تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٤٥) [ كتاب الجنايات - شروط وجوب القصاص واستيفائه ]

13 أكتوبر 2024 22 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف شروط شروط وجوب القصاص واستيفائه ويشترط لوجوبه اربعه شروط احدها

  2. كون القاتل مكلفا فاما الصبي فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او

  3. قاتلا في المحاربه او قاتلا في محاربه او زانيا محصنه او قتله دفعا عن نفسه او ماله او

  4. حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان او انثى ولا يقتل حر بعبد ولا

  5. مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ويقتل الذمي

  6. بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع الا يكون ابا للمقتول فلا

  7. يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق

  8. وان قل لم يجب القود الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  9. الدرس اليوم مهم وفيه الكثير من المسائل الاصوليه وال وال حديثيه متعلق بشروط وجوب القصاص واستيفائه

  10. والقصاص طبعا اذا اراد اولياء الدم ونحن نتكلم عن القتل الجنائي لا نتكلم عن قتل

  11. الغيله الغدر على على مذهب التفريق بينهما ولا نتكلم عن قتل الحرابه ولا نتكلم عن

  12. القتل في الحرب وانما نتحدث عن هذا عن القتل الجنائي الذي وصف وشرح في الباب السابق

  13. فيشترط لوجوبه اربعه شروط قال احدها كون القاتل مكلفا فاما الصبي والمجنون ف لا قصاص

  14. عليهما حديث رفع القلم عن ثلاثه ومر معنا في الباب السابق ان هؤلاء يعد قتلهما قتل

  15. خطا فاذا اسقط القصاص ما الذي يحصل الديه تتعين الديه والديه لها باب خاص انت

  16. راح تجي الديات تتعين الديه فحين نقول لا قصاص ليس معناه ان الانسان يترك بلا عقوبه

  17. وانما القصد نفي القصاص فقط لان بعض الناس ما يفهم كلام الفقهاء مثلا واحد يتكلم في

  18. الحدود فيقول لك من اتى دابه لا شيء عليه يعني قصد لا شيء عليه من الحد مثلا وشخص

  19. يتحدث تتحدث عن المستحاضه مثلا فيتكلم عن الغسل او غيره ف فيقول لك لا لا شيء عليها

  20. يعني لا شيء عليها من الغسل نعم طيب فهكذا فهذا بحسب الباب بحسب الباب فحين يقال انه لا شيء عليه هنا يعني لا

  21. قصص فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول ادمياطي فان كان المقتول حربيا فان كان المقتول حربيا ولو

  22. معاهدا يعني الان لو في معاهد وهذه وافقنا فيها الحنفيه لو في معاهد ليش ليش اقول وو معاهد راح تجمع شوي

  23. لو في معاهد يقتل اذا قتل قتله ظلم ما يجوز تمام من قتل معاهدا لم يرح رائحه

  24. الجنه شوف فيها وعيد شديد لكن في قصص قصص لا ولهذا قول المصنف حربيا اما حربيا في

  25. القتال فلا باس او مرتدا طيب كيف يعني او مرتدا المرتد عادي يقتل صار قتله مشروع لا قد يكون انسان

  26. مرتد هارب فيجي انسان ويقتله فهذا ايش قد يحاسب على الافتيات على ولي الامر فحس انك افتت مثل ما حصل بحديث الاعمى

  27. اللي قتل امراه ثبت النبي ل النبي صلى الله عليه وسلم ش قال النبي صلى الله عليه

  28. وسلم ش ديكم ان دمها هدر يعني انا كامام اسقط حقي عثمان لما حفصه قتل الساحره

  29. عاتبها قال ما يصير هذا المفروض الامر ياتي الي انا الامام ولكن ما فيها قتل اذا طبعا ا ثبت

  30. عليه هذا مو اي واحد يجي يديع على انسان ايضا جند بقاتل الساحر الصحابي المعروف

  31. اللي قتل ساحرا ترى ما كان امام ولا كان امير لكنه قتل واهدي ردمه او قاتلا في المحاربه يعني قاطع طريق

  32. هذا من قتل دون ماله او دون عرضه فهو شهيد وعندنا في المذهب طبعا روايه احمد ان

  33. هو اذا جاء يقاتلك خ لك تقتله طيب اذا ادبر هو خلاص وقف وقال خلاص مابي راح ذهب

  34. لك انت تتبعه احمد يقول لا تتبعه خلاص عاد دمه للعصمه وهذا حتى في قتال الفتنه هكذا

  35. اذا اقبل عليك لك ان تقتله اذا ادبر ادبر ادبار الهارب او ادبار المتراجع مو ادبار من يريد ان يكر او

  36. يفر فهذا نعم وهذا يكون فيه شبهه او زانيا محصنا ذاني محصن نقتله بالرجم لا ذاني

  37. محصن وندري ذاني محصن وثبت هرب او انسان قتل رجلا في في في منزله وهذه هذه مساله فيها دقه شوي اللي

  38. هي مساله لو رجل قتل رجلا وقال انا هذا وجدته في بيتي حتى لو ما كان

  39. محصن على امراتي هذا لابد ان ياتي بلا وث يعني ياتي ببينه بدليل بقرينه توثيق للامر لانه ممكن اي انسان

  40. يقتل المراه ويقتل الرجلا يقول وجدتهما مع بعضهم البعض وما يكون لهذا هذه المساله اللي تحير فيها

  41. معاويه لما حصل انه رجل قتل رجلا قتل امراته قال وجدت معها رجلا او كذا فمعاوية

  42. حرب ومشاكل فعلي لما سمع لما عرضت عليه المساله قال هذه المساله ليست بارضنا قال ابو موسى معاويه اللي ارسلي

  43. قال انا ابو الحسن قال قال يطعنون انا في النهار يستفتون انا لاحقا قال انا ابو

  44. الحسن القرم يقول ياتي ببينه انه شو اسمه او يدفع برمته ها لكن ان جاء بلوث فعادي يقتل محصن وغير محصن

  45. لكن الكلام على زاني محصن ثبت عليه الزنا بالحصان وثبت وكذا وانه هرب او حصل اي شيء

  46. وترك فجاء انسان وقتله او افته او سابق الامام يعني بعد شويه راح نرجمه جاء واحد

  47. وقتله فيقك هذا ما تج لان هذا اصلا دمه خلاص ما عاد لحرمه فهذا فقط نعاقب هذا

  48. الانسان على الافتيات ولا نعاقبه عقوبه القصاص لان هذا الانسان خلاص حرمه دمه ذهبت وقتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته

  49. فلا ضمان عليه لانه قتل من يستحق القتل ذاك قتيل الله كما روي عن عمر رضي الله

  50. عنه ومساله القاتل الذان المحصن هذه افترى فيها خلاف لما جاري اراد رجل يعتدي عليها

  51. فضربته بحجر فمات فقال عمر دمه هدر ذاك قتيل الله نعم وهذا الان الشرط الثالث هذا فيه مسائل

  52. مهمه كثيره يقول الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل يقول هو يساوي بثلاثه في الدين فاذا كان القاتل اعلى دينا من

  53. المقتول ما في قصاص في ه ديه وفي الحريه وهذه فيها خلاف في الحريه والرق واما الذكور والانوثه فلا تعتبر هنا

  54. وانما تعتبر في الديات اختلاف الذكوره والانوثه لا تعتبر هنا وانما تعتبر في الديات اختلاف ديه

  55. الذكر عن ديه الانثى قان الى الثلث طيب هذه المساله كثير من الناس يعدها في باب

  56. الشبه ومنهم وحتى قرات لشخص قال مذهب الحنفيه مذهب جيد الحنفيه يرون قتل الكافر والمسلم ليش عشان الثقافه العصريه ان

  57. المسلم والكافر نفس الشيء فسلاما خلاص واحد بجمع اختيارات ابن تيميه يقول مذهب ابو حنيفه ناسب العصر يعني يناسب العصر

  58. الرد الح علما ان ابو حنيفه نفسه يرى المعاهد هدر ايضا المعاهد اللي ابو حنيفه يقول بمساله قتله

  59. بالذمي قتله بالمسلم الذمي فقط وهذه صارت فيها قصه عظيمه في زمن هارون الرشيد انه مسلم قتل ذمي فحكم ابو يوسف

  60. مذهب ب حنيفه ان المسلم يقتل طلع اهل بغداد غاضبين كيف يعني مسلم يقتل بكافر ش البلا

  61. هذا شال المصيبه شوف عقليه الناس قبل الناس قبل هذا اللي يغضبها الحين لا ممكن

  62. الناس تطلع مظاهرات على العكس الناس ما تخنث مره واحده ممكن خلاص يزعلون فطلعوا غاضبين جدا كيف كيف كيف

  63. فهارس قال يا ابو يوسف القالي حل ما اقدر الناس غاضبه زعلانه فس قال انا انا الق

  64. حيله انا الق حيله فراح قال لهله جيبو لي عقد الذمه اللي عندكم طبعا الناس قبل يعتمدون على التواتر

  65. انه احنا معروفين قاعدين ببغداد ه ندفع الجزيه بانتظام اوراق اوراق الذمه الاصليه مو موجوده قال جيبو الاوراق الاصليه اللي

  66. عندكم وين عندك احصاء عندك شي عندك ولا طلع ما عندهم قال اجل خلاص هذا

  67. اصلا مو ذمي هذا اصلا قاعد مخالف مزور مو ذمي خلاص فما يقتل قال ما يقتل المسلم حتى المقريزي ذكر

  68. في كتابه المقفى ان قاضيا حنفيا حكم بقتل مسلم بكافر وغضب المقريزي مع انه حنفي

  69. قديم ترك قال قال هذا القضاء لا يقضي به فقهاء الحنفيه من زمن طويل مع انه مذهبهم

  70. قالوا هذا السن هذه السنه الخبيثه ان يقتل مسلم بكافر وذكر الشوكاني هذا بل يعني حتى

  71. الصوره هذه اللي ذكرها يعني اصلا قتل في غير فسبحان الله فكان المسلمون قديما يغضبون جدا من

  72. انه مسلم يقتل بكافر نحن في زماننا لا الناس عندها مشكله عنده شبه كيف يعني طبعا هم يبنون على

  73. اعتبارات الدوله العلمانيه التي لا تعتبر الدين اصلا انت ها دوله الان كافر حتى لو

  74. عاملت معامله عظيمه وعاملت مثل مسلم خه نار جهنم ففعلا المسلم ما يكون مثل الكافر

  75. ما يكون لكن نحن في زماننا لا طبعا في قتل الغيله والحراب في خلاف يعني بعض المذاهب في مذهب

  76. مالك انه في الغيله يقتل كافر ومسلم المسلم بالكافر وايضا روي عن عثمان في الحرابه اذا كان المسلم قاطع طريق هذا

  77. روي عن عثمان لكن نحن نتكلم عن ايش عن القتل الجنائي واصلا انت لو تامل ترى المسلم في

  78. دوله الاسلام عليه واجبات وعليه جهاد وعليه كذا لا قيمه اكبر من قيمه الكافر فسبحان

  79. الله يقول فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا او انثى ليش حديث المسلم و تتكافا

  80. دماءه قال الله عز وجل النفس بالنفس يقول ولا يقتل حر بعبد وهذه مساله فيها نزاع

  81. قوي ان الحر يقتل بالعبد ولا لا طبعا من قالوا ان الحر لا يقتل بالعبد

  82. استدلوا بمفهوم الايه في البقره وهذا فيه نظر لانه والانثى بالانثى وهذا مفهوم ما قلنا فيه لكن في اثر عن عمر في الموضوع

  83. وعليه اعتمدوا وذهب العراقيون سواء ابو حنيفه او سفيان وهذا المذهب ذهب له البخاري وغيره

  84. الى انه يقتل الحر بالعبد لحديث الحسن عن سمره من قتل عبدا قتلناه ومن جدع عبدا جدعناه

  85. هذا الحديث يقول الترمذي حديث حسن صحيح سالت عنه محمد بن اسماعيل فقال كان علي بن مدين

  86. يصححه فذو الضخام الثلاثه يصححون الحديث هذا الحديث الامام احمد رحمه الله لا يصححه وله في ذلك منهج نقدي

  87. دقيق احمد يقول الحسن البصري خالف الحديث افتى بخلافه طيب هي بسيطه يا ابو عبد الله

  88. ها بسيطه العبره بما روى لا بما راى قال لا هذه القاعده ما هي مطلقه بالعكس

  89. والامام احمد عنده في هذا تفصيلات ويرى ان الراوي اذا خالف مرويه فانه كانه يضعف مرويه قتاده قال

  90. الحسن لعله نسي الحسن كبر يعني بلغ 90 وكذا قال حسن لعله نسي اما احمد فيرى ان

  91. هذه عله واحمد طردها في عده مواطن ف على سبيل المثال ا حديث النهي عن السدل رواه عطاء وعطاء

  92. كان يسدل فاعل بذلك الطلاق ثلاثا مر معنا ابن عباس ان روع النبي صلى الله عليه وسلم

  93. من الثلاثه واحده وبن عباس ثبت عن مخالفه هذا فهذه القاعده العبري بما روى لا بما راى هذه

  94. القاعده مو مسلمه اهل الحديث مو متفقين عليها اصلا ب الامام احمد يعل دائما وهذا

  95. كثير وقع من عدم الامه بل بل البخاري نفسه اعل حديث من ذرعه القي قال ابو هريره يخالفه طب عق ما

  96. ضرب اسناد قال ابو هريره يخالفه واحيانا يجمع بين الامرين فهذه المساله فيها صراع اصولي حديثي

  97. عميق في السياق العلمي لكن طبعا لا يقتل مو معناه انه يترك لا وعلى فكره اليوم في

  98. زماننا ما في اعدامات ما في قصاصات لكن فهذا الشاهد ولا يقتل مسلم بكافر لقول رسول

  99. الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر وهذه المساله من المسائل التي نكت

  100. فيها اهل الحديث على اهل الراي شلون نكته فيها يعني اظهروا تناقضهم وضغطوا عليه ليش لانه اهل الراي شو يقولون يقولون

  101. خبر الواحد ما نقبله في الحدود نسفك دماء بخبر واحد لا نجل الظهور بخبر واحد

  102. فما بعدين جاؤوا الى هذا الحد اقوى حد القتل وقالوا يقتل مسلم بكافر فجا عبد

  103. الرحمن مهدي الزفر قال له انتم يعني اعترضت على حدود واعترضت على كذا مثل اعتراضه مثلا على قتل من من ياتي دابه قال

  104. اعترضت عليها ثم جيت الى اعظم الحدود اللي هو القتل واثبتت موه هكذا بالقياس فزفر تنبه قال اي والله الزام

  105. فرجع حتى ابن حبان شكرها الزفر قال زفر هذا كان منصف قال اي والله صح يعني شلون

  106. نسفك دماء ونا يعني مدعين الورع طبعا ابو حنيفه سفك دماء بالاستحسان قصه شهود الزوايا هذا اللي

  107. واحد ذكرها الشافعي انه انه جو ارب اشهد على لان زن محصن فكل واحد منهم سمى زاويه للزنا غير

  108. الزاويه الثانيه فقال ابو حنيفه القياس ان يسقط عنه الحد ولكني استحسانا اقول يقتل شاف انفجر

  109. عليه قال يعني انتم احاديث تردون بحجه الورع وما نبي نسفك دماء وما نبي واخر شي

  110. لا خبر ولا قياس باستحسان تبي تسفك دماء الناس قالك لا في احتمال ضئيل ان كانوا

  111. كانوا هم يزون يتقلبون لحد ما فبناء ها والحنفيه انفسهم يعني ماذا قالوا قالوا لا يقتل

  112. مؤمن بكافر قالوا قصدها الكافر الحربي طيب هذي احتاج لتنبيه يعني الكافر حربي والله قاتلي واحد

  113. بالجهاد لا يقتل من بكافر ثبت ضرب ظهرك واخذ مالك يعني ضرب ظهرك بالحق واخذ مالك

  114. بالحق طيب تحتاج تنبيه هذي تب نبه ان لاقت واضح اصلا هذا مو لا يقتل هذا يؤجر قاعد يقتل

  115. حربي وهم انفسهم في المعاهد ها لا يقولون بقتله المعاهد ما يقولون بقتله فهم انفسهم عمل الحديث في هذا

  116. السياق ولهم تشويش كثير تجده في كتب شروح الحديث على دلاله هذا الحديث الظاهره البينه يعني وفي زماننا لما عاد طغت طغى

  117. النفس العلماني وط النفس الكذا يعني وسبحان الله طيب ي الله ما قتلت الجزيه وبعدين دائما في مظاهر تمييز

  118. في الدوله الاسلاميه مسلم على الكافر مظاهر التمييز لا تحصى لا حول ولا قوه الا

  119. بالله يقول ويقتل الذم بالذم ولو اختلفت اديانهم هم نفس الشيء يهودي يقتل نصراني نصراني يقتل نصراني ويقتل الذمي بالمسلم

  120. قال حديث اليهودي اللي قتل فتاه من الصار بعض قال هذا حديث قتل غيله ولكن لمفهوم

  121. الحديث لا يقتل المسلم بكافر ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر هذا الرابع الا يكون من شروط وجوب وقصاص الا يكون ابا

  122. للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل يعني وين كان حفيده وهذا لا يقتل والد بولده وهذا

  123. الحديث ترى في صحته كلام لكن هي فتاوى الصحابه تقريبا عليه اتفاق قديم وتشكك به

  124. بعض الناس اظ من المعاصرين القرضاوي طعن فيه اظ طعن بهذا الحديث وهذا تري اتفاق بين الفقهاء وقالوا

  125. ليش قال يعني لانه كانه قطع جزء من بدنه فعلى اي اساس يعني يحاسب هذا من باب

  126. التعليل والي عندنا حديث خلاص لا يقتل والد بولده لكن مو معناته لا يعاقب في هديه في

  127. كل شيء في عقوبه حتى يذكر بعض الفقهاء شيء من السجن شيء من الجج شي من كذا ولكن

  128. لايش وبعضهم قاس على حكم العبد قال اصلا حق يعني السيد اعتبر مع العبد كالوالد مع

  129. الولد فهذا اعلى والابوان في هذا السواء سواء الام او الاب وان كان ولي الدم

  130. ولدا يعني الحين واحد لو يقتل زوجته ما في قصاص اذا بيناتهم اولاد ليش لان من ولي

  131. الدم ولده ف اقتص منه كانه قتل والده بحقه فما يصير واحده اقتل زوج وعندها اولاد منه ما

  132. تقتل ليش لان ولي الدم من الولد هذا اذا كان فهذا يعني او له فيه حق وانقل لم يجب القود

  133. القود يعني القتل وتثبت الامور الثانيه من العقوبه والديه وغيرها هذا ما يتعلق بهذا الباب هذا هوصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم