شرح عمدة الفقه (١٤٥) [ كتاب الجنايات - شروط وجوب القصاص واستيفائه ]
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف شروط شروط وجوب القصاص واستيفائه ويشترط لوجوبه اربعه شروط احدها
-
كون القاتل مكلفا فاما الصبي فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او
-
قاتلا في المحاربه او قاتلا في محاربه او زانيا محصنه او قتله دفعا عن نفسه او ماله او
-
حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان او انثى ولا يقتل حر بعبد ولا
-
مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ويقتل الذمي
-
بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع الا يكون ابا للمقتول فلا
-
يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق
-
وان قل لم يجب القود الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
الدرس اليوم مهم وفيه الكثير من المسائل الاصوليه وال وال حديثيه متعلق بشروط وجوب القصاص واستيفائه
-
والقصاص طبعا اذا اراد اولياء الدم ونحن نتكلم عن القتل الجنائي لا نتكلم عن قتل
-
الغيله الغدر على على مذهب التفريق بينهما ولا نتكلم عن قتل الحرابه ولا نتكلم عن
-
القتل في الحرب وانما نتحدث عن هذا عن القتل الجنائي الذي وصف وشرح في الباب السابق
-
فيشترط لوجوبه اربعه شروط قال احدها كون القاتل مكلفا فاما الصبي والمجنون ف لا قصاص
-
عليهما حديث رفع القلم عن ثلاثه ومر معنا في الباب السابق ان هؤلاء يعد قتلهما قتل
-
خطا فاذا اسقط القصاص ما الذي يحصل الديه تتعين الديه والديه لها باب خاص انت
-
راح تجي الديات تتعين الديه فحين نقول لا قصاص ليس معناه ان الانسان يترك بلا عقوبه
-
وانما القصد نفي القصاص فقط لان بعض الناس ما يفهم كلام الفقهاء مثلا واحد يتكلم في
-
الحدود فيقول لك من اتى دابه لا شيء عليه يعني قصد لا شيء عليه من الحد مثلا وشخص
-
يتحدث تتحدث عن المستحاضه مثلا فيتكلم عن الغسل او غيره ف فيقول لك لا لا شيء عليها
-
يعني لا شيء عليها من الغسل نعم طيب فهكذا فهذا بحسب الباب بحسب الباب فحين يقال انه لا شيء عليه هنا يعني لا
-
قصص فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول ادمياطي فان كان المقتول حربيا فان كان المقتول حربيا ولو
-
معاهدا يعني الان لو في معاهد وهذه وافقنا فيها الحنفيه لو في معاهد ليش ليش اقول وو معاهد راح تجمع شوي
-
لو في معاهد يقتل اذا قتل قتله ظلم ما يجوز تمام من قتل معاهدا لم يرح رائحه
-
الجنه شوف فيها وعيد شديد لكن في قصص قصص لا ولهذا قول المصنف حربيا اما حربيا في
-
القتال فلا باس او مرتدا طيب كيف يعني او مرتدا المرتد عادي يقتل صار قتله مشروع لا قد يكون انسان
-
مرتد هارب فيجي انسان ويقتله فهذا ايش قد يحاسب على الافتيات على ولي الامر فحس انك افتت مثل ما حصل بحديث الاعمى
-
اللي قتل امراه ثبت النبي ل النبي صلى الله عليه وسلم ش قال النبي صلى الله عليه
-
وسلم ش ديكم ان دمها هدر يعني انا كامام اسقط حقي عثمان لما حفصه قتل الساحره
-
عاتبها قال ما يصير هذا المفروض الامر ياتي الي انا الامام ولكن ما فيها قتل اذا طبعا ا ثبت
-
عليه هذا مو اي واحد يجي يديع على انسان ايضا جند بقاتل الساحر الصحابي المعروف
-
اللي قتل ساحرا ترى ما كان امام ولا كان امير لكنه قتل واهدي ردمه او قاتلا في المحاربه يعني قاطع طريق
-
هذا من قتل دون ماله او دون عرضه فهو شهيد وعندنا في المذهب طبعا روايه احمد ان
-
هو اذا جاء يقاتلك خ لك تقتله طيب اذا ادبر هو خلاص وقف وقال خلاص مابي راح ذهب
-
لك انت تتبعه احمد يقول لا تتبعه خلاص عاد دمه للعصمه وهذا حتى في قتال الفتنه هكذا
-
اذا اقبل عليك لك ان تقتله اذا ادبر ادبر ادبار الهارب او ادبار المتراجع مو ادبار من يريد ان يكر او
-
يفر فهذا نعم وهذا يكون فيه شبهه او زانيا محصنا ذاني محصن نقتله بالرجم لا ذاني
-
محصن وندري ذاني محصن وثبت هرب او انسان قتل رجلا في في في منزله وهذه هذه مساله فيها دقه شوي اللي
-
هي مساله لو رجل قتل رجلا وقال انا هذا وجدته في بيتي حتى لو ما كان
-
محصن على امراتي هذا لابد ان ياتي بلا وث يعني ياتي ببينه بدليل بقرينه توثيق للامر لانه ممكن اي انسان
-
يقتل المراه ويقتل الرجلا يقول وجدتهما مع بعضهم البعض وما يكون لهذا هذه المساله اللي تحير فيها
-
معاويه لما حصل انه رجل قتل رجلا قتل امراته قال وجدت معها رجلا او كذا فمعاوية
-
حرب ومشاكل فعلي لما سمع لما عرضت عليه المساله قال هذه المساله ليست بارضنا قال ابو موسى معاويه اللي ارسلي
-
قال انا ابو الحسن قال قال يطعنون انا في النهار يستفتون انا لاحقا قال انا ابو
-
الحسن القرم يقول ياتي ببينه انه شو اسمه او يدفع برمته ها لكن ان جاء بلوث فعادي يقتل محصن وغير محصن
-
لكن الكلام على زاني محصن ثبت عليه الزنا بالحصان وثبت وكذا وانه هرب او حصل اي شيء
-
وترك فجاء انسان وقتله او افته او سابق الامام يعني بعد شويه راح نرجمه جاء واحد
-
وقتله فيقك هذا ما تج لان هذا اصلا دمه خلاص ما عاد لحرمه فهذا فقط نعاقب هذا
-
الانسان على الافتيات ولا نعاقبه عقوبه القصاص لان هذا الانسان خلاص حرمه دمه ذهبت وقتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته
-
فلا ضمان عليه لانه قتل من يستحق القتل ذاك قتيل الله كما روي عن عمر رضي الله
-
عنه ومساله القاتل الذان المحصن هذه افترى فيها خلاف لما جاري اراد رجل يعتدي عليها
-
فضربته بحجر فمات فقال عمر دمه هدر ذاك قتيل الله نعم وهذا الان الشرط الثالث هذا فيه مسائل
-
مهمه كثيره يقول الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل يقول هو يساوي بثلاثه في الدين فاذا كان القاتل اعلى دينا من
-
المقتول ما في قصاص في ه ديه وفي الحريه وهذه فيها خلاف في الحريه والرق واما الذكور والانوثه فلا تعتبر هنا
-
وانما تعتبر في الديات اختلاف الذكوره والانوثه لا تعتبر هنا وانما تعتبر في الديات اختلاف ديه
-
الذكر عن ديه الانثى قان الى الثلث طيب هذه المساله كثير من الناس يعدها في باب
-
الشبه ومنهم وحتى قرات لشخص قال مذهب الحنفيه مذهب جيد الحنفيه يرون قتل الكافر والمسلم ليش عشان الثقافه العصريه ان
-
المسلم والكافر نفس الشيء فسلاما خلاص واحد بجمع اختيارات ابن تيميه يقول مذهب ابو حنيفه ناسب العصر يعني يناسب العصر
-
الرد الح علما ان ابو حنيفه نفسه يرى المعاهد هدر ايضا المعاهد اللي ابو حنيفه يقول بمساله قتله
-
بالذمي قتله بالمسلم الذمي فقط وهذه صارت فيها قصه عظيمه في زمن هارون الرشيد انه مسلم قتل ذمي فحكم ابو يوسف
-
مذهب ب حنيفه ان المسلم يقتل طلع اهل بغداد غاضبين كيف يعني مسلم يقتل بكافر ش البلا
-
هذا شال المصيبه شوف عقليه الناس قبل الناس قبل هذا اللي يغضبها الحين لا ممكن
-
الناس تطلع مظاهرات على العكس الناس ما تخنث مره واحده ممكن خلاص يزعلون فطلعوا غاضبين جدا كيف كيف كيف
-
فهارس قال يا ابو يوسف القالي حل ما اقدر الناس غاضبه زعلانه فس قال انا انا الق
-
حيله انا الق حيله فراح قال لهله جيبو لي عقد الذمه اللي عندكم طبعا الناس قبل يعتمدون على التواتر
-
انه احنا معروفين قاعدين ببغداد ه ندفع الجزيه بانتظام اوراق اوراق الذمه الاصليه مو موجوده قال جيبو الاوراق الاصليه اللي
-
عندكم وين عندك احصاء عندك شي عندك ولا طلع ما عندهم قال اجل خلاص هذا
-
اصلا مو ذمي هذا اصلا قاعد مخالف مزور مو ذمي خلاص فما يقتل قال ما يقتل المسلم حتى المقريزي ذكر
-
في كتابه المقفى ان قاضيا حنفيا حكم بقتل مسلم بكافر وغضب المقريزي مع انه حنفي
-
قديم ترك قال قال هذا القضاء لا يقضي به فقهاء الحنفيه من زمن طويل مع انه مذهبهم
-
قالوا هذا السن هذه السنه الخبيثه ان يقتل مسلم بكافر وذكر الشوكاني هذا بل يعني حتى
-
الصوره هذه اللي ذكرها يعني اصلا قتل في غير فسبحان الله فكان المسلمون قديما يغضبون جدا من
-
انه مسلم يقتل بكافر نحن في زماننا لا الناس عندها مشكله عنده شبه كيف يعني طبعا هم يبنون على
-
اعتبارات الدوله العلمانيه التي لا تعتبر الدين اصلا انت ها دوله الان كافر حتى لو
-
عاملت معامله عظيمه وعاملت مثل مسلم خه نار جهنم ففعلا المسلم ما يكون مثل الكافر
-
ما يكون لكن نحن في زماننا لا طبعا في قتل الغيله والحراب في خلاف يعني بعض المذاهب في مذهب
-
مالك انه في الغيله يقتل كافر ومسلم المسلم بالكافر وايضا روي عن عثمان في الحرابه اذا كان المسلم قاطع طريق هذا
-
روي عن عثمان لكن نحن نتكلم عن ايش عن القتل الجنائي واصلا انت لو تامل ترى المسلم في
-
دوله الاسلام عليه واجبات وعليه جهاد وعليه كذا لا قيمه اكبر من قيمه الكافر فسبحان
-
الله يقول فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا او انثى ليش حديث المسلم و تتكافا
-
دماءه قال الله عز وجل النفس بالنفس يقول ولا يقتل حر بعبد وهذه مساله فيها نزاع
-
قوي ان الحر يقتل بالعبد ولا لا طبعا من قالوا ان الحر لا يقتل بالعبد
-
استدلوا بمفهوم الايه في البقره وهذا فيه نظر لانه والانثى بالانثى وهذا مفهوم ما قلنا فيه لكن في اثر عن عمر في الموضوع
-
وعليه اعتمدوا وذهب العراقيون سواء ابو حنيفه او سفيان وهذا المذهب ذهب له البخاري وغيره
-
الى انه يقتل الحر بالعبد لحديث الحسن عن سمره من قتل عبدا قتلناه ومن جدع عبدا جدعناه
-
هذا الحديث يقول الترمذي حديث حسن صحيح سالت عنه محمد بن اسماعيل فقال كان علي بن مدين
-
يصححه فذو الضخام الثلاثه يصححون الحديث هذا الحديث الامام احمد رحمه الله لا يصححه وله في ذلك منهج نقدي
-
دقيق احمد يقول الحسن البصري خالف الحديث افتى بخلافه طيب هي بسيطه يا ابو عبد الله
-
ها بسيطه العبره بما روى لا بما راى قال لا هذه القاعده ما هي مطلقه بالعكس
-
والامام احمد عنده في هذا تفصيلات ويرى ان الراوي اذا خالف مرويه فانه كانه يضعف مرويه قتاده قال
-
الحسن لعله نسي الحسن كبر يعني بلغ 90 وكذا قال حسن لعله نسي اما احمد فيرى ان
-
هذه عله واحمد طردها في عده مواطن ف على سبيل المثال ا حديث النهي عن السدل رواه عطاء وعطاء
-
كان يسدل فاعل بذلك الطلاق ثلاثا مر معنا ابن عباس ان روع النبي صلى الله عليه وسلم
-
من الثلاثه واحده وبن عباس ثبت عن مخالفه هذا فهذه القاعده العبري بما روى لا بما راى هذه
-
القاعده مو مسلمه اهل الحديث مو متفقين عليها اصلا ب الامام احمد يعل دائما وهذا
-
كثير وقع من عدم الامه بل بل البخاري نفسه اعل حديث من ذرعه القي قال ابو هريره يخالفه طب عق ما
-
ضرب اسناد قال ابو هريره يخالفه واحيانا يجمع بين الامرين فهذه المساله فيها صراع اصولي حديثي
-
عميق في السياق العلمي لكن طبعا لا يقتل مو معناه انه يترك لا وعلى فكره اليوم في
-
زماننا ما في اعدامات ما في قصاصات لكن فهذا الشاهد ولا يقتل مسلم بكافر لقول رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر وهذه المساله من المسائل التي نكت
-
فيها اهل الحديث على اهل الراي شلون نكته فيها يعني اظهروا تناقضهم وضغطوا عليه ليش لانه اهل الراي شو يقولون يقولون
-
خبر الواحد ما نقبله في الحدود نسفك دماء بخبر واحد لا نجل الظهور بخبر واحد
-
فما بعدين جاؤوا الى هذا الحد اقوى حد القتل وقالوا يقتل مسلم بكافر فجا عبد
-
الرحمن مهدي الزفر قال له انتم يعني اعترضت على حدود واعترضت على كذا مثل اعتراضه مثلا على قتل من من ياتي دابه قال
-
اعترضت عليها ثم جيت الى اعظم الحدود اللي هو القتل واثبتت موه هكذا بالقياس فزفر تنبه قال اي والله الزام
-
فرجع حتى ابن حبان شكرها الزفر قال زفر هذا كان منصف قال اي والله صح يعني شلون
-
نسفك دماء ونا يعني مدعين الورع طبعا ابو حنيفه سفك دماء بالاستحسان قصه شهود الزوايا هذا اللي
-
واحد ذكرها الشافعي انه انه جو ارب اشهد على لان زن محصن فكل واحد منهم سمى زاويه للزنا غير
-
الزاويه الثانيه فقال ابو حنيفه القياس ان يسقط عنه الحد ولكني استحسانا اقول يقتل شاف انفجر
-
عليه قال يعني انتم احاديث تردون بحجه الورع وما نبي نسفك دماء وما نبي واخر شي
-
لا خبر ولا قياس باستحسان تبي تسفك دماء الناس قالك لا في احتمال ضئيل ان كانوا
-
كانوا هم يزون يتقلبون لحد ما فبناء ها والحنفيه انفسهم يعني ماذا قالوا قالوا لا يقتل
-
مؤمن بكافر قالوا قصدها الكافر الحربي طيب هذي احتاج لتنبيه يعني الكافر حربي والله قاتلي واحد
-
بالجهاد لا يقتل من بكافر ثبت ضرب ظهرك واخذ مالك يعني ضرب ظهرك بالحق واخذ مالك
-
بالحق طيب تحتاج تنبيه هذي تب نبه ان لاقت واضح اصلا هذا مو لا يقتل هذا يؤجر قاعد يقتل
-
حربي وهم انفسهم في المعاهد ها لا يقولون بقتله المعاهد ما يقولون بقتله فهم انفسهم عمل الحديث في هذا
-
السياق ولهم تشويش كثير تجده في كتب شروح الحديث على دلاله هذا الحديث الظاهره البينه يعني وفي زماننا لما عاد طغت طغى
-
النفس العلماني وط النفس الكذا يعني وسبحان الله طيب ي الله ما قتلت الجزيه وبعدين دائما في مظاهر تمييز
-
في الدوله الاسلاميه مسلم على الكافر مظاهر التمييز لا تحصى لا حول ولا قوه الا
-
بالله يقول ويقتل الذم بالذم ولو اختلفت اديانهم هم نفس الشيء يهودي يقتل نصراني نصراني يقتل نصراني ويقتل الذمي بالمسلم
-
قال حديث اليهودي اللي قتل فتاه من الصار بعض قال هذا حديث قتل غيله ولكن لمفهوم
-
الحديث لا يقتل المسلم بكافر ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر هذا الرابع الا يكون من شروط وجوب وقصاص الا يكون ابا
-
للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل يعني وين كان حفيده وهذا لا يقتل والد بولده وهذا
-
الحديث ترى في صحته كلام لكن هي فتاوى الصحابه تقريبا عليه اتفاق قديم وتشكك به
-
بعض الناس اظ من المعاصرين القرضاوي طعن فيه اظ طعن بهذا الحديث وهذا تري اتفاق بين الفقهاء وقالوا
-
ليش قال يعني لانه كانه قطع جزء من بدنه فعلى اي اساس يعني يحاسب هذا من باب
-
التعليل والي عندنا حديث خلاص لا يقتل والد بولده لكن مو معناته لا يعاقب في هديه في
-
كل شيء في عقوبه حتى يذكر بعض الفقهاء شيء من السجن شيء من الجج شي من كذا ولكن
-
لايش وبعضهم قاس على حكم العبد قال اصلا حق يعني السيد اعتبر مع العبد كالوالد مع
-
الولد فهذا اعلى والابوان في هذا السواء سواء الام او الاب وان كان ولي الدم
-
ولدا يعني الحين واحد لو يقتل زوجته ما في قصاص اذا بيناتهم اولاد ليش لان من ولي
-
الدم ولده ف اقتص منه كانه قتل والده بحقه فما يصير واحده اقتل زوج وعندها اولاد منه ما
-
تقتل ليش لان ولي الدم من الولد هذا اذا كان فهذا يعني او له فيه حق وانقل لم يجب القود
-
القود يعني القتل وتثبت الامور الثانيه من العقوبه والديه وغيرها هذا ما يتعلق بهذا الباب هذا هوصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم