تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٣٨]

13 أكتوبر 2020 28 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. بس الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفق من

  2. قدام المقدسي وقد وصلنا عند باب اخراج الزكاه باب اخراج الزكاه لا يجوز تاخيرها عن وقت وجوبها وجوبها اذا امكن اخراجها

  3. اذا امكن اخراجها لا يجوز تاخير الزكاه عن وقت وجوبها فالواجب على الغني ان يعطي

  4. الفقير او يعطي من تمكن ان يوصل الامر اليه زكاه عروض التجاره و بهيمه الانعام

  5. والذهب والفضه عند تمام الحول وزكاه الزروع عند وضعها في البيدر من الناس من تجوز

  6. في التاخير اليسير اذا كان لانتظار زمن فاضل او لمصلحه الفقير واحتجوا بقول عثمان هذا شهر زكاتكم

  7. في شهر رمضان وهذا له وجه واما التقديم فهذا جائز وان كان الخبر في ان

  8. العباس قدم معلول لكنه جائز طيب هذا ش زكاتكم ليش حملته على التاخير هم من ناس

  9. من حمل على التقديم ومهم من حمل على التاخير هذا الشهر مفضل للزكاه ليش ما

  10. يحمل على التقديم ممكن هو يستدل به على التقديم وحمله ع في سنن ابي داوود ان عم

  11. حصين رضي الله عنه ولاه عبيد الله بن زياد او زياد بن ابيه لا اذكر جبي الزكاه فانفق وزعها في البلد

  12. الذي جمعها فيه تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائه فجاء ال اليه فقال له اين الزكاه

  13. فقال له فعلت بها كما كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها هذا

  14. يبين لنا مساله عصيه موجوده الان هي مساله استثمار في اموال الزكاه التي يفعلها تفعله بعض الجمعيات الخيريه او تاخيرها ل

  15. وضعها الىى لارسالها الى بلد اخر والحقيقه ان هذا لا يجوز وهذا يخالف الادله في

  16. التعجيل اما الاستثمار فيجعلها عرضه للتلف وربح والخساره وهذا لا يجوز ولا ينبغي واما اخراجها من بلد الى بلد فكما قال

  17. معاذ بن جبل لا تخرج الزكاه من رستاق الى رستاق يعني من من بلد الى بلد

  18. وبهذا كان يحتج الامام احمد وبحديث ابي داوود وبحديث عمران ب حصين احتج ابو داود احتج من ابو داوود

  19. فيسان فان فعل فان فعل فتلف المال فتلف فتلف المال لم تسقط عنه الزكاه يعني اذا اخر فتلف

  20. ماله لم تسقط عنه الزكاه وصار دينا في عنقه متى ما حصل مالا دفعه ولكن من اهل العلم من راى انه اذا

  21. اخرها لانتظار زمن فاضل او ليرى فقيرا احضى بناء على قول فقه يعني معتبر فتلف

  22. المال ان ذلك يسقط عنه وقال لا كلف الله نفس لاسع نعم وان تلف قبله سقطت تلف تلف

  23. وان تلف قبله سقطت فتحات وان تلف قبله سقطت يعني تلف قبل حلول الحول وهذا واضح

  24. تلف انه مثلا صرقه من النصاب سرق حرق حصل اي شي يعني مثلا كان عنده مثلا 45 نعجه وقبل الحو صار مثلا 38

  25. هو هذا هشكل مات ممكن ويجوز تعجيلها ويجوز تعجيلها اذا كمل نصاب ويجوز تعجيلها فاعل تعجيلها اذا كمل النصاب زكت معه

  26. فتحات طبعا فيها حديث ان تعجل عباس زكاه عامين ولكن في الحقيقه هذا الحديث لا

  27. يثبت وان كان له ط لكن حثر عثمان السابق هذا شهر زكاتكم لعله ولا يجوز ولا يجوز قبل ذلك يعني قبل

  28. اكتمال النصال فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزاه وان صارت عند الوجوب من اهلها صار ولو صار عند الوجوب من

  29. اهلها يعني اذا اعطاها لغني لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي لا تسخط عنهم اذا

  30. اعطاها لغني او لم رثوي او لرجل من ال هاشم ليس مح يعني عسيت بحث عاد في الصدقات

  31. لبني هاشم ولو كان عند الوجوه فقير يعني لما حال الحول كان فقيرا ثم بعد

  32. حلول الحول بيوم او يومين اغتنى فلا يجوز ان تعطيه وتقول هذا لما حل الحول لما وجبت

  33. علي كان فقيرا هذا لكن ان خفي عليه فلا اشكال عندنا حديث تصدق اليوم على غني تصدق اليوم على بغي

  34. تصدق اليوم على ساله وهؤلاء ليسوا كلهم من اهل الاستحقاق وان كانت ليست في الصدقه الواجبه ولكنها صدقه

  35. قبلت قبلت ولك ما اخذت يا يزيد ولك ما نويتها معا نعم وان دفعها وان دفع الى

  36. مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزات عنه اجزات يعني لو دفعها وقبضها ثم لم يصر من

  37. اهل الاستحقاق برده او بغنا او بكفر او بهذا او طبعا الغنى لا ممكن تكون صدقتك التي اغنته

  38. فهذا هذه واضحه نعم وان تلف المال لم يرجع على الاخذ ايه يعني انت تلف المال بيد

  39. الذي ذكي له ان تلف المال مذكى بعد اخراجه زكاه معجله وقبل وجوب الزكاه فيه لم يرجع

  40. على الاخر يعني انا تعجلت بالزكاه ف فاعطيتها لشخص فتلفت بيده لا ارجع اليه واقول اعطني اياها حتى اصدق بها اخرى نعم

  41. ولا تنقل الصدقه ما على المال اللي اعطاه تف مزكى بعد اخراج زكاته معجله وقبل وجوب الزكاه

  42. فيه لم يرجع على الاخر لانها دفعت ال مستحقه فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت

  43. حال الاخر يعني لا يرجع يقول له اعطني اياها حتى اعطيها لشخص اخر خلاص تملكها

  44. نعم ولا ولا تنقل الصدقه الى بلد تقصر فيه تقصر اليه الصلاه الا ان الا الا الا الا

  45. يجد من ياخذها في بلدها نعم هذه مساله هل يجوز ان تعطي الزكاه لغير اه البلد او

  46. تخرج خارج البلد و تكلمت عن اي فمن اهل العلم من قال لا يجوز واحتجوا بعده اخبار

  47. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وتردوا على فقرائهم فحملوها فحملوا الضمير على اهل البلد ومن الناس من

  48. قال لا وانما المراد مراد المسلمين عموما واقو ما في الباب خبر معاذ لا تخرج زكاه من رستاق

  49. الرستاق تكلم عليه بعض الناس لحال روايه طاووس عن معاذ انه لم يسمعه ولكن في

  50. الحقيقه هو كان ياخذ قضاء معاذ من اهل اليمن فكان اهل العلم يقبلونه يتجوزون به

  51. هذه كانت طريقه الشافعي واحمد وذكرنا خبر عمران ابن الحسين ومال بعضهم اذا كان يعني

  52. هناك اناس افقر او غير ذلك ولكن حتى الذي يدل عليه النظر ان الزكاه تعطى لاهل البلد

  53. لماذا لان الزكاه من مقاصدها ان يكون هناك تكافل بين الغني والفقير وان الفقير لا

  54. تشرئب نفسه الى ما في يد الغني فان اعطيتها الى اهل بلد اخرين ظلت نفوس

  55. الفقراء معلقه بما ي بما في يد هذا الغني اذ لم يعطيهم شيئا اذ لم يعطهم شيئا

  56. منها وقوله الى بلد تقصر اليه الصلاه هذا ضبط الحدود في البلاد الاسلاميه يعني كل يعني من هنا من منزلك

  57. الى مسافه القصر هذه هي بلدك رايت الى مسافه القصر هذه بلدك فيجوز ان تعطي الزكاه في هذا

  58. المحيط في هذا الرد على على عدنان على عر من السواه الذي قال يعني هذا القول باطل

  59. وضعيف نحن مسلمون قبل سايسبيكو والبطيخ هذا كله طيب لو كان المسلمين قبل ساسبيكو ايش معنى السفر من بلد الى بلد وهذا

  60. الكلام بلدان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم شام ويمن ومكه والمدينه وهذه بلدان

  61. معروفه اذا الان فالبلد ليس معناها اهل المملكه مثلا في السعوديه فال المكي مثلا لا يجوز ان يدفع

  62. زكاته الى النجران في مسافه قصر بينه بل لا يجوز ان يدفع زكاه الى الجده

  63. لان في مسافه سفر حتى المدينه ولا المدينه رايت فليست البلد باعتبار البلد الدوله التي نتكلم عنها لكن لكن في بلد

  64. صغير كبلد الامر ه طيب الله يستر الله اعلم نيتك الله يحاف طيب باب من يجوز باب من يجوز دفع الزكاه

  65. اليه وهم ثمانيه الاول الفقراء في الايه اللي في التب مصدقات الفقراء والمساكين الفقراء وهم الذين وهم الذين لا يجدون ما

  66. يقع وقع من كفايت بكسب ولا غيره طبعا اخت نعم الثاني المساكين الثاني المساكين وهم

  67. الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفايه نعم اختلفوا في مسمى الفقير والمسكين وبينهما تداخل فمن الناس من

  68. قال اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع وان وقال المسكين الذي عنده شيء كما مال

  69. اليه المصنف والفقير الذي ليس عنده شيء وقال الفقير من الفقار انه ليس عنده شيء

  70. تماما والمسكين واحتجوا بقوله تعالى واما السفينه فكانت لمساكين ف سماهم مساكين مع انهم يملكونها ما يدل انس المسكين يقع على من

  71. عنده شيء من المال ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده الاكله

  72. كلتان وانما المسكين الذي لا يجد شيئا فدل على ان الامر معكوس والامر هين في هذا

  73. وانما ياتي البحث في الترتيب ومن الناس من قال الله عز وجل قدم الفقراء فدليل انهم امرهم

  74. اشد وفي الاصناف المتعلقه وفي الاصناف المذكوره في الزكاه عده مسائل فمن الناس فهناك بحث

  75. فقهي في توزيع الزكاه على على هؤلاء الاصناف جميعا فمن الناس من راى انه يجوز الاكتفاء باعطاء صنف واحد

  76. على ما يرى الامام واحتجوا بحديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائه فخص صنفا واحدا من الثمانيه واحتج بان النبي

  77. صلى الله عليه وسلم يوم حنين اعطى يعني اعطى عامه المال للمؤلفه قلوبه وهذا قوي واما الشافعي فراى ان توزع عليه

  78. بالكفايه وهذا فيه نظر القول الثاني اقوى كم يطى الفقير على ثلاثه مذاهب را يتكلم ها اخر

  79. راح كلم قدر نعم فقراء الثثالث العاملون عليها وهم السعاه عليها ومن يحتاج ال اليه فيها

  80. اي والعامل عليها وان كان غنيا يعطى لحديث عمر ما جاءك من هذا المال من غير اشراف

  81. نفس فخذه وتموله وكان عاملا الا ان يكون من بني هاشم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم

  82. يقبل ان يجعل ابناء عمومته في هذه المهنه مهنه الجبايه ورد حديث لا تحل الصدقه لغني الا

  83. لخمسه وذكر منهم العامل عليه وه الحديث معلول بالارسال نعم الرابع المؤلفه قلوبهم وهم الساده المطاع

  84. في عشائرهم الذي يرجى بتعطيه دفع بتعطيهم دفع بعطهم بعطهم دفع شرهم او قوه ايمانهم

  85. او دفعهم عن المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاه مما يمتنع من دفعها نعم المؤلفه

  86. قلوبهم ويضربون امثله ببعض من ذكروا الصحبه مذهب اهل الراي ذهبوا الى انه المؤلف قلوبهم انتهى امرهم الان وج له

  87. لانه بيضه الاسلام قد قويت ويحتجون باثر ان عمر قال لعينه بن حصن الفزاري ولاقريبين

  88. النبي صلى الله عليه وسلم يرجو تالف كما وهذا الاثر هو في الحقيقه لا يثبت والذي عليه عامه اهل العلم ان ان

  89. المؤلف وقلوبهم يبقون هكذا الساد المطعون في عشائره هو من اهل العلم ما قال لا

  90. الامر اعم فكل من يرجى باعطائه المال والنبي صلى الله عليه وسلم من اعطى اعطى

  91. اناسا مسلمين اصلا تثبيتا له فمن الفقهاء وهذا ظهر كلام القدامه انه يحصر بصوره هذا

  92. المسلم الذي يرجع خيره ويرجع تثبيته على الايمان وال الناس ما قال لا يعطى حتى الكافر

  93. تالفا وهذه مساله فيها يعني فيها بحث وان لم يكن سيدا وارجو يعني وحقيقه المساله ما

  94. اعطيتها حقها من البحث ارجو من الاخوان يبحثوا لنا هل هناك من السلق من قال ان

  95. الكافر الذي يرجى اسلامه يعطى من الزكاه ويدخل تحت بند المؤلفه قلوبه الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاد

  96. الرقيب المكاتبون من المسلمين طبعا المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده على ان

  97. يدفع له ضريبه معينه كل شهر حتى اي حتى فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا حتى يعتق

  98. تماما فهذا اذا كان مسلما يعان من مال الزكاه يعانوا من مال الكاه السادس الغارمون الغارمون وهم المدينون

  99. لاصلاح نفوس المدينون المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين لاصلاح بين

  100. طائفتين فالذي عليه دين عموما ها هذا الغارب الذي عليه دين في مالي في اصلاح

  101. امر نفسه واما الذي استدان في فضول او في محرم لا يدخل في الغ ارمين ولا يعطى من

  102. الزكاه بذكر ابن تيميه تارك الصلاه لا يعطى من الزكاه حتى يصير الى الصلاه واما

  103. الذي غرم لاصلاح بين طائفتين وج طائفتين ملتين فتحمل هو الديه فتحمله الديه عن الطائفتين او او او

  104. المال عموما الذي يصلح به بين الطائفتين يجد طائفتين متنازعين هذا تقول لي حق على هذا و ثم يقول انا ارضيكم انا

  105. اعطي الحق للاثنين فينزلون على حكمه ويذكرون هنا قصه لطيفه الشيخ محمد عبد الوهاب امام مجدد رحمه الله انه اصلح

  106. بين قبيلتين كان بينهم اقتتال شديد ف ف شيخ احدى القبيلتين جاء يصلي مع الامام فسقط منه شو اسمه سقط منه الدخان

  107. التتن فيقولون للامام يقولون له مع مخزي مع مخذ الشيخ يقول ما شفنا شي ما شفنا شيء

  108. لانه للتوهم تصالح يعني للتو حصل صلح وكان هناك قتال بين القبيلتين فتاتي انت امام

  109. خصمه هذا الذت وتصالحت وتتكلم فيها كان يعذر الشيخ اللي يشرب الدخ وتعثر وتفعل فيه شيء هذا انهيت الامر فكان الشيخ يقول

  110. له يقول له ما شفنا شيء ما شف طبعا ومن اعتاق الرقيق ذكر بعضه العلم

  111. الحق المسلم الذ يكون اثرا عند المشرك ماله القاتل الغالب القاتل ان يعطون زكاه اب جعفر الديه يعني الديه على

  112. الديه الخطا مثلا العمد انه تكون الخطا على العاقله فكيف نلزم بقيه المسلمين غير الزم لاعم ان العم العمد مو على

  113. العاقله هو مذنب ما يعط ما يعط السابع في سبيل الله السابع في سبيل الله وهم الغزاه الذين لا ديوان لهم يقول

  114. هم الغزاه الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم معاش فظاهره انه يرى اذا كان لهم امر

  115. من الديوان كما فاعل عمر وانهم يصرف لهم انهم لا يعطون من الزكاه وهذا يبدو انه هذا تصرف عمر بن

  116. الخطاب في سبيل المق طيب طيب طبعا في سبيل الله احمد في المشهور عنه يلحق الحج

  117. الله اكبر لماذا للخبر الوارد ان امراه من الصحابه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت زوجي هذا يعني

  118. نذر ان يجعل ناقته هذه في سبيل الله وقد سالته ان احج عليها قال ما لو حججت عليها

  119. لكان في سبيل الله فهذا من الناس من توسع وقال في سبيل الله كل شيء دعوي وهذا

  120. باطل لماذا لانه لو كان الامر كذلك لا لما كان هناك فائده لتعدي الاصناف السته بل

  121. اهل العلم مجمعون على ان في سبيل الله الجهاد وادخل الامام احمد الحج ومن الناس من قال في سبيل الله يدخل

  122. فيه العلم لهذا مال ابن تيميه على وجاهدهم به جهادا كبيرا وعلى مراهنه الصديق للمشركين ماك خبر مراهنه

  123. يعني في سنده ضعف ها فلهذا الاعتبار عندك حديث لا سبقه لا سبق الا في خف المصحف فقال مشترك

  124. فيها انها جهاد وورد ان الصديق راهن في هذه فميه هذ ما خرجت الاصل يعني بعض الناس

  125. قالوا هذا قال لا هو هذا جهاد في سبيل الله فهذا في الاصل عمو والله اعلم

  126. ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار اما اما بناء المساجد كما

  127. يذكر عندي عبد اللهب في ش الفقه ان بناء المساجد فهذا باجماع لا تبنى المساجد

  128. باموال الزكاه وما يذكره عن اهل العلم هذا غلط ليس لم يقذ به احد من اهل العلم

  129. باجماع لا لا يدخل بالنقل كذا غير واحد الاجماع على انه لا يدخل بناء المساجد

  130. في في امر قوله تعالى في سبيل الله وهذا غلط هذا غلط مدفع عند الحركيين ولكن لا هناك اجماع كذا كانه

  131. فيما اذكره نقل قضيه بعض الجمعيات هذول مثلا يقسمها ثمان اقسام مثلا هذه مساله او

  132. بعضهم اول ما تاتي الزكاه ياخذ عاملين عليه اول شيء قبل كل احد غلط الفقير احظه الفقير

  133. احظه تقسيم سبيل وهو مسافر وقطع به وان كان ذا يسار في بلده ايه مسافر انقطع به السبيل

  134. فيعطى وان كان ذا يسار في بلده فثار في بلده لم ينفعه اذ كان مسافرا نعم فهؤلاء

  135. هم اهل الزكاه لا يجوز دفعه الى غيرهم ويجوز دفع الى واحد منهم لانه صلى الله

  136. عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلم سلمه ابن صخر ام وقال ل قبيصه قم يا

  137. قبيصه حتى تاتينا الصدقه فنام لك بها حديث قبيصه في في مسلم ا وانما والحديث الثاني حديث بني زريق فهو

  138. يعني عند احمد والترمذي وفيه انقطاع وخير الصدقه ما تركت الغناء ويدفع الى الفقير ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم

  139. به كفايته ما تتم به كفايته مذهب ابي حنيفه قال يعطى اقل النص وهذا مذهب ايه

  140. ومذهب الشافعي قال ومذهب احمد هو الصواب انه يدفع اليه المسكين والفقير ما يغنيه عن المساله وما به كفايته خير صدقه ما

  141. تركت غنا والى العامل قدر عمالته اي قدر عمالته يعني لا يعطى شيء اكثر مما

  142. يستحق والى المؤلف ما يحصل به تاليفه والى المكاتب والغارب ما يقضي به دي والى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن

  143. السبيل ما يوصل الى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك وخمسه منهم لا ياخذون الا مع

  144. الحاجه وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغال من نفسه وابن السبيل وهؤلاء اعطوا للحاجه نعم واربعه يجوز الدفع اليهم مع

  145. الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغار لاصلاح ذات البيت نعم هؤلاء ما ذكرنا سابقا باب من لا يجوز دفع الزكاه

  146. له نعم باب من لا يجوز دفع الزكاه اليه لا تحل الصدغ لغني ولا لقوي مكتسب لقوي مكتسب

  147. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمساله اصلها منهي عنه لا تزال المساله في احدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه

  148. مزعه لحم انما المساله قدوح يجدها الانسان في وجهه بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم

  149. لما اباح لعمر قال ما جاءك من غير اشراف نفس او تشوف فخذه يعني اذا كان باشراف نفس

  150. فابتعد عنه فالغني وذو مره السوي القوي المكتسب لا تحل له الزكاه ولا تحل له

  151. الصدقه ولا ولا تح ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم لان

  152. مولى القوم منهم بنو هاشم بنو المطلبه ايضا لانه هم بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد

  153. في الاسلام وفي الجاهليه ويدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لان

  154. عائشه جتها صدقه فقالت يعني في هذا الحكم قالت رضي الله عنها ان اهل البيت لا ناكل

  155. الصدقه فهذا دليل على انها تعتبر نفسها من اهل البيت هنا م وقد ورد عن بعض السلف انه

  156. لم يكن ياكل الصدقه و لم يكن من من اهل البيت ويقول هذه اوساخ ايدي الناس فكان لا

  157. ياكلها مطلقا هذه من جهه من جهه اخرى اذا لم يعطى بنو هاشم حقهم من الفيء هل يجوز

  158. لهم الاكل من الصدقه هذا اجازه بعض اهل العلم نعم ولا يجوز دفعها الى الوالدين

  159. وان علوا لماذا لان لانك انت ملزم بنفقتهم والقاعده في هذا الباب القاعده في هذا

  160. الباب ان كل نفقه تسقط النفقه الواجبه كل زكاه تسقط النفق الواجب فهي غير معتبره كل من وجب عليك اعارته لا يجوز

  161. لك تدفع الزكاه له يجوز ان تدفع المراه الزكاه لزوجها تعطيها الزكاه ل لانها غير

  162. ملزم بالنفق كما اعطى زينب لابن مسعود اما العكس فلا الا على مذهب بن الحزم يرى ان

  163. المراه اذا كانت غنيه فهي ملزم بالنفقه على زوجها نعم والى ولا الى الولد وان سفل وان سفل لانك

  164. ملزم به واما ان اعطيت الصدقه وانت لا تدري ثم اخذوها واعطوها لولدك فله ما اخذ

  165. ولك ما نويت كما حصل مع الصحابه ولا الى الزوجين ولا من تلزمهم مانته وال لا اما

  166. اما المراه تعطي زوجها فالثابت انها زينب ت اعطت ابن مسعود اما العكس فلا اب جعفر

  167. هذا يقولون صدقه ما هو زكاه هي الصدقه هي صدقه زكاه كان والجاز هذا جاز ذاك نعم ولا

  168. الى الرقيق ولا الى الكافر اي لاز تعطى الى الرقيق ولا الى الكافر اي يعني لقول

  169. النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم من هذا الوجه يعني

  170. استشكل في باب المؤلف وقلوبهم قول بعض اهل العلم انه يعطى بعض اهل المعاصرين انه

  171. يعطى الكافر رجاء اسلامه يعني هذا اللي ما الشيخ بن عثيمي في الشرح الممتع في

  172. الحقيقه نحتاج ان نقف على السلف حتى الوالدين يقول اذا مو عايش عندك فرقون التفصيل ما

  173. ينفع فاما صدروه التطور فيجوز دفعها الى هؤلاء و غيرهم صدقه التطوع يجوز ان ان

  174. تدفع الى هؤلاء وصدقه التطوع الافضل فيها ان تكون على الاقرباء واما صدقه الواجبه فتكون تعطى الافقر دليل ان الافضل في صدقه

  175. تطوع انها تعطى للاقرباء حديث بيرحاء لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ط سال النبي

  176. صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في اقربائك نعم ولا يجوز دفع الزكاه الا بنيه

  177. انما الاعمال بالنيات انما الاعمال وبنيات لا يكون انسان يعطي صدقه ثم بعد ذلك قال

  178. ها اجعلها زكاه لا انت لما دفعتها ما كانت هذه نيتك ريت الا ان ياخذها الامام قهرا ايه ياخذها

  179. الامام قهرا يعني هذا يعني يريدون ان الامام ياخذ منك الضريبه فتنوي الزكاه هي ضريبه مكوس وتكون

  180. بقدر زكاتك وتقول اعطيها له بنيته فهذا من اهل العلم واذا دفع الزكاه الى غير مستحقها لم

  181. يجزه الا الغني اذا ظنه فقيرا نعم الا اذا كان الله يبارك فيكم على جهه من غير من

  182. غير تفريط ظن بالغني الفقر او بالكافر الاسلام او ظن وكان ظنه هذا يعني دلت عليه قرائن هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خير