-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
المجلس الخامس من الطهاره من مغني وهنا عند فوائد عن ابن تيميه خبر عبد الله بن
-
عيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم لا ينتفعوا من الميته بها ولا عصب
-
وهو جلد وهو جلد الميته هذا الحديث وجهه بعض الناس كنظر بن شميل انه في جلد الميته
-
قبل ان يدبغ لان الاهااب هو جلد الميته قبل ان يدبغ وبعد الدباغ يسماه ادما يسمى
-
ادما ولكن يرد عليه الروايه التي ذكرها ابن قدامه رحمه الله في ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال كنت قد اذنت لكم ثم الان انها غير ان هذه الروايه حقق ابن تيميه
-
عدم صحتها لما تحدثنا عن روايه يطهره الماء والقرض والقرض عفوا والقرض ا نبهنا ان هذه الروايه لا تصح وقد صحها الالباني
-
لانه ظن انها هي روايه ميمونه ولكن فيها زياده زياده على روايه ميمونه المعروفه شه ميمونه والنبي صلى الله عليه وسلم قال
-
انتفعوا بها ونبه ابن تيميه انه لا يوجد ذكر للدباغ في روايه البخاري وانما الدباغ ورد عند مسلم فقط من روايه سفيان
-
عين وحده عن الزهري وهذ زياده الناس يتكلمون فيها ولكن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بها يدل على
-
الدباغ الفائده فاذا اذا كان زياده الدباغ الموجوده في مسلم تكلم فيها فما بالك بزياده موجوده في سنن ابي داوود في روايه
-
في سندها جهاله يطهره الماء والقرض طيب المساله التي تليها نبه الشيخ ايضا استدل بان النجاسه الباطنه لا
-
تضر وقوى مذهبه في الانفحه في طهارتها لان الانفحه قالوا بنجاستها لانها حولها وعاء هي اللبن هذا وحتى مثلا قال من قال ذلك في
-
البيض فقال ابن تيميه ان الاطفال ان الاطفال ا يكون فيهم نجاسه والنبي صلى الله عليه
-
وسلم حمل امامه وارتحله الحسين وايضا من الفوائد انه ذكر اثرا ولم اجده ان الزهري رحمه الله قال
-
ان خيار هذه الامه كان عندهم انشاط من العاج ولكن مع الاسف هذه الروايه لم اقف لها على
-
سند ومن وقف فليفدنا وهو سبحان الله المغني الان نحن نكسر باب الحديد وفي الحقيقه
-
حين توضح حاشيه فيها افادات لبعض المحققين كابن تيميه يكمل الامر وتلاحظون لا ترى لا
-
ذكر لاي اشعري سوى الخطابي لذكر تراجعه في هذا الكتاب لان الكتاب يتكلم عن المجتهدين
-
وع الفقهاء الكبار فنادعم فما يكاد طيب المساله التي معنا فصل فاما الختان فواجب على الرجال مكرمه في حق النساء وليس بواجب
-
عليهن هذا قول كثير من اهل العلم قال احمد الرجال اشد وذلك ان الرجل اذا لم يختن
-
فتلك الجلده مدت على الكمره ولا ينقى ما ثم والمراه اهون اذا التشديد بسبب الطهاره
-
والنقاء قال ابو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في امره وروي عنه انه لا حج له ولا صلاه يعني
-
اذا لم يختن والحسن يرخص فيه يقول اذا اسلم لا يبالي الا يختن ويقال ويقول اسلم
-
الناس الاسود والابيض والاحمر والابيض ولم يفت لم يفتش احد منهم ولم يختتنوا والدليل على وجوبه ان ستر العوره واجب فلولا ان
-
الختان واجب لم يجز هتك حرمه المختون بالنظر الى عورته من اجله وهذا استدلال ضعيف جدا لان ما حرم سدا للذريعه يباح
-
للحاجه الا ترى ان المخطوبه ينظر اليها وهي اصلا وجهها عوره ولكن للحاجه ينظر اليها الرجل وينظر حتى الى مقدم شعرها
-
ولانه شعار مسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم وان اسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لان الغسل الغسله
-
والوضوء وغيرهما يسقط اذا خاف على نفسه فهذا اولى اقوى شيء الاستدلال باثر ابن عباس على الوجوب حقيقه وان امن على نفسه
-
لزمه فعله قال حنب سالته ابا عبد الله عن الذم اذا اثم ترى له ان يط ان يطهر
-
بالختانه قال لا بد من ذاك قلت وان كان كبيرا او كبيره قال احب الي ان يتطهر
-
لان الحديث اختتن ابراهيم وهو ابن 80 سنه قال تعالى مله ابيكم ابراهيم ويشرع الختان
-
في حق النساء ايضا قال ابو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى
-
الختان وجب الغسل فيه بيان ان النساء كنختن وحديث عمر ان ختانه ختنت وام عطيه
-
كانت تختن فقال ما ابقي منه شيئا اذا خفضتي ورواها الخلال باسناده باسناد وروى الخلال باسناده عن شداد بن اوس قال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم الختان سنه للرجال مكرمه للنساء اي حديث يعزه من قدامه للخلال فقط ولا يجد الا عند الخلال
-
فاعلم انه حديث منكر باخص شديد وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوف عليه جابر بن زيد
-
تابعي وليس صحابيا وتقريبا هو الكلمه او لا بجابر وروي عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم انه قال للخافضه اشمي ولا تنهكي فانه احضى للزوج واسرى للوجه والخفض ختانه المراه وهذا الحديث في صحته كلام فصل حلق
-
العانه فصل والاستحداد حلق العانه وهو مستحب حلق العانه والسحب مثل ما ظن انه واجب
-
لانه من الفطره ويفحش بتركه فاستحبت ازالته وباي شيء ازاله صاحبه فلا باس شوف لاحظ لاحظ حلق العانه
-
والاختتان ا عطف احدهما على الاخر وهو احدهم واجب والاخر مستحم وهذا دليل على ان دلاله
-
الاقتران ليست بتلك القوه ازاله فلا باس لان المقصود ازالته قيل لابي عبد الله ترى
-
ان ياخذ الرجل سفلته بالمقراض يعني قصه بالمقص وان لم يستقصي يعني انت اذا قصصت
-
سيبقى شعر يسير قال ارجو ان يجز ان شاء الله سهل من الناس من يثقل عليه الحلاوه او او
-
يكون جلده المقص يكون اريح له او حتى اذا لت بال باداه الحلاقه قيل يا ابا عبد الله
-
ما تقول في الرجل اذا نتف عانته قال وق وهل يقوى على هذا احد النتف ها وان طلب
-
بنوره فلا باث الا يدع احدا يلي عورته الا من يحل له الاطلاع عليه من زوجه او
-
امه الزوجه اذا تحلق لزوجها له مشكله اما غير فلان قال ابو العباس النسائي ضربت
-
لابي عبد الله ضربت ضربت لابي عبد الله نوره ونورته بها فلما بلغ اعانته نوره
-
نورها هو ازال هو الشعر اللي في بدنه الى ان وصل الى العانه فقال لا هذه انا افعلها
-
وروى الخلال باسناده عن نافع قال كنت اطلي ابن عمر فاذا بلغ عانته نورها بيده
-
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا صح قال المروذي كان ابو عبد الله
-
لا يدخل الحمام لان في كشعورات واذا احتاج الى النوره تنور في البيت واصلحت له غير
-
مره نوره تنور بها واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه وينور نفسه والحلق افضل
-
لموافقته الخبر وقد قال ابن عمر هو مما احدث من النعيم يعني النوره ما يعني هم ما كانوا يعرفونها ما كانوا
-
يعرفون الا الحلق لكن هو من عموم الااره فصل نتف الابط سنه فصل ونتف الابط سنه لانه من الفطره ويفحش
-
بتركه وان ازال الشعر بالحلق او النوره جاهز لقصد ونتفه افضل ونتفه افضل لموافقه الخبر قال حرب لاسحاق قلت نتف الابط احب
-
اليك او بنوره قال نتفه انقدر طيب لاحظ ان هنا ذكرت روايه اسحاق نذكر روايه احمد
-
وهما قرينان فصل تقليم الاظفار فصل ويستحب تقليم الاظفار لانه من الفطره ويتفاحش اذا تركها وربما حكى من الوسخ
-
فيجتمع تحتها من وضع المنتنه فتصير رائحه ذلك في رؤوس الاصابع وربما منع وصول الطهاره الى ما تحتها طيب اذا
-
منع ينبغي ان نقول بالوجوب وقد روينا في خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي اراكم وانتم تدخلون علي
-
قلحا ورفغ احدكم بين ظفره وانمولته ومعناه ان احدكم يطل ظفره وثم يحك بها رفقه ومواطن النتن فتصير
-
رائحه رائحه ذلك تحت اظفاره وهذا لا يصح وروى في حديث مسلسل قد سمعناه ان عليا قال
-
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم اظفاره يوم الخميس ثم قال يا علي قص ظفرك
-
قص الظفر قص الظفر ونتف الابط العانه يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعه وهذا حديث باطل وروي في حديث من قص اظفاره
-
مخالفا لم يرى في عينيه رمدا وهذا منكر وفسره ابو عبد الله بن بطه بان يبدا
-
بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابه ثم بابهام اليسرى ثم الوسطى ثم
-
الخنصر ثم السبابه ثم البنصر وهذا ذكره بطل ذكره الغزاله في حي علوم الدين وكثير
-
من الناس يظنون الغزالي هو اول من ذكر ذلك وهو كما ترى هو كلام بطه فصل في غسل رؤوس
-
الاصابع بعد قص الاظافر قال ويستحب غسل رؤوس الاصابع بعد قص الاظافر للتنظيف وقد قيل ان الحك بالاظفار قبل قسلها يضر
-
الجسد و وحديث وفي حديث عائشه غسل البراجم في تفسير الفطره فاحتمل انه اراد ذلك
-
وحديث عائشه كما قلنا ان في مصعب بن شيبه في كلام وقال الخطابي البراجم وهو صح
-
موقوفا على طلق ابن حبيب البراجم العقد على ظهور الاصابع والرواجب ما بين البراجم ومعناه تنظيف المواضع التي تشنج ويجتمع
-
فيها الوسخ ويستحب دفن ما اقل من اظفاره وزال من شعره وهذا استحباب لان عائشه كانت تفعل ابن
-
قدام ماذا فعل استدل بايش عفوا ابن عمر كان يفعل وروي عن عائشه ا استدل بحديث مرفوع ولا يصح يقول لما روى
-
الخلاخ خلال باسناده عن ميل بن مشرح الاشعريه قالت رايت ابي يقلم اظفاره ويدفنها ويقول رايت رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم يفعل ذلك وهذا حديث منكر والعمده على فعل ابن وعن ابن جريج عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه دفن الدم وقيل هذا للتوقي من السحر
-
وهذا كله ا لا يصح لكن كما قلنا وقال مهند سالت احمد عن الرجل ياخذ شعره واظفاره
-
يدفنه ام يلقيه قال يدفنه قال بلغك فيه شيء قال كان ابن عمر يدفنه وروينا عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بدفن الاشعر والاظفار وقال لا يتلاعب به سحره
-
بني ادم وهذا الحديث كما قلنا لكم انه منكر بمره اسم خرج في الكتب المشهوره
-
فصل الرجل يتخذ الشعر افضل من ازالته فصل واتخاذ الشعر افضل من ازالته لكن بشرط
-
اكرامه هناك اثر عبد الله بن مسعود انه كان يقول ا فان لك في كل شعره حسنه اذا سجدت قال
-
ابو اسحاق سل ابو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعره قال سنه حسنه لا يمكن ان اتخذ
-
اتخذناه يبدو الامام احمد شعره لم يكن كثيفا وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم
-
جمه وقال تسعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم شعر وقال عشره لهم جمم
-
وقال في بعض الحديث ان ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان الى شحمه اذنيه وفي
-
بعض الحديث الى منكبيه وروى البراء بن عازب قال ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم له شعر يضرب من كبيه متفق عليه اليوم الناس يسخرون من هذا وهذا خطا ايه
-
لكن نعم وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن مريم له لمه قال
-
الخلال سالت احمد بن يحيى يعني ثعلبا عالم اللغه عن اللمه قال ما المت بالاذن
-
الشعر والجمه ما طالت وقد ذكر البراء بن عاز في حديثه ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه
-
وسموه الامه يعني هذا تجاوز الاذن ويستحب ان يكون شعر شعر الانسان على صفه شعر
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال الى منكبيه والى واذا قصر فالى شحمه اذنيه وان
-
طوله فلا باس نص عليه احمد قال وقال ابو عبيده كان له عقيصتان ابو عبيده بن الجراح
-
يعني عامر بن الجراح يعني له جديلتان وعثمان كان له عقيصتان وهذه عجيبه ها ان عثمان في الغالب ما
-
يتصور عثمان هكذا ما اعرف لما لكن هو كان سبحان الله فقال وائل بن حجر اتيت رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فما راني قال فلما راني قال ذباب ذباب فرجعت
-
فجزته ثم اتيته من الغد فقال لم اعنك وهذا حسن وال حجر كان ملك حضر موته وقد رواه
-
ابن ماجه وهذا رواه ابن ماجه هو يقول ابن ماجه وهو الخبر في ابي داوود اصلا
-
و وفيه زياده انه قال وهذا احسن و وهذا محمول على انه لم يكن يكرمه يعني لم يكن
-
يكرمه ويستحب ترجيل الشعر واكرامه لما روى ابو هريره يرفعه من كان له شعر فليكرمه
-
ها وبعض الصحابه كان يحب ان يحلق حتى لا يتاذى في غسل جنابه رواه ابو داوود ويستحب
-
فرق الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره من الفطره في حديث ابن عمر
-
وفي شروط ابن عمر على اهل الذمه ان يفرقوا شعورهم لالا يتشب شبه بالمسلمين فصل حلق الراس فصل واختلفت الروايه عن
-
احمد في حلق الراس فعنه انه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في
-
الخوارجهم التحليق فجعله علامه لهم وقال عمر للصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف وروي عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم انه قال لا توضع النواصي الا في حج او عمره وهذا رواها الدار قطني
-
في الافراد وهذا منكر وروى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق
-
رواه احمد وهذا هذا الحديث القصد فيه من حلق في مصيبه من باب الحسن وقال ابن عباس
-
الذي يحلق راسه في المصر شيطان وهذا وهذا لا اعرفه ثابتا قال احمد كانوا يكرهون ذلك
-
وروي عنه لا يكره لكن تركه افضل قال حنبل كنت انا وابي نحلق رؤوسنا في حياه ابي عبد
-
الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو ياخذ راسه بالجلمين ولا يحفيه وياخذه وسطا
-
يعني الامام احمد كان يحرق الحلاقه اللي نسميها التخفيف اليوم وقد روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم راى غلاما قد حلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك رواه مسلم وفي لفظ
-
احلقه كله او دعه وروي عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء
-
جعفر امل امهل ال جعفر ثلاثا ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم
-
قال ادعوا ابن اخي فجيء بنا قال ادعو لي الحالق فامر بنا فحلقنا فحلق رؤس سنه رواه
-
ابو داوود والطيارسي ولانه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق
-
يعني في المصيبه لانه فيه او صلق او خرق وقال ابن عبد البر وقد اجمع اهل العلماء
-
او صلق او خرق يعني شق ثوبه او رفع صوته في الصراخ والمصيبه هذا القصد قال وقد
-
اجمع اهل العلم على اباحه الحلق وكفى بهذا حجه واما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه الروا روايه واحده يعني الحلقه اللي
-
كره احمد الحلقه اللي يبقى معه شيء من الشعر اما الاستئصال تماما فاحمد ا عفوا الحلق بالموس اما الازاله بالمقراض
-
يعني بالمقص استئصاله بالمقص فهذا ماكره فغير مكروه روايه واحده قال احمد انما كره الحلق بالموسى واما المقراض فليس به باس
-
لان ادله الكراهه تختص بالحلقه اما هذا القصر اللي احنا نسميه تخفيف فهذا هذا لا
-
يضر فصل حلق بعض الراس قال اما حلق بعض الراس فمكروه ويسمى القزع لما ذكرنا من حديث ابن
-
عمر ورواه ابو داوود ان النبي ولفظه ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع
-
وقال احلقه كله او دعه كله والكراهه هنا كثير من يقولون التنزيه ولكن هذا عند
-
المتاخرين اما احمد فما رايته ينص على تنزيه بل قرنه بامور هي محرمه وهذه قرينه
-
تدل انه وفي شروط عمر على اهل الذمه ان يحلقوا مقاد رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن
-
المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم طيب التشبه مكروه فقط التشبه مكروه فقط ام محرم خلاص التحريم
-
فصل حلق المراه راسها من غير ضروره ولا تختلف الروايه في كراهه حلق المراه راسها
-
من غير ضروره قال ابو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقه والحالقه
-
متفق عليه ولن تشبه بالرجال وروى الخلال باسناده عن قتاده عن عكرمه وهذا مرسل قال
-
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المراه راسها قال حسن هي مثله المراه موطن
-
الجمال موطن الولد موطن كذا فهذه مثله قال الاثرم وسواء بمقراض بمقص او كذا لا اللي
-
يقوللك القصه يسمونها بوي هذه ايضا مكروهه قال الاثرم سمعت ابا عبد الله بل لا تجوز
-
عن المراه تعجز عن شعرها وعن معالجتها شعر يطول وكذا اتاخذ على حديث ميمونه قال اي
-
شيء تاخذه قال لا تقدر على الدهن ويصح وتقع فيه الدواء قال اذا كان لضروره فارجو
-
ان يكون به باس ورد ان امهات المؤمنين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا
-
شعورهن جعلنها جمه طولناها جعلناها جمه ولكن امهات المؤمنين خصوصيه مساله 110 فصل نتف الشيب فصل ويكره نتف
-
الشيب لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
عن نتف الشيب وقال انه نور الاسلام الخبر نور المسلم نور المسلم نعم وعن طارق بن
-
حبيب ان حجاما اخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فراى شيبه في لحيته فاهوى اليها
-
لياخذها فامسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا
-
يوم القيامه رواهما الخلال في جامعه طبعا ها طبعا خبر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
-
موجود في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي فعزوه للخلال غلط اما خبر طارق بن حبيب فهذا نعم يعزل الخلال ليس غلط
-
تقصير وايضا حفظكم الله ورعاكم منكر فصل في حلق القفاء قال ويكره حلق القفا لمن لم يحلق راسه ولم يحتج اليه ان يحلق
-
قفاه فقط وهذه الصوره من القزع قال المروذي سالت ابو عبد الله عن حلق القث
-
القفا قال هو من فعل مجوس وانت شبه بقوم فهو منه هذه الروايه تدل على ان الامام
-
احمد رحمه والله يرى القزع حراما وليس مكروها لان هذا اخو القزع بل هو صوره من صوره اصلا وقال لا باس ان
-
يحلق قفاه وقت الجماعه واما حف الوجه فقال مهند سالت عبد الله عن حف عن الحف
-
ها قال ليس به باس للنساء واكرهه للرجال وهذا ممكن يكون كراههيه يعني اللي هو هذا
-
نعم ايه عفوا الوجه طبعا هذه يعني من غير حلق لهيه يعني فصل خضاب شيب فصل ويستحق ويستحب خضاب شيء
-
بغير السواد قال احمد اني لارى الشيخ المخضوب فافرح به لانه سنه وذاكر رجلا فقال لما لا تختضب فقال استحي قال سبحان
-
الله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المروذي يحكى عن بشر بن الحارث انه
-
قال قال لي ابن داوود خضبت فقلت لا اتفرغ لغسلها فكيف اتفرغ لخضابها فقال انا انكر
-
ان يكون بشر كشف كشف عمله لابن داوود ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
غيروا الشيء هو احمد على ماذا حمل كلمه بشر انه خضب فعلا ولكنه لم يرد ان يظهر عمله على عاده
-
العباد انهم يخفون حسناتهم هذا قصد احمد قال غيروا الشيء وابو بكر وعمر خضبا والمهاجرون
-
والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالخضاب فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء طيب يا اخي هم خضبوا وانا تركت لا مشكله لا
-
انت تركت وجعلت ذلك افضل هذا البحث وحديث ابي ذر وحديث ابي هريره وحديث ابي
-
رمثه وحديث ام سلمه ويستحب الخضاب بالحناء والكتب لما روى الخلال وبن ماجه باسنادهما عن تميم بن عبد
-
الله بن موهب قال دخلت على ام سلمه فاخرجت الينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوب
-
بالحناء والكتم وخضب ابو ابو بكر بالحناء والكتم ولا باس بالورث والزعفران لان ابا مالك قال كان خضابنا مع رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ورث والزعفران وهذا لا اعلمه ثابتا فيما اذكر وعن الحكم بن عمر
-
قال دخلت انا واخي رافع على امير المؤمنين عمر وانا مخضوم بالحناء واخي مخضوم بالصفره فقال عمر هذا خضاب الاسلام وقال
-
لاخي رافع هذا خضاب الايمان طبعا وهذا الخبر لا اعرفه ثابتا نعم ويكره الخ وهذا
-
خضاب الايمان هذا قول هذا رواه احمد وفي سنده جهاله وضعف ويكره الخضاب بالسواد قيل
-
لابي عبد الله تكره الخضاب بالسواد قال اي والله وجاء ابو بكر بابيه الى رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم وراسه ولحيته كالثعامه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
غيرهما وجنبوه السواد بل احمد حلف على النهي عن خضاب السواد ويبدو انه يقصد التحريم وروى ابو داوود باسناده عن عبد
-
الله بن عباس مرفوعا قال يكون في اخر الزمان يخضبون قوم في اخر الزمان يخضبون
-
بالسواد كحواصل الطير لا يريحون راحه الجنه ورخص فيه اسحاق ابن الرهويل المراه تتزين به لزوجها وهناك اجماع انه يرخص به
-
للمجاهد وعلى هذا يحمل اثار السلف والصحابه رضوان الله عليهم ا الذين كانوا يخدمون السوا لا يمكن
-
يجاهدون وايضا اما الرجل يغر المخطوبه فلا يجوز فص ويكتحل وترا ويدهن غبا وينظر في
-
المراه ويتطيب هذه مسائل خالت الطهاره و كلها الان في احكام الشعر لما جاء ذكر سنن
-
الفطره فصم ويستحب ان يكتحل وترا ويدهن غبا يعني الدهن يوم ويوم يوم نعم يوم لا
-
ليس دائما ها ويكتحل وترا يعني ثلاث مرات لكل عين ا خمسه وينظف المرات ويتطيب قال عبد قال
-
حنبل رايته بعبد الله وكانت له الصينيه فيها مراه ومكحله ومشط فاذا فرغ من حزبه
-
يعني حزب القران نظر في المراات واكتحل وانتشط وقد روى جابر بن عبد الله قال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثمد عليكم بال عليكم بالاثمد فانه يجل البصر وينبت الشعر قيل لابي عبد
-
الله كيف يكتحل الرجل؟ قال وترا وليس له اسناد وروى ابو داوود باسناده عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم من اكتحل فلوتر من فعل فقد احسن ومن لا فح فلا حرج لكن هو الدليل الوتر
-
طبعا الحديث لا يصح دليل الوتر ان الله وتر يحب الوتر والوتر ثلاث في كل عين وقيل
-
ثلاث في اليمنى وثنا في اليسرى حتى يكون ليكون الوتر حاصلا في العينين معا وروى
-
الخلال باسناده عن عبد الله المغفل قال نهى رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن
-
الترجل الا غباء قال احمد وهذا حديث رواه غير الخلاء معناه يدهن يوما ويوما لا وكان
-
احمد يعجبه الطيب وهذا الحديث مشاه الالباني وفي صحته كلام لكن حديث في الفضائل ايه ولان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم كان يحب الطيب ويتطيب كثيرا طيب فصل الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشره والمستشره فصل وروي عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم انه لعن الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشره والمستوشره فهذه الخصال محرمه لان النبي
-
صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح الواص والواصله هي التي
-
تصل شعرها بغيرها او بشعر غيرها والمستوصله الموصول شعرها بامرها فلا يجوز الخبر لما روى لما روت عائشه رضي الله
-
عنها ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي عرس يعني عروس وقد
-
تمسق شعرها فاصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الواصل ومستوصلها الحديث البخاري وهذا يدل انه حتى للتزوج لا يجوز فلا يجوز
-
وصل شعر المراه بشعر اخر لهذا الحديث ولما روى روي عن معاويه انه اخرج كبه من شعر
-
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا انما هلك بنو اسرائيل حين
-
اتخذ حين اتخذ هذا نساءهم وقال هذا في المدينه قال يا اهل المدينه اين علمائكم
-
واما وصله وسبحان الله كيف هلك بنو اسرائيل بايش لما نسائهم اخذت هذا ايش معناه لانه لان هذا معناه ان النساء بطرت
-
وصارت تفعل ما تشاء واذا النساء بطرت وفعلت ما تشاء بدا هلاك المجتمع واما وصفه بغير الشعر فان كان بقدر ما تشد
-
به راسه فلا باس به لان الحاجه داعيه اليه ولا يمكن التحرس منه وان كان اكثر من ذلك
-
فيه روايتان احداهما اذا وصلت شعرها بخصال ما هو شعر ما هو شعر امراه اخرى
-
احداهما انه مكروه غير محرم يعني لو وصلته باي شيء بشيء اصطناعي مثلا مع ان الاصطناع
-
يشبه الشعر فياخذ حكمه حديث معاويه او مثلا بخرق في تخصيص الشعر الذي تصله المراه فيمكن فيمكن جعل ذلك تفسيرا للعام
-
وبقيت الكراهيه العموم اللفظ في سائر الاحاديث وروي انه قال لا تصل المراه راسها بالشعر ولا القرامل ولا الصف نهى
-
النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فكل شيء يصل فهو وصال وروي عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه
-
وسلم ان تصل المراه براسها شيئا وهذه نكره في سياق النفي ولكن لا يثبت وقال المروذي
-
جاءت امراه من هؤلاء الذين يمشطون الى ابي عبد الله عملها انها ماشطه فقالت اني اصل
-
راس المراه طيب اني اصل طيب ان شاء الله نصلي ونكمل لكن لن يظهر هذا في التسجيل القطعه
-
طيب وقال المروذي جاءت امراه من هؤلاء الذين ينشطوا الى ابي عبد الله يعني عملها
-
ماشطه فقالت اني اصل راس المراه بقرامل وامشطها هذا القرامل قماش ليست ليست القرامل ليست شعرا لامراه اخرى فترى ان
-
احج ما اكتسبت قال لا وكره كسبها وقال لها يكون من مال اطيب من هذا والظاهر
-
ان المحرم هو وصف الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته
-
لان الشافعي مر معنا انه يقول بنجاسه الشعر ونحن نخالفه وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها
-
ان القرامل اصلا واضحه وحصول المصلح من تحسين المراه من غير مضره اذا الشعر الاصطناعي الان حتى لو لم يكن شعرا حقيقيا
-
هذا فيه تدليس ايضا والله تعالى اعلى واعلم فصل فاما النامصه فهي التي تنتف شعر الوجه
-
والمتنمصه المنتوف شعر وجهها فلا يجوز الخبر وانق وان حلق الشعر ف وان حلق الشعر
-
فلا باس لان الخبر انما ورد في النتف نص على هذا احمد وهذا في الرجل اما المراه
-
فمطلقا لما واما الواشره فهي التي تبرد الاسنان بمبرد ونحوه لتحددها وتفلجهها الحسن وتحسنها وهذا ليس منها الجسر الذي
-
يوضع فهذه عمليه استصلاحيه والمستوشره مفعول بها ذلك باذن وهو في خبر لعن الله الواشمستوشمه والواشمه التي تغرز جلدها
-
بابره ثم تحشوه كحلا والمستوشمه التي تفعل التي يفعل بها ذلك باب السواك وسنه الوضوء طبعا وهذه الابواب
-
جميله جدا مسائلها طري لطيفه مفهومه ها مساله السواك سنه طيب قال ابو القاسم والسواك سنه يستحب عند
-
كل صلاه اكثر اهل العلم يرون السواك سنه غير واجب ولا نعلم احدا قال بوجوبه الا
-
اسحاق وداو داوود وفي الحقيقه استبعد ان يكون اسحاق قال بالوجوب لانه مامور به والامر يقتضي الوجوء وقد روى ابو داوود
-
باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صلاه طاهرا وغير طاهر فلما
-
شق ذلك عليه او امر بالسواك عند كل صلاه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا
-
ان شق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه متفق عليه يعني لامرتهم امر ايجاب
-
وهذا الحديث يصد به القاعده الاصوليه الاصل في الاوان الوجوب لان المشقه انما تلحق بالاجاب جاب لا بالندب وهذا يدل على
-
ان الامر في حديثهم امر ندب واستحباب ويحتمل ان يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى
-
الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين لكن الخبر مسدل به الاول لا يصح
-
واتفق اهل العلم على انه سنه مؤكده لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواضبته عليه
-
وترغيبه فيه وندبه اليه وتسميته اياه من الفطره فيما روينا من الحديث وقد روي عن
-
ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للف مرضاه للرب وهذا في
-
اثبات التحسين والتقبيه العقليه ورواه رواه الامام احمد في مسنده عن وعن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله
-
عليه وسلم اذا دخل بيته يبدا بدا بالسواك اذا عند الوضوء عند الصلاه عند دخول البيت
-
هذا ثلاث مواطن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لاستاك حتى لقد خشيت ان
-
احفي مقادمه فمي رواه ابن ماج وهذا لا يصح يقول ويتاكد استحبابه في ثلاث في مواضع
-
ثلاثه عند الصلاه الخبر الاول وعند القيامه من من النوم لما روى حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
-
قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه ان يغسله يقال شاصه يشوصه وماصه اذا غسله
-
والفرشات تدخل في هذا لانها تنظيف ايضا تدخل في هذا بالجمله وعن عائشه رضي الله
-
عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من من ليل او نهار فيستيقظ
-
الا تسوك قبل ان يتوضا رواه ابو داوود ولانه انه اذا نام ينطبق فوه فتتغير
-
رائحته نعم وعند تغير رائحه فيه يعني هذا الموطن الثالث بماكون او غيره ولان السواك مشروع
-
لازاله رائحته وتطيبه وهناك موضوع رابع ذكرته ولت قدامه عند دخوله البيت وهذا خص وهذا يتاكد في المراه والرجل متزوج حديثا
-
لان لانه الاث سواء حديثا يقبل بعضهم على بعض ف وفي المراه بالذات فلا يحسن ان يكون في فيها
-
رائحه كريهه والرجل ايضا يدخل يتسوك فيكون في فمه رائحه طيبه حتى اذا قبل اذا كذا لا
-
تتاذى المراه فصل ويستاك على اسنانه ولسانه قال ابو موسى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
فرايته يستاك على لسانه متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام اني لاستاك حتى لقد خشيت ان احفي مقادمي واستاكوا عرضا ها
-
لقوله صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا وهذا حديث منكر ولان السواك طولا من اطراف اللسان الى
-
عمودها ربما ادفل ادم اللثه واسد العمود وفي الواقع عرضا وطولا كله واسع ما لم يقع
-
فيه اذى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شانه
-
كله ويغسله بالماء ليزيل ما عليه قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يعطيني السواك لاغسله فابدا طبعا وفي سواك زياده وفي السواك شاذه واحمد يرى ان الافضل التسوق باليسرى لانه تنظيف
-
فابدا به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه رواه ابو داوود وروي عنها كنا نعد
-
لا لحظه بس هذا كانه في سخط اه هذا قال ويستحب التيمن في سواكه هنا قدامه خالف
-
روايه احمد واستدل بزياده شاذه يقول لان عائشه رضي الله عنها هو اخذ من كتب الشافعيه وترك
-
كلام امامه احمد قال الافضل التسوق باليسرى عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه
-
التيمن في تنعله ولاحظ هذا شيخ المذهب هذا كبير وجمع من علوم احمد لكن فاتت روايه ها
-
في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله متفق عليه ويرسله بالماء ليزيل ما عليه قالت
-
عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك غسله فابدا
-
به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه رواه ابو داوود يعني هي تستاك به ثم تغسله ثم
-
تدفعه اليه من باب انها تجربه تراه وروي عنها ان قال كنا نعد لرسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ثلاثه انيه مخمره من الليل اناء لطهورهم يعني مغطات واناء لسواكه واناء لشرابه اخرجه بالماجهه ولا يصح لكن لو كان
-
مثل هذا فهو حسن فاص ويستحب ان يكون السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرح ولا يضره ولا يتفتت فيه كالاراك
-
والعرجون اذا السواك المشهور عندنا نحن الناس يظنون السواك الاراك فقط لا يقول ولا يستاك بعود الرمان ولا الاس ولا
-
الاعواد الذكيه لانه روي عن قبيصه بن ذئيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
-
تخللوا بعود الرمان بالريحان ولا الرمان فانهما يحركان عرق الجذام رواه محمد بن الحسين الاسدي الحافظ باسناده محمد بنس س
-
الاسدي هذا متهم هو نفسه متهم وكيف بنى بانقدام حكما شرعيا على حديث باطل
-
موضوع مثل هذا مما يؤخذ على المصنف وقيل السواك بعود الريحان يضر بلحم الفم اذا
-
الان معجون اسنان اذا بالريحان يكره بنقدامه اذا بالرمان يكره بنقدامه ها طبعا هذا فيه نظر كله فيه
-
نظر وليست روايه ولكنه ياتي وان استاك باصبعه او خرقه فقد قيل لا يصيب السنه لان الشرع لم يرد
-
به ولا يحصل انقاء به حصوله بالعود والصحيح انه يصيب بقدر ما يحصل من الانقاء
-
ولا يترك القليل من السنه للعجز عن كثيره والله اعلم هذه فائده ويرجو ان ان تجعل
-
قطفا يقول وان استاك باصبعه او خرقه اذا هذا نقيس عليه معجو الاسنان قيل لا يصيب
-
السنه يعني ما له اجر لهذا الكثير من الناس يفرش اسنانه ولا يحتسب يقول لان
-
الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء ولا يحصل بها الانقاء اما يعجول الاسنان يحصل
-
به الانقاء بعد حصوله بالعود والصحيح انه يصيب بقدر ما يحصل به من الانقاء يعني انت
-
تصيب السنه لانه القصد تنظيف الفم ولا يترك القليل من السنه العجز عن كثيرها والله اعلم وهذا حفظكم الله هذا من قدامه
-
يدل على انه يرى ان مثل معجون الاسنان يحصل فيه اجر لانه ينقي الفم والمقصود
-
تنقيه الفم لان قال مطهره للف الفم اذا طهر الفم مطلوب شرعا يقول وقد اخبرنا محمد بن عبد الباقي
-
اخبرنا رزق بن عبد الله بن عبد الوهاب التميمي قال اخبرنا ابو الحسين بن بشران
-
قال اخبرنا ابن البح البحتري مكتوب ابن البختري اظن ابن بحبه بحتري الله اعلم البختري حدثنا احمد
-
بن اسحاق بن صالح حدثنا خالد بن خداش حدثني محمد بن مثنى حدثني بعض اهلي انا
-
انس بن مالك انا رجل من بني عمرو بن عوف قال قال يا رسول الله انك رغبتنا في
-
السواك فهل دون ذلك من شيقال اصبعيك سواك عند وضوءك امرهم على اسنانك انه لا عمل
-
لمن لا نيه له ولا اجر لمن لا حسنه له وهذا حديث منكر مساله السواك بعد الزوال للصائم
-
ها بعد يعني بعد الزوال يعني بعد وقت الظهر مساله قال الا ان تكون صائما فيمسك من وقت
-
صلاه الظهر الى ان تغرب الشمس قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم
-
السواك بعد الزوال ولا وهل ليكره على روايتان احداهما يكره وهو قول الشافعي واسحاق وابي ثور وروي ذلك عن عمر وعطاء
-
ومجاهد لما روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك
-
بعد ذلك ولا وليس ثابتا ولان السواك استحب لازاله رائحه الفم وقد قال النبي صلى الله
-
عليه وسلم لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قال الترمذي حديث حسن وازاله
-
المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام دم الشهداء لهذا لا نزيله فنغسل الميت وشع بعث الاحرام والثاني لا يكره ورخص فيه
-
غدوه وعشيا ا النخعي وابن سيرين وعروه ومالك واصحاب الراي وروي ذلك عن عمر وابن
-
عباس وعائشه لعموم الاحاديث المرويه في السواك وهذه استدل بها البخاري ورد على احمد ولكن الامام احمد رحمه الله لا ينازع
-
في العموم وانما خصصه فقط في الصائم وهذا تخصيص بالاقل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير
-
خصال الصائم السواك وهذا لا يصح روى ابن ماجه وقال عامر بن ربيعه لقد رايت
-
النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن
-
وهذا يحمل على ما قبل الزوا من مشكله مساله غسل اليدين اول الوضوء الان بدانا بالمسائل القويه دخلنا في
-
الوضوء قال وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا غسل اليدين في
-
اول الوضوء مسنون في الجمله سواء كان قام من نوم او لم يقام اي وهذا اللي في اول وضوء هذا ما قال احد
-
بوجوبه وقد كنت اقول وجوب في بعض الدروس ولا ادري كيف هذا لانها التي تغمس في الاناء وتنقل
-
وضوء للاعضاء ففي غسلهما احراس لجميع الوضوء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فان عثمان رضي الله عنه وصف وضوء
-
النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعا بالماء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يده في الاناء متفق عليه وكذلك
-
وصف وصف علي وعبد الله بن زيد هؤلاء الذي رواح علي وعثمان وعبد وس ذلك بالواجب عند
-
القيام من النوم بغير خلاف نعلو فاما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الروايه في
-
وجوبه في النوم نهارا لا مشكله لكن اذا قمت في الليل من نوم الليل عفوا اي اذا نمت من النهار
-
ما في مشكله لكن لا ادري اين باتت يده فالمبيت في الليل فاختلفت الروايه في وجوه
-
وروي عن احمد وجوبه وهو الظاهر عنه واختيار ابي بكر وهو مذهب ابن عمر وابي هريره والحسن لقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان
-
يدخلها الاناء قبل ان يدخلهم الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده متفق عليه
-
وفي لفظ مسلم فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فان غسل الى يديه ثلاثه في
-
بدايه الوضوء ف فهذا واسع يعني وامره يقتضي الوجوب ونهي يقتضي التحريم وروي ان ذلك مستحب وليس بواجب خصوصا ان
-
التثليث في الوضوء لا يجب فكيف يجب في غير الوضوء يعني هذا في بعد حقيقه وبه قال
-
عطاء ومالك والاوزعه والشافعي واسحاق واصحاب الراي والمنذر لان الله عز وجل قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وقال
-
زيد بن اسلم في تفسيرها اذا قمتم من النوم ولان القيام من النوم داخل في عموم الايه
-
وقد امره بالوضوء من غير غسل الكفين في اوله والامر يقتضي حص حصول الاجزاء به
-
ولانه قائم من النوم فاشبه القائم من نوم النهار والحديث محمول على استحباب لتعليله ما يقتضي ذلك وهو قوله لا ادري اين باتت
-
ايده وطريان الشك على يقين الطهاره لا يؤثر كما لو تويقن الطهاره وشك في الحدث
-
فيدل ذلك انه اراد الندم المثل رقم 121 ولا تختلف الروايه عنه انه لا يجب غسلهما من نوم النهار وسوى الحسن
-
بين نوم النهار ونوم الليل في الوجوب لعموم قوله اذا قام احدكم من نومه ولنا ان
-
الخبر يدل على اراده نوم الليل لقوله فانه لا يدري اين باتت يده والمبيت يكون بالليل
-
خاصه ولا يصح قياس غيره عليه ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين احداهما ان الحكم ثبت
-
تعبدا فلا يصح تاديته نعم الثاني ان الليل مظنه النوم والاستغراق فيه وفي وطول مدته فاحتمال اصابه يده
-
لنجاسه لا يشعر بها اكثر من احتمال ذلك في النهار قال احمد في روايه الاثرم الحديث
-
في المبيت بالليل فاما النهار فلا باس طيب اذا كان انسان عادته انه ينام بالنهار
-
ويستغرق في النهار ما راي مهما عسى ان تقول طيب نعم فصل غمس يده في الاناء قبل غسلها فصل فان
-
غمس يده في الاناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا ومن
-
اوجبه قال ان كان الماء كثيرا يدفع النجاسه عن نفسه لم يؤثر يعني قلتين فيماس
-
لانه يدفع الخبث عن نفسه وان كان يسيرا فقال احمد اعجب الي ان يريق الماء لان
-
القليل عندنا ينجس مجرد الملاقات فيحتمل ان تجب اراقته وهو قول حسن لكن احمد قال
-
اعجب الي يا اخوان لفظه اعجب واحب عند احمد احيانا يقولها بالوجوب وهذه حدثت اشكالا يعني في المتعه قال احب الي
-
لا يفعل فلهذا كلمه اعجب ا عند الحنابل الخبراء بالفاظ احمد اعجب واحب ا لا مشكله قد تفيد الوجوب وهو قول
-
الحسن لان النهي عن غمس اليد فيه يدل على تاثيره فيه وقد روى ابو حفص عمر بن مسلم في الخبر
-
زياده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ادخلها قبل الغسل اراق الماء وهذه
-
الزياده باطله منكره ولا يجوز الاحتجاج بها بها ويحتمل ان تزول طهوريته ولا تجبقته لان طهوريه الماء كانت ثابته
-
باليقين والغمس المحرم لا يقتضي ابطال طهوريه الماء لانه كان لوهم النجاسه فالوهم لا يزول به يقين الطهوريه لانه لم
-
يزل يقين لم يزل يقين الطهاره فكذلك لا يزي يزيل يقين الطهوريه وهذا التحقيق من ابن قدامه فانه لم يحكم
-
بنجاسه بنجاسه اليد ولا الماء ولان اليقين لا يزول بالشك فبالوهم اولا وان كان تعبدا
-
فنقتصر على مقتضى الامر والنهي وهو وجوب الغسل وجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد الى غير ذلك ولا يصح قياسه على رفع الحدث
-
لان هذا ليس بحدث ولان من شرط تاثير غمس يد المحدث ان ينوي رفع الحدث ولا فرق ها
-
هنا بين ان ينوي او لا ينوي وقال ابن الخطاب يعني الان انا لو اغسل يدي بماء قليل في طهاره
-
مستحبه مر معنا انه ما يرفع طهوريه الماء فما بالك ب بما هو دون الوضوء وقال الخطاب
-
انغمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته على روايتين فصل حد اليد المامور غسلها فصل
-
وحد اليد المامور بغسلها من الكوع لان اليد المطلقه في الشرح تتناول ذلك الكوع يعني الرثق هذا هو حد الكوع هذا بد
-
قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما وانما تقطع اليد من مفصل الكوع وكذلك التيمم يكون في اليد الى الكوع
-
والديه الواجبه تجب على من قطعها من وسط الكوع وغمس بعضها ولو اصبع او ظفر منها
-
كغمس جميعها في احد الوجهين لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق لق بعضه كالحدث والنجاسه والثاني لا يمنع يعني لو غمست
-
يدك في غمست اصبعك في الماء لا باس يدك ما يجوز والثاني لا يمنع وهو قول الحسن لانه تناول
-
غمس جميعها ولا يلزم كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم كون الشيء
-
سببا كون بعضه سببا وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها لان النهي لا
-
يزول حتى يغسلها ثلاثا ف فاذا الاصبع من باب اولا فصل اذا نام الرجل عليه سراويله فصل ولا
-
فرق بين كون يد النائم مطلقه او مشدوده او في جراب او كون النائم عليه سراويله ولم
-
يكن لان بعضهم قال هذا خاص في من ليس عليه السراويل اللي ينام في الازار فقط فهذا
-
يصل الى دبره والى حلقه دبره قد يصل اما الذي عليه السراويل لا صعب قال ابو داوود سئل احمد اذا نام الرجل
-
وعليه سراويله قال السراويل وغيره واحد الاوزاعي فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتبه احدكم المنام فلا يدخل يده
-
في الاناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ان الحديث عام فيجب الاخذ بعمومه ولان الحكم اذا تعلق بالمظنه لم يعتبر حقيقه الحكمه
-
قال المعلل بالمضان لا يزول بزوال علته لهذا مثلا يقول لك مصافحه المراه حتى وان
-
لم تشتهي والنظر اليها لما لان المظن انام كالعده الواجهه واستبراء الرحم تجد في حق الايه
-
والصغيره وكذلك الاستبراء مع ان احتمال النجاسه لا ينحصر في مس الفرج فانه قد يكون في البدن بثره او دم او دمل او حتى
-
دم و وقد يحك جسده فيخرج دم من بين اطفاره او يخرج دم من انفه وقد تكون قبل
-
نومه فينسى نجاستها على طول نومه على ان الطهاره عند من اوجب الغسله في انه تعبد
-
لا لعله التنجي ولهذا لا يحكم بنجاسه اليد ولا الماء فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر
-
على اخر مساله معنا فصل اذا كان القائم من النوم صبيا او مجنما او كافرا فصل فان كان
-
القائم من النوم الليل صبيا او مجنون او كافرا ففي وجهان احدهما انه كالمسلم العاقل لا يدري لانه لا يدري اين باتت يده
-
يعني الان و طيب هو ما دام ليس مكلفا لا هو اذا غمس يده في الماء تنط ينطبق عليه
-
النزاع في التنجي وعدم التنجيث او لا هذا القصد والثاني انه لا يؤثر غمسه شيئا لان
-
المنع من الغمس انما يثبت الخطاب ولا خطاب في حق هؤلاء ولا ان وجوب الغسله هنا تعبد
-
وهذا كله فرع على ايش؟ على اذا قلنا الماء يتنجس فاذا كان الماء لا يتنجس فلا هو ولا
-
غيره ولا تعبد في حق هؤلاء ولان غمسه لو اثر في الماء لاثر في جميع زمانهم لان
-
الغسل المزيل من حكم المنع من شرطه النيه وما هم من اهلها ولا نعلم قائلا بذلك يعني
-
بتاثيرهم هذه اخر مساله معنا في هذا المجلس السادس نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Ah.