-
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
-
لعلي لم انبه على مفشلة وهي مسألة
-
الماء اذا تغير بالطهور تغير يسيرا تغير تغير بطاهر تغيران يسيرا
-
المتغير بالسدر
-
هذا يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
-
انه طهور
-
وذكر حديث
-
امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغسل ابنته بماء وسدر. وحديث الرجل الذي وقفته
-
ولابد اذا دخل سدر الماء ان يغير شيئا من اوصاه. ولكنه لم يغلب على اسمه. وبقي على طهوريته
-
خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء
-
كل يوم ندخل في مسائل الاشتباه
-
نعم اذا شك في طهارة
-
لا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسة
-
على اليقين هنا
-
انا على اليقين
-
هذه مسألة الشك في طهارة الماء وغيره من الجسد
-
البنى على اليقين ما اليقين
-
اليقين الاصل الذي كان عندك. وهذه قاعدة
-
كبيرة اسمها يقولون
-
الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بشك. اليقين لا يزول بشك هذه قاعدة والافضل بقاء مكان على ما كان
-
على سبيل المثال ماء اعلم انه طهور
-
يمه شكلك هل وقعت فيه نجاسة؟ غيرت
-
طبعا هذا الشك في الحقيقة لا يجري على اصل من يشترط التغير
-
الا في الناهج لكن على مذهب الامام ابن قدامة ان ما دون القلتين هي نجاسة
-
هذه المسائل كلها تصبح حيوية
-
لكن على مذهبنا انه لابد من التغير هذا الشك يندر
-
لان الماء
-
النجس
-
يختلف كثيرا عن الماء الظهور
-
ما ان نجلس نحن نشترط فيه ماذا؟ عندنا غير احد الخوف الثلاث
-
في حال تغير احد الاوساخ الثالثة هل يحصل شك في العادة والاشتباه
-
هاي
-
لكن نحن الان نتكلم على
-
يعني ما ما قرر الامام رحمه
-
ماء نجس
-
يظهر بعدة
-
حتى يعني
-
هذي في مسألة يذكرونها في باب
-
في باب الاعبار
-
الفقهيات
-
انه
-
انه اذا اذا سقط ادمي ومات في بئر
-
هناك اثار عن عبد الله ابن الزبير ابن عمر في تحديد الابتلاء
-
هناك طرفة عند اهل الراي الاحناف دائما اصحاب طرف
-
يقولون اذا فأرة وقعت في بئر
-
واذا كان يلحقها هر والدها هر
-
اذا سقطت بدون مطاردة لا تنجح
-
كيف يا شيخنا؟ قال نعم. حنا اذا لحقها
-
في الغالب ستبول في
-
تنجف
-
اما اذا كانت هكذا الاصل انها يعني الاصل
-
لكن لم تعد
-
ممكن يغفل الامر
-
يغسل الموقع الذي
-
من خلاله
-
يعني
-
تتبع ما بعدها ان شاء الله
-
اولا ذكرنا ان مسألة الاشتباه
-
هذه تضيق
-
لكن على مذهب المصنف
-
انما دون القلتين بمجرد مخالطة النجاسة له ينجس؟ لا
-
ما الدليل على هذا
-
ما الدليل على انه اذا اشتبه النار طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم
-
ليس في هذا الباب
-
دليل قياس على مسألة اخرى في باب اخر
-
روى البخاري من حديث ابي ابن حازم
-
اذا ارسلت كلبك المعلم
-
سمي عليه بما امسك لك فقل
-
كما اكل فلا تأكل فانما امسك لنفسه
-
فان وجدت كلبا مع كلبك فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر
-
الان في حال الاشتباه النبي صلى الله عليه وسلم يقول
-
انك اذا وجدت كلبك عند الصيف
-
وجدت معه كلبا اخر. فاشتبه هل كلبك الذي صاد؟ ام الكلب الاخر
-
ماذا امرك النبي صلى الله عليه وسلم
-
ان تتركها
-
منى قاصر اصحى
-
قالوا اذا اشتبه ماء نجس بماء بماء طهور
-
حتى في ابواب النكاح والرضاعة
-
مثلا يا رجل خطأ امرأة فقالت امه
-
لا ادري هنا اروعتها هي انا اقول لك يا عمي
-
لكني انا جاهز ما ارضعت وحدة لجنتي
-
هي قبضة عمها
-
تترك الحاضر مقدما مبيح
-
هذا اصل الاصحاب في باب الاحتياج
-
بعض الناس يولد حديثا
-
الكل يتحقق
-
ما التحري
-
قالوا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في امر سجود السهو
-
حديث عبد الله بن مسعود
-
اذا شك حديقة فليتحرى
-
فليتحرى فليتم عليه
-
قالوا نحن هنا نتعب
-
حديث ابن مسعود
-
ائت به من اوله
-
حتى تستبين ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم
-
ابن مسعود الصحيح يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلا يدري زاد او نقص لا يذكر
-
جاءه رجل
-
تبين ان قصة ابن مسعود هذه هي نفس القصة
-
قسوة الصواب
-
الى اخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
لا شك في سؤال فليتحرر
-
وكما قال النبي
-
ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري
-
اراد ما حصل معه من الاخذ بخبر
-
هذا التحري ليس التحري ان تجلس تفكر بينك وبين نفسك
-
تحري المراد في هذا الحديث العبرة بعموم اللفظ لا بخفض السبب
-
لا هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء مفسرا
-
والا فالامام ليس بابه هذا. اذا استطعت ان اتحرى فلم يشتبه اصلا
-
لا يورد على ابن قدامة حديث التحري لماذا؟ لان ابن قدامة يقول لك اذا اشتبه
-
في حال وجود التحري في حال وجود قرينة خبر ثقة شخص يخبرني يقول هذا الماء ليس به كذا
-
في حال استطعت بالنظر في
-
ما عاد هناك اشتباه
-
هو يحدثك عن حال اشتباه تام الاغلاق
-
لا يورد عليه امر التحري
-
من امر التحري انما يرد
-
في حال وجود قرائن وادلة وكذا
-
في حال وجود قرائن وادلة
-
الاشتباه
-
بحثنا الان في المشتبه
-
شخص الا يصلح ان يتوضأ فيهم المائين معا
-
لانه الظاهر ما راح ينشف
-
في النهاية تتوضأ لكن طبعا
-
ظهور هذه قسمة جماع
-
هذه اصعب المسائل. يعني تطبيق
-
عندك يومين وقعت عليهم النجاسة
-
عندك ان نجاسة وقعت عليه
-
اخران
-
القاهرة
-
صل في كل ثوب صلاة
-
يقينا انت صليت في الطاعة
-
هذه هذه المسألة ممكنة الوقوع صعبة
-
الناس ايامهم قليلة
-
كان رجل كله يجابر رضي الله عنه يصلي بازار بسبب
-
الاحرام
-
هذي هذي حلة. عندهم هذا الرجل يعني بلغ
-
يرتدي الحلة وكذا. وكثير من الصحابة كان
-
في هذا يعني ذاك الرجل في حديث سهل بن سعد للمرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما عنده قال عندي ازار
-
فقط ازاعة حتى الاداء من عندك
-
جابر يصلي يعني بعد ما فتحت الامور جابر واحد الصحابة
-
يصلي ويسون واحد فيأتي غلام ينكر عليه
-
عندما فتح على الناس وباغوا يلبسون
-
قال له الكيران احمق مثلي
-
وكل ما يجد ثوبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
-
تبارك الله فيك وينه ذاك يعني ممكن الواحد ما يكون عنده الا ثوبين بس فيقدر يطبق هذا
-
مثل هذه الفروع الصعبة تجعلنا نميلا لقول بالتحري
-
ابو هريرة
-
اقول انه
-
فقط ذكر التكريم ابن شيش
-
والعادة عند اهل الحديث انهم يعتبرون مثل هذه الشابة
-
قال ان البخاري
-
ولكن الامر في في طبقة التابعين اهون
-
خصوصا اذا كان من رجل جليل مثل
-
وقد ورد في حديث عبد الله بن مغفل ثلث
-
سبعا والثامنة
-
وهذا والله حديث عبدالله بن مغفل لم يقل به الا الحسن البصري. الرواية عن عبدالله بن
-
والا فحملوه قالوا الثامنة هذه احدى السبعة ولكنها خصت لانها
-
الان بحث التدريب
-
اولاهن او اخراهن
-
اصح
-
سندا ونورا
-
هي الاقوى من جهة السنة
-
من جهة النظر لاننا لو غسلناه السابع والتراب احتجيناه
-
وردت زيادة رواها علي بن مسلم في صحيح ابن خزيمة قال فينا احدكم فليوره فليهرقه
-
وهذه الزيادة وان كانت يعني
-
لا شك انك ستريق الماء
-
غير انها سندا ليست
-
المالكية
-
ما اجاوبوا على هذا الحديث
-
والعادة في النجافة توفي المرء بدل ان الامر تعبدي معه فلا يجب على نجاسة
-
شيعيا
-
وظهر الشيعي على المالك
-
ثم اجلب عليه
-
فقال له المالكي كلني كلني
-
فقال له الشيعي
-
قال له لست على
-
واما اهل الرأي الاحناف
-
قالوا لا لا يشترى
-
والله من عندك
-
استدلوا بامرين استدلوا برواية برواية الوقوف على ابي هريرة انه قال ثلاثة
-
العرج بالميزان عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة وهي رواية
-
ثم انهم على اصولهم
-
لان خبر واحد
-
اذا خالف القياس
-
خبرا واحد اذا خالف القياس لا يؤخذ به
-
ابو هريرة هو الاخر
-
على مذهبهم
-
يعني
-
هذا
-
اما قياس الخنزير
-
هذا هذا قياسه بعض الفقهاء ولا يرى
-
التعبدي وبعض الناس ذكروا ان ثغر الكلب فيه جراثيم
-
قد لا توجد هذه
-
لو ان الكلب كله
-
الا في سعره نجس
-
هذا الذي رجحه جميعا
-
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد ماشيا
-
ولم يأمر
-
ولا يجوز تأخير البيان ان يقضي الحاجة فالاصل في الامور الطهارة
-
والدليل انما دل
-
على نجاحك الشكر
-
كان بعضهم نظرا قال الكلب عادة يلعقل
-
ولكن هذا يستحي
-
هنا كلام لابن رشد الاندلسي في بداية المشهد
-
يقول ولعل في شؤريه خاصية من هذا الوجه
-
اسمعني قبل ان يستحكم به الكنب
-
ولا يستنكر ورود مثل هذه الشرع
-
يكون هذا من باب ما ورد في الذباب
-
اذا وقع في الطعام ان يغمس وتعليل ذلك بان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء
-
يختار ان الامر
-
لا يقاس على الكلب وينه
-
وقال لعل الامر كما في الذباب واليوم المشتغلون بما يسمى بالاعجاز العلمي بالامرين اثبتوا
-
ولطيف ان ابن رشد
-
يعني ذكرهما معه
-
وذلوا بحديث اني اقام احدكم
-
استدلوا ايضا
-
في حديث الاستثمار
-
مخالفون لهم قالوا انها رث
-
ان ابن مسعود احتفى بالامر الاول وهناك زيادة فيها نظره
-
لكنك لو تأملت فيه
-
الشريحة
-
فوجدت ان المقصود في المجالس تغيب عيني
-
الادلة على ذلك
-
خصوصا في حال الاستنجاء
-
في حديث الاعراب
-
الذي يظهر وقول الامام فيه له قوته
-
ولكن الصواب ان مقصود تغيير عين النجاح
-
صلى الله عليه وسلم
-
هكذا فرق بين
-
كانت على الارض
-
ولكن هذا التدريب من جهة القياس والنظر
-
المقصود تغيير عين النبي
-
حتى لو كان بالتبخير. حتى لو كان بالاستحالة
-
لكن لو تحول الخل ليصير هذا الخل ظاهرة
-
كيف وقع في مملكة
-
الذي لم يأكل الطعام
-
ورد حديث
-
وبحثوا طبعا في العلم
-
يعني
-
لكن لا نقول الحكم وعلته لانه قد تكون هناك اعتبارات عضوية
-
لكن هنا اكل الطعام
-
النبي صلى الله عليه وسلم
-
صار غسيل
-
ان يعفو عن يسير هذه رواية في المذهب قياس على الدم
-
الواقع انه لا يعرف عن اي شيء
-
اما بعض النصوص التي
-
عمر لم يكن يمكنه ليطفئ الدقة
-
شرب اللبن
-
هذي حالة مضطرة
-
اما الحديث في سنن ابي داوود الصحابي الذي كان
-
الذي كان يحرص
-
هذا الحديث اولا في سنده بحث لان في سند عقيل ابن جابر وقال فيه الحافظ ثم التقرير
-
مطلوب الحيث يتابع من داخله
-
ثم انه قد يحمل على خصوصية انه كان يحرص
-
اما خبر حسن البوسني
-
هذا في حال الحق في حال الحق
-
الاستقبال قبلة
-
هذا امر اخر
-
وقال ابن عباس يعفى عن يسيره
-
رضي الله عنهما وهذا هو
-
انه يعفى عن يسير الدم
-
هذا بالنسبة للدم الادمي
-
ماذا عن دمج دابة
-
وردت خبر للاعب ابن سعود
-
انه نحر جزورا
-
مصلى ودمها على ثوبه
-
هذا يرويه عن ابن مسعود رجل جزار. ويحيى الجزار
-
هذا لم يسمع ابن مسعود ولم يدركه
-
الجزار تكلموا في سماعه من ابن عباس وام سلمة
-
وابن مسعود اقدم من هؤلاء وفاة ابن مسعود ومات قبل عثمان مات سنة اثنين وثلاثين للهجرة
-
واذا نظرت في مسند احمد
-
في اخبار ابن مسعود وجدت ان هذا الجزار في العادة يروي عن ابن مسعود بواسطتين
-
وصح عن ابي موسى الاشعري انه يرى ان هذا الدم نجس ولا يعلم
-
اذا ذبحتها هذا
-
ايوه
-
اما دم الحيض فهذا
-
تبارك الله فيك يقول ابن قدامة يعفى عن يسيرة الدم
-
تعريف اليسير هو الذي ما لا
-
مع نجاسة الدم
-
يجوز نقل الدم المرور
-
لكن لا يجوز بيته اجمالا
-
هذا الذي يسمى اليوم تبرع بالدم ثم يأخذ ماء. انا ما تبرع هذا اول شيء معاق هذا بيع. ويقول لك رايح التبرع وياخذ فلوس. شلون؟ مو متبرع. هذا لا يجوز
-
المنعطف
-
عائشة كانت تحكه حك. لانه اصل الادمي
-
النبي صلى الله عليه وسلم يثبت رطبة ويفرق يابسة. فهذا من باب النظافة لا غيره
-
ذكر السيوطي في كتابه ارشاد المهتدين
-
العلم المجتهدين ومن الائمة المجتهدون هو
-
مناورة لطيفة بين حنفي وشافعي
-
والشافعي يرى طهارته
-
يقول الشافعي
-
سخرية من هذا الحنك يقال من يعذرني بهذا الرجل؟ من هذا الرجل
-
نسعى في طهارة اصله وهو يسعى في نجاسة
-
اسعى انك يكون اصلك طاهر
-
اصلك ماني طاهر وانت تقول لا اصلي نجف
-
طبعا هو اورده السيوطي ما برضه المثل لانه قال عن نفسي انا يموت
-
قالوا له في عصر الائمة
-
الذين في عصر المقلدة قالوا لا الاجتهاد
-
ذهب يجمع لهم نصوصا
-
بان الاجتهاد فرض على الامة في كل عصر
-
قال انا احمل عنكم
-
الحمد لله لا نأثم كلنا ولا تكون انت. الامام مجتهد او الامام المجددا وكما يقول عن نفسي اظن اني انا المجدد
-
فيها حفاظ والله ليس يجحد ولا اظنه
-
وبقوله ما يؤكل لحمه الطاهر
-
النبي صلى الله عليه وسلم
-
الغنم
-
يكون فيها
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
-
يشربوا من اموال الابل
-
الشافعية يذهبون الى نجاسة ابوانا
-
هذا من التشديد في مذهبه. يتهم الحنابلة بالتشديد. لا الشافعية الان يشددون
-
اول حديث العرانيين تأويلا غريبا قالوا هذا من باب الطب
-
ظرورة
-
فرد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ردا قويا
-
قال ان الله عز وجل لم يجعل شفاه فيما حرم كما ورد عن النبيين صلى الله عليه وسلم
-
اذا كان هذا امرا محرما اصالته انما
-
يعني جا في التداوي به
-
ان ما لا يتداوى الا بالطيب
-
اللحم
-
قوله
-
مرابض الابل لماذا نهي عن الصلاة بها
-
لانها يعني لها اوامر كوابد الوحي. انها خلقت من جن
-
وانت تدري عندك خبر
-
ايه لا خلقت من جن. انا الكثيرة
-
حاول الطحاوي ثمانية وثمانين واحد الكويت فهذا كله له مذهب جوازه
-
عندنا اخبار
-
ليس من نجاسة
-
في الصحيحين