تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( ١٥٩ )  [  تابع الحدود ]

18 يناير 2025 21 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد قال

  2. ابن قدامه فصل ومن اتى حدا خارج الحرم ثم لجا الى الحرم او لجا اليه من عليه قصاص

  3. لم يستوفى منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه

  4. فيه وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب قال باب حد الزنا من

  5. اتى الفاحشه في قبر او دبر من امراه لا يملكها او من غلام او من فعل ذلك به فحده

  6. الرجم ان كان محصنا او جلد 100 وتغريب عام ان لم يكن محصنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

  7. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب

  8. الرجم والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجه مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح ولا يثبت الزنا الا

  9. باحد امرين اقرار به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته او شهاده اربعه رجال احرار عدول

  10. يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهاده بزنا واحد طيب الحمد لله والصلاه والسلام على

  11. رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا درس جديد في عمده الفقه بن

  12. قدامه المقدسي رحمه الله تعالى ومع كتاب الحدود يقول المصنف من اتى حدا خارج الحرمي ثم رجع الى الحرم او لجا

  13. اليه من من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج منه ولكن لا يبايع ولا

  14. يشارى هذه مساله انسان استوجب حدا قتل شخصا او فعل اي فعلا خبيث خارج الحرم مما

  15. يستوجب الحدود ثم لجا الى الحرم لاذا بالحرم وهذه مساله نزاع حتى بين الصحابه ولكن المذهب اخذوا بقول عبد الله بن عباس

  16. فهذه المساله لا يوجد فيها نص صريح وانما فيها اثر عن عبد الله بن عباس انه لا

  17. يبايع ولا يشارى يقاطع حتى يخرج خارج الحرم ثم بعد ذلك يقام عليه الحد وهذه من

  18. الفروع الفقهيه التي اقيمت على فتاوى الصحابه الكرام رضي الله عنهم وبل وقال عبد الله بن عباس ولا يجالس

  19. ولا يكلم ويناشد حتى يخرج فيقام عليه الحد طيب يقول وان فعل ذلك في الحرم

  20. استوفي منه فيه اما اذا فعل جنايه من قصاص وغيره فالحرم يستوفى منه وهذا نقل عليه

  21. غير واحد الاجماع وهذا هو ت ابن عباس طيب يقول وان اتى حدا في الغزو لم

  22. يستوفى حتى يخرج من دار الحرب وهذه مساله اقامه الحدود في دار في دار الحرب فيها

  23. اخبار وفيها اثار هناك خبر مرفوع لا تقطع الايدي في الغزو وهذا الخبر لا يصح ولكن هناك اثار في الباب فمن الاثار

  24. الوارده في الباب ما رواه سعيد بن منصور في سننه باسناده الى حذيفه ان الوليد بن عقبه في

  25. الغزو شرب الخمر وقال اني لا اعلم انها حرام ولكني اشربها فابى حذيفه ان يقام عليه الحد وقد

  26. كان هو الامير الوليد بن عقو وهذا ما استدل به وذكره سعيد بن صوفي سنن في هذا

  27. الباب وايضا هناك قصه ابو محجن الثقفي او محجن الثقفي والامر في الخمر وقصته حين قال لسعد اما وقد بهرج تني فلا

  28. اشربها ابدا واخذنا ان الخمر راى كثير من الناس انها يدخل فيها يدخل فيها التعزير

  29. ويجوز فيها العفو ودا والحرب يعني اثناء الحرب مكان الحرب او في مناطق ما يسمى بمناطق التماس

  30. اما اليوم لو كانت البلد صفتها انها صفه بلد محاربه ولكن هناك مناطق لا تتماس مع

  31. العدو بل اهلها في امن نسبي ولكن حكوم مت هذه البلد في حرب مع بلد اخر فهذه لا ينطبق عليها الكلام وانما

  32. وانما ينطبق على من على من كان في في محل بقعه الحرب او ما يسمى باللغه العصريه

  33. مناطق التماس طيب بعدها ناتي الى مساله حد الزنا وهذا فيه مسائل كثيره ومهمه قال الذاني من اتى فاحشه في قبل او

  34. دبر من امراه لا يملكها طيب ليش قال قبل او دبر احترازا من مقاله بعض اهل الراي الذين

  35. يقولون ان من ياتي امراه في دبر يعتبر فعله لواطه فلا يقيمون عليه حد الزنا وهذا باطل فان ذلك اسمه زنا عرفا

  36. ولغه والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان الناس يعترفون عنده بالزنا لم يكن يستفصل

  37. منهم هل هو في قبل او دبر وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ياخذ ماخذ العمومي في

  38. المقال لما قال لا يملكها يعني جاريه يخرج من ذلك الجاريه التي يملكها طيب في جالك تحل لا ممكن ما تحل

  39. ممكن تكون ا يتشارك بها مع غيره مع غيره فلا تحل ولكن له شبهه ملك ملك تدرا الحد

  40. عنه وايضا هنا هناك مقاله لاهل الراي قبيحه شوي وهذه المقاله لها تاريخ مع الناس وهي انهم كانوا يقولون ان الرجل لو

  41. استاجر امراه اعطاها المال جاء للبغي واعطاها مالا فوقع عليها انه لا يقام عليه الحد يق تذير فقط قالوا هذه فيها

  42. شبهه وهذه الفتوى سبحان الله يذكرون تاريخيا قرات في بعض تواريخ حلب ان هذه الفتوى كانت سبب انتشار مواخير الزنا في

  43. حلب ليش لان العقوبه صارت هينه يروحون للقاضي يسجن يجدهم جلدتين كذا كذا ليش قاللك والله ذو اللي يروح للعاهره اعزكم

  44. الله ويشتريها يعني يؤجرها بمال هذا شبهه وهذه الشبهه تدرى الحد شبهه اي كان تملك شبهه

  45. ت ها وهذا القول من من ابطل الاقوال ومن الناس من ينسب لهم اباحه ذلك وهذا كذب

  46. عليهم وانما هم يدرؤون الحج فقط وهذه وهذه من الفتاوى التي كان لها اثر سيء على

  47. الامه وايام الدوله العثمانيه ك ا من ايام القانوني وانت جاي كان من اسباب التسامح الشديد مع هذه

  48. المظاهر هذه الفتوى صارت العقوبات هينه يجون يقون رجال يزني مع امراه ها ولا ايش ولا يبغي يدافع

  49. لها فلوسنا يبغي ادافع فلوس فلا يقام عليهم الحد او من غلام الغلام اللواء طا هذه

  50. واللواء ايه او من فعل به ذلك وحده الرجم واطه حدها الرجم حديث اقتل الفاعل

  51. والمفعول به ومن وقع على به فاقتلوه كلا الحديثين رهم رجلال له عمر بن ابي عمر يرو

  52. يكرمه واستنكر عليه ولكن وروي عن ابن عباس ان من اتى بهيمه فلا حد عليه لكن في

  53. اللواط اثار الصحابه عامتها على الرجم الثابت عن ابن الزبير وغيره في الرجم انهم يرجمون

  54. وليس مطلق القتل بالسيف وانما الرجم وقد جمع هذه الاثار الدوري في جزء لهو والاجر في في في في ذم اللواط لانه

  55. الموضوع هذا كان له حضور تاريخي لا باس به بين المجان في زمن الدوله العباسيه ثم فيما بعد ها وتعرفون

  56. قصه ابو نواس وربعه ها وان كان يقولون هذا كله كلام لكن مثل هذه الامور كانت تذكر

  57. ابن كثير عظم المساله جدا يعني في في تاريخه في البدايه والنهايه قال هذا الشر

  58. يعني انتشر بين كذا وكذا وكذا وفشا في الناس كثيرا على امر اللواط نعم وحده الرجم وان كان

  59. محصنا يعني الزان المحصن او جلد 100 100 وتغريب عام ان لم يكن محصنا حد الزنا ان لم يكن

  60. محصنا فجلد 100 عام عفوا لم يكن محصنا جلد 100 وتغريب عام ان لم يكن

  61. محصنا طيب الجلد 100 هذه في القران فلا ينازع فيها احد التغريب عام هذا نازع فيه بعض الناس

  62. ونازع فيه اهل الراي بناء على اصل عندهم ليه يبا والد في السنه قالوا هذه زياده على ما في ما في

  63. القران والزياده عندنا نسخ والسنه لا تنسخ القران فالناس زعو بالمقدمه الاولى ان الزياده ليست نسخا والزمهم الزامات عديده

  64. قالوا لهم مثلا انتم اجزم الوضوء من النبيذ والموجود في القران ماء وتراب فانتم زوتم

  65. النبي نواقض الوضوء اللي في القران ما فيه ما فيه القهقهه التي انتم تؤمنون بها وجا وناس الزموهم قاللهم انتم على اي

  66. اساس تحرمون الحمر الاهليه قل لا اجد فيما احي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون

  67. ميت ود مسبحنا ولحم خنزير تمام وين وين وين الحمر بل واين الخيل هم يحرمون

  68. الخيل بعد اين الحمر وين الخيل فقالوا لا شوفوا الحمر حديثه متواتر فلهذا نحن نقول

  69. به الحمر حديثها متواتر لذلك نحن نقول به ولا بشر المريسي من فقهائهم بشر من فقهاء

  70. الحنفيه حح الحمر على نفس القاعده اتسق مع نفسه قال انا مثل ما ارد خبير خبر التغريب

  71. ارد ايضا موضوعها وبعضه والتغريب يكون مثلها السجن بعضهم عاد تحدث عن انه كيف تغرب المراه الاوزاعي يرى التغريب للرجل

  72. دون المراه تغريبه انك تخرجه من بلده مو مو سجن لا تخرجه من بلده الى بلد اخر

  73. عام هو الرجم للمحصن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل

  74. الله لهن سبيلا لانه كان قديما الحبس ثم بعد ذلك نسخ الحبس بهذا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب

  75. الجلد والرجم وهنا الحديث جمع والعلماء متفقون على ان الرجم يجزي لوحده وعلي بن ابي طالب رضي

  76. الله عنه جمع بين الجلد والرجم في خبر شراح الهمدانيه رواه مسلم ثم بعد ذلك بدا يعرف

  77. المحصن لفظ الاحصان في النصوص يطلق على كل ما يحبس الانسان عن الزنا ها فيطلق على لفظ الحر على الحريه في

  78. مقابل حال الاماء لان او تزن الحره فيقال محصنه ويراد حره ويقال محصنه ويراد مسلمه ويقال محصنه

  79. ويراد متزوجه طيب المحصنه بمعنى المتزوجه او المحصن بمعنى المتزوج هذا وارد في السنه ونبه على هذا المعنى الشافعي في كتاب

  80. الرساله يقول والمحصن هو الحر البالغ العاقل هذا بالنسبه له المجنون الحد يسقط عنه تمام لكن هم يعني اهل الراي اليوم

  81. معانا واجد ان شاء الله عم لهم مذهب يقول المراه العاقله اذا مكنت مجنونا من نفسها

  82. سقط حد عنها وعنه عجبتك انت ايه طبعا هذا باطل هي هو ساقط عنه هو

  83. لوحده الذي قد وطئ زوجه زوجه مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح طيب اذا كان

  84. احد الطرفين بكرا والاخر ثيبا الثيب له حكمه الثيب له حكمه في ال مثل حديث العسيف

  85. المراه الشاب كان ايش كان بكرا وهي كانت ثيبه فالمراه المحصنه عليها الرجم والرجل المحصن عليه الرجم طيب العبد اذا كان

  86. متزوجا في اجماع العلماء انه لا رجم عليه حتى لو كان متزوج وكذلك الامه ولو كانت

  87. مزوجه وهذا من باب الغن الغر وما خالف في هذا الا ابو ثور وهذا ضا من شذو

  88. ذاته طيب يقول ولا يثبت الزنا الا باحد امرين اقرار به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته

  89. طبعا اشتراط الاربع ناقش فيه بعض الناس لان حديث قال فد يا انث فان اعترفت ما

  90. اشترط الاربعه فاشتراط الاربعه نوع توكيد لكن ماه ما هو صحيح طيب او شهادت اربعه

  91. احرار عدول طيب ظهور الحمل هم في يذكرون دائما ظهور الحمل ليه ما عاد ما ذكر

  92. المصنف ليه غير يذكره قال لك لا الحمل ممكن يكون عن اغتصاب عادي وعلى فكره يعني المراه لو ذهبت

  93. للقاضي وقالت انا سنيته ذنبي فلان ترى عليها هي الاعتراف هو لازم يجي هو يعترف

  94. ولا ما يدخل في الامر لولا ان جاءوا عليه لولا ان جاءوا عليه باربعه شهداء فاستشهدوا عليهن اربعه

  95. منكم طبعا ش والعداله قال يصفون الزنا يجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهاده بزنا بزنا واحد

  96. كيف يعني هذا يتفقون على الزنا به يعني يصفون نفس الزنا القاضي اذا شك فيهم

  97. يسالهم عن ملابسات الزنا يقول من ذكر ابن كثير قصه في في تاريخه في تاريخ دمشق قالوا اربعه رجال

  98. خطبوا امراه على اساس تزوج واحد منهم فكل فضتهم فقالوا ننتقم منها فراحوا للقاضي وقالوا رايناها تثني

  99. بكلب فعاد القاضي فطين شوي جاب كل واحد بروحه وقعد يسال الكلب هذا شنو لونه شنو

  100. وضعه شنو كذا كل واحد منهم صار يعطي صفه مختلفه فعر وهذا ايضا هم ابو حنيفه معانا

  101. مسه الاستحسان ذكرنا بقصه شهود الزوايا هذه اكبر مساله شنع فيها الشافعي على ابي حنيفه في كتابه ابطال الاستحسان

  102. الاستحسان عند ابي حنيف انه ياتي الى المساه التي فيها قياس ثم يخرج الخبر عن القياس لقاعده عامه او

  103. لمراعاه مصلحه عامه فم اشهر الامثله عنده مساله اسمها شهود الزوايا وهي ان اربعه يشهدون على رجل بانه

  104. زنا وكل واحد منهم يذكر زاويه غير الزاويه التي ذكرها صاحبه يقول لهم القاضي اين رايته زني قال

  105. يزني في الغرفه الفلانيه عند الزاويه الفلانيه واحد منهم يقول عند الزاويه الفلانيه الثاني يسمي زاويه ثانيه الثالث

  106. يسمي زاويه ثالثه الرابع يسمي زاويه رابعه ابو حنيفه قال القياس الا يرجم القياس ما دام شهادته اختلفت فالقياس

  107. الا يرجم يقول ولكني استحسن ان يرجم وهنا الشافعي غضب يعني كان كلامه فيه غضب ورساله ابطال الاستحسان ما هي موجوده

  108. نقل عنها شافعيه متاخرين الكلام ذكره الزركش في البحر المحيط قال يعني كيف انتم ما تقبلون خبر الواحد في الحدود وانكرت

  109. امورا ثابته ثم بعد ذلك باستحسان تستب دم رئ المسلم رجم هذ ما هي بسيطه رجم وفضيحه

  110. وكذا وكذا وهؤلاء شبهتهم قال لا في احتمال ان يكون وهو يسني يتقلب حتى هذا احتمال

  111. بعيد فهذه وهذا ما اكد عليه يعني الزركشي قال ان انه الشافعي خلافه مع مع رحمه مع ابي حنيفه في

  112. الاستحسان حقيقي لا كما يزعمه كثير من الاصوليين ان الخلاف لفظي وانه كلنا قائلين بالاستحسان وكذا قال لا اللي يراجع

  113. كلام الشافعي في رساله ابطال الاستحسان الشافعي ذكر امثله وذكر امور وهاجم فلا الخلاف حقيقي بين الفريقين هذا فيما يتعلق

  114. ب هذه المسائل ال مسا في في امر في امر الزنا وثبوت الانساب في تنبيه

  115. الان بعض الناس يعبث شوي الفقه اذا قالوا بكر يقولك البكر بالبكر البكر ما المقصود بها المقصود التي

  116. لم التي لم تتزوج هذا في الحدود يعني الان لو وحده زنت وجلدها بعد مده زنت ايش نسوي نرجم نجلد لانها ما

  117. الى الان ما صارت محصنه ما تزوجت لكن هي واقعه بكر ما هي بكر هي ثيب

  118. لانها زنت عرفناها زنت من اول صح ولا لا هذا عند في كلامنا عند الحدود نقول

  119. البكر هنا لكن البكر اللي هنا عند الفقهاء هي نفسها البكر لما نجي شروط اقول والله واحد اشترط تزوج

  120. بكرا فوجدها ثيبا واعترفت انه ثيب من زنا لحق الفسخ ولا ما لحق الان بعضهم يفتي يقوللك لا ما لحق

  121. الفسخ الفقهاء يقولون هي بكر ما لم تتزوج يجيب كلامهم في الحدود ويجي ينزل على على موضوع على موضوع شروط النكاح وهذا

  122. عبث هذا العبث كثر هذه الايام سبحان الله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم