تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٣٣]

8 أكتوبر 2020 29 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

  2. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  3. وهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه

  4. شوفوا القدامى المقدسي

  5. يا ابو الزكاة

  6. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصبا. نصابا. نصابا اه ملكا تاما. طيب. يقول وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما

  7. اما الوجوب فمتفق عليه اجماع. والنصوص فيه متواترة

  8. واتفقوا على ان جاحد آآ الزكاة كافر

  9. ولما توفي النبي صلى الله عليه واله وسلم

  10. وخرجوا اقوام جحدوا وجوه الزكاة كفرهم الصحابة وسموهم بالمرتدين

  11. اه ولانه امر ذاع وانتشر وعلم من الدين بالظرورة لم يتكلف الصحابة اقامة الحجة على كل واحد منهم

  12. وهذا امر يلاحظ ولا اذ ان هؤلاء القوم ليس لهم تأويل سائغ

  13. كما نخفى عليه غير واحد من اهل العلم

  14. واما من ترك الزكاة آآ من غير جحود لها هذه المسألة آآ احسب من المصنف لم يعرض لها بشيء

  15. من غير جحود لها فهذا محل خلاف بين اهل العلم

  16. بعد اتفاقهم على انه ارتكب ذنبا عظيما

  17. فمنهم من ذهب الى آآ تكفيره

  18. واحتجوا بادلة منها قول الله عز وجل

  19. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

  20. قالوا من لم يأتي بهذه الثلاثة لم يكن

  21. ممن آآ يعني جاء بدين القيمة

  22. اقاموا الصلاة واتوا الزكاة

  23. في اخوانكم في الدين

  24. واقاموا الصلاة وااتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فقالوا اذا ان لم يؤتوا الزكاة فليسوا اخوانا لنا في الدين

  25. ومعلوم ان الاية فيها طلب كل واحد من هذه على وجهه

  26. وقال عبد الله بن مسعود فيما روي عنه

  27. اه من ترك الزكاة فليس بمسلم. يقول ابن رجب في في جمع العلوم والحكم ان

  28. ان هذا يشبه ان يكون مذهب اللبن مسعود في انه يكفر تارك الزكاة

  29. وروي الاثر بلفظ اخر

  30. من ترك الزكاة

  31. فلا صلاة له

  32. وورد بلف ولا صلاة له تنفعه. عند الله ذكاء في السنة وغيرها

  33. واعلان هذا الاثر بتدليس ابي اسحاق لا يتجه

  34. وهو يروي عن ابي الاحوط في هذا الاثر

  35. لا يعل بتدليسه لانه سماعه عفوا ثابت من هذا الشيخ وهو مكثر عن هذا الشيخ ومثل ابو اسحاق لا يعل بامانته حتى يعلم التدليس بدليل كما نص عليه يعقوب بن سفيان وهو من طبقة الاعمش الذي قال فيه الامام احمد

  36. يضيق يعني تصيد الالفاظ له اي انك تحتج به

  37. هذا الذي احتجوا واحتجوا ايضا بان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

  38. لما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس الى ثلاثة اقسام

  39. قسم

  40. انبياء جدد

  41. هؤلاء لا شك في كفرهم

  42. وقسم

  43. اه جحدوا وجوب الزكاة فهؤلاء ايضا كفروهم

  44. وقسم

  45. بخلوا

  46. والصحابة سموا الجميع مرتدين

  47. وعاملوهم معاملة واحدة

  48. ولا تثبت رواية ولا يوجد دليل على ان هناك معاملة تختلف

  49. في حق الذين بخلوا فقط

  50. وما ادعاه الخطابي وابن قدامة

  51. من ان الصنف الثالث كانوا مسلمين معدودين من المسلمين وتبعهم عليه ابن حجر لا دليل عليه بل ادعى ابن تيمية الاتفاق على ان هؤلاء جميعا كانوا كفارا مرتدين

  52. ووصف الشيخ سليمان كلام ابن حجر على هذا الحديث بانه يجيب في تأويلاته في باب الصفات

  53. اه هذا اه يعني

  54. هذه باختصار ادلة القائلين بكفر تارك الزكاة وهي رواية عن الامام احمد

  55. واما غير المكفرين

  56. اه فلهم ادلة

  57. من اظهرها واقوى

  58. حديث ابي هريرة في صحيح مسلم

  59. زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة

  60. آآ انهما من صاحب ذهب ولا كبوة

  61. لا يؤدي حقها الا احمي عليه احمي عليه في النار ثم كوي بها ثم ينظر الى جنة ام الى نار وذكر مثل ذلك في الابل

  62. المكفرون

  63. حملوا هذا الحديث حقها على الحق الذي غير الفكاة

  64. وقالوا بالعمر يقول في المال حق سوى الزكاة

  65. واما غير المكفرين فاستبعدوا ذلك

  66. وقالوا ذكر الابل والغنم والذهب والفضة وهذي كلها اصناف ذكوية يوحي بهذا

  67. والنساء بوب باب التغرير

  68. على من ترك الزكاة على هذا الحديث. وان كان لفظ النسائي ليس فيه اما الى جنة واما الى نار وهذا له محفوظ صحيح

  69. لا سبيل الى

  70. ومما استدلوا به مما استدل به القائلون

  71. بعدم تكفير تارك الزكاة

  72. آآ حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده

  73. بان بانه آآ بان رجلا ترك زكاة ان من ترك الزكاة بخلا اخذ منه شطر ما عليه

  74. قال قالوا فهو اذا لم يقتل اخذ منه شطر ماله تعزيرا مع الزكاة

  75. ولهذا الاعتبار يكون ليس كافر بذلك

  76. والزكاة لا تؤخذ من كافر

  77. تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله ايضا

  78. ويبقى على الحياة هذا يدل على انه ليس كافرا وهذا حديث مستنكر اصلا

  79. احمد وتنكره غير واحد وذكر ابن حبان ان اهل العلم استنكروه على بأس ابن حكيم

  80. ولا تقوم به حجة

  81. واستدلوا ايضا بالاثر المروي عن عبد الله بن شفيق وهو اثره الصحيح كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه الكفر الا

  82. الزكاة الا الصلاة

  83. وبما قال جابر

  84. بما يعني ما ما كان الفرق بين الامام والكفر في حياة النبي قال ترك الصلاة

  85. قالوا هنا خصص الصلاة بالذكر

  86. وهذا يعني ان ان الفكاهة تاركها لا يكون كافرا

  87. وهذا قوي واوردوا المكفر واورد المكفرون على غير المكفرين

  88. اننا قد اتينا باثر عن عبد الله بن مسعود ولا يعاقب اجماع بدون عبد الله بن مسعود

  89. ابو عبد الله بن شقيق حكم ممن سمعه من الصحابة

  90. يقول عبد الله بن مسعود مخالفا له

  91. ومن ادلة غيره اما قتال اهل الردة فحمله غير مكفرين على الامتناع

  92. وقالوا من ترك الزكاة وقاتل عليها

  93. هذا يكون كافرا

  94. وعدم تكفير الطائفة الممتنعة المقاتلة قول رديء حقيقة

  95. وقد كتب ابو الحسن في تشييده ردا على عبد الله فيصل الاهدل

  96. مغلف هكذا يعني ينتصر فيه الى عدم تكفير الطائفة الممتنعة وهذا قول رديء في الحقيقة

  97. يعني يعني ينطبق عليه كلام ابن تيمية في تارك الصلاة ان الإنسان اللي يختار تارك الصلاة حتى يقتل هذا لا يمكن ان يكون مقرا بوجوبها

  98. او لا يمكن يكون مسلما

  99. نفس الموضوع انسان يعني يخير بين المال وبين ان يبذل دمه

  100. يختار بذل الدم ويقاتل والصحابة سموهم مرتدين

  101. وكان يعول في رسالته هذه او رسيلته ان عبرنا آآ على ما كلام الخطابي وكلام ابن قدامة وكلام

  102. وما وقف على كلامي ما ادري هو وقف ام لم يقف على كلام ابن تيمية وكان يأتي الى كلام ابن تيمية مثلا انه بعض اهل العلم لا يكفر الا بترك الصلاة وينزله

  103. يقول ها هذا نقل خلاف

  104. وليس الامر كذلك. الطائفة الممتنعة هذه جاءت بامر اكثر من الترك. وهو الترك مع القتال

  105. حتى لو قلت

  106. انا لا اكفر الا بترك الصلاة

  107. هذا لا يعني انك لا تكفر الممتنع

  108. عن الزكاة المقاتل عليها

  109. الخلاف المذكور في الترك في الترك المجرد

  110. اما هذا الترك وزيادة ترك مع القتال

  111. تبارك الله فيه

  112. يعني هذا عامك معتمد عليه غير المكفرين وطبعا

  113. يعتمدون ايضا ادلة من لم يكفر تارك الصلاة. وقد تمت مناقشتها

  114. يعني كاملة في كتاب الصلاة. في بداية كتاب الصلاة

  115. والحقيقة المرء في هذه المسألة انا شخصيا متوقف

  116. مسألة فيها اخذ ورق طويلين

  117. يعني والادلة عندي

  118. ما ترجح لي شيء في

  119. المسألة القولان قويان

  120. القولون قويا وصف قول بعدم بتكفير الزكاة انه قول مهجور او قول ضعيف او غير ذلك حقيقة

  121. يعني هذا وصف من لم يحط بالمسألة علما

  122. ولم يكلف نفسه البحث الجاد

  123. اعتقادا ان

  124. قال النبي خاصة

  125. ما يذكرها ما يذكره كثير من المؤرخين

  126. ولان عمر ناظر على هؤلاء القوم

  127. ما كان جاحدين قالوا قول ابو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ويرد ابن عبد البر وغير الرواية انه قال ابو بكر الصديق ما كفرنا بعد ايماننا وانما بخلنا غير ان هذه الرواية فيها نظر

  128. كلام ابو بكر قبل القتال ما يدل على تكفير تارك الزكاة هو هذا ايضا من ادلتهم

  129. لو قاتلن من فرق بين هذا ايه

  130. ايه

  131. ايه او قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لا انه جعل الصلاة والزكاة صنوا

  132. وانت اذا كفرت ابي ترى في الصلاة ايضا تكفر بترك الزكاة لان الصديق جعلهما صنوان

  133. لا يفرق بينهما

  134. وجه قوي في الدلالة على التكفير

  135. ما هو مشروع ان هذا الحديث يرد في العارية في وجوب اداء العارية

  136. وهذا حق غير مثل اطلاق الفحل وهذول بلى

  137. هو هو العموم قال لا يؤدي حقها

  138. تعرف انت

  139. ما لك الحق اهل الحديث؟ قال وما حقها؟ اطلاق فحلها. هذا هذا حديث اخر

  140. وهذا الحديث الاخر هو جعل شارحا لهذا الحديث

  141. اما الحديث هذا لم يذكر فيه

  142. واستدلوا بالعموم حقها ها وهذا نكرة مضافة تفيد العموم. الحق الواجب وغير الواجب. لكن ولا يتخففوا

  143. قالوا لا. نخفف بالحق آآ يعني عفوا الحق اللي هو غير الزكاة وان كان حقا واجبا

  144. لقول عبد الله بن عمر في المال حق سوى الزكاة رواه ابو ابو عبيدة في الاموال بسند صحيح

  145. وذاك ذهب وفضة

  146. اول شيء الذهب بالفضة. ولهذا انا ذكرت انهم يعني يذهبون الى الى نسلة الذهب والفضة. وما يعني ما يقوي استبدالهم في الخبر. لو نذكرهم قضية حق حلبة المدة هذا في الحديث نفسه

  147. قال ومن حقها ومن حقها. هذه ومن حقها حلقها يوم وردها

  148. حتى منها التبعيوية

  149. ابن القيم وغيره يذكرون

  150. وجوب اعارة في الذهب وجوب نعم ويذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا جاء مسكين صار فرض كفاية

  151. ان يعطى في الاسلام سنة حسنة

  152. نعم يقول آآ على كل مسلم حر

  153. وهي ايضا تجب على الكافر

  154. لانه مخاطب بفروع الشريعة. مخاطب الشريعة ولكنه

  155. اه بينه وبين قبول زكاته مانع وهو الاسلام

  156. وهو الكفر فلا بد ان يزيل هذا المانع ويسلم ويزكي

  157. لكنه اه طبعا

  158. اه يبدأ اعتبار الحول من بعد اسلامه

  159. حر طبعا لخروج العبد لان العبد هو مال اصلا

  160. لان العبد هو مات

  161. وقوله آآ من من اشترى عبدا وله مال

  162. اه يقول الشافعي هذا

  163. اه كما في مختصر المزني هذا كقولك سراج الدابة او كذا. ينسب ما عليها وليس ملكا لها

  164. اه

  165. ولم يذكر بالغ

  166. ولم يذكر بالغا

  167. لماذا

  168. لأن اتفاق الصحابة على ان اليتيم وان لم يكن بالغا

  169. الزكاة في ماله

  170. هذا صحن عثمان عثمان ابن ابي العاص وعائشة وابن عمر. ولا يعلم لهم مخالف

  171. الصحابة الكرام

  172. وهذا ما يسمونه في

  173. يعني يخرجون من الاحكام التكليفية

  174. ويجعلونه في الاحكام الوضعية في علم اصول الفقه

  175. ولا زكاة في ماله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

  176. وهذا اجماع

  177. في الخارج من الارض ونماء النصب من النتاج هو نماء النفاض

  178. اعوذ بالله من يمكن نصب النصب ممكن صحيح

  179. والربح

  180. والربح في انحاء فان حولهما حول اصلهما اصلهما. نعم

  181. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صح هذا اللفظ عن

  182. عن عبد الله ابن عمر روي مرفوعا ولا يصح ولا صح موقوف عليه

  183. لكن ان استفدت مالا

  184. وهذا المال على صورتين

  185. ان كان اه المال المستفاد تابعا للاصل كان يكون ربح في تجارة

  186. وهذا

  187. اه حوله حول اصله

  188. اذا كانت عندك شياه اربعون

  189. بلغت النفاق الحول ماض بعد ستة اشهر نتجت

  190. صار الستين

  191. تعدت المئة طيب

  192. فهذه حولها حول اصلها

  193. لان لانها لها اصل

  194. اما ان استفدت مال من غير جهة الاصل كيف هذا؟ كان تستفيد مال عن طريق ميراث

  195. موهبة

  196. وهذا المال لا يكون له حول

  197. جديد وبهذا كان مفتي الامام احمد في مساء وغيرها

  198. وقال الا الخارج من الارض الخارج من الارض واتوا حقه يوم حصاده

  199. من يحصد؟ يعطى منه الحق

  200. النصاب من النتاج وهذا اللي شرحناه في مسألة الابل والغنم وكذا وحتى في اننا قال والربح

  201. هناك اثار عن عمر ابن عبد العزيز لا تأخذ الاموال الا ما حال عليه الحول. ففهم بن حزم

  202. لجنافته

  203. فهم ان عمر ابن عبد العزيز لا يأخذ لا يقول بزكاة عروظ التجارة

  204. وبحثه في المحلى الذي يعتمد عليه عامة من يقول عطاء لا يرى فتاة وكل من فهم هذا الرجل

  205. هو يفهم شيئا

  206. بعرض الحائط كل الائمة الذين رووا هذه الاثار ودعوا الاجماع على وجوب زكاة المعروف وجوب الزكاة في عروض التجارة

  207. عمر ابن عبد العزيز يقول لهم لانه كان الامراء اذا رأوا تاجرا ربح وان لم يحول الحول على افضل المال مباشرة يأخذون منه الماء يجعلونها تكاد تجروح

  208. يقول لا انتظروه حتى يحول الحول. على ماذا؟ على اصل ولا هو كل يوم يربح. فكيف يحددون ان هذا حال هذا حال

  209. وقال لهم لا تأخذوه من النار وانه يأخذوه من الورق. من من الورق

  210. يعني لا تأخذوا هذه الذكاة زكاة المال من البضاعة

  211. وان الله خذوه من مال ولد فقال ها لا يرى الزكاة والتجارة ليس الامر كذلك هو يريده انها تؤخذ من مال ومالك هو كان يفتي بكل كلام عمر ابن عبد العزيز المعروف ان مالك يعرف مذهب زكاة عروظ التجارة

  212. فان حولهم وحول اصلهما

  213. في ان حولهما حولهما حول اصلهما

  214. ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع

  215. من بهيمة الانعام وهي الغنم والابل

  216. الغنم طبعا سواء كان الظأن او معز

  217. والابل والبقر ويلحق بالبقر

  218. الجواميس

  219. وقد ادعى بعضهم اه لما وقع خلاف بين الاصوليين هل ينعقد اجماع على قياس؟ هل ينعقد اجماع

  220. بلا دليل

  221. فقال ابن القطان في الاجماع في رسالة؟ قال نعم في اجماع

  222. في اجماع على انه جواميس حكمه حكم البقر في الزكاة وهذا قياس وعليه اجماع

  223. وهذا في الحقيقة ليس قياسا هذا الحاق

  224. الجواميس معدودة بقر. افا

  225. فألحق ولا هو ادعى؟ قال نعم هذا اجماع من غير نص

  226. اجماع على القياس

  227. والخارج من الارظ والخارج من الارظ والاثمان. وسيأتي ان الخارج من الارظ ليس على اطلاقه وانما هو يعني ما يوثق والاثمان

  228. فلة زمان هي الذهب والفضة وما في حكمها

  229. وعروض التجارة. وعروض التجارة. هو قال الثامن من بهيمة الانعام. اذا هو يشترط الثوم. والثوم ان تكون تأكل من الارض اكثر الحوض

  230. يخالف في هذا المالكية

  231. ويقولون لا

  232. كل الابل والغنم سواء كانت سائمة او غير سائمة تجب فيها الزكاة

  233. اذا بلغت النصاب وحال عليه الحول

  234. ويبقى ما الدليل؟ ما وجهتهم

  235. وجهتهم قالوا عندنا احاديث

  236. وفي الابل وفي الغنم

  237. من غير الثوم

  238. قالوا الاخبار التي اعتمدتموها

  239. وفي سائمة الغنم وفي سئمة الابل مفهومها فقط مفهوم

  240. ها

  241. ان غير الساعي لا زكاة فيه

  242. قالوا والمفهوم لا يخفف المنطوق

  243. وهذي المسألة وصفها ابن تيمية بانها غمرة من غمرات علم الاصول. ووافقهم على هذا الراسي في المحصول

  244. فعلا غير والواقع

  245. اما اما المفهوم يعني يخصص المنطوق

  246. وايضا مراعاة المعنى العام

  247. في باب الزكاة تفيد هذا الذي ذهبوا اليه

  248. في زكاة الزروع فيما سقت السماء العشر

  249. وبما ثقة انه واضح لفوا العشب

  250. فروع الانفاق

  251. صاحب المال اليس كذلك؟ اه. فخفف عنه بالزروع

  252. في ايه في اذا كان هو يعلفها دائما؟ ها

  253. تخفيف عنه مناسب لهذا

  254. فهذا انت لو نظرت الى الشريعة ككل لوجدت ان الحكم متناسب ومذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة ان التخصيص بالساهم فاذا جاءك شخص وقال عندي اربعون من الغنم

  255. او عندي ستون كم فيها من الزكاة؟ لا تبادر مباشرة وتفتي تقول انت الان تعلف اه تعلفها

  256. هي تأكل من الارض اكثر الحول

  257. من قال لك اعرفها؟ فقل له لا زكاة عليك

  258. ايه الحين طيب

  259. وعروض التجارة

  260. نعم عروض التجارة وهذه يعني صح عن عمر

  261. رضي الله عنه انه امر رجلا ان يزكي من عروض التجارة وصح عن ابن عمر ودع الاجماع

  262. اقوام كثيرون منهم بدر القاسم وحميد ابن الجوية ومالك قال ادركنا عليه اهل العلم وكثيرون ادعوا الاجماع ثم جاء ابن حزم ببحث غريب وادعى ان كثيرين من التابعين يرون انه لا زكاة في عرظ التجارة

  263. ما احد عرف هؤلاء الا ابن حزم وحدة

  264. ثم يذكر لك اثارا في كتب ثم جاء من ادعى انه في مسند احمد وفي موطأ مالك اخبار واضحة في عدم وجوب زكاة التجارة وخفيت على كل الناس قالوا نعم هذا عمر لما جاءه التجار

  265. جاءه مجموعة من الناس وقالوا لعمر انا اصبنا اموالا

  266. خيلا وما سواها

  267. وانا نريد ان تأخذ منها زكاة

  268. فقال عمر آآ يعني لم اسمع بهذا الشيء لا اخذ منكم شيئا

  269. فقال له علي خذ منهم يعني بقدر ما كذا وكذا فقال اه هؤلاء اول تجار طبعا التجار هذي لا ترد في الحديث

  270. هم هكذا من انفسهم. قالوا هؤلاء تجار عمر معناته لا يرى الفتاة عروظ التجارة

  271. قد يكون اموالا من الغزو قد يكون كذا قد تكون قد قد يكون ارادوا ان ان يأخذها من الخير وما سواه وذكر من في مذهب انها ما تأخذ الا من من الورق ما تؤخذ من النار

  272. والاثر عفوا في اسناده علامة ابي اسحاق السبيعي. وهم في العادة يعلون اسحاق السبيعي

  273. في هذا الاثر مشتاق السبيعي. ليش ما ادري

  274. هكذا

  275. حتى رأيت بحث لاحدهم

  276. واثر عن عمر انه يأخذ بفتاة عروض التجارة اللي في مساءه الصالح

  277. في سندها رجل اسمه ابو عمير ابن الحساس قال هذا مجهول واحتجاج احمد بالاثر لا يرفع عنه الجهالة

  278. الاحتجاج احمد لا يرفع الجهة. قد يكون يعني احمد يعني ما هو عصوم

  279. ايه

  280. ايه

  281. عروض التجارة يا جماعة كلام المنذر وغيره

  282. واما بعض الناس يقول خالفت الظاهرية فلا يوجد اجماع خالف بالحذف. من يقول هذا الكلام لا يفهم حقيقة الاجماع يا اخوة

  283. ابن حزم ينتقض به اجماع الصحابة والتابعين

  284. الاجماع المراد به الاجماع القديم كما قال ابن تيمية في وهو يتكلم على هذه المسألة عينا

  285. المسألة اجماع قديم

  286. والانسان يتفكر في نفسه

  287. يعني هؤلاء الائمة

  288. احمد ومالك والشافعي والسفياني

  289. ايه حتى اهل الرأي ما خالفوا

  290. هؤلاء الذين يعني احاطوا بالاثار وكذا وكذا

  291. تأتي باثار من موطأ مالك من اشهر الكتب وتقول هذي تفيد ما في زكاة عروظ تجارة

  292. تأتي باثار المسند احمد تقول هذه تفيد طيب هم ايش هم حمير ما يفهمون

  293. ويأتي باذار من كتاب الاموال لابي عبيدة القاسم ويقولون هذي تفيد. وهو ابو عبيدة نفسه يدعي جماعة ما

  294. انظر كيف فهمها ابو عبد

  295. والله صحيح. والله العظيم. يا فهذا يعني

  296. كأنه الناس هذي ما تفهم هو وحده ويفهم. يا اخي اتهم فهمك نحن نقول الكتاب والسنة على خمسة الاف الامة. الكتاب والسنة على باب سلف الامة. ولا ولا يتهم فهمه نهائيا

  297. الله المستعان هذي اخذتها من الدرس كله. هو يقول ولا ها؟ هو يقول هذا الان الذين الان اتركه منحف

  298. ابن حزم لا لا شك

  299. وهذي الاشكالية هذا رجل اصلا من منهجيته انه لا يرى قول الصحابة حجة ولا اجماعهم شيئا

  300. ولا يرى يعني ولا يعتبر اجماعه انظر الى بحثه في قتل الساحر انظر الى بحثه في مسائل اخرى

  301. يأتي من من يأخذ كلام هذا الرجل وكذلك الشوكاني وكذلك اصلا عادي

  302. هؤلاء اناس لا يحفلون بفتاوى الصحابة لا يحفلون نهائيا

  303. وقد حرموا خيرها

  304. يأتي انسان يظن ويظن انها اتباع الاثر بانك تتبع هؤلاء او تتباع الحديث واتباع السنة

  305. ويقول الأصل انه

  306. يعني ما فيه زكاة عروظ والاصل حرمة مال المرء المسلم وانت يعني تأخذ مال اه المرأة المسلم يعني وكذا وهذا مو مثله خطير وان هذا كذا وان هذا وكثير منا

  307. رصيده بحث ابن حسن

  308. ثم يأتي ويتبحبح ويوهمك انه قرأ كتب الدنيا كلها

  309. وليس الامر كذلك مذاهب غريبة

  310. والله اللي يختمني في نهار رمضان ما يفطر

  311. بل بعضهم قال استنى بيد زوجته عاد ايش خلى

  312. يعني وهذي عصاية

  313. يقول كان بحزن ما في اجماع ابن حزم

  314. لا لا يقول ولا زكاة في شيء من ذلك. نعم

  315. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. وسيأتي ذكر الانصبة

  316. وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه الا السائمة فلا شيء في اوقاصها. في اوقاصها اللي هو ما هي الاوقاف

  317. الوقف هو ما بين النفاضين

  318. وصح عن ابن عمر

  319. يعني مثلا اربعين من من الغنم فيها شاة

  320. مئة وعشرين فيها من الاربعين الى

  321. عنده خمسين ستين سبعين ثمانين لا شيء في اوقافهم هذا الموقف يعني ما بين النفاضة

  322. سيأتي ان شاء الله تعالى

  323. الدرس القادم زكاة

  324. جعفر الحين كلام الرجال ذاك