-
قال المصنف باب العده الحمد كل الدروس السابقه وصلنا اخر الكتاب الدرسين طيب الحمد لله والصلاه والسلام
-
على رسول الله قال المصنف باب العده ولا عده لا لا منخفض ولا عده على من فارقها
-
زوجها في الحياه قبل المسيس والخلوه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم
-
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من
-
عده تعتدونها والمعتدي ينقسم اربعه اقسام احداهن اولاه الاحمال فعدتهن ان يضعن حملهن ولو كانت
-
حاملا بتوام لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني تنقضي عدتها ش ضابطها عجيب حتى تضع الثاني منهما
-
والحمل الذي تنقضي به العده وتصير به الامه ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان
-
الثاني التتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا والاماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء
-
الثالث المطلقات المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وقر الامه حيضتان الرابع اللاء يسن من المحيض فعدتهن
-
ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن والامه شهران ويشرع التربص مع العده في ثلاثه مواضع احدها اذا ارتفع حيض المراه لا تدري ما
-
رفعه فانها تتربص تسعه اشهر ثم تعتد عده الايس وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في
-
عده حتى يعود الحيظ فتعتد به الثاني المفقود الذي فقد في مهلكه او من بين اهله
-
فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاه وان فقد في غير هذا كالمسافر
-
للتجاره ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته الثالث ظنيتها لم تنكح لان الخطاب موجه للمراه بس هو
-
هكذا الثالث اذا ارتابت المراه بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبه فان نكحت لم يصح النكاح وان
-
ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل ومتى نكحت
-
المعتده فنكاحها باطل ويفرق بينهما وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عده الاول وان كان بعد الدخول بنت على ع ده الاول من حين
-
دخل بها الثاني واستان العده للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت
-
للاخر وان امكن ان يكون منهما اري القافه فالحق بمن الحقوه منهما وانقضت به عدتها
-
منه واعتدت للاخر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا الباب من اهم ابواب الفقه واعظمها وهو باب العده باب العدد عده المراه وما تعتد
-
به في امر الزواج و انما احرم الزنا وابيح النكاح للا ت اختلط الانساب ومن اهم اصول عدم اختلاط الانساب
-
باب العدد وهو من ابواب الذرائع فان المراه اذا كانت تتزوج هذا اليوم وتطلق منه فتتزوج ذاك
-
غدا ابتلي الناس ابتلي الناس فلم يعرف من ابوه واليوم في في العالم البهائم العالم
-
الغربي هذا يكثر هذا وما اكثر ما يتنازعون في الاولاد وفي كثير من الاحيان المراه لا
-
تعرف من من ابو الرجل وكثير منهم يجحد او او لا يريد او يبتعد او يسافر او تحصل امور كثيره من
-
هذا وينشا هؤلاء الابناء مع ما يسمى بالام العازبه يسمونها سنجل ماذر وهؤلاء مضرب مثل للعقد النفسيه ولا
-
حول ولا قوه الا بالله اذ ينشا على التعيير وعلى عدم فان الاب قد يتوفى
-
بطبيعه الحال وكذا ولا او يحصل طلاق او كذا ولكن ان يكون ابن زنا وبلا اب فهذا
-
اجتمع عليه شرع عظيم وامر العده بعض الناس يتحدثون ما يسمونه بالاعجاز ويقولون والله المراه او
-
بصمه للرجل وكذا وكذا هذا الكلام دعك منه هذا كله ظني امر العدد امر شرعي له عده مقاصد احد اهم مقاصده حفظ
-
الاعراض ومن مقاصده ايضا ا التحقيق المراجعه فان المراه لو حاضت حيضه واحده وطهرت تحققنا من براءه رحمها
-
لماذا جعل الثلاث حيضات حتى يراجعها الرجل فله مقصد الثاني ايضا متوفى عنها زوجها وسياتي وان لم يمسها اربعه اشهر وعشره
-
المساله لا تتعلق بالحمل فقط هناك ايضا حرمه الموت وحرمه الميت السلام هناك حرمه الموت وحرمه
-
الميت وهذا ما يسمى بالعلل المركبه ينتبه طلبه العل لهذا الامر وخصوصا هؤلاء الذين ابتلوا بجدل
-
الزنادقه وان وان كنت لا احبذ ان يجادل الزنادقه بفروع الشريعه ما لم يقروا باصول فهناك مسائل علتها
-
مركبه يعني تتركب من معنيين فاذا زال احدهما لم يزل الاخر فمثلا نقول التصوير محرم لانه مضاهاه لخلق الله ولان هذه
-
الصوره تعبد من دون الله طيب استيقن انها لن تعبد بقيت المضاهاه ها الخمر محرمه لانها تذهب العقل واذهاب
-
العقل واذهاب العقل يقع معه ايضا ماذا العداوه والبغضاء نصف الايه العداوه والبغضاء طيب عرفنا ناس ما تقع بينهم
-
عداوه بغضاء من شده الانس الذي بينهم يشربون خمر عادي لا العقل يزور والدين والصلاه تروح كل
-
شيء على انه دائما العلل بينها اتصال فلو فعل فلو فعل الانسان الامر على جهه لا
-
اشكال فيها فقد يجر من يفعلها على اشكال لهذا اليوم مثلا لماتي محدث عن الاختلاط
-
نح وهذا موجود حتى في القوانين الوضعيه يجيك يقوللك الاشاره اذا فتها انا اخالفك او اذا زدت السرعه تقوله يا اخي
-
انا كان الشارع فاضي يقوللك لا انت اليوم تسوي هكذا تجري الناس بكره يسوونها لما تكون الشوارع فيها لا لاالا
-
فحنا نسد الذريعه ولهذا ما حرم سد للذريعة حده اربعه اشهر وعشره يبدا النقاش النقاش والضرب والبحث
-
والاخذ والعطا في المفارقه بطلاق بعد الدخول فذكر اول شيء المساله اللي ما فيها اي نقاش لان فيها ايه اللي هي يقول ولا عد
-
على من فارقها زوجها في الحياه قبل المسيس والخلوه وننبه على الاصل دائما نبه عليه
-
ابن تيميه نكثر مسائل فقه اجماعي تاتي هنا يقول لقول الله عز وجل يا ايها الذين
-
امنوا امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمث فما لكم عليهن من
-
عده تعتدونها والمؤمنات انا على الغالب نعم واذا كانت في كتابيه زوجها الانسان يلزمها مثل هذا
-
طيب وهذا اجماع و مجمع عليه ها ابن تيميه ينبه انه لو مسها مسيسا خاليا من الشهوه
-
ها ما لم تمسوهن طيب من قبل ان تمسوهن يعني لو م طيب ما اخذنا في المهر اخذنا
-
مساله انه لو خلى بها خلوه يجامع مثلها بها فانه يجب المهر طيب هذا الخلوه تجب فيها العده ولا لا اذا
-
اتفق انه لم يقع فيها جماع هذا بحث طيب يقول المعتدات يقسمنا اربعه اقسام هذا المعتدات ايش
-
اللواتي مسسنا اللواتي مسسنا مسسنا يعني جمعنا احداهن اوه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن سواء كانت مطلقه او متوفى عنها
-
زوجها سواء كانت مطلقه او متوفى عنها زوجها فان قال انسان الم تقل قبل قليل
-
انه المراه لو زوجها توفى عنها ولم يمسها اربعه اشهر وعشره لحرمه الموت طيب حرمه الموت متحققه الان
-
ايضا فيقال حرمه الموت كثرها الفرحه بالمولود فالناس ان ان جاءهم سعد وعوض عن الميت بمولود له فان مثل هذا الامر ها
-
يعطي شيئا فالشريف التناقض ابن حزم لكي يثبت ان انه لا وجود للقياس صار يقول في احكام كثيره
-
لو تنظر لها هكذا نظره اوليه تراها متناقضه وقد رد عليه ابن القيم ردا متينا في اعلام
-
الموقعين وهذه كانت شبهات يطرحونها الزنادقه قديما وغيرها ماه اليوم مثل كلام ابو العلاء المعري وغيره
-
وذكر عبد القادر بغدادي في الفرق بين الفرق طيب ولاه الاحمال اجلهن يضعن حملهن وهذه
-
مساله اجماع لكن وقع خلاف قديم وقصه سبيعه الاسلميه معروف وقع خلاف قديم اذا كانت معتده من
-
الوفاه في الطلاق قولا واحدا لكن اذا كانت معتده من الوفاه تعتد بابعد الاجلين يعني
-
ايش ابعد الاجلين ماذا يعني ابعد الاجلين يعني اذا كان حملها ستضعه بعد سبعه اشهر او ثمانيه اشهر من وفاه زوجها
-
تبقى حتى تضع الحمل واذا وضعت حمله بعد وفاته بشهر تتم الاربعه اشهر وعشره هذا
-
اختاره علي ومعه من الصحابه من اختاره لكن الحجه بحديث كذاب السنابل حديث سبيع الاسلميه ثم ذكر مساله وهنا فيها فائده
-
اصوليه مهمه يقول ولو كانت حامله بتوامين لم تنقضي عدتها حتى ضع الثاني منهما اذا حامل بتوام واحيانا التوام
-
يتراخى احدهما عن الاخر فالع لا تنتهي حتى تضع الثاني وبعضهم قال لو وضعت الاول هذه المساله منهم من ينقل فيها
-
اجماع فيقول في اجماع يا اخوه في اجماع انه حتى تضع الثاني لكن عندنا روايه في المذهب وهذه
-
مساله اصوليه مهمه يا اخوان اذا في روايه في مذهب احمد وان لم تكن الروايه المعتمده هل تنقض
-
الاجماع اي تنقض الاجماع تنقض الاجماع الروايه مذهب لهذا مثلا ابن تيميه اختار ان المتمتع عليه سعي
-
واحد هذه ما احد قال فيها الا روايه عن احمد مع فيها حديث وهو قول لجماعه من التابعين اصلا
-
يعني فوق ما ان روايه هو قول جماع من التابعين ا كيف تدعوا الاجماع فهذه
-
المسائل الدعي فيها الاجماع والاجماع فيها لي صحيح وان كان القول هذا سليم سديد بالجمله
-
ان شاء الله وال والخطب في ذلك يسير والخطب في ذلك يسير فالتو في العاده
-
يعني المسا المساحه الزمنيه بينهما تكون يسيره يقول والحمل الذي تنقضي به العده وتصير به الامه ام ولد ما يتبين فيه خلق
-
انسان هو ذكر مساله اخرى طيب يقول الحمل الذي تنقضي به العده يعني الذي اذا انجبته
-
اذا انجبت المراه المطلقه او المراه المتوفى عنها زوجها انقضت عدتها وحللت للازواج بعد ان يعني يخطبونها لا مشكله
-
ويدخلون بها بعد انتهاء النفاس من زوج وتصير به الامه ام ولد هذه مرت معنا سابقا
-
من هي الامه ام الولد اللي انجبت ولدا من سيدها ما احكامها ينهى عن بيعها وماذا
-
ايضا اذا مات سيدها تعتق كما وقع في ماريه قال ما يتبين فيه خلق انسان المراه
-
قد تحمل حملا يثيرا شهر كذا يخرج الطفل دم مضغه هكذا ما فيها شيء هذه
-
ما يترتب عليها لا انقضاء عده ولا ت كون ام ولد ولا اي شيء ما يترتب
-
فيه حددوا ما يكون فييه خلق انسان من نظر بالنظر عند الفق قالوا الحمل اللي يتم فيه
-
90 يوم قالوا عفوا 80 يوما قالوا هذا 80 يوم غالبا اذا وضعت شيئ يكون تبين فيه خلق انسان ولو يسيرا وجه
-
كذا وهذا هذا عاد اذا تبين في خلق انسان يسمى ويصلى عليه عق عنه وما سوى ذلك فلا وبذلك افت اسحاق وهذه
-
المساله سئت عنها كثي عندنا سقط هذا السقط نصلي عليه نسميه نعق عن فوى على ما قال اسحاق اذا تبين فيه خلق
-
انسان واليوم يتبين يرونه الفقهاء ضبطوها بالايام حتى لانه تبين الخلق يختلف في الانظار قالوا ما له 80
-
يوما مااله 80 يوما وهذا في قول عامه الفقهاء عامه اهل العلم وخالف في ذلك
-
الحسن البصري قيل ان الحسن وهذه من مفاريد الحسن الفقهي والحسن البصري له مفاريد في
-
الفقه وفي التفسير ان الحسن البصري قال اي حمد والله لو تضع قطع الدم ذكر نبه على هذا ابن قدامه في المغني
-
والله اعلم الثاني من انواع المعتدات اللاتي توفي ازواجهن يتربصن اربعه اشهر وعشره مدخول فيها ولا غير مدخول نص القران ويذرون
-
ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره والاماء على النصف من ذلك الا الامه عدتها حيضتين عن نصف من
-
ذلك اللي هو ايش شهرين وخمسه ايام وهذا على اجماع الصحابه وقد نازع فيها الظاهريه
-
على عادتهم في التنازع وخالف بن سيرين في على عادتهم في المنازعه فهي مساله التفريق بين الاماء والحرائر لان
-
المعول في هذا المسال على ال فتاوى الصحابه وهذا يدلك ان المساله التفريق بين الام حره انه انه المساله علتها الاصليه
-
مو مساله بيان الحمل فقط بل مساله حرمه الميت وشرف المراه والى اخره ها طيب وهذا المسائل اللي حتى ابن القيم كان
-
رده على الجماعه ايه وما قبل المسيس وما بعده سوا بالنسب متوف الثالث المطلقات من ذوات الاقراء
-
يعني الاوات مثلهن حظن ما يقابل ذوات الاقراء الايات والصغيرات هذا اللي لسنا ذوات اقراء
-
ها فذت الاقراء السلام ورحمه الله بركاته يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذا نص القران طيب
-
ثلاث قرو ثلاث حيضات ولا وكيف تحسب ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار الان الاصل الاصل ان
-
المراه الاصل ان المراه تطلق في طهر بعد الطهر هذا شو تسوي تحيض وتطهر اذا
-
قلنا الاقراء الا الحيظ حاضت اهرت حاضت اهرت حاضت بعند هذه الثالثه عند هذه الحيضه
-
خلاص برئت من زوجها وبريئه منها ما في بيناتهم توارث تقدر تتزوج تخرج من البيت
-
هذا على القول ان القروء الحيضات اذا قلنا ان القروء الاطهار طلقها في طهر حاضت طهرت
-
حاضت اهرت حاضت اهرت هنا برئت بعد في قول الصحابه ان لابد تكون اغتسلت اذا ايهما اطول الاطول اذا طلق
-
طلاق السنه الاطول اذا قلنا ان القروء الاطهر هذا تكون مدتها اطول وهذا الاقوى والاصح وهذه من المسائل
-
الظريفه اللي تناظر فيها الشافعي وعبيد وكان كل واحد منهم على المذهب الثاني بعدين افترق كل واحد صار على مذهب كل واحد
-
منهم كان له مذهب بعدين لما افترق كل واحد صار على مذهب خويه والعمده انه عمر وابن مسعود اختاروا ان ان
-
القروء الاطهر ولانه هذا اولى انه نطولها شوي احسن عشان تصير في فرصه للمراجعه تمام فهذه من ذوات الاقراء
-
وعلى فكره عمر روي عنا قولين لكن قول المروي ان امراه قالت طهرت من حيضه
-
الثالثه وضعت ثيابي لاغتسل فجاء الرجل وقال ارجعت رجعتك ففتح عمر بن مسعود فالمسالة عائشه وهذا ماه صحيح عائشه
-
اختارت انها الاطهار ما هو صحيح ايه وعدده الامه حيضتان وقلنا هذه يخالف فيها الظاهريه وهذا مجمع عليه خلاف الظاهريه
-
هذه مساله اصوليه عاد خلاف الظاهريه يعتد به او لا يعتد به هم اصلا متاخرون ثم انهم
-
بنوا مخالفتهم على انهم لا يعتدون باقوال الصحابه ولو تعاضدت فلهذا ما نعتد بخلاف ايوه ايقول ق الرابع من اقسام
-
المعتدات اللاتي يثن من المحيط اللي النساء الكبيرات فعدتهن ثلاث اشهر هذا بنص القران مجمع عليه لاء لم
-
يحضن بعده ايضا ثلاث اشهر والامل ايسه شهران هذا شهرين هذا عمر مرو عن عمر هذا
-
من المسائل التي بني فيها على قول عمر ورواه الشافعي طيب يقول ويشرع التربص التربص يعني انها
-
تنتظر مده ثم تعتد في ثلاث مواضع واحدها اذا ارتفع حيض المراه لا تدري ما
-
رفعه فانها تتربص تسعه اشهر ثم تعتد عده الاسات مره صغيره فجاه لقت حيضها وقف ما
-
ادري ايش القصه ما تعرف ما هي ايسه لاي سنها سن الياس ما متجاوز ال 50 ولا هي صغيره
-
جدا فما فهذه قاللك تنتظر تؤجل تسعه اشهر قضاء منو هذا عمر دائما عمر هو اللي منقذنا تجد
-
عامه المسائل مروح نفسنا صحيح ثم بعد ذلك اذا عرفت خلاص ليش تسعه اشهر تسعه اشهر يرى الحمل ويرى الفصول ايضا ه
-
مثل قصه العنين العنين ك كم اجنا جنا سنه كل العلل البدنيه عند المراه والامور
-
تظهر في التشر ممكن وقالك تسعه اشهر عشان بالمره يعني نشوف هذا القصه الحمل وغيره وان عرفت ما
-
رفع الحيظ تعرف مثل انها تكون مريضه او ترضع ولد ما ترضع فتدريب انها اذا ترضع ما يجيها
-
حيض لم تزل في عده حتى يعود الحيظ فتعتد به ثلاث حيضات وهذا مروي عن عثمان
-
وعلي الحين مراه زوجها مطلقها طلقها بعد ما جابت بعد ما انجبت على اساس ما ندخلها
-
بعده الحامل طلقها وظلت تترضع ترضع الولد فهي هذ ترضع ترضع ترضع ما في حيض طالما
-
ترضع ما في حيض يقولون والله تظل ترضع لو عام لو ما في هي في العده هذه فتوى
-
الصحابه طبعا هذا المذهب يستثقل اليوم عند كثير من الناس يشوفون له ي شوفون لهم
-
مخرج فبعضهم يلحقونها بالايس لكن لا ما هو صحيح المذهب الصحيح يقول الثاني عد المراه
-
اللي تتربص الثاني وهذا اشد مذهب مذهبنا وسنا عننا كثير ايام سوريا وهذه المساله اللي ابن تيميه يقول
-
هذه المساله الوحيده اللي ادعي في المذهب انها خلاف القياس يقولوا بحثت ولقيت انها على
-
القياس رات المفقود فقد في مهلكه او من بين اهله فلم يعمل خب فلم يعلم خبره تتربص
-
اربع سنين ثم تعتد الوفاه هذا قضاء عمر الشرط ايش فقد في مهلكه يعني بحرب شيء
-
اما اذا فقد هكذا هذ بعضهم يفرق اذا فقد فقدانا عاديا ها تبقى معتده دائما حتى يرى عليها ضرر من
-
انتظاره يحكم لها القاضي بالمفارق اما اذا اعتد في مهلك يعني ايش مثل بدار حرب مثل
-
سوريا الان فلسطين مهلكه هذه الحرب الحاصله في السودان مهلكه انسان يختفي في احتمال كبير انه يكون ميت وفي احتمال ان يكون
-
مسجون وفي احتمال انه مفقود وحي حت صارت عندنا هنا في الاسرى في نساء وصارت صارت
-
واجد في نساء تزوجت وجا ولا ولا ايش ولا جاء زوجها ولا هي متزوجه طيب الحل طبعا الحل ان ترجع
-
الاول تمام تطلق في مذهب غريب جدا دائما يجيبون الملاحده والعلمانيين يسخرون فيه من مذهب
-
حنيفه ان ابو حنيفه يقول اذا جابوا عيال عيال يصيرون للاول ل الولد الفراش يعني لو حتى بعد السنوات يحسبون للاول لان
-
هذا فراش الصحيح وقد ذكر بعض الحنفيه مثل صاحب مجمع الضمانات ان اببا حنيفه رجع عن هذا المذهب
-
وحقيقه هذا من اص من اسخف المذاهب وكيف يعني هؤلاء الذين يزعمون العقل والقياس يقولون بهذا لكن ربما هذا
-
ابتلاء لانه عارض السنن في بعض المواطن فابتل الله عز وجل انه يتكلم كلام غريب
-
يعني لك تتخيل رجال تزوج مراه زوجها مفقود فقالوا ميت فراح تزوجها جاب عيال هي اذا
-
على مذهب الحنابله اربع سنين تنطر يعني مستحيل يجون عيال والله عيال تبع منو تبع
-
الاول كيف تبعه واضح لكن قالوا ان رجع وابو يوسف مخالف وهم مرتاحين ما حد يفت المب حتى المساله
-
اظن ذكرها بيوسف في كتاب اختلاف ابي حنيفه بن ابي ليل اضطررنا للتعامل معها بسبب الزنادقه
-
والعلمانيين اللي يجيبونها وكذا هذا طبعا ثابت عن عمر وهذا المذهب الناس ما يفتون فيه الاستثقال
-
حتى انا كنت افتي فيه ولا على بالي مستثقل جدا مع انه فتوى لعمر وما احد
-
مخالف شفتوا انت كم فرع فقهي مر معانا بنيناه على قول عمر هنا يظهر اتباع عن
-
الهواء تلاحظ ان عمر ما طالما عمر كلامه كويس ناخذ فيه العنين قال يؤجل سنه كذا
-
كذا فروع كثيره جي نجي لهذه المساله قول عمر صعب وين تنتظر اربع سنين وليش اربع سنين لا وبعد الاربع
-
سنين تعتد اربعه اشهر وعشره ز صت الفت فتنه هذه بس عندنا احنا شسوي والله يقول وان
-
فقد امراه هذ ه يحددها القاضي قاضي ينظر فيها تشتكي عند القاضي ويبدا يطلقها هو
-
طلاق ضرر عاد بس ما تصير يعني ممكن هذا يكون مخرج يقول وان فقد في غير هذا كل
-
مسافر في التجاره لم تنكح حتى لم تنكح حتى تتيقن موته اما تجاره سفر لم تنك حت الثق موته طبعا
-
هذا ممكن انها تدعي عليه الاهمال او تدعي عليه كذا ويطلق القاضي يقول الثالث ان ارتاب اذا ارتابت
-
بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تك حتى تزول الريبه هذه اذا كانت ايثه وهذا على مذهب
-
من يقول ان الحامل تحي بعيد فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطن نكاحها الا ان علمت
-
انها نكحت وهي حامل طيب تزوج في عتها سواء متاول او غير ذلك ابد كما ترى هنا المذهب انها تفرق بينها
-
وبين الرجل وتبني على عدتها السابقه فان تعمدت امرت وهذه ما نبه علينا المصنف امرت
-
بالاعتداد من الاول والثاني ععد من اول جديد ثم الزوج الثاني هذا اللي تزوجها عمر
-
كان يرى وهذا من تطبيقات قاعده من من استعجل الشيء قبل اوانه عقب بحرمانه انها
-
تحرم عليه ابدا اذا تزوجها في عدتها وهو يعلم عمر كان يحرم وادع رجوع عمر في هذا
-
اما اللي رجع حقا علي علي كان ماشي مع عمر بعدين شعر انه يقول الا ان علمت انها نكحت وهي حامل
-
فان النكاح يبطل ومتى نكحت المعتده فنكاحها باطل ويفرق بينهما هذا ما في نقاش باطل ويفرق
-
بينهما على مذهبان بعض الناس يقتلونهم وان فرق بينهما قبل الدخول اتممت عده الاول ولا تنقطع
-
بالعقد الثاني اذا تزوجها ولم يدخل بها الثاني خلاص عليه عده واحده لكن ان دخل بها الثاني عليها
-
عدتين وهذا تعزير يقول ولا نكاحها بعد انقضاء العدتين انا هذه ما اعرف فيها نص عن
-
احمد ويرى وفتوى عمر جيده حقيقه فتوى عمر رصينه وفيها حفظ حدود الله خل تحرم عليه ابدا هذول
-
الاولى من الملاعن وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر ان ان جابت ولد سواء من الاول ولا
-
من الثاني تنقضي العده وتعتد من الثاني ثم بعد ذلك تصير المشكله عاد ايش الولد تبع
-
منه قال نرجع قال رجع لل قافه يعني امراه تزوجت في عدتها عاقبنا خلصنا بس الاثنين وقعوا عليها وجابت ولد
-
طيب شو نسوي طبعا على مذهب ابو حنيفه الولد الفراش وانتهى الموضوع يعني الاول على كل
-
الحالات تبع الاول لكن لا ممكن انت تحسبها حسبه القال بعد تسعه اشهر تبع الثاني لكن احيانا تكون
-
مساحه زمنيه بل الغالب ان مساحه زمنيه ي سيره ما يتبين فيها والولد يولد لسبع
-
ويولد لتسع فقال لك نرجع للقف نحنا اليوم في زماننا في هذا يسمون دي ان ايه وفحص وكذا
-
متين هذا يعني لكي يلحق به طيب انت تقول طيب النكاح الثاني مو باطل ليش يلحق الولد اسم
-
نكاح شبهه هذا اسم نكاح شبهه فنكاح الشبهه يلحق الولد طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم