-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد قال
-
ابن قدامه فصل ومن اتى حدا خارج الحرم ثم لجا الى الحرم او لجا اليه من عليه قصاص
-
لم يستوفى منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه
-
فيه وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب قال باب حد الزنا من
-
اتى الفاحشه في قبر او دبر من امراه لا يملكها او من غلام او من فعل ذلك به فحده
-
الرجم ان كان محصنا او جلد 100 وتغريب عام ان لم يكن محصنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب
-
الرجم والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجه مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح ولا يثبت الزنا الا
-
باحد امرين اقرار به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته او شهاده اربعه رجال احرار عدول
-
يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهاده بزنا واحد طيب الحمد لله والصلاه والسلام على
-
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا درس جديد في عمده الفقه بن
-
قدامه المقدسي رحمه الله تعالى ومع كتاب الحدود يقول المصنف من اتى حدا خارج الحرمي ثم رجع الى الحرم او لجا
-
اليه من من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج منه ولكن لا يبايع ولا
-
يشارى هذه مساله انسان استوجب حدا قتل شخصا او فعل اي فعلا خبيث خارج الحرم مما
-
يستوجب الحدود ثم لجا الى الحرم لاذا بالحرم وهذه مساله نزاع حتى بين الصحابه ولكن المذهب اخذوا بقول عبد الله بن عباس
-
فهذه المساله لا يوجد فيها نص صريح وانما فيها اثر عن عبد الله بن عباس انه لا
-
يبايع ولا يشارى يقاطع حتى يخرج خارج الحرم ثم بعد ذلك يقام عليه الحد وهذه من
-
الفروع الفقهيه التي اقيمت على فتاوى الصحابه الكرام رضي الله عنهم وبل وقال عبد الله بن عباس ولا يجالس
-
ولا يكلم ويناشد حتى يخرج فيقام عليه الحد طيب يقول وان فعل ذلك في الحرم
-
استوفي منه فيه اما اذا فعل جنايه من قصاص وغيره فالحرم يستوفى منه وهذا نقل عليه
-
غير واحد الاجماع وهذا هو ت ابن عباس طيب يقول وان اتى حدا في الغزو لم
-
يستوفى حتى يخرج من دار الحرب وهذه مساله اقامه الحدود في دار في دار الحرب فيها
-
اخبار وفيها اثار هناك خبر مرفوع لا تقطع الايدي في الغزو وهذا الخبر لا يصح ولكن هناك اثار في الباب فمن الاثار
-
الوارده في الباب ما رواه سعيد بن منصور في سننه باسناده الى حذيفه ان الوليد بن عقبه في
-
الغزو شرب الخمر وقال اني لا اعلم انها حرام ولكني اشربها فابى حذيفه ان يقام عليه الحد وقد
-
كان هو الامير الوليد بن عقو وهذا ما استدل به وذكره سعيد بن صوفي سنن في هذا
-
الباب وايضا هناك قصه ابو محجن الثقفي او محجن الثقفي والامر في الخمر وقصته حين قال لسعد اما وقد بهرج تني فلا
-
اشربها ابدا واخذنا ان الخمر راى كثير من الناس انها يدخل فيها يدخل فيها التعزير
-
ويجوز فيها العفو ودا والحرب يعني اثناء الحرب مكان الحرب او في مناطق ما يسمى بمناطق التماس
-
اما اليوم لو كانت البلد صفتها انها صفه بلد محاربه ولكن هناك مناطق لا تتماس مع
-
العدو بل اهلها في امن نسبي ولكن حكوم مت هذه البلد في حرب مع بلد اخر فهذه لا ينطبق عليها الكلام وانما
-
وانما ينطبق على من على من كان في في محل بقعه الحرب او ما يسمى باللغه العصريه
-
مناطق التماس طيب بعدها ناتي الى مساله حد الزنا وهذا فيه مسائل كثيره ومهمه قال الذاني من اتى فاحشه في قبل او
-
دبر من امراه لا يملكها طيب ليش قال قبل او دبر احترازا من مقاله بعض اهل الراي الذين
-
يقولون ان من ياتي امراه في دبر يعتبر فعله لواطه فلا يقيمون عليه حد الزنا وهذا باطل فان ذلك اسمه زنا عرفا
-
ولغه والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان الناس يعترفون عنده بالزنا لم يكن يستفصل
-
منهم هل هو في قبل او دبر وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ياخذ ماخذ العمومي في
-
المقال لما قال لا يملكها يعني جاريه يخرج من ذلك الجاريه التي يملكها طيب في جالك تحل لا ممكن ما تحل
-
ممكن تكون ا يتشارك بها مع غيره مع غيره فلا تحل ولكن له شبهه ملك ملك تدرا الحد
-
عنه وايضا هنا هناك مقاله لاهل الراي قبيحه شوي وهذه المقاله لها تاريخ مع الناس وهي انهم كانوا يقولون ان الرجل لو
-
استاجر امراه اعطاها المال جاء للبغي واعطاها مالا فوقع عليها انه لا يقام عليه الحد يق تذير فقط قالوا هذه فيها
-
شبهه وهذه الفتوى سبحان الله يذكرون تاريخيا قرات في بعض تواريخ حلب ان هذه الفتوى كانت سبب انتشار مواخير الزنا في
-
حلب ليش لان العقوبه صارت هينه يروحون للقاضي يسجن يجدهم جلدتين كذا كذا ليش قاللك والله ذو اللي يروح للعاهره اعزكم
-
الله ويشتريها يعني يؤجرها بمال هذا شبهه وهذه الشبهه تدرى الحد شبهه اي كان تملك شبهه
-
ت ها وهذا القول من من ابطل الاقوال ومن الناس من ينسب لهم اباحه ذلك وهذا كذب
-
عليهم وانما هم يدرؤون الحج فقط وهذه وهذه من الفتاوى التي كان لها اثر سيء على
-
الامه وايام الدوله العثمانيه ك ا من ايام القانوني وانت جاي كان من اسباب التسامح الشديد مع هذه
-
المظاهر هذه الفتوى صارت العقوبات هينه يجون يقون رجال يزني مع امراه ها ولا ايش ولا يبغي يدافع
-
لها فلوسنا يبغي ادافع فلوس فلا يقام عليهم الحد او من غلام الغلام اللواء طا هذه
-
واللواء ايه او من فعل به ذلك وحده الرجم واطه حدها الرجم حديث اقتل الفاعل
-
والمفعول به ومن وقع على به فاقتلوه كلا الحديثين رهم رجلال له عمر بن ابي عمر يرو
-
يكرمه واستنكر عليه ولكن وروي عن ابن عباس ان من اتى بهيمه فلا حد عليه لكن في
-
اللواط اثار الصحابه عامتها على الرجم الثابت عن ابن الزبير وغيره في الرجم انهم يرجمون
-
وليس مطلق القتل بالسيف وانما الرجم وقد جمع هذه الاثار الدوري في جزء لهو والاجر في في في في ذم اللواط لانه
-
الموضوع هذا كان له حضور تاريخي لا باس به بين المجان في زمن الدوله العباسيه ثم فيما بعد ها وتعرفون
-
قصه ابو نواس وربعه ها وان كان يقولون هذا كله كلام لكن مثل هذه الامور كانت تذكر
-
ابن كثير عظم المساله جدا يعني في في تاريخه في البدايه والنهايه قال هذا الشر
-
يعني انتشر بين كذا وكذا وكذا وفشا في الناس كثيرا على امر اللواط نعم وحده الرجم وان كان
-
محصنا يعني الزان المحصن او جلد 100 100 وتغريب عام ان لم يكن محصنا حد الزنا ان لم يكن
-
محصنا فجلد 100 عام عفوا لم يكن محصنا جلد 100 وتغريب عام ان لم يكن
-
محصنا طيب الجلد 100 هذه في القران فلا ينازع فيها احد التغريب عام هذا نازع فيه بعض الناس
-
ونازع فيه اهل الراي بناء على اصل عندهم ليه يبا والد في السنه قالوا هذه زياده على ما في ما في
-
القران والزياده عندنا نسخ والسنه لا تنسخ القران فالناس زعو بالمقدمه الاولى ان الزياده ليست نسخا والزمهم الزامات عديده
-
قالوا لهم مثلا انتم اجزم الوضوء من النبيذ والموجود في القران ماء وتراب فانتم زوتم
-
النبي نواقض الوضوء اللي في القران ما فيه ما فيه القهقهه التي انتم تؤمنون بها وجا وناس الزموهم قاللهم انتم على اي
-
اساس تحرمون الحمر الاهليه قل لا اجد فيما احي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون
-
ميت ود مسبحنا ولحم خنزير تمام وين وين وين الحمر بل واين الخيل هم يحرمون
-
الخيل بعد اين الحمر وين الخيل فقالوا لا شوفوا الحمر حديثه متواتر فلهذا نحن نقول
-
به الحمر حديثها متواتر لذلك نحن نقول به ولا بشر المريسي من فقهائهم بشر من فقهاء
-
الحنفيه حح الحمر على نفس القاعده اتسق مع نفسه قال انا مثل ما ارد خبير خبر التغريب
-
ارد ايضا موضوعها وبعضه والتغريب يكون مثلها السجن بعضهم عاد تحدث عن انه كيف تغرب المراه الاوزاعي يرى التغريب للرجل
-
دون المراه تغريبه انك تخرجه من بلده مو مو سجن لا تخرجه من بلده الى بلد اخر
-
عام هو الرجم للمحصن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل
-
الله لهن سبيلا لانه كان قديما الحبس ثم بعد ذلك نسخ الحبس بهذا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب
-
الجلد والرجم وهنا الحديث جمع والعلماء متفقون على ان الرجم يجزي لوحده وعلي بن ابي طالب رضي
-
الله عنه جمع بين الجلد والرجم في خبر شراح الهمدانيه رواه مسلم ثم بعد ذلك بدا يعرف
-
المحصن لفظ الاحصان في النصوص يطلق على كل ما يحبس الانسان عن الزنا ها فيطلق على لفظ الحر على الحريه في
-
مقابل حال الاماء لان او تزن الحره فيقال محصنه ويراد حره ويقال محصنه ويراد مسلمه ويقال محصنه
-
ويراد متزوجه طيب المحصنه بمعنى المتزوجه او المحصن بمعنى المتزوج هذا وارد في السنه ونبه على هذا المعنى الشافعي في كتاب
-
الرساله يقول والمحصن هو الحر البالغ العاقل هذا بالنسبه له المجنون الحد يسقط عنه تمام لكن هم يعني اهل الراي اليوم
-
معانا واجد ان شاء الله عم لهم مذهب يقول المراه العاقله اذا مكنت مجنونا من نفسها
-
سقط حد عنها وعنه عجبتك انت ايه طبعا هذا باطل هي هو ساقط عنه هو
-
لوحده الذي قد وطئ زوجه زوجه مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح طيب اذا كان
-
احد الطرفين بكرا والاخر ثيبا الثيب له حكمه الثيب له حكمه في ال مثل حديث العسيف
-
المراه الشاب كان ايش كان بكرا وهي كانت ثيبه فالمراه المحصنه عليها الرجم والرجل المحصن عليه الرجم طيب العبد اذا كان
-
متزوجا في اجماع العلماء انه لا رجم عليه حتى لو كان متزوج وكذلك الامه ولو كانت
-
مزوجه وهذا من باب الغن الغر وما خالف في هذا الا ابو ثور وهذا ضا من شذو
-
ذاته طيب يقول ولا يثبت الزنا الا باحد امرين اقرار به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته
-
طبعا اشتراط الاربع ناقش فيه بعض الناس لان حديث قال فد يا انث فان اعترفت ما
-
اشترط الاربعه فاشتراط الاربعه نوع توكيد لكن ماه ما هو صحيح طيب او شهادت اربعه
-
احرار عدول طيب ظهور الحمل هم في يذكرون دائما ظهور الحمل ليه ما عاد ما ذكر
-
المصنف ليه غير يذكره قال لك لا الحمل ممكن يكون عن اغتصاب عادي وعلى فكره يعني المراه لو ذهبت
-
للقاضي وقالت انا سنيته ذنبي فلان ترى عليها هي الاعتراف هو لازم يجي هو يعترف
-
ولا ما يدخل في الامر لولا ان جاءوا عليه لولا ان جاءوا عليه باربعه شهداء فاستشهدوا عليهن اربعه
-
منكم طبعا ش والعداله قال يصفون الزنا يجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهاده بزنا بزنا واحد
-
كيف يعني هذا يتفقون على الزنا به يعني يصفون نفس الزنا القاضي اذا شك فيهم
-
يسالهم عن ملابسات الزنا يقول من ذكر ابن كثير قصه في في تاريخه في تاريخ دمشق قالوا اربعه رجال
-
خطبوا امراه على اساس تزوج واحد منهم فكل فضتهم فقالوا ننتقم منها فراحوا للقاضي وقالوا رايناها تثني
-
بكلب فعاد القاضي فطين شوي جاب كل واحد بروحه وقعد يسال الكلب هذا شنو لونه شنو
-
وضعه شنو كذا كل واحد منهم صار يعطي صفه مختلفه فعر وهذا ايضا هم ابو حنيفه معانا
-
مسه الاستحسان ذكرنا بقصه شهود الزوايا هذه اكبر مساله شنع فيها الشافعي على ابي حنيفه في كتابه ابطال الاستحسان
-
الاستحسان عند ابي حنيف انه ياتي الى المساه التي فيها قياس ثم يخرج الخبر عن القياس لقاعده عامه او
-
لمراعاه مصلحه عامه فم اشهر الامثله عنده مساله اسمها شهود الزوايا وهي ان اربعه يشهدون على رجل بانه
-
زنا وكل واحد منهم يذكر زاويه غير الزاويه التي ذكرها صاحبه يقول لهم القاضي اين رايته زني قال
-
يزني في الغرفه الفلانيه عند الزاويه الفلانيه واحد منهم يقول عند الزاويه الفلانيه الثاني يسمي زاويه ثانيه الثالث
-
يسمي زاويه ثالثه الرابع يسمي زاويه رابعه ابو حنيفه قال القياس الا يرجم القياس ما دام شهادته اختلفت فالقياس
-
الا يرجم يقول ولكني استحسن ان يرجم وهنا الشافعي غضب يعني كان كلامه فيه غضب ورساله ابطال الاستحسان ما هي موجوده
-
نقل عنها شافعيه متاخرين الكلام ذكره الزركش في البحر المحيط قال يعني كيف انتم ما تقبلون خبر الواحد في الحدود وانكرت
-
امورا ثابته ثم بعد ذلك باستحسان تستب دم رئ المسلم رجم هذ ما هي بسيطه رجم وفضيحه
-
وكذا وكذا وهؤلاء شبهتهم قال لا في احتمال ان يكون وهو يسني يتقلب حتى هذا احتمال
-
بعيد فهذه وهذا ما اكد عليه يعني الزركشي قال ان انه الشافعي خلافه مع مع رحمه مع ابي حنيفه في
-
الاستحسان حقيقي لا كما يزعمه كثير من الاصوليين ان الخلاف لفظي وانه كلنا قائلين بالاستحسان وكذا قال لا اللي يراجع
-
كلام الشافعي في رساله ابطال الاستحسان الشافعي ذكر امثله وذكر امور وهاجم فلا الخلاف حقيقي بين الفريقين هذا فيما يتعلق
-
ب هذه المسائل ال مسا في في امر في امر الزنا وثبوت الانساب في تنبيه
-
الان بعض الناس يعبث شوي الفقه اذا قالوا بكر يقولك البكر بالبكر البكر ما المقصود بها المقصود التي
-
لم التي لم تتزوج هذا في الحدود يعني الان لو وحده زنت وجلدها بعد مده زنت ايش نسوي نرجم نجلد لانها ما
-
الى الان ما صارت محصنه ما تزوجت لكن هي واقعه بكر ما هي بكر هي ثيب
-
لانها زنت عرفناها زنت من اول صح ولا لا هذا عند في كلامنا عند الحدود نقول
-
البكر هنا لكن البكر اللي هنا عند الفقهاء هي نفسها البكر لما نجي شروط اقول والله واحد اشترط تزوج
-
بكرا فوجدها ثيبا واعترفت انه ثيب من زنا لحق الفسخ ولا ما لحق الان بعضهم يفتي يقوللك لا ما لحق
-
الفسخ الفقهاء يقولون هي بكر ما لم تتزوج يجيب كلامهم في الحدود ويجي ينزل على على موضوع على موضوع شروط النكاح وهذا
-
عبث هذا العبث كثر هذه الايام سبحان الله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم