تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٢٣) [ تابع الطلاق - باب العدّة ]

27 أبريل 2024 34 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال المصنف باب العده الحمد كل الدروس السابقه وصلنا اخر الكتاب الدرسين طيب الحمد لله والصلاه والسلام

  2. على رسول الله قال المصنف باب العده ولا عده لا لا منخفض ولا عده على من فارقها

  3. زوجها في الحياه قبل المسيس والخلوه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم

  4. المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من

  5. عده تعتدونها والمعتدي ينقسم اربعه اقسام احداهن اولاه الاحمال فعدتهن ان يضعن حملهن ولو كانت

  6. حاملا بتوام لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني تنقضي عدتها ش ضابطها عجيب حتى تضع الثاني منهما

  7. والحمل الذي تنقضي به العده وتصير به الامه ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان

  8. الثاني التتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا والاماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء

  9. الثالث المطلقات المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وقر الامه حيضتان الرابع اللاء يسن من المحيض فعدتهن

  10. ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن والامه شهران ويشرع التربص مع العده في ثلاثه مواضع احدها اذا ارتفع حيض المراه لا تدري ما

  11. رفعه فانها تتربص تسعه اشهر ثم تعتد عده الايس وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في

  12. عده حتى يعود الحيظ فتعتد به الثاني المفقود الذي فقد في مهلكه او من بين اهله

  13. فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاه وان فقد في غير هذا كالمسافر

  14. للتجاره ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته الثالث ظنيتها لم تنكح لان الخطاب موجه للمراه بس هو

  15. هكذا الثالث اذا ارتابت المراه بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبه فان نكحت لم يصح النكاح وان

  16. ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل ومتى نكحت

  17. المعتده فنكاحها باطل ويفرق بينهما وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عده الاول وان كان بعد الدخول بنت على ع ده الاول من حين

  18. دخل بها الثاني واستان العده للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت

  19. للاخر وان امكن ان يكون منهما اري القافه فالحق بمن الحقوه منهما وانقضت به عدتها

  20. منه واعتدت للاخر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  21. هذا الباب من اهم ابواب الفقه واعظمها وهو باب العده باب العدد عده المراه وما تعتد

  22. به في امر الزواج و انما احرم الزنا وابيح النكاح للا ت اختلط الانساب ومن اهم اصول عدم اختلاط الانساب

  23. باب العدد وهو من ابواب الذرائع فان المراه اذا كانت تتزوج هذا اليوم وتطلق منه فتتزوج ذاك

  24. غدا ابتلي الناس ابتلي الناس فلم يعرف من ابوه واليوم في في العالم البهائم العالم

  25. الغربي هذا يكثر هذا وما اكثر ما يتنازعون في الاولاد وفي كثير من الاحيان المراه لا

  26. تعرف من من ابو الرجل وكثير منهم يجحد او او لا يريد او يبتعد او يسافر او تحصل امور كثيره من

  27. هذا وينشا هؤلاء الابناء مع ما يسمى بالام العازبه يسمونها سنجل ماذر وهؤلاء مضرب مثل للعقد النفسيه ولا

  28. حول ولا قوه الا بالله اذ ينشا على التعيير وعلى عدم فان الاب قد يتوفى

  29. بطبيعه الحال وكذا ولا او يحصل طلاق او كذا ولكن ان يكون ابن زنا وبلا اب فهذا

  30. اجتمع عليه شرع عظيم وامر العده بعض الناس يتحدثون ما يسمونه بالاعجاز ويقولون والله المراه او

  31. بصمه للرجل وكذا وكذا هذا الكلام دعك منه هذا كله ظني امر العدد امر شرعي له عده مقاصد احد اهم مقاصده حفظ

  32. الاعراض ومن مقاصده ايضا ا التحقيق المراجعه فان المراه لو حاضت حيضه واحده وطهرت تحققنا من براءه رحمها

  33. لماذا جعل الثلاث حيضات حتى يراجعها الرجل فله مقصد الثاني ايضا متوفى عنها زوجها وسياتي وان لم يمسها اربعه اشهر وعشره

  34. المساله لا تتعلق بالحمل فقط هناك ايضا حرمه الموت وحرمه الميت السلام هناك حرمه الموت وحرمه

  35. الميت وهذا ما يسمى بالعلل المركبه ينتبه طلبه العل لهذا الامر وخصوصا هؤلاء الذين ابتلوا بجدل

  36. الزنادقه وان وان كنت لا احبذ ان يجادل الزنادقه بفروع الشريعه ما لم يقروا باصول فهناك مسائل علتها

  37. مركبه يعني تتركب من معنيين فاذا زال احدهما لم يزل الاخر فمثلا نقول التصوير محرم لانه مضاهاه لخلق الله ولان هذه

  38. الصوره تعبد من دون الله طيب استيقن انها لن تعبد بقيت المضاهاه ها الخمر محرمه لانها تذهب العقل واذهاب

  39. العقل واذهاب العقل يقع معه ايضا ماذا العداوه والبغضاء نصف الايه العداوه والبغضاء طيب عرفنا ناس ما تقع بينهم

  40. عداوه بغضاء من شده الانس الذي بينهم يشربون خمر عادي لا العقل يزور والدين والصلاه تروح كل

  41. شيء على انه دائما العلل بينها اتصال فلو فعل فلو فعل الانسان الامر على جهه لا

  42. اشكال فيها فقد يجر من يفعلها على اشكال لهذا اليوم مثلا لماتي محدث عن الاختلاط

  43. نح وهذا موجود حتى في القوانين الوضعيه يجيك يقوللك الاشاره اذا فتها انا اخالفك او اذا زدت السرعه تقوله يا اخي

  44. انا كان الشارع فاضي يقوللك لا انت اليوم تسوي هكذا تجري الناس بكره يسوونها لما تكون الشوارع فيها لا لاالا

  45. فحنا نسد الذريعه ولهذا ما حرم سد للذريعة حده اربعه اشهر وعشره يبدا النقاش النقاش والضرب والبحث

  46. والاخذ والعطا في المفارقه بطلاق بعد الدخول فذكر اول شيء المساله اللي ما فيها اي نقاش لان فيها ايه اللي هي يقول ولا عد

  47. على من فارقها زوجها في الحياه قبل المسيس والخلوه وننبه على الاصل دائما نبه عليه

  48. ابن تيميه نكثر مسائل فقه اجماعي تاتي هنا يقول لقول الله عز وجل يا ايها الذين

  49. امنوا امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمث فما لكم عليهن من

  50. عده تعتدونها والمؤمنات انا على الغالب نعم واذا كانت في كتابيه زوجها الانسان يلزمها مثل هذا

  51. طيب وهذا اجماع و مجمع عليه ها ابن تيميه ينبه انه لو مسها مسيسا خاليا من الشهوه

  52. ها ما لم تمسوهن طيب من قبل ان تمسوهن يعني لو م طيب ما اخذنا في المهر اخذنا

  53. مساله انه لو خلى بها خلوه يجامع مثلها بها فانه يجب المهر طيب هذا الخلوه تجب فيها العده ولا لا اذا

  54. اتفق انه لم يقع فيها جماع هذا بحث طيب يقول المعتدات يقسمنا اربعه اقسام هذا المعتدات ايش

  55. اللواتي مسسنا اللواتي مسسنا مسسنا يعني جمعنا احداهن اوه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن سواء كانت مطلقه او متوفى عنها

  56. زوجها سواء كانت مطلقه او متوفى عنها زوجها فان قال انسان الم تقل قبل قليل

  57. انه المراه لو زوجها توفى عنها ولم يمسها اربعه اشهر وعشره لحرمه الموت طيب حرمه الموت متحققه الان

  58. ايضا فيقال حرمه الموت كثرها الفرحه بالمولود فالناس ان ان جاءهم سعد وعوض عن الميت بمولود له فان مثل هذا الامر ها

  59. يعطي شيئا فالشريف التناقض ابن حزم لكي يثبت ان انه لا وجود للقياس صار يقول في احكام كثيره

  60. لو تنظر لها هكذا نظره اوليه تراها متناقضه وقد رد عليه ابن القيم ردا متينا في اعلام

  61. الموقعين وهذه كانت شبهات يطرحونها الزنادقه قديما وغيرها ماه اليوم مثل كلام ابو العلاء المعري وغيره

  62. وذكر عبد القادر بغدادي في الفرق بين الفرق طيب ولاه الاحمال اجلهن يضعن حملهن وهذه

  63. مساله اجماع لكن وقع خلاف قديم وقصه سبيعه الاسلميه معروف وقع خلاف قديم اذا كانت معتده من

  64. الوفاه في الطلاق قولا واحدا لكن اذا كانت معتده من الوفاه تعتد بابعد الاجلين يعني

  65. ايش ابعد الاجلين ماذا يعني ابعد الاجلين يعني اذا كان حملها ستضعه بعد سبعه اشهر او ثمانيه اشهر من وفاه زوجها

  66. تبقى حتى تضع الحمل واذا وضعت حمله بعد وفاته بشهر تتم الاربعه اشهر وعشره هذا

  67. اختاره علي ومعه من الصحابه من اختاره لكن الحجه بحديث كذاب السنابل حديث سبيع الاسلميه ثم ذكر مساله وهنا فيها فائده

  68. اصوليه مهمه يقول ولو كانت حامله بتوامين لم تنقضي عدتها حتى ضع الثاني منهما اذا حامل بتوام واحيانا التوام

  69. يتراخى احدهما عن الاخر فالع لا تنتهي حتى تضع الثاني وبعضهم قال لو وضعت الاول هذه المساله منهم من ينقل فيها

  70. اجماع فيقول في اجماع يا اخوه في اجماع انه حتى تضع الثاني لكن عندنا روايه في المذهب وهذه

  71. مساله اصوليه مهمه يا اخوان اذا في روايه في مذهب احمد وان لم تكن الروايه المعتمده هل تنقض

  72. الاجماع اي تنقض الاجماع تنقض الاجماع الروايه مذهب لهذا مثلا ابن تيميه اختار ان المتمتع عليه سعي

  73. واحد هذه ما احد قال فيها الا روايه عن احمد مع فيها حديث وهو قول لجماعه من التابعين اصلا

  74. يعني فوق ما ان روايه هو قول جماع من التابعين ا كيف تدعوا الاجماع فهذه

  75. المسائل الدعي فيها الاجماع والاجماع فيها لي صحيح وان كان القول هذا سليم سديد بالجمله

  76. ان شاء الله وال والخطب في ذلك يسير والخطب في ذلك يسير فالتو في العاده

  77. يعني المسا المساحه الزمنيه بينهما تكون يسيره يقول والحمل الذي تنقضي به العده وتصير به الامه ام ولد ما يتبين فيه خلق

  78. انسان هو ذكر مساله اخرى طيب يقول الحمل الذي تنقضي به العده يعني الذي اذا انجبته

  79. اذا انجبت المراه المطلقه او المراه المتوفى عنها زوجها انقضت عدتها وحللت للازواج بعد ان يعني يخطبونها لا مشكله

  80. ويدخلون بها بعد انتهاء النفاس من زوج وتصير به الامه ام ولد هذه مرت معنا سابقا

  81. من هي الامه ام الولد اللي انجبت ولدا من سيدها ما احكامها ينهى عن بيعها وماذا

  82. ايضا اذا مات سيدها تعتق كما وقع في ماريه قال ما يتبين فيه خلق انسان المراه

  83. قد تحمل حملا يثيرا شهر كذا يخرج الطفل دم مضغه هكذا ما فيها شيء هذه

  84. ما يترتب عليها لا انقضاء عده ولا ت كون ام ولد ولا اي شيء ما يترتب

  85. فيه حددوا ما يكون فييه خلق انسان من نظر بالنظر عند الفق قالوا الحمل اللي يتم فيه

  86. 90 يوم قالوا عفوا 80 يوما قالوا هذا 80 يوم غالبا اذا وضعت شيئ يكون تبين فيه خلق انسان ولو يسيرا وجه

  87. كذا وهذا هذا عاد اذا تبين في خلق انسان يسمى ويصلى عليه عق عنه وما سوى ذلك فلا وبذلك افت اسحاق وهذه

  88. المساله سئت عنها كثي عندنا سقط هذا السقط نصلي عليه نسميه نعق عن فوى على ما قال اسحاق اذا تبين فيه خلق

  89. انسان واليوم يتبين يرونه الفقهاء ضبطوها بالايام حتى لانه تبين الخلق يختلف في الانظار قالوا ما له 80

  90. يوما مااله 80 يوما وهذا في قول عامه الفقهاء عامه اهل العلم وخالف في ذلك

  91. الحسن البصري قيل ان الحسن وهذه من مفاريد الحسن الفقهي والحسن البصري له مفاريد في

  92. الفقه وفي التفسير ان الحسن البصري قال اي حمد والله لو تضع قطع الدم ذكر نبه على هذا ابن قدامه في المغني

  93. والله اعلم الثاني من انواع المعتدات اللاتي توفي ازواجهن يتربصن اربعه اشهر وعشره مدخول فيها ولا غير مدخول نص القران ويذرون

  94. ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره والاماء على النصف من ذلك الا الامه عدتها حيضتين عن نصف من

  95. ذلك اللي هو ايش شهرين وخمسه ايام وهذا على اجماع الصحابه وقد نازع فيها الظاهريه

  96. على عادتهم في التنازع وخالف بن سيرين في على عادتهم في المنازعه فهي مساله التفريق بين الاماء والحرائر لان

  97. المعول في هذا المسال على ال فتاوى الصحابه وهذا يدلك ان المساله التفريق بين الام حره انه انه المساله علتها الاصليه

  98. مو مساله بيان الحمل فقط بل مساله حرمه الميت وشرف المراه والى اخره ها طيب وهذا المسائل اللي حتى ابن القيم كان

  99. رده على الجماعه ايه وما قبل المسيس وما بعده سوا بالنسب متوف الثالث المطلقات من ذوات الاقراء

  100. يعني الاوات مثلهن حظن ما يقابل ذوات الاقراء الايات والصغيرات هذا اللي لسنا ذوات اقراء

  101. ها فذت الاقراء السلام ورحمه الله بركاته يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذا نص القران طيب

  102. ثلاث قرو ثلاث حيضات ولا وكيف تحسب ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار الان الاصل الاصل ان

  103. المراه الاصل ان المراه تطلق في طهر بعد الطهر هذا شو تسوي تحيض وتطهر اذا

  104. قلنا الاقراء الا الحيظ حاضت اهرت حاضت اهرت حاضت بعند هذه الثالثه عند هذه الحيضه

  105. خلاص برئت من زوجها وبريئه منها ما في بيناتهم توارث تقدر تتزوج تخرج من البيت

  106. هذا على القول ان القروء الحيضات اذا قلنا ان القروء الاطهار طلقها في طهر حاضت طهرت

  107. حاضت اهرت حاضت اهرت هنا برئت بعد في قول الصحابه ان لابد تكون اغتسلت اذا ايهما اطول الاطول اذا طلق

  108. طلاق السنه الاطول اذا قلنا ان القروء الاطهر هذا تكون مدتها اطول وهذا الاقوى والاصح وهذه من المسائل

  109. الظريفه اللي تناظر فيها الشافعي وعبيد وكان كل واحد منهم على المذهب الثاني بعدين افترق كل واحد صار على مذهب كل واحد

  110. منهم كان له مذهب بعدين لما افترق كل واحد صار على مذهب خويه والعمده انه عمر وابن مسعود اختاروا ان ان

  111. القروء الاطهر ولانه هذا اولى انه نطولها شوي احسن عشان تصير في فرصه للمراجعه تمام فهذه من ذوات الاقراء

  112. وعلى فكره عمر روي عنا قولين لكن قول المروي ان امراه قالت طهرت من حيضه

  113. الثالثه وضعت ثيابي لاغتسل فجاء الرجل وقال ارجعت رجعتك ففتح عمر بن مسعود فالمسالة عائشه وهذا ماه صحيح عائشه

  114. اختارت انها الاطهار ما هو صحيح ايه وعدده الامه حيضتان وقلنا هذه يخالف فيها الظاهريه وهذا مجمع عليه خلاف الظاهريه

  115. هذه مساله اصوليه عاد خلاف الظاهريه يعتد به او لا يعتد به هم اصلا متاخرون ثم انهم

  116. بنوا مخالفتهم على انهم لا يعتدون باقوال الصحابه ولو تعاضدت فلهذا ما نعتد بخلاف ايوه ايقول ق الرابع من اقسام

  117. المعتدات اللاتي يثن من المحيط اللي النساء الكبيرات فعدتهن ثلاث اشهر هذا بنص القران مجمع عليه لاء لم

  118. يحضن بعده ايضا ثلاث اشهر والامل ايسه شهران هذا شهرين هذا عمر مرو عن عمر هذا

  119. من المسائل التي بني فيها على قول عمر ورواه الشافعي طيب يقول ويشرع التربص التربص يعني انها

  120. تنتظر مده ثم تعتد في ثلاث مواضع واحدها اذا ارتفع حيض المراه لا تدري ما

  121. رفعه فانها تتربص تسعه اشهر ثم تعتد عده الاسات مره صغيره فجاه لقت حيضها وقف ما

  122. ادري ايش القصه ما تعرف ما هي ايسه لاي سنها سن الياس ما متجاوز ال 50 ولا هي صغيره

  123. جدا فما فهذه قاللك تنتظر تؤجل تسعه اشهر قضاء منو هذا عمر دائما عمر هو اللي منقذنا تجد

  124. عامه المسائل مروح نفسنا صحيح ثم بعد ذلك اذا عرفت خلاص ليش تسعه اشهر تسعه اشهر يرى الحمل ويرى الفصول ايضا ه

  125. مثل قصه العنين العنين ك كم اجنا جنا سنه كل العلل البدنيه عند المراه والامور

  126. تظهر في التشر ممكن وقالك تسعه اشهر عشان بالمره يعني نشوف هذا القصه الحمل وغيره وان عرفت ما

  127. رفع الحيظ تعرف مثل انها تكون مريضه او ترضع ولد ما ترضع فتدريب انها اذا ترضع ما يجيها

  128. حيض لم تزل في عده حتى يعود الحيظ فتعتد به ثلاث حيضات وهذا مروي عن عثمان

  129. وعلي الحين مراه زوجها مطلقها طلقها بعد ما جابت بعد ما انجبت على اساس ما ندخلها

  130. بعده الحامل طلقها وظلت تترضع ترضع الولد فهي هذ ترضع ترضع ترضع ما في حيض طالما

  131. ترضع ما في حيض يقولون والله تظل ترضع لو عام لو ما في هي في العده هذه فتوى

  132. الصحابه طبعا هذا المذهب يستثقل اليوم عند كثير من الناس يشوفون له ي شوفون لهم

  133. مخرج فبعضهم يلحقونها بالايس لكن لا ما هو صحيح المذهب الصحيح يقول الثاني عد المراه

  134. اللي تتربص الثاني وهذا اشد مذهب مذهبنا وسنا عننا كثير ايام سوريا وهذه المساله اللي ابن تيميه يقول

  135. هذه المساله الوحيده اللي ادعي في المذهب انها خلاف القياس يقولوا بحثت ولقيت انها على

  136. القياس رات المفقود فقد في مهلكه او من بين اهله فلم يعمل خب فلم يعلم خبره تتربص

  137. اربع سنين ثم تعتد الوفاه هذا قضاء عمر الشرط ايش فقد في مهلكه يعني بحرب شيء

  138. اما اذا فقد هكذا هذ بعضهم يفرق اذا فقد فقدانا عاديا ها تبقى معتده دائما حتى يرى عليها ضرر من

  139. انتظاره يحكم لها القاضي بالمفارق اما اذا اعتد في مهلك يعني ايش مثل بدار حرب مثل

  140. سوريا الان فلسطين مهلكه هذه الحرب الحاصله في السودان مهلكه انسان يختفي في احتمال كبير انه يكون ميت وفي احتمال ان يكون

  141. مسجون وفي احتمال انه مفقود وحي حت صارت عندنا هنا في الاسرى في نساء وصارت صارت

  142. واجد في نساء تزوجت وجا ولا ولا ايش ولا جاء زوجها ولا هي متزوجه طيب الحل طبعا الحل ان ترجع

  143. الاول تمام تطلق في مذهب غريب جدا دائما يجيبون الملاحده والعلمانيين يسخرون فيه من مذهب

  144. حنيفه ان ابو حنيفه يقول اذا جابوا عيال عيال يصيرون للاول ل الولد الفراش يعني لو حتى بعد السنوات يحسبون للاول لان

  145. هذا فراش الصحيح وقد ذكر بعض الحنفيه مثل صاحب مجمع الضمانات ان اببا حنيفه رجع عن هذا المذهب

  146. وحقيقه هذا من اص من اسخف المذاهب وكيف يعني هؤلاء الذين يزعمون العقل والقياس يقولون بهذا لكن ربما هذا

  147. ابتلاء لانه عارض السنن في بعض المواطن فابتل الله عز وجل انه يتكلم كلام غريب

  148. يعني لك تتخيل رجال تزوج مراه زوجها مفقود فقالوا ميت فراح تزوجها جاب عيال هي اذا

  149. على مذهب الحنابله اربع سنين تنطر يعني مستحيل يجون عيال والله عيال تبع منو تبع

  150. الاول كيف تبعه واضح لكن قالوا ان رجع وابو يوسف مخالف وهم مرتاحين ما حد يفت المب حتى المساله

  151. اظن ذكرها بيوسف في كتاب اختلاف ابي حنيفه بن ابي ليل اضطررنا للتعامل معها بسبب الزنادقه

  152. والعلمانيين اللي يجيبونها وكذا هذا طبعا ثابت عن عمر وهذا المذهب الناس ما يفتون فيه الاستثقال

  153. حتى انا كنت افتي فيه ولا على بالي مستثقل جدا مع انه فتوى لعمر وما احد

  154. مخالف شفتوا انت كم فرع فقهي مر معانا بنيناه على قول عمر هنا يظهر اتباع عن

  155. الهواء تلاحظ ان عمر ما طالما عمر كلامه كويس ناخذ فيه العنين قال يؤجل سنه كذا

  156. كذا فروع كثيره جي نجي لهذه المساله قول عمر صعب وين تنتظر اربع سنين وليش اربع سنين لا وبعد الاربع

  157. سنين تعتد اربعه اشهر وعشره ز صت الفت فتنه هذه بس عندنا احنا شسوي والله يقول وان

  158. فقد امراه هذ ه يحددها القاضي قاضي ينظر فيها تشتكي عند القاضي ويبدا يطلقها هو

  159. طلاق ضرر عاد بس ما تصير يعني ممكن هذا يكون مخرج يقول وان فقد في غير هذا كل

  160. مسافر في التجاره لم تنكح حتى لم تنكح حتى تتيقن موته اما تجاره سفر لم تنك حت الثق موته طبعا

  161. هذا ممكن انها تدعي عليه الاهمال او تدعي عليه كذا ويطلق القاضي يقول الثالث ان ارتاب اذا ارتابت

  162. بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تك حتى تزول الريبه هذه اذا كانت ايثه وهذا على مذهب

  163. من يقول ان الحامل تحي بعيد فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطن نكاحها الا ان علمت

  164. انها نكحت وهي حامل طيب تزوج في عتها سواء متاول او غير ذلك ابد كما ترى هنا المذهب انها تفرق بينها

  165. وبين الرجل وتبني على عدتها السابقه فان تعمدت امرت وهذه ما نبه علينا المصنف امرت

  166. بالاعتداد من الاول والثاني ععد من اول جديد ثم الزوج الثاني هذا اللي تزوجها عمر

  167. كان يرى وهذا من تطبيقات قاعده من من استعجل الشيء قبل اوانه عقب بحرمانه انها

  168. تحرم عليه ابدا اذا تزوجها في عدتها وهو يعلم عمر كان يحرم وادع رجوع عمر في هذا

  169. اما اللي رجع حقا علي علي كان ماشي مع عمر بعدين شعر انه يقول الا ان علمت انها نكحت وهي حامل

  170. فان النكاح يبطل ومتى نكحت المعتده فنكاحها باطل ويفرق بينهما هذا ما في نقاش باطل ويفرق

  171. بينهما على مذهبان بعض الناس يقتلونهم وان فرق بينهما قبل الدخول اتممت عده الاول ولا تنقطع

  172. بالعقد الثاني اذا تزوجها ولم يدخل بها الثاني خلاص عليه عده واحده لكن ان دخل بها الثاني عليها

  173. عدتين وهذا تعزير يقول ولا نكاحها بعد انقضاء العدتين انا هذه ما اعرف فيها نص عن

  174. احمد ويرى وفتوى عمر جيده حقيقه فتوى عمر رصينه وفيها حفظ حدود الله خل تحرم عليه ابدا هذول

  175. الاولى من الملاعن وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر ان ان جابت ولد سواء من الاول ولا

  176. من الثاني تنقضي العده وتعتد من الثاني ثم بعد ذلك تصير المشكله عاد ايش الولد تبع

  177. منه قال نرجع قال رجع لل قافه يعني امراه تزوجت في عدتها عاقبنا خلصنا بس الاثنين وقعوا عليها وجابت ولد

  178. طيب شو نسوي طبعا على مذهب ابو حنيفه الولد الفراش وانتهى الموضوع يعني الاول على كل

  179. الحالات تبع الاول لكن لا ممكن انت تحسبها حسبه القال بعد تسعه اشهر تبع الثاني لكن احيانا تكون

  180. مساحه زمنيه بل الغالب ان مساحه زمنيه ي سيره ما يتبين فيها والولد يولد لسبع

  181. ويولد لتسع فقال لك نرجع للقف نحنا اليوم في زماننا في هذا يسمون دي ان ايه وفحص وكذا

  182. متين هذا يعني لكي يلحق به طيب انت تقول طيب النكاح الثاني مو باطل ليش يلحق الولد اسم

  183. نكاح شبهه هذا اسم نكاح شبهه فنكاح الشبهه يلحق الولد طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم