تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٧٤)  [ الشهادات - إلى آخر الكتاب  ]

5 يونيو 2025 1 س 14 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف كتاب الشهادات تحمل الشهاده واداؤها فرض كفايه

  2. اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا

  3. امكنهما ذلك من غير ضرر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط

  4. شه شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والمشهود عليه اربعه اقسام احدها الزنا وما يوجب حده وما يوجب حده فلا يثبت الا

  5. باربعه رجال احرار عدول الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين او رجل او

  6. رجل وامراتين وبرجل مع يمين الطالب الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال الرجال

  7. في غالب الاحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعه والعتق والولايه والعزل والنسب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

  8. والولاء والوكاله في غير المال والوصيه اليه وما اشبه ذلك فلا فلا يقبل الا رجلان الرابع ما لا يطلع عليه الرجال

  9. كالولاده والحيض والعذره والعيون تحت الثياب فيثبت بشهاده امراه عدل لان عقبه بن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي

  10. ايهاب فجاءت فجاءت امه سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت

  11. ذلك وتقبل شهاده العبد في كل شيء الا الحدود والقصاص وتقبل شهاده الامه فيما ما

  12. تقبل فيه شهاده النساء للخبر وشهاده الفاعل على فعله كالمرضعه على الرضاع والقا والقاسم على القسمه وشهاده الاخ

  13. لاخيه والصديق لصديقه وشهاده الاصم على المرئيات وشهاده الاعمى اذا تيقن الصوت وشهاده المستخفي ومن سمع انسانا

  14. يقل للشاهد للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واست استقرت معرفته في قلبه جاز

  15. ان يشهد به كالشهاده على النسب والولاده ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص وتقبل شهاده

  16. القاذف وغيره بعد توبته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  17. بعد فالنيه ان يكون هذا المجلس الاخير ان اتسع الوقت في كتاب عمده الفقه بعد رحله

  18. 15 عاما كتاب الشهادات مر معنا في كتاب القضاء ان البينه على من ادعى واليمين على من انكر

  19. البينه في كثير من الاحيان تكون شهاده والشهاده فيها جوامع وضوابط فيها جوامع وضوابط اصلها في كتاب

  20. الله عز وجل واشهدوا ذو عدل منكم وفيها يدخل باب باب الجرح والتعديب والذي سياتي كلام المصنف

  21. عنه والشهاده تختلف باعتبار المشهود عليه الشهاده تختلف باعتبار المشهود عليه ثم ان المصنف لم يت قوه وضعفا ثم ان

  22. المصنف لم يتكلم عن ضابط العداله وهذا سنتممه ان شاء الله بالتاريخ فقال تحمل الشهاده واداء ها فرض كفايه ثم هو بعد ذلك

  23. ذكر دليل ذلك يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء فرض كفايه كصلاه الجنازه وكغيرها وذلك ان الله عز وجل امر

  24. باشهاد اثنين فحسب ف فما زاد لا يلزمهم الشهاده الا ان الشهاده تتعين في محل واحد ذكره المصنف قال واذا

  25. لم يوجد لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها اذا لم يوجد سواهما تعين في حقهما متى

  26. نقول فرض كفايه؟ اذا كان الشهود الذين يمكن ان يشهدوا اكثر من اثنين فيقوم اي اثنين منهم كحديث عمر بن

  27. الخطاب لما خاطب ابي بن كعب في امر الاستئذان فذهب يستشهد بعض الصحابه على سماعه لسنه الاستئذان من

  28. النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقوم معك الا اصغرنا فهذه هذا شوف فرط كفايه ان لا يقوم معك الا

  29. واحد يكفي انه ياتي ويروي طيب وباب الشهاده يختلف عن باب الروايه دائما نجد ان الروايه يشترط فيها واحد وباب الشهاده

  30. فيها اثنان وقد نبه الشافعي رحمه الله في الرساله على الفروق بين الشهاده والروايه فشهاده دائما يشترط فيها امر

  31. اكثر يعني الروايه يقبل فيها واحد والشهاده اثنان لماذا لان الشهاده شان معين فلان دين فلانا فلانه تزوجت فلانا اما

  32. الروايه فشان عام فلذلك السكوت عن المعارضه من الاكثر هذه قرينه فك فيكتفى بالروايه بواحد ويشتركان باشتراط ويشتركان

  33. باشتراط العداله وهناك فروق اخرى وقد تحدث ابن القيم في فصل مطول في بداع الفوائد في

  34. الفرق بين الشهاده والروايه وان هناك امورا تنازع فيها الناس هل هي من باب الشهاده ام من باب الروايه

  35. فعلى سبيل المثال الشهاده على دخول شهر رمضان من قال هي من باب الروايه اكتفى بها

  36. واحد وعندهم ادله ومن قال هي من باب الشهاده ارى طلب اثنان على حديث فان شهد

  37. شاهدان فصوموا وافطروا مثلا الاذان من باب الروايه يكتفى بها بواحد ولكن مع قرائن ظاهره اصلا كدخول الوقت وغير

  38. ذلك طيب ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه هذه مساله ان ان اثنان

  39. لزمهما هذه مثل التي مر معنا في الجهاد ان الجهاد في الاصل انه فرض كفايه ولكن لو ان

  40. انسانا له تخصص معين لا يوجد الا عنده فان الامر يتعين عليه يتعين عليه وذكرنا امثله

  41. ايضا مثلا الرجل يكون من اهل العلم ويكون عنده علم وهذا العلم لا يوجد الا عنده

  42. فمثل هذا يتعين عليه تبليغ هذا العلم بينما الاصل في العلم انه ايش انه فرض كفا

  43. كفايه الصحابه كانوا يتدافعون الفتاه فهذا دليل على فرض الكفايه يقول لذمهم القيام بها على على

  44. القريب والبعيد اذا امكنهما من غير ضرر الضرر ضبط في في المذهب غير ان يكون هناك

  45. سفر تضر طويل يشق او تتضرر به بعض الامور يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

  46. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ثم قال والمشهود عليه يعني عند

  47. القاضي اربعه اقسام احدها الزنا وما يوجب حده الزنا مرنا عاد في كتاب الحدود انه

  48. يثبت بعده امور من الامور هذه شهاده الاربع في نص كتاب الله عز وجل ومثله وقالوا ما يثبت به حده قالوا

  49. يعني مثل فعل قملوط بين الرجال بين الرجال يقول فلا يثبت الا باربعه رجال احرار عدول

  50. احرار كما قلنا سياتي كلام المصنف ان العبد لا تقبل شهادته في الحدود وسيذكر ما

  51. في ذلك من الاثار طيب العدول ما ضابط العداله في العاده يضبطون العداله باوصاف ان يكون الانسان مجتنبا للكبائري مجتنبا

  52. مجتنبا للاصرار على الصغائر تاركا لخوارم المروءات وغير ذلك ومثل هذا الضابط لو طبق على عموم الناس لا يسلم الا قله قليله

  53. اليس كذلك فلذلك ذلك هذا الموجود في الكتب المتاخره في ضابط العداله يقول بعضهم لو طبقناه ما لتعطلت

  54. المحاكم حتى في الشهاده على الزواج وغير ذلك الان العدل فاضطروا الى الميل لاختيار الاختيار ابن تيميه في هذا

  55. الموضوع واختيار ابن تيميه في هذا الموضوع ان العداله امر نسبي تتعلق من زمان الى

  56. زمان تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان وهذا الاختلاف يعني منضبط فتجد جد في

  57. في مكان معين مثلا في الاردن مثلا ينتشر التدخين معظم الشعب يدخن ها فلكن نسخط

  58. العداله بشرب الخمر اما التدخين مثلا نقول لا ها الى غير ذلك ففيها تفصيل العجيب ان

  59. هذه المساله تنسب لابن تيميه بن تيميه مع ان ابن تيميه شخصيا نسبها للامام احمد قال

  60. هذه هذا كلام احمد قال هذا نص احمد واليوم تجد حتى بعض المتمذبين اذا اراد المث يتكلم كلم في

  61. المساله يقول هذا اختيار ابن تيميه مع انه ابن تيميه نسبها لاحمد واما المشهور في المذهب الموجود

  62. عندنا هذا فهذا غالبا كلام متاخرين في ضابط العداله لا يكاد يوجد كلام حتى عند

  63. المحدثين ترى كلاما كثيرا في الحديث عن خوارم المروءه وغير ذلك فاذا نظرت في كتب

  64. الجرح والتعديل تجد ان هذه الامور لا ظل لها لا وجود لها مساله ان والله خوارم مروءه وكذا ممكن

  65. بعض هي تنزه عن الروايه عن انسان على جهه التدين على جهه الورع على جهه كذا لكن هل

  66. هذا ملزم هل هذا ملزم يعني مثل قصه محمد بن قدام الجوهري كان يمزح مع الناس مزاح احنا

  67. نعتبره اليوم مسقط للعداله لا عفوا مسقط للمروءه وكانوا حتى يذمونه من هذه الناحيه ولكنه بالنهايه من ثقات الحديث بلا

  68. نساء طيب على العموم وهذا باب مجمع عليه الان في الزنا اربعه في الزنا اربعه من الشهود

  69. لابد ومر معنا طريقه استشهاد الحاكم لهم في الحدود ان ياخذ كل واحد منهم على حده

  70. ويساله حتى تتطابق الروايه وذكرنا لكم قصص الشهود الزوايا وما حصل بين الشافعي وابي حنيفه فيها قال الثاني المال الثاني من

  71. الامور المشهود عليها امر المال وهو اخف الامور في الشهاده اخفها شرطا هو بدا بالاثقل اللي هو الزنا الاربعه ثم جاء الى

  72. مساله الاموال الاموال تختلف عن بق عن بقيه المشهود عليها بعده امور اولا انها تقبل فيها شهاده النساء

  73. مثناه ثانيا تقبل فيها شهاده الرقيق ثالثا على المذهب يقبل فيها شهاده الطالب ويمينه يعني الان ما بينتك يقول القاضي

  74. يقول ما بينتك ياتي بشهود ياتي اما برجلين من الاحرار واما برقيقين واما برجل وامراتين واما هو يقول يذكر بينته ان له

  75. مالا على الشخص ثم هو يحلف مع يمينه هذه خاصه بالاموال فحسب وهذه الاموال اقل شيء اليوم في الحديث اكثر شيء

  76. فالاموال هذه هذه اخف اخف شيء ويقبل فيه ما لا يقبل بغيره عليكم السلام ورحمه الله

  77. وبركاته نعم طيب الاموال كالقرض والغصب والبيع الوقف الايجاره الهبه هذه كلها الشهاده قال فيثبت

  78. بشاهدين لقول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان هذا خاص بامر

  79. الاموال وهي الايه في المداينه وقيس عليها بقيه احوال الاموال في هذا الموضوع قال او رجل

  80. وامراتين قال او رجل وامراتين اي ان المال وما يقصد وما يقصد به المال يثبت بشهاده

  81. رجل وامراتين ويثبت ايضا برجل مع يمين بقول الرجل مع اليمين قلنا لكم الرجل مع اليمين هذه نازع بها البخاري يعني الان

  82. لو لي لو ذهبت الى القاضي وقلت له انا لي عند فلان المبلغ الفلاني من المال

  83. فهو ابى ان يقر فقال لي القاضي البين على من ادعى واليمين على من انكر فانا جئت

  84. بشاهد وكملت بينتي بيميني الامام البخاري رحمه الله من اهل الحديث ومعه اهل الراي مالوا الى انه الشهاده مع اليمين ما هي

  85. ماضيه وما مشى الحديث في الباب وقال يعني الله عز وجل قال باخراج امراتين من البيوت

  86. لو تذهبون الى كتب الفقه المف مفصله تجدونهم اذا تحدثوا عن شهاده النساء يتحدثون عن شيء يسمونه شهاده

  87. المخدره يعني المراه اللي في البيت المخدره هذه لها خصوصيات انه القاضي ما يطلبها تشخص يودي لها شخص فالبخاري يقول

  88. هي اخراج المراه للشهاده هذه مساله كبيره جدا فلو كان اليمين مقبولا ا لاكتفينا به

  89. عن مثل هذا ابن القيم في الطرق الحكميه رد على البخاري قال هذا الحديث مشاه احمد ومشاه

  90. كذا وهذه الطريقه طريقه اهل الراي وما عهدنا هذا السلوك من رجل مثل البخاري هذا

  91. الرجل هو حرب على اهل الراي قالت لا ه طريقه اهل الراي ما تنبغي وابن القيم عاد

  92. على عادته شن حربا على من يرد قصه الشاهد واليمين طيب والحديث في صحيح مسلم اما البخاري

  93. رحمه الله فاجتنبه فاجتنبه يقول الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب

  94. الاحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعه والعتق والولايه والعزل طيب الولايه انه القاضي ولا فلان

  95. ان الامام ولا فلان بن فلان في القضاء العزل انه عزله والنسب والولاء ان فلانا من القبيله الفلانيه ان

  96. فلان المولى للقبيله الفلانيه والوكاله في غير المال والوصيه اليه ايضا في في غير المال فهذه فلا تثبت الا برجله

  97. واشهدوا ذوي عدل منكم وهذه المساله الدعي عليها اجماع ونازع فيها بعض الناس ونسبوا لعطاء بن ابي رباح انه يجوز شهاده النساء

  98. في الامر وانتصر لهذا ابن القيم لكن حقيقه لا اعلم نصا ظاهرا عن احد من

  99. السلف لا اعلم نصا بعد البحث ثابتا في ان في قبول شهاده النساء في هذه

  100. الامور ما وردت الا في الاموال وهذا خلاف وفي زماننا مثل هذا يستشكل ويوقف عنده

  101. كثيرا والى اخره والواقع ان الاصل نحن متفقون انه في الحدود متفقون انه في الحدود المراه ما

  102. تشهد بعض عاد بعض الناس ياتي ويعلل تعليلات واحيانا تكون هذه التعليلات فيها نوع من التبرير لنفسي والله المراه نفسها

  103. المراه كذا المراه كذا الان هذا اجماع فقهاء ولا داعي الى ان ندخل في خطاب

  104. استرضاء لاحد تمام في هذه الامور وكما وهذه من الفوارق بين الشهاده والروايه ان الروايه يقبل فيها روايه المراه الشهاده

  105. لا ام والشهاده الاصل فيها الاحتياط لانها اثبات حقوق واقتطاع حقوق وقلنا امر المال اقل وعلل واحسن من علل

  106. بالتعليل ان المراه لا توجد عليها مغبه كبيره من شهاده الثور لان المراه تدخل وتطلع ما احد يشوفها

  107. بينما ولا تعرف عدالتها الباطنه فهي العداله عدلات في عداله ظاهره في عداله باطنه عداله المراه الباطنه نادر

  108. ما تكتشف لان مجتمعات النساء اصلا منعزله هذا الاصل في مجتمع الاسلامي فمثل هذا ما وفي مساله ما نبه عليها المصنف راح نبه

  109. عليها في تفهمك المساله اكثر لما يتكلم عن شاهد الاخ لاخيه وغير على كده طيب قال الرابع قال ما لا يطلع عليه

  110. الرجال كالولاده والحيض والعده والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهاده امراه عدل في امور مثل الان مر معانا باب العيوب في

  111. النكاح ليش هذا الباب اخر شيء لان فيه باب العيوب بالنكاح مثلا تكون المراه رتقه او

  112. كذا هذه بحثنا فيها تكلمنا عنها وايضا مساله الولاده انها ولدت في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني انها تحيض او لا تحيض

  113. انها قال والعذره ايضا ذكر العذره ا يعني انها عذراء او ليست عذراء عند هذه تطل

  114. عليها النساء تقبل شهاده واحده لا باس تقبل شهاده الواحده لان مثل هذه الامور يضطر اضطرا لانه في العاده النساء لا تطلع

  115. لا يطلع عليها للنساء يقول فيثبت بشهات امراه عدل لان عقب من الحارث قال تزوجت ام

  116. يحيى بنت بنت ابي ايهاب فجاءت امه سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك النبي صلى

  117. الله عليه وسلم قال فقال كيف وقد زعمت وهذه المسائل اوردها ابن ابي شيبه رحمه

  118. الله في كتاب الرد على ابي حنيفه وان كان يعني جمهره الفقهاء لا يقولون بهذا بظاهر هذا الحديث انه شهاده

  119. المراه بالرضاع تقبل واحده الا ان مذهب احمد وعامه اهل الحديث يقولون بهذا وهذه مسائل كثيره مرت معنا مرارا وتكرارا انه

  120. يكون ا الفقهاء في حيس هو اهل الحديث في حيس ويكون حجه مع اهل الحديث مثل مساله

  121. الوضوء من لحوم الابل يعني لمن يريد ان يفهم طيب عقب الحارث هذا له قصه هذا الرجل له قصه هذا من مسبه

  122. الفتح تعرفون حديث ابي هريره يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر هذا ينبغي ان يكون اشهر

  123. مثال عندنا لان هذا قتل صحابي مشهور له قصه اللي هو خبي بن عدي اللي ولست ابالي حين اقتل مسلما هذا

  124. قاتله عقبه اي هو عقبه بعدين اسلم في الفتح وصار من الصحابه وصار من رواه

  125. الحديث ومشهور عقبه هذا هو قاتل خبيب وسبحان الله على انه مكان مثبت الفتح الا ان له روايه هذا القصه وله حديث ثاني

  126. في الزكاه وله كذا له روايات عديده يقول وتقبل شهاده الامه في فيما تقبل فيه شهاده النساء للخبر السابق يعني

  127. الامه التي هي المراه الرقيقه هذه تقبل لكن بشرط هذا عاد في قيد ما نبه عليه

  128. المصنف معا في حديث في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث

  129. عمرو بن شعب عن ابيه جده قال لا تقبل شهاده خائن ولا خائنه يعني فاسقه

  130. ولا ذي غمر يعني انسان بينه وبين شخص ثاني عداوه ولا قانع لاهل بيت قانع لاهل

  131. بيته يعني يعني الانسان اللي اهل بيت معين يصرفون عليه فالعبد لقوم ما تقبل شهاده

  132. لهم لسادتهم او حتى من يحسنون اليه اذا كان اذا كانت المساله مثلا من مصلحتهم او

  133. هم الداعون لذلك يقول وتقبل شاه العبد في كل شيء يعني الذكر ايه الا الحدود والقصاص لان هذه فيها سفك دماء

  134. وفيها هتك ستر وفيها كذا وكما قلنا العبد لا تاتي كما قلنا في المراه العبد لا تاتي

  135. عليه من المغب ياتي على الحر الخوف من العار ما يكون بالنسبه له مثل الحر وطبعا هذه نازعه فيها بعض الناس الا

  136. ان الحقيقه حقيقه ا في الحدود اجماع وفي الامور الاخرى فيها نقاش يقول وشهاده الفاعل على فعله كالمرض

  137. على الرضاع والقاسم على القسمه ا يعني تقبل ايا كان كحديث الرضاعه انها شهدت انها ارضعت

  138. مو احد الشاهد عليها يقول وتقبل شهاده الاخ لاخيه ها وطبعا الدعيه اجماع لكن ا الثوري كان يقول لا تقبل

  139. شهاده كل ذي رحم ومالك قال لا تقبل شهاده الاخ لاخيه اذا كان منقطعا اليه في صلته و

  140. والزهري قال مضت السنه ان تقبل شهاده الابن لابيه والاب قديما يقول اما في زمنه

  141. فالامر اختلف يقول وتقبل شهاده الصديق لصديقه وهذا يشكل عليه حديث القان الى اهل البيت وتقب شات الاصم على

  142. المرئيات لانه يسمع فيدخل في عموم الايه الاصم مرات يفهم يستوعب هذا الشيباني ذكر في الاصل وهذه فائده من فوائد كتابه

  143. القليله ايه الاصم المرئيات المرئيات ايه يا شيخ هذا ذكر انه في في هذه عكسها اللي

  144. راح يقولها المصنف يقول وشهاده الاعمى اذا تيقن الصوت ذكر الشيباني قصه ظريفه انه في

  145. واحد حسود وعمى كان يحسد على الصوت كان يح يسمع الصوت اعمى ايه يحسد على الصوت هذا جافه في كتاب

  146. الحيل الشيباني فكان فكان يسمع خطوه الابل تعجبه يضربها عين فمره واحد يقول رجل صاحب

  147. ابل فيقول شاف الاعمى هذا سمع صوت قال تعجبك الناقه؟ قال نعم قال اما انها

  148. لا تقوم حتى يقيمها احد قال بئسا بئسا فهدتني بها هي يقصد احد رب العالمين عشان بس شنو يدفع

  149. حسده يقول شاهت الاعمى اذا تيقن الصوت وهذه روي عن علي بن ابي طالب الا طبعا روي

  150. عن علي انه ما قبلها في الحدود مع انه متيقن الصوت الا انه ما قبلها في الحدود وهذا وهذا وهذا وهذا

  151. الاصل وشاءت المستخفي يعني من لا يظهر بنفسه يقول من سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشهد اشهد

  152. علي يعني الان ا انسان سمع شخصا يقول لشخص لك عندي مال لكن ما جابوه بشكل رسمي

  153. يشهدونه كذلك على نكاح ما جابوه هو شهد ما قالوا له انت شاهد لا هو بس مار وسمع هذا

  154. تقبل شهادته لا مشكله وهذا حتى بعض المشايخ يروي حديث مثلا باسناد وكذا بعدين يقول انا لا اجيز هذا خلاص اسمع

  155. خلاص مو بكيفك يعني يقولك لا بد انه يجيز يقول لما تظاهرت به الاخبار واستقرت

  156. معرفته في قلبه جاز ان يشهد به كالشهاده على النسب والولاده لان هذه امور تعرف

  157. بالاستفاضه ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص قلنا الحد والقصاص فيها يقول وتقبل شهاده

  158. القاذف وغيره من الفساق بعد توبته لان الله عز وجل استثنى قال الا الذين تابوا من بعد ذلك

  159. واصلحوا فان الله غفور رحيم وهذا استثناء الحسان واضرابه كانت وقالوا لان الكافر اصلا تقبل شهادته

  160. بعد الباب اللي قال باب من ترد شهادته لا تقبل شهاده صبي ولا زائل العقل ولا اخرس ولا كافر ولا

  161. فاسق ولا مجهول الحال ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهاده والد

  162. وان على لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا احد

  163. الزوجين لصاحبه ولا شهاده الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا

  164. الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثره الغلط والغفله ولا

  165. من لا مروءه ك ك ك ك ك ك كالمسخره وكاشف عورته للناظرين في حمام او

  166. غيره ومن شهد بشهاده يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمه

  167. ونحوها الا شهاده اثنين واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وان شهد شاهد بالف واخر ب000 قضي له بالف وحلف مع شاهد على

  168. الالف الاخر ان احب وان قال احدهما من قرض وقال الاخر من ثمن من ثمن

  169. مبيع لم تكمل الشهاده واذا شهد اربعه بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفه لم

  170. تكمل شهادتهم هم الباب المكمل عاد بعد ما ذكر الشروط ذكر ما يستثنى قال ولا تقبل شهاده صبي قال

  171. واشهدوا ذوي عدل منكم ابن الزبير قبلها وقبلها في الامور التي بينهم ف وابن عباس قال وردها ولا يظهر تعارض

  172. كبير حتى ان ابن الزبير يقول الصبي احرى ان يصدق لان في صبيان ما يكذب فلكن ايضا ما

  173. في مشكله ممكن يكون في داء الكذب فالمساله تعتبر بالقرائن في مثل هذا لكن الاصل ان

  174. شهاده في الامور مقاطع الحقوق لا تكون ولا زائل العقل هذا ظاهر ولا تقبل شهاده اخرس

  175. قالوا لاني فيها احتمال الاخرف فيها احتمال ا بقصه الاشاره هذه لانه قد يقصد شيئا و ويكون لي شيئا

  176. اخر لكن الشهاده المفهومه الله اعلم انها تقبل يقول ولا تقبل شهاده كافر على مسلم

  177. وعندنا هنا في المذهب استثناء ها في في قول في قول الله عز وجل او اخران من غيركم عامه المذاهب فسروا او

  178. اخران من غيركم يعني من غير العدول واحمد وحده فسرها بالكفار وهذا تفسير السلف اصلا

  179. انه ناس من الكفار وهذه مسائل اللي هي مفردات المذهب لكن الحجه مع الامام هذه

  180. وين في الاموال كانت وايضا الشهاده على الوصيه وبعضهم قالوا احمد قيدها بالضروره وفعلا ها ضروره اذا لم يوجد الا هم وهذا

  181. يبين لك انه ممكن يقبل خبر الكافر احيانا بقرائن وفي سياقات وهذا نبه عليه ابن

  182. تيميه يقول لا تقبل شهاده فاسق طيب ونبهنا عاد على ضابط الفسق والعداله في اثر عمر المسلمون عدول بينهم

  183. بعضهم على بعض الا مجنودا في حد او مجربا في شهاده الثور او ظنيا في ولاء او قرابه

  184. وايضا خبر لا تقبل شهاده خائن ولا خائنه يقول ولا تقبل شهاده مجهول حال لانه ليس

  185. من ذو العداله ولا تقبل شهاده جار جار الى نفسه نفعا كان يشهد بحق كان يشهد بحق

  186. لموروثه يعني انسان مثلا يشهد لابيه او لاخيه الذي هو يرثه بمال عند شخص فهذا

  187. ماله ايش؟ اليه ويكون هذا متوفي فهذا ماله اليه ولا دافعا عنها شراء هذا قالك ولا ولا دافعا عنها شرا ولا

  188. شهاده والد وان على لولده مع انه الزهري يقول كان في الزمن الاول تمشي والد وانعلى

  189. يعني الجد ما يشهد لحفيده نعم وقالوا على الحديث انت ومالك لابيه فكانت تشهد نفس لنفسك ولا تقبل

  190. شهاده سيد لعبده ولا تقبل لمكاتبه لانه ولا شهاده تهما له هذه عاد نبهن عليها

  191. انفا ولا تقبل احد الزوجين لصاحبه هذول ايش عندهم تهاوشه شو صار عليه ايه وللوصي في ما هو وصي

  192. فيه لانه خصم متهم في ذلك فلم تقبل شهادته كالتام مع اهل البيت ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه لهذا الداعي

  193. قال ولا الشريك فيما هو شريك فيه لانه اما خصم واما يشهد لنفسه او لصاحبه ولا العدو على عدوه لحديث ولا ذي

  194. غمر على عدوه لكن لعدوه ممكن تقبل ولا تقبل شهاده معروف بكثره الغلط والغفله لانه لا

  195. يضبط ولا من لا مروءه له كالمسخره وكاشف عورته في حمام للناظرين قبل في حمامات

  196. عموميه ها فكانت في ناس عادي يكشف عوره امام الناس ما عنده مشكله وذكروا في قصه المروءه امورا عديده

  197. صراحه بعض فيها قرف فنخليها الا انه مساله المروءه فيها يفعل ما يعاب عند الناس في

  198. العاده وقد جمع بعض المعاصرين كتابا في امر المروءات اللي هو مشهور حسن سلمان وهناك اشياء في المروءات

  199. منضبطه يعني في اشياء معيبه كان مثلا يقول والله انسان طالع بالشارع الملابس الداخليه مثلا هذا منضبط انه هذا ما يفعله

  200. انسان صاحب مروءه في امور تختلف حقيقه بحسب عرف الناس ومن هنا يعني اخذ على هذا الكتاب

  201. هذا الموضوع انك انت قاعد تجيب امور كانت في بلدان معينه في اوقات معينه وهذا حتى

  202. يشبه مساله الكفاءه عندنا لان مثلا العجم احيانا عندهم اعتبار الكفاءه بالصناعات اكثر شيء بالاموال اكثر

  203. شيء اكثر من مساله الانساب فهذه ينبغي ان يراعى فيها الاختلاف في اشياء منضبطه في

  204. كل مكان تعتبر من خوارم المروءه يعني شيء ما هي معصيه لكن شيء معيب جدا والناس

  205. يعتبرونه معيبا فمثل هذا من يداوم على فعل هذه الامور لا تقبل شهادته مثله عند

  206. الفقهاء طيب وتجد الفقهاء يفصلون وفي امور هي معاصي صريحه يذكرها بعض الناس في خوارم

  207. المروءه يعني مثلا الشافعي قال الرجل اللي يعرف بالغناء ويجتمع عليه الناس وقال الرجل اللي يجعل جاريته تغني

  208. للناس وهذه كانت تحصل فقال الشافعي قالها الدياثه و فقال مثل هذا تسقط تسقط به تسقط

  209. به المروءه نعم يقول من شهد شهاده يتهم في بعضها ردت كلها يتهم في بعضه كان يشهد لشريكه بامر

  210. يشهد في بحق لنفسه وحق لشريكه مثلا فهذا متهم في نصفها يتهم ايضا في شيء بالشيء

  211. الاخر لان قد يشفع شهادته بهذا الامر الاخر يقول ولا يسمع في الجرح والتعديل ونحوهما الا شهاده اثنين طيب الان احنا

  212. كيف نعرف هذا الانسان عدل مرات باستفاضه ونتكلم نحن على ش الظاهره احيانا لا نطلب له معدلا نعرفه

  213. فيقوللك لابد يشهد اثنان ها يشهد اثنان ان هذا رجل فاضل وان هذا رجل عدل وهذا كذا

  214. وورد عن عمر انه قال ايتي بمن يعرفك تكلم عن واحد يقول انا لا اعرفك ولكن الله يعرفك

  215. يقول ولا يضرك انني لا اعرفك فالله يعرفك وهذه عمر استخدم لفظه يعرف في حق الله عز وجل مشهور عندنا في

  216. الكتب الاصوليه يقول لك اثبات المعرفه لله قوللكراميه وهذه كلها جابوها الجهميه وشو اسمه اي هذا قال لكن الله يعرفك يقول فجاب

  217. شخص يشهد له فقال له يوم قال العمر قال هل صحبته في سفر هل تعاملت معه في الدينار والدرهم هل

  218. كذا هل كذا قال له لا قال له اذهب فانت انت ما عرفته رواه ابن المخلص وغيره فيما

  219. اذكر يقول واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح هذه قاعده حتى عندنا في الجرح والتعديل انه يقدم الجرح الا ان يكون

  220. شاذا يعني مو واحد كل الناس يشهدون له بخير يجي واحد بس يجرح نقبل لكن اذا

  221. تكافا يقدم الجرح لانه الجارح يقول عنده زياده علم لان معدل محسن للظن حتى من ضمن الامور حتى في كلمه

  222. يقولها الذهبي بيقول ما اجمع على تكذيب احد عامه الكذابين المعروفين في الحديث مو في الشهاده المعروفين في الحديث دائما

  223. تلقى في واحد عدل واحد شذ وعدل يقول وان شهد شاهد ب000 واخر ب000 قضي له بالالف لان هذا المشترك بين

  224. الشهادتين يعني جبت شهود اثنين يشهدون لي اني لي فلوس عند فلان واحد قال 2000 واحد

  225. قال لا 1000 ما اطيت الا 1000 واحد قال لا بالله معطيه اثنينهم عدول يقول القاضي المشترك بيناتكم

  226. 1000 اما الال000 الثاني هذا مشكوك فيه ما شهد عليه الا واحد فخلاص يقول وحلف مع شاهده على الالف الاخر

  227. ان احب لان احنا نقبل الشهاده مع اليمين فقال لا بلا انا مععطيه 2000 والشاهد

  228. الثاني نحلف معه طيب وان قال 1000 من قرض وقع لم تكمل الشهاده طيب اذا اختلفها في

  229. صفه المال واحد قال هذا 1000 اطاه قرض واحد قال لا مو قرض هذا باع عليه بيع بف

  230. فهنا تتناقص شهادتهما فت يقال تعارضا فتساقطا واذا شهد اربعه بالزنا شهد اربعه بالزنا او شهد اثنان على فعل

  231. سواه يعني الزنا او اللواط شهاده عليه باربعه ها او شهد 2 سوا كالقتل والسرقه

  232. وغير ذلك واختلفوا في المكان والزمان والصفه لم تكمل شهادتهم تعرفون قصه شهود الزوايا لو يشهدون اربعه كل واحد يحدد

  233. زاويه غير زاويه الثاني ها ايش قال ابو حنيفه؟ قال القياس الا يقام عليه الحد

  234. وانا اقتله استحسانا يعني هذ فالشافعي انفجر قال يعني ما تقبلون خبر حديث رسول الله خبر الواحد ما تقبلونه في الحدود

  235. وجاي وجايتخ تخالف القياس يعني تخالف القياس وتخالف الخبر والاستحسان تقتل الناس ايه بكتاب ابطال الاستحسان وهذا ما

  236. هو موجود حاليا لكن الشافعيين يقولون عنه وهذه يعني من اكثر النقاط اللي تبين انه

  237. الخلاف في الاستحسان حقيقي وكبير طيب يلا باب الشهاده لا قال باب الشهاده على الش باب الشهاده

  238. على الشهاده والرجوع عنها تجوز الشهاده على الشهاده فيما يجوز فيه كتاب القاضي اذا تعذرت شهاده الاصل بموت او غيبه او

  239. حبس او مرض ونحوه بشرط ان يست ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد

  240. فلان اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا ويعتبر معرفه العداله في شهود الاصل

  241. والفرع ومتى لم يحكم بشهاده الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وان حدث من

  242. بعضهم ما يمنع قبول الشهاده لم يحكم بها فصل نفسه نفس نفسه ومتى غير العدل شهادته

  243. فزاد فيها او نقص قبل الحكم قبلت وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها ردت وان

  244. حدث ذلك بعد الحكم بها لم ي لم يؤثر وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض

  245. الحكم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء الا في الحدود والقصاص وعليهم غرامه ما فات بشهادتهم بمثله ان

  246. كان مثليا وقيمته وقيمته ان لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فان رجع احدهم

  247. فعليه حصته وان كان المشهود به المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص

  248. وان قالوا اخطانا غرموا الديه وارش الجرح هذه مساله الشهاده على الشهاده هذا اذا اذا تعذر الاصل يعني

  249. الشاهد اما مات او كان غائبا ياتي انسان يشهد ان فلان يشهد يعني الحين الاثنين اشهدوا على نكاح

  250. واحد مات وغاب واحد مات فيجون عياله اثنين اولاده مثلا ويقولون ابونا كشهد على هذا

  251. النكاح واوصانا انشاهد فهنا تعتبر لكن تعتبر شهاده واحده لكن هي شهاده على شهاده فيقول تجوز الشهاده على الشهاده

  252. فيما يجوز فيه كتاب القاضي مر معانا كتاب القاضي يجوز بايش بالاموال والاحكام الاخرى وما جوزوه

  253. بالحدود كتاب القاضي كان في درس يقول ولا تصح الشهاده على الشهاده الا اذا تعذر شهاده الاصل بموت او غيبه او مرض كان

  254. يثقل لسان الانسان فلا يستطيع ان يتكلم فيشهد اناس على شهادته او يغيب غيبه يسافر

  255. ويختفي نعم هذا مثل مساله التيمم مع فقدان الماء ولا تصح الشهاده على الشهاده الا

  256. بشرط ان يستدعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهاده اني اشهد ان فلانا اقر عندي طيب وهذا الشرط يرد عليه ما ذكره

  257. المصنف انفا ان الشهاده ما يشترط عليها ان يطلب منك الانسان فمجرد شهودك يظل ا يثبت

  258. الامر يقول ويعتبر معرفه العداله في شهود الاصل والفرع الاصل اللي هو الشاهد المباشر الفرع اللي هو الشاهد على الشاهد

  259. هم عدول يقول ومتى لم يحكم بشه شاه الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع

  260. على سماع شهادتهم جاء انسان وشهد قال انا اشهد ان فلان شهد على كذا وكذا فلان عاد

  261. من غيبته عاد من سفره القاضي يتاكد من الاصل يطلب الاصل يطلب اللي يرجع من

  262. الغيبه يقول فلان شهد على شهادتك الان نحن لا نحتاجه نريدك انت ان تقول لنا مباشره

  263. لا ان يقول خلاص ما دام شهد عدل على شهادته فلا احتاج ان استدعيه لا هذا مثل القصه المتيم يجد المال وان

  264. حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهاده كفسق او كفر او غيره لم يحكم بها

  265. يقول ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها ونقص قبل الحكم قبلت قبلت يعني انسان شهد لشخص ان له على فلان

  266. 1000 دينار تمام بعدين قال لا لا لا 1200 هذا بعد ما قال انا بغير اقوالي ترى

  267. 1200 هذ بعض الفقهاء يقول لا هذا تسقط مباشره هذه مباشره تسقط هذا التناقض يسقط

  268. عندنا في المذهب يقول لا يا اخي العدل يس ما في مشكله ما دام هو صحح ما في مشكله

  269. قبل الحكم وان حدث منه ما يمنع قبولها قبولها بعد ادائها ردت وان حدث ذلك بعد الحكم لم

  270. يؤثر هو شهد الشهاده الى الان القاضي ما اعتبرها وكنا نعتبرها عدلا فف فجاه فسق او

  271. كفر او او صدر منه خوارم مروءه كالقاضي خلاص ما يقبل ش لكن ان صدر الحكم انتهى

  272. الامر وهذا تشبه ايش تشبه روايه المختلط في الحديث ان المختلط يحدث بالحديث بعدين يقع منه ما يسقط حديثه انه

  273. يخرف فحديثه قبل الخرف مقبول بعد الخرف مو مقبول فتشبهها حتى وان كفر يقول وان رجع الشهود

  274. بعد الحكم بشهادتهم لم ينقضوا الحكم ولم يمنع ولم يمنع الاستيفاء اذا شهدوا وقبل ذلك عند الحاكم

  275. تماما ثم رجعوا هو خلاص الحاكم حكم ونفذ الحكم ومن اهل ومن اهل العلم من قال لا هم نقضوا

  276. شهادتهم قال الا في الحدود والقصاص لان الحدود والقصاص الاصل فيها الدرء هذا في الاموال اما في الحدود الاصل

  277. فيها الدرع فهنا ك فرحنا من باب درع الحدود شوي قلت جيد وعليهم غرامات ما

  278. فات بشهادتهم يعني شهدوا على انسان بامر وتغرم هذا الانسان او عوقب عقوبه ايه بمثله ان

  279. كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا يعني اذا اذا له مثل هذه عاد مر معنا في في

  280. البيوع وغيرها قصه المثل وغير المثلي ويكون بينهم على قدر عددهم يعني اثنين اشهدوا على

  281. شخص انه عنده له مال على انسان فالانسان اخذ المال وراح مش بعدين فجاه رجعوا وكذا

  282. لا ذاك نعرف نرجع منه نرجع على الشهود تعالوا انتم خذوا ارجعوا المال للشخص الذي

  283. اخذ بشهادتكم يقول فان رجع احدهما ف فان رجع احدهم فعليه حصته طيب واحد رجع قال احنا

  284. اخطينا والثاني قال لا ما اخطينا قال طيب انت اللي تخطينا رجع وحصلتك رجع 500

  285. للرجل وان كان المشهود به قتلا او جرحا عاد هذا القويه انه شهدوا عليه بجرح في

  286. قصاص او قتل رجل قتل شهدوا عليه ان قتل فلان شفنا يقتل فلان اقيم ا اقيم القصاص

  287. بعدها جو قال ترانا نادمين طلع مو هو ان قالوا احنا متعمدين اصلا فعلنا هذا

  288. عمدا نريد ان ان نضره هؤلاء عليهم القصاص خلاص ول قتله وان قالوا لا احنا خطا شبهنا عليه عنده اخ

  289. توام عاش كذا عنده واحد يشبهه ظنيناه فلان طلع مو هو فهذا خطا هذول عليهم الديه طيب

  290. هذه في مساله يقول غرم الديه طيب وان كان محكوم به ديه الجرح فارش الجرح اذا قال والله هو قطع اصبع

  291. فلان فراحوا ورحنا قطعنا اصبعه نفس ما معنا في القصاص فيغرمون قيمه هذا الاصبع طيب في مساله من المسائل اللي شنع بها على

  292. على مذهب اهل الراي الحنفيه ودائما تتكلم فيها المالكيه وهي حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا اللي هي قصه انه الان لو اثنين

  293. شهدوا على رجل انه طلق امراته شهاده الزور هم يدلون بانفسهم مزورين فحكم حكم القاضي

  294. بشهادته فهم في مذهب اهل الراي يقولون يجوز لاحدهم ان يتزوجها مع ان يدري ان

  295. زوجها ما طلقها وهذه المساله عظمت فيها الشناعه على اهل الراي واكثر من يشنع المالكيه في

  296. المغرب دائما يكررون هذا ذكرها قاضي عياض ذكرها ابن بوزيزه ذكرها كذا هذا في مذهب

  297. الحنفيه ها انه كيف تقول الحكم الحاكم ينفض ظاهرا وباطنا هذا حكم نحن نعرف بطلانه ها وسبحان الله كانت بعد من ضمن

  298. القضايا انهم كانوا اذا جو يتقربون للتتر ولا للعباسيين يقولوا احنا مذهبنا اكثر مذهب يطلق يد

  299. الحاكم حتى رايت رساله واحد حنفي بخاري يقول احنا نقول ينفض ظاهر باطن والشافعي يقول كذا وحنا يقول كذا والشافعي يقول كذا

  300. علما انهم اماهم يرى السيف عطاه حقوق وايد فيقول ونحن كذا وكذا دائما يذكرون حتى ابن

  301. ابي العزات الاتباع رد على رجل حنفي كان يدعو التتر لاخذ ذمذهب الحنفي ونجح صراحه

  302. تتر صار حنفيه فكان من ضمن ما يغريهم به هذا الموضوع ترى احنا مذهبنا فيه كذا احنا

  303. مذهبنا يعطي الحاكم مذهبنا يفرض هيبه الدوله مذهبنا كذا مذهبنا كذا فكان ابن ابي العز يرد عليه يقول لا هذا يعني

  304. الدليل خلاف هذا الدليل خلاف هذا نعم ابن ابي العز عف ان حنفي اليمين بس ولا اقرا اقرا اقرا اقرا اليمين

  305. والدعاوه بس عشان نمشي شوي برهدنا قال المصنف باب اليمين باب اليمين في الدعاوه اليمين المشروعه في الحقوق هي

  306. اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما او كافرا ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين لان النبي صلى الله

  307. عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والايمان كلها على البت الا اليمين الا اليمين على نفي فعل غيره فانها على

  308. نفي العلم واذا كان واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثه الميت ثبت وان

  309. لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا واذا كانت الدعوه لجماعه فعليه لكل واحد يمين وان قال انا احلف

  310. يمينا واحده لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا وان ادعى واحد حقوقا على واحد على

  311. واحد فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل حق لادم ولا تشرع في حقوق الله من

  312. الحدود والعبادات طيب موضوع اليمين الان كيف تؤدي اليمين؟ طبعا اليمين لا تؤدى الا باسم من اسماء الله عز وجل الحلف لا

  313. يكون الا باسم الله تبارك وتعالى وهذا حتى في فقه الشيعه اللي دائما هم يحلفون بغير

  314. الله يقولون لانه ياخذون الفقه السني يقولون اليمين ما ما تكون الا باسم من اسماء الله طيب الحين اليهودي والنصراني

  315. كيف نحلفهم اذا بحقوق بيناتهم ولا على القصه كذا قالوا انك تحلفه بهذه الطريقه تقول له

  316. احلف باللي نجى بني اسرائيل من فرعون ها على اساس ان بعض المرات يعني حتى مرات باللغات يقول لك انا ما

  317. اقول الله اقول يهوى اقول كذا اقول طيب خلك من الامور هذه خلينا بهذه الطريقه

  318. طبعا الرافضه بالله بش تحالفه الا تحلفه بشركه الله يصدق معك عباس حسين ف فواد ام هاشم

  319. هكذا هذه اله عند غزيه ايه فيقسمان بالله ولعموم حديث من كان حالفا فليحلف بالله او

  320. ليسكت واليمين ما تنعقد حتى بالنبي الكريم ولا باي مخلوق طيب وهذا يعني وهي بغير الله شرك يقول

  321. ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين هذا تقدم لكن هو هذا وضع فرش لمساله

  322. اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم قلنا لكم ان

  323. البخاري عله مع كونه في صحيح مسلم والايمان كله على البت يعني انت ما تجي

  324. تقول ان شاء الله تقول قاضي تحلف يقول والله بس ان شاء الله ماني متاكد عليه ها

  325. يطلب لا على البت قال الا اليمين على نفي فعل غيره فانه نفي على العلم ها البين على من الدعى واليمين على

  326. من انكر ها فمره يجي الثاني يجيب له بينه يقول والله ما علمت فلان فعل كذا والله ما

  327. علمت فلان اعطى كذا هذه ممكن تكون يقول واذا كان للميت او المفلس حق الميت له حق على اناس اخرين او انسان

  328. مفلس فصار يدور بدفاتره القديمه على المثل المعروف الرجال اذا فلسيد في الدفات القديمه مالي فحلف المفلس او ورثه الميت

  329. معه ثبت هذا الحق ورثه الميت يحلفون لحق ابيهم يثبت ليش لانه همث والمفلس الطرف المقابل ا فالبين على من

  330. ادعى واليمين على من انكر يقول وان لم يحلف المفلس فبذل الغرماء اليمين قال نحن

  331. نحلف مع الشاهد لم يستحلفوا لانهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يصح حالفهم عليه

  332. كما لا يصح الزوجه ان تحلف لاثبات ملك زوجها لمال تتعلق نفقتها به نعم واذا كانت الدعوه لجماعه فعليه لكل

  333. واحد يمين يعني جماعه ادعوا على شخص قال انا ليم عليه المبلغ الفلاني وانا لي عليه

  334. المبلغ كذا فيحلف لكل واحد والله انا منكر لي على هذا والله لم يعطيني هذا

  335. والله وان قال انا احلف يمينا واحده لجميعهم لم يقبل وهذا اجماع الا ان يرضوا

  336. الاذا قالوا احنا راضين ذمته يحلف يمين واحد وان ادعى واحد حقوقه الحين العكس واحد جاي ادعى عده حقوق على شخص

  337. واحد على واحده فعليه في كل حق يمين قال لي عليه مبلغ من المال وزوجني ابنته

  338. وفعل ذكر عده امور طيب جيب بيناتك يلا طبعا الحقوق هذه ماليه هذه الماليه هي اللي يحلف فيها على

  339. مذهبنا في الشاهد واليمين قصه الزواج هذ على الحقوق الماليه عده امور قال والله هذا اعطاني ارضا واعطاني نقدا واعطاني كذا

  340. واعطاني كلها اموال فهنا في كل حق يحلف عليه لوحده لان هذه امور مختلفه وتشرع اليمين في كل

  341. حق لادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطى الناس بدعواهم لدعى قوم الدماء رجال

  342. واموالهم ولكن اليمين على مدع مدع عليهم مرع بالقسامه وغيرها يقول ولا تشرع في حقوق الله كالحدود والقصاص هذا ما يثبت ال

  343. بدفعها بش نعم و ولا تشرع في في حقوق الله عز وجل من الحدود نعم لكن في الدرع النفس مثل المنافقين ليش

  344. ما كان يقام عليهم الحد لانه كان يحلف ان ما قال والعبادات كدعوه الساعي على الزكاه

  345. على الزكاه على رب المال فلا يستحلف عليها لان حق الله عز وجل فلا يستحلف عليها

  346. كالحد ولانها عباده فلا يستحلف عليها كالصلاه طيب الاقرار قال باب الاقرار واذا اقر المكلف

  347. الحر الرشيد الصحيح المختار بحق اخذ به ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او صغارا

  348. او مؤجله لزمته جيادا وافيه حاله وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به

  349. صح استثناؤه وانفصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه او بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصفه او من غير جنسه لزمه كله ومن قال

  350. له علي دراهم ثم قال وديعه لم يقبل قوله ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاث ثلاثه

  351. الا ان يصدقه المقر له في اقل منها ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما

  352. يحتمله فصل تبع فصل ايه تب فصل ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء الا الماذون الا الماذون له من الصبيان في

  353. التصرف في قدر ما اذن له وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق او اخذ به وان اقر

  354. بمال لم يقبل اقراره وكذلك الحكم في اقرار العبد الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون

  355. ماذونا له في التجاره فيصح اقراره في قدر ما اذن له فيه ويصح اقرار المريض بالدين

  356. لاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديق سائر الورثه ولو اقر لوارث

  357. فصار غير وارث لم يصح وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره ويصح اقراره

  358. بوارث وان كان على الميت دين لم يلزم الورثه وفاؤه الا ان الا ان خلف تركه

  359. فيتعلق دينه بها فان احب الورثه وفاء الدين واخذ واخذ واخذ التركه فلهم ذلك وان اقر جميع

  360. الورثه بدين على مورثهم ثبت باقرارهم وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنين و2 درهم فاقر

  361. احدهما ب 100 ب 100 دينار على ابيه لزمه 50 درهما فان كان عدلا وشهد بها فللغريب

  362. ان يحلف مع شهادته وياخذ باقيها من اخيه وان خلف ابنا ومئه فادعى رجل 100 مئه على

  363. ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن فان كانا في مجلس واحد فالمئه

  364. بينهما وان كانا في مجلسين فهو للاول ولا شيء للثاني وان كان الاول ادعاها وديعه

  365. فصدقه الابن ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها لانه فوتها عليه

  366. باقراره هذا اخر باب ا اخر باب في الكتاب وهو باب الاقرار باب الاقرار تتعلق به مسائل سهله البينه على

  367. من ادعى واليمين على من انكر اذا من اقر بشيء ايش يقولون الاعتراف سيد الادله لكن

  368. في كثير من الاحيان الفقهاء يجيبون امور تتداخل انا في زماني في امور يعني مرات

  369. يعني مساله الذكاء الاصطناعي هذه مساله لها مدخل قوي جدا مساله الاقرار هذه وتوكيد هذه الامور ايضا

  370. السلامه العقليه لهذا مثلا ايش قال قال اذا قرا المكلف الحر الرشيد الرشيد يقابل السفيه في انسان

  371. سفيه سيء التصرف في المال اللي مثله يحجر عليه السفيه ايش ضابطه مر معانا وين في

  372. الحجر يعني كل شوي نرجعكم احنا بشيء قديم ايه الرشيد الصحيح ليش الصحيح ايش يقابله

  373. يقابله المريض قلنا لكم مريض المريض مرض الموت له تصرفات قد يضر بها الورثه فلهذا

  374. تصرفاته مقيده بقدر الثلث بحق اخذ به وهذا يعني مجمع عليه يقول ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا طويلا

  375. يمكنه الكلام فيه اقر بدا ثم قالوفا يعني الان اذا قال زيوفا الدراهم الزيوف ثمنها اقل بكثير من الدراهم

  376. الصحيحه فهو الان كانها اقر بعدين تندم فايش عمل زاد كلمه ا تنقص من الاقراء يقول

  377. سكت سكته طويله او قال صغارا او مؤجله لزمته جيادا وافيه حاله ها هذه تشبه مساله

  378. الاستثناء في في الايمان عندنا انه يحلف بعدين يسكت مده بعدين يستثني يقول او ينذر او كذا يقول لله علي

  379. 100 دينار بعدين يسكت بعدين يتندم ها بعدين يقول الا 50 الا 50 الا هذه ما ما

  380. تصلح ها يقول وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك يعني اما اذا قالها متصله فهكذا طبعا يقولون ان حال بينهما

  381. عاد الفقه يقول ان حال بينهما سعله يعني قال الله له علي 100 درهم بعدين زيوف عادي

  382. ها مثلا ايه غص كذا ايه وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه صح

  383. استثناءه هذه عاد عن مساله مساله تذكر في كتب الاصول انه يصح استثناء الاكثر ولا ما

  384. يصح استثناء الاقل باتفاق يصح يعني واحد قال لفلان علي عش الا ثلاثه يصح لفلان علي

  385. عش الاب يصح النصف ها الناس تتردد ها اكثر من النص يقول وان فصل بينهما

  386. بسكوت يمكنه الكلام فيه اي يقول لان حقيقه هذا استثناء جحود لبعض ما اقر به اي

  387. نعم يقول فان انفصل مثل الاستثناء في الايمان انفصل بسكوت طويل ما يقبل هذا الاستثناء او

  388. بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصف عاد عندنا عاد في المذهب قال لك اكثر من

  389. النصف ما يقبل بعض الاصوليين قالوا هذه تقع هي عي صح العرب ما تسويها ما احد يقوللك 10 الا

  390. تسعه ما احد يستثني الاكثر بس اللي يعذرون بالجهل بس هذا اللي يستثن الاكثر لكن ما

  391. احد يستثني الاكثر ما فعاد بعض الاصليين عاد بداوا يبحثوا المساله قال لك شوف الا عباد الله

  392. المخلصين هذا اقل ولا اكثر قالوا اقل ليش لان معظم الناس راحين النار صح قال لا والملائكه وين

  393. راحوا قال الملائكه وين راحوا طبعا هو ابليس اصلا كلامه ما يتكلم عن الملائكه ما

  394. له شغل بالملائكه قال يصح استثناء الاكثر الملائكه من عباد الله المخلصين هذا ابليس مستثنيهم قال لا يبا دخل الملائكه في

  395. الموضوع فهو فعلا ولكن او من غير جنسه لزمه كله مثلا يقوللك والله له علي ع دنانير الا درهمين يبقى

  396. خلاص انت لا ع دنانير ع دنير عاد الان مثلا شلون التقييد واحد يقول لك والله

  397. الحين مثلا لو واحد سوري يقول لك اعطيته 1000 ليره لكن متى يقول لك سنه 2015 2000

  398. كذا المصري يقول لك سنه كذا على اساس يزودها قبل لا يطيح جنيه ممكن ايه ومن قال له دراهم علي ثم قال

  399. وديعه لم يقبل قوله لان هذه مثل حيله يقول له علي دراهم وديعه عندي ا هي وديعه

  400. حاطه وديعه يقول ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثه هذه على مساله تقل الجمع وهذه

  401. ايضا مساله اصوليه عندنا في المذهب يقولون الجمع عنده يقول الجمع ثلاثه اقل الجمع ثلاثه الا في الصلاه اثنين بس الصلاه اقل

  402. الجماعه اثنين اما اقل الجمع ثلاثه والواقع انه البقي كثير المذاهب يقول اقل الجمع اثنين

  403. فانص فغ قلوبكما قلوبكما بل يداه ومما عملت ايدينا مره جت جمع مره جت تثنيه

  404. ايه فان كان له اخوه فلامه السدس الاخوه اثنين فصاعدا لكن طبعا هم عندهم استدلالات وانه

  405. عند العرب اقل الجمع ثلاثه فاذا قال واحد له علي دراهم ثلاثه لو قال اثنين لم

  406. يقبل لو قال اثنين لو قال اثنين لم يقبل يا الله يا الله ها الا ان يصدقه المقر له في اقل من

  407. ذلك اما اذا المدعي صدق في كل هذا قال لا نعم كلامه الصحيح قبل ومن اقر بشيء مجمل

  408. قبل تفسيره بما يحتمله حيقول والله فلان نعم اعطاني مالا او اعطاني ثروه بعدين يقول شلون الثروه؟ قال لك

  409. والله انا اقصد انه اعطاني حكمه قال لي حكمه والحكمه من ذهب ها فانا هذا اللي اعنيه مو اعني انه

  410. اعطاني ثر واعطاني فلوس قول لا انت نصاب قول ايه يقول ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء

  411. كالمجنون والمعتوه والصبي بل يعني مر معنا في الطلاق لا كل طلاق جائز الا طلاق

  412. المعتوه ورفع القلم من ثلاثه وطبعا ايضا اللي يزول عقله مخدر سواء اختياري او الا الماذون له من

  413. الصبيان بالتصرف في قدر ما اذن له يعني صبي يقر راعي البقاله بشيء بكذا هذه يعني اشياء يسيره وان اقر السفيه

  414. السفيه منه المحجور عليه يعني اللي عنده اشكاليه في الامر المال حتى وان كان انسان يشوفه عاقل ويصلي

  415. ويروح ويجي ورثته قالوا هذا الانسان سفيه في المال بحد او قصاص او طلاق اخذ

  416. به ليش؟ لان هذه ما هي مساله ماليه وان اقر بمال لم يقبل اقراره ليش؟ لان سف متعلق

  417. بالمال انه يصرف وكذلك الحكم في اقرار العبد لم يقبل اقراره بمال الا على لان مر

  418. مع ان العبيد نوعين العبد ماذون له بالتجاره الماذون له بالتجاره هذا تقبل اقراره في تجاره السيد بقدر ما اذن له الا

  419. ان يتعلق بذمته الا ان يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يقر بشيء على السيد

  420. يقول انا لفلان علينا كذا وكذا وانا اتلفت كذا وكذا فهذا اذا عتق يتعلق المال

  421. به بحيث يرجع الا ان يكون العبد ماذونا له بالتجاره فيصح اقراره في قدر ما اذن له

  422. فيه ويصح اقرار المريض المريض منو المريض مو اي مريض موشول لا هم يقصدون هنا المريض الالف

  423. واللام هنا العهد الذهني المريض مرضا مخوفا يموت بمثله والله واحد عافانا الله واياكم فيه

  424. سرطان فيه كذا هذا تصرفات عند الفقه ملحوظه لان كلها تؤثر على الورثه مر معانا ان طلاق ما يقبل قصه

  425. عثمان مع عبد الرحمن بن عوف ما قبل طلاق عثمان ما طلق طلاق عبد الرحمن بهذا المرض

  426. ويصح اقرار المريض مرض الموت بالدين الاجنبي الدين الدين لاجنبي دون ان يقصد الاقرار الاضرار بالورثه هذا مجمع عليه

  427. ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث بعضهم يريد ان يوصي لوارث ويعرف ان الوصيه

  428. الوارث باطله له والله ويبي فيجي يقول والله انا هذه بنتي عطيتها شقه من زمان ترى او هذا معطيه

  429. من زمان ها فيقال اما تاتي بينه الموضوع من زمان ولا الان ما نقبل انت واضح انك

  430. ترجع الاستدراك على الوصيه الا بتصديق ثار الورثه اذا باقي الورثه اقر وصدق يقبل لان هذا حقهم فخلاص

  431. اقر ولو لو اقر لوارث فصار غير وارث ها يعني كان يقر مثلا لاخيه بعدين يجيه ابن ذكر فاذا جاء ابن

  432. ذكر الابن الذكر يحجب الاخ مر معانا في المواريث او اقرا الحفيده فجاه ابن بعدين

  433. الابن يحجب ابن الابن تمام ايضا لم يصح ايضا لم يصح لان لما اقر له كان وارثا

  434. اص وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره اما اذا اقر له وهو غير وارث

  435. كان عنده ابن وعنده اخ الاخ ما يرث مات الابن هو فاقر لاخي قال اخي ا له عندي مال او اعطيته كذا وكذا

  436. يقول خلاص ما في مشكله بعدين الاخ هذا الابن توفي قبل ابيه فصار الاخ وارثه يقبل

  437. الاقرار هذا الحين احنا لو صوفيه نقول الا ولي عنده كشف يكون كشف القصه ايه ويصح اقراره بوارث

  438. ويصح اقراره بوارث واذا كان ايه ويقول ويصح اقراره بوارث يعني يصح يعني يقر بوارث يعني يقول هذا

  439. الابن ابني مثلا او هذا الكذا نعم واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثه

  440. وفاؤه اي ولا تزير وازرته وزره اخرى لكن هذا عن باب الاحسان هم الان يتكلمون مساله

  441. فقه ولا يغفر لشيد كل ذنب الا الدين فهذا من ابر البر بالوالد ان ان يقضى دينه لكن

  442. ترى قضائيا ما اقدر انا اجي قاضي واقول لهم انتم يا سدون دين ابوكم يا يا ادخلكم السجن مثلا ما ما

  443. يصح يقول الا ان يخلف الميت تركه فيتعلق دينه بها من بعد وصيه يوصى بها دين من بعد

  444. وصيه يوصي بها ودين وال والدين قبل الوصيه باجماع والدين قبل الوصيه قبل الوصيه بالاجماع يقول فان احب فان احب الورثه

  445. وفاء الدين واخذ قضي التركه فلهم ذلك فان قالوا يبا الدين نحن نقضيه من اموالنا والتركه تقث عادي ممكن يكون احد

  446. الاخوه احد الابناء ا موثرا فيقول خلاص انا اشيلها عن اخواني وتقسم التركه بيننا يقول وان اقر جميع الورثه بدين على

  447. مورثهم ثبت ان كلهم اقروا بدين لشخص ثبت خلاص هو حقهم وان اقر به بعضهم ثبت بقدر

  448. حقه اما اختلف الابناء بعضهم قال نعم لفلان دين على ابينا والاخر قال لا ليس

  449. عليه دين اللي اقر يقال له بقدر اقرارك يؤخذ الدين فلو حلف ابنين فلو خلفين و 200 درهم فاقر احدهما ب 100 دين

  450. على ابيه لزمه 50 درهما نصيبه الابنين تقسم بينهما نصيبه نصيبه النصف فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان

  451. يحلف مع شهادته وياخذ باقيها من اخيه لان هذه شاهد شاهد معي يعني هو الان يقول لك

  452. انا اقر ب 50 اللي علي وال 50 الثانيه اشهد فيها شهاده اللي ما هي من نصيبي على

  453. اخي اشهد بها شهاده ويجي ذاك يحلف ايه وان خلف ابنا وومه فادعى رجل 100 على ابيه

  454. فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن فان كان في مجلس واحد فالم بينهما

  455. هو الرجل تارك 100 وعليه ايدين 200 والابن اقر لهم لهما هم الاثنان فنقول له ما يقدر

  456. ال 100 ما يقدر نستنسخها كل واحد ياخذ 50 وخلاص وكذا رضى ها والباقي تظل شو اسمه

  457. وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني يقولك انه سبق لبق طيب وان كان الاول

  458. ادعاها ادعى هذه المئه التي خلفها والد هذا الابن وديعه له فصدقه الابن ثم ادعاها

  459. اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها له اي يعني الابن يغرمها للثاني لانها

  460. فوتها عليه باقراره طيب هذه اخر مساله معنا و هذا اليوم والله ساعه وشوي هذا اخر درس

  461. ثلاث دروس في المعادله ثلاث دروس لا اكثر الدروس تكون قليله ان تقطع عندك قطع ها

  462. طيب ا هذا الكتاب كتاب عم الفقه لما دخلنا فيها الامر كان جراه حقيقه مبدئيا و وامر الفقه هذا بحر فكلما درست

  463. وظننت انك قد احكمت الباب ا تاتي وتقرا كتابا في الفقه فترى انه قد فات منك وتسرب منك امور فترقعها

  464. فتفرح تقول خلاص ما عاد بقي شيء فتقرا ثالثا او رابعا او خامسا فتعلم فائده مثل

  465. هذا الان لانه اهم شيء القاعده الاساسيه اللي تكون عندك ما هو ضروري انك تفهم كل

  466. مسائل الباب بدقه وانما تفهم الاصول الكبرى ثم كثير من المسائل تتحلحل مع مرور الوقت ولكن دائما نجد نجد الشباب يمرون

  467. ياخذون شيء من فقه العبادات ثم يتوقفون ياخذون شيء من فقه العبادات ثم يتوقفون فلا فلا يصيبون فلا يصيبون نصيبا

  468. وما اكثر ما ترى اناسا اصحاب فقه وفتوى واستحضار فتظن انهم بذلوا جهدا استثنائيا والواقع

  469. ان الجهد الحقيقي الذي بذلوه هو الاستمراريه فان كل شيء مهما اخذته تجده في اول شيء في اول وقت فيه شيء من العثوره

  470. فتمر عليه مره اخرى فتذهب شطر عثورته مره ثالثه مره رابعه ثم حتى يصير سجيه فحتى لا

  471. يضيع كثير مما اخذناه في في هذا الكتاب وفي هذا الشرح على الشباب ان يداوموا المراجعه

  472. ويداوم النظر والفقه هذا اذا اخذت اي باب اي كتاب اي مختصر بعدها تستطيع ان تنظر في عموم

  473. المطورات وقلنا لكم ان المطلوب والمراد تكوين الملكه فان الملكه اذا تكونت خلاص تبدا تفهم ع المسائل لانه مهما كان الشارح

  474. حادقا مهما كان فاهما لا يمكن ان يستوعب لك كل المسائل الموجوده في كتب الفقهاء ولذلك كانت تصنف كتب الفقه على

  475. مستوى والحمد لله انما السيل اجتماع النقط ها الله يسر الحمد لله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه