمل بعض الماء وبعض المائع وكذلك الباقي لاستحاله انفراد الماء عن المائع والله اعلم هو المائع لما استمع في

  357. الماء اخذ حكمه هذا اختصار شديد طيب فصل فصل الوضوء بالماء المسخن بطاهر فصل ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر الا

  358. ان يكون حارا يمنع اسباغ الوضوء لحرارته ومما روي عنه انه راى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وانس رضي الله

  359. عنه وهو قول اهل الحجاز يعني مالك واصحابه واهل العراق يعني سفيان وابو حنيفه و

  360. جميعهم غير مجاهد ولا معنى لقوله فان زيد بن اسلم روى ان عمر كان له قمقمه

  361. يسخن فيها الماء وعن ابن عباس رضي الله عنه انه دخل حماما بالجحفه حماما والحمام فيه الماء مسخن

  362. وذكر ابن عقيل حديثا عن الشريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجنبت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت

  363. حطبا فاحميت الماء فاغتسلته فاخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي وهذا

  364. حديث لا لا يصح بل لا اعلم له اصلا وهذا من احاديث الفقهاء قالك ذكر ابن عقيل

  365. ولانها صفه خلق عليها الماء فاشبه ما لو برده ها فصل الطهاره بالماء المشمس قال

  366. ولا تكره الطهاره بالماء المشمس يعني ضربته الشمس ضربه قويه وقال الشافعي تكره الطهاره بماء قصد الى تشميسه في الاواني

  367. يعني قصدوا وجعلوه تحت الشمس قصدا ولا اكرهه الا من جهه الطب يعني يقال الاطباء راوا فيه شيئا ها

  368. ومعناه لما روي عن عائشه قالت دخل علي صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في

  369. الشمس فقال لا تفعل يا حميراء فانه يرث البصر والحديث لا يصححه الشافعي ولكن قال

  370. انه طب وروي فيه حديث واختاره ابو الحسن التميمي من الحنابله يعني خالف احمد واخذ

  371. بقول الشافعي ولنا انه سخن بطاهر اشبه ما في البرك والانهار وما سخن بالنار وما لم يقصد

  372. تشميسه فان الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه والحديث غير ثابت يرويه خالد بن اسماعيل ومتروك الحديث وعمرو بن محمد الاعسم وهو

  373. منكر حديث قال الدار قطني قال ولا يصح عن الزهري وحكي عن اهل الطب انه لا يعرفون

  374. لذلك تاثيرا في الضرر ولما يريدون كلاما للدار قطني في تضعيف حديث يحتاج به الشافعيه فهذا جليل لان الشاف لان الدار

  375. قطني مائل شديد الميل للشافعيه هو شافعي ها فصل الماء المسخن بالنجاسه هذا المساله الحاديه عشر واليوم لاننا

  376. اخذنا مقدمه وكذا لكن بعدها ستكون المسائل اكثر انسيابيه فاما الماء المسخن بالنجاسه فهو على ثلاث

  377. اقسام احدها ان يتحقق وصول شيء من اجزاء النجاسه الى الماء فينجسه اذا كان يسيرا

  378. والثاني الا يتحقق وصول شيء من اجزاء النجاسه الى الماء والحائل غير حصين فالماء على اصل طهوريته ويكره استعماله

  379. وقال الشافعي لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حما بالجفه ولنا انه ماء تردد بين الطهاره والنجاسه

  380. مع وجود سببه فاقل احواله الطهاره من باب الاحتياط والحديث لا يثبت عن النبي صلى

  381. الله عليه وسلم وانما يروى عن ابن عباس ولم يثبت ان الوقود كان نجسا ولا ان

  382. الحائل كان غير حصين والحديث في قضيه عين لا يثبت به نفي الكراهه الا في مثلها

  383. والكراهه ما بينتها اصلا ما دام الماء انت تراه لم يتغير احد اوصافها الثلاثه فهذا

  384. دليل على حصانه الماء على حصانه الحائل ولا يثبت في الكراهه على الاطلاق القسم الثالث اذا كان الحائل حصينا فقال القاضي

  385. يكره واختاره الشريف ابو جعفر يعني ما انت تسخنه بنجاسه كعذره او غير ذلك تسخنه بنجاسه

  386. ولكن الحائل بين الماء ومسخنهم النار اللي تسخنه حصين يقول وابن عقيل انه لا يكره لانه متردد في

  387. نجاسته بخلاف التي قبلها وذكر ابو الخطاب في كراهه الماء مسخن بالنجاسه روايتين على الاطلاق والواقع ان الكراهه لا وجه لها

  388. فصل الوضوء والغسل من ماء زمزم هذه مساله غايه في الوضوح قال ولا يكره الوضوء والغسل بماء ثم لانه

  389. ماء طهور فاشبه سائر المياه وعنه عن احمد يكره لقول العباس لا احلها لمغتسل وهذا

  390. الاثر صحيح عن العباس وهذه الروايه الاقوى عن احمد لكل محرم حل وبل لانه ولانه يزيل به مانعا

  391. من الصلاه اشبه بال اشبه بازاله النجاسه به والاول اولى وقول العباس لا يؤخذ بالصريحه في التحريم

  392. بل احمد دائما يحتج باقوال الصحابه فالاصل الكراهه او المنع لاثر العباس ففي ف ففي

  393. غيره اولى وشرفه لا يوجب الطهاره الكراهه لاستعمالك الماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفه او اغتسل منه

  394. هذا زمزم هذا مشرف هذا قياس ضعيف الذائب من الثلج والبرد والبرد طهور فصل الذائب من الثلج والبرد طهور

  395. اذا ذاب الثلج يجوز تتوضا به والبرد اللي نازل من السماء يقول لانه ما نزل من

  396. السماء وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه فان اخذ الثلج فامره على اعضائه لم

  397. تحصل الطهاره ولو انبل به العضو لان الواجب الغسل لكن اذا ذاب تغسل واقل ذلك

  398. ان يجري الماء على العضو الا ان يكون خفيفا فيذوب ويجري ماءه على الاعضاء فيحصل

  399. فيحصل به الغسل فيجزئه اه طيب جميل المساله الرابعه عشر واليوم وفي هذا المجلس سنقرا

  400. الى 20 مساله ان شاء الله ثم البقيه التعويض نجعله في المجلس القادم لان اخذ اخذت اخذت

  401. منا المقدمه شيئا كثيرا مساله لا يتوضا بماء قد توضئ به مساله ولا يتوضا بماء قد توضئ به يعني الماء المنفصل

  402. عن اعضاء المتوضي والمغتسل في معنى وظاهر المذهب ان المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطاهر في

  403. رفع الحدث فيخرج منه الماء الذي استخدم لتجديد الوضوء فقط لا يرفع حدثا ولا يزيل

  404. نجسا ولا يزيل نجسا ايضا وما تقدم مع اختيار ابن تيميه ان يزيل لا مشكله

  405. وبه قال الليث والاوزاعي وهو المشهور عن ابي حنيفه المشهور عن ابي حنيفه في ايش في الوضوء

  406. واحد الروايات في الوضوء ولا في التطهير تطهير النجاسه ابو حنيفه يراه يزي واحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي وعن

  407. احمد روايه اخرى انه طاهر مطهر وهذا اختارها ابن تيميه وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول واهل الظاهر

  408. والروايه الثانيه لمالك والقول الثاني للشافعي وروي عن علي وبن عمر وعن ابي امامه في من نسي مسح راسه اذا وجد بللا في

  409. لحيته اجزاه ان يمسح راسه بذلك البلل نعم ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

  410. قال الماء لا يجنب وقال الماء ليس عليه جنابه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم

  411. اغتسل من الجنابه فراى لمعه لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواها الامام احمد في المسند ماجه وغيرهم

  412. وهذا الحديث لا يثبت قال ولا اعرفه في المسند يعني لم اراه في المسند ولعله في بعض الطبعات

  413. لكن حقيقه لا اعرفه في المسلم يقول ولانه غسل به غسل به محل طاهر فلم تزل طهريته

  414. كما لو غسل به الثوب ولانه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتاديه الفرض به

  415. كالثوب الذي يصلى به مرارا هذا انظر هذا قياس لكن هو راعى عله ليست

  416. مرصوصه وقال ابو يوسف هو وهو روايه عن ابي حنيفه يعني انظر ضر هم قالوا طاهر غير مطهر قال

  417. ابو يوسف هو ما فائده قول ابو يوسف يعني انه لو يبقى منه على ثوبك

  418. او لو يحصل به على ثوبك لا تصح بها الصلاه اما على مذهبنا نعم لا يصح به الوضوء ولكن

  419. لو بقي منه شيء على ثوبك او سقط على ثوبك فلا باس مذهب يوسف هذا شديد طبعا وهذا

  420. منفصل يعني يعني ما انفصل موجود في في اناء مثلا اما الذي يبقى من اثار وضوءك

  421. فهذا لا يضر عند الجميع يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في

  422. الماء الدام ولا يغتسل فيه من جناب رواه ابو داوود فاقتضى ان الغسل فيه كالبول فيه

  423. ولانه يسمى طهاره والطهاره لا تكون الا عن النجاسه اذ تطهير الطاهر لا يعقل ولنا انه

  424. على طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا كان اذا توضا كاد اصحاب كادوا

  425. يقتتلون على وضوءه رواه البخاري ولانه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه لما

  426. كان مريضا ولو كان نجسا لم يز لم لم يجز ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم

  427. واصحابه ونساءه كانوا يتوضون في الاقداح والاوار ويغتسلون في الجفان ومثل ذلك لا يسلم من الرشاش

  428. يقع في المال المستعمل ولهذا قال ابراهيم النخعي ولا بد من ذلك فلو كان المستعمل

  429. نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه واما حديثهم الذي ذكروه فهو فق فقط يدل على نزع

  430. الطهوريه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدمت قدمت اليه امراه من نساء

  431. قصعه ليتوضا منها فقالت امراه اني غمست يدي فيها وانا جنب فقال النبي صلى الله

  432. عليه وسلم لا يجنب الماء رواه الماء ابو عبد الله المسند الماء لا ينجس وعندهم الحدث يرتفع من غير

  433. نيه ولانه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالغسل الذي غسل به الثوب الطاهر

  434. يقول ايه وعندهم يعني عند الحنفيه والدليل على ان الحنفيه عندهم الوضوء ما يشترط له

  435. نيه التيمو يشترط له نيه والدليل على ان المحدث طاهر ان المحدث طاهر يعني الماء الذي تغير ما

  436. روى ابو هريره قال عفوا المحدث قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مناجنه

  437. فانخنست منه فغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال يا رسول الله كنت جنبا

  438. فكرهت ان اجالسك فذهبت فاغتسلت فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس متفق عليه ولانه لو غمس يده في الماء لم ينجسه ولو

  439. مس شيئا رطبا لم ينجسه ولو حمله مصلا لم تبطل صلاته وقوله انه نهي عن الغسل من

  440. الجنابه في الماء الدائم كنهيه من البول فيه فقلنا النهي يدل على انه يؤثر في

  441. الماء وهو المنع من التوضؤ به والاقتران يقتضي التسويه في اصل حكم لا في تفصيله

  442. وهذه قاعده اصوليه في اصل حكم لا في تفصيله نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي و

  443. وكسب الحجام اصل الحكم النهي لكن التفصيل كراهه وتحريم اختلف وانما سمي الوضوء والغسل طهاره لكونه ينقي الذنوب والاثام

  444. كما ورد في الاخبار بدليل ما ذكرناه اذا ثبت هذا فالدليل على خروج عن الطهوريه

  445. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم

  446. منع من الغسل فيه كمنع من البول فيه فلولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه ولانه ازيل به

  447. مانع من الصلاه فلم يجد استعماله في طهاره اخرى كالمستعمل في ازاله النجاسه فصل الطهاره بالماء المستعمل

  448. فصل وجميع الاحداث فيما ذكرنا الحدث الاصغر والجنابه والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت اذا قلنا بطهوريته

  449. اختلفت الروايه في المنفصل عن غسل الذميه من الحوض من الحيض فروي انه مطهر لانه

  450. لم يزل مانعا من الصلاه اشبه بما ان تبرد ها اذا الماء الذي لا يجزئ هو الذي تحققت

  451. به طهاره طهاره استعد بها لعباده اما الماء الذي لم تتحقق به الطهاره يستعد بها

  452. لعباده الذميه لماذا تغتسل لزوجها المسلم وروي عنه انها انه غير مطهر لانها ازالت به المانع من وطء الزوج اذا تعلق ايضا

  453. بعباده او او بحكم شرعي فاذا لا يجوز الوضوء به مستعمل اشبه ما لو اغتسلت به

  454. مسلمه فان اغتسلت به من الجنابه كان مطهرا وجها واحدا لانه لم يزل مانعا من الصلاه لم يزل مانعا

  455. ا من الصلاه ولا استعمل في عباده اشبه ما لو تبرد به ويحتمل ان ان يمنع استعماله

  456. لانه استعمل من الغسل في الغسل من الجنابه اشبه ما لو اغتسلت به مسلمه وهذا كله على

  457. فرع على اذا قلنا ان الماء المستعمل للوضوء او للغسل ا لا يجوز الوضوء به

  458. وهذا من ناحيه الوقوع نادر فصل وان استعمل في طهاره مستحبه غير واجبه كالتجديد والغسل الثاني والثالثه والغسل

  459. الجمعه والعيدين وغيرهما هذا اذا قلنا بالاستحباب ففيه روايتان احدهما انه كالمستعمل في رفع الحدث لانها

  460. طهاره مشروعه اشبه ما لو تسل من جنابه والثانيه لا يمنع لانه لم يزل مانعا من

  461. الصلاه اشبه ما لو تورد به فان لم تكن الطهاره مشروعه لم يؤثر استعمال الماء

  462. فيها شيئا وكان كما لو تبرد به او يغسل او يغسل به ثوبه ولا تختلف الروايه ان ما

  463. استعمل في التبر والتنظيف انه باق على اطلاق ولا نعلم فيه خلافه هذه الروايات لماذا تتعدد على العله

  464. الان نقول ما العله من النهي عن الماء عن الوضوء بالماء المستعمل هذه عاد من حضر معنا درس قوادح العله ان

  465. قلنا العله انه مستخدم في عباده يدخل فيه الغسل المستحب ان قلنا العله انه مستخدم في ازاله حدث

  466. في رفع حدث او ازاله نجاسه لا لم يدخل فيه الغسل المستحب والتجدد وتجديد الوضوء

  467. وهذا الاصح الثاني لماذا؟ لانه هم قاسوه على ازاله النجاسه وازاله النجاسه ورفع الحدث اخوان

  468. رفع الحدث وازاله النجاسه اخوان طيب فصل في تعب اف المستعمل في تعبد من غير حدث طيب فصل

  469. فاما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم لي فان قلنا ذلك ليس بواجب لم يؤثر استعماله

  470. في الماء وان قلنا بوجوبه قال القاضي هو طاهر غير مطهر وذكر ابو الخطاب فيه

  471. روايتين احداهما انه يخرج عن اطلاقه لانه مستعمل في طهاره تعبد ومن اهل العلم من

  472. قال وضع اليدين في الاناء القصد بها الوضع اشبه في المستعمل في رفع الحدث ولان النبي

  473. صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس القائم ان يغمس القائم من نوم الليل يده في الاناء

  474. قبل غسلها فدل على انه يفيد منعا والروايه الثانيه انه باق على اطلاقه لانه لم يرفع

  475. حدثا اشبه المتبرد وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والانثيين من المذي اذا قلنا بوجوبه لانه في معناه هذا ما هو في اصول

  476. الفقه ها هذا قياس تردد بين اصلين فرع تردد بين اصلين هل نقيس هذا الماء المستعمل في غسل

  477. يدين على ما ما استعمل في رفع الحدث والوضوء ام نقيسه على التبرد هو اشبه التبرد من وجه

  478. انه لم ينزل حدثا واجب واشبه الوضوء من وجه انه واجب عند من قال بوجوب

  479. فهنا تردد وبهذا التردد وقع الروايات وهذا مهم جدا هذا الذي نفيده نستفيده من كتب الفروع اننا نطبق القواعد الاصوليه

  480. ونزداد فهما لها فصل اذا انغمس الجنب او المحدث فيما دون القلتين فصل اذا انغمس الجنب او المحدث

  481. فيما دون القنتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه ها وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه

  482. لانه انما يصير مستعملا بارتفاع حدث ولنا قوله النبي صلى الله رسول الله صلى الله

  483. عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جن رواه مسلم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه

  484. ولانه بانفصال اول جزء من الماء من بدن صار ماء مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر

  485. البدن كما لو اغتسل فيه شخص اخر فان كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ولم يتاثر

  486. به الماء لانه لا يحمل خبثه الان لو عندك حوض وحوض فيه ماء دون القلتين وانت جنب

  487. اذا غمست فيه عند الحنابله هذا صار ماء مستعملا ولم يرتفع حدثك لانك خالفت النهي لا يغتسل احدكم في الماء

  488. الدائم وهو جم عنده عند الشافعي لا ذهب حدثه اذا كان اكثر من قلتين عند الجميع

  489. ذهب حدثك و ها وهذا صار ماء مستعملا فصل اذا اجتمع ماء مستعمل الى قلتين غير

  490. مستعمل فصل واذا اجتمع ماء مستعمل الى قلتين غير مستعمل صار الكل طهورا لانه لو

  491. كان المستعمل نجسا لكان الكل طهورا فالمستعمل باب اولا واذا انضم الى ما دون القلتين وكثر

  492. المستعمل ولم يبلغ القلتين منع وان بلغ قلتين باجتماع فكذلك ويحتمل ان يزول المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ

  493. الماء قلتين لم يحمل خمث اذا الماء اذا بلغ قلتين او زياده واضيف اليه مستعمل فلا

  494. يضره وان انضم مستعمل الى ا الى مستعمل ولم يبلغ قلتين فهو باق على المنع وان بلغ

  495. قلتين ففيه وجهان لما ذكرنا واذا ماهما معا بلغ القلتين وكل واحد منهم ملابغ القلتين فيه وجهان نعم

  496. اخر مساله معنا اليوم وهذه مساله القلتين وهي مساله عظيمه ولهذا تتكلم هي هذه المساله العش

  497. مساله اذا كان الماء قله تين فوقع فيه نجاسه مساله واذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب

  498. فوقعت فيه نجاسه فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحه فهو طاهر والقله هي الجره سميت

  499. قله لانها تقل بالايدي اي تحمل ومنه قوله تعالى حتى اذا قل السحاب ثقالا ويقع هذا

  500. الاسم على الكبيره والصغيره والمراد بها هنا ق قلتان من خلال هجر هجر البحر اللي

  501. اسمه البحرين اليوم وهما خمس قرب كل قربه 100 رطل بالعراقي فتكون قلتان 500 رطل

  502. بالعراقي وهذا ظاهر المذهب عند اصحابنا وهو مذهب الشافعي لانه روي عن ابن جريج انه قال رايت خلال الهجر القله تسع قربتين

  503. قربتين او قربتين وشيئا فالاحتياط ان يجعلهما قربتين ونصان وروى الاثر واسماعيل عن احمد ان القلتين

  504. اربع قراب وحكاه ابن المنذر عن احمد في كتابه وذلك لما روى الجزاني عن يحيى

  505. باسناد عن يحيى بن عقيل قال رايت قلال هج واظن كل قله تاخذ قربين وروي نحو هذا عن

  506. ابن جريج واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل ماءه كل قربه ب 100

  507. رطل بالعراقي لا اعلم بينهم خلافا بذلك ولانهم اخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز وعرف ان ذلك مقدارها وانما خصصنا هذا

  508. بقلال هجر لوجهين احدهما انه روي مبينا بالحديث روى الخطابي في معان قال بالسنن باسناده الى

  509. ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا مرسل اذا بلغ الماء قلتين

  510. بقلال هجر الحديث والثاني ان قلال هجر اكبر ما يكون من القلال واشهرها في عصر

  511. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الخطابي وقال هي مشهوره الصنعه معلومه المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاي ولان

  512. الحد لا يقع على المجهول لان الحد لا يقع على المجهول اي وقال ابو عبيد هي الحباب وهي مستفيضه

  513. معروفه فينبغي ان يحمل لفظ القلتين عليها لشهرتها وكبرها فان كل معدود جعل مقدارا لم يتناول واحدا لم يتناول الا اكبرها

  514. لانها الاقرب الى العلم واقل في العدد ولذلك جعل النصاب بالزكاه بالاوثق دون الاص الاصع والامداد

  515. لهذا مثلا مفهوم قيام الحجه لابد ان يكون واضحا يعني ما وقد دلت هذه المساله

  516. بصريحها على ان ما دون القلتين فلم يتغير غير بما وقع فيه لا ينجس وبمفهومها على ان ما تغير بالنجاسه

  517. وانكسر وان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات وان لم يتغير طبعا مذهب احمد المشهور عن احمد ان السائل البول يغير حتى

  518. القلتين وماسد هذا اكثر روايات لان لا يقولن احدكم في الماء الدائم يعني وان كان قلتين

  519. فاما نجاسه ما تغير بالنجاسه هذه المساله فصلنا فيها في دروس سياد المسافر ونحن هنا

  520. نقرا المغني للفهم فاما نجاسه ما تغير بالنجاسه فلا خلاف فيه ما تغير بالنجاسه سواء كان قلتين او اكثر لا خلاف فيه قال

  521. منذر اجمع اهل العلم على ان الماء القريب الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت للماء

  522. طعما او لونا او رائحه انه ما دام كذلك وقد روى ابو امامه ان النبي صلى الله عليه

  523. وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه رواه ابن ماجه

  524. وقال حرب بن اسماعيل سئل احمد عن الماء اذا تغير طعمه او ريحه قال لا يتوضا

  525. به ولا يشرب وليس فيه حديث ولكن الله حرم الميته فاذا صارت الميته في الماء فتغير

  526. طعمه او ريحه فذلك طعم الميته وريحها فلا يحل وذلك امر الظاهر وهذا اجماع يقول وقال

  527. خلاما قال احمد ليس فيه حديث يقول لان الاحاديث لبلاده الصحيح يقصد ليس فيه حديث

  528. صحيح لان الحديث يروي سليمان بن عمر وعمر ورشدين بن سعد وكلاهما ضعيف وهذا يدل على

  529. دقه المحدثين معنى مجمع عليه لا يصحون فيه حديثا رواه ابن ماجه ا وكلاهما ضعيف ماجه رواه من طريق رشدين

  530. واما ما دون القلتين اذا لاقته النجاسه فلم يتغير فالمشهور في المذهب انه ينجس وروي عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وبه

  531. قال الشافعي واسحاق وابو عبيد وروايه اخرى عن عن احمد ان الماء لا ينجث الا بالتغير قليله

  532. وكثيره وهذا الذي اختارها ابن تيميه والروايه الاكثر عن احمد انه بالبول بالذات الكثير والقليل واما ما دونه ففيه اخذ وعطاء وروي

  533. مثل ذلك عن حذيفه وابي هريره بن عباس قالوا الماء لا ينجس وروي ذلك عن سعيد

  534. المسيب والحسن وعكرمه وعطاء وجابر بن زيد بن ابي ليلى ومالك والثوري ويحي القطان وعبد الرحمن المهدي وابن المنذر وهو قول

  535. للشافعي لحديث ابي امامه الذي اوردناه وروى ابو سعيد قيل يا رسول الله انوضا من بئر بضاعه

  536. وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن يعني امور فقال ان الماء طهور لا ينجس شيء لكن ما ذكر الباب رواه ابو

  537. داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال الخلال قال احمد حديث بيروضاعه صحيح وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن

  538. الحياض التي بين مكه والمدينه تريدها السبا الباع والكلاب والحمر وعن الطهاره بها فقال لها ما حملت بطونها ولنا ما ولنا

  539. ما غبر طهور ولا يفرق بين القليل والكثير ولانه لم يظهر عليه احدى الصفات النجاسه

  540. فلم ينجس كالزائد على القلتين اذا قيس على الزائد على القلتين وجه الروايه الاولى ما

  541. روى ابن عمر عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء منوبه من الدواب من السباع قال

  542. اذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث لكن هذا مفهوم والسابق منطوق لكن كما قلنا ان احمد

  543. راى ان عموم حديث لا يبلن احدكم في الماء الدائم يدل على النجاسه وهذا العموم مخصص

  544. لخبر القلتين لان خبر القلتين اصلا مخصص ما اذا تغيرت احدى اوصاف الثلاثه قال رواه

  545. ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهي لفظا اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسوا شيء وتحديده وتحديده بالقلتين يدل على ان

  546. ما دونه ما ينجس والواقع ان هذا هو الغالب الغالب اخذ ماخذ الغالب اذا لو استوى حكم

  547. القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا التحديد يفيد ان هذا هو الغالب وصح ان

  548. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من المنام فلا يغمس يده في الاناء

  549. حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده فلولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه طيب

  550. اذا قلنا بالوجوب وان الماء المتغير لا يجوز استعماله خلاص افاد امر النبي صلى صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولغ

  551. الكلب واراقته وسعره لم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير لان هذا الغالب عليه التغير

  552. اصلا مع ان الظاهر عدم التغير لا الغالب وخبر بمامه ضعيف وخبر الوضاعه والخبر الاخر محمولا على الماء الكثير بدليل ان

  553. ما تغير نخصهما بخور القلتين فانه اخص منهما والخاص يقدم على الماء على العام واما الزائد على القلتين اذا لم يتغير ولم

  554. تكن تكون النجاسه بولا ولا عذره فلا يختلف المذهب في طهارته وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير وابو

  555. مجاهد وهو قول الشافعي واسحاق و عبيد وابي ثور وهو قول من حكينا عنهم ان اليسير لا

  556. ينجس الا بالتغير وحكي عن ابن عباس انه قال اذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث

  557. وقال عكرمه ذنوبا او ذنوبين وذهب ابو حنيفه واصحابه الى ان الكثير ينجس بالنجاسه الا ان يبلغ غ حدا يغلب على الظن ان

  558. النجاسه لا تصل اليه واختلفوا في حده فقال بعضهم اذا حرك احد الطرفين لم يتحرك الاخر

  559. وقال بعضهم ما بلغ عشره اذرع في عشره اذرع وما دون ذلك ينجث وان بلغ الف قله

  560. وهذه كلها تحديدات لابدلين عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدام ثم يتوضا متفق عليه

  561. فنهى عن الوضوء بالماء الراكد بعد البول فيه ولم يفرق بين قليله وكثيره ولانه مال

  562. حل ماء حلت فيه نجاسه لا يمكن انتشارها فينجس فيها كالكثير واحمد عنه روايه ان

  563. الماء ان البول ينجس الماء مطلقا حتى اذا زاد على القلتين ولنا خبر القلتين وبين البضاعه الذان ذكرناهما فان النبي

  564. صلى الله عليه وسلم قال الماء طهورا لا شيء مع قولهم انه نتوضى من البضاعه

  565. وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم والكلاب والنتن وبئر بضاعه لا يبلغ هذا الحد اذا

  566. ما الفرق بين قول احمد وقول الاحناف الاحناف عموه في كل نجاسه واحمد خصصه في

  567. البو قال ابو داوود قدرت بضاعه بردائي مددته مددته عليها ثم ذرعته فد عرضها سته

  568. سته اذرع يعني اقل من الحد الذي تحدث عنه الحنفيه وسالت الذي فتح لي باب البستان هل غير

  569. بناؤها بناؤها عما كانت عليه قال لا شوف كيف كان يهتمون يردون على القوم وسالت عن

  570. وسالت قيمه قيمها عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء قال الى العانه فاذا نقص

  571. قال دون العوره ولانه ماء يبلغ القلتين فاشبه ما زاد على عشره وحديثهم عام وحديثنا خاص فيجب تقديمه الثاني ان حديثهم

  572. لابد من تخصيصه فان ما زاد على الحد الذي ذكروه لا يمنع به الوضوء اتفاقا واذا وجب

  573. تخصيصه كان تخصيصه بقول النبي صلى صلى الله عليه وسلم اولى من تخصيصه بالراي والتشهي من غير اصل يرجع عليه ولا دليل

  574. يعتمد عليه وان ما ذكره من الحد تقدير طريقه التوقيف لا يصار اليه الا بنص او

  575. اجماع وليس معهم نصا ولا اجماع ولان حديثهم خاص بالبول ونحن نقول به على احد

  576. الروايتين ونقصر الحكم على ما تناول النص وهو البول لان له من التاكيد والانتشار في

  577. الماء ما ليس لغيره ما سنذكرها ان شاء الله طيب فان قيل المراد بقوله لم يحمل الخبث قال

  578. لم يدفع الخبث عن نفسه اي انه ينجسه بالواقع قلنا هذا فاسد الوجوه احدها ان في

  579. بعض الالفاظ لم ينجس رواه ابو داوود وابن ماجه واحتج به احمد الثاني انه لو اراد ان

  580. ما بلغ القلتين في القله ينجس لكان ما فوقهما لا ينجس لتحقق الفرق فانه جعل القلتين فصل بين ما

  581. يتنجس وما لم يتنجس فلو سوينا بينهما لم يقع فصل الثالث ان مقتضاه في اللغه انه

  582. يدفع الخبث عن نفسه من قوله فلان لا يحمل الضيم ان يدفعه والله اعلم هذه 20 مساله

  583. تمت وقد اخذناها في ساعه لان ال 20 دقيقه الزائده كانت مقدمه وان شاء الله في كل مجلس نقرا 25 او 20 وهكذا حتى ننهي الطهاره الان المهم ان ننهي الطهاره ونرى في سننهيها؟