-
بس الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفق من
-
قدام المقدسي وقد وصلنا عند باب اخراج الزكاه باب اخراج الزكاه لا يجوز تاخيرها عن وقت وجوبها وجوبها اذا امكن اخراجها
-
اذا امكن اخراجها لا يجوز تاخير الزكاه عن وقت وجوبها فالواجب على الغني ان يعطي
-
الفقير او يعطي من تمكن ان يوصل الامر اليه زكاه عروض التجاره و بهيمه الانعام
-
والذهب والفضه عند تمام الحول وزكاه الزروع عند وضعها في البيدر من الناس من تجوز
-
في التاخير اليسير اذا كان لانتظار زمن فاضل او لمصلحه الفقير واحتجوا بقول عثمان هذا شهر زكاتكم
-
في شهر رمضان وهذا له وجه واما التقديم فهذا جائز وان كان الخبر في ان
-
العباس قدم معلول لكنه جائز طيب هذا ش زكاتكم ليش حملته على التاخير هم من ناس
-
من حمل على التقديم ومهم من حمل على التاخير هذا الشهر مفضل للزكاه ليش ما
-
يحمل على التقديم ممكن هو يستدل به على التقديم وحمله ع في سنن ابي داوود ان عم
-
حصين رضي الله عنه ولاه عبيد الله بن زياد او زياد بن ابيه لا اذكر جبي الزكاه فانفق وزعها في البلد
-
الذي جمعها فيه تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائه فجاء ال اليه فقال له اين الزكاه
-
فقال له فعلت بها كما كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها هذا
-
يبين لنا مساله عصيه موجوده الان هي مساله استثمار في اموال الزكاه التي يفعلها تفعله بعض الجمعيات الخيريه او تاخيرها ل
-
وضعها الىى لارسالها الى بلد اخر والحقيقه ان هذا لا يجوز وهذا يخالف الادله في
-
التعجيل اما الاستثمار فيجعلها عرضه للتلف وربح والخساره وهذا لا يجوز ولا ينبغي واما اخراجها من بلد الى بلد فكما قال
-
معاذ بن جبل لا تخرج الزكاه من رستاق الى رستاق يعني من من بلد الى بلد
-
وبهذا كان يحتج الامام احمد وبحديث ابي داوود وبحديث عمران ب حصين احتج ابو داود احتج من ابو داوود
-
فيسان فان فعل فان فعل فتلف المال فتلف فتلف المال لم تسقط عنه الزكاه يعني اذا اخر فتلف
-
ماله لم تسقط عنه الزكاه وصار دينا في عنقه متى ما حصل مالا دفعه ولكن من اهل العلم من راى انه اذا
-
اخرها لانتظار زمن فاضل او ليرى فقيرا احضى بناء على قول فقه يعني معتبر فتلف
-
المال ان ذلك يسقط عنه وقال لا كلف الله نفس لاسع نعم وان تلف قبله سقطت تلف تلف
-
وان تلف قبله سقطت فتحات وان تلف قبله سقطت يعني تلف قبل حلول الحول وهذا واضح
-
تلف انه مثلا صرقه من النصاب سرق حرق حصل اي شي يعني مثلا كان عنده مثلا 45 نعجه وقبل الحو صار مثلا 38
-
هو هذا هشكل مات ممكن ويجوز تعجيلها ويجوز تعجيلها اذا كمل نصاب ويجوز تعجيلها فاعل تعجيلها اذا كمل النصاب زكت معه
-
فتحات طبعا فيها حديث ان تعجل عباس زكاه عامين ولكن في الحقيقه هذا الحديث لا
-
يثبت وان كان له ط لكن حثر عثمان السابق هذا شهر زكاتكم لعله ولا يجوز ولا يجوز قبل ذلك يعني قبل
-
اكتمال النصال فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزاه وان صارت عند الوجوب من اهلها صار ولو صار عند الوجوب من
-
اهلها يعني اذا اعطاها لغني لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي لا تسخط عنهم اذا
-
اعطاها لغني او لم رثوي او لرجل من ال هاشم ليس مح يعني عسيت بحث عاد في الصدقات
-
لبني هاشم ولو كان عند الوجوه فقير يعني لما حال الحول كان فقيرا ثم بعد
-
حلول الحول بيوم او يومين اغتنى فلا يجوز ان تعطيه وتقول هذا لما حل الحول لما وجبت
-
علي كان فقيرا هذا لكن ان خفي عليه فلا اشكال عندنا حديث تصدق اليوم على غني تصدق اليوم على بغي
-
تصدق اليوم على ساله وهؤلاء ليسوا كلهم من اهل الاستحقاق وان كانت ليست في الصدقه الواجبه ولكنها صدقه
-
قبلت قبلت ولك ما اخذت يا يزيد ولك ما نويتها معا نعم وان دفعها وان دفع الى
-
مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزات عنه اجزات يعني لو دفعها وقبضها ثم لم يصر من
-
اهل الاستحقاق برده او بغنا او بكفر او بهذا او طبعا الغنى لا ممكن تكون صدقتك التي اغنته
-
فهذا هذه واضحه نعم وان تلف المال لم يرجع على الاخذ ايه يعني انت تلف المال بيد
-
الذي ذكي له ان تلف المال مذكى بعد اخراجه زكاه معجله وقبل وجوب الزكاه فيه لم يرجع
-
على الاخر يعني انا تعجلت بالزكاه ف فاعطيتها لشخص فتلفت بيده لا ارجع اليه واقول اعطني اياها حتى اصدق بها اخرى نعم
-
ولا تنقل الصدقه ما على المال اللي اعطاه تف مزكى بعد اخراج زكاته معجله وقبل وجوب الزكاه
-
فيه لم يرجع على الاخر لانها دفعت ال مستحقه فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت
-
حال الاخر يعني لا يرجع يقول له اعطني اياها حتى اعطيها لشخص اخر خلاص تملكها
-
نعم ولا ولا تنقل الصدقه الى بلد تقصر فيه تقصر اليه الصلاه الا ان الا الا الا الا
-
يجد من ياخذها في بلدها نعم هذه مساله هل يجوز ان تعطي الزكاه لغير اه البلد او
-
تخرج خارج البلد و تكلمت عن اي فمن اهل العلم من قال لا يجوز واحتجوا بعده اخبار
-
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وتردوا على فقرائهم فحملوها فحملوا الضمير على اهل البلد ومن الناس من
-
قال لا وانما المراد مراد المسلمين عموما واقو ما في الباب خبر معاذ لا تخرج زكاه من رستاق
-
الرستاق تكلم عليه بعض الناس لحال روايه طاووس عن معاذ انه لم يسمعه ولكن في
-
الحقيقه هو كان ياخذ قضاء معاذ من اهل اليمن فكان اهل العلم يقبلونه يتجوزون به
-
هذه كانت طريقه الشافعي واحمد وذكرنا خبر عمران ابن الحسين ومال بعضهم اذا كان يعني
-
هناك اناس افقر او غير ذلك ولكن حتى الذي يدل عليه النظر ان الزكاه تعطى لاهل البلد
-
لماذا لان الزكاه من مقاصدها ان يكون هناك تكافل بين الغني والفقير وان الفقير لا
-
تشرئب نفسه الى ما في يد الغني فان اعطيتها الى اهل بلد اخرين ظلت نفوس
-
الفقراء معلقه بما ي بما في يد هذا الغني اذ لم يعطيهم شيئا اذ لم يعطهم شيئا
-
منها وقوله الى بلد تقصر اليه الصلاه هذا ضبط الحدود في البلاد الاسلاميه يعني كل يعني من هنا من منزلك
-
الى مسافه القصر هذه هي بلدك رايت الى مسافه القصر هذه بلدك فيجوز ان تعطي الزكاه في هذا
-
المحيط في هذا الرد على على عدنان على عر من السواه الذي قال يعني هذا القول باطل
-
وضعيف نحن مسلمون قبل سايسبيكو والبطيخ هذا كله طيب لو كان المسلمين قبل ساسبيكو ايش معنى السفر من بلد الى بلد وهذا
-
الكلام بلدان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم شام ويمن ومكه والمدينه وهذه بلدان
-
معروفه اذا الان فالبلد ليس معناها اهل المملكه مثلا في السعوديه فال المكي مثلا لا يجوز ان يدفع
-
زكاته الى النجران في مسافه قصر بينه بل لا يجوز ان يدفع زكاه الى الجده
-
لان في مسافه سفر حتى المدينه ولا المدينه رايت فليست البلد باعتبار البلد الدوله التي نتكلم عنها لكن لكن في بلد
-
صغير كبلد الامر ه طيب الله يستر الله اعلم نيتك الله يحاف طيب باب من يجوز باب من يجوز دفع الزكاه
-
اليه وهم ثمانيه الاول الفقراء في الايه اللي في التب مصدقات الفقراء والمساكين الفقراء وهم الذين وهم الذين لا يجدون ما
-
يقع وقع من كفايت بكسب ولا غيره طبعا اخت نعم الثاني المساكين الثاني المساكين وهم
-
الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفايه نعم اختلفوا في مسمى الفقير والمسكين وبينهما تداخل فمن الناس من
-
قال اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع وان وقال المسكين الذي عنده شيء كما مال
-
اليه المصنف والفقير الذي ليس عنده شيء وقال الفقير من الفقار انه ليس عنده شيء
-
تماما والمسكين واحتجوا بقوله تعالى واما السفينه فكانت لمساكين ف سماهم مساكين مع انهم يملكونها ما يدل انس المسكين يقع على من
-
عنده شيء من المال ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده الاكله
-
كلتان وانما المسكين الذي لا يجد شيئا فدل على ان الامر معكوس والامر هين في هذا
-
وانما ياتي البحث في الترتيب ومن الناس من قال الله عز وجل قدم الفقراء فدليل انهم امرهم
-
اشد وفي الاصناف المتعلقه وفي الاصناف المذكوره في الزكاه عده مسائل فمن الناس فهناك بحث
-
فقهي في توزيع الزكاه على على هؤلاء الاصناف جميعا فمن الناس من راى انه يجوز الاكتفاء باعطاء صنف واحد
-
على ما يرى الامام واحتجوا بحديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائه فخص صنفا واحدا من الثمانيه واحتج بان النبي
-
صلى الله عليه وسلم يوم حنين اعطى يعني اعطى عامه المال للمؤلفه قلوبه وهذا قوي واما الشافعي فراى ان توزع عليه
-
بالكفايه وهذا فيه نظر القول الثاني اقوى كم يطى الفقير على ثلاثه مذاهب را يتكلم ها اخر
-
راح كلم قدر نعم فقراء الثثالث العاملون عليها وهم السعاه عليها ومن يحتاج ال اليه فيها
-
اي والعامل عليها وان كان غنيا يعطى لحديث عمر ما جاءك من هذا المال من غير اشراف
-
نفس فخذه وتموله وكان عاملا الا ان يكون من بني هاشم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم
-
يقبل ان يجعل ابناء عمومته في هذه المهنه مهنه الجبايه ورد حديث لا تحل الصدقه لغني الا
-
لخمسه وذكر منهم العامل عليه وه الحديث معلول بالارسال نعم الرابع المؤلفه قلوبهم وهم الساده المطاع
-
في عشائرهم الذي يرجى بتعطيه دفع بتعطيهم دفع بعطهم بعطهم دفع شرهم او قوه ايمانهم
-
او دفعهم عن المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاه مما يمتنع من دفعها نعم المؤلفه
-
قلوبهم ويضربون امثله ببعض من ذكروا الصحبه مذهب اهل الراي ذهبوا الى انه المؤلف قلوبهم انتهى امرهم الان وج له
-
لانه بيضه الاسلام قد قويت ويحتجون باثر ان عمر قال لعينه بن حصن الفزاري ولاقريبين
-
النبي صلى الله عليه وسلم يرجو تالف كما وهذا الاثر هو في الحقيقه لا يثبت والذي عليه عامه اهل العلم ان ان
-
المؤلف وقلوبهم يبقون هكذا الساد المطعون في عشائره هو من اهل العلم ما قال لا
-
الامر اعم فكل من يرجى باعطائه المال والنبي صلى الله عليه وسلم من اعطى اعطى
-
اناسا مسلمين اصلا تثبيتا له فمن الفقهاء وهذا ظهر كلام القدامه انه يحصر بصوره هذا
-
المسلم الذي يرجع خيره ويرجع تثبيته على الايمان وال الناس ما قال لا يعطى حتى الكافر
-
تالفا وهذه مساله فيها يعني فيها بحث وان لم يكن سيدا وارجو يعني وحقيقه المساله ما
-
اعطيتها حقها من البحث ارجو من الاخوان يبحثوا لنا هل هناك من السلق من قال ان
-
الكافر الذي يرجى اسلامه يعطى من الزكاه ويدخل تحت بند المؤلفه قلوبه الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاد
-
الرقيب المكاتبون من المسلمين طبعا المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده على ان
-
يدفع له ضريبه معينه كل شهر حتى اي حتى فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا حتى يعتق
-
تماما فهذا اذا كان مسلما يعان من مال الزكاه يعانوا من مال الكاه السادس الغارمون الغارمون وهم المدينون
-
لاصلاح نفوس المدينون المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين لاصلاح بين
-
طائفتين فالذي عليه دين عموما ها هذا الغارب الذي عليه دين في مالي في اصلاح
-
امر نفسه واما الذي استدان في فضول او في محرم لا يدخل في الغ ارمين ولا يعطى من
-
الزكاه بذكر ابن تيميه تارك الصلاه لا يعطى من الزكاه حتى يصير الى الصلاه واما
-
الذي غرم لاصلاح بين طائفتين وج طائفتين ملتين فتحمل هو الديه فتحمله الديه عن الطائفتين او او او
-
المال عموما الذي يصلح به بين الطائفتين يجد طائفتين متنازعين هذا تقول لي حق على هذا و ثم يقول انا ارضيكم انا
-
اعطي الحق للاثنين فينزلون على حكمه ويذكرون هنا قصه لطيفه الشيخ محمد عبد الوهاب امام مجدد رحمه الله انه اصلح
-
بين قبيلتين كان بينهم اقتتال شديد ف ف شيخ احدى القبيلتين جاء يصلي مع الامام فسقط منه شو اسمه سقط منه الدخان
-
التتن فيقولون للامام يقولون له مع مخزي مع مخذ الشيخ يقول ما شفنا شي ما شفنا شيء
-
لانه للتوهم تصالح يعني للتو حصل صلح وكان هناك قتال بين القبيلتين فتاتي انت امام
-
خصمه هذا الذت وتصالحت وتتكلم فيها كان يعذر الشيخ اللي يشرب الدخ وتعثر وتفعل فيه شيء هذا انهيت الامر فكان الشيخ يقول
-
له يقول له ما شفنا شيء ما شف طبعا ومن اعتاق الرقيق ذكر بعضه العلم
-
الحق المسلم الذ يكون اثرا عند المشرك ماله القاتل الغالب القاتل ان يعطون زكاه اب جعفر الديه يعني الديه على
-
الديه الخطا مثلا العمد انه تكون الخطا على العاقله فكيف نلزم بقيه المسلمين غير الزم لاعم ان العم العمد مو على
-
العاقله هو مذنب ما يعط ما يعط السابع في سبيل الله السابع في سبيل الله وهم الغزاه الذين لا ديوان لهم يقول
-
هم الغزاه الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم معاش فظاهره انه يرى اذا كان لهم امر
-
من الديوان كما فاعل عمر وانهم يصرف لهم انهم لا يعطون من الزكاه وهذا يبدو انه هذا تصرف عمر بن
-
الخطاب في سبيل المق طيب طيب طبعا في سبيل الله احمد في المشهور عنه يلحق الحج
-
الله اكبر لماذا للخبر الوارد ان امراه من الصحابه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت زوجي هذا يعني
-
نذر ان يجعل ناقته هذه في سبيل الله وقد سالته ان احج عليها قال ما لو حججت عليها
-
لكان في سبيل الله فهذا من الناس من توسع وقال في سبيل الله كل شيء دعوي وهذا
-
باطل لماذا لانه لو كان الامر كذلك لا لما كان هناك فائده لتعدي الاصناف السته بل
-
اهل العلم مجمعون على ان في سبيل الله الجهاد وادخل الامام احمد الحج ومن الناس من قال في سبيل الله يدخل
-
فيه العلم لهذا مال ابن تيميه على وجاهدهم به جهادا كبيرا وعلى مراهنه الصديق للمشركين ماك خبر مراهنه
-
يعني في سنده ضعف ها فلهذا الاعتبار عندك حديث لا سبقه لا سبق الا في خف المصحف فقال مشترك
-
فيها انها جهاد وورد ان الصديق راهن في هذه فميه هذ ما خرجت الاصل يعني بعض الناس
-
قالوا هذا قال لا هو هذا جهاد في سبيل الله فهذا في الاصل عمو والله اعلم
-
ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار اما اما بناء المساجد كما
-
يذكر عندي عبد اللهب في ش الفقه ان بناء المساجد فهذا باجماع لا تبنى المساجد
-
باموال الزكاه وما يذكره عن اهل العلم هذا غلط ليس لم يقذ به احد من اهل العلم
-
باجماع لا لا يدخل بالنقل كذا غير واحد الاجماع على انه لا يدخل بناء المساجد
-
في في امر قوله تعالى في سبيل الله وهذا غلط هذا غلط مدفع عند الحركيين ولكن لا هناك اجماع كذا كانه
-
فيما اذكره نقل قضيه بعض الجمعيات هذول مثلا يقسمها ثمان اقسام مثلا هذه مساله او
-
بعضهم اول ما تاتي الزكاه ياخذ عاملين عليه اول شيء قبل كل احد غلط الفقير احظه الفقير
-
احظه تقسيم سبيل وهو مسافر وقطع به وان كان ذا يسار في بلده ايه مسافر انقطع به السبيل
-
فيعطى وان كان ذا يسار في بلده فثار في بلده لم ينفعه اذ كان مسافرا نعم فهؤلاء
-
هم اهل الزكاه لا يجوز دفعه الى غيرهم ويجوز دفع الى واحد منهم لانه صلى الله
-
عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلم سلمه ابن صخر ام وقال ل قبيصه قم يا
-
قبيصه حتى تاتينا الصدقه فنام لك بها حديث قبيصه في في مسلم ا وانما والحديث الثاني حديث بني زريق فهو
-
يعني عند احمد والترمذي وفيه انقطاع وخير الصدقه ما تركت الغناء ويدفع الى الفقير ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم
-
به كفايته ما تتم به كفايته مذهب ابي حنيفه قال يعطى اقل النص وهذا مذهب ايه
-
ومذهب الشافعي قال ومذهب احمد هو الصواب انه يدفع اليه المسكين والفقير ما يغنيه عن المساله وما به كفايته خير صدقه ما
-
تركت غنا والى العامل قدر عمالته اي قدر عمالته يعني لا يعطى شيء اكثر مما
-
يستحق والى المؤلف ما يحصل به تاليفه والى المكاتب والغارب ما يقضي به دي والى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن
-
السبيل ما يوصل الى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك وخمسه منهم لا ياخذون الا مع
-
الحاجه وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغال من نفسه وابن السبيل وهؤلاء اعطوا للحاجه نعم واربعه يجوز الدفع اليهم مع
-
الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغار لاصلاح ذات البيت نعم هؤلاء ما ذكرنا سابقا باب من لا يجوز دفع الزكاه
-
له نعم باب من لا يجوز دفع الزكاه اليه لا تحل الصدغ لغني ولا لقوي مكتسب لقوي مكتسب
-
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمساله اصلها منهي عنه لا تزال المساله في احدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه
-
مزعه لحم انما المساله قدوح يجدها الانسان في وجهه بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم
-
لما اباح لعمر قال ما جاءك من غير اشراف نفس او تشوف فخذه يعني اذا كان باشراف نفس
-
فابتعد عنه فالغني وذو مره السوي القوي المكتسب لا تحل له الزكاه ولا تحل له
-
الصدقه ولا ولا تح ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم لان
-
مولى القوم منهم بنو هاشم بنو المطلبه ايضا لانه هم بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد
-
في الاسلام وفي الجاهليه ويدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لان
-
عائشه جتها صدقه فقالت يعني في هذا الحكم قالت رضي الله عنها ان اهل البيت لا ناكل
-
الصدقه فهذا دليل على انها تعتبر نفسها من اهل البيت هنا م وقد ورد عن بعض السلف انه
-
لم يكن ياكل الصدقه و لم يكن من من اهل البيت ويقول هذه اوساخ ايدي الناس فكان لا
-
ياكلها مطلقا هذه من جهه من جهه اخرى اذا لم يعطى بنو هاشم حقهم من الفيء هل يجوز
-
لهم الاكل من الصدقه هذا اجازه بعض اهل العلم نعم ولا يجوز دفعها الى الوالدين
-
وان علوا لماذا لان لانك انت ملزم بنفقتهم والقاعده في هذا الباب القاعده في هذا
-
الباب ان كل نفقه تسقط النفقه الواجبه كل زكاه تسقط النفق الواجب فهي غير معتبره كل من وجب عليك اعارته لا يجوز
-
لك تدفع الزكاه له يجوز ان تدفع المراه الزكاه لزوجها تعطيها الزكاه ل لانها غير
-
ملزم بالنفق كما اعطى زينب لابن مسعود اما العكس فلا الا على مذهب بن الحزم يرى ان
-
المراه اذا كانت غنيه فهي ملزم بالنفقه على زوجها نعم والى ولا الى الولد وان سفل وان سفل لانك
-
ملزم به واما ان اعطيت الصدقه وانت لا تدري ثم اخذوها واعطوها لولدك فله ما اخذ
-
ولك ما نويت كما حصل مع الصحابه ولا الى الزوجين ولا من تلزمهم مانته وال لا اما
-
اما المراه تعطي زوجها فالثابت انها زينب ت اعطت ابن مسعود اما العكس فلا اب جعفر
-
هذا يقولون صدقه ما هو زكاه هي الصدقه هي صدقه زكاه كان والجاز هذا جاز ذاك نعم ولا
-
الى الرقيق ولا الى الكافر اي لاز تعطى الى الرقيق ولا الى الكافر اي يعني لقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم من هذا الوجه يعني
-
استشكل في باب المؤلف وقلوبهم قول بعض اهل العلم انه يعطى بعض اهل المعاصرين انه
-
يعطى الكافر رجاء اسلامه يعني هذا اللي ما الشيخ بن عثيمي في الشرح الممتع في
-
الحقيقه نحتاج ان نقف على السلف حتى الوالدين يقول اذا مو عايش عندك فرقون التفصيل ما
-
ينفع فاما صدروه التطور فيجوز دفعها الى هؤلاء و غيرهم صدقه التطوع يجوز ان ان
-
تدفع الى هؤلاء وصدقه التطوع الافضل فيها ان تكون على الاقرباء واما صدقه الواجبه فتكون تعطى الافقر دليل ان الافضل في صدقه
-
تطوع انها تعطى للاقرباء حديث بيرحاء لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ط سال النبي
-
صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في اقربائك نعم ولا يجوز دفع الزكاه الا بنيه
-
انما الاعمال بالنيات انما الاعمال وبنيات لا يكون انسان يعطي صدقه ثم بعد ذلك قال
-
ها اجعلها زكاه لا انت لما دفعتها ما كانت هذه نيتك ريت الا ان ياخذها الامام قهرا ايه ياخذها
-
الامام قهرا يعني هذا يعني يريدون ان الامام ياخذ منك الضريبه فتنوي الزكاه هي ضريبه مكوس وتكون
-
بقدر زكاتك وتقول اعطيها له بنيته فهذا من اهل العلم واذا دفع الزكاه الى غير مستحقها لم
-
يجزه الا الغني اذا ظنه فقيرا نعم الا اذا كان الله يبارك فيكم على جهه من غير من
-
غير تفريط ظن بالغني الفقر او بالكافر الاسلام او ظن وكان ظنه هذا يعني دلت عليه قرائن هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خير