-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي
-
آآ ولا زلنا في كتاب المناسك باب محظورات الاحرام. قال المصنف وهي تسعة الاول وهي تسعة حلق الشعر هذا الاول المحظور الاول
-
حلق الشعر ولو قال ازالة الشعر لكان احسن. لكي يدخل في ذلك ازالته بالنوره او بالمساحيق
-
قصة فكل ذلك داخل في محظورات الاحرام. وهذا اه لعلة الترف. وشامل كما نص عليه
-
الامام احمد بشعر آآ العانة والابطين واللحية وشعر الرأس. وهذا محظور مجمع عليه لما آآ روى البخاري ومسلم
-
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم فقال اذاك اذاك هوام رأسك؟ قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة او ثم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة
-
من تمر على ستة مساكين. واذا كان هذا في حال المعذور الذي اذاه امام رأسه فمن باب اولى فيمن حلق او ازال الشعر بلا آآ
-
آآ حاجة ويقيدون في المذهب يقولون ان ان من ازال ثلاث شعرات فصاعدا ينطبق عليه الحكم ايه وذا
-
لان الثلاثة اقل الجمع. واذا قلنا بان اقل الجمع اثنان اه يختلف الامر. قال وقلم الاظفار. لقول الله عز وجل ثم ليقظوا تفثه من
-
تقليم اظفار اليدين والرجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس. وغيرهم من اهل العلم وغيره من السلف وهذا المحظور مجمع عليه وقد خالف في ذلك داوود الاصبهاني الظاهري وله شذوذات معروفة. ويبدو
-
لانه لم يعتد بقول ابن عباس على عادة الظاهرية اه خالف في هذه المسألة. وهذا من من الفروع الفقهية التي بناها الناس على تفاسير السلف
-
ففي ثلاثة منها دم. في ثلاثة منها فعل محظور يقولون دم. لا يريدون دمنا هكذا لا التخيير بين الثلاثة. الذي هو
-
ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ست ستة مساكين اه كل مسكين اه نصف صاع من طعام
-
ذاك الربع في ثلاثة يعني ثلاث شغلات وثلاث اظافر
-
لا ثلاثة منها اي ثلاثة ظواهر. ومعلوم ان اقل جمع يعني من الناس من اخترنا اقل الجمع اثنين. ان تتوب الى الله
-
فقد ساءت قلوبكما. قال قلوب وصلاة الجماعة تتم باثنين
-
قالوا في كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. واختاروا اه مسألة الربع صاع. لانه لم يقدر واقل تقدير في الشرع
-
ورد في بالمد في كفارة اليمين. في كلام الصحابة. ومن الناس من قاسها
-
اه على زكاة الفطر فجعلها نصف صاع من طعام. وهناك قول
-
في العفو عن الشعارات القليلة التي تذهب محتجين بحديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
-
وهذه مسألة تحتاج الى آآ بحث. في في المكان الذي احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حقيقة الحال. وفي السلف لهذا القول
-
ايه في مذهبهم انه اظفر واحد وسيأتي مناقشة هذا او هم
-
صيام كم يوم؟ ثلاثة او اطعام ستة مساكين على اختلاف في المقدار هو ربع ساعة صاع من طعام اللي هو مد او نصف صاع من طعام
-
قال وان خرج في عينه شعر فقلعه يعني لا شيء عليه. او نزل شعره فغطى على عينيه. او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هذا للثابت عن ابن عباس
-
قال اذا كثر وفر المحرم فليقصه. يعني ولم يذكر عليه دم وكذلك في في قلع السن. روي عنه في قلع السن
-
وهذي المسألة ادعى عليها ابن منذر للاجماع. هذا فيما يتعلق بالشعر والاظافر. قال الثالث لبس
-
مم. لبس المخيط. وذكرنا ان المخيط ليس معناه ان الذي فيه خيوط وانما المخيط هو المفصل على العضو
-
والا لابد حتى هذا الازار والرداء الذي يلبسه المحرم هو فيه خيوط وانما المفصل على العضو كالقميص الذي هو ما نسميه اليوم الدشداشة او البرانة
-
وحتى نقاب المرأة احرام المرأة في وجهها مفصلة على العضو. واما ما تضعه على وجهها وتسديله ليس مفصلا عن العضو. فلهذا الاعتبار ولهذا مثلا الخفاف نهي عن الخفاف سيأتي فيها بحث
-
انها مفصلة على العضو. فلبس المخيط هذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يلبس المحرم من الثياب
-
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس فافتاهم بما لا يلبس. وما سواه يلبس. وهذا يسمونه من اسلوب الحكيم. قال لا تلبثوا القمص. مما نسميه اليوم الدداح
-
ولا العمائم وهذه مفصلة على الرؤوس ولا السراويلات وروي عن عائشة صح عنها انها كانت ترخص بالتبان وهو السروال
-
ولا البرانس هذه التي توضع على الرؤوس ولا الخفاف الا ان لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع اسفلهما
-
ولا تلبسوا من الثياب شيء شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا في الرجال. واما النساء فتلبس مخيطا. الا النقاب والقفاس
-
وليس معنى ذاك انها لا تغطي وجهها. كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وذكر صنع امهات المؤمنين. مسألة كبيرة ودائما يحصل فيها البحث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
لما قال ولا اه تلبس الخفين الا ان لا يجد احد النعلين فليلبس الخفين وليقطع اسفلهما. في حديث اخر لم يذكر
-
وهذا القطع والحديث الاخر هذا في خطبة تأخرت في خطبة اه في خطبة عرفة. وهذا الحديث في اول الحج
-
جنح ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية الى ان هذا نسخ وانه يجوز لمن لم يجد النعلين ان يلبسا الخفين وان لم يقطعهما
-
وقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطو بالناس. وكثير من هؤلاء الذين يسمعون خطبتهم
-
هذه لم يحضروا الخطبة الاولى التي نبه فيها على مسألة القص. وخالفهم كثيرون من اهل الحديث وقالوا هذا من باب المطلق والمقيد
-
فيحمل حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القص. على حديث ابن عمر وقد يكون الامر له تعلق بحفظ الرواة. فيقال لا بد وهذا الاحوط لمن لبس
-
حيث لم يجد النعلين ان يقطع اسفلهما. فيصيران في ظاهر الامر كالنعلين. وما دام ذكر الخفين اذان اه الجوربين والجرموقين
-
كلها داخلة في هذا الحكم وايضا بساطير وغيرها. وايضا الله يبارك فيكم يعني هذه اللي يسميها الجواتي داخل كلها في هذا الحكم. انها لا تلبس
-
الاحرام الا لمن لم يجد النعلين. النعلين في نعام ذا المعين محظور. مسألة الانعال العادي وتلبس نعال معين. وهذا كثير. ايه
-
كيف؟ مكة الناس تترك. ايه. والله يمكن هذا اللي داعي المشقة. ولا ما دام ينطبق عليه اسم النعلين وما كان ساتر
-
العضو يعني ما دام ينطبق عليه اسم النعلين اذا كان الخف وهو الخف تقطع اسفله وينتهي الموظوع يعني حتى ظاهره مغطى ايه ومع ذلك خطأ
-
يصير يشبه فما بالك هذا نعل. بعض يعني النعال اللي تكون يعني فيها الربط وهذي يفتح الربط
-
واما لبس الحزام ذكرنا انه عروة كان يعني في الدرس السابق كان عنده مثل هذا يضع فيه حاجية
-
والساعة والنظارات وغيرها. قال الا ان لا يجد اثارا في لبس سراويل. ما فيها مانع
-
ما تغطي وسنتكلم على تغطية الوش عما قريب. قال الا الا يجد ازارا فليلبس سراويل. والحديث مسلم حديث بالبخاري ومسلم حديث ابن عباس من لم يجد
-
فليلبس السراوي. والسراويل هذا مفرد. وجمعها السراويلات. اما السروال فهذا ليس في لغة العرب
-
ولا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه. يلبس خفين بشرط القطع كبار كلامه يشبه كلام ابن تيمية وابن القيم. لا بشرط القطع اذا يريد ان
-
نحرر نحقق المذهب. الرابع تغطية الرأس
-
بملامس. لحديث الرجل الذي وقفته ناقته. مات وهو محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهناك زيادة
-
ولا تغطوا وجهه وهذي زيادة شاذة. وصحن عثمان كان يغطي وجهه وهو محرم
-
فتغطية الوجه للمحرم لا اشكال فيها على الصواب. والاشكال في تخمير الرأس
-
ولهذا لما ارادوا ان يستدلوا على ان مكة فتحت آآ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو غير محرم. في بحث هل يجوز دخول مكة بغير احرام؟ او لا
-
قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر. فمعناه انه غير محرم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلها الله لي. ساعة فانا خارج البحث. والاذنان منه. لقول ابن عمر والاذنان من الرأس
-
فاذا الاذنان لا تغطيان. وثبت عن عثمان انه غطى وجهه وهو محرم. الخامس
-
الطيب في بدنه وثيابه. لقوله في المحرم لا تمسوه بالطيب. وذكرنا انه لو تطيب قبل الاحرام ثم بقي الطيب مستصحبا معه. لحديث عائشة انا طيبت
-
فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه ولحله
-
فان ذلك جائز وقد كان يكرهه عمر. وذكرنا قول سالم ابن عبد الله ابن عمر قول عائشة اثبت. وعمر كان يكرهه سدا للذريعة. لانه يراه شخص وانت رجل مقتدى بك وعليك اثر
-
الطيب يظن هذا جائز وخصوصا ان الحج يجمع اعرابا كثر واناس يجهلون في تلك الازمنة ومثل هذا الصابون المعطر ولا يجوز للمحرم ان
-
يستنشق شيء من العطور اثناء الاحرام. نصوا عليه لان هذا من من جنس الامر. يعني يذهب مثلا وهو محرم لمحلات العطورات. يبدأ يشم لا ابدا خطأ هذا
-
هذا يخالف الاحرام ولو فعله عليه دم
-
وهذا نص عليه. وذكروا الياسمين وذكروا كذا والان هناك اه وحتى ما يشرب القهوة اللي فيها الزعفران
-
وهذي ايضا كذلك حتى المحتدة. لان هذا يكون له اثر طيب على على الانسان. والان هناك صابون خاص
-
يصنعونه للمحرمين يعني. يقول هذا يعني ينظف ولا يعطر. يجونا بالجمعية يسألون عنه بعض الناس. السادس
-
قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. طيب اذا اذا قتل اسدا ذئبا كذا لا ابدا ما يدخل في هذا وهذا يكون صائل في العادة
-
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء وهذا ما دام نص القرآن فلا شك انك لن تجد اختلافا بين الفقهاء فيه. وصيد البر هذا فيه بحث طويل
-
سيأتي في باب جزاء الصيد. فاما صيد البحر والاهلي ايش عندكم
-
نعم
-
ايه هو ما كان وحشيا مباحا
-
لا الاهلي جائز هو الاهلي مثل الدجاجة مثل كذا تقتل وصيد البحر ابد يصاد ولا اشكال فهذا ما قال آآ السابع عقد النكاح ما هو الجماع
-
مجرد عقد النكاح مجرد انه يعقد الزواج. وايضا الاشهاد حتى الشهادة على النكاح لا تجوز. المحرم على الصحيح. من كلام
-
الانسان المتزوج يعني اه كنا رجعنا وكذا يعني اتكلم في الموضوع والله يتقى لا يمكن
-
المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا وهذا النهي يقتضي الفساد
-
روى البيهقي عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج وهو محرم فاجمع اهل المدينة على ان يفرق بينهما
-
ما نأتي ما نأتي نقول كما يقول بعضهم اليوم العقد صحيح لكن لكن ان حصل ابناء ان حفر شيء يلحقون به للشبهة
-
ولا يقام حد الزنا للشبهة. يدرأ الحد. ولكن يفرق بينهما
-
لا يصح ولا فدية فيه
-
لانه يقع باطلا فلا حكم له. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فان انزل
-
فيها بدنة والا ففيها شاة. لماذا؟ قال لانزل قاسوا على الجماع. والجماع فتاوى الصحابة فيه بدنة. وان لم ينزل فعلى المحظور. ففيه شاة
-
وهذا اللي باشر حتى انزل. قبل التحلل الاول
-
يفسد حجه او لا يفسد
-
رواية في المذهب. والصحيح انه يفسد. قياسا على الاستمناء في نهار رمضان ولانه قوى الشهوة اصلا
-
فاستمتع بالمرأة حتى انزل ما خلاص ايش خلى فنجعله كالمجامل وعليه بدنة وطبعا هذا اللي يفسد حجه بجماع قبل
-
التحلل الاول عليه ان يكمل حجه يكمله ولا شيء له ثم يرجع من قابل يحج عليه بدنه وعليها بدنه ويفترقان في المكان الذي فعلا فيهما
-
التاسع البطء في الفرج فلا رفث ولا فثوق ولا جدال
-
الحج والرافض يدخل فيه الجماع ويدخل فيه مراجعة النساء ايضا. فلا يجوز ان يخاطب المرأة بامر الجماع. ولا يطيب الان بعد ان ظهرت هذه الهواتف
-
تكون المرأة بعيدة عنه. هو محرم وهي لا يجوز له ان يكلمها بهذا الشأن. فهذا من الرفث. يقول فان كان قبل التحلل الاول فسد حجه وجد المضيء
-
ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وهذا مجمع عليه بين اهل العلم وقال به جمع من الصحابة وشذا ذاك الجهمي الشذير ابن حزم فقال لا يفسد حجه
-
كيف يمضي بشيء امر فاسد؟ هذا على خلاف القياس يا اصحاب القياس. ولكن هذا عليه فتاوى الصحابة والصحابة يتواطؤون على شيء خلاف القياس هذا فيه شبهة توقيف
-
والروايات كلها يقولون له اهدي الصحابة. وما يحددون نوع الهدي. لكن اشد ما قيل البدنة فاخذ به. قال
-
وعليه بدن لثبوت ذلك عن ابن عباس قال يجزي بينهما جثور
-
يعني واحد اثنين نعم هذا الظهر هذا قبل التحلل الاول التحلل الاول متى يكون يكون في اليوم العاشر
-
اذا فعل ثلاثة من الاربعة الرمي والنحر وحلق الطواف. يكون التحلل الاول. قال وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة. وذهب بعض اهل العلم انه يجب عليه
-
بدنة ايضا لثبوت ذلك عن ابن عباس. قال ابن عباس ينحران جزورا رواه البيهقي وليس عليهما الحج من قابل
-
اما بعد التحلل الثاني طيب بعد التحلل الثاني ليش ما عليه شيء؟ خلاص تحلل ايه طيب زين مركز انت
-
ويحرم من التنعيم
-
ليطوف محرما لان احرامه فسد
-
ويحرم من التنعيم ليطوف محرما لان احرامه فسد
-
مم
-
لان احرامها فسد اه
-
احرام المسجد هذا من كلام ايه اذن ايه
-
ويروى عن ابن عباس
-
انه روايتان. رواية عن ابن عباس يلزمه ان يحرم من التنعيم لان احرامه فسد ورواية اخرى الا يحرم من التنعيم. وبحسب اختيار الفقهاء لاحدى الروايتين
-
حصل الخلاف. فالشافعي يرى انه لا يلزمه الذهاب. وتجديد الاحرام لان الاحرام فسد. وغيره يرى ذلك لاختلاف الرواية عن ابن عباس. قال وان وطئ في العمرة افسدها وعليه شاة
-
النسك بغيره. يعني ما في شيء من محظورات الاحرام
-
يفسد بها النسك تماما. الا الا الجماع قبل التحلل الاول وخفف عقد النكاح بانه ليس فيه دم
-
وهناك من يقول عليه دم
-
هو خفف عقد النكاح انه لا ليس فيه دم. قال لانه ليس فيه تنعم ولكن في الواقع انه عقد النكاح يحصل فيه تنعم اكثر من اي شيء اخر وان لم يفعل شيئا. والمرأة كالرجل الا
-
ان احرامها في وجهها. يعني لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والبرق اقوى من النقاب. لانه حتى افتني. البرقع زينة
-
مخيط
-
وفي شأن المرأة ما دام ذكروا المرأة فدائما يسألون عن مسألة آآ موانع الحيض اللي تستخدم في الحج وفي الصيام
-
وهذه الموانع الواقع انه ثبت ضررها
-
بشكل قوي جدا طبيا. ودع بعض الناس انه كان عند العرب شيء من هذا في زمن السلف. ولم يكونوا يفعلونه
-
وهي ضارة جدا حقيقة
-
هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم