-
جديد
-
وصلنا عند باب الامامة
-
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
-
في كتاب الله فان كان في في قراءتي سواء فاعلمه بالسنة. وان كانوا في السنة الصواب فاغضبوا وتر
-
ولا يؤمن
-
الرجل في بيته
-
اذا حضرت الصلاة
-
هذا فيه مسل الان مسألة الامامة في الصلاة
-
الامام في الصلاة
-
ابتدأ
-
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم
-
ايه اقرأهم لكتاب الله عز وجل
-
اقرأهم لكتاب الله عز وجل يعني احفظهم وقد كان في زمن الصحابة الكرام
-
اه القراء فقهاء كانوا القراء اه فقهاء
-
لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعلمون اين نزلت وفي من نزلت
-
اه الا اه اما في هذه الازمنة فاجهل من اجهل الناس اولئك القراء اليوم
-
كثير منهم تجده قارئا
-
ولكنه لا يفقه كثيرا مما يقرأ للاسف الشديد
-
كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه انه قال اعظم الناس نفاقا قارئ
-
ولا الف
-
ولكنه يعني
-
قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة
-
اه كان من فقهه للرأي انهم اه يقدمون الاعلم مطلقا
-
ولكن هذا فيه نظر. يقولون الاعلم باركان الصلاة واجباتها
-
هو الذي يقدم في الصلاة
-
لان المقصود بالعلم بالقراءة العلم. لكن لما ذكر العلم بالسنة
-
دل على ان المقصود التقديمه بالقراءة
-
ولا اشكال ان يكون المقبول
-
يكون المفضول في باب
-
يتقدم الفاضل آآ يتقدم الفاضل في هذه الابواب لاختصاصا له. الصلاة من اهم اركانها واقتدافها القراءة
-
كان يؤم بالمهاجرين والنصارى فيه من هو افقه منه
-
ولكنه كان اقرأ القول
-
ومثلا تخادم وليدي يكون هو
-
الجيش من هو افضل منه
-
وهذه مسائل لا تتعلق مطلقا الاعتبار يعني تتعلق باعتبارات خاصة
-
يتعلق باعتبارات خاصة
-
طيب
-
فان كانوا في السنة سواء اقدمهم هجرة
-
ان كانوا في السنة سواء وفي السنة والقرار اقدمهم هجرة
-
وبعضهم في هذا
-
ورحمة الله
-
وبعض الناس ينزل الهجرة على مسألة التنسك هذه الموجودة الان. يعني الانسان يطبخ لحيته ويقول اقدمه التزام
-
وهذا وهذه مسألة في حقيقة النقاش. ما هي هكذا
-
اه قال ولا يؤمن الرجل والرجل في بيته ولا في سلطانه. حتى اذا كان ولي الامر ولى
-
فخلاص هو يتقدم للاقرب اعتبر ذلك من الوليد ابن عقرب
-
ولا يجلس على تكرمته الا باذنه
-
وكان من فقه للرأي انهم يفصلون اكثر
-
واهل الري متأخري اهل الرأي يعني السفلة متأخرين جدا هناك
-
اه واحد اسمه القحطاوي
-
على فكرة الطحاوي اه هو ينبغي انه ينسف القحطاوي
-
هذا اسم نظارات عندهم هذا
-
كان الطحاوي اه نسب نفسه طحاويا ليس طحطاويا لكي لا يكون اه نسبة الى اما ذا فطحطاوي طحطاوي المتأخر
-
فكان يعني يذكر
-
بدأ يتوسع فقال يعني آآ فاعلم هو مش عارف ايش لحد ما وصل الى انه فاطوله ذكرا
-
هو الذي يتقدم ثم بعضهم قال
-
احسن من حرمتك
-
وهذا مذكور في حاشية طحن موجودة عندنا في المسجد
-
اذا اردت ان ان تنظر في في المسألة وهذا الخفي والعار
-
اخواني سبحان الله. يعني حنا اهل الرأي بالكاد نحتفلهم. ثم يأتي هذا يحدث في مذهب. هو هي ناقصة
-
وقال لمالك بن الحويرس لصاحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما وكانت قراءتهما متقاربة
-
نعم الان هذا في اعتبار السن عند تساوي كل الاعتبارات الاخرى وذكرنا ان هذا الحديث استدل به على ان الامام افضل من الاذان
-
من وقع خلاف ايهما افضل اذان من امامه
-
فقالوا ان بعضهم قال الاذان لان هناك فضائل كثيرة واردة في الاذان لم ترد في الامام
-
اطول الناس اعناقا من دعا الى الله. قال المؤذنون
-
هم الناس قال لا
-
الامامة
-
النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان
-
جعل اي شخص اللي يؤذن احدكم
-
اي شخص
-
لكن في الامام اشترط
-
وفي هذا اعتبار السن
-
اه بعد التساوي بالعلم
-
وقد عقد الخطيب في الجامع لاداب الراوي
-
اخلاق السامع فصلا في في مسألة ان ان الاعلم يوقر على الاسن
-
وذكر ان اسحاق ابن راهوية قال لرجل تقدم انت اكبر مني
-
قال له اسحاق انت اعلم
-
ولهذا كان اه احد السلف كان ابو وائل
-
سئل عن ربيع بن خثيم
-
من اكبر انت وهو؟ قال هو اكبر وانا اسن
-
الله اكبر وانا
-
نروح العباس نعم وهذا هو قالها ابو وائل. انا هو اكبر وانا اسن يعني هو اكبر قدرا
-
واكبر قدرا
-
والامام احمد يعني كان عنده عمه اكبر منه في السن مع ذلك يعني ما كان يقول عمره عبارات مرة قال له عدو الله
-
ولا تصح الصلاة تنتهي صلاته فاسدة. الا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم ولم يعلمه المأموم حتى سلم فانه يعيد وحده. نعم هذه حصلت من ابن عمر رضي الله عنه وحصلت من ابيه
-
ابن عمر صلى غير متوضي
-
فلما انتهت الصلاة هو اعاد ولم يأمر الناس بالعبادة
-
طيب اه وان كان يعني هو يصلي صلاة فاسدة بناء على مذهب مرجوح
-
كان يكون اكل من لحم الابل ثم ذهب يصلي
-
وانت مذهبك كثير من الناس يسهل في هذا في الحقيقة انه من بلغته الحجة
-
وكابرها
-
هذا ما ينبغي للصلاة
-
لاعتبار بدعيته
-
الا امام الحي اذا صلى جالسا
-
الا ان انا عن هذا حديث النبي صلوا جلوسا
-
يصلون وراءه قياما يأتمون وراءه قياما. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما جحش عن فرسه صلوات الله وسلامه عليه
-
صلى بالصحابة جالسا
-
وقال لهم قد سكدتم انفا ان تفعلوا كما فعل فارس الفارس والروم عند
-
اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا. هكذا امر
-
امرا واضح
-
ثم انه قبل الصلاة التي صلاها قبل وفاته لما صلى بابي بكر وابو بكر يصلي بالناس
-
والله جالسا والنار بقية الناس يصلون جلوسه
-
كان للناس نظرات في هذا الحديث
-
منهم من ادعى ان حديث اذا صلى الامام جلسة فصلوا جلوسا منسوخ
-
واحتجوا اه عفوا اه اهل الرأي قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
-
واحتجوا بخبر رواه جابر الجعفي لا لا ينبغي لاحد ان يصلي جالسا
-
بالناس غيري
-
وهنا ابن حبان
-
اه يعني استفزه هذا
-
لماذا
-
لانه امام اهل الرأي اه يقول ما رأيت اكذب من جابر. هذا سالم يتصل اسلام عجيب
-
احد يتصل علي
-
سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله
-
طيب
-
على عادته نكت على اهل الرأي. قال كيف امامكم يقول ما رأيت اكذب من جابر
-
ثم تحتجون باحديث جابر
-
محاولة في منية الالمعي ان يدافع عن امامه بما لا طائل تحته
-
ومن الناس من ذهب
-
الى ان
-
اه صلاة الامام جالسا بالمأمومين
-
وهم يصلون جلوسا منسوخ
-
وهذا مذهب الشافعي اختاره البخاري
-
زاره الشيخ الحميدي
-
وقالوا هذا المنسوخ
-
ومن الناس من قال لا
-
قال ابن الامام ابتدأ الصلاة جالسا
-
واذا
-
قرأ عليه امر فصلى جالسا
-
وقال بهذا نجمع بين الاحاديث
-
وهذا مذهب الامام احمد
-
وعوضه ابن رجب رحمه الله فيفتح الباري ان اربعة من الصحابة صح عنهم انهم صلوا بالناس جلوسا
-
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
-
وذكر منهم فاصيب بالحضير وقيس ابن اذهب والبقية لا يحضرونني
-
والبقية
-
المذهب الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة هو الاصلح. هو الاحسن وهو الذي فيه الجمع بين الادلة. اه يعني وهو اولى من ادعاء النسخ. الذي مال اليه الامام الشافعي وتابع
-
عليه الحميدي
-
ابن عمه الحميدي وتابعه عليه
-
وده يعني يريهم يعني
-
انظروا الى عقل هذا الرجل
-
الحميدي لما خرج قال اخطأ في كذا وكذا قال فقط
-
قال له حسدته بالقرشية
-
والحويدي هذا عن نفسه يقول انا حملت عليه القرشيين
-
المرأة ومن به سلس البول. ما تصح امامة المرأة الا بالنساء. وعائشة كانت تؤم النساء وتجلس وسطهم
-
ودع بالحزم في مراتب الاجماع الاجماع
-
على ان الصلاة خلف المرأة لا تصح
-
وهو ابن تيمية رحمه الله
-
في نقد مراتب الاجماع
-
بان هناك رواية عن
-
لان المرأة القارئة
-
يصلي قيام الليل بالناس اللي يعني قيام الليل بالذات الناس اللي الذين لا يكونون قراء
-
يعني اه ليست اجماعية
-
وهذا يعني قالوا لي ان حدثه لان طهارته ناقصة
-
وهذا يعني
-
الامي الذي لا يحسن الفاتحة او يفل بحرف منها الا بمثله. الا بمثلهم
-
روى الشافعي في مسنده
-
تقدم للصلاة تأخر
-
ولما سأله عمر عن ذلك قال يعني ان هؤلاء قوم لا يحسنون القراءة
-
وان الموسم يجمع اناسا من من وغيرهم
-
وربما تعلقوا عنه القرآن خطأ
-
كان ابن مسعود اذا سمع بعض هؤلاء
-
بان يقرأ يقرأ قول الله عز وجل ما سمعنا بهذا
-
وبعضهم ذهب الى صحة الامامة هذا الرجل ولكن لا
-
على الاقل الامام امامة مثل هذا اه مكروهة
-
هذا مكروهة
-
ويجوز ويجوز اشارة الخناق لان اهل الرأي مذهبهم انه لا يجوز
-
ان يصلي المتينا اماما بالمتوضئين
-
ويحتجون بذلك بخبر منكر
-
وهذا عجيب من من اصولهم الخبر الواحد اذا خالف اذا خالف
-
لا يحتج به
-
ولو كان سنده صحيح هي تخالف
-
المفترض
-
نعم لان معاذ رضي الله عنه كان يصلي في المسجد
-
واذا كانوا من المساء الاول
-
المتعلقة
-
يذكرون في بعض كتب المذهب والشرطي يذكرونه
-
صلاة الاعرابي الذي لم يهاجر المهاجرين
-
يذكرون ان هؤلاء لا تصلح على ان الصلاة خلف اهل البدع مكروهة
-
ونقل الخلاف في صحة الصلاة
-
هذا في غير
-
الجمعة والعيدين يصلى خلف من يصلى خلف واحد كان يصلي خلف جميل
-
لكن هذا ان تمكنت من الصلاة خلف غيره
-
يقول ابن تيمية في ان الانسان اذا اعلن بالبدعة وجبهته. قال واقل ذلك
-
اقل ذلك
-
هذا من الهجر
-
الصباحي
-
هناك حرب كرمان
-
او هذا قائلها وهو خارج من عهده ترى انه لا يصلى يصلى على هالبدع ولا خلفه
-
وكذلك ذكر هذا صور
-
والامام احمد لما سئل عن الصلاة
-
فسكت فقال احد اصحابه
-
وحكى احمد متعجبا مستحسنا لطرده
-
والمشهور عن احمد في بدعتها مكفرة
-
انه آآ
-
اذا كان داعية لا يصلي
-
الجهمية فلا تختلف الرواية عن احد
-
وكذلك الرافظة
-
على ان الصلاة لا تصح خلف من يقول القرآن حكاية
-
الصلاة خلفه من
-
وبهذا افتى
-
لما ظهر من ال الشيخ رجل لا يكفر
-
افتوا بعدم الصحة في الصلاة
-
وطبعت هذه الفتوة تحت عنوان اجماع اهل السنة النبوية على تكفير معطلة
-
منظومة على هذا الرجل
-
في الجهاز
-
اظهر واظهر
-
هذا ما يتعلق بامر الصلاة خلف اهل البدع. وهل يعاد اذا صلى
-
السحلون المالكي كان يرى الاعادة مطلقا
-
وابن عبد البر اخذ عليه فداء من
-
ذكر اما الامام مستور الحال فذكر ابن تيمية انه لا يسأل عنه
-
ذكر من تيمية انه لا يسأل عنه هو السؤال عنه بدعة لان هناك رواية في طبقات الحنابلة
-
سأل الامام احمد رحمه الله
-
آآ قال له الان اصلي خلف كل احد قال له الامام احمد لا تصلي الا خلف من تعرف
-
وقال آآ ابن تيمية معلقا على هذه الرواية في الفتاوى قال ورأى وكان بعض الامة يستحبونه اذا كثرت الفتن
-
انه لا يصلى الا خلف من يعرف
-
كما قال الامام احمد كيت وكيت وذكر ان بعض الناس في ازمة انتشرت فيها الرافضة لم يكونوا يصلون الا خلف
-
هذا كله
-
هذا البحث كله من غير
-
ما قاله الحسن البصري
-
هذا
-
انا يعني
-
نفسه جالسه مكان
-
السلام عليكم بارك الله فيك. ويذكرون الاستمرار ان الصحابة كانوا يصلون خلف واحد
-
وايضا من الصحابة وهو جابر وهو امام
-
اذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام. نعم وتصح الصلاة
-
واشتهر عند الناس عادة ان المأموم يتأخر خطبة
-
اذا صلوا اذا صلوا وحدهما
-
وهذا لا اصل له
-
ولا يفتى به في اي
-
اذا جاء الثانية يتأخر المحمود خطوة
-
وان وقف عن يساره او قدامه وحده لا لم تصح الا ان تكون امرأة فتقف لوحدها خلفه
-
هو يرى لم تصح وغيره يخالف والمرأة تقف اه خلف خلف
-
وابن مسعود كانوا إذا كثروا
-
ان كانوا جماعة وقفوا خلفه فان وقفوا عن يمينه او عن جنبيه صح
-
ايه ما يصح لفعل ابن مسعود رضي الله عنه
-
ان وقفوا قدامه او عن يساره لم تسر. لم تصفوه قدامه
-
ولابد من اتصال الصقور
-
تعذر اتصال الصفوف فلا اشكال ان يصلي مع وجود حائل وفعلها انس صلى على السطح
-
واحد اسمه عبد الحي الغمامي من هؤلاء الغمارية
-
معروفين ومشهورين بالشراكة بين السنة
-
في عقولهم افضل
-
رسالة في صحة الصلاة خلف المذيع
-
اخاف من الله ولانه ما يشترط اتصال الصفوف قال ما في اشكال يعني انت صلاة الجمعة تصليها بالحرم كل يوم احسن
-
هذا يعني
-
اصابت امرأة بنساء قامت معهن في الصف بفعل عائشة رضي الله عنها
-
كذلك امام رجال العراة
-
يعني
-
كيف يصلون
-
يصلي جالسا
-
ابن تيمية
-
ولا ولا يوجد دليل لا فعلا قوله الامر
-
هذي من الفروع الفقهية اللي بناها عافة الفقهاء على فتوى الصحابة
-
يعني يذكر فرع اللطيف. الا اذا كان الليل مظلما
-
اذا كان الظلام حالك يلبس الليل
-
ونجتمع رجال وصبيان وثلاثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الثلاثة ثم النساء
-
ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة ومن كبر قبل الصلاة والامام فقد ادرك الجماعة. هذا فيه اثر عن ابي هريرة. قال من كبر قبل السلام فقد ادرك التظعيف
-
في سنده ضعف يسير. بل قد يحفر
-
ولهذا
-
ابو هريرة يتكلم عن الاجر. الذي يعني يكون فيه
-
ومن ادرك الركوع فقد ادرك ركعة والا فلا. وكان مذهب البخاري انه يشترط قراءة الفاتحة
-
لكن الركوع حقيقة جماعة الصح
-
الصلاة تدرك بالركوع والركعة تدرك بالركوع اتفاق الصح
-
النقل ابن تيمية الاتفاق على انه لا يلزمه قراءة الفاتحة اذا كبر ولم يكن عنده متسع
-
وفي هذه المسألة يقول رجب جاء في فتح الباري
-
البخاري كلاما شديدا لانه يراه
-
البخاري
-
من قال كلاما حتى بالحجر احتملته الحمية وكتب رده
-
في اثبات
-
وكتب ربنا
-
مخطوط موجود في تركيا