تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ١٨ ] من المسألة رقم [ ٨٥١ ] كتاب الجنائز

18 أكتوبر 2025 33 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى او رحمهم الله تعالى

  3. هناك مساله فاتت في المجلس الماضي ما تكلمنا عليه وهي مساله الموالاه بين القراءتين في صلاه العيد القصد في

  4. الموالاه بين القراءتين ان القراءه الاولى ا ان القراءه ان القراءه الاولى تكون قبل ا تكون بعد التكبير والقراءه الثانيه

  5. تكون قبل التكبير عفوا بعد التكبير هذه هي الموالاه ان القراءه الاولى والثانيه كلاهما تكون ا

  6. تكون بعد التكبير هذه ليست موالات الاخ الموالاه ان تقرا قبل التكبير في الركعه الثانيه تقرا ثم بعد ذلك تكبر هذه يثمونها

  7. الموالاه بين القراءتين وهذه روايه في مذهب احمده ومذهب اهل الكوفه وغيره ومر معنا ان انهما روايتان على الامام تاره

  8. يقول لا يوال بين القراءتين وتاره يقال لا يوالى بين القراءتين كيف يوالى انت تكبر

  9. في الركعه الاولى ثم تقرا ثم في الركعه الثانيه ما تقوم تكبر كما هي العاده عندنا

  10. في صلاه العيد لا تقرا ثم تكبر ثم تركع نعم فتكون توالت القراءتان صارت صارت واحده تلو الاخرى دون تكبيرات

  11. طيب باب القول في الشهداء باب القول في الشهداء يغسلون ويصلى عليهم قال ابو عبد

  12. الله في روايه الصالح ومن حمل من المعركه ولا رمق به دفن في ثيابه ويلف في دمائه

  13. الا ان يكون عليه جلد او خف او منطقه ينزع ذلك كله عنه ينزع ذلك كله عنه وان

  14. كان عليه فرو ينزع والحديد ينزع وقال في روايه حنبل والشهيد يصلى عليه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء

  15. وصلي على عمر بن الخطاب وهو شهيد فاذا قتل القتيل ومات في المعركه لم يصلى عليه

  16. ويدفن في دمه وقال في روايه حنبل اذا قتل الشهيد وهو جنب يغسل غسلا واحدا وقال في

  17. روايه صالح وابي الحارث ولا يغسل اذا قتله له اللصوص ومات في المعركه وقال في روايه

  18. ابي طالب ويغسل اذا قتله اللصوص ومات في المعركه في مساله الشهيد شهيد المعركه عندنا في

  19. امر الشهيد عندنا عده مسائل المساله الاولى في تغسيله عامه اهل العلم يرون ان الشهيد لا يغسل شهيد المعركه الذي قتل في

  20. المعركه ان الشهيد لا يغسل خالف في ذلك بعض التابعين وهذا قول هجر ولها ادله مشهوره ما حصل مع شهداء احد

  21. والاخبار المعهوده الامر الثاني الصلاه على على الشهداء الصلاه على الشهداء عامه الاخبار والذي عليه الجمهور انه لا

  22. يصلى عليهم وورد خبر انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عده سنوات صلى على شهداء احد

  23. كصلاته على الميت وهذا حملوه على الدعاء لانه اصلا لا يصلى على الميت بعد اكثر من شهر

  24. والامام احمد يسهل في الصلاه على الشهيد في الغسل قول واحد لا يرى ان يغسل ويسهل في امر الصلاه عليهم وفي

  25. روايه المروذي سهل جدا فقال ان صلى عليه فلا باس وان لم يصلى عليه فلا باس

  26. هذا بالنسبه هذه المساله الثانيه المساله الثالثه في دفن الشهيد بثيابه فهو يدفن في ثيابه لا يكفن بها

  27. وهذا الذي كان وهل هذا لازم ام لاولياء الميت ان يكفنوه بثياب غير ثيابه التي قتل بها

  28. المشهور في المذهب تجويس ان يكفن الميت بثياب غير الثياب التي دفن بها للروايه اللي في سندها ضعف لكنها

  29. روايه سيره وتسمحوا بها ان الصفيه ارسلت ثوبين لحمزه بعد مقتله يكفن بهما طيب ومذهب ابي حنيفه انه لابد ان يكفن بثوبه

  30. الذي قتل فيه ثم مساله النزع التي ذكرها الامام احمد انه ينزع عنه الامور الزائده

  31. كالخف والجلد والحديد وغير ذلك والمنطقه اللي هو هذا الحزام هذه فيها حديث في سنن

  32. ابي داوود وفيه ضعف اللي هو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان

  33. يدفنوا بثيابه وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم لكن الامام احمد افتى به وتسمح به ويبدو انه وارد في السيره من ذلك فهو اخبار

  34. السيره مشهور في التسمح فيها ثم روايه عن احمد ان الشهيد اذا قتل جنبا يغسل جل جنابه ثم بعدها عندنا مساله

  35. الشهيد الشهيد الذي تنطبق عليه كل الاحكام السابقه هو الذي قتل في المعركه وسياتي كلام المصنف طيب اذا نقل من ارض المعركه

  36. وبه رمق وعولج وكذا ولكنه مات هذا لا تنطبق عليه الاحكام الماضيه. طيب عندنا من قتله اللصوص من قتل دون ماله

  37. وهو شهيد. من قتله اللصوص خرجوا عليه اللصوص وقاتلهم حتى قتل. هذا الان هل هو ملحق بشهيد المعركه؟

  38. فتنطبق عليه عموم الاحكام في عدم الصلاه وعدم التوسيل. هذا مذهب جمع من التابعين من اشره من الشعبي. واحتج احمد بروايته في

  39. روايه صالح انه قال من قتله اللصوص حكم حكم الشهيد و خالفهم اخرون وقالوا لا يكون شهيد الا

  40. شهيد المعركه والمذكور هنا يقول صلي على عمر بن الخطاب وهو شهيد عمر قتل وكان رضي الله عنه يسال

  41. الله عز وجل الشهاده وكان خليفه لا يقاتل فكانت حفصه تقول له من اين ياتي الله عز

  42. وجل بالشهاده اللي هي الروايه اللي يقول اللهم اني اسالك في صحيح البخاري قال ا شهاده في سبيلك

  43. وفاه بارض نبيك حتى الدار قطني انتقدها على البخاري لكنها ماشيه فتقول لحفصه من اين ياتي الله بها وانت

  44. يعني الخليفه ياتي الله بها فقتله ابو لؤل المجوسي نعم يقول المصنف عبد العزيز واختياري كل من

  45. مات في المعركه ماذونا له في القتال فهو شهيد يعني في قتال شرعي يغسل ويصلى عليه وقد روي عن النبي صلى الله

  46. عليه وسلم انه صلى على قتل احد وهذا خلاف المشهور من المذهب عند المتاخرين والصلاه

  47. على قتل احد حملوه على الدعاء لانه اصلا بعد بعد موتهم بسنوات طويله جاء النبي صلى

  48. الله عليه وسلم صلى عليهم كالصلاته على الميت فحمل على الدعاء وحمزه من افضل الشهداء صلي عليه وهذه الروايه فيها

  49. ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا اقول هو يقول ولم يغسله بعدين يقول

  50. يغسل ف كانه السياق ليس قائما طيب باب القول في الصلاه على اهل المعاصي وشراب

  51. الخمر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق ومن استقبل قبلتنا

  52. وصلى صلاتنا يصلى عليه ويوارى وقال في روايه المروذي نرى ان يصلى على من مات

  53. وهو شارب الخمر وقال في روايه اسحاق بن منصور ويصلى على ولد الزنا ويصلى على

  54. الزاني والزانيه والذي يقاد منه في قصاص او يموت في حد يصلى عليهم وقال في روايه

  55. صالح المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه يقول ابن سيرين اني استحي من الله عز وجل

  56. ان يظن بي ان رحمته تضيق عن احد لما كان يصلي على بعض المشهورين بالفسق

  57. او المعروفين بالفسق وذكر عن الامام مالك انه توفي شاعر من الشعراء المشهورين بالشر ورجل من اهل البدع في يوم واحد فصلى على

  58. هذا الشاعر وترك المبتدع و ثبت عن سلمه بن الاكوع انه ا هدد ابنا من ابنائه وقال له لو مت اكل حتى انبشم

  59. فقال له لو مت على حالك هذا هذه ما صليت عليك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي

  60. على ما قتل على نفسه وكان يسال على من يسال عن من عليه دين فيقول صلوا على

  61. صاحبكم حتى اذا قضي دينه حديث ابو قتاده لما قال انا اقضي عنه يصلي عنه النبي عليه النبي

  62. صلى الله عليه وسلم فتاوى الامام احمد هذه في عموم الصلاه لانها فرض كفايه لكن ان

  63. امتنع بعض اهل العلم واهل الفضل من الصلاه على انسان على فاسق معين من بابي بارك الله فيكم من باب الزجر فلا

  64. باس يقول ابن تيميه ان الجمع بين المصلحتين في المعلن بالبدعه والفجور ان تترحم عليه في نفسك وتترك الصلاه عليه في

  65. العلن هذا بالنسبه لمن لاهل العلم والفضل فهنا تجتمع المصلحتان نعم وثبت صلوا على على المرجومين وقصه شراح

  66. الهمدانيه لما علي بن ابي طالب سالوه قالوا له ما نفعل بها لما رجمها قال

  67. افعلوا بها ما تفعلون في موتاكم نعم باب القول في الصلاه على الاطفال والسقط قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث

  68. يغسل السقط ويسمى ويصلى عليه السقط الجنين اذا سقط من بطن امه ميتا ثم يقول ويكون نطفه 40 وعل وعلقه ومضغه 40

  69. ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح بعد الاربعين فيكون في العشره بعد الارب اربعه

  70. بعد الاربعه بعد الاربعه اشهر يبين خلقه ويصلى عليه اذا بين خلقه ويسمى هذا اختيار

  71. الامام احمد رحمه الله على حديث ابن مسعود يكون نطفه طبعا خبر ابن مسعود لفظه النطفه

  72. ما هي مذكوره فيه ايه نطفه 40 ثم علقه ثم علقه مثل ذلك ثم مضغه مثل ذلك ثم وفي حديث

  73. خبر حذيفه بن اسيد انه بعد 42 تنفخ فيها الروح بعد 42 يعني بعد سته اسابيع

  74. وهذا الاطباء الحاليين يميلون بشكل قوي جدا الخبر حذيفه بن اسيد واما خبر مسعود نطفه مثل ذلك مثل ذلك حملوه على المراحل

  75. ولكن فتاوى التابعك فكف كفتوى الامام احمد ملخص حال السقط انه اذا بان فيه خلق انسان عمل معامله

  76. الحي في التسميه وفي الصلاه وفي غير ذلك اما اذا لم يتبين به خلق انسان خرج هكذا

  77. قطعه لحم فقط لم يتبين فيها اي خلق من خلق الانسان فان هذا لا تنطبق عليه الاحكام

  78. باب القول في المحرم اذا مات كيف يصنع به؟ قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود يكفن

  79. الميت في ثوبيه المحرم يلبس ثوبين اصلا اللي هو الازار والرداء ولا يخمر راسه لا يخمر راسه

  80. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ان رجل وقصته ناقته وهو محرم فقال لا تخمر راسه

  81. لا تغطوا راسه وزياده ولا وجهه شاذه فلا يخمر راسه ولا يمسه طيبا لان المحرم ما

  82. يمس الطيب وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم نص على الزعفران والورث ثم ان النبي صلى

  83. الله عليه وسلم في حديث هذا الرجل نص على عموم الطيب قال لا تمسه طيبا ويصلى عليه

  84. لان ما هو شهيد معركه ويغسل بماء وصدر يغسل بماء والصدر نعم والغسل الماء والسدر مستحب ابنه النبي صلى

  85. الله عليه وسلم غسلت ماء والسدر قال وقال في روايه علي بن سعيد هذا الشالنج اذا وجد الرجل قتيلا بارض العدو

  86. وقد قطع راسه ولا يدرى اهو من المسلمين ام من العدو فانه يستدل عليه بالختان والثياب

  87. الان وجدنا ميتا وهذا الميت ما عرفناه ما عرفنا عليه بينه نستدل بالقران وفي ارض العدو يعني ممكن يكون مسلم ممكن

  88. يكون كافر بالختان اذا وجده مختونا يعتبره مسلما ويدفنه ويصلي عليه فان لم يعرف لا

  89. يصلى عليه فان وجد في ارض الاسلام على هذه الحال فانه يصلى فانه يغسل ويصلى عليه ليه

  90. لانه ارض السلام اشبه شيء فيها ايش حديث اللي قتل 99 نفسا وقاس عليه نعم وقال في روايه

  91. ابي طالب اذا اذا غرقوا مسلمون ونصارى ولا يعرفون فلا بد من الصلاه عليهم وينوا

  92. المسلمين اذا غرق مسلمون نصارى نجي نصلي على المكان اللي هم فيه ثم ننوي المسلمين فس طيب

  93. باب القول في المصعوق في الحريق والهدم طبعا الهدم والحريق شهيد والغريق كذلك لكن عاد هذا لانه ا لا يمكن غسله

  94. المحروق وغير ذلك ف هنا يتكلمون في في مسائله الخاصه قال ابو عبد الله في روايه

  95. حنبل واذا ماتت المراه مع الرجال وليس معهم امراه فانه يصب الماء على القميص ولا تجرد في

  96. الغسل لابد من شيء من تجريد البدن فاذا امراه ماتت مع رجال وعامتهم اجانب عنها

  97. تمام وهذا كيف كانت تقع كانت تقع لما كانوا ياخذون الاثيره من بلاد الكفر وغير

  98. ذلك هذا يقع يقع لحاله اضطرار معينه فهذه المراه تغسل من وراء الثياب بحيث انهم لا يكشفون شيئا من بدنها وقال في

  99. موضع اخر اذا ماتت المراه مع الرجال والرجل مع النساء فانه يمم يؤمم يعني ايش ما يغسلونه عشان الغسل

  100. يستبين معه شيء من البدن وغير ذلك وانما يممونه ا يصنعون له التيمم وموضوع التيميم هذا

  101. انكره بعض المعاصرين ولكن عامه فتاوى الاوائل عليه حتى لا يوجد خلاف كتبت فيها شيئا قال عبد العزيز وهو اختياري والله

  102. اعلم وقال في روايه ابي طالب ينتظر به ما يعلم انه ميت وقال في المحترق والمحدود والذي يقطع

  103. بالسيف يكفن ويصلى عليه واذا لم يقدروا على غسله صب يصب الماء صبا اذا ما

  104. استطاعوا ل الغسل فيه شيء من الفرك فاذا كان الانسان محترق الجلد يذهب فيصب عليه ان لم يخافوا ان ينقطع

  105. او الظاهر يتقطع وقال في روايه ابي داوود والمصعوق ينتظر به يروى عن الحسن ثلاث

  106. وربما تغير في الصيف اليوم والليله والشتاء اهون المصعوق ينتظر حتى يمكن ا يمكن غسله

  107. باب القول في الرجل يغسل المراه والمراه تغسل الرجل قال ابو عبد الله في روايه

  108. حنبل لا باس ان تغسل المراه زوجها قد غسلت اسماء يعني بنت عميس ابا بكر وهذا فقط

  109. اعترض عليه الحنفيه من ناحيه انهم قالوا انقطعت الزوجيه خلاص هي بعد مده تزوج شخص اخر فصارت اجنبيه

  110. عنهم ورد عليهم الاثار الوارده اسماء وفي خبر لما عائشه تقول ما وراساه قال النبي صلى

  111. الله عليه وسلم قالوا بل انا وراساه قال وما عليك ان مت غسلتك فذكر النبي صلى الله

  112. عليه وسلم التغسيل لكنها زياده بن اسحاق وفيها كلام لهذا الامام احمد اعتبر خبر اسماء قال ويغسل الرجل

  113. زوجته فعلي غسل فاطمه صلوات الله عليهما ويكون من وراء الغميص من وراء ويكون وراء

  114. قميص ولا ترى عورته تغطيه قد فعل ذلك جابر بن زيد جابر بن زيد ابي الشعثاء تلميذ عبد

  115. الله بن عباس اللي نسبوه الاباضيه وبري منها هذا الله يبارك فيكم اوصى ان تغسله

  116. امراته وقال في روايه الميموني تغسل المراه زوجها الى حديث اسماء نذهب غسلت ابا بكر

  117. الصديق وام عبد الله امراه ابي موسى غسلته باب القول في الميت يموت في البحر قال عبد

  118. العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل وكذلك اذا كان القوم في البحر فمات رجل

  119. منهم ولم يمكنهم ان يصيروا الى الساحل ولا جزيره يدفنوه فانه يغسل ويكفن ويحنط ويلقونه في البحر يثل ثلا على معنى ما ما

  120. يدخل القبر اذا لم تكن لهم حيله فعلوا ذلك اذا كانوا في البحر وسيطول الامر اذا

  121. تركوه وطال معهم يتعفن ما في جزيره قريبه ما في ساحر قريب يرمونه في البحر والبحر

  122. هذا يصير قبره باب القول في العضو من الانسان يحد ما حكمه قال ابو عبد الله في روايه عبد الله

  123. اذا اصبت من الميت راس او رجل او بعضه يعني ميت مثل الان اضرب قصف ما تجد منه

  124. الا رجل الا راس اليد فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ابو ايوب صلى على رجل

  125. وصلى ابو عبيده على رؤوس وعمر كان يجمع العظام ويصلي عليها طيب باب القول في المراه تموت وفي بطنها

  126. ولد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واذا

  127. ماتت المراه وفي بطنها ولد ويتحرك لا يشق عنها كثر عظم الميت ككثره وهو حي

  128. هذا خبر كثر عظم الميت ا ككثره وهو حي هذا موقوف على عائشه رضي الله عنها قولها وقال في روايه عبد

  129. الله والمراه تموت وفي بطنها ولد فانه لا يشق عن بطنها فان الله عز وجل ان شاء

  130. يخرجه اخرجه وينتظر بها ما دام حيا يعني ينتظر ما تتفن ما دام الولد حيا وتسطو

  131. عليه امراه فتخرجه فان لم يقدر فلم فان لم يقدر النساء فيسلط عليه رجل فيخرجه

  132. قال عبد العزيز قد ثبت الحجه فيه من كتاب الحد ما اغنى عن اعادته والله اعلم

  133. المحقق يقول ما اوجدتها في الكتاب باب القول في من يغسل الموتى وما يؤمر به

  134. من تفقد احواله والستر عليه قال ابو عبد الله في روايه حنبل لا يغسل الميت الا رجل

  135. له ستر وعلم والا فلا يغسله لانه قد يرى شيئا قبيحا بعضهم يتحدث بالامور القبيحه التي يراها فلا بد ان

  136. يكون رجل متدين هذا يشبه من العداله هذه تشبه منه تشبه قصه المؤذن صح قصه المؤذن ان المؤذن لابد ان يكون في شيء

  137. من العداله لانه كان يصعد الى المناره فيرى بيوت الناس ايوه نعم وفي المعدل فمصطلح الحديث المعدل اللي هو يعدل الشهود

  138. فمصطلح الحديث مرات تعرف يشترط العداله والضبط فاحيانا من وظيفه الانسان يعرف ان عنده عداله لكن الضبط هذا بحث ثاني فمثلا

  139. اذا مؤذن يقول لا المؤذن بالعاده عدل المؤذن قبل مو رابع وانت راعك فالله يبارك فيك

  140. ايضا اذا الان انسان يغسل موتى مؤتمن على اسرار الناس هذا والا فلا يغسله وهذه حتى تذكر قصه انه بعض

  141. السلف جاءه ابنه يريد ان يتعلم الانساب وابنه ف ابنه يريد ان يعير الناس في هذا

  142. الامر فابى ان يعلمه قال لا انت ما لان هذه الامور يبيلها واحد يكون يعني عنده

  143. ضبط للنفس وقال في روايه محمد بن الحكم ينبغي للقاسل للغاسل ان يستر ما يراه من الميت ولا يحدث

  144. به احدا اذا راى احوال سوء مستثنى واحد من هذ ينصون عليها في المذهب اهل البدع اي المبتدع مستثنى المبتد لا

  145. تفضح عشان الناس تعتبر وهذه عاد الفروع اللي فيها التفريق واستثناء لها البدع حلوه لو تفرد ما ادري

  146. اذا في احد افردها ولا بعض المذاهب تكلموا على صلاه الاستثقاء قالوا يصلون لديارهم ويصلون ه الشافعي

  147. يذكرون وصلوا للديار الاخرى اذا ما جايه مطر يقول لا تكون ديار اهل البدع لا تثق

  148. لهم وقال في روايه محمد بن ايه نعم وقال في روايه المروذي غسل النبي صلى الله عليه

  149. وسلم في قميصه وقد ارادوا خلعه فنودوا لا تخلعوا واستروا نبيكم فيعجبني ان يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده

  150. من تحت الثوب كذا يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم غسلوا عليه ثوب وهذا خبر سيره

  151. ما هو مسند وذكر عن ابن سيرين ليستر منه ما كان في حياته يعني ما كان في حياته

  152. مستورا نعم باب القول في صفه غسل الميت قال عبد العزيز وقال ابو عبد الله في روايه حنبل

  153. ويبدا ا الذي يريد ان يغسل الميت فيوضيه ويبدا بميامنه كما يتطهر للصلاه وهذا ك يعجبه التيم في امره كله ويخلل

  154. اصابعه ثم يغسل راسه ثم ياخذ السدر فيضربه فياخذ رقيقه فيغسل به راسه ولحيته سدر

  155. يعني يطحن عين وياخذ ثفله فيغسل به جسده ثم اذا كانت الغسله ثلاثا يجعل فيه شيئا

  156. من الكافور النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا والله وتر يحب الوتر فاللي

  157. يستحب انه الميت يغسل ثلاث مرات وغسلناها بماء وصدر ايضا موضوع الماء والسدر هذا مستحب هذا كله على الاستحباب

  158. نعم وقال في روايه ابي داوود وكل غسله يكون فيها السدر ان بقي عليه منه شيء لم يضره

  159. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وقال في روايه صالح ويقلم اظفار الميت

  160. ويؤخذ من شعره ويقص شاربه اذا كان شيئا فاحشا سعد بن ابي وقاص غسل ميتا فدعا

  161. بموسى اللي هو اللي يقص فيه يعني ولا يعصر بطن الميت ولكن يمسحه في الثانيه مسح

  162. رقيقه حتى يخرج ما فيه مره واحده وقال في روايه حنبل ولا يجلس ولكن يحنى شيئا

  163. ولا يستقصى عليه ولا يشق عليه لانه الاجلاس هذا حركه للعظم قد تكسره ولكن يحيه حنيا يسيرا وقال في روايه ابي داوود

  164. يدلك بالاشنا بالاشنان اذا كان وسخا وفي روايه ابي داوود ذكر قصه يقول رجل رايناه

  165. وجهه مسود او كذا يقول ف يقول فعالجناه بالاشنان ف واذا به ابيض عاد الناس يوم

  166. شاف وجه اسود قالك بس هذا شو مسوي بحياته وكذا طلعت للقصه مجرد ايش مجرد وسخ اي نعم

  167. كيف ولا يستقصى عليه ولا يشق عليه يعني ما يشد عليه اي نعم وقال في روايه المرودي اذا اراد ان

  168. يوضئه يضع على يده خرقه لموضع فرجه يعني حتى لا يمس فرج الميت ويبدا بميامن

  169. الميت ومواضع الوضوء منه ويبدا فيغسل فرجه وقال في روايه الميموني عبد الملك وغسل الجنابه اكبر من غسل الميت

  170. وليس في الغسل اشد من غسل الحيض امرها ان تاخذ ماء وسدرا فتطهر فتحسن الطهور وذكر

  171. قصه الممسكه ايضا هذا في غسل الحيض لما امرها ان تتبع المواضع بالمسك نعم قال وغسل الجنابه اكبر

  172. من غسل الميت لان غسل الجنابه فيه فرك الراس فيه وقال في روايه المروضي ايضا اذا سقط من

  173. الميت يسير شعر او بعض جسده فانه يغسل ويجعل معه في كفنه وقال في روايه صالح

  174. ويغسل الميت الى ثلاث غسلات واذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع الى خمس الله وترحب

  175. الوتر فان خرج منه شيء رفع الى سبع ولا باس ان يوضا بعد السبع ويرفع

  176. نعم القول في غسل المراه وما يعمل بشعرها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  177. الصالح وابي الحارث واليهوديه والنصرانيه لا تغسلان المراه الظاهر هذا التخريج على روايه احمد في انه

  178. عوره المراه المسلمه امام الكافر كعورتها امام الرجل هذه روايه مشهوره عنه على تفسير او نسائهن

  179. في النور وقال في روايه ابي طالب ويحشى الميت ان خيف عليه ان يخرج منه شيء وقال

  180. في روايه ابي داوود يظفر راس المراه ثلاثه قرون يسدل من خلفها هذا ما اخبرت به ام

  181. عطيه عما فعلناه في ابنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في روايه حنبل وتظفر المراه وتظفر

  182. وتظفر المراه راسها ثلاثه قرون على ما فعل بابنه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا

  183. راس راسها ثلاثه قرون وقال في روايه ابي صالح يجزئ الميت غسله واحده ويكون غسله

  184. وتراء وعليكم السلام ورحمه نعم باب القول في كفن الميت قال ابو عبد الله في روايه المروذي كفن

  185. النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب ليس فيها قميص ولا عمامه وهو صح ما جاء

  186. فيه هذا في عده مسائل ثلاث اثواب وبيض سحوليه فيستحب فيها البياض يستحب فيها الوتر هل

  187. يجب؟ لا يجوز اثنين لان الرجل وقصته ناقته كفن في ثوبيه ويقول الامام احمد ان ابو

  188. بكر الصديق كفن في ثوبين الثوب المقصود به ايش؟ المقصود الازار هذا يسمى ثوبا والرداء يسمى ثوبا فلما يقول

  189. ثوبين يعني يعني ازار ورداء والثالث اللي يلف عليه طيب القمي قميص اللي هو نفس الدشداشه هذه

  190. الدشداشه هذا القميص اللي يكون مفصل على البدن والعمامه خالف في هذا اهل الراي في

  191. الاثنين بل اهل الراي استحبوا القميص في الكفن بناء على اخبار ضعيفه ورد عليهم الجمهور

  192. والعمامه عامه اثار التابعين انه لا يعمم في اثر عن ابن عمر ذكر ابن عبد الور في

  193. التمهيد ان ابن عمر كان يعمم الميت ولكن هذا الاثر بعد البحث ما وجدته فالمستحب ان ما تكون وان وضعوا قميص لا

  194. باسكفنوا بقميص لا باس لكن الاصل الافضل هذا انه يكون لا يكون فيها قميص ولا عمام

  195. وتكون وترا يكون عدد ثلاثه والمراه خمسه خمسه على عموم روايات التابعين او ان المراه تستر اكثر وعلى قصه ايه وقال في

  196. روايه ابي طالب ومن كفن في قميص وازار يجعل الازار مما يلي جلده لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشعرناها

  197. اياه اعطا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اعطاهم ازاره قال اشعرنها الشعار اللي يكون بعد اللي هو الداخلي اللي احنا نسميه

  198. الداخلي اللي هو يكون يقابل الجلد فالامام يستحب انه يكون في شيء يقابل الجلد وفي

  199. شيء فوقه على قول النبي صلى الله عليه اشعرها اياه فالاشعار لا يكون الا على الجلد كذا روت

  200. ام عطيه لانها قدمت البصره فاخذ عنها الغسل وخرج النساء الى العيدين هذه احاديث ام

  201. عطيه الامام احمد يعد احاديثه يقول هي احاديثها حدثت بخروج النساء العيدين في البصره وحدثت بخروج بحديث غسل ابنه النبي صلى

  202. الله عليه وسلم وعندها قصه ثالثه من يعرفها الختام موضوع الختام ان هي ايضا حدثت موضوع الختام وايضا نهينا

  203. عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذه حادث ام عطيه اللي بثتها في البصره اخذها ال

  204. سيرين عنها روها عنها وقال في روايه ابي داوود ويؤزر الميت ثم يقص ثم يلف الثوب الثالث يعني يوضع الازار

  205. ثم يوضع هذا ثم يلف ويكون القميص مثل قميص الحي وقال ايوب لاي شيء يتخذ الازار اذا

  206. لم يؤذر عليه اذا لم يزر عليه وقال في روايه جعفر بن محمد وان جعلوه

  207. قميصا فمثل قميص الحي له كان ودخاريص وازرار يعني ان كفنوه بقميص يكون كقميص الحي لا باس

  208. طيب اخر اربع مسائل مع خمس مسائل اليوم معانا باب القول في كفن المراه قال عبد العزيز في روايه صالح وتكفن

  209. المراه في خمسه اثواب هي استر من الرجل وذكر الحسن انها في في عند الفخذين وكذا

  210. يشد عليها زياده وحتى عند الصدر ايه خرقه يشد بها فخذيها هذا ثابت عن الحسن البصري

  211. وازار فوق ذلك وقميص وخمار ولفافه ولفافه عفوا وقال في روايه ابي طالب وتخمر ثياب الميت قبل ان يكفن هي تجمر

  212. مو تخمر هي تجمر فمحق قاريها غلط هي تجمر وهذه معروف استحباب عندنا في المذهب في

  213. هذا طيب تجمر يعني تبخر يعني التبخر باب القول في حنوط الميت قال عبد العزيز

  214. وقال قال ابو عبد الله في روايه حنبل ويوضع الحنوط على مواضع السجود الحنوط هذا الطي يوضع على مواضع السجود

  215. ايش دليلها مرويه عن من عن ابراهيم النخي عن ابراهيم النخاعي والمغابن والكفين والركبتين والقدمين

  216. ويجعل في كل طيه حنوطيهات البدن فلا يجعل اعلاه ولا يذر فوق اللفافه الخارجه حنوطا الحنوط يكون على البدن ما

  217. يجعل على اللفافه ولا على النمط المكان اللي يوضع عليه الميت ولا يجعل حنوط على الثوب الذي يكون على السرير ولا

  218. يجعل على وجهه حنوط اذا استثنى اي قال وقال في روايه المروذي وتطلى جبهته بالمسك هذه عجيبه ها جبهه

  219. الميت تطلى بالمسك يستحب احمد ذلك قد يقول قد طلي انس بن مالك من قرنه الى قدمه

  220. بالمسك ونافع عن ابن عمر انه طل الميت بالمسك وايوب ذر عليه المسك ولا تبال ذراته وطليته يعني سواء رميته

  221. هكذا عليه او طليته يعني مسحت مسح به مسحت على يدك ومسحتها طليت واخلط المسك بالكافور

  222. اخر مساله معنا اليوم باب القول في المحرم يغسل الميت قال عبد العزيز مر معنا ان

  223. المحرم ها اذا غسل يغسل ما يمس طيب الان هو الان يغسل ليس هو المغسل اللي

  224. يغسل قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث والمحرم يغسل الميت ويطيبه غيره ليش؟ لان هو لا يمس الطيب لان المحرم لا يمس طيبا فيجعله رجل حلال هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه