-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال وما زلنا في كتاب احكام
-
الجهاد يقول المصنف رحمه الله باب القول في احكام الثرايا والثريه هي جزء من الجيش
-
يتخذ لمهمه خاصه فهو جيش مصغر ان صح التعبير وكان في ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
النبي لم يخرج الا في جيش فاذا قرات في السيره فيقال غزوات النبي فهذه جيوش خرجت
-
فاذا قيل سريه فلان وثريه فلان فهذه هي التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
-
يخرج فيها قط والعاده ان الامراء الكبار لا يخرجون في السرايا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله الخروج في الثرايا الي احب الخروج في الثرايا احب الي من الخروج مع
-
العسكر يعني ان قسم الجيش الى قسمين سريه تقوم بمهمه معينه ينه مثل اغتيال قائد مثل كذا وبين جيش قائم في محل
-
فاختر السريه لانها اخطر وكلما كان الامر اخطر كلما كان اجر يقول لانه انكى في العدو
-
واذا لم يخف الضيعه وكان الاغلب عليه السلامه وكان الاغلب عليه السلامه فاحمد يفضل الخروج مع السفيه بل فضلها حتى على
-
الساقه وسيت الكلام على الساقه وقال في روايه ابي داوود لا يعدل عندي الثرايا شيء وربما قام على الرجل فرسه في
-
السريه ويخاف ان يرجع وكيف يرجع هذا اشد يقول الثرايه عندي لا اعدلها شيء لا الحرب
-
ولا الثاقه ولا القاده لا يعدلها يقول وربما قام على الرجل فرسه في الثريه ويخاف ان يرجع
-
وكيف يرجع يعني لا ينبغي له ان يرجع ان كلفه القائد بامرين حتى ينجزه وقال في
-
روايه ابي طالب اذا كان الرجل في السريه فيقوم عليه فرسه لا يقوم معه الرجل والرجل فيقوم عليه نعم
-
فيقوم عليه فرسه لا يقوم معه الرجل والرجل ولكن يقول للناس ارفقوا احملوه يذكركم يذكرهم الله فان فعلوا والا مضوا مع الناس
-
يذهب رجل واحد خير من ذهاب رجلين يعني ناس يكونون في ثريه فيسقط رجل منهم فهذا الرجل
-
الذي يسقط منهم ماذا ا ماذا ماذا يصنع به فاحمد يقول يقوم معه فرسه يعني يبقى معه فرسه
-
حتى اذا اذا فقط او كذا او اذا امسكه العدو يهربون ويتركونه معه فرسه حتى يهرب
-
عليه لا ان يبقى معه الرجل والرجلان ان حاولوا ان يستنقذوه ربما ذهب واحد واثنين
-
وثلاثه وهكذا نعم وقال في روايه محمد بن يحيى اذا كان مع الرجل فرسان فيرى رجلا قد اصيب بفرسه
-
فان حمله فله الفضل وليس هو عليه فرض طيب انت معك فرس وصاحبك سقط فهل تذهب وتستنقذه وتضعه على الفرس الزائد
-
عندك؟ يقول هذا ان اردت وليس فرضا عليك لان ايضا هذا فيه خطوره عليك باب القول في الساقه والساقه هم القوم في
-
اخر الجيش يعني كانهم يثوقون الجيش السائق والقائد السائق الذي يمشي خلف الدابه والقائد هو
-
الذي يقودها من الامام الثاقه هؤلاء يبقون في الخلف لعده يتلقون العدو لان العدو قد يغدر وياتي من الخلف
-
اذا بعض الاعداء يحاول ان يصيب منك شيئا حتى بعد انتهاء الحرب فيضرب من الخلف هذا اولا وثانيا بعض
-
الضعفه بعض من سقط في المعركه وظننا موته ق قد يقف ويدرك وياتي يتبع الجيش فيراه
-
الثاقه فيحملونه معه قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابه
-
اربعه وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قله هذا الحديث تنكره
-
ابو حاتم وقال عنه باطل ومنذ بدايه الكتاب نجد روايات عن عبد الله لاخبار منكره
-
يذكرها احمد ولا توجد في مثال عبد الله فيبدو كما قلت انه كتاب في العلل جمع فيه
-
احمد اخبار منكره املاه على ابنه عبد الله وربما كتبها له حتى يضرب عليها في المسند
-
او نحو ذلك واثبتها هنا غلام الخلال يقول وقال في روايه مهنب بن يحيى الثاقه يضاعف
-
لهم الاجر يعني الذين يكونون في اخر في اخر الجيش لانهم يحمون من العدو من العدو ويلحقون
-
الضعفه العدو اذا تبعنا واراد ان ينتقم او يضرب فان اول من يقف امامه الساقه ويلحقون
-
الضعفه من الناس من المصابين ونحوهم او من الهاربين من الاثر ممن ياتون ويلحقون باخر
-
الجيش فهؤلاء الثاقه ا يستلحقونهم وقال في روايه عبد الله انما يخرج في الساقه اهل القوه واهل الثبات
-
يعني لا يضع في الساقه الضعف لا يوضع الاقوياء لان مهمتهم مضاعفه لان الخطر عليهم عظيم
-
باب القول في الرجل يخرج طليعه الطليعه هو الرجل الذي يتجسس لاهل الاسلام على اهل الكفر وقد يقول
-
الشخص لا ينبغي ان يخرج واحد لوحده لانه يخشى عليه ولكن ثبت ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم ارسل واحدا وهذا فيها الاخ بخبر الواحد النبي صلى الله عليه وسلم ارسل
-
واحدا وبوب البخاري على الطليعه بواحد وواحد هذا اخفى حتى اخفى عن العدو قال ابو
-
عبد الله في روايه ابي طالب قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفه وحده طليعه ولا
-
باس ان يبعث الرجل والرجلين طليعه اذا كان لا يخاف عليهم قال عبد العزيز ولا يبعث في الطليعه الا
-
من يكون له قوه وشجاعه ولطف وحيله كما في امر الثاقه لان هذه المهمه لا
-
ينبغي ان توكل الا لمن هو اهل لها كما في الحديث قال يا بدر اني اراك امرئ ضعيف فلا
-
فلا تتامرن على اثنين او فلا تقضين بين اثنين فان كل شيء له اهله وقال في روايه عبد الله الكمين له فضل
-
كبير لانه غياث غياث المسلمين الكمين اليوم احنا نسمي الكمين ايش على الفخ ولكن يبدو الله اعلم انه احمد يقصد
-
بالكمين هنا الرجل الذي يكمن للعدو ويسمع خططه وياتي ويبلغنا لهذا اورد هنا في الطريعه
-
فقال له فضل كبير لانه غياث المسلمين ايوه ايه لانه يقول لهم العدو سيفعل كذا
-
كذا فيتخذون احتياطاتهم باب القول في بيات العدو وقتلهم التبييت هو الهجوم عليهم ليلا بحيث لا تميز منهم احدا والتبييت هو
-
الحاله الوحيده الذي يجوز فيها قتل النساء والاطفال لانك انت لا تقتلهم على عمد وانما انت تريد قتل الرجال
-
فبسبب الظلمه قد تقع ولهذا ورد فهم منهم اما قتل النساء والاطفال ابتداء وبلا سبب
-
او تقصدهم ابتداء او كذا هذا محرم اجماعا ولا يجوز لو قتلوا نسائنا واطفائنا بدعوه
-
المكافاه لان الكفار لم يزالوا يفعلون ذلك اصلا انهم ما ما يتركون اطفال المسلمين ونسائهم
-
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال ابو عبد الله في روايه ابي الحسن
-
عبد الملك بن عبد الحميد الميموني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فقهاء
-
المدينه السبعه عن ابن عباس عن الصعب بن جثامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم يسال عن الديار من ديار المشركين يبيتون يعني يهاجمون ليلا فيصيبون من نسائهم وذرايهم يعني بغير قصد لكن يقع
-
فقالهم منهم يقول وهذا الحديث ينبغي ان يكون بعد النهي عن قتل النساء والولدان لانهم سالوا من باب
-
التحرج وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم حين بعث الى ابن ابي ابن ابي الحقيق
-
عفوا الحقيق فقيل لانه كان يهوديا بخيبر واذا بيت فاصاب ب نسائهم فليس عليه كفاره
-
وليس على من قتل شيء ولو عمد ولو عمد ايضا لم يكن عليه كفاره ولا ديه ولكن لا يقتل
-
ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقتل امراه ولا صبي بدون حاجه ثم
-
قال الا ترى ان المراه تقتل اذا خرجت تسعى بسيفها على المسلمين قلت تقتل قال اي والله المراه اذا قاتلت
-
تقتل وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم يغار على علافه المشركين يعني مكان العلف لدوابهم لان مثل هذا
-
يضعفهم باب القول في قطع الشجر وخراب المناسل قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
محمد بن الحكم ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخد بني النظير وحرق ليس له
-
اسناد وقد قال الله عز وجل طبعا الحديث في الصحيحين فكيف عباره ليس له اسناد العباره ما هي
-
يقول وقد قال الله عز وجل ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن
-
الله وليخزي الفاسقين وفي روايه المرودي وعبد الكريم الهيثم بن يوسف اذا حرقوا علينا فعلنا بهم ذلك يعني
-
اذا حرقوا نخلنا وديارنا لانهم يكافؤون على افعالهم والا فلا يحرق بيوتهم ولا يقطل شجرهم وكذا في حديث ابي بكر الصديق
-
ولا ولا يحرق نخلا وذلك انه اذا قطع الشجر وحرق النخل وغزوا لم يجدوا في الموضع الذي
-
احرق ما ياكلون ففيهم ضره ولهذا كره الذي حصل مع مع بني النظير ذه ذهب عدم من
-
الفقهاء الى نسخه لان الصديق نهى عن الامر وكان هذا اخر الامرين وذكر احمد المصلحه في هذا انه هذه غنائم
-
المسلمين فلما تتلف وقال في روايه ابي داوود اذا نثل في دورهم فلا يهدمها ولا يوقد شجرها الا من ضروره
-
فاما يخرب العامر من غير ضروره فلا الضروره كان يتترسوا بها باب القول في قتل الخنزير وافساد الخمره
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح قال يقتل الخنزير
-
ويكسر الصليب وتفسد الخمر ولانه ذكر المسيح في اخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب وقال في روايه ابي داوود تصب الخمر في
-
بلاد في بلاد الروم ولا يكسر الاناء ليش ما يكسر الاناء لانه يستخدم فهو غنيمه ف
-
اموال المسلمين فلا يتلف اما الخمر فلا تتملك لحرمتها باب القول في الدعوه عند القتال يعني قبل
-
ان تقاتل الناس تدعوهم للاسلام هل هذاثم ام لا عامه الفقهاء لا يرونه لاثما لانهم يرون
-
ان في ذلك الزمان الدعوه بلغت عموم الناس اليوم في زماننا الدعوه ما بلغت اهل
-
الاسلام عند الناس التوحيد ما بلغ حتى مع القران ما بلغ لكن انذاك و مع انتشار وسائل الاعلام اما
-
انذاك فيتعجبون يقولون من الذين لم يبلغهم الاسلام كل الناس بلغ الاسلام قال ابو عبد
-
الله في روايه حنبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام قبل ان يحارب
-
حتى اظهر الله عز وجل الدين على الاسلام كما قال لعلي انفذ على رسلك حتى تنزل
-
بساحتهم وحتى في حديث بريده لما امره بان يخيرهم بين ثلاث خصال يقول فان دعا فلا باس والروم قد بلغتهم
-
الدعوه قد علموا ما يراد منهم وقال في روايه صالح لا اعرف اليوم احدا يدعى
-
ممكن احمد لو لاحق على العالم الجديد ممكن يقول يدعى يقول قد بلغت الدعوه كل احد
-
انما كانت الدعوه في اول الاسلام وهذا ايضا مذهب مالك وقال في روايه حرب يدعو الامام العدو الى
-
الاسلام فان اجابوا ولا دعاهم الى اداء الخراج هذا التخيير اللي في حديث بريده فان
-
اجابوا فهو في الخيار ان شاء قاتل وان شاء اخذ منهم الخراج الا ان يعلم ان ق ان يعلم قوما لا طاقه له
-
بهم فياخذ الخراج ويصالحه باب القول في قوله تعالى ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي
-
الا ان القوه الرمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا ذكر امرا قال ابو عبد
-
الله في روايه مهنى قال عمر رضي الله عنه وفر الاظفار في ارض العدو فانه السلاح
-
قال احمد نعم هو يحتاج اليها في ارض العدو الا ترى انه اذا اراد الرجل ان يحل الحبل
-
او الشيء فاذا لم يكن له اظفار لم يتطع انسان اذا سروه وربطوه بحبل اذا عنده
-
اظافر يطع ان يفك نفسه اترى فهذا مستثني ذكرنا الحرير انه يجوز لبسه لانه قالوا ان احتن في الحرب
-
مشيه الخيلاء ولا تبق الا في خف او نصل او حافر والاصل انه ما في سباق
-
و وقول شعر الهجاء في المسجد يجوز لغايه الجهاد هجاء العدو وايضا اللعب بالحراب في المسجد يجوز لغرض
-
التقوي على الجهاد فهذه امور عده ابيحت لاجل الجهاد لا لغيره في غيره لا تبواح وايضا الخضاب بالسواد
-
ها السابعه الخضاب بالسواد يجوز في في امر الجهاد للتقوي ضد العدو نعم وقال في روايه عبد الله عن الحكم بن عمير
-
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نحفي الاظفار في الجهاد فان القوه في
-
الاظفار هذه روايه عبد الله اللي يجيب فيها احمد الاحاديث المنكره والتي لا اصل هذا حديث منكر
-
باب القول في لقاء العدي العدو وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تراء نارهما نارهما
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه مهنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا
-
تراء نارهما لا يرى هذا نار هذا ولا هذا نار هذا يعني انك تبتعد عن العدو حتى لا
-
يصل اليك بالسهوله ويعرف احوالك وان كان هذا الخبر القصد به البعد عن اهل الشرك وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور
-
يكره التلثم في القتال والتلثم على انفه وقال اسحاق ابن الرهويه على الفم التلثم منهما على الفم ومنهما على الانف
-
كره التلثم في الصلاه على نقاش هو في الفم او على الانف وفي القتال كره ايضا والحجه في ذلك اثر لعطاء
-
بن السائب تابعي قال كان يكره التلثم في القتال وفي الصلاه و تجد في مصنف بن ابي
-
شي في كتاب الصلاه ما هو في كتاب الجهاد وعاده يذكرون قول احمد وانه كره في كتب
-
المذهب ولا يذكرون حجته لان احمد احيانا يحتج باثار مقطوعه فلا يهتدي لها كل احد
-
باب القول في صفه الانفال طيب بدينا بال بالقضايا ذات الاموال يعني شوف ا المجاهدون
-
لهم الغنيمه ما يغنمون من اموال الاعداء والغنيمه خمس والخمس قسمته كقسمه الفيء وتقدم معنا قسمه الفي
-
واربعه اخماس تقسم بين المجاهدين سهم للراجل وثلاث اسهم الفارس في حاجه اسمها النفل والنفل هي الزياده
-
التي يجعلها الامام لبعض المجاهدين لحسن بلائهم و شدتهم على العدو مثلا الثريه فانجزوا انجازا عظيما فيعطيهم
-
لكن هذا الفي بعد الخمسه وقبل الخواس يعني الان الغنيمه مثلا نفرض الغنيمه 5 ملايين
-
الفيء هذا نصيب م نعطيهم ربع ربع الغنيمه لكم ربع الخملايين غير ربع الارب ملايين
-
صح هي بعد الخمس بعد ما يطلع الخمس فالنفل يكون من حق المجاهدين ينقص من حق
-
المجاهدين لا من حق الفقراء والمساكين والناس اهل الفي المعروفين. نعم. باب القول في صفه الانفال. هذه الانفال
-
مكافات تعطى لمجموعه من المجاهدين لحسن بلاء بعد الخمس. هذا معنى بعد الخمس. الخمس يطلع وبعدها نقسم فيكون النقص والوضيعه
-
على من؟ على المجاهدين الاخرين. ما هو على حق اهل الخمس قال ابو عبد الله في روايه الميموني
-
والنفل ان يرسل القوم الى موضع نقول مثل فما غنموا من شيء اعطاهم منه ما جعل لهم دون المتخلفين
-
راحوا وغنموا غنيمه معينه يوزعها على الجيش ما في مشكله لكن هم يكون لهم زياده لان هم اصحاب مجهود
-
اعظم وقال في روايه ابي طالب اذا نفل امير اذا نفل امير العسكر فقال من جاء بعشره دواب
-
او بقر او غنم فله النصف فجاؤوا بخمسه يعطون يعطون بقدر ما جاؤوا وقال في روايه
-
المروذي ويوسف حديث سلمه بن الاكوع نفلني ابو بكر جاريه سلم ابوكوع كان فارس معروف اللي له احاديث
-
ثلاثه في البخاري الا المشرك مشركين جاؤوا واستاقوا الغنم المدينه فتبعهم حتى ارجعها قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكت فاسجح
-
ويبدو ان بقي في قوته الى زمن ابي بكر فكان له بلاء او زمن ابو بكر قريب من زمن
-
النبي صلى الله عليه وسلم فابو بكر نفله جاريه اعطاه جاريه خوش نافله فما صنع الامام من شيء فهو جائث
-
فاذا نفل الامير صبيحه المغازي خيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا ياتي بشيء فللوالي ان يخص هؤلاء
-
الذين جاؤوا بشيء دون هؤلاء تكون غنائم كثيره بعضها خيل هرب فيقول لهم اللي يجيب خمسه سبعه
-
له منها اثنين هكذا له نصفها لان احيانا فرسان اذا قتلوا خيلهم تهرب وتبقى والله فيقول من ياتي بها ومن اتى
-
بها له منها كذا وكذا والباقي يدخل في الغنيمه واذا خرج القوم الى طلب العلف فاصابوا
-
الراس من الثبي او الحربي فياتي به فينفله الامام ناس رايحين يجيبون علف يجمعون يشوفون علف يشوفون مكان مرعثين
-
فوجدوا وجدوا رجلا من المشركين فاسره او يجدون امراه وياثرونها فياتي به فينفله الامام فاحب الي ان يكون بعد الخمس ويكون
-
ايضا بعد الربع يعني بعد ما يخرج الخمس حديث حبيبه بن مسلمه وكان سعيد بن مسيب ومالك ي يقولان
-
لا نفل الا من الخمس اما مالك ايش يقول النفل مو من حقوق المجاهدين لا من الخمس اللي والفقراء
-
والمساكين فاحمد ايش يتعجب يقول فكيف خفي عليهما مع علمهما هذا لو سعيد مسيب مالك بن انس مالك طبعا قلد
-
سعيد ما فيه لان سعيد استاذ استاذه استاذ الزهري استاذ ربيعه فمالك كثير من الاحيان
-
يتبع سعيدا فاحمد يتعجب يقول لا هو من الاربع اخماس هو النفل وقول عمرو بن شعيب لا نفل بعد رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم يعني عمرو بن شعيب له قول اسوى اصعب هو حفيد عمرو بن العاص قال
-
نفل هذا اصل النسخ ما في احد ينفل ما يجوز لهذا ذكر في البدايه ان سلم الاكوع نفله
-
نفله ابو بكر او نفله ابو بكر لكي يدفع هذا القول عمرو بن شعيب يقول ابد بعد رسول
-
الله رفعت هذه ولعله اراد سد الذريعه لان شاف ان الامراء بعضهم يحابي بعضهم كذا ما
-
يضبطها فقال لي وبعد رسول الله ما نبي احد فقال مكحول وذكر حديث حبيب بن مسلمه
-
شغلك اكل الزبيب والطائف مكحول خبير بالجهاد فيقول عمرو بن شعيب لان هم بالطائف عندهم
-
الوهط هذا بستانهم الكبير اللي كان فيه الف نخله هذا حفيد عمرو بن العاص عمرو بن شعيب فهو
-
وارث الوهط فمكحول يقول له انت من قاعد بالوهط وتاكل زبيب ما طلبت عم زين
-
فراحت عليك ما تعرف انه حديث حب مسلمه في النفل وانه نفل بعد يعني وان النفل وقع
-
بعد رسول الله صلى الله عليه مكحول هو نفس السبي اصلا ترى هو مكحول كان
-
من سبي كابل اظن وقال في روايه حنبل ونفل الامام في الثريه لا يكون الا بعد الخمس يعني الخمس يخرج
-
ومن الاربع اخماس النفل لان الله تعالى قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله
-
خموثه ونفل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث ونفل ونفل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث بعد
-
الخمس يعني بعد ما اخرج الخمس الاربعه اخماس التي بقيت اخذ ثلثها واعطي نافله لبعض الناس
-
والربع بعد الخمس النبي نفى المر ثالث مره الربع و واستعرف متى تكون هذه وتكون هذه قال
-
فالنفل بعد الخمس وقال في روايه اسحاق بن منصور نفل النبي صلى الله عليه وسلم اذا
-
فصل بالربع يعني في بدايه في بدايه القسمه يكون الربع واذا قفل الثلث هذه اخر شيء عاد وهو عائد
-
بعد الخمس قال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا يعني لا يجاوز ربع او ثلث
-
ربع في البدايه وثلث في نهايه قفله او عودته لا يجاوز هذا يعني ما يجي والله
-
يقول لك والله انا بنفل النص النص اكثر منها ها بنفل النص والله انا نص لا ابدا
-
لان هذا قدر على قدر الحاجه هو الاصل منع لكن هذا اذن به لفعل النبي صلى الله عليه
-
وسلم فيؤخذ به بالقدر الشرعي المذكور باب القول في العسكر والثريه يرد بعضهم على بعض يعني كيف يرد بعضهم على بعض يعني
-
الثريه طالعه العسكر قاتل وغنم جاءت الثريه جاءت من المهمه لهم حق من الغنيمه نعم ان
-
قلنا لهم حق هذا معنى الرد عليه الثريه خرجت غنمت عادت الى الجيش الجيش له حق من
-
الغنيمه ان قلنا نعم هذا معنى يرد عليه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا
-
نفل الامام الجماعه فقال لكم الثلث بعد الخمس فيجيء بعضهم بشيء فيعطيهم ذلك ولا يعطي من لم يجئ بشيء والنفل لمن كان في
-
الثريه لان هؤلاء انما اخذوا ووصلوا بقوه هؤلاء فهم شركاء في النفل اذا خرجت السريه
-
فغنمت فاهل العسكر شركائهم فيما غنموا لكن اهل السريه يكون لهم نفل زياده على بقيه
-
اهل العسكر وكذلك لو غنم اهل العسكر قبل مجيء السريه ان اهل السريه شركائهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عجيب
-
ان هذا حديث ما هو معروف الثريه ترد على العسكر والعسكر يرد على الثريه وقال في روايه احمد بن القاسم يشارك اهل
-
العسكر لاهل السريه وكذلك لو غنم اهل العسكر قبل ان تاتي الثريه فانهم يشاركونهم اذا كان خروجهم من دار الاسلام خروجا
-
واحدا رد بعضهم على بعض اما مو سريه طالعه قبلنا مده لها مهمه خاصه وبعدين نحنا خرجنا في غزوه مختلفه
-
تماما والتقينا على قدر فيقولشركون في الغن لا لكن اذا كان خروجهم واحدا وقائدهم واحدا فهؤلاء يرد بعضهم على بعض طيب
-
باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل ما السلب؟ هذا مر معنا في الحج
-
انه يؤخذ السلب اللي يصيد في المدينه ما السلب؟ السلب كل ما على الانسان من ثياب
-
ما عنده من اموال ما عنده من كذا طيب السلب للقاتلجل ايش؟ الغنيمه الغنيمه الامور الاخرى والسلب لابد فيه من شروط
-
ان يقتل الرجل وجها لوجه لا يكون رجل مدبرا ويقتلهم مبارزه مو بسهم ويكون الرجل ليس مثخنا
-
ويكون المقتول ممن يصح منه القتال مو تقتل والله امراه ولا راهب ولا لا هذا ماك سلب فيها
-
فاستلبوا في هذه الحال وهذا ترى من اعثر الحالات لانه قديما خلوا يطلعوا مسلسلات قديما
-
كثير من القتل كيف يحصل هذا يبارز هذا فيسخنه بالجراحه واذا يذهب يبارز هذا ثم
-
ياتي الى الثالث او الرابع وهو مثخن تماما فياتي هذا ويكمل عليه هذا المتقن هذا ما ليس لكب وهذا ما ليس
-
الغنيمه كله ليش لانك انت جئته وهو مثخن تماما من والنبي قالها في غزواته المتقدمه حتى قال
-
بعض اهل العلم انها منسوخه ولكن في حنين قصه ابو قتاده لما اراد سبب مشرك فقال رجل لا انا شركته
-
اذا اشتركه اثنين ما ها فقال انا شركت فقال لا بل انا قتلته وحده فقال ائت بشهود
-
فقال النبي فقال ابو بكر تحرم اسدا من اسد الله على ابي قتاد الانصاري نعم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في
-
روايه ابو الحارث وساله من قتل قتيلا فله سلبه ما معناه؟ قال اذا بارز الرجل الرجل فقتله يخرج منها ايش؟
-
يخرج منها القتل بالسهم ويخرج منها المدبر واحد هارب لحقت وقتلته فله سلبه فاما اذا حالت الخيل وطفى الناس
-
فمن قتل ومن لم يقتل فهم شركاء في الغنيمه هذا اذا ما ع التحام الصفوف ما يتميز الامر بسهوله لهذا
-
حتى بعض طبيعي الشام او بعض اهل الشام قالوا ما في سلب عند التحام الصواب لكن
-
الصواب فيه لكن حتى يتميز لكن حين ياتيك المثخن وتقتله او لا يعرف اصلا من القاتل من المقتول ومن الذي قتل
-
وهكذا لكن احيانا تكون مبارزه قبل المعركه او مبارزه مفرده هكذا او مبارزه في نهايه
-
المعركه تكون متميزه واضحه جدا وقال في روايه المروذي اذا قتل رجل علجا يعني الرجل من اقوياء العجم ولم يقتله
-
مبارثه لا يعطى سلوه اقتلب سهم انما يعطى في المبارزه فاما اذا كانت هسيمه او اختلاط فلا
-
اختلاط يشترك فيه مجموعه او كذا هذه او هزيمه يعني رجل منهسم هاب فتقتله وقال في روايه الاثرم السلب للقاتل
-
قال ذلك الامام او لم يقله اذا كان القتل هو المبارثه يعني ما هو ضروري ان الامام
-
يشترط لان بعضهم قال حتى يشترط الامام حتى يقول هذه وقال في روايه حرب اذا قتل رجل
-
رجلا في المبارثه واعانه عليه غيره فانه لا سبب حتى ينفرد بقتله اذا عان غيره بضربه باخان تشتيت انتباه
-
هذا خلاص يذهب السلب فله سلبه ولا ياخذه الا باذن الامام هو لا يشترط له اذن الامام لكن
-
يقول هذه روايتين في اشتراط اذن الامام وقال في روايه الاثم ليس فرس من السلب من السلب
-
يعني طيب قتلته فرس اخذه لا ما هو من السلب هذا الغنيمه في الروايه الثانيه وقال في روايه اسحاق
-
بن ابراهيم الفرس من السلب يعطى القاتل قال عبد العزيز وبالاول اقول وفيه نظر يعني ليس الفرس من السلب ويعني ممكن اراجع
-
فيه نظر يعني انا ماني متاكد يعني ممكن اراجع وقال في روايه ابي النظر الدابه والسرج
-
واللجان من السلب وقال في روايه الصالح اذا بارز الرجل العلج ومقود الفرس بيده بيد العلج فقتله
-
لا ينفل فرسه فان كان العلج على الفرس نفله هذه فيها تفصيل يعني اذا قتلهه على فرسه
-
ياخذ الفرس اما اذا كان لا هو على الارض بس ماسك الفرس بيده شك ماسك الفرس بيده
-
هذا لا الفرس يكون من الغنيمه وقال في روايه ابي طالب اذا اخذ العنان بيده فهو
-
سلب لانه اذا شاء ركبها وهو في يده وعلى ركوبها يعتمد وهذه روايه اخرى وقال في
-
روايه الميموني السلب ما كان على يديه من السلاح والسيف والسوار والمنطقه لو حزام والثياب فكله سلف كله سلب عفوا باب القول
-
في الدراهم والدنانير تكون في السلب طيب لقينا معه فلوس كاش هذا سلب ولا مو سلب
-
ولا يدخل في الغنيمه قال ابو عبد الله في روايه غير واحد الا سلب في الدراهم
-
والدنانير لا الدراهم والدنانير تضعف الغنيمه قال عبد العزيز واذا قلنا ان الفرس لا يكون من السلب فكل ما كان على الفرس لا
-
يكون من السلب يعني اللجام باب القول في الرد على من خمس السلب في مجموعه من الفقهاء قالواد سلبك ما
-
يحتاج بس تعطينا الخمس منه السلبت يجي الامير ياخذ الخمس والله قتلته مبارزه مقبل غير مدبر ممتاز
-
كذا كذا كل نقوم هذا وتبطينا الخمس فهذا جاء يرد عليهم هذه اخر مسائل معنا ان شاء
-
الله قال ابو عبد الله في روايه سته منهم اسحاق والمروذي لا يخمس السلب ما سمعنا ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم خمس السلب وان كثب الا تسمع الى قوله كنا لا نخمس السلب قول عمر
-
بن الخطاب رحمه الله عليه كنا لا نخمس السلب خلاص قول عمر هذا دامخ ما لا يبقى
-
معه راي باب القول في الامير يحرق ما لم يقدر على حمله اخذنا غنيمه قسمنا الامور في اشياء ما
-
نستطيع نحملها ونخاف انه ياتي الناس فياخذونها لنا ان نحرقها ونتلفها قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا
-
باع الامير الغنائم في دار الحرب وبقي شيء لا يشترى باع الغنائم باع الامور العينيه
-
عشان يوزع على الناس نقدي عادي يمكن ياخذها باجله ولا يقدر على حمله فلا لا باس ان يرغب الناس فيقول من اخذ
-
شيئا فهو له ولا باس ان يحرق ما لم يقدر على حمله لان لا يترك لهم شيئا فيعينهم وقال في روايه
-
ابي داوود اذا اباح امير العسكر والثريه الخرثي للناس الخرثي هو سقط المتاع يعني الشيء اللي قال من اخذ شيئا فهو له قال لا
-
يفعل هذا اذا ينهب الناس روايتان متقابلتان قال عبد العزيز وبما روى ابو طالب قول
-
احنا ما عندنا الروايه ابو طالب هي وقد بينته في كتاب الاطعمه من كتابي هذا
-
الان سيردها نقف عندها وقال في روايه ابي طالب اذا بقي خرثي المتاع مما لا يباع ولا
-
يشترى فيدعه الوالي فكل من اخذ شيئا فهو له تركه قال هذا انا انا مالي شخ يجي اي
-
انسان وجد شيئا ساقطا يحمله معه الوالي ما استطاع ان يبيعه لماذا لم يستطع ان يحمله وغير يستطع ان
-
يحمله الوالي اخذ المتاع فباعه ثم قسم الغنيمه على المجاهدين في شيء ما وجد له
-
مشتريا ان حمله معه اثقل عليه ما الذي يريد به ولا يستطيع ان يثمنه ما وجد من يشتريه
-
ماذا يفعل ها يا اخوه يرميه فيقول يا جماعه اللي ياخذ ياخذه فهو له يقول مثل
-
العقاقير والفخار وما اشبه ذلك فان اخذه الامير لنفسه بعد ان يترك ويشترى فلا باس
-
لان هذه اشياء قيمتها يته اخر شيء هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه يلا بسم الله الرحمن الرحيم