-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة اه المقدسي
-
رحمه الله تعالى وقد وصلنا عند الشرط الثالث وهو شطر وهو شرط ستر العورة
-
نعم
-
قال المؤلف رحمه الله تعالى ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل. والامة ما بين السرة والركبة. طيب. هذا فيه عدة مسائل. قال الشرط الثالث ستر العورة. وقوله ان ستر العورة شرط
-
مأخوذ من قول الله عز وجل
-
يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واستدلوا ايضا بحديث لا يقبل الله صلاة حائض
-
الا بالخمار غير ان هذا الحديث الراجح فيه الارسال وقد بحث فيه الشيخ مقبل في احاديث معلى بحث جيد غير ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى
-
وابن حزم وشيخ الاسلام بن تيمية نقلوا الاجماع على ان ستر العورة شرط. وهذا يبين لك بطلان مذهب من قال هو واجب فقط. ومن صلى عاريا اثم وصحت صلاته. كما ذهب اليه بعض المعاصرين
-
وهذا القول خطأ مخالف للاجماع. بل ان الاجماع
-
انه انه شر ومن صلى عاريا لم تصح صلاته
-
ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على مسألة العورة في الصلاة
-
وينبغي ان ان نعلم
-
ان
-
العورات لها احكام في الصلاة ولها احكام في النباس. فلا يخلط بين المقامين
-
الان اذا تحدثنا على العورة في الصلاة هذا بحث غير مثلا اذا قلنا عورة المرأة في الصلاة كل جسدها الا الوجه والكفين لا تأتي وتقول مثلا الشافعية يقولون ان المرأة وجهها كفها ليست
-
ليس بعورة ثم اذا رجعت الى تصانيف متأخرين الشافعية وجدتهم يتكلمون عن الصلاة فقط. ثم باحكام اللباس وفي احكام النكاح وفي احكام النظر الى المخطوبة لهم بحث اخر
-
فلا بد ان نفرق
-
بارك الله فيكم. بين كلام الفقهاء في العورة في الصلاة وبين احكام الفقهاء في العورة
-
خارج الصلاة
-
فهذا الحكم مجموع عليه. بارك الله فيكم. قال وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة. الان يتحدث على عورة الرجل اين؟ في الصلاة
-
نعم وتقريبا تقريبا
-
اتفاق الفقهاء منعقد على هذا. ان عورة الرجل في الصلاة ما بين السراء الى الركبة. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر. لما كان عليه ثوب قد اشتمل به
-
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
-
اهلا وسهلا اخي. بارك الله فيك
-
ان كان واسعا فالتحف به
-
وان كان ضيقا فاتزر به. والازار يغطي ما بين السرة الى الركبة عادة. انظر الاستدلال الدقيق للفقهاء
-
فقالوا هذا دليل على ان عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة الى الركبة. طيب عورته خارج الصلاة عندهم بحث اخر. كثير منهم ذهب الى ان عورته خارج الصلاة وداخل الصلاة واحد
-
ومنهم من ذهب الى انه خارج الصلاة لا يجوز كشف الفخذ. واستدلوا بالاحاديث التي كان فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه يكشف فخذه. حديث انس
-
حتى لما دخل عليه عثمان غطاه. وهناك حديث جرهد
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ عورة. وهذا الحديث حسنه بعض اهل العلم لغيره. واشار البخاري الى انه يخالف حديث انس. لهذا لا يصح التحسين لغيره. فقال حديث انس
-
نحو اه اسند يعني اقوى اسنادا وحديث جرهد احوط. والى هذا مال داوود الظاهري ايضا الى ان العورة
-
يعني خارج الصلاة
-
السوءتان وما والاهما مما يفحش ظهوره
-
اما الركبة هل هي عورة ام لا؟ هو قال من بين السرة الى الركبة فهل الركبة داخلة؟ الركبة هل هي عورة او لا فقط في مذهب ابي حنيفة؟ هي عورة
-
واستدل باحاديث ظعيفة
-
والا فالجمهور يرون ان الركبة ليست بعورة
-
ايه هذا ايه الركبة الركبة
-
الفخر قلنا داخل الصلاة عورة. خارج الصوت بحث اخر. يعني لم يكن يحصل نبحثه هنا لانه بيحكي عن اللباس لكن نبهنا تنبيها ومذهب البخاري داود قوي
-
لانه الفقر الاحاديث الواردة فيه ليست بتلك القوة. الا ان يقال تستوي الصلاة وخارجها. لكن يورد على من قال تستوي يستوي اللباس داخل الصلاة وخارجها. ان النساء
-
نحن عامتنا نفرق بين عورتهن في الصلاة عورة خالد السؤال
-
بارك الله فيك. فيعني لهذا لهذا الظاهري. اي الفقد ما هو عورة. هذا الظاهر مذهبهم
-
الو عورة الامة ما بين السرة الى الركبة
-
هذا المذهب يستثقله كثيرون اليوم
-
ان عورة الامل ليست كعورة الحرة
-
علما ان هذا مذهب عمر ابن الخطاب. مذهب انس بل مذهب
-
الاربعة مذهب عامة الفقهاء. ولا يعلم لعمر مخالف. بل عمر كان اذا رأى امة قد كشفت شعرها
-
قطت شعرها كان يضربها. وتتشبهين بالحرائر
-
طيب يستغرب من سائل يقول كيف هذا؟
-
يعني الان هذي في مفسدة. في مسألة انها تكشف شعرها لا شك ان ذلك يكون فيه فتنة. نعم هنا مفسدة. ولكن هذه المفسدة عارضتها مصلحة اعظم
-
وهي مصلحة تمييز بين الامة والحرة
-
ايه. فان الامة تباع وتشترى
-
اوعي. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بين اماء الاتراك
-
لما يعني فتحوا فتوحات وكانت امام الاتراك يعني
-
قصة هن قصة
-
ففرق بين امات الاتراك وغيرهم. والصواب لا تدري. لانه لانه في زمن عمر ابن الخطاب كانت الناس فتحت بلاد الشام فتحت كذا
-
وكانت تذكر قصص
-
ها؟ شو يعني هذا كان نظير مسألة اماء الاتراك وهذا هو الصواب واستدلوا بحديث مرفوع. مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. واذا زوج احدكم عبده او اجيره فلا
-
ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة. نعم. فالصواب وهذا مذهب
-
عامة الفقهاء من اهل الحديث واهل الرأي ومذهب عمر بن الخطاب ولا يعلم له مخالف ونجبن تماما عن مخالفة الراشد وخصوصا الصحابة بقية الصحابة قد وافقوه غير ان الامة اذا كشفت
-
يعني ما يدعو الى للفتنة ما لا يعني يكشف عادة كان عمر له معه شأن اخر كما رأى امة لسعد تكشفت كشفها الهواء ولكنه كان شديدا رضي الله
-
فجاء ليضربها. فجاء سعد
-
بارك الله فيك ليلب عنها. ورفع يديه ليدعو على عمر فاستماء فاستغ يعني استرضاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال له دونك فاقتص. هذا رواه الطبراني بسند حسن
-
الطبراني بسند حسن
-
بارك الله فيكم
-
ثم قال والحرة والحرة عورة الا وجهها وكفيها. قال الحرة كلها عورة الا وجهها خفين. وكفيها. الصلاة
-
نعم هذا في الصلاة ولا اصحاب في غير الصلاة لهم بحث اخر
-
يخلطون
-
نعم ذكر ابن قدامى الاجماع على ان المرأة اذا غطت وجهها في الصلاة لا شيء عليها ولكن فعل هذا تعبدا يدخل في حد البدعة
-
غير انهم اتفقوا على انه لو كان حولها رجال ان لها ان تفعل هذا تعبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا ابو عمر. والحرة كلها عورة. يا سلام. لما ورد عن ابن مسعود المرأة عورة
-
وهذا الخبر معلول بالوقف ولكنه فاذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم ان هناك ابحاثا طويلة في عورتها خارج الصلاة. وهل وجهها وكفاها عورة؟ او ليست اليس كذلك
-
ومحل بوسط هذه المسألة ليس لا يناسب المقام. غير انني اود ان انبه ثلاثة تنبيهات. تتعلق
-
في عورتها خارج الصلاة
-
اولا
-
ينبغي ان يفرق بين ازمنة الفتنة وغير ازمنة الفتنة
-
وقد نقل غير حافظ الاتفاق على انه في ازمنة الفتنة تلزم المرأة بتغطية وجهها
-
وهذا مسألة التفريق بين زمان الفتنة وغير زمان الفتنة هذا له اصل في الشرط
-
النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة في بداية الاسلام عن زيارة القبور. لماذا؟ لانه كان حديث في عهد بشرك. ونهى الصحابة في بداية الاسلام الانتباه بالاوعية. لانهم كانوا قريبي عهد لشرب الخمر
-
فهذا له اصل
-
الامر الثاني
-
ان من اجاز للمرأة
-
كشف وجهها
-
وكفيها
-
اوجب عليها
-
بقية ما يستلزم الحجاب الشرعي
-
بان لا بان يكون فضفاضا والا يصف والا يشف
-
والا يكون لباس الشهرة والا يكون فيه تشبه بالكافرات. ثم ان وجه المرأة لا ينبغي ان يكون محلا للزينة
-
النبي الله عز وجل قال ولا يضربن بارجلهن ان بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
-
الزينة الخفية اللي تسمع الخلخال. فكيف بما في الوجه
-
من يعني من وضع بعض المساحيق وهذه الامور التي يضعونها الان حتى بعضهم يحرمها مطلقا. اما نبي نضيق اخوانكم
-
اه
-
ثم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ندب للنساء ان يخرجن الى الصلاة قال وليخرجن وهن تفلات
-
يخرجن وهن تفلات يعني غير متعطرات
-
ثم انه صلى الله عليه وسلم قال طيب النساء لون لا ريح له
-
يعني ويكون مغطى في العادة
-
فإذا كان نهي عن ان يخرج منها ريح
-
وعن ان يسمع صوت الخلخال
-
فما هو زائد وافتى من ذلك؟ من باب اولى
-
الامر الثالث قد وقع الاجماع
-
على ان تغطية المرأة لوجهها افضل
-
فلا يجوز ان ان يقال
-
والله تغطية المرأة لوجهها يحول بينها وبين ان تمارس حياتها بحكم جيد
-
او انها لا تمشي او انها تتعقد او انها لا تعرف يعني هناك تعليلات لو مشينا معها
-
سنقوم كشف الوجه افضل
-
بعض الناس يعني يأتي يستدل ماذا يقول؟ يقول كيف تعرف في البيع والشراء؟ اذا انت هكذا ستندم الى ان تكشف وجهها؟ اليس كذلك
-
ستندم الى ان تكشف وجهها
-
وهذا اختلاف اجماع المسلمين
-
فالانسان لا تأخذه في المناظرة الاطناب في المباحثة حتى يقول كلامه يخرق به اجماع المسلمين
-
ثم ان ولي الامر من والد او زوج. اذا امر المرأة
-
بان تغطي وجهها
-
ان الذي عليه عامة اهل العلم
-
ان ولي الامر او الوالدين او الزوج اذا امروا بامر مستحب في نفسه ان ذلك يجب
-
ان ذلك يصير واجبا
-
فاذا امر الزوج زوجته
-
ليس لها ان تتعلل ببعض فتاوى الفقهاء
-
ولله العجب يعني اسماء بنت اه بنت ابي بكر
-
كانت تقطع المسافة الطويلة
-
يعني
-
يعني تعمل لزوجها الزبير وكانت تطحن النوى نوى التمر تطحنه لفرسه
-
وكان ابو بكر الصديق يقول لا املك لك شيئا
-
كان هو يعني يكلفها هذا وكان رجلا شديدا
-
وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تقطع هذه المسافة اشفق عليها واردفها
-
واليوم ولا ولا الصديق ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا لها يسعك من هذا الشيء
-
يعني من ترك هذا شيء
-
واليوم تؤمر بالسنة بالفضيلة. واوهمني عن الله المستعان حتى تؤثر الطلاق على مثل هذا. هذا امر يعني الله المستعان يعني من انتكاس الفطرة في هذه الاثمنة
-
من انتكاس الفطرة في هذه الاسئلة
-
وانا لله وانا اليه راجعون
-
فمسألة تغطية المرأة لوجهها وكفيها هذه فضيلة
-
اتفاق العلماء ثم يعني دخل البحث
-
هل ذلك يعني هل ذلك
-
واجب
-
هو مستحب
-
هناك نقطة اتفاق في ازمنة الفتن
-
ثم من متى تلزم بهذا
-
تلزم بهذا
-
ومن متى تلزم الصغيرة
-
اللباس الشرعي والصغير باللباس الشرعي
-
الذي عليه عامة الفقهاء
-
بعد سن السابعة قياسا على الصلاة مرور بالصلاة لسبع
-
واضربوهم عليها لعشر
-
ثم انهم لم يختلفوا انهم بعد البلوغ لان كثير من الفقهاء جائز ان الطفل يسبل ثوبه تحت سن السابعة. ويلبس الحرير كما كان عبدالرحمن بن عوف يفعل في ابنائه تحت سن السابعة
-
مع ان عمر ابن الخطاب انكر عليه
-
البئسة ولابنائها الحرير وقالوا له ليسوا مثلك
-
والذي عليه عمر هو الذي يمال اليه لان هذا يكون من باب التدريب
-
يقوم بباب التدريب للاطفال والتعليم
-
ولكن الالزام يحتاج الى برهان
-
الالزام فيما دون سن السابعة
-
بلباس معين ولكن
-
لا يعود على لباس الكفار
-
انا اقول لك لا تلزموا باللباس الشرعي نصا ولكن ايضا لا يعود على لباس الكفار
-
ولا تعود الصغير على ان تلبس اللباس العاري او غير ذلك
-
ليست هذه تربية سلفية. الانصار كانوا يدربون ابنائهم على الصيام
-
ويعطونهم اللعب التي فيها التصاوير
-
يعني من باب التدريب يجلسون يبكون الى الغروب ثم بعد ذلك يطعمونه
-
فلابد ان يراعي الناس مسألة التربية
-
ثم هل يجب على المرأة ان تستر قدميها في الصلاة
-
نعم خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
-
اذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها الدرع والخمار والملحفة. وهذا الوارد عن ام سلمة ايضا
-
وهذا بالعادة يكون سابق مغطيا للقدمين. وفي هذه الازمنة كثير من النساء
-
اذا صلت
-
تضع يعني اه العباءة على كتفيها
-
والذي ينبغي ان توضع على الرأس لان وضع الكتفين من التشبه بالرجال وبهذا افتى عدد من اهل العلم
-
اذا كشفت قدميها. نعم نعم
-
لان هذا خلاص خرجت العورة
-
لكن ان كانت يعني صارت على فوتية شيخ الاسلام ابن تيمية الامر يسهل. وسنأتي البحث الذي يعني صلى فيه
-
وام الولد وام الولد والمعتق بعضها كالامى. ومن صلى في طيب ام الولد والمعتق بعضها كالامة
-
ام الولد هي الامة الامة المملوكة
-
الامة التي ولدت لسيدها وتختلف عن الامة الاخرى بان ام الولد اذا مات سيدها عتقت مباشرة
-
على قضاء عمر بن الخطاب
-
رضي الله عنه
-
فهذه هل تلحق بالحرائر
-
فتكون عورتها كعورة الحرة. بحيث انها لها خصوصية
-
ام تبقى ملحقة بالامة هنا يدخل ما يسمى في اصول الفقه مقياس الشبه. هي اشبه فاختلفوا في بيعها
-
واختلفوا في عدتها اذا مات سيدها
-
عبد الله بن عمر بن العاص كان يذهب الى ان
-
يعني كعدة حرة قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدتها اربعة اشهر وعشرا
-
واختلفوا يعني
-
في عورتها في الصلاة
-
وفي الحقيقة هي تباع عند عامة الشسمه وابن عباس كان يقول هي كفرسك وكذا يشبهها بالامر المملوك فلهذا اعتمد في المذهب انها ممنوع تقطعها كيف يكون المعتق بعضها؟ نعم
-
صور تكون
-
مكاتبة والمكاتب هي التي تشتري نفسها من سيدها
-
ستكون سددت بعض ثمنها فعتق هذا البعض وتركت البعض. ممكن مئة شخص يقول حكم للاغلب. نعم ان وجدت متقدما يقول بهذا فبها ونعمته. والا الاصل انها تكون امة ما بقي عليها دينار
-
وكذلك العبد المعتق ويدخل فيه في الاحكام
-
وايضا يكون عتق بعضها اذا كانت تشارك فيها شخصان فاعتق احدهما حصته
-
فماذا تحصل في حصة الاخر
-
هل تستفعى وتصبح مكاتبة؟ ام يجبر الذي اعتقها بان يشتري على بحث بين الفقهاء؟ المهم هي هذي من صور
-
التي
-
وقد حكى ابن المنذر وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن عبد البر الاجماع على ان الامة اذا ان صلت ورأسها مكشوف ان صلاتها فاسدة
-
على ان المرأة عفوا المرأة انا اقول امها ايه
-
وقد استثنى بعضهم ما لو انتشف اقل من ثلث شعرها. هذا كأنه ابو حنيفة. هذا اشبه بمثال ابي حنيفة
-
نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح صلاته. نعم
-
هذا مذهب الجمهور
-
اهل الرأي واهل المدينة مالك والجماعة اللي معاه والشافعي
-
رحمة الله على الجميع
-
الصلاة الصحيحة حتى الدعا النووي ان احمد خالف الاجماع. مع ان هذا الدعاء في امامه في بعض المسائل
-
يوجد الانصاف عند المتمذهبين
-
اما احمد ويتبعه الظاهرية فيرون ان الصلاة فاسدة. اذا صلى في ثوب منصوب
-
او في بقعة مغصوبة
-
وقد ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية قاعدة
-
الصلاة الصحيحة ويكون آثم. قالوا الجهة منفكة. وقد ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية قاعدة وهي ان النهي اذا كان متوجها الى شرط من شروط العبادة او ركن من اركان
-
كانها
-
فسدت
-
واذا كان الشرط
-
النهي متوجها لامر خارج عنها
-
صحة مع الاثم. كيف هذا
-
الان ننزلها على مسألتين. رجل ستر عورته بمرصوب او بثوب حريم
-
هذا على قاعة بالرجل صلاته فاسدة لم
-
لان النهي متوجه الى شرط من شروط العبادة وهو ستر العورة فهذا ستر عورته بماذا؟ بمحرم
-
لكن لو لبس عمامة حرير
-
صلاة صحيحة. كيف الصحيحة
-
لانه لم يستر عورته بمحرم. وانما غطى عضوا ليس عورة
-
فتكون صلاته صحيحة مع الاثم. طيب
-
صلى في دار مغصوبة
-
ننزل القاعدة تتجاذب القاعدة الان
-
المظلوم
-
طهارة البقعة
-
ام ملكيتها؟ قالوا الطهارة. فاذا كانت البقعة طاهرة انتهى الامر. ولكن بعض الحنابل لا ينزل يقول هذه بقعة غير مأذون لك. باستخدامها. فكانت كالنجف
-
وقوله في هذه المسألة قوي وان كان الاخر الذين يرون فكرة الجهة ايضا بحثهم له متعلق. فالاورع
-
يعني مذهب اه يعني مذهب الحنابل
-
المساجد الغير مرخصة
-
مسألة
-
جعل مسجد غير مرخص هي في الاصل مسألة غير شرعية
-
جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
-
معتبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاثة
-
الماء والكلى
-
انا في القلب شيء يعني كأنه هذا هو انا في مطعم
-
وانه ليس له ان يتملك ارض يمنع ارض او يعني ارض مشاعة
-
والله اعلم يعني ما ادري في هذه المسألة ما ادري لكن المسألة مرخصة
-
هذا مسطح لان الصلاة ما تصح
-
هذا نص الامام رحمه الله
-
اما شيخ الاسلام ابن تيمية فكأنه ما الا كلام الجمهور. ففي مجموع الفتاوى تسعطعش مئتين خمسة وتسعين. الى ثلاث مئة وخمسة قرر ان العمل ان حصل مع محظور لا يظاد بعظ اجزاءه صح كما في هذه
-
اما ان حصل
-
لا يصح كما في البيع بعد نداء الجمعة فانه منهي عنه بعينه. يقول الشيخ فهذا يعني محرم نعم
-
ولبسوا الذهب طيب واللي يصلي المسبل
-
ذهب بعض اهل العلم
-
الى انه نهي نهيا بعينه فيلحق في البيع. استدلوا بحديث ابن مسعود. والذي روي موقوفا من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام
-
سواء صح كذا او كذا فالنص خطير
-
سواء صح هكذا او هكذا فالنص خطير
-
لما؟ لانه خاص بسورة الصلاة
-
وممكن يخدم مذهب احمد. اذا قسنا عليه الصور الأخرى
-
طيب يقول شخص هذا في حال الخيلاء
-
صدقني يا اخي عامة العوام يسبون خيلاء
-
بدنيا انهم يسخرون ممن يقصر ثوبه
-
ويرون الذي يعني ويرون الاسبال ويرون يعني تقصير الثوب من قصة
-
وعيب
-
والشخص اذا لم يكن يعني ملتزما او على ما يقول مطوع يقصر ثوبه يقولون هذا مبهذل
-
فالمسلم ازارة في المذهب وهذا قول قوي جدا صلاته لا تصح. وقد ورد في ذلك خبر
-
اه ايضا لا يقبل الله الصلاة مسبل ازاره. في سنن ابي داوود قالوا في سننه يقول جعفر المدني
-
يعني
-
هذا بحث اخر هذا
-
ايه هذا راح يجي راح اتكلم عليه بوقت
-
من صلى في ثوب واحد
-
طيب حديث ابو جعفر المدني
-
هذا الحديث ظعف بابي جعفر المدني. قال ابو جعفر المدني هذا مجهول. اللي هو حديث لا يقبل الله الصلاة مسبل ازاره
-
لكن يشكل على تظعيف هذا الحديث ان الراوي عن ابي جعفر المدني يحيى ابن ابي كثير وقد قال ابو حاتم ابن ابي كثير امام لا يروي الا عن ثقة
-
نعم. وعن ابي هريرة. وقيل وهذي كنية مؤذن ابي هريرة على فكره. ايه لكن هذا الحديث افتاء ورود ما يشهد له من اثر ابن مسعود الموقوف
-
وافتاء بعض اهل العلم فيه وجهانة حال امرها هين. هذا يجعل الكل يدخل في حيز الاحتجاج عند الفقهاء
-
طيب والحرير طبعا يجوز منه اربع اصابع كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه وان كان في مسلم روي مرفوعا لا النسائي عله قم عند الحاجة يجوز اذا لمن فيه حكة كما صح
-
كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما. نعم
-
نعم ورثت الذهب والحرير مباح للنساء هنا الرجال الا عند الحاجة لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حلا حلم لاناثهم
-
ويذكر بعض الفقهاء انه في الحرب يجوز لبس الحرير نكاية في الكفار وهذا اعلى من وقفت عليه قلوبه عروة ابن الزبير
-
متابعي
-
في مصنف نبي شيبة وعروة رجل جليل
-
يعني اخوه صحابي عبد الله وامه صحابية اسماء بنت ابو بكر وخالته صحابية عائشة وابوه مبشر بالجنة الزبير بن العوام فيعني من عائلة كريمة ويعني يعتز بالفتاوي طبعا هذي مسألة معروفة الا انه طبعا
-
رخص للرجال اربعة اصابع. مقدار اربعة اصابع كما ورد ذلك عن عمر ولما ينبه عليه المصنف وكان الاولى ان ينبه
-
ومن صلى من الرجال في ثوب بعضه على عاتقه اجزأه ذلك. طيب في زمن السلف في زمن السلف
-
اه تعرفون لباس الحج
-
اللي هو الازار واللي ستسمى احرام
-
هذا الذي يوضع على الكتفين يسمونه ثوبا انذاك. والازار ثوب. فيقول فلان يصلي بثوبين. الثوبين هذا
-
الذي
-
لبس الحج الاحرام
-
واحيانا يكون عند كثير منهم ليس هناك الا ثوب واحد
-
ازا فقط فهذا يجوز ان يصلي مكشوف العاتقين
-
من استطاع ان يغطي عاتقيه بشيء من ثوبه
-
امطار وجب عليه ان يغطي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتقين منه شيء وفيه دل على ذلك على وجوب
-
العاتق
-
قال النووي في شرح مسلم قال العلماء حكمته انه اذا اعتذر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن ان تنكشف عورته بخلاف ما اذا جعل بعضه على عاتقه ولانه قد يحتاج الى امساكه
-
يده او يديه فيشتغل بذلك او تفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى
-
في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
-
القميص نعم كان القميص دشداش القميص الدشداش اللي حنا نسميه اللي هو ثوب واحد متصل من اعلاه الى الى اسفله المخيط اللي هو ما يجوز بالحج النبي قال لا تلبسه لان المخيط ما كان مفصلا على
-
هذا ما يتعلق بلباسهم انذاك. اما اليوم
-
وذهب جمهور اهل العلم الى ان تغطية العاتقين مستحب وليس بواجب خلاف الحنابل لقول جابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به اذا كان واسعا فخالف بين الطرفين واذا كان ضيقا فاشدد به حقوك والحقه معقد الازار
-
وكان يصلي وقد كشف عن عاتقيه جابر وكان يذكر ان هذا كان يفعلونه في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا محمولا على نار
-
وان لم يجد الا ما يستر عورته سترها. فان لم يكن يكفي جميعها سترى الفرجين. نعم
-
فان لم يكفيهما جميعا ستر احدهما فان عدم الستر في كل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وان صلى قائما جاز. هاي يسمى صلاة العراة
-
رجل لا يجد ثوبا
-
صح عن ابن عمر وهو عمدة المذهب وعمدة انه قال يصلي جالسا
-
ويومئما والا فشيخ الاسلام ابن تيمية عارض. ولعله لم يبلغ اثر ابن عمر او لم يستحضره حال الفتيا. فقال لا يتقي الله ما استطاع. يصلي قاما بسجود
-
واركع الا يعني بعض الفقهاء اجاز هذا قال الا ان يكون اماما
-
وصلاة العراة امامه يصلي بينهم جالسا ويومئ برأسه ويجعل ايماء الركوع دون من ايماء السجود قياسا على صلاة المريض. والا ابن عمر ما نص على ان ايماء الركوع يكون ادنى من ايماء السجود
-
وهنا لطيفة اه عفوا امام السجود يكون افضل من ايمان الركوع. وهنا لطيفة قالوا الا في حال واحدة
-
اذا كان في غرفة مظلمة
-
واستدلوا بان الليل لباس الله يجعلنا الليل لباسا. فقال هنا لبس الليل
-
فاذا كان مظلمة او في ليلة مقمرة
-
يصلي قائما لا اشكال لانه لبسه الليل فغطاه. الله عز وجل يقول جعلنا الليلة لباسا. ذكر السيوطي في الاكليل في استنباط التنفيذ
-
وين صلى قائم انجاز
-
اه ومن لم يجد الا ثوبا نجسا او مكانا نجسا. نعم. صلى فيهما ولا اعادة عليه. لا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نقف هنا لانه جاي الشرط الرابع. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه