زاد المسافر [ ٢٨ ] من المسألة رقم [ ١٣٥١ ] تابع كتاب الأحمية والموات
-
يا الله يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر والمصنف رحمه الله لما راى الكلام عن الاراضي وزكاه الذروع اخذه ذلك
-
الى الحديث عن عموم احكام الاراضي فدخل في الكلام عن ابواب هي في العاده تذكر في
-
البيوع وهذه عاده عند جماعه من الفقهاء انه يسترسل في باب من ابواب العبادات حتى
-
يدخل في بعض ابواب المعاملات ثم بعد ذلك يعود الى ابواب العبادات وهذه المسائل يرجى التركيز فيها لانها ا
-
مهمه وفيها بعض التفصيلات الدقيقه وقل ما تذكر وقل ما تذكر باب القول في نهي النبي صلى الله عليه
-
وسلم عن بيع الماء قال عبد العزيز خلص الجزء قال عبد العزيز في روايه ابي طالب نهى رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم عن بيع الماء وعن بيع نقع البئر فلا ينبغي لرجل ان يكون له ماء
-
ماء بئر يمنع مائها لان الله عز وجل يخلقه ولا يبيع نقع ماء البئر فان كان لرجل بئر
-
بئر فاستقى منه وحمله فباعه فله فيه عمل وكلفه فما باع يكون بعمله واذا كان لرجل
-
بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه فيمنع فلا باس او يكون لرجل مكان يجعل فيه ماء
-
السماء فيخاف العطش فلا باس هذه مساله بيع فضل الماء يعني الماء الزائد عن الحاجه ما يزيد عن حاجتك وحاجه
-
حاجه اهلك ودوابك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وهذا له صور كان يكون اناس في
-
الصحراء قبيله معينه او كذا والى جانبهم ماء وهذا الماء يزيد ونص الامام احمد على مساله الصحراء هذه
-
وهذا الماء يزيد عن حاجتهم وحاجه دوابهم ليس لهم ان يمنعوا الناس منه يمنعوه او
-
ياخذوا عليه ثمنا فالمنع شيء واخذ الثمن من شيء اخر فليس لهم ان يمنعوه ولا ان ياخذوا ثمنه ما
-
دام مرئيا واما ان كان للانسان بئر في ارضه للانسان بئر في ارضه فهذا له حال الحال الاول انه اذا دخل عليه
-
الناس فخرجوا اذوه فله ان يمنعهم لهذا الداعي لكن ان كان يسمح لهم بالدخول ولا يتاذى من
-
دخولهم فليس له ان يمنعهم من الماء الزائد عن حاجته وليس له ان يبيعه عليهم طيب هو
-
له فضل ماء والناس لا يطلعون عليه هل يلزمه بذل هذا روايتان في المذهب واما اذا وضعها في قرب
-
حفظها في قرب فهذا اجماعا يجوز له ان يبيعه اجماعا قولا واحدا يجوز له ان يبيعه
-
لانه تكلف حفظه ومؤنته هذا هو التفصيل المتعلق في بيع فضل الماء وهذا باب جعل اصلا مقيسا جعلوه اصلا مقيسا
-
او خرجوا عليه مجموعه من الاحكام الشرعيه مثل النهي عن بيع المصحف والنهي عن بيع
-
الهر والنهي عن بيع الكلب وقالوا ان كل هذه تشترك مع فضل الماء بانها امور لا
-
مؤنه في تحصيلها فلم يجس بيعها فلم يجس بيعها ومن الناس من ينازع في هذا المعنى
-
وقال لا يسال صاحب لا يسال صاحب الماء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
-
الماء يعني لا تساله على جهه الطلب وانما خذ ولكن ان كان زائدا ان كان زائدا عن
-
حاجته واما ان لم يكن زائدا ولا فضل فيه كالرجل يحيط ماء من اموال من مياه المطر
-
لدوابه ولا زياده ولا فضل فله ان يمنع الناس منه وقال في روايه ابي داوود لا يباع الحشيش ما لم يتكلف
-
الحشيش هذا ينبت بدون بدون مؤنه فهذا الشيء نفسه ينطبق عليه ما ينطبق على الماء
-
التفصيل في الماء اذا كان مثلا في الصحراء وكلا مباح الناس شركاء في ثلاثه الماء
-
والكلا والنار فليس لقوم ان يمنعوا بحجه انه في ارضهم ليس لقوم ان يمنعوا الناس منه بحجه انه في
-
ارضهم او ان يبيعوه بحجه انه في ارضهم ولكن ان جاء انسان وحش هذا اخذ هذا الحشيش
-
وجمعه وجعله فهذا كالذي جعل الماء في قراب فله ان يبيعه فهذا له ان ان يبيعه اذا
-
تكلف ا العمل فيه وحمله اذا تكلف العمل فيه وحمله ومثل الحشيش ما يسميه الفقهاء
-
بالمعادن الظاهره مثل الملح والكحل وغيره فهذه الامور معادن ظاهره تطفو على ظاهر الارض ولا يتكلف في اخراجها يقابلها
-
المعاد والقير يخالفها المعادن الباطنه ك كالنحاس والحديد والذهب الذي يتكلف الانسان الحفره حتى يصل اليه وهو من بناء
-
الارضين نعم فهذا ما يتعلق تعلق بموضوع الحشيش وفضل الماء باب يقول باب القول فيه من استسقي الماء
-
فلم يسقي قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور الكوسج في الحديث
-
ان رجلا اتى الى اهل ابياته فاستثقاهم فلم يسقوه حتى مات فاغرمهم عمر بن الخطاب الديه
-
قال اقول قال اقول فيه بقول عمر بن الخطاب قلت تقول به قال اي بالله اي والله وهذا
-
المساله التي حلف عليها احمد جمعوها صوره المساله ان شخصا قد بلغ منه منه العطش
-
المبلغ ومثله من يكون في مجاعه وجاء الى قوم وامكنهم ان يسقوه بما هو زائد على على
-
ضرورتهم فتركوه حتى مات فهذا عمر اعتبرهم قد قتلوه بطريق غير مباشر فاغرمهم الديه وهذا عامه الفقهاء مع احمد ولكن اسحاق بن
-
الراهويه كان له راي اخر فقال هؤلاء اهل الذمه هكذا يقول واهل الذمه عليهم واجب
-
الضيافه كما مر معنا في ابواب الخراج فكانه راى ان الحكم خاص باهل الذمه اما
-
غيرهم من المسلمين يعذرون كذا لا يلزمون بديه ولكن الامام احمد اعلم بالاثر والماخذ انهم منعوه ما هو حق له وهو فضل
-
الماء لهذا اورده المصنف ها هنا اورده المصنف ها هنا باب القول في احياء الموات احياء الموات هذا باب من ابواب
-
الفقه ا كبير ويحتاج الى فهمه احياء الموات ان تاتي الى ارض ميته وتحيي هذه الارض
-
بان تجري اليها نهرا او تحوطها ببناء فتجعلها لغنمك وتجعلها بناء معين معي تسكن فيه
-
او تحييها او تحفر فيها بئرا هذا يسمى احياء الموات والاصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
من احيا ارضا ميته فهي له واصل الباب متفق عليه ثم فيه تفاصيل تنازع فيها الفقهاء
-
فاول شيء ما هي الارض الميته ما هي الارض الميته التي ينطبق عليها احياء الموات
-
الارض الميته التي ينطبق عليها احياء الموات هي الارض لها احوال منها ارض ما ملكها احد قط لا مسلم
-
ولا كافر لا مسلم ولا كافر وما كانت في ارض الخراج او ارض السواد فهذا هذه لا نفاع
-
انه من احياها فهي له وهناك ارض وهناك ارض هي كانت موات ثم احياها شخص
-
وتملكها ثم تركها حتى بقيت وماتت فهل له ان يحييها مذهب مالك له والمشهور عندنا في المذهب
-
والمشهور عندنا في المذهب ان اللا وحقيقه مذهب مالك متجه قالوا هذا كان شخص ياخذ ماء من البئر ثم
-
يعيده اليه فتملكه لما اخذه بعدين رجع اعاده طيب يحرم علي انا الثالثه ان تكون في ارض
-
ا صلح صالحنا اهل الكتاب ان ارضهم تبقى لهم فهذه خلاص تبقى لهم ارض السواد فيها
-
نزاع سياتي النزاع بعدها ارض بحفظكم الله ورعاكم ارض في دار الحرب هذه تشمل من احيا ارض ميته فهي له ان كانت
-
متروكه ولم تدخل في اسهم الغانمين ان دخلت في اسهم الغانمين او صارت ارض سوادن فهذه لا
-
يدخلها احياء ارض الموات هذه اول مساله المساله الثانيه هل يشترط اذن ولي الامر لاحياء الموات
-
انفرد ابو حنيفه وحده بالقول ان احياء الموات لابد فيه من اذن ولي الامر وسياتي
-
تعريض احمد به وهذا قول شاذ وكان الحنفيه يروجون مذهبهم عند الولاه بان يقولوا نحن
-
مذهبنا هو احظى للولاه لاننا نقيد ايدي الناس من دونهم ويذكرون امثله منها هذا المثال
-
الامر الثالث هل الذمي له اذا احيا ارضا ميته تكون له مذهبنا نعم للعموم ومذهب مالك المنع
-
ومالك رحمه الله منع لداع و قال ان هذا حق لاهل الاسلام واوردوا خبرا ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال ارض وهبني الله اياها وهي لكم من بعدي ولكن الحديث فيه كلام فالشاهدوا ان هذه هي
-
اهم مسائل ارض احياء الموات ايضا ا احياء الموات قلنا بماذا يحصل؟ هناك في فرق بين احياء الموات والتحجير
-
التحجير ان تحجز الارض تفعل شيء دون الاحياء الاحياء قلنا حفر بير او احاطه بجدار حائط بناء او
-
شو اسمه او اجراء نهر لها التحجير ان تضع ان تحجزها بان تضع حولها احجارا او فيعرف الناس انها انك تريد
-
العمل على هذه التحير هذا يقع فيه الميراث يعني ورثتك من بعدك يرثون هذه ويرثهم احياؤها
-
ها ولا يقع فيه البيع لانك ما تملكتها ما احييتها بعده حتى تتملكها وهل للامام ان يقطع ارضا لمن يحييها نعم
-
لمن يحييها نعم ارضا مواطعها لمن يحييها نعم وفيه اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لبلا لبلال مسني
-
بعدها بارك الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ا مساله استخراج المعادن استخراج المعادن من الارض الموات
-
هل يحصل بها التملك طبعا المعادن الظاهره اللي هي الملح والكحل والقار والنفط النفط اللي قبل هذا
-
ما هو النفط الموجود حاليا هذه كلها ما تتملك حتى تحي الارض كامله وتملكها ها وهذه بعد المعادن الظاهره هذه ما اما
-
عفوا فتملك ما فيها وما زاد عن حاجتك ايش يكون الناس فيه شركاء اما المعادن الباطنه فكذلك ذلك بل الحفر
-
هي شخص يقول انا احيت الارض بان حفرت الموات بان حفرت فيها حتى استخرجت ذهبا
-
يقال هذا حفر تخريب هذا ما هو بناء فاذا بنيتها فاجريت لها بئرا او كذا
-
واحييتها ثم بعد ذلك ظهر فيها معدن فهذا نعم تتملكه هذا هو مختصر مسائل احياء الموات عشان
-
الانسان يفهمها بالجمله قال ابو عبد الله في روايه مهنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاط
-
حائطا على ارض فهي له قال لم يكن هذا عند البصريين هو من حديث قتاده عن اليشكري عن جابر وفي روايه قتاده
-
عن الثمره عن الحسن عن الثمره وهذا اللي احمد اعتمده ان من ضمن الاحياء الاحاطه بحائط
-
بحائط يعذره وطبعا ومن مسائل احياء الموات سياتي طبعا وقال في روايه الميموني اذا احاط حائطا يعني
-
بنى حولها بناء حائطا فلا شك انه له وان اجرى فيها نهرا او غرس فيها غراسا فهذا
-
شبيه هذا ايضا من مما يتحقق به احياء الارض الموات بالشروط السابقه به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا لم
-
يقل بالسلطان ما للسلطان وما لهذا هذا رد على من؟ على ابي حنيفه لان ابو حنيفه
-
يشترط اذن السلطان في احياء الارض الميته يشترط اذن السلطان في طيب وايضا ايه وقال في روايه علي بن سعيد
-
الشالنجي يقول احياء ان يحوط عليها ولا يستحق اذا كرب حولها حتى يحوط يعني لا يستحق انه مثلا يوضع يضع بعض
-
الاحجار يضع اساسات ما يستحق هذا مجرد حجز ما يستحقها حتى يكون هناك بناء مكتمل
-
حولها قال قد روي عنيث بن سعد غلوه ونحوه لا ادري ما هذا والغلوه قدر رميه فهم
-
قلت فان عندنا مروج قرب المدينه ومنه ما هو في المدينه مرعا للدواب ويقبر فيها
-
الموتى ولم يعرف لها مالك قال فلا ارى ان يتعرض لها اذا كان بهذه الحال قريه قريبه
-
من القريه ايضا من الاراضي التي لا تحيا لا ينبغي ان تحيا هي الاراضي التي فيها
-
منافع المسلمين والتي تكون قريبه من القريه بحيث انك اذا احييتها تقطع عنهم منافعهم والطريق العام وغير ذلك هذه ما يحي فيها
-
هذا ضابط في الارض التي تحيا لابد ان تكون ارضا لابد ان يكون الاحياء لا يجر ضررا
-
على بقيه اهل الاسلام وقال في روايه اب احمد ابن القاسم الاحياء باستخراج عين او حفر بئر
-
وما ذهب عنه الماء من دجله وظهر ذلك طريق الناس طريق النا طريق للناس لانه لا يرجع
-
الماء الى موضعه ايضا اذا النهر انحسر عن مكان انحسر فظهر مكانه نبت يسمونها جذر
-
و فهذا هل تحيا هذه الارض لانها صارت موا قالك لان الماء قد لانك اذا بنيت فيها
-
الماء لا يرجع فتتعطل مصالح الناس تقطع عنهم جريان الماء لان الانهار هذه تنحسر الانهار تنحسر فبعض الناس اذا انحثرت
-
الانهار ياتي الى هذا مكان الانحسار الجزر هذه التي تبقى ويبني فيها ويحي الارض هذا ما يعطل مصالح المسلمين
-
وارض الميته كل ارض لا رب لها مثل الفيافي وتلك البراري في طريق مكه وليس من ادعاها من العرب يا في شيء يعني
-
القبائل كانوا يدعون يقول هذه الارض حقتي هذا الارض حقتي يكذبون لانها لا رب لها انما هؤلاء يقولون
-
ويتملكون وليس احد يريد ذلك لا يعرض له لا يعرض له وليس احد يريد ذلك لا يعرض له وان انما
-
الملك بان تكون عامره انت تدعي ان ارض تملكها تكون عامره لكن هؤلاء يريد يقطعوا الناس عنها فيقولون هذه
-
حقتنا هذه ملكنا وهم يقصدون مثلا انه احيانا ابل دوابهم تمر عليها او غير ذلك
-
او فيها موضع احياء فاما ان يقوم القوم ان يقول القوم هي لنا وهي في ايدينا فليس هذا
-
بعمل ايه وقال في روايه ابن الحارث الارض الميته التي لم تزرع قط الامام احمد يريد انه لو زرعها انسان
-
بعدين رجعت ماتت خلاص ما تصير الارض خلافا لمالك ولم تملك في جاهليه ولا اسلام يعني
-
لو كانت ملكا لكافر قديم ظهرت فيها اثار الكفار العتيقه هذه فيها نساع احمد لا ما
-
يرى ان هذه محل الاحياء واذا ملكت وزرعت فلا تكون متايه ابي داوود فان ملكت فهي فيء للمسلمين طيب
-
ايش يسوي فيها اذا كانت مملوكه للكفار قدام والكفار ماهم موجودين تصير فيئا يعني تصير تملك للدوله ويشترك فيها اهل الاسلام
-
ما يتملك انسان بعينه ها ويكلف الناس يعمل فيها ممكن يعمل فيها مجموعه من الكفار
-
ويعطونا الخراج على ما رسم عمر في كتاب الخراج هذا القصد مثل رجل مات وترك مالا يعرف له وارث واخشى
-
الا يكون في السواد موات ارض السواد مر معنا هي الارض اللي فتحت عنوه تمام فهذه الارض التي فتحت عنوه هل فيها
-
احياء ارض ميته ام لا الان اشترطنا بالارض الميته ايش ان يكون لها مالك تمام ارض
-
السواد ما حكمها؟ انها مشتركه الملك بين اهل الاسلام مر معنا ان الصحابي لما جاء اشترى
-
الارض فقال عمر اشتريتها؟ قال من اشتريتها قال من مالكها فجاب للمهاجرين والانصار قال هؤلا الذين يملكونها يعني مو الكافر
-
اللي ماسكها نحنا مخلين الكفار فيها يشتغلون لنا لاهل الاسلام فلهذا ارض السواد وقع فيها نزاع قول نزع وقع فيها
-
قولان هل فيها موات او ليس فيها موات من قال فيها موات قال هي يعني للاس يحييها و
-
ويدفع الضريبه لاهل الاسلام وايضا يدفع العشر وتبقى له ومن احمد قال لا ليت باعتبار ان من شرط
-
الارض والموات الا يكون لها مالك وقال في روايه جعفر يقولون في ارض الثواد موات وهذه روايه عندنا في المذهب
-
هذه روايه عندنا في المذهب باب القول في من احيا ارضا بين ارضين لرجلين ارضين حيتين بينهما ارض ميته قال ابو عبد
-
الله في روايه ابو الصقر يحيى بن يسداد اذا احيا رجل ارضا ميته واحيا اخر الى
-
جنبه ارضا وبقي وبقيت بين القطعتين رقعه فجاء رجل فدخل بينهما ليحي الرقعه فليس لهما ان يمنعاه الا ان يكون احياها عموما
-
ترى اذا انت احييت ارضا فلك ما يسمى بحريم الارض يعني ما حولها مما لا تنتفع بارضك
-
حتى تتملكه فان تملكه شخص اخر اذاك ومنعك من الانتفاع ولكن بينهما هذا ما يضرهم مدخله معرف
-
مخرجه معرف هو بينهما يقول وان كان ارض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون ولا انهار لاهل
-
القريتين شوف هذه الشروط كلها لا مزارع ولا انهار عشان ما تحي ارضا تضر فيها اهل
-
القريه ويزعم اهل كل قريه انها لهم من حريمهم يعني هي تبعهم لا يستطيع ان ينتفعوا
-
بمنافعهم الا بها فانها ليست لهؤلاء ولا الى هؤلاء حتى يعلم انهم احيا احيوها فمن احياها
-
فهي له الان الاحياء صار وسيله لفضل النساء يعني ارض بين فريقين وكل فريق يزعم انها
-
له ومتساويه فيقال لهم يستحقها من يتعب فيها ويحييها وقال في روايه رجل عمد الى جبانه فحفر فيها فاستخرج عينا
-
فجاء اخر فحفر الى جنبه يستخرج عينا كما استخرج الاول فمن استنبط بئرا في ارض لا
-
يملكها احد فله حريمها البئر يسمون حريم البئر 25 ذراعا من جوانبها البئر اذا انت
-
حفرتها تتملك جزءا مما حولها هذه لك ملكك لانك لا تنتفع لا تتملك هذا حريم البئر
-
تنازعوا فيه كم يقدر قول الشعبي وتبع ابو حنيفه ان حريم البئر 40 ذراعا مو 25
-
وهذا في حديث عند ابن ماجه حريم البئري 40 ذراعا وهذا الحديث يقوي مذهب ابو حنيفه فعجيب
-
مره ابو حنيفه مع الحديث صح اي والالباني مشى الحديث والحديث ما يمشي البته مشى تساهلا ولا هو الثابت انه مرسل للحسن
-
البصري ولهذا احمد لا يفت ويفت 25 وبعض فقهاء الحنابله كان يقول هي بحسب تقدر بحسب الحادث
-
لا يدخل عليه احد في حريمها يصير يملكها سميت حريم خلاص يملكها نفس البئر هو يملكه
-
وهذا الحريم لا طيب ها فلا يدخل عليه احد يعني لا يتملكها احد باحياء او غير ذلك اما اذا اراد شرب الماء
-
فلا باث لكن المراد ايش المراد انه لا يدخل عليه باحياء ولا تملك ولا ذراعه في
-
ارضه ولا غير ذلك وحتى بئر حتى يكون زائدا عن حاجته باب القول في الجزائر والزقاق وما نضب عنه
-
الماء قلنا لكم البئر يعني عفوا النهر ينضب عن عن جذر فهذه لا تحيا قال ابو عبد الله في روايه الميموني
-
فان نظب الماء عن شيء ثم ينبت فيه النبات فليس لاحد ان يمنع الناس منه لانه حديث
-
النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثه ومر معنا موضوع الحشيش فما يصح
-
انسان ياتي يقول هذا ملكي او هذا لاني لانه اقرب لبيتي او لانه هذا كذا النهر
-
هذا ما وقال في روايه محمد بن ابي حرب يروى يروى عن ابي المليح عن عمر رضي الله عنه
-
انه اباح الجزائر فياخذ فياخذ منه الرجل ومثل الفقع اليوم وكذا وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا صار الرجل في وسط
-
دجله جثيره فيها طرفان فللرجل ان ياخذ من ذلك الطرف ليس لاحد فيه كلفه يعني هذه الامور مثل
-
الفطر والفقع والكذا والكذا وبعض العشب وكذا فان كانت الجزيره باذاء قوم فقالوا هذه لنا تصير انه هذا يقول لك
-
هذا لنا ملكنا يعني فما يصير مالك شغل ما تاخذ منه بما ان بما انه نحن قريب ان من
-
جهتنا من ناحيه النهر او حاثوها فلا يجوز ذلك ويبدو انه كثير ولا يومها ترى الا الاعصار متاخره الناس
-
ما يقبلون اذا جنبهم اذا الى جانبهم ماء او الى جانبهم جزيره او الى جانبهم كذا
-
يعتبرون هذا اعتداء واحيانا تصير عاد قصه محميات وكذا وهذا كله ما يجوز وهو شيء لا يملكه احد ويعجبني ان يصالح
-
عليه ولا يفضل بعضهم على بعض يعني صالح عليه يعني ايش ما الذي تقول لهم تقول لهم طيب
-
انا اخذ جزء واترك لكم جزء بما اني انا تعبت ووصلت هنا وجئت كذا وكذا
-
فهذا هذا القصد القصد يصالحه مو انه يشتري منهم لان ما يجوز يصالح يعني ايش يعني
-
تقسم بينك وبينهم وقال في روايه الاثرم اذا وظهرت ارض بحذاء رجل فلا يزرع فلا يزرعها الذي بحذاها فان
-
زرعها واحتاسها واعتمل واعتم وعمل فيها اضر ذلك باهل الجانب الاخر يعني ظهر من اي
-
ناحيه من ناحيه النهر فالانسان النهر ينضب فتظهر ارض فيطمع فيها يقول طيب هذ قريبه
-
فيزرعها لا ما يصير لان هذا يقطع يقطع الماء عن الناس يقول يحمل الماء عليهم فان ظهرت قدام ظهور
-
فلم يغلب الماء عليها يزرعها فان اضر باهل الجانب الاخر فلا وقال في روايه العباس بن
-
محمد الخلال اذا نضب الماء عن جزيره الى فنائه فلا يبني فيها فان فيه ضرر على غيره
-
لان الماء يرجع الماء يرجع اما انت اذا بنيت او زرعت او كذا خلاص الماء يصير ما
-
ياتي باب القول في السمك اذا ظهر في الجزيره اذا نضب الماء والجزيره هذه اللي ظهرت ظهر
-
فيها السمك قال ابو عبد الله في روايه الميموني في روايه المروذي اذا نظب الماء
-
عن جزيره فالجزيره لمن سبق اليها ليس للاقرب ليس للقبيل الاقرب ليس للناس الاقرب ليس
-
لكذا لما سبق اليه فان كان السمك الطافي في الجزيره وقد نضب عنه الماء فهو لمن سبق اليه
-
باب القول في اللبن والاجر والطين من الموات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
الصالح الخراب تكون في الصحراء بنيه خربه او القريه او الخربه يؤخذ منه التراب اذا
-
لم يعرف له ارباب ولا مالك لان هذا بمنزله ايش بمنزله المعدن الظاهر بمنزله الحشيش منزله الكحل الملح كذا
-
الناس فيه شركاء اخذ التراب والاجر من الدور والتلال العاديه فلا باس العاديه نسبه لعاد
-
يذكرها الفقهاء يقولك العاديه يعني شيء بناء قديم من ايام عاد فيقولون العاديه حتى يفرقون بين البئر العاديه وحريمها
-
والبئر الاخرى وحريمها وان كانت تلك الدور حصونا وذلك لقوم قد عرفوا فلا يؤخذ منها
-
شيء اما اذا كانت حصن والقوم معروفين فلا ياخذ منها شيء تجعل ايش؟ تجعل لاهل
-
الاسلام وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الشالنجي كل ما له قيمه من لبن او طين او اجر
-
فسبيله سبيل المال هو لمن افتتحها اذا كانت عنوه اذا اذا الارض فتحناها عنوه هذه
-
الروايه الثانيه تكون لمن لم فتحها عنوه لمنهم الغانمين الغذات وان كانت صلحا فهي اموالهم اموال الكفار فلا يؤخذ منها شيء
-
وهذا طبعا خلاف الروايه الاخرى الا اذا كانت تلك البنيات في ديار اثناء فان كانت يعني خارج منطقه الصلح اللي بينك
-
وبينهم فخلاص تصير الارض موته لانه الان عندنا في اراضي نصالح الكفار عليها انها لهم هذه لا نحي فيها موات ولا
-
ناخذ منها شيء هي لهم وفي اراضي سواد اتفقنا معهم انهم يزرعون لنا ويعطوننا ظري
-
هذه ما في احياء موات ولا وفي اراضي بين الغانمين ما تقسم بين الغانمين هذه ايضا
-
ما فيها وفي اراضي ما تدخل في الاقسام الثلاث هي ارض هكذا وجدناها في مكان معين
-
لا هي داخله في مسمى السواد ولا هي داخله في مسمى ارض الصلح الكفار ما يريدونها ولا
-
هي تابعه لهم او هي تابعه لاراضيهم من بعيد ولا هي داخله في الارض المغن عاد
-
تصير فيها يصير فيها النساء عاد تلحق بايش؟ باب القول في معرفه حريم الانهار والابار
-
الحريم قلنا ما يحيط بالنهر او البئر مما يحتاج الانسان الى ان يتملكه اذا تملك
-
البئر واذا حفر البئر فلا يجوز لاحد ان يدخل عليه باحياء مواد او زراعه قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا حفر
-
بئرا فله خمس 20 ذراعا 25 ذراعا مما يحيطه فاذا جاء انسان وادخل زرعه في 25 ذراعا
-
هذا الصير ليس لعرق ظالم حق يقلع اذا جاء انسان وادخل احياء مواته في هذا
-
يهدم لان هذا يعتبر غصب لان دخلت على ارض غيرك يقول ما له الا البئر لا البئر وحوله هذا
-
ال 25 ذراعا وقلنا ابو حنيفه قال 40 ومعاه حديث مش الالباني بس ما يصح
-
والبئر العاديه 50 ذراعا اللي هي البئر العتيقه اللي من ايام جماعه عاد وغيرهم يعني تجي تحييها لان عادي تكون ارض هذه
-
الارض هذا بئر تراه بئر معطله بئر معطله هذا البئر المعطل تحفرها تحفرها تحفرها حتى تحييها هذه اذا احييتها تتملك
-
عاد اكثر 50 ذراعا وهذه فتاوى الصحابه والتابعين والعاديه التي لم تزل يعني موجوده ما ما انت حفرت الارض من البدايه
-
وبئر الزرع اختلفوا فيه وروي عن سعيد بن المسيب 300 بئر الزرع يعني يكون في وسط الزرع وقال في
-
روايه عبد الله ليس لاحد ان يدخل عليه فيها لانه قد ملك ذلك بحفر البئر نعم
-
باب القول في حفر النهر في حريم الجار ايضا البيوت اصلا لها حريمها والجار له
-
حريمه والارض لها حريمها فياتي انسان ونهره يحفر نهرا لانك انت الان مما اتفقنا فيه بالاحياء كيف تحيي ارضا تجري اليها
-
نهرا يعني كيف تجري اليها نهرا يعني تجلس تحفر مسارا من النهر الى هذه الارض حتى
-
يصل اليها فترى وتصير صالحه للزراعه طيب هذا اذا مر على حريم جارك هذا النهر مر على حريم جارك يعني دخل في
-
الحريم حريم دخل في حريم جارك ما حكمه؟ قال في روايه حنبل ثاق الضحاك بن خليفه خليجا له من العريض
-
الخليج ثاقه من النهر ثاقه هذا الخليج مو الخليج هذا لا يعني هذا الذي المسار الذي
-
من النهر فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلم الانصاري فابى محمد فقال الضحاك لم
-
تمنعني هو لك منفعه تشربه اولا واخرا هو يفيدك يعني تشرب منه ويفيد ارضك ليش لما تمنعه الحين دخل داخل
-
ارضه ولا يضرك فابى محمد فتكلم فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمه فامره ان يخلي
-
سبيله الان هذه الصوره الوحيده المستثناه من جواز الاعتداء على الحريم انك تمشي نهر منفع لك ولك فقال محمد لا فقال
-
عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشربه اولا واخرا فقال محمد لا والله فقال
-
عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر ان ان يمر ففعل فكل ذلك على ما كان
-
هذه الجهه وفيه ضرر يمنع يمنع صاحبه ذلك يعني اي دخول على الحريم فيه ضرر يمنع فان
-
اجابه الا جبره السلطان ولا يضر باخيه اذا كان ذلك مرفقا له وقال في روايه ابي الصقر اذا اتاح رجل
-
عينا تحت ارض فانتهى حفره الى ارض لرجل او بستان دار فمنعه صاحب البستان او الدار
-
ان يحفر في داره في داره او ارضه فليس له ان يمنعه من ظهر الارض ولا من بطنها اذا
-
لم يكن عليه مضره وفيه حديث فيه حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرث
-
خشبه في جداره هذا الاصل فهذا الجار القريب لا يمنع بشرط ايش عدم الضرر فان وقع الضرر لا ضرر ولا ضرار
-
باب القول في شرب الاعلى والاسفل هذه عاد مساله ممكن ما نتصورها احنا ما في انهار ما في
-
كذا هذا ممكن حتى في اماكن تكون جبليه في اماكن يكون النهر يمر على الناس في العاليه ويمر على الناس في
-
السافله ويمكن لاهل العاليه ان يمنعوا اهل السافله منه هو يكون يكون مخرجهم من اعلى فهم يمكنهم ان يمنعوه
-
بطريقه يحوطونه وخلاص يمنعوه طبعا هذا لا يجوز ها فله حكم شرعي بما قضى النبي صلى
-
الله عليه وسلم انهم يمنعون بقدر ما يتقون ثم يحبسونه بقدر ان يصل الى كعب القدم ثم
-
يرسلونه لمن بعدهم ومن بعدهم يفعلون ذلك يحبسونه يثقونهم تسقى دوابهم يمنعونه ثم يتركونه حتى يص الى كعب القدم ثم يرسلونه
-
لمن بعدهم وهكذا قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب واما الماء الجاري فانه يحبث على اهل العوالي
-
بقدر الكعب يعني لحد ما يصل الكعب الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ان يحبس الماء
-
الى الكعب ثم يسرحه فاذا بلغ الماء الكعب فاهل الاساف الامراء على اهل العوالي يعني يطالبونهم ويامرونهم
-
ان ترسلوه لنا فان كان دون الكعب ف اهل العوالي لهم ان يحبسوه لا يحبث عنهم
-
باب القول في كري الكري للاجاره الانهار والقناء القنوات اللي هي الممرات الصناعيه انك تضع ممرا صناعيا للماء يمر به تسمى
-
هذه قنوات قناه قال ابو عبد الله في روايه ابي حرب وابي الصقر اذا اجتمع الشركاء على
-
ان يعمروا القناه وهي بين قوم فقال رجل منهم انا لا اعمر يؤخذ بالنفقه ولا يترك
-
لانه عليهم جميعا الحين هذه قناه ماء بين مجموعه اراضي كلهم منتفعون بها لكنها خربت
-
فارادوا ان يصلحوها ان يؤجلوا انسانا ليصلحها فقال احد المنتفعين انا ما ادفع انا ما اقط
-
تقول له طيب اذا رجعت هو سيستفيد الماء سيدخل الى ارضه لكن يقول انا ما ادفع يقول
-
احمد لا ما هو ليس الامر بخيارك بما انك منتفع تؤخذ تطالب بان تدفع معهم اجره هذا الذي سيصلحها
-
الذي سيصلحها ثم تنتفعون بها جميعا وقال اذا تبقى الرجل الى افواه الى افواه قن عتيقه هذا ضرب من الاحياء مثل احياء
-
البئر العاديه ان واحد يروح في قناه عتيقه لكنها ايش تعطلت توسخت او كذا او كذا حتى
-
نضب عنها الماء فذهب رجل اخر فسبق الى بعض افواه هذه القناه يعني كل واحد منهم راح
-
الى مكان منها من فوق او من اسفل فقال له الاول ليس ذلك لك انا سبقتك لاصلاحها يريد
-
ان يتملكها لاني سبقت الى اصل القناه فاذا لم يكن لها مالك ولم تكن ملكا لاحد
-
فلكل ما سبق اليه يعني تقسم بينهما واذا سبق رجل الى رسوم قنا عتيقه ليس لها
-
مالك وعمل في تلك القنا عملا بدا يصل صلحها عشان يمشي فيها الماء وينتفع بها
-
فانتهى الى ارض قوم مرت على ارض قوم ومجرى تلك القناه ورثومها في تلك في تلك الارض
-
فمنعوه ان يدخل ارضهم ويعمر فيها فلهم ان يمنعوه وان كانت رسوم هذه القناه في ارضهم
-
يبدو لان فيه ضررا ولا مشكل واذا حفر الرجل القناه الى جنب قنا قوم ومج مجر القناه لا تضر بهم فلا يمنعه
-
ويروى عن الزهري حريم العيون 500 ذراع وذهب اليه الظهر احمد العيون هذه اسمها القنوات العين
-
فان حفر على اكثر من 500 ذراع ذراع فاضر بها فليس لهم ان يمنعوه اذا جاور حريمه
-
نعم واذا كان له قناه في ارض رجل تمر فيه ومجرى القناه واسع فخاف ان يدخل عليه لص
-
المجرى هل له ان يضيقه فليس لهذا ان يحدث ما يكون مضره على صاحب القناه لان المجرى
-
لصاحب القناه يعني رجل في ارضه قناه لرجل اخر ومجراها وتع فخاف ان يدخل اللص من هذا
-
المجرى فقال ضيقها وراح ياذي صاحب القناه بس يقول لك فاحمد يقول لا ليس له ذلك لان
-
فيه اضرارا على صاحب القناه باب القول في العمل في القناه بالثلث والربع هذه عاد تشبه المساقات ان ياتي
-
انسان يقول لهم اصلح لكم الارض وتعطوني ثلث الماء او ربع الماء الموجود فيها قال
-
ابو عبد الله في روايه حرب وابو الصخر واذا اخذ رجل قناه قوم وهي خراب على ان
-
يعمرها وله منها الثلث او الربع او سهام معلومه فلا باس بذلك له حكمه واذا اخذ رجل
-
ضيع ضيعه من قوم على ان ينفق عليها كذا وكذا ويعمرها فاذا عمرها اعطوه غلتها سنتين او
-
ثلاثا فلا ادري ما هذا و سياتي النزاع في صور المساقات والمزارعه في الباب القادم
-
المساقات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات طبعا هو ما بداها مساقات بداها بحاجه ثانيه لكن هي المساقات ان يؤجر
-
الرجل رجلا يسقي له في ارض ارضه على ان يعطيه من الثمار شيئا معلوما لها عده
-
احوال انه يؤجره بالذهب والفضه يعطيه اجره نقد هذا جائز بلا نساء يعطيه الاجره نقدا هذا
-
جائز بلا نساء طيب الثاني ان يؤاجره على الثلث او الربع من الثمر هذا الاقوى جوازه يعني الثمر ليخرج ثلث او
-
ربع. الثالث ان يثقي له على بقعه من الارض يقول له هذه البقعه لك اخرجت ما اخرجت هذا حرام ما
-
يجوز هذا قمار الرابع عاد اللي حصل فيه نساع ان يساقيه على طعام من غير الخارج من الارض هذا ان شاء الله
-
جائز والخامس ان يساقيه على طعام من جنس الخارج من الارض يعني يقول له لك صاعين تمر لك ثلاث اصع لك
-
اربعه هذا تنازع فيه الفقهاء نزاعا شديدا وسياتي وجه نزاع لما نتكلم عن المزارعه القول في تفسير قول ابن عمر القبالات ربا
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب بن اسماعيل وحديث ابن عمر القبالات
-
ربا وهو ان يتقبل الرجل فيها بالارض بالعلوج والنخل فان لم يكن فيها علوج ولا نخل وهي ارض بيضاء فلا
-
باس انما هو الان مستاجر واذا استاجر ارضا فيها شجر انا اخاف ان يكون استاجر ارضا
-
وشجرا لم يثمر فلا يحل له طيب هذا ا خبر القبالات ربا ورد ان ابن عباس
-
جلد وموضوع القبالات هذا تنازع الناس في تفسيره فبعضهم كثير من الحنابله حصروه بحاله سلطانيه معينه ايش معنى القبالات
-
القبال ان يتقبل الارض يصير فيها كفيل يصير كفيلا فيها فهناك صوره سلطانيه ان يتقبل الانسان ان الانسان يكون جابر
-
فيقول للحاكم انا اضمن لك انا اضمن لك من الارض انا احمي هذه الارض او انا اتكفل
-
بها واضمن لك مبلغا معينا واضمن لك مبلغا معينا هم يعملون فيها اللي هو قاللك العلوج يعني يعالجون الارض
-
هم يعملون فيها وانا كل اللي عندي اني ايش اني اقامر مقامره اقول له اجعلها لي انا اضمنها وانا اشرف
-
وانا افعل وانا افعل وانت لك ا خمسه اوثق عاد هي طلعت 100 وثق انا ربحت طلعت ثلاث
-
اوثق انا خسرت واذا كان هذا سلطانا او نائبا للسلطان قد ماذا يفعل قد يجهد هؤلاء الناس فمن هذا
-
يعني حتى ابو يوسف غيره تكلموا بتحريمها بهذه الصوره وهناك صوره ما هي سلطانيه وهي ان ياتي الانسان لاي شخص يقول له انا
-
اتقبل هذه الارض ونفس الشيء يقول له على ان لك خمسه اوسق انت ايها المالك والناس
-
يعملون فيها هؤلاء الذين يعملون فيها نعطيهم اجرتهم ها انا اعمل فيها تضمنها لي انا اعمل
-
اعطيهم اجرتهم وانت مبلغ معين والباقي انا اتقبل هذه الارض لك مبلغ لك نصيب من الثمار وهم لهم اجرتهم
-
وانا البقيه لي هذا قبل ايش؟ قبل ان يظهر اي شيء في الارض فعلى هذا حملها ابو عبيده قاسم السلام
-
انها بيع ثمر لم يثمر محرم والمساله فيها شيء من القمار والمرابات واحيانا مبادله يعني لما لاني انا اعطيته
-
صاع من اعطيته عده صع من تمر مقابل 10 و20 و30 او اقل هذا هو التفسير الاشهر
-
وهذا يعني مال اليه ابن تيميه في القواعد النورانيه لموضوع القبالات طيب الامام احمد طيب اذا لا جاء الرجل
-
للشخص في ارض بيضاء يعني ارض ما زرعت ما فيها ناس علوج يعالجون ولا فيها شجر ولا فيها اي شيء
-
وقال له اعطني هذه الارض ازرعها اذا قال له بالثلث او الربع هذه منضبطه يعني الثلث والربع منضبطه ما ما خرج قل او
-
كثر النسبه منضبطه فهذا جائز على الصحيح وهذه يصير مزارعه تمام فاذا قال له انا اؤجر منك الارض بمبلغ مادي ذهب او فضه
-
هذه ايضا جائزه بلا نزاع ولا هي من القبالات ولا من المزارعه المختلف فيها فان قال له انا اريد ان اؤجر منك هذه
-
الارض بطعام من الجنس الخارج منها فاعطني هذه الارض البيضاء الارض البيضاء اعطني اياها وازرع فيها التمر
-
وانت لك خمسه اوسق هذه روايتين في المذهب هنا احمد يبيحها طيب مو فيها مشكله
-
يقوللك هنا خرجت على الاجاره خرجت على الاجاره والاجاره تجوز على منفعه معدومه اصلا واجره معلومه
-
حتى بعض الحنفيه قال الاجاره عقد خلاف خلاف القياس لانك تؤجل على معدوم فاحمد في هذه الروايه
-
اجازه طيب ما الفرق بين هذه الصوره والصوره السابقه يعني ما الفرق شيخ الاسلام قال في القواعد
-
النورانيه قال لما كان هو مشغل ناس علوج وكذا وكذا هو جالس يبدل مال بمال بدون اي
-
مجهود فهذه عمليه ربويه واضحه اما هنا لا هو مؤجر هو جالس يعمل ويتعب و
-
فمن هذا الوجه وقع الجمهور الحنابله يخالفون شيخ الثاني في هذا التفسير يخالفون شيخ الثاني في هذا
-
المذهب لكن روايه احمد هنا واضحه انها مثل ما قال ابن تيميه لان احمد شو يقول شوفوا
-
الان نرجع نقرا الروايه يقول وهو ان يتقبل الارض فيها بالارض العلوج والنخل يعني في
-
نخل وفي علوج اصلا مو ارض بيضاء من العلوج يعني الناس اللي جالسين يعالجون الارض ناس
-
يشتغلون فيها وغالبا هذه تكون ارض خراج فيها كفار قاعد يشتغلون فان لم يكن فيها علوج ولا نخل وهي ارض
-
بيضاء الارض البيضاء اللي ما فيها ع البته فلا باس انما هو الان مستاجر المستاجر قلنا اذا دفع ذهب وفضه ما في
-
اشكال اذا دفع نسبه من الخارج ما في اشكال لانه اذا هلك الزرع كله ما في نسبه ما في اشكال
-
لكن الاشكال اذا دفع شيء من جنس ال من جنس الخارج من الارض واذا استاجر ارضا فيها شجر عاد هذه
-
المشكله عند احمد اخاف ان يكون استاجر ارضا وشجرا لم يثمر فلم يحله ارض في شجر ما اثمر فجاء الرجل قال اجرني
-
خليني اعمل بهذا النخل على ان اعطيك خمسه اوثق منه فهنا احمد نهى عنها على اي اساس
-
انها ان بيع ثمر لم يثمر استاجر شيئا لم يثمر والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم
-
نهى عن بيع الثمر حتى ايه تعبير النخل حتى يحمار او يصفار حتى يصلح الاكل يعني يصير
-
نعم ان شاء الله وضحناها هي فيها صعوبه وقال في روايه ابي طالب اذا تقبل بالاجام وهو
-
لا يدري ما فيها وكذلك هذا الطصوج او السطوع ها فهذا اشر ما يكون هذه
-
القبالات قبالات الخراج هذا اشر ما يكون انه ياتي ويتقبل يعني يقول انا اضمنها ا كما قلنا لكم بطعام معين
-
وقال في روايه ابو الصقر اذا تقبل الرجل ارضا من السلطان بالخراج فادى خراجها هل على ما على ما خرج من الطعام عشر ارض
-
خراج الارض الخراج ايش ارض جعلت في ايدي الكفار الكفار هؤلاء لا اللي هي ارض السواد
-
مفتوحه عنوه عشان لا ننسى هذه الارض في وظيفه وضعها عمر جاء رجل مسلم قال بضمن
-
هذه الارض اذا ضمنها ايش يصير يصير فيها فوق الخراج ايش زكاه عشر فاحمد ايش قال اذا لم يكن فيها شجر
-
فانه يقبل على ما شاء فيها شجر بيضاء خلاص يصير مستاج يصير مستاجر خذاها من الكافر
-
واستاجر فان كان فيها شجر لم يجزيه الا ان يكرها ويعمل فيها عملا وهذا يبين صحه قول شيخ الاسلام انه لابد ان
-
يكون هو الذي يعمل هذا عند احمد هذا الفرق اما انت ما تعمل جايب ناس يعملون وانت
-
كفيلهم بس والله نفس نظام الكفيل وتاخذ فلوس عليهم فقط ومقابل انك تدفع مال للسلطان هذا مال في
-
مقابل فلهذا شبه بالربا وان كانت ارض السواد على ما كان على من يقبلها ان يؤدي وظيفه عمر والعشر بعد
-
وظيفه عمر لان اذا تشاركوا فيها مسلم وكافر تؤدى الوظيفه على عنق الارض والمسلم ياؤدي العشر اللي عليه
-
طيب باب القول اذا اجر ارضا فيها زرع وشجر قال ابو عبد الله في روايه محمد اذا اكترى
-
الرجل ارضا فيها نخل وشجر وبياض فان كان البياض الثلث او اقل جاز في قول
-
مالك واذا كان البياض اكثر من الثلث لم يجثم لم يجث كراء الارض وانا اقول لا باس بكراء الارض وفيها النخل
-
على النصف والثلث حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر بالشطر
-
مما يخرج من ثمر او زرع ومالك لا يروي حديث نافع الان هذه مساله اللي هي مساله استئجار الارض ان تعمل فيها
-
استئجار الارض لكي تعمل فيها بالذهب والفضه لا باس اما بالثلث والربع فاحمد روايه يتردد وروايه هنا يجيث
-
يجي يقول لا باس بالثلث والربع من الثمر الامام مالك رحمه الله كان لا يرى
-
كان يرى الجواز فقط اذا كانت اذا كان النخل اقل من الثلث اذا كان البياض الثلث او اقل لان الثلث
-
يعني هذا اقل شيء نعم وبعدها نشرح قصه المزارعه بسريع سريع واللي هي جايه هي اذا شرحت مساله المزارعه
-
ان شاء الله تتضح اكثر وقال في روايه حنبل حديث ابن عمر اعطى خيبر على النصف من
-
النخل والزرع جميعا كان في اصل الزرع وهو على مصطلح عليه باب القول في اجاره الارض
-
بالذهب والفضه الارض اذا كانت بيضاء وتؤجر بالذهب والفضه هذه لا نث فيها واذا كان
-
فيها نخل ما اثمر ها هذا فيها اخذ وعطاء انها تؤجر بالذهب والفضه. قال ابو عبد الله في روايه الحسن بن
-
الثواب: جائز للرجل ان يكري ارضه بالثلث والربع او بذهب وفضه. ابن عمر كان يكري
-
ارضه بالثلث والربع. يعني ايش الثلث والربع؟ يعني الثلث والربع مما خرج من الثمار. وان اكرى ارضه بكذا وكذا مكوكا لم
-
يجز اذا كانت الارض تزرع حنطه او يكون ذلك من النوع الذي ينبت. وقال في روايه صالح:
-
"اذا كان لرجل كرم وشجر فلا باس ان ان يدخل قوم يعملون فيها ويفلحونها على الثلث
-
او الربع اخرج الله منها عز وجل فيكون ذلك جائزا وان كان فيها زرع فيكون البذر من رب الارض
-
ويكون العمل واله العمل من الحديد وغيره من العاملين عليها فلا باس ذلك على ما
-
شرطوا عليه هذه كنا راح نشرحها في المزارعه نعجلها ها هنا مساله البذر هذا الان هي هذا تسمى المزارعه
-
المزارعه لها عده صور في مزارعه محرمه اللي هي انه يقول لك ازرع لي الارض وانت
-
لك القطعه الفلانيه ثمرها لك القطعه هذه ما يخرج منها الله اعلم هذا تفسير الليث
-
هذا قمار ما يجوز لا يجوز اما اقول ازرعها ولك النصف ولي ولي النصف تمام ازرعها ولي النصف ولك النصف او
-
ازرعها ولي الثلث ولك الثلثان او العكس هذا منضبط تمام هذه مثارعه جائزه المثارعه هذه البذر من
-
اين البذر الحين علي انا ولا على العامل انا صاحب الارض علي انا ام على العامل
-
في روايه عن احمد يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض لان قاس على المضاربه المضاربه
-
ما هي ان انا اعطيك راس مال تذهب انت وتعمل به راس المال مو من العامل من صاحب
-
راس المال وانت تعمل هذا شرط المضاربه فاذا وقعت خساره على على راس المال وان
-
وقع ربح فهو بيننا على النسبه التي اتفقنا عليها تمام فاحمد قاس على المضاربه قال هذه
-
المزارعه مضاربه وستاتي انه قال هكذا هناك روايه اخرى عن احمد يقول البذر سواء كان من اصحاب الارض
-
او من العاملين هي مزارعه صحيحه لان الطرف عنه روايه انه يشترط اذا اذا كان البذر من العامل لا تصح هناك روايه
-
تقول هي مسارعه صحيحه ايش الدليل؟ قالها الخيبر النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليهم
-
والبذر كان من عندهم فالاول قياس والثاني الحين نص ابن تيميه له كلمه غريبه في هذا طبعا ابن
-
تيميه انتصر انه البذر يكون من مالك الارض او من العامل اهلا وسهلا فابن تيميه يقول
-
هذه رواها كثير من الاصحاب قال اما الروايه الاولى فقال احمد قاس ولم يكن مستحضرا لقصه خيبر
-
طبعا هذه القصه ليش انا وقفت معها شوف بنيميه يقول على احمد ما كان مستحضر فافتى
-
ال 15 واحد كذا ما كان مستحضر وراح افت ال 20 واحد مره ثانيه لما استحضر انت هذه
-
العباره اللي يقولها شيخ الاسلام بن تيميه في احمد انه ما كان مستحضر الحين لو
-
يقولها واحد ابن تيميه مساله وهم ابن تيميه فيها مثل الشمس في رابعه النهار يقول كذا هذا يطعم في الشيخ ويتعاملون مع
-
شيخ الاسلام كانه ان انه كانه بشر لا يجوز عليه التناقض قران اذا قال كلمه في مكان
-
معين خلاص هذه الكلمه لا تتناقض مع كلام اخر هو شيخ الاسلام على احمد بن حنبل قصه
-
خيبر يقول ما استحضرها وهي ما هي قصه هي روايتين يقول ما استحضرها بعدين استحضرها
-
والاصح عندي انه كان اذا كلموه بالقياس يقول لهم مضاربه اذا كلموه جماعه اللي هو يقيسها من وجه
-
يقول هي تشبه المضارب من وجه لكن بعدين لها خصوصيتها في قياسها على قصه اهل خيبر
-
فهنا هذه قصه البذر اما لو جاء البذر من طرف ثالث الحين عندنا واحد يشتغل وواحد صاحب ارض
-
وواحد ثالث را هو راعي البذر هذا العقد باطل عند عموم الفقهاء صاحب راح يجي غضب احمد من من روى شيئا في
-
هذا لان المزارعه بين العامل وصاحب الارض بس هذا قصه صاحب البذر وان هو يستحق الزرع
-
وكذا سياتي كلام احمد في الموضوع يقول وقال في روايه مهنى لا باس ان يدفع
-
ارضه وفيها نخل وكرم وحراس يزرعون ويقومون على ذلك النخل على ان ان ما له من ذلك
-
النصف ولهم النصف وان دفع على الثلثين الثلث او الثلثين فلا باس والربع والثلاث ارباع والثمن والسبع
-
اثمان لا باس لكن هذا ذكرها من باب الاغلب فقط باب القول في من نهي عنه من الاجاره بغير
-
الثلث قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا باس ان يكري ارضه
-
بالدراهم او بالثلث او بالربع يعني نفس الشيء مما تخرج وقد روي عن علي بن ابي طالب وعن
-
بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى خيبر على الشطر واشبهه انا بالمضاربه
-
وقال في روايه ابي طالب الى حديث حنظله اذهب عن رافع بن خديج نهى رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ان تكره الارض بما يخرج منها كانه يقول ما اخرج الله لك من هذه
-
القطعه فهو لك واما الثلث والربع فلا باس وفي حديث في النهي عن المزارعه لرافع بن
-
خديج فهذا الحديث جعل بعض الناس يحملونه على عم الزارع احمد هنا يذكر التفسير الصحيح وهذا اللي اعتمد البخاري
-
وهذا اعتمد صاحبي ابي حنيفه وخالف استاذهما ان المزارع المنهي عنها ان تقول له هذا
-
الجزء من الارض لك فما اخرج فهو لك كثيرا كان او قليلا هذه مقامره تماماثلي ما يخرجه هذا الجزء
-
وقال في روايه عبد يحيى بن سعيد سمع حنظله بن قيس يحدث انه سمع رافع بن خديج كنا نكري الارض في
-
بناحيه منها تسمى لسيد الارض شوف هذا فربما يسلم ذلك وتسلم الارض وربما يسلم ذلك وتصاب الارض فنهينا عن ذلك فاما الذهب
-
والورق فلم يكن في ذلك الزمان يعني اصلا ذاك الزمان ما كنا ما كان عندنا نقد نؤجر
-
بالنقد طيب باب القول في اجاره سنه فزرعت فلم يخرج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
مهنى اذا استاجر رجل من رجل ارض سنه على ان يزرعها فزرعها ارنه يعني تخرج
-
ثمرها في السنه مره فلم تخرج تلك السنه واخرجت السنه الاخرى فقال صاحب الارض انزع
-
زرعك احنا اتفقنا على سنه فانت الان انزع زرعك لكن هو الزرع زرعه في السنه التي اجر
-
فيها فليس له ذلك ويكون له من الاجره بحساب ما احتبست له الارض انه يدفع له
-
تعويض عن حبس ارضك في وقت الحصاد بعد ذلك يكون عليه من الاجره وقال في روايه حنبل
-
اذا اكرى ارضه فزرعها فاصابت زرعه افه او لم تنبت فانه يلزمه الكراء اللي هي اجره
-
تلزمه اجره مثله في حبث الارض حتى لو ما انبتت يعطى اجره مثله شيء يقدر
-
انه ارضحبثت عن منفعته وانت اخذتها منه لكن ما تطالبه بالثلث او الربع او النصف لان امر بوضع
-
الجواح باب القول في ايجاره الارض يزرعها حنطه فزرعها شعيرا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا
-
استاجر ارض ارضا 20 جريبا شرحنا الجريب في درس الخراج عشره يزرعها حنطه كل جريب
-
بقفيز حنطه وعشره اجربه يزرعها شعيرا كل جرييب بقفيز شعير فزرع ال جريبا كلها حنطه
-
خالف الشرط فان له اجره الارض على ما تسوى وينظر الى ما دخل الارض من النقصان بين
-
الحنطه والشعير فيعطيه لرب الارض يعني اذا زرع شيء اغلى ها فيصير النقص ليه فخلاص يخصم من اذا كان الزرع شيء ارخص
-
يعوض صاحب الارض بما فاته من الربح وقال في روايه محمد بن موسى اذا استرجى
-
اذا استاجر ارضا اذا استاجر قطعه باقلي او شيء من الاشياء فغرقت ونضب الماء فصار
-
سمكا فالسمك لصاحب الارض حدثناه الخلال عن محمد بن موسى هو قال هو لصاحب الارض لان
-
الايجار قد انفسخت فه كل شيء بارضله ها يعني جايب ماي وضبط المسائل وجايب نهر
-
ومدخل اخر شيء نشف المي وطلع فيه السمك خذ السمك خلاص تمت المساقات مختصر كتاب المزارعه
-
المزارعه شرحناها قبل قليل الفرق بينها وبين المساقات المساقات انسان يسقي اما هذا لا يبذر ويزرع
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود حديث الاوزاع عن واصل عن مجاهد ان اربعه
-
اشتركوا في زرع فقال احدهم مني البذر وقال اخر مني العمل قال حديث منكر لان في هذا
-
الحديث جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب البذر وهذا ما احد يقل
-
وجعل اجره لصاحب الارض واجره لصاحب العمل يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل
-
الزرع لصاحب الارض وفي هذا جعل زرع لصاحب البذر وقال في روايه عبد الرحمن بن مهدي
-
هذه مو روايه عبد الرحمن بن مهدي انه يعني هي ما هي روايه بمعنى ايش بمعنى روايه عبد الرحمن المهدي يرويها
-
عن احمد كما قال في روايه فلان هو قال ينتقد عبد الرحمن المهدي يعني عبد عبد
-
الرحمن المهدي روى هذا الخبر فاحمد ينتقد عبد الرحمن المهدي فشو يقول؟ يقول احسن يحيى بن سعيد اللي هو قرين عبد الرحمن
-
المهدي اذ لم يحدث به مثل هذا لا يحدث به انت اذا بحثت في الكتب تلقى عبد الرحمن
-
المهدي راوي هذا الخبر فاحمد ينتقد ابن مهدي يقول ليك فعلت كما فعل يحيى بن سعيد
-
القطان اذ لم يروي الخبر عن محقق سوا سواها روايه خاصه وهي ما هي روايه خاصه حط لها رقم
-
لانه قال في لان عبد الرحمن المدي هذا شيخ احمد اصلا ما يروعنا مثال فما ايه
-
وقال في روايه ابي طالب والمزارعه مثل المضاربه شرحنا لكم وجه شبه المزارعه بالمضاربه لكن وجه التفريق انه في بعض الروايات
-
احمد لا احمد يجعل ال البذر ليس لاثما من صاحب الارض اما اذا قلنا مثل المضاربه فعلا البذر لاث من صاحب
-
الارض مثل ما راس المال لابد من صاحب المال يقول يعطي صاحب الارض البذره ويجيء الداخل بالبقر واله العمل
-
البقر واله العمل على منو على اللي يشتغل على معيدي اللي يشتغل او على الفلاح ايه
-
فيكون له الثلث والربع على ما اصطلح عليه ولا باس ان يعطيه البذر واله العمل هذا لا
-
باس ان يعطيه صاحب الارض البذر وص يقول له خلاص يبى تعال انت بس اشتغل انا اجيب لك
-
ومر معنا لا يمنع فضل الماء في اختلف هل هل لصاحب المال ان يبذل له الدلو ايضا طيب
-
انت الحين في ماي زايد عن عن حاجتك هل لي انا صاحب ان ابذل لك الدلو اعطيك
-
اياه قالوا هذا الداخل ولا يمنع من المعون وجميع ما يحتاج ويكون على الداخل السقي والحصاد الداخل هو
-
العامل يشتغل ويعطيه السدس والخمس والثلث والربع على ما اصطلحوا عليه اذا كان البذل من صاحب الارض هذه الروايه وفي روايات
-
اخرى عن احمد اللي تمين تصر لها جدا انه البذر من ايا كان وضو جلس شيخ الاسلام في
-
بالفتاوى مجلد كامل كل شوي يعيد المساله ويتكلم فيها ويقاتل عليها على مساله البذر هذه
-
وقال في روايه احمد بن الحسن الترمذي المزارعه عندنا والمضاربه واحد طبعا هذه ليش احمد يقول مزارع مضاربه واحد لان
-
المزارعه نهى عنها ابو حنيفه وحتى الشافعي ما تعجب المزارعه فاحمد يلزمه يقول لهم يا
-
جماعه هي واحد وحتى رويت فيها اخبار ان ال ابو بكر وال عمر وال علي وشوف ترى معظم
-
الامه الاسلاميه ايش حنفيه وشافعيه فهذا العقد ما محرم عند معظم الناس ان ان لكن هو جائز وسبحان الله حتى حكي عن
-
عامه اهل الخلفاء الراشدين انهم كانوا يعملون به ولهذا ابن تيميه في في رسائله لبعض الولاه يقول ما احوج
-
الناس لمذهب احمد يقول شوف يقول دائما فيه تيسيرات على الدليل ويذكر هذه المساله بالذات يقول
-
شوفوا انتم بتحتاجونها انتم في اراضيكم انتم الناس الفلاحين وكذا ما يسرها على الناس لا الفلاح ما هو دائما يستطيع انه
-
يكون عنده مال حتى يؤجر الارض انا انسان عندي ارض ما ابي اشتغل فيها رجل رج اقطاعي
-
ها انا عندي وهذا فلاح يستطيع ان يعمل لكن ما يستطيع ان يعطيني اجره نقد واذا قلت له
-
ازرع واتفق معاه على اجره مع لانه لابد ايش الاجره واذا اجلنا الاجره قلنا له
-
اشتغل ممكن الزرع يطلع ويستطيع ان يبيع ممكن ما يستطيع ان يبيع وتصير عليه ديون
-
اصلا الان في الهند شوف سبحان الله مره شفت فيها وثائقي في الهند هؤلاء الفلاحون يعني الهند كان
-
عندهم مجاعه جاءهم رجال بريطاني يضبط لهم المسائل في امور معينه في الزراعه وكذا وانقذ ناس
-
كثير لكن سنويا يموت يعني اعداد هائله ينتحرون من الفلاحين ليش ما يستطيعون سداد ما عليهم تجاه اراضيهم تجاه الارض اللي
-
يعملون ما يستطيعون سداد ما عليهم من من اله الزرع وكذا وكذا يشتري ارض ويظل يتدين لان
-
هو فلاح يعمل طيب هذا لو راح الرجل غني وقال له تعال انا ازرع لك الارض والغني
-
هذا عند الارض يقول له يا اخي انا ازرع لك الارض وبيني وبينك يا ما هو خسران شيء
-
ها لي لي ربع الثمر لي الثمره انا اخذها اكل منها ابيع منها ما تكلفت مالا
-
البذر مني ولا منك سهله عادي البذر هو اذا تواه مره البذر ياتي به لاحقا لهذا ابن
-
تيميه ركز انه عادي ما في مشكله البذر يكون من صاحب الماء هذه المعامله فيها يسر على الناس مثل هذه
-
البلدان يعني اللي تسير الزراعه بكل اخطاء اركان في كل الارض الفلاحون يعانون لانه ام ما يست يستطيع على اموال المعدات
-
ويظل يتدين ويتديني يتدين ودين فوق دين وربا وكذا وكذا وكذا وكذا ويصير ما يستطيع
-
وهو فلاح ابن فلاح لا يحسن الا هذا لا يحسن الا الفلاحه والمشكله ما يستطيع ان يجاري السوق وفي
-
ناس اثرياء عندهم اراضي والاثرياء هؤلاء كثير منهم ممكن ايش هذا يزرع للارض وما يعطيه الا شيء يسير كثير
-
يعطيه اجره يصير هو المؤجر له فيعطيه اجره يسيره بالكات تكفيه لكن حتى لو قلت له لك الربع لك النصف حتى
-
لما يجي يزرع ها يزرع بحماس ليش لان له جزء هذه ارضه يعني له جزء من الثمر
-
والارض اصلا صاحبها يعني بالنهايه ترجع لصاحبها فشيخ الاسلام كان دائما ينبه على هذه المساله طبعا هذا زمن شيخ الاسلام كانت
-
هذه في الدياره الاسلاميه الان سبحان الله في كل مكان في العالم يا اخوان ترى في افريقيا في الهند في الصين
-
في كذا في كذا عدم وجود هذه المعامله عامل الناس مشاكل كثيره جدا جدا انت لا تظن يعني انها يعني سبحان الله
-
وهذا الان ترى المضاربه الان كثير من الناس يحسن نفس المضاربه المضاربه نفسها كثير من الناس يحسن العملي بس ما عنده راس
-
مال وفسرا مال ولا انا احسن التجاره واحسن كذا فالمضاربه تاتي تيسر ياتي انسان يقول
-
انا عندي راس مال بس لا اجد وقت للعمل خذه واعمل فيه وبينك بيني وبينك الربح بالنصف
-
هذه احسن من منظومه الوظيفه واحسن من من امور كذا لهذا منظومه المضاربه الان تقريبا يعني ايش بدات تختفي يعني تضعف الا
-
تصير على لانه حتى اللي يعطيك الان مال يطالبك بربح معين فيكون قرض جر نفعا وسياتي كلام
-
الامام احمد على التمييز بين هذه المعامله والقرض الذي جر نفع وقال في روايه ابي
-
طالب فالرجل مع صاحب الارض جميعا يبذران ويعملان فيكون الربح لصاحب الارض قال فان هذه دلسه لا تصح حتى يكون البذر من رب
-
الارض والنبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر اعطاهم بذرا شوف هذ في هذه الروايه
-
يقول خيبر البذر من النبي صلى الله عليه وسلم ل روايه الثانيه يقول بذر من عندهم
-
ولذلك ها انما كان نخل اصل ثابت والذي كان في الحنطه لم يكن شيء انما عاملهم على
-
النخل قال عبد العزيز قول ابو عبد الله قد بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
-
نافع عن ابن عمر عاملهم على الشجر والزرع وهذا يدل على ان الزرع قد كان قبل العماله
-
فكانه كان البذر من رب الارض فعلى هذا العمل والله اعلم باب القول في الرد على من قال يرجع بالبذر
-
فياخذه هذه عاد هذه القرض الذي يجر نفعا هذا مثل مضاربه يجيك واحد يقول لك اعطيك دين وترجع
-
لي الدين وانا شريك معك في الربح ايضا هذا قرض جر نفعا هذه مثلها يقوللك انا اعطيك
-
البذر لكن البذر يرجع لي تجيبه لي من الثمر اللي يخرج يرجع لي زياده على حقي من الربح يعني انا لي النصف
-
لي الربع لي الثمن وتجيب لي بذور مثل اللي اعطيتك اياها قدها تعطيني اياها ايضا عشان
-
اروح اتعامل مع واحد ثاني هذا قرض جر نفعا هذا مثله اليوم في معامله مشهوره يجيك
-
واحد يقولك انا ادينك ما في مشكله وفوق هذا بدخل معك شريك لي حصه الشراكه ولي ديني ايضا
-
اعطيك مال راس مال هذه يصير قرض جره نفعا المضاربه لا تكون الا على احتمال الخساره
-
وان الوضيعه تكون على راس المال فاذا هذا يبي يضمن لان اذا دين الدين حتى
-
لو خسروا يظل دين حتى لو خسروا يظل دين يعني ترجع لي فلوس ترجع لي فلوسي حتى لو
-
خسرت قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا اعطى الرجل البذره وانفق عليه ويقول اذا
-
بلغ اخذ بذري وما انفقت ثم بعد ذلك يكون الثلث والربع يجي يقول له شوف اول شيء
-
يسوي له يجي يجيب له اله الحال ويجيب له البقر ويجيب له كذا ويجيب له البذر يستان ذاك
-
يقولله طيب اذا اخلص القسمه يقول قبل لا نقسم تعطيني كل شيء دفعتها انا تعط جيب لي البذر وتجيب لي اجره البقر
-
اللي جبته لك والات الحرث وبعدها نقسم بعد نقسم لي ثلث وربع لك ربعك ولك هذه ربه هذه
-
قال هذا فاسد ما يدريه ما تخرج الارض لعلها لا تخرج شيئا وانما يط يطرح فيها
-
ويذهب ولا يدري تخرج او لا فانما يعطي البذر وينفق فما اخرج الله عز وجل من شيء
-
كان له الثلث والربع والخمس من جمع ذلك مثل مضاربه في المال قلت له فان المضاربه
-
ان اعطاه الفا اخذ الفا ثم قاسموا بعد ذلك على ما اصطلحه قال الماء في المضاربه غير
-
هذا المال اصلا يعرف ويرجع اليه وهذا شيء يطرح في الارض يهلك ويذهب وربما اخرجه
-
وربما لم يخرج ولا يعرف ما هو فليس هو مثل المال زياده على ذلك المضاربه الوضيعه
-
يكون على راس المال وهذه ايضا نفس الشيء اما هذا ضمن حقه اصلا من الاساس
-
باب القول في اقتراض الاكار من رب الارض هذا اخر مساله معنا قال ابو عبد الله في
-
روايه ابي طالب اذا قال الاكار اللي هو العامل اللي يشتغل لرب الارض اقرضني ما
-
اشتري به بقرا جاء قال له اشتغل قال طيب اشتغل بس ابي اخذ قرض بعد
-
وقد دخل معه على الثلث والربع واعطاه البذر فانه لا يجوز لانه قرض جر منفعه
-
احمد ما يرى تقترض من شخص ثالث طيب ثلاثه كلهم اشتركوا بالبذل وكذا لا باس قال عبد
-
العزيز قد اوضحنا في كتاب القرض من كتابي هذا والله اعلم هذا وصل اللهم على محمد
-
الله الساعه 17 دقيقه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا انا خذ ما
-
حسيت بالوقت انا ما شاء الله ايهير هذا فقه الفلح هذا حيلي سبحان الله حل يعني فيه فائده شي