تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه  البيوع والمعاملات ( ٨٥) الفرائض ١٤

10 يونيو 2023 24 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى هما بعد

  2. مجلس جديد في شرح همزه الفقه واليوم اخر مساء المواريث قبل الانتقال الى الولاء للتداخلي بين مثال مواليد حين

  3. يتعلق الامر بالفقه كثير من الاخوه يوسوس له الشيطان خصوصا حين نتحدث عن مثل هذه الفقهيات

  4. فياتي الشيطان يقول له طيب هذه مثال غير عمليه انت ستكون قاضيا انت ستفتي الناس انت كذا

  5. انت كذا انت كذا اخواني الكرام من يريد الله به خير يفقهه في الدين ومن علامات الصدق في طلبي حكم الشريعه من

  6. علامات الصدق ان تدرس احكام الشريعه اليوم كثير من الناس يتكلمون عن الحكم الشريعه ولكن لا يطلبون فقهه ثم يسر الله

  7. عز وجل لك من تعلمه ان تتعلم لنفسك والفقه باب المتداخل فان درست بابنا اليوم في مساله

  8. معينه يفتح عليك فهما في مساله اخرى هذه الفرائض هذه في القران في القران الكريم

  9. فتمر على هذه الايه تمر عليها فمن اعمى ثم ان اليوم سبحان الله صارت تجاره تجاره

  10. تجاره جهل المسلمين لم تجد بعض الناس بس ممكن يدخل اليوتيوب يروح موقع يروح صفحه

  11. المخبر الاقتصادي عن تجربه فلان وعرك كذا والناس تسمع بالملايين تسمع هذه المواد التي تحدثهم عن

  12. اناس والله الاقتصاد دول او عن كذا او عن كذا وربما تذكر لهم شيئا ممكن ياخذوا منه العبره من

  13. بعيد من بعيد ويريد ان يفقهوا عنكم شيء وهذا الذي فيه الاجر وفيه الخير وفيه معلم معرفه احكام

  14. الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابه الكرام رضوان الله عليهم حقوق اهل الاسلام حتى النظر في كلام

  15. الفقهاء وحسنه ومتانته وقوته وتفصيلاتهم الحسنه هذا مما يقويم النظر مما يجعل الانسان نظر الذهني اليوم بعض الناس تقول له لماذا

  16. تنظر في في كتب الشعر يقول احسن ذوقي واحسن لغتي يقول لماذا تنظر في الرياضيات

  17. يقول اثقل ذهني ها بعضهم يثني على لعب الشطرنج الذكاء طيب النظر في الشريعه هذا فيها كل خير في مثل

  18. هذا وان شاء الله فيه مثل هذه القضايا نقرا اليوم هذا باب في مسائل الشتاء يعني

  19. مسائل متفرقه لم تندرج خلف اي باب من الابواب السابقه لا تحت المناسخات ولا تحت

  20. العصبات ولا تحت العول ولا تحت انما هي مسائل تعرض للمفتي وقد سبحان الله قد حصلت في زمن الصحابه

  21. الكرام وفي زمن التابعين واتحدثوا عنها بالتفصيل تفضل الى شتى اذا مات عن حمل يرثه

  22. اذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين ان كان ميراثهما اكثر والا ميراث

  23. انثيين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين وان كان في الورثه مفقود لا يعلم

  24. خبره اعطيت كل وارث اليقين ووقفت ووقفت الباقي حتى يعلم حاله الا ان يفقد في مهلكه او من بين اهله

  25. فينتظر اربع سنين ثم يقسم وان طلق المريض في مرض الموت المخوف امراه طلاقا يتهم فيه

  26. لقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته وان كانت طلاق رجعيا

  27. توارثا في العده سواء سواء كان في الصحه او في المرض وان اقر الورثه كلهم

  28. بمشارك لهم في الميراث فصدقهم او كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وارثه وان اقر

  29. به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقرع عن ميراثه الحمد لله

  30. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى هذه مجموعه من المسائل

  31. الحيويه يقول ان مات عن حمل يرثه وقفت يعني ان مات الرجل عن حمل يرثه

  32. هذا الحمل اما يكون ابنا واما يكون اخا لكن الغالب لانه ابنه فعندنا حالته يعني الان هو يوجد حمل

  33. بثلاثه اشهر باربعه اشهر عندنا حالا اما ان ينتظر الورثه حتى يولد هذا الابن ونتبين جنسه

  34. فعندنا احتمالات قد يكون ذكرا فيكون لهم ميراث وقد يكون انثى ويكون لهم يراث وقد

  35. يكون تواما ذكرا وانثى او ذكرين او انثين تمام فان مثل هذا يرثون على ما لكن ان جاء الورثه وقالوا

  36. نحن لن ننتظر لن ننتظر ليقسم الميراث على ما عليه نحن لن ننتظر ثم بعد ذلك ان جاء هذا الابن على اي حال

  37. نقسم له ما الذي يفعله الفقيه هنا يقول من قدامى ان عليك ان تفترض انهما لان هذه اعلى نسبه

  38. والتوام غالبا اثنين طيب التوام هؤلاء اجعلهم ذكرين ام انثين قال اذا كانت نسبه الذكرين اكثر

  39. تجعلهم ذكرين وان كان نسبه الانثيين اكثر تجعل يعني كيف الان لهم الثلاثان الجوع من

  40. الاناث لهم الثلاثاء فاذا كان الذكور نسبتهم اكثر من الثلثين بالنسبه للميتين الاخرين فاتت تورث فمثلا

  41. رجل مات عن امراه عن زوجه تمام هذه الزوجه مات عن الزوجه وهذه زوجه حامل

  42. الذي في بطنها هي لها ميراثها كم تاخذ ما دام في في ولد ذكر تاخذ الثمن هذا

  43. اليقين تاخذ الثمن لافي او ولد ذكر او انثى فهي تاخذ الثمن طيب اللي في بطنها نعدهم ذكرين ولا عندهم

  44. انثيين هي اخذت الثمن نسبه الانثيين كم ثلثين نسبه الذكرى كم تكون الذكره يكون عصا

  45. وياخذون الباقي كله سبعه اثمان السبعه اثمان اكثر من الثلاثين لكن بالله هي هذي كانت الزوجه معها اب وام

  46. الاب ياخذ السدس والام تاخذ السدس صح وهي تاخذ ثمن هذا اكثر من ثلاث صارت فنحسبها

  47. على الانثيين هذا القصد وهذا اخذ على الاغلب فقد يكونوا ثلاث ذكور لكن نحن ناخذ على الاغلب فماذا نفعل نورث

  48. على اليقين فنعدهم ذكرين ونحسب الورثه كانهم ذكرين نعطيهم الباقي الى ان تلد المراه فاذا جابت مثلا ولد واحد ياخذ مثلا سبعه

  49. ثمانيه الباقيه الاجابه اثنين يتقاسمون سبعه ثمان هكذا اذا جابت انثى لها ميراثها النصف من ابيها

  50. الام ورثناها اليقين تمام هذا هو مثلا عنده اخ متاكدين شنو وضعك بالضبط راح تنحجب ولا ما

  51. راح تنحجب بحسب بطن المراه رايت فين انتظر حتى تضع لكن مثلا الاب الام الابن الابناء ككل

  52. الجده هذولا كلهم يرثون ما يعجبون اذا صح لهم الميراث لا يحجبون مما في بطن

  53. الميت كذلك في ان كان له اخوه فهذا ايضا ذكرت امه حاملا فحامنا باخوته وهو ما عنده اولاد

  54. فنفس القصه نبدا ننتظر ونشوف النصيب مثلا وخصوصا اذا كان في جد وهكذا نبدا ننظر

  55. وان كان في الورثه مفقود لا يعلم خبره اعطيته كل وارث اليقين ووقف الباقي حتى يعلم حاله

  56. الا ان يفقد في مهلك عندنا في مذهب الحنابله المفقود على نوعي مفقود لم يفقد في مهلكه يعني راح سافر

  57. سياحه سافر او راح المكان هذا عندنا يبقى ابدا ننتظره حتى ياتي عندهم في المذهب

  58. وقالوا في روايه انه ننتظر ثمانيه وتسعين سنه الغالب بين من من احوال الناس وبعضهم قال لك اعماره امتي بين الستين

  59. والسبعين فقلنا انتظره من ستين سنه عادت تعطل الاحكام هذا زوجته ما تطلق الا بحكم قالب شديد وكذا فان فقد في مهلكه

  60. يعني شنو في مهلكه يعني مثل سوريا الحين ديره فيها حرب مثل ركبوا البحر مثلا

  61. مهلك يعني في محل مثل اهلك هذا اللي تنطبق عليه فتوى الاربع سنين الوارد عن عمر رضي الله عنه وارضاه والتي

  62. يفتي بها احمد بن حنبل لوحده من بين الفقهاء انه قال في امراه المفقود اللي فقد في

  63. مهلكه عمر ما اثر ما في مهلكه انه قال تربى في اربع سنين ثم بعد اربع سنين

  64. تعتدين حدث المتوفى قال حتى الرجل الذي اختطفت في الجن في روايه من روايه عبد الرحمن بن ابي ليلى

  65. واربع سنين وكذا وبعدها رجعوا متزوجه واحد ثاني يطلقها الثاني وياخذها الاول وحتى هذي فيها مساله منتهى في العجب

  66. لا هذا اخطفوه الجن وكذا والقصه يعني صحتها كلام لكن اسنادها مو انقطع بس حتى هذا في فرع

  67. الامام اهل الراي اللي يبي حنيفه هذا الفرح شنعه عليه فيه جدا غريب شوي انه يقول اذا واحد راح وفقد

  68. الانطلق زوجته واحد ثاني وتزوج وجاب منها عيال الثاني وجاء ذاك الاولاد تبع منو تبع الاول الولد اللي فراشه مساله مخزيه

  69. مخزيه حتى تكلم عليها ابو يوسف في خلافه وبعض الحنفيه المتاخرين نقلوا عنه الرجوع فيها

  70. مثلا منتهى في العجب صراحه يعني وين هذا ابو القياس شلون طاحت طلعت منه غريبه جدا

  71. صراحه الشاهد نحن الان على مذهبين وهذه المساله تكلم ابن تيميه على انها قيل انها

  72. خلاف القياس وقال بالتلميعيه هي القياس اربع سنين طيب يعني شنو يعني الميراث نوقفه اربع

  73. سنين كل واحد انورث يقين وهذا نعتبره كانه حمل وعلى فكره بمساله الحمل الولد ايش كثر

  74. ننتظره عندنا في المذهب اطول مده للحمل اربع سنين لكن اليوم الحديثه ممكن يكشف الشيء يعني

  75. الشاهد فننتظر اربع سنوات فاذا كان مثلا ابنا هو او كان بنتا او كان ابا او كان ننتظره خلي نصيبه محفوظ

  76. طيب هو ياثر على موارث الاخرين يعني الان مثلا ولد بسببه الام ستره السدس ولو كان غير موجود هي الثلث

  77. نعطي الام والسدس ونقول لها سلسله الثاني اللي كمل ثلث ناطرين نشوفه ويجي ولا ما

  78. يجي انت خلاص راح عليك ان ما جاء وتاكدنا وفاته تميل تاخذينه تمام طيب بالله والله اخوك قاعد ينتظر

  79. حاجبه اللي رايح ولده ولا ابوه وهو يحجب الاخ فتقول للاخ انت نصيبك موجود اذا ما

  80. جاء اذا جاء خلاص راح عليك لانه يعجبك فيظل ينتظر اربع سنين هو على المذهب

  81. وعلى فتوى عمر الموجود بعض الفقه المعاصرين بعض المشايخ قال الان الامر في امر الزواج شوي مرات

  82. يسهلون يقوم يطلقها طلاق ضرر اذا المراه طلبت قالت انا مو قادره وكذا بس تعب لكن

  83. بالنسبه للميراث بعضهم قالوا الموضوع الان صارت الدنيا تطورت وسائل البحث عن الاشخاص وكذا واحيانا فعلا يعني فقدان ولكن تحصل والله

  84. بعضهم سبحان الله يفقد عقله ثم يعود له عقله وهذا امر عجيب سبحان الله لكن يحصل

  85. لا تظنها زمن الاوائل وتصير حتى عند البدو الصغير ومساله الاربع سنين هات تجدها ثقيله

  86. ورد على السيد المسيم رحمه الله ورضي الله عنه انه اللي فقد في قتال تتربى زوجته فقط

  87. وكان سعيدا ها الموضوع القتال هذا اغلب الظن انه قتل خلاص وطبعا في نقاش وهذا راح تاتي في العدد

  88. عدتها من متى تبدا طيب جاها خبر انه ميت عدتها من متى تبدا من وقت وفاه الفعلي

  89. فيها روايتين من وقت وفاته الفعلي ولا من وقت ما جاءها الخبر هذا راح تجي في درس العدد

  90. انت لاحظ ترى في امور كثيره تغيب عنك لكن سبحان الفقهاء ينبهونك فورد هذا لكن الان

  91. سبحان الله الامر والان الناس يكتشفون يعني ممكن سبحان الله تجد الانسان محروق محروقا تماما ثم يكتشفونه من خلال

  92. هذه فحص ولا شيء معين يكتشفون انه فلان ابن فلان نجي للمساله اللي تليها وهذه مساله حيويه

  93. جدا يقول وان طلق المريض في مرض الموت المخوف امراته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما

  94. دامت في عدته المرض والمخوف ايش يعني المرض اللي في العاده يموت فيه الانسان انسان مصاب بسرطان مثلا

  95. او اي مرض بالاساس يموت فيه الانسان بالعاده هذا الانسان جاء وطلق امراته في هذا الوقت

  96. عند الفقهاء مو بس الطلاق عموم التصرفات اللي تؤثر على الميراث تاثير جذري وفيها ما تجاف

  97. يعني بعضهم يجي في هذا الوقت ويبدا يتصدق ويبدا يعتق ويبدا كذا ويبدا هذه كلها لا

  98. تجوس لانه كانه يتصرف في اموال ورثته لا في ماله حتى انه يعني حتى لما ذكر عن امام اهل

  99. الراي عن في مذهب الحنفيه قال ابو حنيفه قال قياس اني امنع لكني استحسن انه العتق

  100. لفضائله وكذا فانتقدوه يعني قالوا لا العتق ما يختلف عن غيره فيصير كل محجور عليه تعرف المحجور عليه ما

  101. لا تصرف وخصوصا اذا كان هو يظهر قصد الاضرار بالورث فالان المراه المراه اذا طلقها الرجل

  102. اصاله في وكانت في عده ترثه اذا الطلاق الاول وهي في العده تاريخه اذا الطلاق الثاني وهي في العده ترث

  103. الثالث ما ترث لانها بارت بينونه كبرى سواء كانت في عده وفي غير عده تمام تمام

  104. وهذه عادي يبنى عليها البحث الثلاث حيضات الثلاث قرون ثلاث حيضات ولا ثلاثه اطهار اذا قلنا ثلاث حيضات مجرد ما ادخل بالحيضه

  105. الثالثه بانت فتصير ما تلف اذا قلنا اطار لا ننتظر الحيوه الثالثه لحد ما تخلص

  106. لكن الان بحثنا اذا طلقها في المرض المخوف هذا الطلاق نعتبره ولا ما نعتبره عثمان رضي الله عنه ما اعتبره عبد الرحمن

  107. بن عوف طلق زوجته في المرضى قال عثمان ابدا الفقهاء عموم الفقهاء اخذوا قول عثمان بس

  108. الشافعي تمسك بصنيع عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن وما فعلها لا يرى انه

  109. لكن عامه وهذا من مسائل يعني عامه عثمان فلهذا مثلا تجري يقول طلق المريض في مرض الموت ومراته طلاق فيه بقصد

  110. حرمان لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته فالواقع الصحيح ان الطلاق كله ما يقع

  111. اما اما المطلقه ثلاثه فالمطلقه ثلاثا ورد عن الزبير انه قال لا ارى ان ترث المبتوته ورد عن عائشه انها

  112. تراها ترث اذا كانت في العده وبه افضل جمهور والواقع انها محموله على مرض على المرض

  113. انه اذا طلقها في المرض المخوف يقول واذا وان كان الطلاق رجعا توارث الرجعي ما الذي يقابله

  114. يقابله البائن اللي تكون خلصت عدتها وما الذي يقابله ايضا يقابله المبتوته اللي هي الثالثه

  115. ما دامت في العده سواء كانت طلقها وفي حال الصحه او في حال المرض لهذا هذا المريض اللي يطلق زوجته

  116. العاده ايش يتقص في الطريقه ثلاث عشان تتخلص من الميراثها او يطلقها لحد وتنتهي عدته وهو مريض لكن هذا

  117. المساله انتهينا منها مالت المرض والمخوف هذه مساله شوي دقيقه يقول وان اقر الورثه كلهم بمشارك لهم بالميراث فصدقهم

  118. وان كان صغيرا مجهولا النسب ثبت نسبه وارثه يعني جو مجموعه منهم قالوا هذا فلان اخونا

  119. ومن حلال على اساس هذا فلان اخونا ويكون هذا مجهول النسب هذه الاشكال مجهوله النسب

  120. لانه لو ادعاه انسان اخر وكان معه بينه ما ينفع قوله فياضد لها شروط الا يدعي انسان اخر الا

  121. يكون له معروف النسب معروف ان هو يقر انهم يتفقوا عليه فان اختلفوا اللي اقر انه يورث بنسبه

  122. بحسبه واللي ما اقرر ما العلاقه يقول وعلى المقر ان يدفع وعلى المقر ان يدفع على المقر له فضل ما في يده من

  123. ميراثه كما توفي شخص لا يرث الابناء فقر لواحد فقر احدهما الواحده بانه اخ لهما وانكر

  124. الاخر فيقسم المال بين الاخوين النصفين ثم يؤخذ من المقر ثلث النصف الذي اخذه ويعطال المقرر له

  125. هذا قديما لكن اليوم اليوم في موضوع البصمه الوراثي ويعتبر دليلا قاطعا حقيقه في مثل هذه السياقات

  126. هو ايضا في قصه ايش فيه قصه فصائل الدم هنا شو يقول يقول هذا عبد الله جبريل يقول هذا يعلم

  127. انه اذا وجد دليل قاطع عن طريق البصمات الوراثيه يثبت قرابه هذا المقر به من

  128. المتوفى فان ذلك يقدم على نفي من نفاه من الورثه ويثبت به نسبه وارثه وانه اذا

  129. اختلاف بين فصيله هذا الدم الدم هذا الشخص وبين من نسب اليه ما يستحيل ان يكون ابنا

  130. له فانه متناسبه اليه ولا يرث منه وبالاخص اذا لم يقر به رجلان او رجل امراتان

  131. طبعا من من الامور التي تستغرب من الفقهاء المعاصرين انه في مثل هذا الملف يعتمدون

  132. موضوع البصمه الوراثي جدا ويزعمون يقينيته ولكن اذا تعلق الامر برجل متزوج امراته ثبت ان الولد الذي جاءت به ليس منه

  133. تجده يتحدثون عن ظنيه الامر وهذا وسبحان الله هذا امر شاهدناه مرارا والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه