تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٢٠ )

10 يونيو 2026 59 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. بقي مجلسان فحسب وينتهي كتاب الطهاره والحمد لله والدروس لها اقل من شهر درس الحيض الماضي هو اصعب درس سنلخصه بما انه

  3. ربما كثير من الاخوه لم يركزوا معنا او تاهوا بكثره الكلام لكن والله الدرس مسائله مهمه منضبطه باختصار

  4. المستحاظه اذا كانت تميز تفرق بين الدم الاسود والدم الاحمر فتعمل بالتمييز وهذا في مذهبنا خلافا مذهب الجمهور خلافا

  5. لابي حنيفه لكن الدم الاسود متى يعتبر اذا كان يصح ان يكون حيضا فلم يقل عن اقل الحيض ولم يكثر

  6. عن اول عن اكثر الحيض ثم اذا كانت لها عاده قبل ان تشت تستحيظ تعمل بعادتها ثم اذا كان لها تمييز وعاده

  7. اختلف اهل العلم والمذهب تقديم العاده ثم بعد ذلك ان لم يكن لها عاده ولا تمييس

  8. تحيضت في علم الله سته ايام او سبعه والسته او السبعه لا ليس للتخيير وانما للتحري تتحرى

  9. والتمييث لا يشترط فيه التكرار حتى حتى يثبت نعم فان كانت ليس لها عاده ليس لها عاده او ولا مميزه

  10. ثم عفوا ليس لها عاده ومبتدئه ثم اذا كان اول مره يبدا بها الحيض فانها

  11. عند فانها قد تكون عاده من من التمييز بين الاسود والاحمر في ثلاث اشهر متواليه

  12. والانسانه المبتدئه خلاف في المذهب ونقاش هل تجلس اقل الحيض ام اكثره ام تجلس عاده نسائها

  13. اذا كانت اول مره تحيض لانه قد يختلط حيضها باستحاظتها فتجلس حتى تثبت عاده ثلاثه اشهر

  14. وكانت تجلس يوم وليله فما زاد تصومه ثم اذا ظهر انه حيظ تعيد الصيام وقلنا ان اقوى مذهب انت

  15. انها تجلس عاده نسائها وفي العاده تكون سته ايام او سبعه انتهى الامر كيف تستطيع ان تثبت عاده حتى تعتادها اذا

  16. استحاظت تثبت عاده اذا كانت الاشهر الثلاثه الايام فيها متوافقه فلا باس اما اذا كانت الايام فيها مختلفه فاما ان

  17. تختلف على نسق معين يتكرر كان يكون الشهر الاول هكذا والشهر الثاني هكذا والشهر الثالث هكذا الشهر الاول اربعه الشهر

  18. الثاني خمسه الشهر الثالث سته دائما 4 خ 6 4 خ 6 فهي كذا اذا استحاظت

  19. تجعلها هكذا 4 خ س واما اذا كانت لا تنتظن 4 خ احيانا ثلاثه احيانا سبعه وهكذا فانها

  20. تعمل بالاقل لان هو القدر المتيقن هو قدر المتيقن هذه تقريبا اهم المسائل التي بحثنا فيها

  21. ونظرنا فيها في المجلس الماضي وايضا عندنا المتحيره التي وعندنا النافيه والنافيه هذه تعمل كالمتحيره الا ان تكون الا ان تتذكر

  22. فتعود الى عادتها الا ان تتذكر فتعود الى عادتها ثم بعد ذلك يوجد من نسيت ايامها دون

  23. موعد الشهر فتعرف موعد الشهر فتثبت ما عرفته وما نسيته تعمل فيه على الاحتياط وهناك العكس من تذكرت

  24. من تذكرت ايامها ونسيت في اي موعد في الشهر وهكذا هذه هي مسائل الباب المهمه والمتكرره

  25. والضروريه والتي تقع وهناك مسائل اخرى فيها شيء من الدقه واليوم سنتحدث عن مسائل الحيض الواضحه

  26. ونحن في زماننا يوجد غرابه الناس دائما يتحدثون عن تعظيم المراه وتكريم المراه ثم ليس من تعظيم وتكريمها انها تكون مكلفه

  27. وتدرس مسائلها فالناس اذا اراد ان يصغر شيئا يصغر شيئا عالما قالوا هذا ما عنده

  28. الا مسائل الحيض والنفاس مع ان تلاحظ ان ما وصلنا لها الا في اخر الطهاره

  29. وهي مساله تتعلق حتى بالرجل لانه يعرف زوجته متى تحيض ومتى لا تحيض متى يجامع

  30. ومتى لا يجامع طيب فصل وحكم الصدره الصفره والكدره حكم الدم العبيط في انها في ايام

  31. الحيض حيض الصفره والكدره اذا اتصلت بالحيض حيض وايضا في ايام الحيض حيض اذا كانت تعرف

  32. ايامها وتجلس منها مبتدئه كما تجلس من غيرها وان راتها فيما بعد العاده فهو كما لو رات

  33. غيرها على ما سياتي ان شاء الله وان طهرت ثم رات كدره او صفره لم تلتفت اليها لخبر

  34. عطيه ام عطيه وعائشه وقد روى النجاد باسناده عن محمد بن اسحاق عن فاطمه عن

  35. اسماء قال كنا في حجرها مع بنات مع بنات بنتها فكانت احداهن تطهر ثم ثم تصلي ثم

  36. تنكس بالصفره اليسيره فنسالها فتقول اعتزلنا الصلاه حتى لا ترين الا البياض خالصا والاول اولى لما ذكرنا وقول عائشه

  37. وام عطيه اولى من قول اسماء وقال القاضي معنى هذا انها لا تلتفت اليه قبل التكرار

  38. وهو قول اسماء فيما اذا تكرر فجمع بين الاخبار والله اعلم يعني المبتدئه تعده من الحيط

  39. اذا تكررت عليها اللي مبتدئ التي اول مره اول عام لها تهيض فيه هذا قول تعد صفره او

  40. الكدره من الحيض اذا تكر عليها ثلاث مرات في ثلاث اشهر قبلها لا تعده شيئا

  41. اي فحمل هذا الخبر على المبتدئه مساله يستمتع من الحائض بما دون الفرج مساله قال ويستمتع من الحائض بما دون

  42. الفرج وجمته ان الاستمتاع من الحائض فيما فوق السره ودون الرخ اخوه جائز بالنص والاجماع والوطف الفرج محرم بهما يعني

  43. بالكتاب والسنه والاجماع نعم بالنص والاجماع واختله في الاستمتاع فيما بينهما فذهب احمد الى اباحته

  44. استمتاع فيما بين السره والركوه احمد ذهب الى اباحته شوفوا الان مذهب احمد هو الذي

  45. فيه الرخصه وروي ذلك عن عكرمه وعطاه الشعبي والثوري واسحاق ونحو ونحوه قال حكم فانه قال لا

  46. باس ان تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله يعني يدخل يعني يدخل ايش يعني يجامحه وقال ابو حنيفه

  47. ومالك والشافعي لا يباح لما روى روي عن عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  48. يامرني فاتزل فيباشرني وانا حائض والازار اين يكون بين السره والركبه فهمت رواه البخاري وعن عمر قال سالت رسول

  49. الله صلى الله عليه وسلم عما يحل الرجل من امراه وهي حائظ قال فوق الاسره

  50. الااره ولنا قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض والمحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فتخصيصه موضع الدم

  51. بالاعتزال دليل على اباحته فيما دون ذلك فيما قيل بل المحيض حيض مصدر حاضت فان قيل

  52. بل المحيضه حيض مصدر حاضه المراه حيظا بد لقوله تعالى في اول الايه ويسالونك عن

  53. المحيض قل هو اذى والاذى هو الحيض المسؤول عنه وقال تعالى واللائي من المحيض قلنا

  54. قلنا اللفظ يحتمل معيين واراده مكان الدم الجح بدليل امرين احدهما انه لو اراد الحيض لكان لكان امرا باعتزال النساء في

  55. مده الحيض بالكليه والاجماع بخلافه والثاني والثاني سبب نزول الايه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه اعتزلوها

  56. فلم يؤكلها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه فقال النبي صلى الله

  57. عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم وهذا تفسير لمراد الله قال اصنع كل

  58. شيء الا النكاح اما الاخبار الاخرى فالخبر خبر عائشه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

  59. وخبر عمر عن الاحتياط وهذا تفسير لمراد لمراد الله ولا تتحقق مخالفه اليهود بحملها على اراده الحيض

  60. لانه موافقه لهم ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وروي

  61. عليه عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اجتمع منها شعار الدم ولانه منع مع الوطء

  62. لاجل الاذى فاختص مكانه كالدبر وما رواه عن عائشه دليل على حلمه فوق الاثار لا

  63. تحريم ما غيره لانه مفهوم وهنا كانت تاتذر على عائشه وقد يترك وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض مباحهم

  64. مقتقد ذرا كتركه اكل الضب والارنب وقد روى عكرم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه

  65. وسلم كان اذا اراد ملحاظ شيئا القى على فرجه ثوبا ثم ذكر ما ذكرنا ما ذكرناه

  66. منطوق وهو اولى من المفهوم مفهوم المخالف ما يحل قال ما فوق اثار يعني ما دونه محرم

  67. صح طيب الم يقولوا ان الحنفيه لا يقلون مفهوم المخالفه طيب لماذا احتجوا علينا هنا من مفهوم المخالفه يلا ان نقول مالك

  68. والشافعي يقولون من مفهوم المخالفه تمام لكن الحنفيه لماذا يحتاجون مفهوم مخالفه وفي كتب وفي كتب الاصول يقال الحنفيه لا

  69. ياخذون مفهوم المخالفه هذه الامور لابد ان تركز عليها كنت دارسا عاقلا ذكيا تدرس اصول الفقه تفهم الامور

  70. وهذه فاتت ابن قدام مع انه في كثير من الاحيان ينبه عليها وهو اصولي ثقيل حقيقه

  71. فصل وطا الحائض في الفرج فصل فان وطئ الح الحائض في الفرج اثم في الفج اثم ويستغفر

  72. الله وفي الكفاره روايتان احداهما يجب عليه كفاره لما روى ابو داوود والنسائي باسناده باسنادهم عن ابن عباس ان النبي

  73. صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امراته حاض يتصدق بدينار او نصف دينار

  74. دينار الذهب اللي هو 4 غرام وربع والثاني لا كفاره عليه به قال مالك وابو حنيفه

  75. واكثر اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه ما قال واتى

  76. امراه في دبرها وتعا فقد كفر منزل على محمد رواه ابن ماجه ولم يذكر كفاره ولانه وطء نهي عنه لاجل

  77. الاذى فاشبه الوطا في الدبر وللشافعي قولان في الكفاره وحديث كالروايتين وحديث الكفاره مدار على عبد الحميد بن عبد

  78. الرحمن بن زيد بن الخطاب وقد قيل لاحمد في نفسك منه شيء قال له نعم لانه حديث فلان

  79. اظنه انه هو حديث عبد الرحمن لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا

  80. نرى الكفاره وقال في موضع ليس به باس وقد رواه الناس عنه فاختلاف الروايه في

  81. الكفاره مبني على اختلاف احمد في الحديث والواقع ان الخبر في الكفاره موقوف على ابن عباس فاذا كان موقوفا هان الامر وعلى

  82. ذكر الموقوف انا كنت نسيت شيئا نسيت شيئا هناك خبر قلت انني لم اجده وهو

  83. خبر ضعيف جدا نعم في الاوسط لابن المنذر خبر عبد الله بن عباس في التيمم

  84. عن رجل وقع في حم ولا يقدر على ماء قال ياخذ من الحمى فيضع على جسده فاذا جفته يم

  85. به ايه وهذا في مساء الحرب في الاوسط لب مننذر وهو ضعيف نعم جدا نعم وقد روي عن احمد انه قال ان كان له ان

  86. كان له ان كانت له مقدره تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو حامد

  87. وقال ابو عبد الله بن حامد كفاره وط الحاض تسقط بالعجز عنها او عن بعضها كفاره الوط

  88. في رمضان فصل في قدر كفاره وطء الحائض فصل في قدر الكفاره روايتان احداهما دينار او

  89. نص دينار على سبيل التخيير ايهما اخرج اجزاء وروي ذلك عن ابن عباس والثانيه ان

  90. الدم ان كان احمر فهي دينار وان كان اصفر فنصف دينار يعني ان كان في البدايه في

  91. بدايه الحيض فهو دينار في اخر الحيض يقول وهو قول اسحاق وقال النخعي ان كان في فور الدم دينار وان

  92. كان في اخره في نص دينار لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان

  93. كان دما احمر في دينار وان كان دما اصفر فين نصف دينار وهذا لا يصح عن النبي رواه

  94. الترمذي والاول اصح وقال ابو داوود في الروايه الصحيحه يتصدق بدينار او بنص دينار ولانه حكم يتعلق بالحيض فلم يفرق

  95. بين اوله واخره فان قيل فكيف تخير بين شيء ونصفه قال كما يخير المسافر قصلاه

  96. واتمامها فايما فعل كان واجبا كذا ها هنا ايضا في كفارات الحج يقولون في بعض الامور

  97. تتصدق بدرهم او درهمين فصل وطئ بعد طهرها وقبل غسلها هي لا بد ان تغتسل حتى يجامعها

  98. طيب وطئها قبل الغسل فصل وان وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفاره عليه وقال قتاده والاوزاعي عليه نصف

  99. دينار ولو وطئ حال جريان الدم لزمه دينار لانه حكم تعلق بالوطئ في الحيض وفتاء

  100. مجموعه من التابعين بالدينار ونص دينار يدل ان لها اصلا يدل ان لها اصلا يعني مر

  101. معنا قتاده ابراهيم النخائي فثبت قبل الوس كالتحريم ولنا ان وجوب الكفاره انما ورد به الخبر في الحائض وغيرها لا يساويها لان

  102. الاذى المانع من وضعها قد زال بانقطاع الدم وما ذكروه يبطل بما لو حلف ف لا يط

  103. حائضا فان الكفاره تجب بالوطئ في الحيض ولا تجب في غيره يعني انه لا يقاس على الحائض لو الانسان

  104. حلف الا يطا حائضا ثمئها قبل الغسل لا يعد حانث في يمينه فصل هل تجب الكفاره على

  105. الجاهل والناس فصل وهل تجب الكفاره على الجاهل والناس على وجهين احدهما تجب لعموم الخبر ولانها كفاره تجب

  106. الوطء اشبهت كفاره الوطء في الصوم والاحرام هذا الان قاسوه على الصوم والاحرام طيب الصوم والاحرام فيها نقاش

  107. سياتي والثاني لا تجب لقوله عليه الصلاه والسلام عفي لامته على الخطا والنسيان ولانها تجب لمحو الاثم فلا تجمع النسيان

  108. ككفاره اليمين فعلى هذا لو وطئ طاهرا فحاضت اثناء وطئه لا كفاره عليه وعلى الروايه الاولى عليه كفاره

  109. وهو قول ابن حامد ولو بطئ الصبي لزبته الكفاره لعموم الخبر وقياسا على كفاره الاحرام ويحتمل ان لا

  110. يسم كفاره لان احكام التكليف لا تثبت في حقه وهذا من فروعها فلا تثبت يعني صبي الى

  111. الان ما احتلم لكن يستطيع ان يطا وهذا ترى موجود فصل هل تلزم هل تلزم المراه الموطوءه

  112. وهي حائض كفاره فصل وهل تلزم المراه كف وهل تلزم المراه كفاره المنصوص ان عليها الكفاره قال احمد في امراه غرت

  113. زوجها ان عليها ان عليها الكفاره وعليها وذلك لانه وطئجب الكفاره فاوجبت فاوجبها على المراه المطاوعه ككفاره الوط في

  114. الاحرام وقال القاضي في وجوبه على المراه وجه احدهما لاجب لان الشرع لم يرد بايجابه

  115. عليها وانما تلقى من وجوب الشرع وان كانت مكره وغير العالم فلا كفاره عليه لقوله

  116. عليه الصلاه والسلام عفي عن امه الخطا والنسيان واستكرهوا عليه ارجو الانتباه هنا الذين اوجبوا عليها قالوا ان

  117. الحديث عن الرجل تنبيه عليها تمام وهذا المساله التي نقولها في بعض الناس يقولون مثلا من انكر على البصيري

  118. نقول انكروا الاستغاثه على غيره ف تنبيه عليه من تكلم في فلان الاشعري نقول تكلموا في

  119. نظيره الاشعري فهذا تنبيه عليه لان لا فرق وشبه الاشعري بالاشعري والقبوري بالقبور اشبه اعظم من شبه الانثى بالذكر في مثل

  120. هذه الموا ط نعم ولهذا لماذا انا اذكر امثله في هذا لان هذه المسائل الجدليه

  121. ظهر ان اشكال المخالفين انه ان كثيرا منهم غير ممارس في الفقه او حين يمارسه لا ياخذ

  122. منه الاله فصلا والنفساء كالحائض في هذا لانها تساويها في سائر احكامها يعني في الجمال

  123. ان في كفاره وليس نصف دينار من اي ذهب كان اذا كانت صافيا من الغش ويستوي تبره

  124. ومضروبه لوقوع الاثم الاثم عليه وهل يجوز اخراجه قيمته يعني تخرج قيمته من فضه مثلا

  125. احدهما يجوز المقصود يحصل باخراج هذا القدر من المال من اي صفه كان من المال

  126. فاي مال كان خرج كالخرا كان كالخراج والجزيه الثاني لا يجوز لانه كفاره فاختص ببعض انواع المال كسائر الكفارات يعني

  127. الذهب ما تعطيها ها ثياب او تعطيها فضه بنفس الثمن فعلى هذا يجوز اخراج الدراهم

  128. مكان الدينار فيه وجهان بناء على اخراجه عنه في الزكاه والصحيح جوازه لما ذكرنا ولانه حق يجزي فيه حدث 80 اما ثياب وغيرها

  129. فلا فاجزاء فيه الاخر كسائر حقوق مصرف هذه الكفاره الى مصرف سائر الكفاره تلقونها كفاره ولان المساكين

  130. مصرف حقوق الله وهذا منها يعني يعطي لمن يعطيساكين مساله فان انقطع عنها الدم فلا توطع حتى

  131. تغتسل مساله فانقطع منها الدم فلا توطع حتى تاسر وجمته ان وطا الحائض قبل الغسل حرام انقطع

  132. دمها في قول اكثر اهل العلم قال ابن المنذر هذا كالاجماع بينهم قال احمد محمد

  133. المروذي هذا المروذي ابو بكر المره هذا ذكره باسمه فكانك ما تعرف من هذا احمد

  134. محمد المرودي هو نفس ابو بكر المرودي لا اعلم في هذا خلافا وقال ابو حنيفه ان

  135. انقطع الدم لاكثر الحيض حل وطئها وان انقطع بدون ذلك لم يبح حتى لم يبح حتى

  136. تغتسل او تتيمم او يمضي عليه وقت صلاه لان وجوب الغسل لا يمنع الوطا بالجناب وحقيقه

  137. هذا من مفاريد ابي حنيفه يعني ما تابع احد على هذا التفصيل ولنا قول الله تبارك

  138. وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله لاكثر الحيض يعني ايش يعني 15 يوم

  139. يعني اذا اغتسلنا هكذا فسره ابن عباس ولان الله تبارك وتعالى قال في الايه ويحب

  140. المتطهرين فاثنى عليهم فيدل على انه فعل منهم اثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم فشرط لاباحه الوط انقطاع

  141. الدم والاغتسال فلا يباح الا بهما لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم

  142. اموالهم ولما اشترط لدفع المال اليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح لم يبح الا بهما كذا ها هنا

  143. ولانها ممنوعه من الصلاه لحدث الحيض فلا يبح وطئها كما لو انقطع لاقل الحيض وما ذكروه من

  144. المعنى منقوض بما اذا انقطع لاقل الحيض ولان حدث الحيض اكد من الجنابه فلا يصح

  145. قياسه عليه نعم مساله لا توطا المستحاظه الا ان يخاف على نفسه المستحاظه اللي دم دم يقع عليها

  146. اكثر من الحيض طبعا سواء كانت مميزه او غير مميزه يعني مستحاظه دم حيضها اسود

  147. مثلا تميز والدم الثاني احمر فهل يجوز اثناء الدم الاحمر ان يطعها؟ هذه كانت مميزه اذا لها عاده ايضا

  148. طبعا بلا نقاش لا يجوز وطئاها في ما يحتمل انه حيض او ما ميزت انه حيض لكن ما كان

  149. استحاظه اللي هو تصلي به يطاها ولا ما يطاها مساله ولا توطا مستحاظه الا ان يخاف

  150. على نفسه اختلف عن احمد في وطئ المستحاظه فروي ليس له ان يطاها الا ان يخاف على

  151. نفسه الوقوع في محظور و مذهب ابن السيرين والشعبي والنخعي والحاكم غريب كلمه الحاكم هذا الحاكم كانها ليست

  152. لان الحاكم في الحاكم السبب في العاده لا يذكر فكانها خطا لما روى الخلال باسناده

  153. عن عائشه انها قالت المستحاظ لاشها زوجها ولان بها اذان اثر خلال هذا لا اعلمه ثابتا فيحرم مطاها

  154. كالحافظ فان الله لكن هذا الاثر ذكر البيهقي انه احمد افتى به ابنه عبد الله

  155. حدثنا سفيان عن وكيعن غيلان عن الشعب عن قبير عن عائشه انها قاتل واستحاظ لا

  156. يقع زوجها ايه نعم لكن احمد نبه يعني في خلاف هل هو قول الشعبي ام قول عائشه

  157. في نقاش من ناحيه الاسناديه هل هو قول عائشه ام قول فان الله منع وطا الحائض معلما بالاذى قل

  158. هو اذى فاعتزل النساء في المحيط امر باعتزاله عقيب الاذى المذكور بفاء التعقيب ولان الحكم اذا ذكر مع وصف يقتضيه

  159. ويصح له علل به كقوله تعالى والسارق السارقه فقطعوا ايديهما والاذى يصح ان يكون ع فيعل به وهو موجود في مستح حاض

  160. فيثبت التحريم بحقها في حقها وروي عن احمد اباحه وطئها مطلقا من غير شرط وهو قول اكثر الفقهاء لما روى ابو

  161. داوود عن اكرم عن حمنه انها كانت مستحاظه وكان زوجها يجامعها و قال وكانت ام حبيبه

  162. تستحاضه وكان زوجها يغشاها ولان حمنه كانت تحت طلحه وام حبيبه تحت عبد الرحمن بن عظ

  163. وقد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احكام مستحاظه فلو كان حراما لبينه لهما

  164. كثير من الناس يذكرها يذكر هاتين المراتين ولا يدري زوجتان من هما وهما زوجتي رجلين

  165. من من عشره بشرين بالجنه نعم واختهما ام المؤمنين زينب يخاف على نفسه الوقوع في محظوظه ان ترك الوطا ابيح

  166. له على الروايتين لان حكمها اخف من حكم الحائض ولو وطاه من غير خوفه فلا كفاره

  167. عليه لان الوجوب من الشرع ولم يرد بايجابه في حقه ولا هي في معنى الحائض فيما بينهما

  168. من الاختلاف واذا انقطع دمها ابيح وطئها من غير غسل ليس واجب عليها اشبه ثلاث لان الغسل اصلا

  169. ما يطهرها يعني لكن الاولى انها تغتسل لانها كانت تتوضا اصلا اما يلزمها غسل لما بعد الحيض

  170. نعم اما هذا فلا يلزم لانه لانها اما دم الاستحاظه مثلا الاحمر اذا ميزناه فهذا لا

  171. يلزم به غسل اذا انقطع لانه ما هو دم حيائض مساله مبتلى بسلس البول وكثره المذي

  172. مساله والمبتلى بسلس البول وكثره المذي فلا ينقطع كام كالمستحاظه يتوضا لكل صلاه بعد ان يغسل فرجه وجملتها مثل ان

  173. المستحاظه من به سلسلث البول او المذي او الجريح الذي لا يرقى دمه واشباه ممن يستمر

  174. به الحدث ولا يمكن حوض طهارته عليه الوضوء لكل صلاه بعد غسل مكان الحدث وشده التحرس

  175. من خروج الحدث بما يمكنه فالمستحاظه تغسل المحل ثم تحشوه بقطن وما اشبه ليرد الدم

  176. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنه حين شكت اليه كثره الدم انعت لك الكرسف فانه

  177. يذهب الدم فان لم يرتد بالقط الدم بالقطن استثفرت بخرقه مشقوقه الطرفين تشد جنب تشده على جنبيها ووسطها على الفرج وهو

  178. المذكور في حديث ام السلامه لتستثفر بثوب وقال لحمله تلجمي لما قالت انه اكثر من

  179. ذلك فاذا فعلت ثم خرج الدم فان كان لرخاوه الشد فعليه اعاده الشد والطهاره وان كان

  180. لغلبه الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده اكثر من ذلك لم تبطل على الطهاره لانه لا

  181. يمكن التحرث منه فتصلي يعني لابد ان تتحفظ اليوم يوجد الحفاضات هذه الحفاضات تمنع خروج الدم نعم فعليها

  182. عا ايه نعم لانه لا يمكن ان تحرز منها فتصلي ولو قطر الدم قالت عاش اعتكف مع رسول الله

  183. صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه فكانت ترى الدم والصفره وابطست وهي تصلي رواه

  184. البخاري وفي حديث صلى صلي وانقطر الدم على الحصير وكذا به ثلاث او كثره مذي يعصب راس

  185. ذكره بخرقه ويحترس حسب ما يمكنه وما يمكنه ويفعل ذلك اليوم توجد حفاضات تنفع في هذا الامر وكذلك به جرح يفور منه

  186. الدم او به ريح ونحو ذلك ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه فان كان لا يمكنه عصفه مثل

  187. ما من به جرح لا يمكن شده به باسور او ناسور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله

  188. كما روي عن عمر انه حين طعن صلى وجرحه يثعب دما فص ويزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت

  189. الصلاه الا ان يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي وابو ثور واصحاب الراي وقال مالك

  190. لا يجب الوضوء على المستحاظه وروي ذلك عن عكرمه وربيعه واستحب ماكر به الثلاث ان يتوضا لكل صلاه الا ان يذيه

  191. البرد فان اذا فارجو الا يكون عليه شيء في ضيق في ترك الوضوء مذهب مالك في

  192. واحتجوا بان حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

  193. اغتسلي وصلي ولم يامرها بالوضوء واصل زياد توضا ل الصلاه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عن عائشه قوله

  194. ولم يوروضو ولانه ليس منصوص في الوضوء منه ولا في معنى موصوص لان المنصوص عليه

  195. الخارج للمعتاد وليس هذا المعتاد ولنا ما روى عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي

  196. صلى الله عليه وسلم في المستحاظه تدع مستحاظه تدع الصلاه ايام اقرائها ايه تدع الصلاه ايام اقرائها وثم تتس

  197. وتصوم وتصلي وتض وتتوضا لكل صلاه رواه ابو داوود والترمذي وهذا مناسع في صحته وعن

  198. عائشه جاءت فاطمه بنت ابي حبيش فذكرت خبرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقتس لي

  199. ثم توضاي لكل صلاه رواه ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ولانه خارج من السبيل

  200. اي فنقض الوضوء كالمذي اذا ثبت هذا فان طهاره هؤلاء مقيده بالوقت لقوله تتوضع عند كل

  201. صلاه وقال توضي لكل صلاه ولانها طهاره عذر وضروره فتقيد في الوقت ختم وان اغتسلت

  202. فهذا افضل هذا امر به علي وان جمعت وان اغتسل ثلاث اوسال للصلوات المجموعه وسل

  203. هذا ايضا امر به ابن عباس هذا كله مستحب فصل فان توضا احد احد هؤلاء قبل الوقت

  204. وخرج منه شيء بطلت طهارته اذا قبل الوقت لان دخوله يخرج يخرج به الوقت الذي توضا فيه وخروج الوقت مبطل

  205. لهذه الطهاره كما قررنا ولهذا قيس عليه التيمم قيس عليه التيمم التيمم قيس على مستحاظه انه اعطا طهاره مقيده بالوقت فاذا

  206. خرج الوقت بطلت ولان الحدث مبطل على الطهاره انما عفي عنه لعدم امكان التحرس عنه مع الحاجه الى الطهاره وان توضا بعد

  207. الوقت صح وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرث منه

  208. اما الدم هذا يخرج او او البول يخرج لا يضره فان دخل في الصلاه عقيب طهارتها

  209. واخرها لامر يتعلق بمصلحه الصلاه كلس الثياب وانتظار الجماعه او لم يعلم انه خرج منه شيء جاز يعني ان اخره عن الوقت

  210. لمصلحه فهذا جاز وان اخره لغير ذلك فجهان احدهما الجواز لانها طهاره وردت للصلاه بعد دخولها فاشبهت التيمم ولانها طهاره

  211. ضروره فتقيت بالوقت والثاني لا يجوز لانه انما ابيح له الصلاه بهذه الطهاره مع قيام

  212. الحدث للحاجه والضروره ولا ضروره هنا وان خرج الوقت بعد ان خرج منها شيء او حدثت او

  213. حدثت حادثا سوى هذا الخارج بطله الطهاره طيب من حدث حدث اخر كيخارج بين من السبيلين بطله

  214. الطهاره وقال احمد في روايه احمد بن قاسم انما امرها ان تتوضا لكل صلاه فتصلى فتصلي

  215. بذاك الوضوء النافله والصلاه الفائته حتى يدخل وقت الصلاه الاخرى فتتوضا وهذا يقتضي الحاقها بالتيم الحاقها بالتيمم في انها

  216. بقيت من بقاء الوقت يجوز لها ان تتطوع وتقضي الفوائد وتجمع بين الصلاتين ما لم

  217. تحدثا اخر او يخرج اختي فصل المستحاظه الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد فصل ويجوز المستحاظه جنب بين الصلاتين

  218. بضوء واحد اذا كانت مثلا تجمع للمطر او تجمع للمرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر حمن

  219. بالجحش بجمع من الصلاتين بغسل واحد وامر سهله من سهيل وغير مستحاظ من اهل الاعذار

  220. مقاس عليها وملحق بها فصل توضت المستحاوه ثم انقطع دم دمها فصل اذا توضت مستحارا ثم انقطع دمها فان تبين

  221. انه قطعا لبرئها باتصال انقطاع تبين ان وضوئها بطل لان الحدث خارج الخارج المبطل للطهاره عفي عنه للعذر فان زال العذر زالت

  222. الضروره الحين توضات وكان الدم يخرج منها ثم الدم توقف فاكشفنا انها تعافت طيب الدم

  223. الذي كان يخرج قبل قليل يكون نقض طهارتها نقض طهارتها وان عاد الدم فظاهر كلام احمد

  224. لانه لا يعر بهذا الانقطاع قال احمد بن القاسم سالته ابا عبد الله ان هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون يقولون

  225. اذا توضحت للصلاه وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك قبل ان تدخل في الصلاه تعيد

  226. الوضوء ويقول كان دما سائلا فتوضات ثم انقطع الدم الاخر قولا اخرا قولا اخر قال

  227. لست انظر في انقطاعه حين توضات سالم لم يسل انما امرها تتوضا لكل صلاه فتصلي بذلك

  228. الوضوء النافله والفائته حتى يدخل وقت الصلاه الاخرى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالوضوء لكل صلاه من غير

  229. تفصيل فالتفصيل يخالف مقتضى الخبر ولان اعتبار هذا يشق والعاده في المستحاظ واصحاب هذه الاعراض ان اعذار ان الخارج

  230. يجري وينقطع واعتبار مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العباده فيه يشق وايجاب الوضوء به حرج لم

  231. يرد به الشر اذا هذا ابن قدامه يقوي انه حتى لو انقطع ما يسمح الوضوء ولا سال عنه

  232. النبي صلى الله عليه وسلم المستحاق التي استفتته فيدل ذلك ظاهرا على عدم اعتباره مع قوله تعالى وما جعل الله وما جعل عليكم

  233. في الدين من حرج ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه هذا

  234. التفصيل وقال القاضي ابن عقيل اذا تطهرت المستحاظه حال جريان دمها ثم انقطع قبل دخولها في الصلاه ولم يكن لها عاده

  235. بانقطاعه لم يكن لها الدخول في الصلاه حتى تتوضا لانها طهاره عفي عن عن الحدث فيها

  236. لمكان الضروره يعني الان ما القيد الذي ذكره القاضي ابن عقيل ان هذا الانقطاع مفاجئ اما اذا كانت معتاده على انه ينقطع

  237. ويرجع ينقطع ويرجع لا تعثي به اما لا هذا انقطاع مفاجئ كانه لبر حصر لا هذا تعتد

  238. فاذا انقطع الدم زالت الضروره فظهر حكم الحدث كالمتيم اذا وجد الماء وان دخلت في

  239. الصلاه فاتصل انقطاع زمنا يمكن الوضوء فيها الصلاه فهي باطله لان تبين بطلان طهاره وانقطاعه وان عاد قبل ذلك فطهارتها

  240. الصحيحه لان تبنا عدم الطهر المبطل الطهاره فاشبه ما لو ظن انه حدث ثم تبين

  241. انه لم يحدث وفي صحه الصلاه وجهان احدهما يصح لان تبين صحه طهارتها لبقاء استحاظتها

  242. والثاني لا يصح لانها صلت بطهاره لم يكن لها ان تصلي بها فلم تصح كما لو تيقن

  243. الحدث وشك في الطهاره فصلى ثم تبين انه كان متطهرا وان عاودها الدم وان عاودها الدم قبل

  244. دخولها في الصلاه لمده تسعه للط الطهاره والصلاه بطلت الطهاره وان كانت لا تتسع لم

  245. تبطل لان تبنا عدم الطهر المبطل للطهاره فاشبه ما لو ظن انه احدث فتبين انه لم

  246. يحدث وان كان انقطاعه في الصلاه ففي بطلان الصلاه به وجهان مبنيان على المتيم يرى

  247. الماء في الصلاه ذكر ذلك ابن حامد عمر معنى انه ذراع الماء في الصلاه عن النقاش

  248. في هذا فالحكم في وان عاود الدم فالحكم فيه علامه مضى في انقطاع في غير الصلاه وان توض ضت

  249. في زمن انقطاعه ثم عاودها الدم قبل الصلاه او فيها او كانت بد انقطاعه تتسع للطهاره

  250. والصلاه بطلت الطهاره بعود الدم بطلت الطهاره بعود الدم لانها بهذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات طيب انقطع الدم

  251. وتوضات والحمد لله ثم رجع نقول هذه العوده ابطلت فصار العود كسبق الحدث وان كان قطاع لا

  252. يتسع لذلك لم يؤثر عوده لانه مستحاظه اما اذا كان القطاع بينه وبين العوده وقت يسير لا يتسع لا لطهاره ولا

  253. للصلاه فهذا لا يؤثر لانها مستحاظه ولا حكم لهذا انقطاع وهذا مذهب الشافعي وقد ذكرنا من كلام احمد ما يدل على انه لا

  254. عبره بهذا الانقطاع بل متى كانت مستحاظه و بها عذر من الاعذار فتحرست وتطهرت فطهرتها

  255. صحيحه وصلاتها بها ماضيه يعني كل التفاصيل هذه تخالف كلام احمد اللي يقول فيها ابو

  256. يعلى بن عقيل ما لم يزل عذرها وتبرا مرضها ويخرج وقت الصلاه او تحدثا سوى حدثها

  257. وهذا في النهايه هذا القول الذي رجحه ابن قدام انه كلام احمد وخالف القاضي وخالف بن

  258. عقيل ا هو المريح لان الاخر فيه تفاصيل دقيقه و تنضبط فصل كان لها عاده منقطاع الدم زمنا

  259. لا يتسع للطهاره والصلاه فصل فان كانت لها عاده بانقطاع الدم زمنا لا تسع الطهاره

  260. والصلاه فتوضا ثم انقطع دمها لم تحك لم يحكم ببطلان طهارتها ولا صلاتها ان كانت

  261. فيها لان هذا الانقطاع لا يفيد المقصود وان اتصل الانقطاع وبرات وكان قد جرى بها

  262. دم بعد الوضوء بطلت طاهره والصلاه لانها تبينت انها صارت في حكم الطاهرات بذاك انقطع وان اتصل زمنا يتسع للطهاره والصلاه

  263. فالحكم فيها كالحكم في التي لم يجري لها عاده بانقطاعه على ما ذكر فيه وان كان لها عاده بانقطاعه زمنا يتصل

  264. للطهاره والصلاه لم تصلي حال جريان الدم وتنتظر امساك الا ان تخشى خروج الوقت فتتوضا وتصلي فان شرعت في الصلاه في اخر

  265. الوقت بهذه الطهاره فامسك عنها الدم بطلت طهارتها لانها امكنها امكنتها الصلاه بطهاره غير ضروريه فلم تصح بغيرها كغير

  266. مستحاظه وان كان زمن امساكه يختلف فتاره يتسع وتاره لا يتسع فهي كالتي قبلها الا

  267. ان تعلم ان انقطاعها في هذا الوقت لا يتسع ويحتمل انها اذا شرعت في الصلاه ثم انقطع

  268. الدم لا تبطؤ صلاتها لانها شرعت فيها بطهاره يقينيه وانقطاع الدم يحتمل ان يكون متسعا فتبطل ويحتمل ان

  269. يكون ضيقا فلا تبطل ولا يزول اليقين بشك هو اصلا قاعده من القدامه انقطاع اذا كان

  270. يسيرا لا يبطل اذا كان طويلا فهذا له حالان اما ان يكون له عاده متكرر

  271. فهذا الذي تكلم عنه احمد واما ان كان ا عفوا اما ان لا يكون لها عاده فتكلم

  272. واما ان تكون لها عاده فهذا الذي يفصل فيه فان اتصل القطاع تبين انه كان مبطلا فوطت

  273. الطهاره والصلاه به وهذا التفصيل في موضوع الانقطاعات ا يعني فيه دقه شوي مساله اكثر النفاس 40

  274. يوما مساله اكثر النفاس 40 يوما وهذا قول اكثر اهل العلم قال ابو عيسى اجمع اهل

  275. العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على انه فساه تدعوا الصلاه 40

  276. يوما وهذا مرو سلمه صحن ام سلمه الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتث تصلي وقال ابو عبيد على

  277. هذا جماعه الناس وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثمان بن العاص وعائذ بن عمر وانس

  278. واب سلمه وبه قال الثول واسحاق واصحاب الراي وقال مالك والشافعي اكثره 60 يوما شوفوا الان مساله ان منس من يدعي فيها

  279. اجماع وخالف مالك والشافعي لانه هو اجماع قديم حك وحكى بن عقيل عن احمد روايه

  280. مثلهما لانه روي على اوساعي انه قال امراه ترى النفاس شهرين وروي مثل ذاك ان اعطى

  281. انه وجد والمرجع في ذاك للوجود قال الشافعي غالبه 40 يوما ولنا ما روى ابو السهل كثير بن زياد عن

  282. مسهل الاسديه عن ام سلمه كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40

  283. يوما و 40 ليله روا ابو داوود والترمذي وقال هذا الحديث لا نعرفه الا من حديث ابي

  284. ثلبه وثقه قال الخطابي اثناء نا محمد بن اسماعيل على هذا الحديث يعني البخاري وروى

  285. الحكم بن عتيبه عن مسه عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سالته كم

  286. تجلس المراه او موقوف على ام سلمه اذا ولد قال 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك

  287. وروى رواه الدار قطني ولانه قول من سمينا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم

  288. فكان اجماعا وقد حكاه الترمذي اجماعا ونحوه حكى ابو داوود هذا مثل مسح الجوربين ومسح العمامه فيها اجماعات لكن باعتبار

  289. ايش؟ تتبع اثار الصحابه فهذا النوع من الاجماعات قد يخفى على العالم الجليل وما حكوه على زعي محتمل يحتمل زياده كانت حيضا

  290. او استحاضه كما لو زاد دمه عن 60 وكما لو زاد دم الحائض 15 يوما

  291. فصل دم النفساء زاد دم النفساء على 40 يوما نحن ان شاء الله نصلي لكن هذا ما راح يظهر بالتسجيل

  292. راح نسوي قطع بعدين نرجع فصل فيزاء دم انه سال 40 يوما فصادف عات الحيض فهو حيظ

  293. وان لم يصادف عاتل فهو استحاظه المراه النفساء قد يزيد على 40 قد يزيد على 40 حيض هو

  294. عادتها تعرف هذا وقت موعدها من الشهر فاخلص حيض ف فان لم يكن موعد حيض فه

  295. استحاظه قال احمد استمر بها الدم فان كان في ايام حيضها الذي تقعده ام سكت عن

  296. الصلاه ولم ياتيها زوجها وان كان لها ايام كانت منزله المستحاظه ياتيها زوجها وتتوضا لكل صلاه وتصوم وتصلي

  297. ان ادركها رمضان ولا تقضي وهذا يدل على مثل ما قلنا وهذا يدل ان احمد يرم

  298. استحاظته طا طيب وخبر عائشه خبر عائشه يبدو انه يرجحنا قول الشعبي والشعبي تابع خالف تابعون اخرون الحسن

  299. البصري ارى ان عادي تو مساله وليس لاقله حد اي وقت الطهر بعد 20 بعد 30 وهي طاهر ولا يقربها زوجها في

  300. الفرج حتى تتم الاربعين استحبابا وبهذا قال الثوري والشافعي وقال مالك والاوزاعي وابو عبيد اذا اذا لم ترى دما تغتسل وتصلي

  301. وقال محمد بن الحسن وابو ثور اقله الساعه وقال ابو عبيد اقله 25 يوما ولنا انه لم

  302. يرد الشرع بتتهديد فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وقد روي ان امراه

  303. ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف قال

  304. ابو داوود ذكرت ابا عبد الله يعني احمد حديث جريد كانت المراه تسمي الطاهر تسمى

  305. الطاهر تضع اول النهار وتطهر اخر وتطهر اخره فجعل يعجب وقال علي رضي الله عنه لا

  306. يحل لانه الساء اذا رات الطهر الا ان تصلي ولان اليسير دم وجد نعم ولان اليسير دم وجد عقي بسببه وهو الولاده

  307. فيكون نفاسا كالكثير وقد روي عن احمد انها اذا اره النقاء لدون اليوم لا تثبت لها

  308. احكام الطاهرات لانه جعل اقل النفاس اقل كالحيض كاقل الحيض قال يعقوب ثالث عبد الله عن المراه

  309. اذا ضربها المخاط فتكون عشره ايام فترى النقاء قبل ذلك فتغتسل ثم ترى الدم من يومها قال هذا اقل من يوم ليس عليها

  310. شيء فعلى هذا لا تثبت له احكام الطهاره الطاهرات حتى ترى الطهره يوما كاملا وجه

  311. ذلك ان الدم يجري تاره قطع اخرى فلا يخرج حكم النفاس بمجرد انقطاعه لان ذلك يفضي

  312. الى ان تسقط عنه الصلاه الى الى ان تسقط الصلاه عنها في نفاسها اذ ما من صلاه الا

  313. يوجد فيها طهر يجب عليها الصلاه فيه وهذا يخالف النص والاجماع واذا لم يعتبر مجرد

  314. انقطاع الدم فلا بد من ضابط لانقطاع المعدود طهران واليوم يصلح ان يكون ضابطا لذلك فتعلق به الحكم

  315. فصل ولدت ولم ترى دما فصل ص وان ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس لان النفاس هو

  316. الدم ولم يوجد وفي وجوب الغسل عليها وجهان احدهما لا يجب لان الوجوب في الشرع وانما

  317. ورد الشرع بايجابه عن النفساء وليست هذه نفساء ولا في معناها لان النفساء خرج منها الدم

  318. يقتضي خروجه وجوب الغسل ولم يوجد في من لم يخرج منها والثاني يجب لنا الغلاده مظنه

  319. النفاس فتعلق الايجاب بها كتعلقه بالتقاء الختانين وان لم يوجد الانسان فصل اذا طهرت النفساء لدون الاربعين

  320. اغتسلت فص واذا طهرت لدون الاربعين اغتسلت وصلت وصامت ويستحب الا يقربها زوجها قبل 40 قال ما يعجبني يعني قال احمد ما يعجبني

  321. ان ياتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص انه ا انها اتته قبل الاربعين فقال

  322. لا تقربين اذا احمد كره هذا بناء على فتوى الصحابي يقول ولانه لا يامن عوده الدم في

  323. زمن الوط فيكون واطئا في في نفاس وهذا على سبيل الاستحباب فان حكمنا لها باحكام

  324. الطاهرات ولهذا يلزمها ان تغتسل وتصلي وتصوم وان عاد دمها في مده الاربع ففي روايتان احدها احدهما احداها انه من

  325. نفاسها تدع له الصلاه والصيام نقله عنه احمد ابن القاسم انه قال فان عاودها الدم

  326. قبل الاربعين امسكت عن الصلاه والصوم فان طهرت ايضا اغتسلت وصلت وصامت وهذا قول عطاء والشعبي ولانه دم نفاس في فمن النفاس

  327. فكان كالنفاس الاول كما لو اتصلت والثانيه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي ثم تقضي احتياطا

  328. مشكوك يعني قد يكون استحاظه وهذه الروايه المشهوره عنه نقلها العثم وغيره ولا يازمها ولا ياتيها زوجها انما ازمها فعل

  329. عبادات في هذا الدم لان سببه متيقن وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك وامرها بالقضاء احتياطا لان

  330. وجوب الصلاه والصوم متيقر وسقوط الصوم بفعله في هذا الدم مشكوك فلا يزول بالشك والفرق بين هذا الدم وبين الزائد على الست

  331. والسبع في حق الناسيه حيث لا يجب قضاء ما صامته فيه مع الشك ان الغالب مع عادات

  332. النساء ست او سبع وما زاد عليه فهو نادر بخلاف النفاس ولان الحيض يتكرر فيشق

  333. القضاء فيه والنفاس بخلافه وكذلك الدم الزائد عن العاده في الحيض وقال مالك ان رات الدم بعد يوم او يومين او ثلاثه فهو

  334. نفاس وان تباعد فهو حيظ ان كان قريب من وقت النفاس نفاس وان كان بعيدا عنه فيحيض خصوصا اذا صادف ايام

  335. عادتها ولاصحاب الشافعي وجهان فيما اذا رات الدم يوما وليله بعد طهر 15 يوما احداهما ان تكون حيضا والثاني يكون نفاسا

  336. وهذه ترى هذه مسائل متكرره مفيده لان يسال عنها كثيرا قال القاضي وارات الدم اقل من

  337. يوم وليله بعد طهر 15 يوما فهو دم فساد تصلي تصلي وتصوم ولا تقضي وهذا قول ابي

  338. ثور وان كان الدم الثاني يوما يوما وليله فالحكم فيه ما قلناه من انها تصوم وتصلي

  339. وتقضي الصوم ولنا انه دم دم صادف زمن النفاس فكان نفاسا كما لو استمر ولا فرق

  340. بين قليله وكثيره لما ذكرناه من جعله حيضه فان ما خالف في العباره فان حكم الحيض

  341. والنفاس واحد واما ما صامته في زمن الطهر فلا اعاده عليها فيه يعني من قدامه يرجح

  342. انه ما دام دم في زمن النفاس فهو نفاس على كل حال على الروايه الاولى لانه كذب في

  343. وقت الحيض حيض في كل حال حتى الصفره والكدره في وقت الحيض تعد حيضا فصل اذا

  344. رات المراه الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الانسان فهو نفاس الان المراه اللي

  345. تسقط متى نقول ان دمها هذا نفاس متى نقول فساد اذا خرج منها دم فقط فهذا نقول دم

  346. فساد واذا خرج منها ما يتبين في خلق انسان وجه رجل كذا فهذا دم نفاس فصل اذا رات المراه الدمع بعد وضع

  347. شيء يتبين فيه خلق الانسان فهو نفاس نص عليه و تتعلق بالاحكام وان راته بعد

  348. القائه القاء نطفه او علقه فليس نفاس وان كان الملقى بضعه لم يتبين فيها شيء من خلق

  349. الانسان ففيها وجهان احدهما نفاس ولانه بدء خلق ادمي فكان نفاسا كما لا تبين فيه خلق ادمي

  350. والثاني ليس بنفاس لانه لم يتبين ا فيها خلق ادمي فاشبهت النطفه وهذه مساله جميله جدا فصل اذا ولت المراه

  351. توامين فصل اذا ولت المراه توامين فذكر ذكر اصحابنا عن احمد روايتين فيها احداهما ان النفاس من الاول

  352. من الاول كله اوله واخره قالوا وهي الصحيحه وهذا قول مالك وابي حنيفه فعلى هذا متى انقضت مده النفاس من حيث وضعت

  353. الاول لم يكن ما بعده نفاسه يعني التوامين طبعا اذا كان الوقت بينهما متباعدا لان ما بعد ولاده الاول دم ولاده

  354. فكان نفاسا كالمنفرد واخره لان اوله فكان اخره كالمنفرد واختلف اصحابنا في الروايه الثانيه فقال الشريف ابو جعفر الخطاب

  355. ورؤوس المسائل هي ان اوله من الاول واخره من الثاني نعم في كتاب الروايتين لان الثاني ولد فلا

  356. تنتهي مده النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد فعلى هذا تزيد مده النفاس على الار في حق من ولد التوامين يعني يصار 41

  357. بحسب التباعد بين التوامين وقال القاضي ابو الحسين في مسائل الخطاب في الهدايه الروايه الثانيه انه من الثاني

  358. فقط وهذا قول الزفر لان مده النفاس مده تعلق بالولاده فكان داءه وانتها وانتهاؤه من الثاني كمده العده فعلى هذا ما تراه من

  359. الدم قبل ولاه الثاني لا يكون نفاسه ولاصحاب الشافعي ثلاثه اوجه كالاقوال الثلاثه وذكر قاضي انه منهما روايه واحده

  360. انما الخلاف في الدم الذي بين الولادتين هل هو نفاس ام يعني هل هو نفاس دم نفاس تجلس او ا طبعا

  361. وهذه ما يترتب عليها كب شيء ما يترتب وهذا ظاهر ظاهره انكار لروايه من روى ان

  362. اخر النفاس من الاول فصل حكم النفساء حكم الحائض وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها

  363. لا نعلم في ذلك خلافا وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها واستمتاع بها دماء الفرج والخلاف في كفاره فطئها ووطئها وذاك لان

  364. دم النفاس هو دم حيض انما امتنع خروجه مده الحمل لكونه ينصرف الى غذاء الحمل فاذا

  365. وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج

  366. من الحائض ويفارق النفاس ويفارق النفاس في الحيضه في ان العده لا تحصل بها لانها

  367. تنقضي وضع الحمل قبله ولا يدل على البلوغ لحصوله بالحمل قبله يقول ولا يدل على البلوغ النفاس لا يدل

  368. على البلوغ لان غير البالغه خذ تحمل وهذا نادر لكن طيب اخر مساله معنا اللي هي المساله 500

  369. مساله كانت لها ايام حيض فزادت على ما كانت تعرف مساله ومن كانت لها ايام فزادت على ما

  370. كانت تعرف لم تلتفت الى الزياده الا ان تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ ان حيظها

  371. انتقل قل فتصير اليه فتترك الاول حددنا في البدايه ان مبتدئه تحدد عادتها من تكرر

  372. ثلاثه مرات عليها سبعه سبعه سبعه فتحدد طيب فجاه صارت ترى ثمانيه او تسعه ايه وان كانت صامت هذه الثلاث مرارا

  373. اعادته اذا كان صوما واجبا واذا رات الدم قبل ايامه التي كانت تعرفه لا تلتفت عليه

  374. حتى يعاودها ثلاث مرات وجمله ذلك ان المراه اذا كانت لها عاده مستقره في الحيض

  375. فرات الدم على غير عادتها لم تعتد بما خرج من العاده حيضا حتى يتكرر ثلاثا في احدى

  376. الروايتين او مرتين في الاخرى نقل حنبل عن احمد ان في امراه لها ايام معلومه فتقدمت

  377. الحيضه قبل ايامها وه تحصل نساء كثيره عندهم اضطرابات قبل ايام لم تلتفت اليها تصوم وتصلي فان عاودها في الثاني مثل ذلك

  378. فانه دم حيض متنقل ونقل فضل بن زياد لا تنتقل اليه الا في الثالثه فلتمسك عن

  379. الصلاه والصوم وفي لفظ ظل له قال سالت ابو عبد الله عن المراه ايام اقرائها معلومه

  380. فربما زاد في الاشهر الكثيره على ايام قرائها اتمسك عن الصلاه وتصلي قال بل تصلي

  381. ولا تلتفت الى ما زاد على اقرائها الا ان يكون دم حيض تنتقل اليه او نحوها

  382. قلت افتصلي الى ان يصيبها ثلاث مرار ثم تدع الصلاه الصلاه بعد ثلاث قال نعم بعد

  383. ثلاث ففي هذه الروايه تصريح بانها لا تعد زياده من حيضها الا في المره الرابعه وانها تصلي وتصوم في المرات

  384. الثلاثه وفي روايته الاولى يحتمل انها تحسبه من الحيضه في المره الثالثه لقوله لا تنتقل اليه الا في الثالثه ويحتمل انه

  385. اراد بعد الثالثه وفي روايه حنبل احتمالا على العاده تجري بشهرين او بثلاثه احدهما انها تنتقل اليه المره الثانيه وتحسبه من

  386. الحيض والثانيه لا تنتقل اليه الا في الثلاثه واكثر روايات عنه اعتبار التكرار ثلاثا فيما خرج عن العاده وقلنا ان هذا

  387. على اقل الجمع سواء رات الدم قبل عادتها او بعدتها مع بقاء العاده او انقطاع الدم

  388. فيها او في بعضها فانها لا تجلس في غير ايامها حتى تتكرر مرتين او ثلاثه فاذا

  389. تكرر علمنا انه حيظ منتقل فتصير اليه اي تترك الصلاه والصوم وتصير عاد لها وتصير

  390. عاده لها وتترك الاولى اي العاده الاولى لانها انتقلت عنها وصارت العاده اكثر منها او غيرها ثم يجب عليها قض اضاء ما صامته

  391. من الفرض في هذه المرات الثلاثه التي امرناها بالصيام فيها لان تبينها انها صامت في الحيض والصوم في الحيض غير صحيح

  392. واما الصلاه فليس عليها قضاؤها لان الحائض لا تقص قال ابو عبد الله ولا يجب ان تي ان

  393. ياتيها زوجها في الايام التي تصلي فيها لاننا لا نامن كونها حيضا وانما تصلي وتصوم احتياطا للعباده وترك الوطا احتياطا

  394. ايضا فيجب كما تجب الصلاه وانت جاء وزياده اكثر الحيض فهي مستحاظه ولا تجلس غير ايام

  395. العاده بكل حال ومثال ذلك امر اعادتها ثلاثه ايام في اول كل شهر فرات خمسه في

  396. اول الشهر او رات يومين من اخر الشهر الذي قبله والثلاثه المعتاده او او طهرت الثلاثه ورات الثلاثه

  397. بعده او اكثر او اقل قبلها او بعدها وطهرت اليوم الاول ورات الثلاثه بعده او اكثر او

  398. طهرت يومين ورات يومين او اكثر او رات الدم في اخر الشهر ويوما في اوله وما اشبه

  399. ذلك فانها لا تجلس في جميع هذه الصور ما عدا الشهر الاول حتى تتكرر لقول النبي صلى

  400. الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولانها عاده فردت اليها كالمستحاظه هذه عكس المستحاظه هذا دمها قد يكون

  401. اقحاضه وبين صاحبه العاده طيب فان قال شخص طيب الم اليس ا ام المؤمنين عائشه كانوا يوسن لها وتقول لهن

  402. حتى ترين القصه البيضاء هؤلاء كن يطهرن قبل عادتهن ي قبل ما يطهرن به في العاده

  403. فهي في العاده تطهر بعد سبعه ايام فكانت احيانا تطهر قبل خمس نحن نتكلم على

  404. الزياده الان نعم وقال ابو حنيفه ما راته قبل العاده فليس بحيضا حتى ذكر مرتين وما تراه بعده

  405. فهو حيض وقال الشافعي جميعه حيض ما لم جاءت اكثر حيض اما الشافعي فما فصل

  406. لانه على مذهب في قال حي الشافعي قال زادت يوم يومين عادي تعتبرها حيف وهذا اقوى عندي

  407. يقول لان عائشه كانت تبعث اليه النساء بالدرجه فيها الصفره والكدره فتقول لا تعجلني حتى تراي القصه البيضاء هنا من

  408. قدامه خالف احمد وانتصر الى مذهب الشافعي ها وهذه الحجه والله خطرت علي اول ما قرات

  409. المساله لكن بماذا نجيب من قدامه نقول له يا امام يا ابا محمد هذه هؤلاء كنا يرسلن لعائشه

  410. انهن طهرن من نقص عن عادتهن اما الزياده ف ف لكن هو قد يجيب بان عائشه لم تستفصل

  411. ومعناها لا تعجن بالغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفره والكدره ولا يبقى شيء حتى يخرج المحل بحيث اذا دخلت فيه قطنه خرجت

  412. بيضاء ولو لم تعد الزياده حيضا ليلزمها الغسل عند انقضاء العاده وان كان الدم جاريا ولان الشارع علق الحيض على الحيض

  413. احكاما ولم يحده فعلم انه رد الناس فيه الى عرفهم لاحظ هنا ابن قدام خالف المذهب

  414. ورد على المذهب ردا قويا ولا مشكله والعرف بين النساء ان المراه متى مرات الدما يصح يكون حيضا اعتقدته حيضا ولو كان

  415. عرفهن اعتبار العاده على الوجه المذكور لنوقن اليه ولم يجز التواطع على كتمانه مع دعاء الحاجه اليه ولذلك لما كانت بعض

  416. ازواج النبي صلى صلى الله عليه وسلم معه في الخميله فجاءها الدم فانسلت من الخميله

  417. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا نفستي قالت نعم فامرها ان يتزر ولم

  418. يساله النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العاده او جاء قبلها انا دائما اضرب مثلا

  419. في مساله تكفير العيال الجاميه لكثره الكلام فيها هذا النوع من الاستدلال كنا نستدل به انه

  420. ياتي شخص يقول اصلي خلف من يقول القران مخلوق طيب من يقول القران المخلوق هذا

  421. المسؤول عنه قد يكون داعي قد لا يكون داعي وعامه الناس لا لا يعرفون هذه التفاصيل

  422. فاحمد يقول له انهاك عن مسلم وتستمع عن كافر فهنا ما استفصل مع المقام مقام استفصال

  423. لان من لا يعرف حكم الصلاه خلف الرجل بطبيعه الحال لن يعرف التفاصيل المتعلقه في متى يحكم عليه بالاسلام ومتى يحكم عليه

  424. بالكفر ولا سالت عنه ايه ولا سالت عنه وانما استدالت عن الحيضه بخروج الدم فقره النبي صلى الله عليه وسلم

  425. حين حاض عليه وكذلك حين حاضت عائشه في عمرتها في حجه الوضع الوداع انما علمت

  426. الحيضه برؤيه الدم لا بغير ولم تذكر عاده ولا ذكرها النبي صلى الله عليه لها النبي

  427. صلى الله عليه وسلم والظاهر انه لم ياتي في العاده لان عائشه استكرهته واشتد عليه

  428. عليها وبكت حين راته وقالت وددت اني لم اكن حجست هذا العام شوف انظر هذا هذا

  429. الصراحه تفصيل عظيم جدا ورد قوي جدا من ابن قدامه وتحقيق عالي جدا ولو كانت تعلم

  430. لها عاده تعلم مجيئه فيها قد وقد جاء فيها ما انكرت ولا صعب عليها ولو كانت العاده

  431. معتبره على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولما وسعه

  432. تاخير بيانه اذ لا يجوز التاخيربيانه عن وقته هذا الفصل من من انفس ما ذكر من

  433. قدامه في المغن وحقيقه على طلاب العلم ان يستحضروه دائما ويضعوه في وجوه المتعصبين اي وازواجه وغيرهن من النساء يحتجن الى

  434. بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل ليغفل بيانه وما جاء عنه عليه الصلاه

  435. والسلام ذكر العاده لا بيانه الا في حق المستحاظ لا غير واما امراه طاهر ترى الدم

  436. في اي وقت يمكن ان يكون حيظه ثم ينقطع عنها فلم يذكر في حقها عاده اصلا ولان لو

  437. اعتبرنا التكرار فيما خرج على العاده ادى الى خلو النساء على الحيض من الكليه مع

  438. رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحيه ان يكون حيضا بيانه ان المراه اذا رات الدم في غير

  439. ايام عادتها وطهرت ايام عادتها لم تمسك عن الصلاه ثلاثه اشهر فاذا انتقلت في الشهر

  440. الرابع الى ايام اخر لم نحيظها ايضا ثلاثه اشهر وكذلك ابدا فيفضي الى خلائهم الحيض

  441. والكليه ولا سبيل هذا فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم

  442. يزد على اكثر حيض فان زاد على اكثره علمناه استحاظه فرددناه الى عادتها ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاه والصيام

  443. فيما زادت على عادتها لانها تبين لانه تبين انه ليس بحيث وانما استحاظه هذا المساله 500 في الكتاب من انفس المسائل لان المقدمه تالق في مناقشه المذهب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه