-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد
-
هذا
-
في جديد في كتاب
-
صلاة المريض
-
والمريض اذا كان باب صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فان لم يطق على جنبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمان بن الحسين صل قائمة لم تستطع فقاعدا
-
فان لم تستطع فعلى جنبك
-
القيام في صلاة الفريضة
-
في قول عامة اهل العلم
-
بثثنا بعضهم حالة
-
وهي
-
اذا كان يستطيع القيام
-
الجلوس يشق عليه
-
وذكروا
-
عفوا كان يستطيع ان يصلي جالسا والقيام يشق عليه
-
واستدلوا لذلك بالحديث المروي في صحيح مسلم
-
كان رجلا استفتى عائشة
-
رضي الله عنها لانه كان به مرض
-
يشق عليه
-
الصلاة قائمة
-
في بلدي كذا سافرنا في بلدي كذا فكنت اصلي جالسا
-
ذكر لها انه يصلي جالسا يعني الظاهر كان كلامه الفريض والنائم. فحدثته بحديث فاللي قائم فلم تصفح وجالسا تنزل
-
عفوا قالت حدثت بحديث صلاة الجالس عن نصف من صلاة القائم
-
بهذا الحديث على الرغم من انه
-
الاصل المعذور
-
الانسان اذا كان معذورا في صلاته جالسا ما ينبغي ان يعني بحكمة الله لا منصف اجره
-
انما يخطب له من الاجر
-
كما لو كان اه سويا
-
فاراد بعضهم الجمع هذا يعني اشار اليه الخطابي في معالم
-
ان هذا في حال من كان يستطيع القيام مع نوع مشقة
-
هذا
-
وتكون صلاته على النصف من صلاة
-
واما اذا كان لا يستطيع قيام البتة فيصلي جالسا وصلاة القائمة ان شاء الله تعالى في الاجر
-
امه صلاة النافلة
-
النبي صلى الله عليه وسلم وعن عامة الصحابة وعن كثير من الصحابة انه كانوا يصلون النافلة
-
نوسة السبحة
-
ولكن لم ترد اي رواية
-
ولم يصح في جواز صلاة النافلة على جنب
-
ولم يثبت احد ما سأل النافلة على جنب بلا بأس
-
لا بأس يجوز ان تصلي جالسا
-
ولكن
-
صل على جنب بلا بأس
-
آآ هذا لا يجيزه احد
-
وهذا قول منكر
-
هذا قوم
-
شيخ الاسلام
-
فان لم يطقه يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران
-
فان لم تستطع فعلى جنبك
-
والجلسة الافضل لمن يصلي جالسا التربع
-
طبعا الايسر عليه ولكن التربع هذا وارد عن جماعة من الصحابة. يا سلام الاكوع وغيره
-
طيب
-
اه تأتي هنا مسألة الصلاة على الوسادة
-
فانشق عليه
-
انشق عليه فعلى ظهره فان عجز عن الركوع والسجود او ماء ايماء. او مأربهما او او ماء ايمان
-
الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. المسألتين مسألة الاشارة بالرأس
-
سقوط الصلاة عنهم اصلا اذا لم يستطع
-
الامام والركوع والسجود
-
قياسا على الصلاة
-
على الدابة
-
وهنا تأتي مسألة الصلاة على الوسادة
-
ورد حديث حديث جابر مرفوعا
-
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي على اوساده فاخذ وسادة وطرحها
-
هذا الحديث معلوم
-
هذا فعل جابر
-
هذا مذهب عبد الله بن عمر
-
لاحد ان يصلي على الوسادة
-
يسجد على الوسادة
-
وانثى لما هو انس كان
-
المسألة فيها
-
يمنع
-
ام السلامة
-
ولا يصح خبر مرفوع في الباب. وعله بالوقف ابو حاتم رحمه الله في العلاج. بناء عليه المسألة فيها خلاف بين الصحابة
-
بهذا الاعتبار هذه المسألة مما يسهل فيه
-
ولا نشد فيه
-
وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه. طيب
-
اه صلاة المغمى عليه
-
اغمي عليه
-
ناس عندهم مذاهب في هذا
-
لانه زال عقله
-
في جامع زوال العقل
-
يتفق الحكم
-
وهكذا
-
ومن الناس من قالوا يقضي
-
شوف قياس فعلا قياس
-
لا النائم الانسان لابد له من نوم
-
والامر يتكرر
-
فيه البلوى
-
تم الاغماء ممكن يمر عليه حياته كلها معلم مرة واحد فتعليق حكم فيما
-
اول مختصر المسألة فعل ابن عمر ايش فعل
-
علق البخاري
-
فترة طويلة هذا مذهب ابو حنيفة
-
خمس سنوات زادت خمسة ما تقضي. خمسة بس زين
-
لا هم لهم تفاصيل يعني بس هذا ابو صلاة وحدة
-
لا هو اذا اذا في الوقت ما في اشكال. اذا خرج الوقت يعني اذا في الوقت لا يجب عليه. من ادرك ركعة من الصلاة اما مثلا
-
طيب وين الشقة؟ وين الشقة
-
لا لا مسلم اخرج موقف بخاري علق وتعليق وفي موقع لا لا معلق ما يسهر ايه
-
وانشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في في وقت احداهما العشاء العشاء هذا هذا عندهم قاعدة
-
في مذهب الحنابلة
-
كل ما اسقط الجماعة جاز الجمعوي
-
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
جمع
-
آآ بين جمع في صلاتين في المدينة من غير خوف ولا
-
غير خوف ولا سفر
-
طبعا يذكر عن الامام احمد انه قال
-
ان هذا للمرض
-
تكلمنا في دروس مسلم عن هذا الحديث
-
وكم ذكرت ان ابن خزيمة
-
رواية من غير خوف ولا مطر خطأ
-
والجمع ان هذا في المطر وهذا اختيار مالك
-
وفعلا لو نظرنا الى الحديث من ناحية اسنادية فعلا نجد اكثر الروايات من غير خوف ولا سفر
-
رواية مطر هي الفرد
-
بعضهم حملها على المرة
-
والحمل على المرظ مدخول من جهة ان المرظ مو عذر عام المرظ عذر خاص. وابن عباس يقول اراد ان لا يحرج على
-
على امته
-
هو يتكلم عن عمر
-
ومن ذكر مثلا الريح الشديدة ولا شيء ما هو بابها. لانه نفى شيء من جنسه. اللي هو المطر. من غير خوف ولا سفر هم ما يعدي ببعضهم يقول ذكر ايه. لانه مرض. اللي نبي مرض
-
بعض الناس ايه هذي ناقشناها في درس مسلم قلنا فقول ابن خزيمة وجيه
-
قول ابن خزيمة رحمة الله عليه وجيه
-
الله يعني كنا قد توسعنا قليلا في الكلام على الحديث وجبنا مراجع في
-
في دروس
-
يلا روح بس الان موجود والشغل كله موجودين
-
جمع في وقت الاولى. طيب بعضهم
-
يعني هذي مسألة المرظى الشديد يذكرون فيها فروع عصرية كثيرة مثل
-
اما جمع الصلوات العروس والله عشان حاطه مكياج ها والله عشان شسمه هذي هذي فتوى
-
مصلحة السقطة لا لا حنا حنا عندنا هم بعصرنا ابو حنيفات بروحنا اه لا واصلا لا لا انت اذكر قبل سألتني بالموضوع هذا ويك خلقك
-
دولت لكن في ناس يرون حرمة المكياج مطلقا يرون ان التشبه. ايه
-
محمد الزلزل المغربي هذا
-
هذا كله ينتقد على اخوه احمد انه حريمه يحط المكياج
-
يضعنا وهو مؤلف في التشبه بالكفار
-
وهو مقلب في التشبه بالكفار
-
ولا اصل الزينة عاشق ان تصفر وجهها
-
الله المستعان
-
من جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلهم فعلهما
-
استمرار العذر حتى يشرع في الثاني منهما. طيب اه
-
يعني اذا اراد ان يجمع بين صلاتين يشترطون النية
-
مثلا يعني الان صلينا الظهر فامطرت السماء
-
اردنا ان نجمع العصر معها
-
على هذا المذهب لا حنا ما نوينا من اول في
-
بعضهم قال له هذا حكم معلل
-
يقول واستمرار العذر حتى ايه
-
حتى يشرع في الثانية
-
يعني مثلا تمطر كم قرة صلينا الظهر قطع
-
سبحان الله يقول لا هي كانت تنفخ
-
والا يفرق بينهما الا بقدر وضوء. وان لا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء. قالوا لان الجمع هذا
-
لابد ان يقرن بينهم او فعلا عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن
-
يعني يفرق بفارق طويل ولم يكن يتنفل بينهما. هذا انا شيخ الاسلام ابن تيمية ذهب الى الجواز. قال هو جمع جمع وقت الى وقت
-
اختهما كانه
-
واحد
-
وهذا من جهة النظر والقياس ما في اشكال ولكن حقيقة انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب حتى حديث النبي دخل وخرج
-
يعني هذا ليس يعني
-
ليس فاصلا طويلا فيما يظهر
-
الاولى ان الانسان لا يفصل فاصلا طويلا ولا هالتنفل بينهما
-
اه
-
وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت ثاني. طبعا نحن ذكرنا في مساء الجمع في دروس مسلم
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر
-
لم يكن يجمع الا جمع التأخير
-
لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع الا جمع التأخير
-
جمعة تقديم لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديم في السفر
-
اقوى ما في الباب حديث معاذ ابن جبل وهو حديث منكر ادخل على قتيب ابن سعيد. ابن حسن لما رآه مشكلة لعله بالصحابي عامر بن ماثل
-
وقال هذا كان حامل راية مختارة وسبحان الله اهل البدع والصحابة
-
آآ
-
وجمع التقديم انما كان في
-
يا نعيم كان في الحج
-
يوم عرفة
-
وذكرنا ان اهل الرأي عندهم ان الجمع فقط الجمع السوري
-
لا يرون الجمع يرون الجمع الصوري متى تؤخر الظهر الى اخر وقتها فتصليها في وقت العصر تصلي العصر
-
هذا قول باطل ومن المقالات التي قد ذهبنا بشيبة فمصنف كتاب الرد على ابي حنيفة. وذكر الاحاديث الصحيحة الثابتة
-
في جوازي جمعي بين الصلاتين
-
وهذا وهذا لطيف. يعني هم دائما يقولون ان هذا المذهب انه من ايسر المذاهب وانه من اسهلها. ولا انظر الى هذه المسألة على شدتها وعلى مخالفتها للسنة. نعم
-
ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق
-
ويجوز الجمع والمسافر الذي لا يقصد ويجوز في المطر بين العشاءين. طيب ويجوز اه الجمع للمسافر الذي له القصر
-
المسافر اه
-
النبي صلى الله عليه في المشهور مذهب الحنابلة ان ان المسافر
-
انما يستحب له الجمع اذا اشتد به
-
اللي ظاهر لفظ ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السيل
-
جمع بين الصلاتين
-
اخر وقت اخر الظهر الى وقت العصر
-
والشافعي رحمه الله
-
يرى انه يستحب حتى
-
وان كان غير حال مرتحل
-
والسير به ليس شديدا ويستدل بحديث اللي في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج وجمع
-
فقال هذا معناته انه ما كان حال مرتاح
-
ولكن الذي يبدو باللفظ حديث ابن عمران فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب انه فعله كان اذا جد به السير
-
على انه ذكرنا البحث في جمع الحج هل هو جمع نسك ام جمع سفر
-
وهو يجوز له هذا القصر لا يتخلف هو سنة
-
وانما الان بحثنا في الجمع
-
فالانسان اذا كان حالا مرتحلا السيل به شديد يجمع وان كان لا
-
يعني اه اقام او جلس او عرف في الطريق
-
يعني خروجا من الخلاف لاختها
-
يجوز الجمع بين العشائين خاصة في المطر
-
طبعا لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح بالجمل
-
يعني في
-
الا ذكرنا حليب من غير خوف ولا سفر
-
وانما الوارد فعل عبد الله بن عمر
-
انه كان يجمع مع الامراء
-
اذا جمعوا بين المغرب والعشاء
-
والمذهب خصصه العشائي. يعني الظهر والعصر ما يفوت
-
نيران من الظهر والعصر ما يفعل. انه فعل ابن عمر ورد في المغرب والعشاء
-
والواقع ان العلة واحدة
-
لكن هم يعني اما الجمعة هل تجمع تجمع مع التي بعدها
-
نقل ابو منذر يا جماعة انها لا تجمع مع التي بعدها
-
وهذا ظاهر حديث
-
الاعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت
-
فنزل المطر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونم
-
ذكر غير واحد يا جماعة قديما في هذه المسألة اجماعا قديما وان كان هناك من خالف بعد ذلك
-
قالت جمعة تجمع مع العصر
-
نقل الاتفاق
-
اي نعم ان الجمعة لا تجمع
-
التي بعدها النظافة تجمع
-
هذا الصحيح
-
وهناك فرق كثيرة بين بين الظهر
-
حتى حتى في الوقت
-
ابتداء من الوقت
-
ذكرنا وقت الجمعة يعني في تجوز صلاتها خلف قبلة زوال على مذهب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
-
هذا ما يتيسر في هذا الباب
-
الله المستعان وقد ذكر ابن تيمية عن عامة التابعين الجمع بين الصلوات في السفر
-
عفوا
-
مثل هو الريح الباردة الشديدة
-
الريح الباردة الشديدة
-
ايه. هو موقوف عليها. فعلها هي رضوان الله عليه
-
لا والله هو الظاهر لانه روي موقوف. روي موقوف على عائشة فعلها
-
وهو والموضوع