-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف كتاب الشهادات تحمل الشهاده واداؤها فرض كفايه
-
اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا
-
امكنهما ذلك من غير ضرر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط
-
شه شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والمشهود عليه اربعه اقسام احدها الزنا وما يوجب حده وما يوجب حده فلا يثبت الا
-
باربعه رجال احرار عدول الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين او رجل او
-
رجل وامراتين وبرجل مع يمين الطالب الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال الرجال
-
في غالب الاحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعه والعتق والولايه والعزل والنسب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
-
والولاء والوكاله في غير المال والوصيه اليه وما اشبه ذلك فلا فلا يقبل الا رجلان الرابع ما لا يطلع عليه الرجال
-
كالولاده والحيض والعذره والعيون تحت الثياب فيثبت بشهاده امراه عدل لان عقبه بن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي
-
ايهاب فجاءت فجاءت امه سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت
-
ذلك وتقبل شهاده العبد في كل شيء الا الحدود والقصاص وتقبل شهاده الامه فيما ما
-
تقبل فيه شهاده النساء للخبر وشهاده الفاعل على فعله كالمرضعه على الرضاع والقا والقاسم على القسمه وشهاده الاخ
-
لاخيه والصديق لصديقه وشهاده الاصم على المرئيات وشهاده الاعمى اذا تيقن الصوت وشهاده المستخفي ومن سمع انسانا
-
يقل للشاهد للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واست استقرت معرفته في قلبه جاز
-
ان يشهد به كالشهاده على النسب والولاده ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص وتقبل شهاده
-
القاذف وغيره بعد توبته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد فالنيه ان يكون هذا المجلس الاخير ان اتسع الوقت في كتاب عمده الفقه بعد رحله
-
15 عاما كتاب الشهادات مر معنا في كتاب القضاء ان البينه على من ادعى واليمين على من انكر
-
البينه في كثير من الاحيان تكون شهاده والشهاده فيها جوامع وضوابط فيها جوامع وضوابط اصلها في كتاب
-
الله عز وجل واشهدوا ذو عدل منكم وفيها يدخل باب باب الجرح والتعديب والذي سياتي كلام المصنف
-
عنه والشهاده تختلف باعتبار المشهود عليه الشهاده تختلف باعتبار المشهود عليه ثم ان المصنف لم يت قوه وضعفا ثم ان
-
المصنف لم يتكلم عن ضابط العداله وهذا سنتممه ان شاء الله بالتاريخ فقال تحمل الشهاده واداء ها فرض كفايه ثم هو بعد ذلك
-
ذكر دليل ذلك يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء فرض كفايه كصلاه الجنازه وكغيرها وذلك ان الله عز وجل امر
-
باشهاد اثنين فحسب ف فما زاد لا يلزمهم الشهاده الا ان الشهاده تتعين في محل واحد ذكره المصنف قال واذا
-
لم يوجد لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها اذا لم يوجد سواهما تعين في حقهما متى
-
نقول فرض كفايه؟ اذا كان الشهود الذين يمكن ان يشهدوا اكثر من اثنين فيقوم اي اثنين منهم كحديث عمر بن
-
الخطاب لما خاطب ابي بن كعب في امر الاستئذان فذهب يستشهد بعض الصحابه على سماعه لسنه الاستئذان من
-
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقوم معك الا اصغرنا فهذه هذا شوف فرط كفايه ان لا يقوم معك الا
-
واحد يكفي انه ياتي ويروي طيب وباب الشهاده يختلف عن باب الروايه دائما نجد ان الروايه يشترط فيها واحد وباب الشهاده
-
فيها اثنان وقد نبه الشافعي رحمه الله في الرساله على الفروق بين الشهاده والروايه فشهاده دائما يشترط فيها امر
-
اكثر يعني الروايه يقبل فيها واحد والشهاده اثنان لماذا لان الشهاده شان معين فلان دين فلانا فلانه تزوجت فلانا اما
-
الروايه فشان عام فلذلك السكوت عن المعارضه من الاكثر هذه قرينه فك فيكتفى بالروايه بواحد ويشتركان باشتراط ويشتركان
-
باشتراط العداله وهناك فروق اخرى وقد تحدث ابن القيم في فصل مطول في بداع الفوائد في
-
الفرق بين الشهاده والروايه وان هناك امورا تنازع فيها الناس هل هي من باب الشهاده ام من باب الروايه
-
فعلى سبيل المثال الشهاده على دخول شهر رمضان من قال هي من باب الروايه اكتفى بها
-
واحد وعندهم ادله ومن قال هي من باب الشهاده ارى طلب اثنان على حديث فان شهد
-
شاهدان فصوموا وافطروا مثلا الاذان من باب الروايه يكتفى بها بواحد ولكن مع قرائن ظاهره اصلا كدخول الوقت وغير
-
ذلك طيب ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه هذه مساله ان ان اثنان
-
لزمهما هذه مثل التي مر معنا في الجهاد ان الجهاد في الاصل انه فرض كفايه ولكن لو ان
-
انسانا له تخصص معين لا يوجد الا عنده فان الامر يتعين عليه يتعين عليه وذكرنا امثله
-
ايضا مثلا الرجل يكون من اهل العلم ويكون عنده علم وهذا العلم لا يوجد الا عنده
-
فمثل هذا يتعين عليه تبليغ هذا العلم بينما الاصل في العلم انه ايش انه فرض كفا
-
كفايه الصحابه كانوا يتدافعون الفتاه فهذا دليل على فرض الكفايه يقول لذمهم القيام بها على على
-
القريب والبعيد اذا امكنهما من غير ضرر الضرر ضبط في في المذهب غير ان يكون هناك
-
سفر تضر طويل يشق او تتضرر به بعض الامور يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا
-
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ثم قال والمشهود عليه يعني عند
-
القاضي اربعه اقسام احدها الزنا وما يوجب حده الزنا مرنا عاد في كتاب الحدود انه
-
يثبت بعده امور من الامور هذه شهاده الاربع في نص كتاب الله عز وجل ومثله وقالوا ما يثبت به حده قالوا
-
يعني مثل فعل قملوط بين الرجال بين الرجال يقول فلا يثبت الا باربعه رجال احرار عدول
-
احرار كما قلنا سياتي كلام المصنف ان العبد لا تقبل شهادته في الحدود وسيذكر ما
-
في ذلك من الاثار طيب العدول ما ضابط العداله في العاده يضبطون العداله باوصاف ان يكون الانسان مجتنبا للكبائري مجتنبا
-
مجتنبا للاصرار على الصغائر تاركا لخوارم المروءات وغير ذلك ومثل هذا الضابط لو طبق على عموم الناس لا يسلم الا قله قليله
-
اليس كذلك فلذلك ذلك هذا الموجود في الكتب المتاخره في ضابط العداله يقول بعضهم لو طبقناه ما لتعطلت
-
المحاكم حتى في الشهاده على الزواج وغير ذلك الان العدل فاضطروا الى الميل لاختيار الاختيار ابن تيميه في هذا
-
الموضوع واختيار ابن تيميه في هذا الموضوع ان العداله امر نسبي تتعلق من زمان الى
-
زمان تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان وهذا الاختلاف يعني منضبط فتجد جد في
-
في مكان معين مثلا في الاردن مثلا ينتشر التدخين معظم الشعب يدخن ها فلكن نسخط
-
العداله بشرب الخمر اما التدخين مثلا نقول لا ها الى غير ذلك ففيها تفصيل العجيب ان
-
هذه المساله تنسب لابن تيميه بن تيميه مع ان ابن تيميه شخصيا نسبها للامام احمد قال
-
هذه هذا كلام احمد قال هذا نص احمد واليوم تجد حتى بعض المتمذبين اذا اراد المث يتكلم كلم في
-
المساله يقول هذا اختيار ابن تيميه مع انه ابن تيميه نسبها لاحمد واما المشهور في المذهب الموجود
-
عندنا هذا فهذا غالبا كلام متاخرين في ضابط العداله لا يكاد يوجد كلام حتى عند
-
المحدثين ترى كلاما كثيرا في الحديث عن خوارم المروءه وغير ذلك فاذا نظرت في كتب
-
الجرح والتعديل تجد ان هذه الامور لا ظل لها لا وجود لها مساله ان والله خوارم مروءه وكذا ممكن
-
بعض هي تنزه عن الروايه عن انسان على جهه التدين على جهه الورع على جهه كذا لكن هل
-
هذا ملزم هل هذا ملزم يعني مثل قصه محمد بن قدام الجوهري كان يمزح مع الناس مزاح احنا
-
نعتبره اليوم مسقط للعداله لا عفوا مسقط للمروءه وكانوا حتى يذمونه من هذه الناحيه ولكنه بالنهايه من ثقات الحديث بلا
-
نساء طيب على العموم وهذا باب مجمع عليه الان في الزنا اربعه في الزنا اربعه من الشهود
-
لابد ومر معنا طريقه استشهاد الحاكم لهم في الحدود ان ياخذ كل واحد منهم على حده
-
ويساله حتى تتطابق الروايه وذكرنا لكم قصص الشهود الزوايا وما حصل بين الشافعي وابي حنيفه فيها قال الثاني المال الثاني من
-
الامور المشهود عليها امر المال وهو اخف الامور في الشهاده اخفها شرطا هو بدا بالاثقل اللي هو الزنا الاربعه ثم جاء الى
-
مساله الاموال الاموال تختلف عن بق عن بقيه المشهود عليها بعده امور اولا انها تقبل فيها شهاده النساء
-
مثناه ثانيا تقبل فيها شهاده الرقيق ثالثا على المذهب يقبل فيها شهاده الطالب ويمينه يعني الان ما بينتك يقول القاضي
-
يقول ما بينتك ياتي بشهود ياتي اما برجلين من الاحرار واما برقيقين واما برجل وامراتين واما هو يقول يذكر بينته ان له
-
مالا على الشخص ثم هو يحلف مع يمينه هذه خاصه بالاموال فحسب وهذه الاموال اقل شيء اليوم في الحديث اكثر شيء
-
فالاموال هذه هذه اخف اخف شيء ويقبل فيه ما لا يقبل بغيره عليكم السلام ورحمه الله
-
وبركاته نعم طيب الاموال كالقرض والغصب والبيع الوقف الايجاره الهبه هذه كلها الشهاده قال فيثبت
-
بشاهدين لقول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان هذا خاص بامر
-
الاموال وهي الايه في المداينه وقيس عليها بقيه احوال الاموال في هذا الموضوع قال او رجل
-
وامراتين قال او رجل وامراتين اي ان المال وما يقصد وما يقصد به المال يثبت بشهاده
-
رجل وامراتين ويثبت ايضا برجل مع يمين بقول الرجل مع اليمين قلنا لكم الرجل مع اليمين هذه نازع بها البخاري يعني الان
-
لو لي لو ذهبت الى القاضي وقلت له انا لي عند فلان المبلغ الفلاني من المال
-
فهو ابى ان يقر فقال لي القاضي البين على من ادعى واليمين على من انكر فانا جئت
-
بشاهد وكملت بينتي بيميني الامام البخاري رحمه الله من اهل الحديث ومعه اهل الراي مالوا الى انه الشهاده مع اليمين ما هي
-
ماضيه وما مشى الحديث في الباب وقال يعني الله عز وجل قال باخراج امراتين من البيوت
-
لو تذهبون الى كتب الفقه المف مفصله تجدونهم اذا تحدثوا عن شهاده النساء يتحدثون عن شيء يسمونه شهاده
-
المخدره يعني المراه اللي في البيت المخدره هذه لها خصوصيات انه القاضي ما يطلبها تشخص يودي لها شخص فالبخاري يقول
-
هي اخراج المراه للشهاده هذه مساله كبيره جدا فلو كان اليمين مقبولا ا لاكتفينا به
-
عن مثل هذا ابن القيم في الطرق الحكميه رد على البخاري قال هذا الحديث مشاه احمد ومشاه
-
كذا وهذه الطريقه طريقه اهل الراي وما عهدنا هذا السلوك من رجل مثل البخاري هذا
-
الرجل هو حرب على اهل الراي قالت لا ه طريقه اهل الراي ما تنبغي وابن القيم عاد
-
على عادته شن حربا على من يرد قصه الشاهد واليمين طيب والحديث في صحيح مسلم اما البخاري
-
رحمه الله فاجتنبه فاجتنبه يقول الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب
-
الاحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعه والعتق والولايه والعزل طيب الولايه انه القاضي ولا فلان
-
ان الامام ولا فلان بن فلان في القضاء العزل انه عزله والنسب والولاء ان فلانا من القبيله الفلانيه ان
-
فلان المولى للقبيله الفلانيه والوكاله في غير المال والوصيه اليه ايضا في في غير المال فهذه فلا تثبت الا برجله
-
واشهدوا ذوي عدل منكم وهذه المساله الدعي عليها اجماع ونازع فيها بعض الناس ونسبوا لعطاء بن ابي رباح انه يجوز شهاده النساء
-
في الامر وانتصر لهذا ابن القيم لكن حقيقه لا اعلم نصا ظاهرا عن احد من
-
السلف لا اعلم نصا بعد البحث ثابتا في ان في قبول شهاده النساء في هذه
-
الامور ما وردت الا في الاموال وهذا خلاف وفي زماننا مثل هذا يستشكل ويوقف عنده
-
كثيرا والى اخره والواقع ان الاصل نحن متفقون انه في الحدود متفقون انه في الحدود المراه ما
-
تشهد بعض عاد بعض الناس ياتي ويعلل تعليلات واحيانا تكون هذه التعليلات فيها نوع من التبرير لنفسي والله المراه نفسها
-
المراه كذا المراه كذا الان هذا اجماع فقهاء ولا داعي الى ان ندخل في خطاب
-
استرضاء لاحد تمام في هذه الامور وكما وهذه من الفوارق بين الشهاده والروايه ان الروايه يقبل فيها روايه المراه الشهاده
-
لا ام والشهاده الاصل فيها الاحتياط لانها اثبات حقوق واقتطاع حقوق وقلنا امر المال اقل وعلل واحسن من علل
-
بالتعليل ان المراه لا توجد عليها مغبه كبيره من شهاده الثور لان المراه تدخل وتطلع ما احد يشوفها
-
بينما ولا تعرف عدالتها الباطنه فهي العداله عدلات في عداله ظاهره في عداله باطنه عداله المراه الباطنه نادر
-
ما تكتشف لان مجتمعات النساء اصلا منعزله هذا الاصل في مجتمع الاسلامي فمثل هذا ما وفي مساله ما نبه عليها المصنف راح نبه
-
عليها في تفهمك المساله اكثر لما يتكلم عن شاهد الاخ لاخيه وغير على كده طيب قال الرابع قال ما لا يطلع عليه
-
الرجال كالولاده والحيض والعده والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهاده امراه عدل في امور مثل الان مر معانا باب العيوب في
-
النكاح ليش هذا الباب اخر شيء لان فيه باب العيوب بالنكاح مثلا تكون المراه رتقه او
-
كذا هذه بحثنا فيها تكلمنا عنها وايضا مساله الولاده انها ولدت في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني انها تحيض او لا تحيض
-
انها قال والعذره ايضا ذكر العذره ا يعني انها عذراء او ليست عذراء عند هذه تطل
-
عليها النساء تقبل شهاده واحده لا باس تقبل شهاده الواحده لان مثل هذه الامور يضطر اضطرا لانه في العاده النساء لا تطلع
-
لا يطلع عليها للنساء يقول فيثبت بشهات امراه عدل لان عقب من الحارث قال تزوجت ام
-
يحيى بنت بنت ابي ايهاب فجاءت امه سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال فقال كيف وقد زعمت وهذه المسائل اوردها ابن ابي شيبه رحمه
-
الله في كتاب الرد على ابي حنيفه وان كان يعني جمهره الفقهاء لا يقولون بهذا بظاهر هذا الحديث انه شهاده
-
المراه بالرضاع تقبل واحده الا ان مذهب احمد وعامه اهل الحديث يقولون بهذا وهذه مسائل كثيره مرت معنا مرارا وتكرارا انه
-
يكون ا الفقهاء في حيس هو اهل الحديث في حيس ويكون حجه مع اهل الحديث مثل مساله
-
الوضوء من لحوم الابل يعني لمن يريد ان يفهم طيب عقب الحارث هذا له قصه هذا الرجل له قصه هذا من مسبه
-
الفتح تعرفون حديث ابي هريره يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر هذا ينبغي ان يكون اشهر
-
مثال عندنا لان هذا قتل صحابي مشهور له قصه اللي هو خبي بن عدي اللي ولست ابالي حين اقتل مسلما هذا
-
قاتله عقبه اي هو عقبه بعدين اسلم في الفتح وصار من الصحابه وصار من رواه
-
الحديث ومشهور عقبه هذا هو قاتل خبيب وسبحان الله على انه مكان مثبت الفتح الا ان له روايه هذا القصه وله حديث ثاني
-
في الزكاه وله كذا له روايات عديده يقول وتقبل شهاده الامه في فيما تقبل فيه شهاده النساء للخبر السابق يعني
-
الامه التي هي المراه الرقيقه هذه تقبل لكن بشرط هذا عاد في قيد ما نبه عليه
-
المصنف معا في حديث في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث
-
عمرو بن شعب عن ابيه جده قال لا تقبل شهاده خائن ولا خائنه يعني فاسقه
-
ولا ذي غمر يعني انسان بينه وبين شخص ثاني عداوه ولا قانع لاهل بيت قانع لاهل
-
بيته يعني يعني الانسان اللي اهل بيت معين يصرفون عليه فالعبد لقوم ما تقبل شهاده
-
لهم لسادتهم او حتى من يحسنون اليه اذا كان اذا كانت المساله مثلا من مصلحتهم او
-
هم الداعون لذلك يقول وتقبل شاه العبد في كل شيء يعني الذكر ايه الا الحدود والقصاص لان هذه فيها سفك دماء
-
وفيها هتك ستر وفيها كذا وكما قلنا العبد لا تاتي كما قلنا في المراه العبد لا تاتي
-
عليه من المغب ياتي على الحر الخوف من العار ما يكون بالنسبه له مثل الحر وطبعا هذه نازعه فيها بعض الناس الا
-
ان الحقيقه حقيقه ا في الحدود اجماع وفي الامور الاخرى فيها نقاش يقول وشهاده الفاعل على فعله كالمرض
-
على الرضاع والقاسم على القسمه ا يعني تقبل ايا كان كحديث الرضاعه انها شهدت انها ارضعت
-
مو احد الشاهد عليها يقول وتقبل شهاده الاخ لاخيه ها وطبعا الدعيه اجماع لكن ا الثوري كان يقول لا تقبل
-
شهاده كل ذي رحم ومالك قال لا تقبل شهاده الاخ لاخيه اذا كان منقطعا اليه في صلته و
-
والزهري قال مضت السنه ان تقبل شهاده الابن لابيه والاب قديما يقول اما في زمنه
-
فالامر اختلف يقول وتقبل شهاده الصديق لصديقه وهذا يشكل عليه حديث القان الى اهل البيت وتقب شات الاصم على
-
المرئيات لانه يسمع فيدخل في عموم الايه الاصم مرات يفهم يستوعب هذا الشيباني ذكر في الاصل وهذه فائده من فوائد كتابه
-
القليله ايه الاصم المرئيات المرئيات ايه يا شيخ هذا ذكر انه في في هذه عكسها اللي
-
راح يقولها المصنف يقول وشهاده الاعمى اذا تيقن الصوت ذكر الشيباني قصه ظريفه انه في
-
واحد حسود وعمى كان يحسد على الصوت كان يح يسمع الصوت اعمى ايه يحسد على الصوت هذا جافه في كتاب
-
الحيل الشيباني فكان فكان يسمع خطوه الابل تعجبه يضربها عين فمره واحد يقول رجل صاحب
-
ابل فيقول شاف الاعمى هذا سمع صوت قال تعجبك الناقه؟ قال نعم قال اما انها
-
لا تقوم حتى يقيمها احد قال بئسا بئسا فهدتني بها هي يقصد احد رب العالمين عشان بس شنو يدفع
-
حسده يقول شاهت الاعمى اذا تيقن الصوت وهذه روي عن علي بن ابي طالب الا طبعا روي
-
عن علي انه ما قبلها في الحدود مع انه متيقن الصوت الا انه ما قبلها في الحدود وهذا وهذا وهذا وهذا
-
الاصل وشاءت المستخفي يعني من لا يظهر بنفسه يقول من سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشهد اشهد
-
علي يعني الان ا انسان سمع شخصا يقول لشخص لك عندي مال لكن ما جابوه بشكل رسمي
-
يشهدونه كذلك على نكاح ما جابوه هو شهد ما قالوا له انت شاهد لا هو بس مار وسمع هذا
-
تقبل شهادته لا مشكله وهذا حتى بعض المشايخ يروي حديث مثلا باسناد وكذا بعدين يقول انا لا اجيز هذا خلاص اسمع
-
خلاص مو بكيفك يعني يقولك لا بد انه يجيز يقول لما تظاهرت به الاخبار واستقرت
-
معرفته في قلبه جاز ان يشهد به كالشهاده على النسب والولاده لان هذه امور تعرف
-
بالاستفاضه ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص قلنا الحد والقصاص فيها يقول وتقبل شهاده
-
القاذف وغيره من الفساق بعد توبته لان الله عز وجل استثنى قال الا الذين تابوا من بعد ذلك
-
واصلحوا فان الله غفور رحيم وهذا استثناء الحسان واضرابه كانت وقالوا لان الكافر اصلا تقبل شهادته
-
بعد الباب اللي قال باب من ترد شهادته لا تقبل شهاده صبي ولا زائل العقل ولا اخرس ولا كافر ولا
-
فاسق ولا مجهول الحال ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهاده والد
-
وان على لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا احد
-
الزوجين لصاحبه ولا شهاده الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا
-
الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثره الغلط والغفله ولا
-
من لا مروءه ك ك ك ك ك ك كالمسخره وكاشف عورته للناظرين في حمام او
-
غيره ومن شهد بشهاده يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمه
-
ونحوها الا شهاده اثنين واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وان شهد شاهد بالف واخر ب000 قضي له بالف وحلف مع شاهد على
-
الالف الاخر ان احب وان قال احدهما من قرض وقال الاخر من ثمن من ثمن
-
مبيع لم تكمل الشهاده واذا شهد اربعه بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفه لم
-
تكمل شهادتهم هم الباب المكمل عاد بعد ما ذكر الشروط ذكر ما يستثنى قال ولا تقبل شهاده صبي قال
-
واشهدوا ذوي عدل منكم ابن الزبير قبلها وقبلها في الامور التي بينهم ف وابن عباس قال وردها ولا يظهر تعارض
-
كبير حتى ان ابن الزبير يقول الصبي احرى ان يصدق لان في صبيان ما يكذب فلكن ايضا ما
-
في مشكله ممكن يكون في داء الكذب فالمساله تعتبر بالقرائن في مثل هذا لكن الاصل ان
-
شهاده في الامور مقاطع الحقوق لا تكون ولا زائل العقل هذا ظاهر ولا تقبل شهاده اخرس
-
قالوا لاني فيها احتمال الاخرف فيها احتمال ا بقصه الاشاره هذه لانه قد يقصد شيئا و ويكون لي شيئا
-
اخر لكن الشهاده المفهومه الله اعلم انها تقبل يقول ولا تقبل شهاده كافر على مسلم
-
وعندنا هنا في المذهب استثناء ها في في قول في قول الله عز وجل او اخران من غيركم عامه المذاهب فسروا او
-
اخران من غيركم يعني من غير العدول واحمد وحده فسرها بالكفار وهذا تفسير السلف اصلا
-
انه ناس من الكفار وهذه مسائل اللي هي مفردات المذهب لكن الحجه مع الامام هذه
-
وين في الاموال كانت وايضا الشهاده على الوصيه وبعضهم قالوا احمد قيدها بالضروره وفعلا ها ضروره اذا لم يوجد الا هم وهذا
-
يبين لك انه ممكن يقبل خبر الكافر احيانا بقرائن وفي سياقات وهذا نبه عليه ابن
-
تيميه يقول لا تقبل شهاده فاسق طيب ونبهنا عاد على ضابط الفسق والعداله في اثر عمر المسلمون عدول بينهم
-
بعضهم على بعض الا مجنودا في حد او مجربا في شهاده الثور او ظنيا في ولاء او قرابه
-
وايضا خبر لا تقبل شهاده خائن ولا خائنه يقول ولا تقبل شهاده مجهول حال لانه ليس
-
من ذو العداله ولا تقبل شهاده جار جار الى نفسه نفعا كان يشهد بحق كان يشهد بحق
-
لموروثه يعني انسان مثلا يشهد لابيه او لاخيه الذي هو يرثه بمال عند شخص فهذا
-
ماله ايش؟ اليه ويكون هذا متوفي فهذا ماله اليه ولا دافعا عنها شراء هذا قالك ولا ولا دافعا عنها شرا ولا
-
شهاده والد وان على لولده مع انه الزهري يقول كان في الزمن الاول تمشي والد وانعلى
-
يعني الجد ما يشهد لحفيده نعم وقالوا على الحديث انت ومالك لابيه فكانت تشهد نفس لنفسك ولا تقبل
-
شهاده سيد لعبده ولا تقبل لمكاتبه لانه ولا شهاده تهما له هذه عاد نبهن عليها
-
انفا ولا تقبل احد الزوجين لصاحبه هذول ايش عندهم تهاوشه شو صار عليه ايه وللوصي في ما هو وصي
-
فيه لانه خصم متهم في ذلك فلم تقبل شهادته كالتام مع اهل البيت ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه لهذا الداعي
-
قال ولا الشريك فيما هو شريك فيه لانه اما خصم واما يشهد لنفسه او لصاحبه ولا العدو على عدوه لحديث ولا ذي
-
غمر على عدوه لكن لعدوه ممكن تقبل ولا تقبل شهاده معروف بكثره الغلط والغفله لانه لا
-
يضبط ولا من لا مروءه له كالمسخره وكاشف عورته في حمام للناظرين قبل في حمامات
-
عموميه ها فكانت في ناس عادي يكشف عوره امام الناس ما عنده مشكله وذكروا في قصه المروءه امورا عديده
-
صراحه بعض فيها قرف فنخليها الا انه مساله المروءه فيها يفعل ما يعاب عند الناس في
-
العاده وقد جمع بعض المعاصرين كتابا في امر المروءات اللي هو مشهور حسن سلمان وهناك اشياء في المروءات
-
منضبطه يعني في اشياء معيبه كان مثلا يقول والله انسان طالع بالشارع الملابس الداخليه مثلا هذا منضبط انه هذا ما يفعله
-
انسان صاحب مروءه في امور تختلف حقيقه بحسب عرف الناس ومن هنا يعني اخذ على هذا الكتاب
-
هذا الموضوع انك انت قاعد تجيب امور كانت في بلدان معينه في اوقات معينه وهذا حتى
-
يشبه مساله الكفاءه عندنا لان مثلا العجم احيانا عندهم اعتبار الكفاءه بالصناعات اكثر شيء بالاموال اكثر
-
شيء اكثر من مساله الانساب فهذه ينبغي ان يراعى فيها الاختلاف في اشياء منضبطه في
-
كل مكان تعتبر من خوارم المروءه يعني شيء ما هي معصيه لكن شيء معيب جدا والناس
-
يعتبرونه معيبا فمثل هذا من يداوم على فعل هذه الامور لا تقبل شهادته مثله عند
-
الفقهاء طيب وتجد الفقهاء يفصلون وفي امور هي معاصي صريحه يذكرها بعض الناس في خوارم
-
المروءه يعني مثلا الشافعي قال الرجل اللي يعرف بالغناء ويجتمع عليه الناس وقال الرجل اللي يجعل جاريته تغني
-
للناس وهذه كانت تحصل فقال الشافعي قالها الدياثه و فقال مثل هذا تسقط تسقط به تسقط
-
به المروءه نعم يقول من شهد شهاده يتهم في بعضها ردت كلها يتهم في بعضه كان يشهد لشريكه بامر
-
يشهد في بحق لنفسه وحق لشريكه مثلا فهذا متهم في نصفها يتهم ايضا في شيء بالشيء
-
الاخر لان قد يشفع شهادته بهذا الامر الاخر يقول ولا يسمع في الجرح والتعديل ونحوهما الا شهاده اثنين طيب الان احنا
-
كيف نعرف هذا الانسان عدل مرات باستفاضه ونتكلم نحن على ش الظاهره احيانا لا نطلب له معدلا نعرفه
-
فيقوللك لابد يشهد اثنان ها يشهد اثنان ان هذا رجل فاضل وان هذا رجل عدل وهذا كذا
-
وورد عن عمر انه قال ايتي بمن يعرفك تكلم عن واحد يقول انا لا اعرفك ولكن الله يعرفك
-
يقول ولا يضرك انني لا اعرفك فالله يعرفك وهذه عمر استخدم لفظه يعرف في حق الله عز وجل مشهور عندنا في
-
الكتب الاصوليه يقول لك اثبات المعرفه لله قوللكراميه وهذه كلها جابوها الجهميه وشو اسمه اي هذا قال لكن الله يعرفك يقول فجاب
-
شخص يشهد له فقال له يوم قال العمر قال هل صحبته في سفر هل تعاملت معه في الدينار والدرهم هل
-
كذا هل كذا قال له لا قال له اذهب فانت انت ما عرفته رواه ابن المخلص وغيره فيما
-
اذكر يقول واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح هذه قاعده حتى عندنا في الجرح والتعديل انه يقدم الجرح الا ان يكون
-
شاذا يعني مو واحد كل الناس يشهدون له بخير يجي واحد بس يجرح نقبل لكن اذا
-
تكافا يقدم الجرح لانه الجارح يقول عنده زياده علم لان معدل محسن للظن حتى من ضمن الامور حتى في كلمه
-
يقولها الذهبي بيقول ما اجمع على تكذيب احد عامه الكذابين المعروفين في الحديث مو في الشهاده المعروفين في الحديث دائما
-
تلقى في واحد عدل واحد شذ وعدل يقول وان شهد شاهد ب000 واخر ب000 قضي له بالالف لان هذا المشترك بين
-
الشهادتين يعني جبت شهود اثنين يشهدون لي اني لي فلوس عند فلان واحد قال 2000 واحد
-
قال لا 1000 ما اطيت الا 1000 واحد قال لا بالله معطيه اثنينهم عدول يقول القاضي المشترك بيناتكم
-
1000 اما الال000 الثاني هذا مشكوك فيه ما شهد عليه الا واحد فخلاص يقول وحلف مع شاهده على الالف الاخر
-
ان احب لان احنا نقبل الشهاده مع اليمين فقال لا بلا انا مععطيه 2000 والشاهد
-
الثاني نحلف معه طيب وان قال 1000 من قرض وقع لم تكمل الشهاده طيب اذا اختلفها في
-
صفه المال واحد قال هذا 1000 اطاه قرض واحد قال لا مو قرض هذا باع عليه بيع بف
-
فهنا تتناقص شهادتهما فت يقال تعارضا فتساقطا واذا شهد اربعه بالزنا شهد اربعه بالزنا او شهد اثنان على فعل
-
سواه يعني الزنا او اللواط شهاده عليه باربعه ها او شهد 2 سوا كالقتل والسرقه
-
وغير ذلك واختلفوا في المكان والزمان والصفه لم تكمل شهادتهم تعرفون قصه شهود الزوايا لو يشهدون اربعه كل واحد يحدد
-
زاويه غير زاويه الثاني ها ايش قال ابو حنيفه؟ قال القياس الا يقام عليه الحد
-
وانا اقتله استحسانا يعني هذ فالشافعي انفجر قال يعني ما تقبلون خبر حديث رسول الله خبر الواحد ما تقبلونه في الحدود
-
وجاي وجايتخ تخالف القياس يعني تخالف القياس وتخالف الخبر والاستحسان تقتل الناس ايه بكتاب ابطال الاستحسان وهذا ما
-
هو موجود حاليا لكن الشافعيين يقولون عنه وهذه يعني من اكثر النقاط اللي تبين انه
-
الخلاف في الاستحسان حقيقي وكبير طيب يلا باب الشهاده لا قال باب الشهاده على الش باب الشهاده
-
على الشهاده والرجوع عنها تجوز الشهاده على الشهاده فيما يجوز فيه كتاب القاضي اذا تعذرت شهاده الاصل بموت او غيبه او
-
حبس او مرض ونحوه بشرط ان يست ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد
-
فلان اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا ويعتبر معرفه العداله في شهود الاصل
-
والفرع ومتى لم يحكم بشهاده الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وان حدث من
-
بعضهم ما يمنع قبول الشهاده لم يحكم بها فصل نفسه نفس نفسه ومتى غير العدل شهادته
-
فزاد فيها او نقص قبل الحكم قبلت وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها ردت وان
-
حدث ذلك بعد الحكم بها لم ي لم يؤثر وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض
-
الحكم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء الا في الحدود والقصاص وعليهم غرامه ما فات بشهادتهم بمثله ان
-
كان مثليا وقيمته وقيمته ان لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فان رجع احدهم
-
فعليه حصته وان كان المشهود به المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص
-
وان قالوا اخطانا غرموا الديه وارش الجرح هذه مساله الشهاده على الشهاده هذا اذا اذا تعذر الاصل يعني
-
الشاهد اما مات او كان غائبا ياتي انسان يشهد ان فلان يشهد يعني الحين الاثنين اشهدوا على نكاح
-
واحد مات وغاب واحد مات فيجون عياله اثنين اولاده مثلا ويقولون ابونا كشهد على هذا
-
النكاح واوصانا انشاهد فهنا تعتبر لكن تعتبر شهاده واحده لكن هي شهاده على شهاده فيقول تجوز الشهاده على الشهاده
-
فيما يجوز فيه كتاب القاضي مر معانا كتاب القاضي يجوز بايش بالاموال والاحكام الاخرى وما جوزوه
-
بالحدود كتاب القاضي كان في درس يقول ولا تصح الشهاده على الشهاده الا اذا تعذر شهاده الاصل بموت او غيبه او مرض كان
-
يثقل لسان الانسان فلا يستطيع ان يتكلم فيشهد اناس على شهادته او يغيب غيبه يسافر
-
ويختفي نعم هذا مثل مساله التيمم مع فقدان الماء ولا تصح الشهاده على الشهاده الا
-
بشرط ان يستدعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهاده اني اشهد ان فلانا اقر عندي طيب وهذا الشرط يرد عليه ما ذكره
-
المصنف انفا ان الشهاده ما يشترط عليها ان يطلب منك الانسان فمجرد شهودك يظل ا يثبت
-
الامر يقول ويعتبر معرفه العداله في شهود الاصل والفرع الاصل اللي هو الشاهد المباشر الفرع اللي هو الشاهد على الشاهد
-
هم عدول يقول ومتى لم يحكم بشه شاه الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع
-
على سماع شهادتهم جاء انسان وشهد قال انا اشهد ان فلان شهد على كذا وكذا فلان عاد
-
من غيبته عاد من سفره القاضي يتاكد من الاصل يطلب الاصل يطلب اللي يرجع من
-
الغيبه يقول فلان شهد على شهادتك الان نحن لا نحتاجه نريدك انت ان تقول لنا مباشره
-
لا ان يقول خلاص ما دام شهد عدل على شهادته فلا احتاج ان استدعيه لا هذا مثل القصه المتيم يجد المال وان
-
حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهاده كفسق او كفر او غيره لم يحكم بها
-
يقول ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها ونقص قبل الحكم قبلت قبلت يعني انسان شهد لشخص ان له على فلان
-
1000 دينار تمام بعدين قال لا لا لا 1200 هذا بعد ما قال انا بغير اقوالي ترى
-
1200 هذ بعض الفقهاء يقول لا هذا تسقط مباشره هذه مباشره تسقط هذا التناقض يسقط
-
عندنا في المذهب يقول لا يا اخي العدل يس ما في مشكله ما دام هو صحح ما في مشكله
-
قبل الحكم وان حدث منه ما يمنع قبولها قبولها بعد ادائها ردت وان حدث ذلك بعد الحكم لم
-
يؤثر هو شهد الشهاده الى الان القاضي ما اعتبرها وكنا نعتبرها عدلا فف فجاه فسق او
-
كفر او او صدر منه خوارم مروءه كالقاضي خلاص ما يقبل ش لكن ان صدر الحكم انتهى
-
الامر وهذا تشبه ايش تشبه روايه المختلط في الحديث ان المختلط يحدث بالحديث بعدين يقع منه ما يسقط حديثه انه
-
يخرف فحديثه قبل الخرف مقبول بعد الخرف مو مقبول فتشبهها حتى وان كفر يقول وان رجع الشهود
-
بعد الحكم بشهادتهم لم ينقضوا الحكم ولم يمنع ولم يمنع الاستيفاء اذا شهدوا وقبل ذلك عند الحاكم
-
تماما ثم رجعوا هو خلاص الحاكم حكم ونفذ الحكم ومن اهل ومن اهل العلم من قال لا هم نقضوا
-
شهادتهم قال الا في الحدود والقصاص لان الحدود والقصاص الاصل فيها الدرء هذا في الاموال اما في الحدود الاصل
-
فيها الدرع فهنا ك فرحنا من باب درع الحدود شوي قلت جيد وعليهم غرامات ما
-
فات بشهادتهم يعني شهدوا على انسان بامر وتغرم هذا الانسان او عوقب عقوبه ايه بمثله ان
-
كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا يعني اذا اذا له مثل هذه عاد مر معنا في في
-
البيوع وغيرها قصه المثل وغير المثلي ويكون بينهم على قدر عددهم يعني اثنين اشهدوا على
-
شخص انه عنده له مال على انسان فالانسان اخذ المال وراح مش بعدين فجاه رجعوا وكذا
-
لا ذاك نعرف نرجع منه نرجع على الشهود تعالوا انتم خذوا ارجعوا المال للشخص الذي
-
اخذ بشهادتكم يقول فان رجع احدهما ف فان رجع احدهم فعليه حصته طيب واحد رجع قال احنا
-
اخطينا والثاني قال لا ما اخطينا قال طيب انت اللي تخطينا رجع وحصلتك رجع 500
-
للرجل وان كان المشهود به قتلا او جرحا عاد هذا القويه انه شهدوا عليه بجرح في
-
قصاص او قتل رجل قتل شهدوا عليه ان قتل فلان شفنا يقتل فلان اقيم ا اقيم القصاص
-
بعدها جو قال ترانا نادمين طلع مو هو ان قالوا احنا متعمدين اصلا فعلنا هذا
-
عمدا نريد ان ان نضره هؤلاء عليهم القصاص خلاص ول قتله وان قالوا لا احنا خطا شبهنا عليه عنده اخ
-
توام عاش كذا عنده واحد يشبهه ظنيناه فلان طلع مو هو فهذا خطا هذول عليهم الديه طيب
-
هذه في مساله يقول غرم الديه طيب وان كان محكوم به ديه الجرح فارش الجرح اذا قال والله هو قطع اصبع
-
فلان فراحوا ورحنا قطعنا اصبعه نفس ما معنا في القصاص فيغرمون قيمه هذا الاصبع طيب في مساله من المسائل اللي شنع بها على
-
على مذهب اهل الراي الحنفيه ودائما تتكلم فيها المالكيه وهي حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا اللي هي قصه انه الان لو اثنين
-
شهدوا على رجل انه طلق امراته شهاده الزور هم يدلون بانفسهم مزورين فحكم حكم القاضي
-
بشهادته فهم في مذهب اهل الراي يقولون يجوز لاحدهم ان يتزوجها مع ان يدري ان
-
زوجها ما طلقها وهذه المساله عظمت فيها الشناعه على اهل الراي واكثر من يشنع المالكيه في
-
المغرب دائما يكررون هذا ذكرها قاضي عياض ذكرها ابن بوزيزه ذكرها كذا هذا في مذهب
-
الحنفيه ها انه كيف تقول الحكم الحاكم ينفض ظاهرا وباطنا هذا حكم نحن نعرف بطلانه ها وسبحان الله كانت بعد من ضمن
-
القضايا انهم كانوا اذا جو يتقربون للتتر ولا للعباسيين يقولوا احنا مذهبنا اكثر مذهب يطلق يد
-
الحاكم حتى رايت رساله واحد حنفي بخاري يقول احنا نقول ينفض ظاهر باطن والشافعي يقول كذا وحنا يقول كذا والشافعي يقول كذا
-
علما انهم اماهم يرى السيف عطاه حقوق وايد فيقول ونحن كذا وكذا دائما يذكرون حتى ابن
-
ابي العزات الاتباع رد على رجل حنفي كان يدعو التتر لاخذ ذمذهب الحنفي ونجح صراحه
-
تتر صار حنفيه فكان من ضمن ما يغريهم به هذا الموضوع ترى احنا مذهبنا فيه كذا احنا
-
مذهبنا يعطي الحاكم مذهبنا يفرض هيبه الدوله مذهبنا كذا مذهبنا كذا فكان ابن ابي العز يرد عليه يقول لا هذا يعني
-
الدليل خلاف هذا الدليل خلاف هذا نعم ابن ابي العز عف ان حنفي اليمين بس ولا اقرا اقرا اقرا اقرا اليمين
-
والدعاوه بس عشان نمشي شوي برهدنا قال المصنف باب اليمين باب اليمين في الدعاوه اليمين المشروعه في الحقوق هي
-
اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما او كافرا ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والايمان كلها على البت الا اليمين الا اليمين على نفي فعل غيره فانها على
-
نفي العلم واذا كان واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثه الميت ثبت وان
-
لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا واذا كانت الدعوه لجماعه فعليه لكل واحد يمين وان قال انا احلف
-
يمينا واحده لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا وان ادعى واحد حقوقا على واحد على
-
واحد فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل حق لادم ولا تشرع في حقوق الله من
-
الحدود والعبادات طيب موضوع اليمين الان كيف تؤدي اليمين؟ طبعا اليمين لا تؤدى الا باسم من اسماء الله عز وجل الحلف لا
-
يكون الا باسم الله تبارك وتعالى وهذا حتى في فقه الشيعه اللي دائما هم يحلفون بغير
-
الله يقولون لانه ياخذون الفقه السني يقولون اليمين ما ما تكون الا باسم من اسماء الله طيب الحين اليهودي والنصراني
-
كيف نحلفهم اذا بحقوق بيناتهم ولا على القصه كذا قالوا انك تحلفه بهذه الطريقه تقول له
-
احلف باللي نجى بني اسرائيل من فرعون ها على اساس ان بعض المرات يعني حتى مرات باللغات يقول لك انا ما
-
اقول الله اقول يهوى اقول كذا اقول طيب خلك من الامور هذه خلينا بهذه الطريقه
-
طبعا الرافضه بالله بش تحالفه الا تحلفه بشركه الله يصدق معك عباس حسين ف فواد ام هاشم
-
هكذا هذه اله عند غزيه ايه فيقسمان بالله ولعموم حديث من كان حالفا فليحلف بالله او
-
ليسكت واليمين ما تنعقد حتى بالنبي الكريم ولا باي مخلوق طيب وهذا يعني وهي بغير الله شرك يقول
-
ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين هذا تقدم لكن هو هذا وضع فرش لمساله
-
اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم قلنا لكم ان
-
البخاري عله مع كونه في صحيح مسلم والايمان كله على البت يعني انت ما تجي
-
تقول ان شاء الله تقول قاضي تحلف يقول والله بس ان شاء الله ماني متاكد عليه ها
-
يطلب لا على البت قال الا اليمين على نفي فعل غيره فانه نفي على العلم ها البين على من الدعى واليمين على
-
من انكر ها فمره يجي الثاني يجيب له بينه يقول والله ما علمت فلان فعل كذا والله ما
-
علمت فلان اعطى كذا هذه ممكن تكون يقول واذا كان للميت او المفلس حق الميت له حق على اناس اخرين او انسان
-
مفلس فصار يدور بدفاتره القديمه على المثل المعروف الرجال اذا فلسيد في الدفات القديمه مالي فحلف المفلس او ورثه الميت
-
معه ثبت هذا الحق ورثه الميت يحلفون لحق ابيهم يثبت ليش لانه همث والمفلس الطرف المقابل ا فالبين على من
-
ادعى واليمين على من انكر يقول وان لم يحلف المفلس فبذل الغرماء اليمين قال نحن
-
نحلف مع الشاهد لم يستحلفوا لانهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يصح حالفهم عليه
-
كما لا يصح الزوجه ان تحلف لاثبات ملك زوجها لمال تتعلق نفقتها به نعم واذا كانت الدعوه لجماعه فعليه لكل
-
واحد يمين يعني جماعه ادعوا على شخص قال انا ليم عليه المبلغ الفلاني وانا لي عليه
-
المبلغ كذا فيحلف لكل واحد والله انا منكر لي على هذا والله لم يعطيني هذا
-
والله وان قال انا احلف يمينا واحده لجميعهم لم يقبل وهذا اجماع الا ان يرضوا
-
الاذا قالوا احنا راضين ذمته يحلف يمين واحد وان ادعى واحد حقوقه الحين العكس واحد جاي ادعى عده حقوق على شخص
-
واحد على واحده فعليه في كل حق يمين قال لي عليه مبلغ من المال وزوجني ابنته
-
وفعل ذكر عده امور طيب جيب بيناتك يلا طبعا الحقوق هذه ماليه هذه الماليه هي اللي يحلف فيها على
-
مذهبنا في الشاهد واليمين قصه الزواج هذ على الحقوق الماليه عده امور قال والله هذا اعطاني ارضا واعطاني نقدا واعطاني كذا
-
واعطاني كلها اموال فهنا في كل حق يحلف عليه لوحده لان هذه امور مختلفه وتشرع اليمين في كل
-
حق لادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطى الناس بدعواهم لدعى قوم الدماء رجال
-
واموالهم ولكن اليمين على مدع مدع عليهم مرع بالقسامه وغيرها يقول ولا تشرع في حقوق الله كالحدود والقصاص هذا ما يثبت ال
-
بدفعها بش نعم و ولا تشرع في في حقوق الله عز وجل من الحدود نعم لكن في الدرع النفس مثل المنافقين ليش
-
ما كان يقام عليهم الحد لانه كان يحلف ان ما قال والعبادات كدعوه الساعي على الزكاه
-
على الزكاه على رب المال فلا يستحلف عليها لان حق الله عز وجل فلا يستحلف عليها
-
كالحد ولانها عباده فلا يستحلف عليها كالصلاه طيب الاقرار قال باب الاقرار واذا اقر المكلف
-
الحر الرشيد الصحيح المختار بحق اخذ به ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او صغارا
-
او مؤجله لزمته جيادا وافيه حاله وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به
-
صح استثناؤه وانفصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه او بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصفه او من غير جنسه لزمه كله ومن قال
-
له علي دراهم ثم قال وديعه لم يقبل قوله ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاث ثلاثه
-
الا ان يصدقه المقر له في اقل منها ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما
-
يحتمله فصل تبع فصل ايه تب فصل ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء الا الماذون الا الماذون له من الصبيان في
-
التصرف في قدر ما اذن له وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق او اخذ به وان اقر
-
بمال لم يقبل اقراره وكذلك الحكم في اقرار العبد الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون
-
ماذونا له في التجاره فيصح اقراره في قدر ما اذن له فيه ويصح اقرار المريض بالدين
-
لاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديق سائر الورثه ولو اقر لوارث
-
فصار غير وارث لم يصح وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره ويصح اقراره
-
بوارث وان كان على الميت دين لم يلزم الورثه وفاؤه الا ان الا ان خلف تركه
-
فيتعلق دينه بها فان احب الورثه وفاء الدين واخذ واخذ واخذ التركه فلهم ذلك وان اقر جميع
-
الورثه بدين على مورثهم ثبت باقرارهم وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنين و2 درهم فاقر
-
احدهما ب 100 ب 100 دينار على ابيه لزمه 50 درهما فان كان عدلا وشهد بها فللغريب
-
ان يحلف مع شهادته وياخذ باقيها من اخيه وان خلف ابنا ومئه فادعى رجل 100 مئه على
-
ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن فان كانا في مجلس واحد فالمئه
-
بينهما وان كانا في مجلسين فهو للاول ولا شيء للثاني وان كان الاول ادعاها وديعه
-
فصدقه الابن ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها لانه فوتها عليه
-
باقراره هذا اخر باب ا اخر باب في الكتاب وهو باب الاقرار باب الاقرار تتعلق به مسائل سهله البينه على
-
من ادعى واليمين على من انكر اذا من اقر بشيء ايش يقولون الاعتراف سيد الادله لكن
-
في كثير من الاحيان الفقهاء يجيبون امور تتداخل انا في زماني في امور يعني مرات
-
يعني مساله الذكاء الاصطناعي هذه مساله لها مدخل قوي جدا مساله الاقرار هذه وتوكيد هذه الامور ايضا
-
السلامه العقليه لهذا مثلا ايش قال قال اذا قرا المكلف الحر الرشيد الرشيد يقابل السفيه في انسان
-
سفيه سيء التصرف في المال اللي مثله يحجر عليه السفيه ايش ضابطه مر معانا وين في
-
الحجر يعني كل شوي نرجعكم احنا بشيء قديم ايه الرشيد الصحيح ليش الصحيح ايش يقابله
-
يقابله المريض قلنا لكم مريض المريض مرض الموت له تصرفات قد يضر بها الورثه فلهذا
-
تصرفاته مقيده بقدر الثلث بحق اخذ به وهذا يعني مجمع عليه يقول ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا طويلا
-
يمكنه الكلام فيه اقر بدا ثم قالوفا يعني الان اذا قال زيوفا الدراهم الزيوف ثمنها اقل بكثير من الدراهم
-
الصحيحه فهو الان كانها اقر بعدين تندم فايش عمل زاد كلمه ا تنقص من الاقراء يقول
-
سكت سكته طويله او قال صغارا او مؤجله لزمته جيادا وافيه حاله ها هذه تشبه مساله
-
الاستثناء في في الايمان عندنا انه يحلف بعدين يسكت مده بعدين يستثني يقول او ينذر او كذا يقول لله علي
-
100 دينار بعدين يسكت بعدين يتندم ها بعدين يقول الا 50 الا 50 الا هذه ما ما
-
تصلح ها يقول وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك يعني اما اذا قالها متصله فهكذا طبعا يقولون ان حال بينهما
-
عاد الفقه يقول ان حال بينهما سعله يعني قال الله له علي 100 درهم بعدين زيوف عادي
-
ها مثلا ايه غص كذا ايه وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه صح
-
استثناءه هذه عاد عن مساله مساله تذكر في كتب الاصول انه يصح استثناء الاكثر ولا ما
-
يصح استثناء الاقل باتفاق يصح يعني واحد قال لفلان علي عش الا ثلاثه يصح لفلان علي
-
عش الاب يصح النصف ها الناس تتردد ها اكثر من النص يقول وان فصل بينهما
-
بسكوت يمكنه الكلام فيه اي يقول لان حقيقه هذا استثناء جحود لبعض ما اقر به اي
-
نعم يقول فان انفصل مثل الاستثناء في الايمان انفصل بسكوت طويل ما يقبل هذا الاستثناء او
-
بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصف عاد عندنا عاد في المذهب قال لك اكثر من
-
النصف ما يقبل بعض الاصوليين قالوا هذه تقع هي عي صح العرب ما تسويها ما احد يقوللك 10 الا
-
تسعه ما احد يستثني الاكثر بس اللي يعذرون بالجهل بس هذا اللي يستثن الاكثر لكن ما
-
احد يستثني الاكثر ما فعاد بعض الاصليين عاد بداوا يبحثوا المساله قال لك شوف الا عباد الله
-
المخلصين هذا اقل ولا اكثر قالوا اقل ليش لان معظم الناس راحين النار صح قال لا والملائكه وين
-
راحوا قال الملائكه وين راحوا طبعا هو ابليس اصلا كلامه ما يتكلم عن الملائكه ما
-
له شغل بالملائكه قال يصح استثناء الاكثر الملائكه من عباد الله المخلصين هذا ابليس مستثنيهم قال لا يبا دخل الملائكه في
-
الموضوع فهو فعلا ولكن او من غير جنسه لزمه كله مثلا يقوللك والله له علي ع دنانير الا درهمين يبقى
-
خلاص انت لا ع دنانير ع دنير عاد الان مثلا شلون التقييد واحد يقول لك والله
-
الحين مثلا لو واحد سوري يقول لك اعطيته 1000 ليره لكن متى يقول لك سنه 2015 2000
-
كذا المصري يقول لك سنه كذا على اساس يزودها قبل لا يطيح جنيه ممكن ايه ومن قال له دراهم علي ثم قال
-
وديعه لم يقبل قوله لان هذه مثل حيله يقول له علي دراهم وديعه عندي ا هي وديعه
-
حاطه وديعه يقول ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثه هذه على مساله تقل الجمع وهذه
-
ايضا مساله اصوليه عندنا في المذهب يقولون الجمع عنده يقول الجمع ثلاثه اقل الجمع ثلاثه الا في الصلاه اثنين بس الصلاه اقل
-
الجماعه اثنين اما اقل الجمع ثلاثه والواقع انه البقي كثير المذاهب يقول اقل الجمع اثنين
-
فانص فغ قلوبكما قلوبكما بل يداه ومما عملت ايدينا مره جت جمع مره جت تثنيه
-
ايه فان كان له اخوه فلامه السدس الاخوه اثنين فصاعدا لكن طبعا هم عندهم استدلالات وانه
-
عند العرب اقل الجمع ثلاثه فاذا قال واحد له علي دراهم ثلاثه لو قال اثنين لم
-
يقبل لو قال اثنين لو قال اثنين لم يقبل يا الله يا الله ها الا ان يصدقه المقر له في اقل من
-
ذلك اما اذا المدعي صدق في كل هذا قال لا نعم كلامه الصحيح قبل ومن اقر بشيء مجمل
-
قبل تفسيره بما يحتمله حيقول والله فلان نعم اعطاني مالا او اعطاني ثروه بعدين يقول شلون الثروه؟ قال لك
-
والله انا اقصد انه اعطاني حكمه قال لي حكمه والحكمه من ذهب ها فانا هذا اللي اعنيه مو اعني انه
-
اعطاني ثر واعطاني فلوس قول لا انت نصاب قول ايه يقول ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء
-
كالمجنون والمعتوه والصبي بل يعني مر معنا في الطلاق لا كل طلاق جائز الا طلاق
-
المعتوه ورفع القلم من ثلاثه وطبعا ايضا اللي يزول عقله مخدر سواء اختياري او الا الماذون له من
-
الصبيان بالتصرف في قدر ما اذن له يعني صبي يقر راعي البقاله بشيء بكذا هذه يعني اشياء يسيره وان اقر السفيه
-
السفيه منه المحجور عليه يعني اللي عنده اشكاليه في الامر المال حتى وان كان انسان يشوفه عاقل ويصلي
-
ويروح ويجي ورثته قالوا هذا الانسان سفيه في المال بحد او قصاص او طلاق اخذ
-
به ليش؟ لان هذه ما هي مساله ماليه وان اقر بمال لم يقبل اقراره ليش؟ لان سف متعلق
-
بالمال انه يصرف وكذلك الحكم في اقرار العبد لم يقبل اقراره بمال الا على لان مر
-
مع ان العبيد نوعين العبد ماذون له بالتجاره الماذون له بالتجاره هذا تقبل اقراره في تجاره السيد بقدر ما اذن له الا
-
ان يتعلق بذمته الا ان يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يقر بشيء على السيد
-
يقول انا لفلان علينا كذا وكذا وانا اتلفت كذا وكذا فهذا اذا عتق يتعلق المال
-
به بحيث يرجع الا ان يكون العبد ماذونا له بالتجاره فيصح اقراره في قدر ما اذن له
-
فيه ويصح اقرار المريض المريض منو المريض مو اي مريض موشول لا هم يقصدون هنا المريض الالف
-
واللام هنا العهد الذهني المريض مرضا مخوفا يموت بمثله والله واحد عافانا الله واياكم فيه
-
سرطان فيه كذا هذا تصرفات عند الفقه ملحوظه لان كلها تؤثر على الورثه مر معانا ان طلاق ما يقبل قصه
-
عثمان مع عبد الرحمن بن عوف ما قبل طلاق عثمان ما طلق طلاق عبد الرحمن بهذا المرض
-
ويصح اقرار المريض مرض الموت بالدين الاجنبي الدين الدين لاجنبي دون ان يقصد الاقرار الاضرار بالورثه هذا مجمع عليه
-
ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث بعضهم يريد ان يوصي لوارث ويعرف ان الوصيه
-
الوارث باطله له والله ويبي فيجي يقول والله انا هذه بنتي عطيتها شقه من زمان ترى او هذا معطيه
-
من زمان ها فيقال اما تاتي بينه الموضوع من زمان ولا الان ما نقبل انت واضح انك
-
ترجع الاستدراك على الوصيه الا بتصديق ثار الورثه اذا باقي الورثه اقر وصدق يقبل لان هذا حقهم فخلاص
-
اقر ولو لو اقر لوارث فصار غير وارث ها يعني كان يقر مثلا لاخيه بعدين يجيه ابن ذكر فاذا جاء ابن
-
ذكر الابن الذكر يحجب الاخ مر معانا في المواريث او اقرا الحفيده فجاه ابن بعدين
-
الابن يحجب ابن الابن تمام ايضا لم يصح ايضا لم يصح لان لما اقر له كان وارثا
-
اص وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره اما اذا اقر له وهو غير وارث
-
كان عنده ابن وعنده اخ الاخ ما يرث مات الابن هو فاقر لاخي قال اخي ا له عندي مال او اعطيته كذا وكذا
-
يقول خلاص ما في مشكله بعدين الاخ هذا الابن توفي قبل ابيه فصار الاخ وارثه يقبل
-
الاقرار هذا الحين احنا لو صوفيه نقول الا ولي عنده كشف يكون كشف القصه ايه ويصح اقراره بوارث
-
ويصح اقراره بوارث واذا كان ايه ويقول ويصح اقراره بوارث يعني يصح يعني يقر بوارث يعني يقول هذا
-
الابن ابني مثلا او هذا الكذا نعم واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثه
-
وفاؤه اي ولا تزير وازرته وزره اخرى لكن هذا عن باب الاحسان هم الان يتكلمون مساله
-
فقه ولا يغفر لشيد كل ذنب الا الدين فهذا من ابر البر بالوالد ان ان يقضى دينه لكن
-
ترى قضائيا ما اقدر انا اجي قاضي واقول لهم انتم يا سدون دين ابوكم يا يا ادخلكم السجن مثلا ما ما
-
يصح يقول الا ان يخلف الميت تركه فيتعلق دينه بها من بعد وصيه يوصى بها دين من بعد
-
وصيه يوصي بها ودين وال والدين قبل الوصيه باجماع والدين قبل الوصيه قبل الوصيه بالاجماع يقول فان احب فان احب الورثه
-
وفاء الدين واخذ قضي التركه فلهم ذلك فان قالوا يبا الدين نحن نقضيه من اموالنا والتركه تقث عادي ممكن يكون احد
-
الاخوه احد الابناء ا موثرا فيقول خلاص انا اشيلها عن اخواني وتقسم التركه بيننا يقول وان اقر جميع الورثه بدين على
-
مورثهم ثبت ان كلهم اقروا بدين لشخص ثبت خلاص هو حقهم وان اقر به بعضهم ثبت بقدر
-
حقه اما اختلف الابناء بعضهم قال نعم لفلان دين على ابينا والاخر قال لا ليس
-
عليه دين اللي اقر يقال له بقدر اقرارك يؤخذ الدين فلو حلف ابنين فلو خلفين و 200 درهم فاقر احدهما ب 100 دين
-
على ابيه لزمه 50 درهما نصيبه الابنين تقسم بينهما نصيبه نصيبه النصف فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان
-
يحلف مع شهادته وياخذ باقيها من اخيه لان هذه شاهد شاهد معي يعني هو الان يقول لك
-
انا اقر ب 50 اللي علي وال 50 الثانيه اشهد فيها شهاده اللي ما هي من نصيبي على
-
اخي اشهد بها شهاده ويجي ذاك يحلف ايه وان خلف ابنا وومه فادعى رجل 100 على ابيه
-
فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن فان كان في مجلس واحد فالم بينهما
-
هو الرجل تارك 100 وعليه ايدين 200 والابن اقر لهم لهما هم الاثنان فنقول له ما يقدر
-
ال 100 ما يقدر نستنسخها كل واحد ياخذ 50 وخلاص وكذا رضى ها والباقي تظل شو اسمه
-
وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني يقولك انه سبق لبق طيب وان كان الاول
-
ادعاها ادعى هذه المئه التي خلفها والد هذا الابن وديعه له فصدقه الابن ثم ادعاها
-
اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها له اي يعني الابن يغرمها للثاني لانها
-
فوتها عليه باقراره طيب هذه اخر مساله معنا و هذا اليوم والله ساعه وشوي هذا اخر درس
-
ثلاث دروس في المعادله ثلاث دروس لا اكثر الدروس تكون قليله ان تقطع عندك قطع ها
-
طيب ا هذا الكتاب كتاب عم الفقه لما دخلنا فيها الامر كان جراه حقيقه مبدئيا و وامر الفقه هذا بحر فكلما درست
-
وظننت انك قد احكمت الباب ا تاتي وتقرا كتابا في الفقه فترى انه قد فات منك وتسرب منك امور فترقعها
-
فتفرح تقول خلاص ما عاد بقي شيء فتقرا ثالثا او رابعا او خامسا فتعلم فائده مثل
-
هذا الان لانه اهم شيء القاعده الاساسيه اللي تكون عندك ما هو ضروري انك تفهم كل
-
مسائل الباب بدقه وانما تفهم الاصول الكبرى ثم كثير من المسائل تتحلحل مع مرور الوقت ولكن دائما نجد نجد الشباب يمرون
-
ياخذون شيء من فقه العبادات ثم يتوقفون ياخذون شيء من فقه العبادات ثم يتوقفون فلا فلا يصيبون فلا يصيبون نصيبا
-
وما اكثر ما ترى اناسا اصحاب فقه وفتوى واستحضار فتظن انهم بذلوا جهدا استثنائيا والواقع
-
ان الجهد الحقيقي الذي بذلوه هو الاستمراريه فان كل شيء مهما اخذته تجده في اول شيء في اول وقت فيه شيء من العثوره
-
فتمر عليه مره اخرى فتذهب شطر عثورته مره ثالثه مره رابعه ثم حتى يصير سجيه فحتى لا
-
يضيع كثير مما اخذناه في في هذا الكتاب وفي هذا الشرح على الشباب ان يداوموا المراجعه
-
ويداوم النظر والفقه هذا اذا اخذت اي باب اي كتاب اي مختصر بعدها تستطيع ان تنظر في عموم
-
المطورات وقلنا لكم ان المطلوب والمراد تكوين الملكه فان الملكه اذا تكونت خلاص تبدا تفهم ع المسائل لانه مهما كان الشارح
-
حادقا مهما كان فاهما لا يمكن ان يستوعب لك كل المسائل الموجوده في كتب الفقهاء ولذلك كانت تصنف كتب الفقه على
-
مستوى والحمد لله انما السيل اجتماع النقط ها الله يسر الحمد لله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه