تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٥ )

20 أبريل 2026 48 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. المجلس الخامس من الطهاره من مغني وهنا عند فوائد عن ابن تيميه خبر عبد الله بن

  3. عيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم لا ينتفعوا من الميته بها ولا عصب

  4. وهو جلد وهو جلد الميته هذا الحديث وجهه بعض الناس كنظر بن شميل انه في جلد الميته

  5. قبل ان يدبغ لان الاهااب هو جلد الميته قبل ان يدبغ وبعد الدباغ يسماه ادما يسمى

  6. ادما ولكن يرد عليه الروايه التي ذكرها ابن قدامه رحمه الله في ان النبي صلى الله

  7. عليه وسلم قال كنت قد اذنت لكم ثم الان انها غير ان هذه الروايه حقق ابن تيميه

  8. عدم صحتها لما تحدثنا عن روايه يطهره الماء والقرض والقرض عفوا والقرض ا نبهنا ان هذه الروايه لا تصح وقد صحها الالباني

  9. لانه ظن انها هي روايه ميمونه ولكن فيها زياده زياده على روايه ميمونه المعروفه شه ميمونه والنبي صلى الله عليه وسلم قال

  10. انتفعوا بها ونبه ابن تيميه انه لا يوجد ذكر للدباغ في روايه البخاري وانما الدباغ ورد عند مسلم فقط من روايه سفيان

  11. عين وحده عن الزهري وهذ زياده الناس يتكلمون فيها ولكن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بها يدل على

  12. الدباغ الفائده فاذا اذا كان زياده الدباغ الموجوده في مسلم تكلم فيها فما بالك بزياده موجوده في سنن ابي داوود في روايه

  13. في سندها جهاله يطهره الماء والقرض طيب المساله التي تليها نبه الشيخ ايضا استدل بان النجاسه الباطنه لا

  14. تضر وقوى مذهبه في الانفحه في طهارتها لان الانفحه قالوا بنجاستها لانها حولها وعاء هي اللبن هذا وحتى مثلا قال من قال ذلك في

  15. البيض فقال ابن تيميه ان الاطفال ان الاطفال ا يكون فيهم نجاسه والنبي صلى الله عليه

  16. وسلم حمل امامه وارتحله الحسين وايضا من الفوائد انه ذكر اثرا ولم اجده ان الزهري رحمه الله قال

  17. ان خيار هذه الامه كان عندهم انشاط من العاج ولكن مع الاسف هذه الروايه لم اقف لها على

  18. سند ومن وقف فليفدنا وهو سبحان الله المغني الان نحن نكسر باب الحديد وفي الحقيقه

  19. حين توضح حاشيه فيها افادات لبعض المحققين كابن تيميه يكمل الامر وتلاحظون لا ترى لا

  20. ذكر لاي اشعري سوى الخطابي لذكر تراجعه في هذا الكتاب لان الكتاب يتكلم عن المجتهدين

  21. وع الفقهاء الكبار فنادعم فما يكاد طيب المساله التي معنا فصل فاما الختان فواجب على الرجال مكرمه في حق النساء وليس بواجب

  22. عليهن هذا قول كثير من اهل العلم قال احمد الرجال اشد وذلك ان الرجل اذا لم يختن

  23. فتلك الجلده مدت على الكمره ولا ينقى ما ثم والمراه اهون اذا التشديد بسبب الطهاره

  24. والنقاء قال ابو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في امره وروي عنه انه لا حج له ولا صلاه يعني

  25. اذا لم يختن والحسن يرخص فيه يقول اذا اسلم لا يبالي الا يختن ويقال ويقول اسلم

  26. الناس الاسود والابيض والاحمر والابيض ولم يفت لم يفتش احد منهم ولم يختتنوا والدليل على وجوبه ان ستر العوره واجب فلولا ان

  27. الختان واجب لم يجز هتك حرمه المختون بالنظر الى عورته من اجله وهذا استدلال ضعيف جدا لان ما حرم سدا للذريعه يباح

  28. للحاجه الا ترى ان المخطوبه ينظر اليها وهي اصلا وجهها عوره ولكن للحاجه ينظر اليها الرجل وينظر حتى الى مقدم شعرها

  29. ولانه شعار مسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم وان اسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لان الغسل الغسله

  30. والوضوء وغيرهما يسقط اذا خاف على نفسه فهذا اولى اقوى شيء الاستدلال باثر ابن عباس على الوجوب حقيقه وان امن على نفسه

  31. لزمه فعله قال حنب سالته ابا عبد الله عن الذم اذا اثم ترى له ان يط ان يطهر

  32. بالختانه قال لا بد من ذاك قلت وان كان كبيرا او كبيره قال احب الي ان يتطهر

  33. لان الحديث اختتن ابراهيم وهو ابن 80 سنه قال تعالى مله ابيكم ابراهيم ويشرع الختان

  34. في حق النساء ايضا قال ابو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى

  35. الختان وجب الغسل فيه بيان ان النساء كنختن وحديث عمر ان ختانه ختنت وام عطيه

  36. كانت تختن فقال ما ابقي منه شيئا اذا خفضتي ورواها الخلال باسناده باسناد وروى الخلال باسناده عن شداد بن اوس قال رسول

  37. الله صلى الله عليه وسلم الختان سنه للرجال مكرمه للنساء اي حديث يعزه من قدامه للخلال فقط ولا يجد الا عند الخلال

  38. فاعلم انه حديث منكر باخص شديد وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوف عليه جابر بن زيد

  39. تابعي وليس صحابيا وتقريبا هو الكلمه او لا بجابر وروي عن النبي صلى الله عليه

  40. وسلم انه قال للخافضه اشمي ولا تنهكي فانه احضى للزوج واسرى للوجه والخفض ختانه المراه وهذا الحديث في صحته كلام فصل حلق

  41. العانه فصل والاستحداد حلق العانه وهو مستحب حلق العانه والسحب مثل ما ظن انه واجب

  42. لانه من الفطره ويفحش بتركه فاستحبت ازالته وباي شيء ازاله صاحبه فلا باس شوف لاحظ لاحظ حلق العانه

  43. والاختتان ا عطف احدهما على الاخر وهو احدهم واجب والاخر مستحم وهذا دليل على ان دلاله

  44. الاقتران ليست بتلك القوه ازاله فلا باس لان المقصود ازالته قيل لابي عبد الله ترى

  45. ان ياخذ الرجل سفلته بالمقراض يعني قصه بالمقص وان لم يستقصي يعني انت اذا قصصت

  46. سيبقى شعر يسير قال ارجو ان يجز ان شاء الله سهل من الناس من يثقل عليه الحلاوه او او

  47. يكون جلده المقص يكون اريح له او حتى اذا لت بال باداه الحلاقه قيل يا ابا عبد الله

  48. ما تقول في الرجل اذا نتف عانته قال وق وهل يقوى على هذا احد النتف ها وان طلب

  49. بنوره فلا باث الا يدع احدا يلي عورته الا من يحل له الاطلاع عليه من زوجه او

  50. امه الزوجه اذا تحلق لزوجها له مشكله اما غير فلان قال ابو العباس النسائي ضربت

  51. لابي عبد الله ضربت ضربت لابي عبد الله نوره ونورته بها فلما بلغ اعانته نوره

  52. نورها هو ازال هو الشعر اللي في بدنه الى ان وصل الى العانه فقال لا هذه انا افعلها

  53. وروى الخلال باسناده عن نافع قال كنت اطلي ابن عمر فاذا بلغ عانته نورها بيده

  54. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا صح قال المروذي كان ابو عبد الله

  55. لا يدخل الحمام لان في كشعورات واذا احتاج الى النوره تنور في البيت واصلحت له غير

  56. مره نوره تنور بها واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه وينور نفسه والحلق افضل

  57. لموافقته الخبر وقد قال ابن عمر هو مما احدث من النعيم يعني النوره ما يعني هم ما كانوا يعرفونها ما كانوا

  58. يعرفون الا الحلق لكن هو من عموم الااره فصل نتف الابط سنه فصل ونتف الابط سنه لانه من الفطره ويفحش

  59. بتركه وان ازال الشعر بالحلق او النوره جاهز لقصد ونتفه افضل ونتفه افضل لموافقه الخبر قال حرب لاسحاق قلت نتف الابط احب

  60. اليك او بنوره قال نتفه انقدر طيب لاحظ ان هنا ذكرت روايه اسحاق نذكر روايه احمد

  61. وهما قرينان فصل تقليم الاظفار فصل ويستحب تقليم الاظفار لانه من الفطره ويتفاحش اذا تركها وربما حكى من الوسخ

  62. فيجتمع تحتها من وضع المنتنه فتصير رائحه ذلك في رؤوس الاصابع وربما منع وصول الطهاره الى ما تحتها طيب اذا

  63. منع ينبغي ان نقول بالوجوب وقد روينا في خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي اراكم وانتم تدخلون علي

  64. قلحا ورفغ احدكم بين ظفره وانمولته ومعناه ان احدكم يطل ظفره وثم يحك بها رفقه ومواطن النتن فتصير

  65. رائحه رائحه ذلك تحت اظفاره وهذا لا يصح وروى في حديث مسلسل قد سمعناه ان عليا قال

  66. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم اظفاره يوم الخميس ثم قال يا علي قص ظفرك

  67. قص الظفر قص الظفر ونتف الابط العانه يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعه وهذا حديث باطل وروي في حديث من قص اظفاره

  68. مخالفا لم يرى في عينيه رمدا وهذا منكر وفسره ابو عبد الله بن بطه بان يبدا

  69. بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابه ثم بابهام اليسرى ثم الوسطى ثم

  70. الخنصر ثم السبابه ثم البنصر وهذا ذكره بطل ذكره الغزاله في حي علوم الدين وكثير

  71. من الناس يظنون الغزالي هو اول من ذكر ذلك وهو كما ترى هو كلام بطه فصل في غسل رؤوس

  72. الاصابع بعد قص الاظافر قال ويستحب غسل رؤوس الاصابع بعد قص الاظافر للتنظيف وقد قيل ان الحك بالاظفار قبل قسلها يضر

  73. الجسد و وحديث وفي حديث عائشه غسل البراجم في تفسير الفطره فاحتمل انه اراد ذلك

  74. وحديث عائشه كما قلنا ان في مصعب بن شيبه في كلام وقال الخطابي البراجم وهو صح

  75. موقوفا على طلق ابن حبيب البراجم العقد على ظهور الاصابع والرواجب ما بين البراجم ومعناه تنظيف المواضع التي تشنج ويجتمع

  76. فيها الوسخ ويستحب دفن ما اقل من اظفاره وزال من شعره وهذا استحباب لان عائشه كانت تفعل ابن

  77. قدام ماذا فعل استدل بايش عفوا ابن عمر كان يفعل وروي عن عائشه ا استدل بحديث مرفوع ولا يصح يقول لما روى

  78. الخلاخ خلال باسناده عن ميل بن مشرح الاشعريه قالت رايت ابي يقلم اظفاره ويدفنها ويقول رايت رسول الله صلى الله

  79. عليه وسلم يفعل ذلك وهذا حديث منكر والعمده على فعل ابن وعن ابن جريج عن

  80. النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه دفن الدم وقيل هذا للتوقي من السحر

  81. وهذا كله ا لا يصح لكن كما قلنا وقال مهند سالت احمد عن الرجل ياخذ شعره واظفاره

  82. يدفنه ام يلقيه قال يدفنه قال بلغك فيه شيء قال كان ابن عمر يدفنه وروينا عن

  83. النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بدفن الاشعر والاظفار وقال لا يتلاعب به سحره

  84. بني ادم وهذا الحديث كما قلنا لكم انه منكر بمره اسم خرج في الكتب المشهوره

  85. فصل الرجل يتخذ الشعر افضل من ازالته فصل واتخاذ الشعر افضل من ازالته لكن بشرط

  86. اكرامه هناك اثر عبد الله بن مسعود انه كان يقول ا فان لك في كل شعره حسنه اذا سجدت قال

  87. ابو اسحاق سل ابو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعره قال سنه حسنه لا يمكن ان اتخذ

  88. اتخذناه يبدو الامام احمد شعره لم يكن كثيفا وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم

  89. جمه وقال تسعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم شعر وقال عشره لهم جمم

  90. وقال في بعض الحديث ان ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان الى شحمه اذنيه وفي

  91. بعض الحديث الى منكبيه وروى البراء بن عازب قال ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله

  92. عليه وسلم له شعر يضرب من كبيه متفق عليه اليوم الناس يسخرون من هذا وهذا خطا ايه

  93. لكن نعم وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن مريم له لمه قال

  94. الخلال سالت احمد بن يحيى يعني ثعلبا عالم اللغه عن اللمه قال ما المت بالاذن

  95. الشعر والجمه ما طالت وقد ذكر البراء بن عاز في حديثه ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه

  96. وسموه الامه يعني هذا تجاوز الاذن ويستحب ان يكون شعر شعر الانسان على صفه شعر

  97. النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال الى منكبيه والى واذا قصر فالى شحمه اذنيه وان

  98. طوله فلا باس نص عليه احمد قال وقال ابو عبيده كان له عقيصتان ابو عبيده بن الجراح

  99. يعني عامر بن الجراح يعني له جديلتان وعثمان كان له عقيصتان وهذه عجيبه ها ان عثمان في الغالب ما

  100. يتصور عثمان هكذا ما اعرف لما لكن هو كان سبحان الله فقال وائل بن حجر اتيت رسول

  101. الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فما راني قال فلما راني قال ذباب ذباب فرجعت

  102. فجزته ثم اتيته من الغد فقال لم اعنك وهذا حسن وال حجر كان ملك حضر موته وقد رواه

  103. ابن ماجه وهذا رواه ابن ماجه هو يقول ابن ماجه وهو الخبر في ابي داوود اصلا

  104. و وفيه زياده انه قال وهذا احسن و وهذا محمول على انه لم يكن يكرمه يعني لم يكن

  105. يكرمه ويستحب ترجيل الشعر واكرامه لما روى ابو هريره يرفعه من كان له شعر فليكرمه

  106. ها وبعض الصحابه كان يحب ان يحلق حتى لا يتاذى في غسل جنابه رواه ابو داوود ويستحب

  107. فرق الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره من الفطره في حديث ابن عمر

  108. وفي شروط ابن عمر على اهل الذمه ان يفرقوا شعورهم لالا يتشب شبه بالمسلمين فصل حلق الراس فصل واختلفت الروايه عن

  109. احمد في حلق الراس فعنه انه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في

  110. الخوارجهم التحليق فجعله علامه لهم وقال عمر للصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف وروي عن النبي صلى

  111. الله عليه وسلم انه قال لا توضع النواصي الا في حج او عمره وهذا رواها الدار قطني

  112. في الافراد وهذا منكر وروى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق

  113. رواه احمد وهذا هذا الحديث القصد فيه من حلق في مصيبه من باب الحسن وقال ابن عباس

  114. الذي يحلق راسه في المصر شيطان وهذا وهذا لا اعرفه ثابتا قال احمد كانوا يكرهون ذلك

  115. وروي عنه لا يكره لكن تركه افضل قال حنبل كنت انا وابي نحلق رؤوسنا في حياه ابي عبد

  116. الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو ياخذ راسه بالجلمين ولا يحفيه وياخذه وسطا

  117. يعني الامام احمد كان يحرق الحلاقه اللي نسميها التخفيف اليوم وقد روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله

  118. عليه وسلم راى غلاما قد حلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك رواه مسلم وفي لفظ

  119. احلقه كله او دعه وروي عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء

  120. جعفر امل امهل ال جعفر ثلاثا ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم

  121. قال ادعوا ابن اخي فجيء بنا قال ادعو لي الحالق فامر بنا فحلقنا فحلق رؤس سنه رواه

  122. ابو داوود والطيارسي ولانه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق

  123. يعني في المصيبه لانه فيه او صلق او خرق وقال ابن عبد البر وقد اجمع اهل العلماء

  124. او صلق او خرق يعني شق ثوبه او رفع صوته في الصراخ والمصيبه هذا القصد قال وقد

  125. اجمع اهل العلم على اباحه الحلق وكفى بهذا حجه واما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه الروا روايه واحده يعني الحلقه اللي

  126. كره احمد الحلقه اللي يبقى معه شيء من الشعر اما الاستئصال تماما فاحمد ا عفوا الحلق بالموس اما الازاله بالمقراض

  127. يعني بالمقص استئصاله بالمقص فهذا ماكره فغير مكروه روايه واحده قال احمد انما كره الحلق بالموسى واما المقراض فليس به باس

  128. لان ادله الكراهه تختص بالحلقه اما هذا القصر اللي احنا نسميه تخفيف فهذا هذا لا

  129. يضر فصل حلق بعض الراس قال اما حلق بعض الراس فمكروه ويسمى القزع لما ذكرنا من حديث ابن

  130. عمر ورواه ابو داوود ان النبي ولفظه ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع

  131. وقال احلقه كله او دعه كله والكراهه هنا كثير من يقولون التنزيه ولكن هذا عند

  132. المتاخرين اما احمد فما رايته ينص على تنزيه بل قرنه بامور هي محرمه وهذه قرينه

  133. تدل انه وفي شروط عمر على اهل الذمه ان يحلقوا مقاد رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن

  134. المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم طيب التشبه مكروه فقط التشبه مكروه فقط ام محرم خلاص التحريم

  135. فصل حلق المراه راسها من غير ضروره ولا تختلف الروايه في كراهه حلق المراه راسها

  136. من غير ضروره قال ابو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقه والحالقه

  137. متفق عليه ولن تشبه بالرجال وروى الخلال باسناده عن قتاده عن عكرمه وهذا مرسل قال

  138. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المراه راسها قال حسن هي مثله المراه موطن

  139. الجمال موطن الولد موطن كذا فهذه مثله قال الاثرم وسواء بمقراض بمقص او كذا لا اللي

  140. يقوللك القصه يسمونها بوي هذه ايضا مكروهه قال الاثرم سمعت ابا عبد الله بل لا تجوز

  141. عن المراه تعجز عن شعرها وعن معالجتها شعر يطول وكذا اتاخذ على حديث ميمونه قال اي

  142. شيء تاخذه قال لا تقدر على الدهن ويصح وتقع فيه الدواء قال اذا كان لضروره فارجو

  143. ان يكون به باس ورد ان امهات المؤمنين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا

  144. شعورهن جعلنها جمه طولناها جعلناها جمه ولكن امهات المؤمنين خصوصيه مساله 110 فصل نتف الشيب فصل ويكره نتف

  145. الشيب لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  146. عن نتف الشيب وقال انه نور الاسلام الخبر نور المسلم نور المسلم نعم وعن طارق بن

  147. حبيب ان حجاما اخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فراى شيبه في لحيته فاهوى اليها

  148. لياخذها فامسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا

  149. يوم القيامه رواهما الخلال في جامعه طبعا ها طبعا خبر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

  150. موجود في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي فعزوه للخلال غلط اما خبر طارق بن حبيب فهذا نعم يعزل الخلال ليس غلط

  151. تقصير وايضا حفظكم الله ورعاكم منكر فصل في حلق القفاء قال ويكره حلق القفا لمن لم يحلق راسه ولم يحتج اليه ان يحلق

  152. قفاه فقط وهذه الصوره من القزع قال المروذي سالت ابو عبد الله عن حلق القث

  153. القفا قال هو من فعل مجوس وانت شبه بقوم فهو منه هذه الروايه تدل على ان الامام

  154. احمد رحمه والله يرى القزع حراما وليس مكروها لان هذا اخو القزع بل هو صوره من صوره اصلا وقال لا باس ان

  155. يحلق قفاه وقت الجماعه واما حف الوجه فقال مهند سالت عبد الله عن حف عن الحف

  156. ها قال ليس به باس للنساء واكرهه للرجال وهذا ممكن يكون كراههيه يعني اللي هو هذا

  157. نعم ايه عفوا الوجه طبعا هذه يعني من غير حلق لهيه يعني فصل خضاب شيب فصل ويستحق ويستحب خضاب شيء

  158. بغير السواد قال احمد اني لارى الشيخ المخضوب فافرح به لانه سنه وذاكر رجلا فقال لما لا تختضب فقال استحي قال سبحان

  159. الله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المروذي يحكى عن بشر بن الحارث انه

  160. قال قال لي ابن داوود خضبت فقلت لا اتفرغ لغسلها فكيف اتفرغ لخضابها فقال انا انكر

  161. ان يكون بشر كشف كشف عمله لابن داوود ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

  162. غيروا الشيء هو احمد على ماذا حمل كلمه بشر انه خضب فعلا ولكنه لم يرد ان يظهر عمله على عاده

  163. العباد انهم يخفون حسناتهم هذا قصد احمد قال غيروا الشيء وابو بكر وعمر خضبا والمهاجرون

  164. والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالخضاب فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى

  165. الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء طيب يا اخي هم خضبوا وانا تركت لا مشكله لا

  166. انت تركت وجعلت ذلك افضل هذا البحث وحديث ابي ذر وحديث ابي هريره وحديث ابي

  167. رمثه وحديث ام سلمه ويستحب الخضاب بالحناء والكتب لما روى الخلال وبن ماجه باسنادهما عن تميم بن عبد

  168. الله بن موهب قال دخلت على ام سلمه فاخرجت الينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوب

  169. بالحناء والكتم وخضب ابو ابو بكر بالحناء والكتم ولا باس بالورث والزعفران لان ابا مالك قال كان خضابنا مع رسول الله صلى

  170. الله عليه وسلم ورث والزعفران وهذا لا اعلمه ثابتا فيما اذكر وعن الحكم بن عمر

  171. قال دخلت انا واخي رافع على امير المؤمنين عمر وانا مخضوم بالحناء واخي مخضوم بالصفره فقال عمر هذا خضاب الاسلام وقال

  172. لاخي رافع هذا خضاب الايمان طبعا وهذا الخبر لا اعرفه ثابتا نعم ويكره الخ وهذا

  173. خضاب الايمان هذا قول هذا رواه احمد وفي سنده جهاله وضعف ويكره الخضاب بالسواد قيل

  174. لابي عبد الله تكره الخضاب بالسواد قال اي والله وجاء ابو بكر بابيه الى رسول الله

  175. صلى الله عليه وسلم وراسه ولحيته كالثعامه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  176. غيرهما وجنبوه السواد بل احمد حلف على النهي عن خضاب السواد ويبدو انه يقصد التحريم وروى ابو داوود باسناده عن عبد

  177. الله بن عباس مرفوعا قال يكون في اخر الزمان يخضبون قوم في اخر الزمان يخضبون

  178. بالسواد كحواصل الطير لا يريحون راحه الجنه ورخص فيه اسحاق ابن الرهويل المراه تتزين به لزوجها وهناك اجماع انه يرخص به

  179. للمجاهد وعلى هذا يحمل اثار السلف والصحابه رضوان الله عليهم ا الذين كانوا يخدمون السوا لا يمكن

  180. يجاهدون وايضا اما الرجل يغر المخطوبه فلا يجوز فص ويكتحل وترا ويدهن غبا وينظر في

  181. المراه ويتطيب هذه مسائل خالت الطهاره و كلها الان في احكام الشعر لما جاء ذكر سنن

  182. الفطره فصم ويستحب ان يكتحل وترا ويدهن غبا يعني الدهن يوم ويوم يوم نعم يوم لا

  183. ليس دائما ها ويكتحل وترا يعني ثلاث مرات لكل عين ا خمسه وينظف المرات ويتطيب قال عبد قال

  184. حنبل رايته بعبد الله وكانت له الصينيه فيها مراه ومكحله ومشط فاذا فرغ من حزبه

  185. يعني حزب القران نظر في المراات واكتحل وانتشط وقد روى جابر بن عبد الله قال رسول الله

  186. صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثمد عليكم بال عليكم بالاثمد فانه يجل البصر وينبت الشعر قيل لابي عبد

  187. الله كيف يكتحل الرجل؟ قال وترا وليس له اسناد وروى ابو داوود باسناده عن النبي صلى الله

  188. عليه وسلم من اكتحل فلوتر من فعل فقد احسن ومن لا فح فلا حرج لكن هو الدليل الوتر

  189. طبعا الحديث لا يصح دليل الوتر ان الله وتر يحب الوتر والوتر ثلاث في كل عين وقيل

  190. ثلاث في اليمنى وثنا في اليسرى حتى يكون ليكون الوتر حاصلا في العينين معا وروى

  191. الخلال باسناده عن عبد الله المغفل قال نهى رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن

  192. الترجل الا غباء قال احمد وهذا حديث رواه غير الخلاء معناه يدهن يوما ويوما لا وكان

  193. احمد يعجبه الطيب وهذا الحديث مشاه الالباني وفي صحته كلام لكن حديث في الفضائل ايه ولان رسول الله صلى الله عليه

  194. وسلم كان يحب الطيب ويتطيب كثيرا طيب فصل الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشره والمستشره فصل وروي عن النبي صلى

  195. الله عليه وسلم انه لعن الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشره والمستوشره فهذه الخصال محرمه لان النبي

  196. صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح الواص والواصله هي التي

  197. تصل شعرها بغيرها او بشعر غيرها والمستوصله الموصول شعرها بامرها فلا يجوز الخبر لما روى لما روت عائشه رضي الله

  198. عنها ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي عرس يعني عروس وقد

  199. تمسق شعرها فاصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الواصل ومستوصلها الحديث البخاري وهذا يدل انه حتى للتزوج لا يجوز فلا يجوز

  200. وصل شعر المراه بشعر اخر لهذا الحديث ولما روى روي عن معاويه انه اخرج كبه من شعر

  201. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا انما هلك بنو اسرائيل حين

  202. اتخذ حين اتخذ هذا نساءهم وقال هذا في المدينه قال يا اهل المدينه اين علمائكم

  203. واما وصله وسبحان الله كيف هلك بنو اسرائيل بايش لما نسائهم اخذت هذا ايش معناه لانه لان هذا معناه ان النساء بطرت

  204. وصارت تفعل ما تشاء واذا النساء بطرت وفعلت ما تشاء بدا هلاك المجتمع واما وصفه بغير الشعر فان كان بقدر ما تشد

  205. به راسه فلا باس به لان الحاجه داعيه اليه ولا يمكن التحرس منه وان كان اكثر من ذلك

  206. فيه روايتان احداهما اذا وصلت شعرها بخصال ما هو شعر ما هو شعر امراه اخرى

  207. احداهما انه مكروه غير محرم يعني لو وصلته باي شيء بشيء اصطناعي مثلا مع ان الاصطناع

  208. يشبه الشعر فياخذ حكمه حديث معاويه او مثلا بخرق في تخصيص الشعر الذي تصله المراه فيمكن فيمكن جعل ذلك تفسيرا للعام

  209. وبقيت الكراهيه العموم اللفظ في سائر الاحاديث وروي انه قال لا تصل المراه راسها بالشعر ولا القرامل ولا الصف نهى

  210. النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فكل شيء يصل فهو وصال وروي عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه

  211. وسلم ان تصل المراه براسها شيئا وهذه نكره في سياق النفي ولكن لا يثبت وقال المروذي

  212. جاءت امراه من هؤلاء الذين يمشطون الى ابي عبد الله عملها انها ماشطه فقالت اني اصل

  213. راس المراه طيب اني اصل طيب ان شاء الله نصلي ونكمل لكن لن يظهر هذا في التسجيل القطعه

  214. طيب وقال المروذي جاءت امراه من هؤلاء الذين ينشطوا الى ابي عبد الله يعني عملها

  215. ماشطه فقالت اني اصل راس المراه بقرامل وامشطها هذا القرامل قماش ليست ليست القرامل ليست شعرا لامراه اخرى فترى ان

  216. احج ما اكتسبت قال لا وكره كسبها وقال لها يكون من مال اطيب من هذا والظاهر

  217. ان المحرم هو وصف الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته

  218. لان الشافعي مر معنا انه يقول بنجاسه الشعر ونحن نخالفه وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها

  219. ان القرامل اصلا واضحه وحصول المصلح من تحسين المراه من غير مضره اذا الشعر الاصطناعي الان حتى لو لم يكن شعرا حقيقيا

  220. هذا فيه تدليس ايضا والله تعالى اعلى واعلم فصل فاما النامصه فهي التي تنتف شعر الوجه

  221. والمتنمصه المنتوف شعر وجهها فلا يجوز الخبر وانق وان حلق الشعر ف وان حلق الشعر

  222. فلا باس لان الخبر انما ورد في النتف نص على هذا احمد وهذا في الرجل اما المراه

  223. فمطلقا لما واما الواشره فهي التي تبرد الاسنان بمبرد ونحوه لتحددها وتفلجهها الحسن وتحسنها وهذا ليس منها الجسر الذي

  224. يوضع فهذه عمليه استصلاحيه والمستوشره مفعول بها ذلك باذن وهو في خبر لعن الله الواشمستوشمه والواشمه التي تغرز جلدها

  225. بابره ثم تحشوه كحلا والمستوشمه التي تفعل التي يفعل بها ذلك باب السواك وسنه الوضوء طبعا وهذه الابواب

  226. جميله جدا مسائلها طري لطيفه مفهومه ها مساله السواك سنه طيب قال ابو القاسم والسواك سنه يستحب عند

  227. كل صلاه اكثر اهل العلم يرون السواك سنه غير واجب ولا نعلم احدا قال بوجوبه الا

  228. اسحاق وداو داوود وفي الحقيقه استبعد ان يكون اسحاق قال بالوجوب لانه مامور به والامر يقتضي الوجوء وقد روى ابو داوود

  229. باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صلاه طاهرا وغير طاهر فلما

  230. شق ذلك عليه او امر بالسواك عند كل صلاه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا

  231. ان شق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه متفق عليه يعني لامرتهم امر ايجاب

  232. وهذا الحديث يصد به القاعده الاصوليه الاصل في الاوان الوجوب لان المشقه انما تلحق بالاجاب جاب لا بالندب وهذا يدل على

  233. ان الامر في حديثهم امر ندب واستحباب ويحتمل ان يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى

  234. الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين لكن الخبر مسدل به الاول لا يصح

  235. واتفق اهل العلم على انه سنه مؤكده لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواضبته عليه

  236. وترغيبه فيه وندبه اليه وتسميته اياه من الفطره فيما روينا من الحديث وقد روي عن

  237. ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للف مرضاه للرب وهذا في

  238. اثبات التحسين والتقبيه العقليه ورواه رواه الامام احمد في مسنده عن وعن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله

  239. عليه وسلم اذا دخل بيته يبدا بدا بالسواك اذا عند الوضوء عند الصلاه عند دخول البيت

  240. هذا ثلاث مواطن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لاستاك حتى لقد خشيت ان

  241. احفي مقادمه فمي رواه ابن ماج وهذا لا يصح يقول ويتاكد استحبابه في ثلاث في مواضع

  242. ثلاثه عند الصلاه الخبر الاول وعند القيامه من من النوم لما روى حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

  243. قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه ان يغسله يقال شاصه يشوصه وماصه اذا غسله

  244. والفرشات تدخل في هذا لانها تنظيف ايضا تدخل في هذا بالجمله وعن عائشه رضي الله

  245. عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من من ليل او نهار فيستيقظ

  246. الا تسوك قبل ان يتوضا رواه ابو داوود ولانه انه اذا نام ينطبق فوه فتتغير

  247. رائحته نعم وعند تغير رائحه فيه يعني هذا الموطن الثالث بماكون او غيره ولان السواك مشروع

  248. لازاله رائحته وتطيبه وهناك موضوع رابع ذكرته ولت قدامه عند دخوله البيت وهذا خص وهذا يتاكد في المراه والرجل متزوج حديثا

  249. لان لانه الاث سواء حديثا يقبل بعضهم على بعض ف وفي المراه بالذات فلا يحسن ان يكون في فيها

  250. رائحه كريهه والرجل ايضا يدخل يتسوك فيكون في فمه رائحه طيبه حتى اذا قبل اذا كذا لا

  251. تتاذى المراه فصل ويستاك على اسنانه ولسانه قال ابو موسى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

  252. فرايته يستاك على لسانه متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام اني لاستاك حتى لقد خشيت ان احفي مقادمي واستاكوا عرضا ها

  253. لقوله صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا وهذا حديث منكر ولان السواك طولا من اطراف اللسان الى

  254. عمودها ربما ادفل ادم اللثه واسد العمود وفي الواقع عرضا وطولا كله واسع ما لم يقع

  255. فيه اذى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شانه

  256. كله ويغسله بالماء ليزيل ما عليه قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  257. يعطيني السواك لاغسله فابدا طبعا وفي سواك زياده وفي السواك شاذه واحمد يرى ان الافضل التسوق باليسرى لانه تنظيف

  258. فابدا به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه رواه ابو داوود وروي عنها كنا نعد

  259. لا لحظه بس هذا كانه في سخط اه هذا قال ويستحب التيمن في سواكه هنا قدامه خالف

  260. روايه احمد واستدل بزياده شاذه يقول لان عائشه رضي الله عنها هو اخذ من كتب الشافعيه وترك

  261. كلام امامه احمد قال الافضل التسوق باليسرى عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه

  262. التيمن في تنعله ولاحظ هذا شيخ المذهب هذا كبير وجمع من علوم احمد لكن فاتت روايه ها

  263. في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله متفق عليه ويرسله بالماء ليزيل ما عليه قالت

  264. عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك غسله فابدا

  265. به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه رواه ابو داوود يعني هي تستاك به ثم تغسله ثم

  266. تدفعه اليه من باب انها تجربه تراه وروي عنها ان قال كنا نعد لرسول الله صلى الله

  267. عليه وسلم ثلاثه انيه مخمره من الليل اناء لطهورهم يعني مغطات واناء لسواكه واناء لشرابه اخرجه بالماجهه ولا يصح لكن لو كان

  268. مثل هذا فهو حسن فاص ويستحب ان يكون السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرح ولا يضره ولا يتفتت فيه كالاراك

  269. والعرجون اذا السواك المشهور عندنا نحن الناس يظنون السواك الاراك فقط لا يقول ولا يستاك بعود الرمان ولا الاس ولا

  270. الاعواد الذكيه لانه روي عن قبيصه بن ذئيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

  271. تخللوا بعود الرمان بالريحان ولا الرمان فانهما يحركان عرق الجذام رواه محمد بن الحسين الاسدي الحافظ باسناده محمد بنس س

  272. الاسدي هذا متهم هو نفسه متهم وكيف بنى بانقدام حكما شرعيا على حديث باطل

  273. موضوع مثل هذا مما يؤخذ على المصنف وقيل السواك بعود الريحان يضر بلحم الفم اذا

  274. الان معجون اسنان اذا بالريحان يكره بنقدامه اذا بالرمان يكره بنقدامه ها طبعا هذا فيه نظر كله فيه

  275. نظر وليست روايه ولكنه ياتي وان استاك باصبعه او خرقه فقد قيل لا يصيب السنه لان الشرع لم يرد

  276. به ولا يحصل انقاء به حصوله بالعود والصحيح انه يصيب بقدر ما يحصل من الانقاء

  277. ولا يترك القليل من السنه للعجز عن كثيره والله اعلم هذه فائده ويرجو ان ان تجعل

  278. قطفا يقول وان استاك باصبعه او خرقه اذا هذا نقيس عليه معجو الاسنان قيل لا يصيب

  279. السنه يعني ما له اجر لهذا الكثير من الناس يفرش اسنانه ولا يحتسب يقول لان

  280. الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء ولا يحصل بها الانقاء اما يعجول الاسنان يحصل

  281. به الانقاء بعد حصوله بالعود والصحيح انه يصيب بقدر ما يحصل به من الانقاء يعني انت

  282. تصيب السنه لانه القصد تنظيف الفم ولا يترك القليل من السنه العجز عن كثيرها والله اعلم وهذا حفظكم الله هذا من قدامه

  283. يدل على انه يرى ان مثل معجون الاسنان يحصل فيه اجر لانه ينقي الفم والمقصود

  284. تنقيه الفم لان قال مطهره للف الفم اذا طهر الفم مطلوب شرعا يقول وقد اخبرنا محمد بن عبد الباقي

  285. اخبرنا رزق بن عبد الله بن عبد الوهاب التميمي قال اخبرنا ابو الحسين بن بشران

  286. قال اخبرنا ابن البح البحتري مكتوب ابن البختري اظن ابن بحبه بحتري الله اعلم البختري حدثنا احمد

  287. بن اسحاق بن صالح حدثنا خالد بن خداش حدثني محمد بن مثنى حدثني بعض اهلي انا

  288. انس بن مالك انا رجل من بني عمرو بن عوف قال قال يا رسول الله انك رغبتنا في

  289. السواك فهل دون ذلك من شيقال اصبعيك سواك عند وضوءك امرهم على اسنانك انه لا عمل

  290. لمن لا نيه له ولا اجر لمن لا حسنه له وهذا حديث منكر مساله السواك بعد الزوال للصائم

  291. ها بعد يعني بعد الزوال يعني بعد وقت الظهر مساله قال الا ان تكون صائما فيمسك من وقت

  292. صلاه الظهر الى ان تغرب الشمس قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم

  293. السواك بعد الزوال ولا وهل ليكره على روايتان احداهما يكره وهو قول الشافعي واسحاق وابي ثور وروي ذلك عن عمر وعطاء

  294. ومجاهد لما روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك

  295. بعد ذلك ولا وليس ثابتا ولان السواك استحب لازاله رائحه الفم وقد قال النبي صلى الله

  296. عليه وسلم لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قال الترمذي حديث حسن وازاله

  297. المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام دم الشهداء لهذا لا نزيله فنغسل الميت وشع بعث الاحرام والثاني لا يكره ورخص فيه

  298. غدوه وعشيا ا النخعي وابن سيرين وعروه ومالك واصحاب الراي وروي ذلك عن عمر وابن

  299. عباس وعائشه لعموم الاحاديث المرويه في السواك وهذه استدل بها البخاري ورد على احمد ولكن الامام احمد رحمه الله لا ينازع

  300. في العموم وانما خصصه فقط في الصائم وهذا تخصيص بالاقل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير

  301. خصال الصائم السواك وهذا لا يصح روى ابن ماجه وقال عامر بن ربيعه لقد رايت

  302. النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن

  303. وهذا يحمل على ما قبل الزوا من مشكله مساله غسل اليدين اول الوضوء الان بدانا بالمسائل القويه دخلنا في

  304. الوضوء قال وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا غسل اليدين في

  305. اول الوضوء مسنون في الجمله سواء كان قام من نوم او لم يقام اي وهذا اللي في اول وضوء هذا ما قال احد

  306. بوجوبه وقد كنت اقول وجوب في بعض الدروس ولا ادري كيف هذا لانها التي تغمس في الاناء وتنقل

  307. وضوء للاعضاء ففي غسلهما احراس لجميع الوضوء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فان عثمان رضي الله عنه وصف وضوء

  308. النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعا بالماء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يده في الاناء متفق عليه وكذلك

  309. وصف وصف علي وعبد الله بن زيد هؤلاء الذي رواح علي وعثمان وعبد وس ذلك بالواجب عند

  310. القيام من النوم بغير خلاف نعلو فاما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الروايه في

  311. وجوبه في النوم نهارا لا مشكله لكن اذا قمت في الليل من نوم الليل عفوا اي اذا نمت من النهار

  312. ما في مشكله لكن لا ادري اين باتت يده فالمبيت في الليل فاختلفت الروايه في وجوه

  313. وروي عن احمد وجوبه وهو الظاهر عنه واختيار ابي بكر وهو مذهب ابن عمر وابي هريره والحسن لقول

  314. النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان

  315. يدخلها الاناء قبل ان يدخلهم الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده متفق عليه

  316. وفي لفظ مسلم فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فان غسل الى يديه ثلاثه في

  317. بدايه الوضوء ف فهذا واسع يعني وامره يقتضي الوجوب ونهي يقتضي التحريم وروي ان ذلك مستحب وليس بواجب خصوصا ان

  318. التثليث في الوضوء لا يجب فكيف يجب في غير الوضوء يعني هذا في بعد حقيقه وبه قال

  319. عطاء ومالك والاوزعه والشافعي واسحاق واصحاب الراي والمنذر لان الله عز وجل قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وقال

  320. زيد بن اسلم في تفسيرها اذا قمتم من النوم ولان القيام من النوم داخل في عموم الايه

  321. وقد امره بالوضوء من غير غسل الكفين في اوله والامر يقتضي حص حصول الاجزاء به

  322. ولانه قائم من النوم فاشبه القائم من نوم النهار والحديث محمول على استحباب لتعليله ما يقتضي ذلك وهو قوله لا ادري اين باتت

  323. ايده وطريان الشك على يقين الطهاره لا يؤثر كما لو تويقن الطهاره وشك في الحدث

  324. فيدل ذلك انه اراد الندم المثل رقم 121 ولا تختلف الروايه عنه انه لا يجب غسلهما من نوم النهار وسوى الحسن

  325. بين نوم النهار ونوم الليل في الوجوب لعموم قوله اذا قام احدكم من نومه ولنا ان

  326. الخبر يدل على اراده نوم الليل لقوله فانه لا يدري اين باتت يده والمبيت يكون بالليل

  327. خاصه ولا يصح قياس غيره عليه ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين احداهما ان الحكم ثبت

  328. تعبدا فلا يصح تاديته نعم الثاني ان الليل مظنه النوم والاستغراق فيه وفي وطول مدته فاحتمال اصابه يده

  329. لنجاسه لا يشعر بها اكثر من احتمال ذلك في النهار قال احمد في روايه الاثرم الحديث

  330. في المبيت بالليل فاما النهار فلا باس طيب اذا كان انسان عادته انه ينام بالنهار

  331. ويستغرق في النهار ما راي مهما عسى ان تقول طيب نعم فصل غمس يده في الاناء قبل غسلها فصل فان

  332. غمس يده في الاناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا ومن

  333. اوجبه قال ان كان الماء كثيرا يدفع النجاسه عن نفسه لم يؤثر يعني قلتين فيماس

  334. لانه يدفع الخبث عن نفسه وان كان يسيرا فقال احمد اعجب الي ان يريق الماء لان

  335. القليل عندنا ينجس مجرد الملاقات فيحتمل ان تجب اراقته وهو قول حسن لكن احمد قال

  336. اعجب الي يا اخوان لفظه اعجب واحب عند احمد احيانا يقولها بالوجوب وهذه حدثت اشكالا يعني في المتعه قال احب الي

  337. لا يفعل فلهذا كلمه اعجب ا عند الحنابل الخبراء بالفاظ احمد اعجب واحب ا لا مشكله قد تفيد الوجوب وهو قول

  338. الحسن لان النهي عن غمس اليد فيه يدل على تاثيره فيه وقد روى ابو حفص عمر بن مسلم في الخبر

  339. زياده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ادخلها قبل الغسل اراق الماء وهذه

  340. الزياده باطله منكره ولا يجوز الاحتجاج بها بها ويحتمل ان تزول طهوريته ولا تجبقته لان طهوريه الماء كانت ثابته

  341. باليقين والغمس المحرم لا يقتضي ابطال طهوريه الماء لانه كان لوهم النجاسه فالوهم لا يزول به يقين الطهوريه لانه لم

  342. يزل يقين لم يزل يقين الطهاره فكذلك لا يزي يزيل يقين الطهوريه وهذا التحقيق من ابن قدامه فانه لم يحكم

  343. بنجاسه بنجاسه اليد ولا الماء ولان اليقين لا يزول بالشك فبالوهم اولا وان كان تعبدا

  344. فنقتصر على مقتضى الامر والنهي وهو وجوب الغسل وجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد الى غير ذلك ولا يصح قياسه على رفع الحدث

  345. لان هذا ليس بحدث ولان من شرط تاثير غمس يد المحدث ان ينوي رفع الحدث ولا فرق ها

  346. هنا بين ان ينوي او لا ينوي وقال ابن الخطاب يعني الان انا لو اغسل يدي بماء قليل في طهاره

  347. مستحبه مر معنا انه ما يرفع طهوريه الماء فما بالك ب بما هو دون الوضوء وقال الخطاب

  348. انغمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته على روايتين فصل حد اليد المامور غسلها فصل

  349. وحد اليد المامور بغسلها من الكوع لان اليد المطلقه في الشرح تتناول ذلك الكوع يعني الرثق هذا هو حد الكوع هذا بد

  350. قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما وانما تقطع اليد من مفصل الكوع وكذلك التيمم يكون في اليد الى الكوع

  351. والديه الواجبه تجب على من قطعها من وسط الكوع وغمس بعضها ولو اصبع او ظفر منها

  352. كغمس جميعها في احد الوجهين لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق لق بعضه كالحدث والنجاسه والثاني لا يمنع يعني لو غمست

  353. يدك في غمست اصبعك في الماء لا باس يدك ما يجوز والثاني لا يمنع وهو قول الحسن لانه تناول

  354. غمس جميعها ولا يلزم كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم كون الشيء

  355. سببا كون بعضه سببا وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها لان النهي لا

  356. يزول حتى يغسلها ثلاثا ف فاذا الاصبع من باب اولا فصل اذا نام الرجل عليه سراويله فصل ولا

  357. فرق بين كون يد النائم مطلقه او مشدوده او في جراب او كون النائم عليه سراويله ولم

  358. يكن لان بعضهم قال هذا خاص في من ليس عليه السراويل اللي ينام في الازار فقط فهذا

  359. يصل الى دبره والى حلقه دبره قد يصل اما الذي عليه السراويل لا صعب قال ابو داوود سئل احمد اذا نام الرجل

  360. وعليه سراويله قال السراويل وغيره واحد الاوزاعي فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتبه احدكم المنام فلا يدخل يده

  361. في الاناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ان الحديث عام فيجب الاخذ بعمومه ولان الحكم اذا تعلق بالمظنه لم يعتبر حقيقه الحكمه

  362. قال المعلل بالمضان لا يزول بزوال علته لهذا مثلا يقول لك مصافحه المراه حتى وان

  363. لم تشتهي والنظر اليها لما لان المظن انام كالعده الواجهه واستبراء الرحم تجد في حق الايه

  364. والصغيره وكذلك الاستبراء مع ان احتمال النجاسه لا ينحصر في مس الفرج فانه قد يكون في البدن بثره او دم او دمل او حتى

  365. دم و وقد يحك جسده فيخرج دم من بين اطفاره او يخرج دم من انفه وقد تكون قبل

  366. نومه فينسى نجاستها على طول نومه على ان الطهاره عند من اوجب الغسله في انه تعبد

  367. لا لعله التنجي ولهذا لا يحكم بنجاسه اليد ولا الماء فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر

  368. على اخر مساله معنا فصل اذا كان القائم من النوم صبيا او مجنما او كافرا فصل فان كان

  369. القائم من النوم الليل صبيا او مجنون او كافرا ففي وجهان احدهما انه كالمسلم العاقل لا يدري لانه لا يدري اين باتت يده

  370. يعني الان و طيب هو ما دام ليس مكلفا لا هو اذا غمس يده في الماء تنط ينطبق عليه

  371. النزاع في التنجي وعدم التنجيث او لا هذا القصد والثاني انه لا يؤثر غمسه شيئا لان

  372. المنع من الغمس انما يثبت الخطاب ولا خطاب في حق هؤلاء ولا ان وجوب الغسله هنا تعبد

  373. وهذا كله فرع على ايش؟ على اذا قلنا الماء يتنجس فاذا كان الماء لا يتنجس فلا هو ولا

  374. غيره ولا تعبد في حق هؤلاء ولان غمسه لو اثر في الماء لاثر في جميع زمانهم لان

  375. الغسل المزيل من حكم المنع من شرطه النيه وما هم من اهلها ولا نعلم قائلا بذلك يعني

  376. بتاثيرهم هذه اخر مساله معنا في هذا المجلس السادس نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ‏Ah.