-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الثاني عشر من مجالس الطهاره من المغني
-
فصل تيقن الطهاره والحدث معا ولم يعلم الاخره منهما فصل اذا تيقن الطهاره والحدث معا ولم يعلم الاخر مثلهم منهما مثل من
-
تيقن انه كان في وقت الظهر متطهرا مره ومحدثا ضره ولا يعلم ايهما كان بعد صاحبه
-
فانه يرجع الى حاله قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر فان كان محدثا فهو الان متطهر
-
لانه متيقن انه انتقل عن هذا الحدث الى الطهاره ولم يتيقن زوالها والحدث المتيقن بعد المتيقن بعد الزوال يحتمل ان يكون قبل
-
الطهاره ويحتمل ان يكون بعدها فوجوده بعدها مشكوك فلا يسول عن طهاره متيقنه بشك كما لو شهدت كما لو شهدت بينه لرجل انه
-
وفى زيدا حقه وهو 100 فاقام المشهود عليه بينه باقرار خصمه له ب 100 ولم يثبت له
-
بها حق الاحتمال ان يكون قراره قبل الاستيفاء وان كان قبل الزوال متطهرا فهو الان محدث لما ذكرنا في الطرف الاخر
-
دائما ترجح جانب الانتقال واما المثال الذي ذكره في البينات يعني انسان ا وفى الدين واقر ثم بعد ذلك جاء
-
شخص وجاء ببينه ان عليه دينا اخر ولا ندري هل هذا الدين دين جديد ام هو الدين الذي
-
يوفي فنعتبره الذي يوفي هذا القصد وقلنا ان هذه كلها في البينات ولانه فقيه ثقيل
-
يستدل بامور في فقه الدعاوه والبينات في كتاب الدعاوه والبينات في كتاب القضاء في باب الدعاوه والبينات على الطهاره وهذان
-
بابان ابعد ما يكون في الفقه هذا اول الفقه وهذا اخر الفقه فصل انه تيقن انه في
-
وقت الظهر نقض طهارته وتوضا من حدث وشك في السابق منهما فصل وان تيقن انه وقت الظهر
-
نقض طهارته وتوضى عن حدث وشك في السابق منهما فان كان قبل الزوال متطهرا فهو على
-
الطهاره ولانه تيقن نقض تلك الطهاره ثم توضا اذ لا يمكن ان يتوضا عن حدث مع بقاء
-
تلك الطهاره ونقض ونقض هذه الطهاره الثانيه مشكوك فيه فلا يزول على اليقين بالشك يعني هو قبل الظهر كان محدث محدثا ثم بعد
-
الظهر عرف انه توضا واحدث ولكن لا يدري ايه هما اول الوضوء ام الحدث او نعم
-
فلا يزول على اليقين بشك وان كان قبل الزوال محدثا فهو الان محدث لانه تيقن انه
-
انتقل عنه الى الطهاره ثم نقضها والطهاره بعد نقضها مشكوك والله اعلم فهذا جميع او
-
نواقض الطهاره ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامه اهل العلم الا انه قد حكي عن مجاهد
-
والحكم وحماد حكم بن عتيبه وحماد بن ابي سليمان فقيها كوفيان في قص الشارع وتقريم
-
الاظافر ونتف الابط الوضوء وقول الجمهور بخلافهم ولا نعلم لهم فيما يقولون حجه والله اعلم
-
باب ما يوجب الغسل مساله الموجب للغسل خروج المني قال ابو محمد بن بر النحوي غسل الجنابه غس غسل
-
الجنابه بفتح الغين وقال ابن السكيت الغسل الماء الذي يغتسل به والغسل ما الغسل الماء الغسل الذي الماء الذي يغتسل به
-
والغسل ما غسل به الراس او لعلهما النسخه عندي غير مضبوطه فلعلي عكست مساله قال ابو القاسم والموجب للغسل خروج المني
-
الالف واللام هنا الاستغراق ومعناه ان جميع موجبات الغسل هذه السته اولها خروج المني وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند
-
اشتداد الشهوه ومني المراه رقيق اصفر وهو يعقبه فتور وكونه وتعقيب الفتور هو المانع القوي بينه وبين
-
المذي الفاصل القوي بينه وبين المذي وروى مسلم باسناده ان ام سليم حدثت انها سالت
-
نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اذا رات المراه ذلك فلتغتسل فقالت ام سليم واستحيت من ذ
-
واستحييت من ذلك وهل يكون ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون
-
الشبه ما رجل غليظ كنا يتزوجنا الصغيرات ولا يعرفن شيئا من هذا يعني ممكن ما يكون
-
ما مر عليه احتلام اصلا وماء المراه رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون الشبه وفي
-
لفظ انها قاتله على المراه غسل اذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
-
اذا رات الماء فخروج المني الدافق بشهوه يوجب الغسل من الرجل والمراه في يقضه او
-
نوم وهو قول عامه الفقهاء قال الترمذي ولا نعلم فيه خلافا فصل خرج شبيه المني لمرض او برد لا عن
-
شهوه فصل فان خرج شبيه المني لمرض او برد لا عن شهوه يعني شيء ابيض ولكن من غير
-
شهوه ويشبه المني فلا غسل فيه وهذا قول ابي حنيفه ومالك وقال الشافعي يجب به الغسل لان هل خبر
-
الماء من الماء فهذا ماء ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه الصلاه والسلام اذا رات الماء وقوله الماء من الماء ولانه خ مني
-
خارج فاوجب الغسل كما لو خرج حال الاغماء ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف
-
المنيه الموجب بالغسل بكونه ابيض ابيض غليظا وقال لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل رواه ابو داوود والاثرم اذا رايت فضخ
-
الماء فاغتسل والفضخ خروجه على وجه الشده وقال ابراهيم خروجه بالعجله وقوله اذا رات الماء يعني الاحتلام وانما يخرج الاحترام
-
بالشهوه والحديث الاخر منسوخ هو منسوخ بعض معناه الماء من الماء انما الماء من الماء المنسوخ الحصر
-
لاننا سياتي انه اذا جامع ولم يخرج ماء ف فالغسل عليه واجب غير انه الماء من الماء
-
نعم وان لم يكن هناك جماع وخرج ج الماء فيبقى الحديث موجودا لا باس وعلى هذا يجوز
-
ان يمنع كونه منيا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنيه بصفه غير موجوده في
-
هذا اذا نزاع اهل العلم هل هذا مني ام لا هل المني لابد ان يكون مع الشهوه ام لا او
-
لا يكون هكذا اذا كان مثل مني وله رائحه كما يقول بعض الفقهاء له رائحه كرائحه الطلع
-
هذا الذي يتنزل عليه النساء اما المذي فهو شيء اخر المذي شيء اخر لا يخرج بالفضخ هذا
-
ولا يخرج بالاندفاع وليس له رائحه الطلع و فصل احس بانتقال المني عند الشهوه فامسك
-
ذكره فلم يخرج يعني خلاص المني كان سيخرج وانت اوقفته هذا هو الانتقال الانتقال ليس اي انتصاب في الذكر
-
ها فصل فان حسب بانتقال المن عند الشهوه فامسك ذكره فلم يخرج فلم يخرج فلا وسل
-
عليه في ظاهر قول الخرق وهذه احدى الروايتين عن احمد وهناك روايه اخرى وهي صارت المعتمد لاحقا ان فيه الغسل
-
واحد الروايتين عن احمد وقول اكثر الفقهاء والمشهور عن احمد وجوب الغسل وانكر ان يكون الماء يرجع واحب ان يغتسل قال لا هو
-
الماء لا يرجع اذا خلاص كان في طريقه الى الخروج انت تعرف الانسان يف ولم يذكر
-
القاضي في وجوب الغسل خلافا يعني اصلا القاضي ما يعتبر روايه اخرى قال لان الجنابه تباعد الماء عن محله وقد وجد
-
فتكون الجنابه موجوده فيجب الغسل بها ولان الغسل تراعى فيه الشهوه وقد حصلت بانتقاله فاشبه ما له ظهر ولنا ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤيه والفضخ فقال اذا رات وهذا ما راى
-
واذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه وما ذكره من الاشتقاق لا يصح لانه
-
لا يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه او لمجانبته الصلاه او
-
المسجد وغيرها مما منع منه ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزم وجود التسميه من غير
-
خروج فان الاشتقاق لا يلزم منه الاضطراد ومراعاه الشهوه للحكم لا يلزم منه استقلالها به فان احد وصفي العله وشرط
-
الحكم مراعاه هي عله مركبه لابد من شهوه وخروج وج الشهوه بدون خروج لا وجد خروج
-
بدون شهوه لا ها ولا يستغل بالحكم ثم يبطل بلمس النساء لمس النساء شهوه ما يجب الغسل
-
وياتي بمذي وبما ان وبما اذا وجدت الشهوه ها هنا من غير انتقال فان الشهوه لا تستغل بالحكم مع
-
مراعاتها وكلام احمد ها هنا انما يدل عن ان الماء اذا انتقل لزم منه الخروج
-
وانما يتاخر ولذلك يتاخر الغسل الى حين خروجه فعلى هذا اذا خرج المني بعد ذلك
-
لزمه الغسل هو سيخرج سيخرج لوحده حتى لو منعتها سيخرج اذا خرج لزم الغسل ولا تقول
-
بدون شهوه لانه تابع للشهوه السابقه سواء اغتسل قبل خروجه ولم يغتسل لانه مني خرج بسبب الشهوه فعجب الغسل كما لو خرج
-
حال انتقاله وقد قال احمد رحمه الله فالرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني
-
قال عليه الغسل وسئل عن الرجل في المنام راى انه يجامع فاستيقظ فلم يجي شيئا فلما
-
مشى خرج منه المني قال يغتسل وقال القاضي في الذي احس بانتقال المني فامسك ذكره
-
فاغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنه شهوه بعد البول فلا غسل عليه روايه واحده
-
كيف لانه اغتسل خلاص ولان الانتقال من مساله الخروج فهذا الذي خرج مني بغير شهوه
-
وان ك اي لكن هذا ايش بعد البول وان كان قبل البول فعلى روايتين ولانه بعد
-
البول غير المنقل خرج بغير شهوه فاش اشبه الخارج لمرض وان كان قبله فهو ذلك المني
-
الذي انتقل يعني قبل البول وجه ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل عند
-
رؤيه الماء وفضخه وقد وجد ونص احمد على وجوب الغسل على المجامع الذي يرى الماء
-
بعد غسله وهذا مثله وقد دللنا على ان من احس بانتقال المني ولم يخرج ولم يخرج لا
-
غسل عليه ويلزم من ذلك وجوب الغسل عليه بظهوره لا يفضي الى نفي الوجوب عنه
-
بالكليه بعد انتقال المني لشهوه وخروجه فصل احتلم او جامع فامنى ثم خرج ثم اغتسل
-
ثم خرج منه مني فاما من احتلم او جامع فامنى خلاص خرج المني ثم اغتسل ثم خرج منه
-
مني فالمشهور عن احمد انه لا غسل عليه قال الخلال تواترت الروايات عن ابي عبد الله
-
انه ليس عليه الا الوضوء بال او لم يبل لان خلاص اغت فعل هذا استقر قوله وروي ذلك عن علي وابن
-
عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري واسحاق وقال سعيد بن جبير لا غسل عليه الا
-
من شهوه وفيه روايه ثانيه ان خرج بعد البول فلا غسل فيه وان خرج قبله اغتسل لان
-
قبله يكون مني تابع للمني الاصل وهذا قول الاوزاع وابي حنيفه ونقل ذلك عن الحسن لانه ماء
-
خرج بالدفق والشهوه فاوجب الغسول وبعد البول خرج بغير دفق ولا شهوه ولا نعلم انه
-
بقيته الاولى لانه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول وقال القاضي وفيه روايه ثالثه
-
عليه الغسل بكل حاله هو مذهب الشافعي مذهب الشافعي اشد المذهب في هذا ومع ذلك دائم
-
الكلام انه احمد هو المتشدد وانظر الى مذهب احمد الذي تواتر عنه كما يقول خلا هو
-
اهون المذاهب خرج منك مني لكن بعد الغسل وبعد ما خرج منك مني اولي ثم اغتسل ثم خرج
-
فاحمد يقول لا شيء لك روايه اخرى اللي هو قول ابي حنيفه والاوزاعي انه اذا بعد
-
البول لا شيء عليه قبل البول عليه غسل الشافعي مطلقا عليه غسل رحمه الله عليه فمذهب الشافعي شديد رضوان
-
الله عليه وذلك لا باس لكن على مساله ايش الحنابله المتشددين لان الاعتبار بخروجه كثار الاحداث وفي
-
موضع اخر قال لا غسل عليه روايه واحده لانه جنابه فلم يجب به غسلان كما لو خرج
-
دفعه واحده والصحيح انه يجب الغسل شوفوا ابن قدام الان رجح القول الشديد وماالروايه الثالثه ولمذهب الشافعي
-
لانه لان الخروج اصلح موجب الغسل وما ذكره يبطل بما اذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم
-
انزل فان احمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالانثال مع وجوبه مع وجوبه بالتقاء
-
الختانين نعم وفي الواقع الروايه التي تفرق بين قبل البول وبعد البول لها وجهه فصل راى انه قد
-
احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه فصل اذا راى انه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل
-
عليه قال ابن المنذر اجمع دائما اذا شفت ابن المنذر وشفت اجمع ترتاح خلاص اجمع هذا
-
اجمع على هذا كل من نحفظ عنه العلم لكن ان مشى فخرج منه المني او خرج بعد استيقاظه
-
فعليه الغسل نص عليه احمد لان الظاهر انه كان انتقل وتخلف خروجه الى ما بعد
-
الاستيقاظ وان انتبه فراى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا ايضا الماء من الماء
-
وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان به قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن
-
ومجاهد وقتاده ومالك والشافعي واسحاق لان الظاهره انه ان خروجه كان الاحتلام النسي نسيه وروي عن عمر انه صلى الفجر
-
بالمسلمين ثم خرج الى الجرف فراى في ثوبه احتلاما فقال ما اراني الا قد احتلمت
-
فاغتسل وغسل ثوبه وصلى وروي نحوه عن عثمان وروت عائشه رضي الله روت عائشه قالت سئل
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن
-
الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه رواه ابو داوود وبن ماج وهذا
-
لا يصح هذا لا يصح عبد الله العمر عمري ضعيف عبد الله العمري ضعيف
-
نعم وروت ام سلمه ام سليم قالت يا رسول الله هل المراه غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا
-
رات الماء متفق عليه وهذا هو الحجه وهذا يدل على انه لا غسل عليها الا ان ترى
-
الماء هذا مفهوم المخالفه هذا مفهوم المخالفه فصل انتبه من النوم فوجد بللا يعلم هل هو
-
مني او غيره فصل اذا انتبه من النوم فوجد بلا لا يعلم هل هو مني او غيره قال احمد
-
اذا وجد بله بله اغتسل الا ان يكون به ابرده او لاعب اهله فانه ربما اخرج منه
-
المذي فارج انه لا يكون به باس وكذلك اذا انتشر من اول الليل بتذكر او
-
رؤيه انتشر يعني انتصب ذكر الانتشار يعني الانتصاب اللي نسميه اليوم الانتصاب نعم لا غسل
-
عليه وهو قول الحسن لانه مشكوك فيه يحتمل ان يكون مذي مذي مذي وقد وجد سببه فلا
-
يوجب الغسل مع الشك سر المساله انه المني ا انه المذي اذا وجد في كثير من الحيان لا ياتي المذي المني
-
و والمني ياتي هكذا فجاه تنام فجاه ياتي اما اذا كان فيه شهوه قريبه وفيه ملاعبه
-
فيه كذا فهو يخرج ماذي وان لم يجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشه لان الظاهر
-
انه احتلام وقد توقف احمد في هذه المساله في مواضع وقال مجاهد وقتاده لا غسل عليه
-
حتى يوقن الدافق قال قتاده يشمه وهذا هو القياس لان اليقين بقاء الطهاره يشمه فنوجد راحه المني وهو يعرفها فهو فلا يز
-
بالشك والاولى الاغتسال لموافقه الخبر وازاله الشك ايش موافقه الخبر؟ قال اذا رات الماء وهذا
-
ماء رؤي لكن ما ندري ما هو فصل من راى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام
-
مما لا ينام فيه غيره فصل فان راى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه
-
الغسل لان عمر وعث عمر وعثمان اغتسلا حين راياه في ثوبهما ولانه لا يحتمل الا ان يكون منه
-
ويعيد الصلاه من احدث من نومه النام الا ان يرى اماره تدل على انه قبلها فيعيد
-
من ادنى نومه يحتمل انه منها وان كان الرائي له غلاما يمكن وجود المني كبن 12
-
سنه فهو كالرجل لانه وجد دليله وهو محتمل الوجود وان كان اقل فلا غسل عليه لانه يحتمل
-
فيتعين حمله على انه من غيره فاما ان وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو غيره ممن
-
يحتلم فلا غسل على واحد منهما لان كل واحد منهما بالنظر اليه مفردا يحتمل الا يكون
-
منه فوجوب الغسل عليه مشكوك وليس لاحدهما ان ان يؤثم الصاحبه لان احدهما جنب يقين
-
لان احدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهما كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح يظن انه من
-
صاحبه ولا يدري من ايهما هي من ايهما هي وهذا بعيد الوقوع لكن فصل وطئ امراته دون
-
الفرج فدب ماؤه الى فرجها ثم خرج فصل اذا وطئ امراته دون الفرج فدب ماءه الى فرجها ثم خرج او
-
وطئها في الفرج فاغتسلت فخرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها وبهذا قال قتاده
-
والاوزاعي واسحاق وقال الحسن تغتسل لانه مني خرج فاشبه مائها والاول ا اولى لانه ليس منيها فاشبه غير المني
-
فما يجب عليها الغسل اي الغسل يجب عليها اذا جامعت واذا خرج منها الماء ما اراهيم
-
فاصل التقاء الختانين والتقاء الختانين يعني تغييب الحشفه في الفرج الرجل اذا غيب حشفته في فرج امراته فان هذا هو الموجب
-
الغسل سواء كان مختنين او لا سواء كان اصاب موضع الختان منه او موضع ختان منها
-
او لم يصبه ولو مثل ختان الختان من غير ايجاب فلا يجب الغسل بالاتفاق من غير ايلاج واتفق الفقهاء على وجوب
-
الغسل في هذه المساله الا ما حكي عن داوود انه قال لا يجب لقوله عليه الصلاه والسلام
-
الماء من الماء وكان جماعه من الصحابه يقولون لا غسل على من جامع فاكسل يعني لم ينسل نعم هذا
-
حديث ماء من الماء ثم نسخ وتحاكموا لعائشه وعائشه اخبرتهم بحديث اذا التقتان نعم وراوا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم وكانت رخصه رخص رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر بالغسل قال سهل
-
بن سعد حدثنا ابي بن كعب ان الماء من الماء كانت رخصه ارخص فيها النبي صلى الله
-
عليه وسلم ثم نهى عنها متفق عليه ورواه الامام احمد وابو داوود وبن ماجه والترمذي
-
وقال حديث حسن صحيح وروي عن ابي موسى انه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين
-
والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الماء الدافق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط وجب فقد وجب الغسل
-
فقال ابو موسى فانا اشفيكم فقلبت فاستاذنت على عائشه فقلت يا امه او يا ام المؤمنين
-
انه اريد انساك عن شيء وانا استحييك فقال لا تستحي ان تسالني عن شيء كنت سائلا عنه
-
امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ومس الختان الختام فقد وجب الغسل متفق عليه وفي حديث
-
وحديث عن عمر انه قال من خالف في ذلك جعلته نكالا وهذا فيه الانكار في مسائل
-
الخلاف وروي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعوبها الاربع
-
وجهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل قال الازهي اراد بين شعبتي
-
رجليها وشعبتي شفريها شعبتي رجليها وشعبتي شفريها نعم وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد والحمد لله
-
فصل وجوب الغسل على كل واطئ وموطوء اذا كان من اهل الغسل قال ويجب الغسل على كل
-
واطئ وموطوع ذكرناه وانثى اذا كان منث سواء كان الفرج قبلا او دبرا من كل ادم
-
وبهيمه حيا او ويتا طائعا او مكرها نائما او يقضان وقال ابو حنيفه لا يجب الغسل بوطء
-
الميته الميته والبهيمه لانه ليس مقصود ولانه ليس موصوص ولا في معنى موصوص ولا انهج في فرج فوجب فيه
-
الغسل كوطئا الادميه في حياتها وطئا الادميه الميته داخل في عموم الاحاديث المرويه وما ذكروه ينتقد بوطئ العجوز والشوهاب
-
يعني هذه العله علتهم ننقضها بهذا ناتيهم بمثال توجد فيه علتهم وهم يخالفون في الحكم هذا باب هذا باب
-
قوادح العله في اصول الفقه هذا من امثلتين فصل اذا اولج بعض الحشفه او وطئ دون الفرج
-
فصل وان اولج بعض الحشفه او وطئ دون الفرج او في السره ولم ينزل فلا غسل عليه لانه
-
لم يوجب التقاء الختانين ولا في معناه وان انقطعت الحشفه فاولج الباقي من ذكره وكان
-
بقدر الحشفه وجب الغسل وتعلقت باحكام الوطء من المهر وغيره وان كان اقل من ذلك
-
لم يجب شيء لان الرجل اذا جامع المراه وجب المهر كاملا اذا لم يجامعها ا طبعا اذا لم
-
يجامعها ما يشف كامل عجب النص فصل اوجا في قبر خنثى مشكل عاد ابحاث الخنثى المشكل دائما تصيب الراس
-
والصداع وهي جميله حقيقه من ناحيه الفقه فصل فان اولج في قبل انثى مشكل خنثى مشكل او اول
-
اولج الخنثى في ذكره في فرج او وطئ احدهما الاخر في قبله فلا غسل على واحد منهما
-
لانه يحتمل ان تكون خلقه زائده فان انزل الواطي او انزلطوء من قبله فعلى من انزل
-
الوصل ويجب لمن انزل من ذكره حكم الرجال ولمن من انزل من قبله حكم النساء لان الله
-
تعالى اجرى العاده بذلك في حق الرجال والنساء هذا المشكل لانه اذا بال فرجيه انت ذهب اشكاله انتهى
-
وذكر القاضي في موضع انه لا يحكم له بالذكوريه بالانسان من ذكره ولا بالانوثيه بالحظ من فرجه ولا بالبلوغ ولانه امر خص
-
الله باحد الصنفين فكان دليل عليه كالبول من ذكره من قبله ولانه انزل الماء الدافق
-
للشهوه فوجب عليه غسل لقوله عليه الصلاه والسلام الماء من الماء ابو القياس على ما
-
تثبت له الذكوريه او الانوثيه نعم فصل اذا كان الواطئ او الموطوء صغيرا فهل عليهم غسل فان كان الواطي او الموطوء
-
صغيرا يعني دون البلوغ وهذا الان حكايه حال ليس دليل على الجواز وان حكايه حال
-
كاتي البهيمه فقال احمد يجب عليهم الغسل قال واذا اتى على الصبيه هي سبع سنين
-
ومثلها يوطا وجب عليها الغسل مثلها يوطا لضخامه في بدنها واحتمال واحد غلام يجامع مثله ولم يبلغ ويبلغ فجامع يكون عليهما
-
الغسل وهذا يذ حتى في احد كتب الادب ذكروا ان غلام الصغيره بلغ فجاه وكان يلعب مع فتاه
-
فهجم على هذه الفتاه ووقع عليها فذهبت وقالت للناس وقع علي فتاه طفله صغيره مات
-
فارادوا ان يتاكدوا فراوا فراوه شو اسمه ليس كما يعني وجدوا ان ذكره لا يظهر فيه
-
علامات البلوغ ايه فقالت لهم قلوا له ينفحه كما كان طفله ما تلفظ حتى الخاء ما تلفظها جيدا
-
يعني ينفخه كما كان ففهموا انه فعلا كان انتشر ووقع عليها لان الطفله كيف تفهم هذه
-
الامور ها قالتقولوا له ينفح كما كان ايه ف في مثل هذه القصه نعم قال نعم قيل نزل او لم ينزل قال نعم وترى
-
قال ترى عائشه حين كان يطها النبي صلى الله عليه وسلم انت كنت تغتس وعائشه تسع
-
سنين الحسن بن صالح يقول ذكر حديث عائشه يقول ادركت جده عندنا في الكوفه عمرها 21 عاما يعني هي تزوجت في
-
نفس عائشه ثم ابنته تزوج في نفس عائشه فصارت جده وعمرها 21 سنه ويروى عنها اذا التقى الختانان وجب الغسل
-
وحمل القاضي كلام احمد على الاستحباب وهو قول اصحاب الراي وبو ثور لان الصغيره لا
-
يتعلق بها الماثم ولا هي من اهل التكليف ولا تجب عليه الصلاه التي يجب فيها
-
الطهاره فاشبهت الحاظ ولا يصح حمل كلام احمد على الاستحباب لتصريحه بالوجوب وذمه قول اصحاب اهل الرا
-
وقوله هو قول السوء على عادتها احمد في الهجوم على اهل الراي واحتج بفعل عائشه وروايتها الحديث العام
-
في الصغير والكبير ولان الصغير اصلا يامر بالصلاه بالسبب ويضرب عليها العاشر ولانها اجابت بفعلها وفعل النبي صلى الله عليه
-
وسلم بقوله فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا حاش تكون بلغت فتكون خارجه منه وليس معنى
-
وجوب الغسل في الصغير التاثيم بتركه بالمعنى انه شرط لصحه الصلاه والطواف واباحه قراءه القران وكل هذه الامور تحصل
-
والصغير حسناته تكتب يا اخوان باجماع اهل الحديث بخلاف ما يذكر في بعض كتب الاصول
-
انهم يقولون التكليف متعلق بالبلوغ لا التكليف بمعنى التاثيم فقط اما الثواب فلا واللبث في
-
المسجد وانما ياثم البالغ بتاخيره في موضع يتاخر واجب بتركه ولذلك لو اخرها في غير
-
وقت الصلاه لم ياثم والصبي لا صلاه له فلم ياثم بالتاخير وبقي في حقه شرطا كما في حق
-
الكبير واذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باغيا باقيا يعني انت الان لو تد تصلي
-
نافله لا يجب عليك ان تغتس وما هي واجب في حقك لكن هذا شرطها كالحدث الاصغر ينقض
-
الطهاره في حق الكبير والصغير والله اعلم ها فصل مساله الغسل للكافر اذا اسلم مساله
-
واذا اسلم الكافر هل يجب عليها الغسل ام لا هذه مساله ضخمه سنقرا ما قيل فيها وجمته ان الكافر
-
اذا اسلم وجب عليه الغسل سواء كان اصليا او مرتدا اغتسل قبل اسلامه او لم يغتسل وجد منه في
-
زمن الكفر ما يوجب الغسل او لم يوجد وهذا مذهب مالك وث متقدم معنا ان ردته
-
تنقض وضوءه بحث فقط ولا يمكن ان يقال الان في المرتد ان اننا نلزمه بالغسل المرض مره اخرى لا وابي
-
ثوره المنذر وقال ابو بكر يستحب الغسل ابو بكر الخلال اذا اطلق هنا الخلال وليس
-
بواجب الا ان يكون وجدت منه جنابه زمن كفره فعليه الغسل اذا اسلم سواء كان قد
-
اغتسل في زمن كفره او لم يغتسل وهذا مذهب الشافعي ولم يوجب عليه ابو حنيفه الغسل
-
بحال لان العدل الكثير والجم الغفير اسلموا فلو كان كل من اسلم بغسل لنقل نقلا
-
متواترا وظاهرا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال ادعهم
-
الى شهاده لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله فانهم اطاعوا لذلك فاعلوا من عليهم
-
صدقه ان تؤخذوا من اغنيائهم فتردوا على فقرائهم ولو كان الغسل واجبا لامرهم به لانه اول واجبات الاسلام ولنا ما روى قيس
-
بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد الاسلام فامرني ان اغتسل
-
بوسع رواه ابو داوود والنسائي وحديث معاذ لم يذكر فيه الوضوء نولد على ابي حنيفه
-
الوضوء نقول لم يذكر اذا هو الصلاه مقصد الصلاه بشروطها ومن شروطها الطهاره وامره يقتضي الوجوب وما ذكره من قله النقل
-
فلا يصح ممن اوجب الغسل على من اسلم بعد الجناب في شركه فان الظاهر ان البالغ لا
-
يسلم منها ثم ان الخبر اذا صح كان حجه من غير اعتبار شرط اخر على انه قد روي ان سعد
-
بن معاذ واسيد بن حضير حين اراد الاسلام سال مصعب بن عمير كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الامر قال
-
نغتسل ونشهد شهاده الحق خبر ما وجدته ولكن ان شاء الله يوجد وهذا يدل على انه كان مستفيضا ولان الكافر
-
لا يسلم غالبا من جنابته الحق ونجاز تصيبه وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه اذا اغتسل
-
فاقيمت المظنه ذلك مقام الحقيقه كما اقيم النوم مقام الحدث والتقاء الختانين مقام الانسان فصل اجنب الكافر ثم اسلم فصل فان
-
اجنب الكافر ثم اسلم لم يلزمه غسل الجنابه سواء اغت اتسل في كفره او لم يتسل وهذا
-
قول من اوجب الغسل يعني غسل الاسلام يكفيه ما يجب غسل ثاني وقول ابي حنيفه وقال
-
الشافعي عليه الغسل في الحالين يعني يغتسل غسل لاسلامه وغسل لجنابته وهذا اختيار ابي بكر لان عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل
-
كالصبا والجنون واغتساله في كفره لا يرفع حدثه لانه احد الحدثين فلم يرتفع في حال
-
كفره كالحدث الاصغر وحك عن ابي حنيفه واحد وجه لاصحاب الشافعي انه يرفع حدثه لانه
-
اصح نيه من الصبي يعني الان مثلا انسان نعده كافرا كالاسماعيلي او الرافضي ويغتسل غسله صحيح ام لا عند الصحيح لان الطهاره
-
عباده محضه فلم تصح من كافر فص كالصلاه ولنا انه لا يجب وانه لم ينقل عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه امر احدا بغسل الجناب مع كثره من اسلم من الرجال والنساء
-
البالغ المتزوجين ولان المظنه اقيمت مقام حقيقه الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر المشقه استدلالاته هنا تنق استدلالاته
-
هناك الا ان يقال ان الغسل من الكفر يزيل الجنابه وان لم ينويها فصل استحباب الاغتسال بماء والسدر فصل
-
ويستحب ان يغتسل المسلم بماء وسدر كما في حديث غيس قيس ويستحب ازاله شعره لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم امر رجلا فقال احلق وقال الاخر القي عنك شعر الكفر واختتمت رواه ابو
-
داوود واقل احوال الامرستحباب مساله الطهر من الحيض والنفاس مساله والطهر من الحيض والنفاس هذا وجب الغسل
-
قال ابن عقيل هذا تجوز فان الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس لانه هو الحدث وانقطاعه شرط وجوب الغسل
-
وصحته الغسل وصحته فسماه موجبا وهذا كقولهم انقطاع دم الاستحاظه مبطل للصلاه والمبطل انما هو الحدث الخارج
-
لكن عفي عنه للضروره فاذا انقطع الدم زالت الضروره فظهر حكم الحدث حينئذ واضيف الحكم
-
الى انقطاع لظهوره عنده يريد ان ان سبب الغسل دم الحيض ودم النفاس لكن هي
-
لا تستطيع ان تغتسل ما دامت تحيض حتى ينقطع فتطهرها ولا خلاف وجوب الغسل بالحيض
-
والنفاس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في احاديث كثيره قال
-
لفاطمه بنت ابي حبيش دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه وامر به في حديث ام سلمه
-
وحديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده رواه ابو داوود وامر به في حديث ام حبيبه
-
وسهل بن سهيل وحمله بن جحش وغيرهن وقد قيل في قوله تعالى في قوله في قول الله تعالى
-
فاذا تطهرن فاتوهن يعني اذا اغتسن منع الزوجه وطاها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها والنفاس كالحيض فان دم النفاس هو دم
-
حيط هذا عاد بالقياس وانما كان الحمل ينصرف الى غذاء الولد فحين خرج الولد خرج
-
الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا فصل الولاده اذا عريت عن دم فصل فاما الولاده اذا عريت عن دم فلا يجب فيها
-
الغسل في ظاهر كلام الخرقي وقال غيره فيها وجهان احدهما يجب الغسل لانه مظن النفاس الموجب
-
فقامت مقامه في الايجاب كالتقاء الختان ولانها تستبر بها الرحم اشبهت الحيض والاصحاب الشافعي وجهان كالوجهين والاول
-
صحيح فان الوجوب بالشرع لم يرد بالغسل ها هنا ولا هو في معنى المنصوص فانه ليس بدم
-
ولا مني وانما ورد الشرع بالايجاب بهذين الشيين يعني الدم والمني وقولهم انهم مظنه قلنا المضان انما يعلم جعله مظنه بنص او
-
اجماع ولا نص في هذا ولا اجماع والقياس الاخر مجرد طرد لا معنى تحته طرد يقولون
-
يعني كل ما خرج من الفرج في كذا فهو يوجب الغسل ثم اختلف في اكثر الاحكام فليس تشبيهه به
-
في هذا الحكم اولى من مخالفته في سار الاحكام نعم لان احكام الولد تختلف عن احكام الدم
-
والمي فصل اذا كان على الحائض جنابه اذا كان على الحائض جنابه فليس عليها ان
-
تغتسل حتى ينقطع حيضها نص عليه احمد ليس واجبا لكن يستحب فيه اثر عن انس ذكرناه في مسند الدار وهو
-
قول اسحاق وذلك لان الغسل لا يفيد شيئا من الاحكام فان اغتسلت الجناب في زمن حيضها
-
صح غسلها وزال حكم الجنابه نص عليه احمد قال وتزول الجنابه والحيض لا يزول حتى
-
ينقطع الدم ولا اعلم احدا قال لا تغتسل الا عطاء فانه قال الحيض اكبر قال ثم نزل
-
عن ذلك وقال تغتسل وهذا لان الحدثين لا يمنع ارتفاعه ارتفاع الاخر لا يمنع لان
-
احد الحدثين لا يمنع ارتفاع الاخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الاصخر فصل الغسل من غس من غسل الميت فصل ولا يجب
-
الغسل من غسل الميت وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشه قالوا بالوضوءهم فقط ابن عباس
-
وبن عمر وعائشه والحسن والنخائي والشافعي واسحاق وابو ثور منذر واصحاب الراي وعن علي بن وابي هريره انهما قال من غسل ميتا
-
فليغتسل وبه قال سعيد بنسيب سيرين والزهري واختاره اسحاق الجثجاني من الاصحاب هذا لما ارى
-
ارى لا ابو اسحاق الجاني هذا حنفي نعم لما روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضا قال الترمذي هذا حديث حسن
-
طبعا وهذا الحديث لا يصح وذكر اصحابنا روايه اخرى عن احمد في وجوب الغسل على من
-
غسل الميت الكافر خاصه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يغتسل لما غسل اباه
-
شوف هذا التكفير لابو طالب ولنا حديث صفوان بن عسال وحاط الراسي هي المرادي صفوان عس المرادي الري ما كان ما كانت
-
بلاد اسلام في ذلك الوقت حتى يكون منها الصحابه صفوان عسان المرادي قال امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا
-
ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليهن الا من جنابه ولانه غسل ادمي فلم يجب الغسل كغسل
-
حي وحديثهم موقوف عن ابي هريره قاله الامام احمد وخالفه ابن عمر وعنه عنه اثر
-
عن ابي هريره ايضا انه قال اقله الطهر اقله الوضوء وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت
-
ولذلك لا يعمل به لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله طيب من حمله فليتوضاهم
-
لا يقولون به فانتم نصف الحديث ما قلتم به وقد ذكر لعائشه قول ابي هريره من حمله
-
فيتوضا وقال وهل وقال وقالت قالت وهل هي الا اعواد حملها ذكرها الاثر باسناده ولا
-
نعلم احدا قال به في وضوء من حمله واما حديث علي فقال ابو اسحاق الجزاني ليس فيه
-
انه غسل ابا طالب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوارهي ولا تحدثني
-
ولا تحدثني شيئا ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني قال فاتيته فاخبرته فامرني فاغتسلت وقد قيل يجب الغسل من غسل الكافر الحي ولا
-
نعلم لقاء لهذا القول حجه توجبه واهل العلم على خلافه لنجاسه الكافر فانت لو غسلته وهو حي فانه
-
وهذا على قول الظاهريه فص فصل لا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه ولا يجب الغسل على المجنون المغمى
-
عليه اذا فاق من غير احتلام ولا اعلم في هذا خلافا قال المنذر ثبت ان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء واجمعوا على انه لا يجب ولانه زوال عقل في
-
نفسه ليس موجب الغسل شانشان انه وجوب الانسان مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك فان تيقن منهما الانزال فعليهما
-
الغسل لانه يكون من احترام فيدخل في جمله الموجبات ويستحب الغسل من جميع ما نفينا
-
وجوب الغسل منه يعني غسل الميت يستحب لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله
-
عليه وسلم والخروج من الخلاف مساله الحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا ايديهم في الماء مساله الحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا
-
ايديهم في الماء فهو طاهر لانه ليس نجسي وهذا الماء القليل لا الماء الجاري ولا
-
الماء الكثير الماء الجار والماء الكثير ما في نقاش نتكلم عن الماء القليل الذي عندنا في المذهب انه ينجس بملاقات النجاسه
-
وقلنا ان ان كلام ابن تيميه مشهو يخالفهم قال اما طهاره الماء فلا اشكال فيه الا ان
-
يكون على ايديهم نجاسه فان اجسامهم طاهره وهذه الاحداث لا تقتضي تنجيس قالوا المنذر اجمع عوام اهل العلم ان عرق
-
الجنب الجنب طاهر ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشه وغيره من الفقهاء وقالت عائشه عرق الحائض
-
طاهر وكل ذلك قول مالك والشافي واصحاب الري ولا يحفظ عن غيرهم خلافه وقد روي عن
-
ابي وقد روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه
-
وهو جنب فقال فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقلت فقال اين كنت يا ابا هريره قال يا
-
رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن
-
لا ينجس متفق عليه وروي ان ابا هريره وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه بعض
-
نسائه قدم اليه بعض نسائه قصعه ليتوضا منها فقالت امراه اني غمست يدي فيها وانا جنب فقال الماء لا يجنب وقال
-
لعائشه الخمره من المسجد فقالت عائشه النحاظ قال ان حيظتك ليست في يدك ليست في
-
يدك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يس يشرب من سور عائشه حائض ويضع موضع فاه
-
وتتعرق العرق وهي حائض فياخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفاه على موضع فيها وكانت تغسل راس رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم وهي حائض وتوضا النبي صلى الله عليه وسلم من مزاد مشركه وبطبيعه الحال المزاد
-
اصاب شيء من جسد هذه مشركه متفق عليه وتوضا عمر من جره نصرانيه واجاب النبي صلى
-
الله عليه وسلم يهوديا دعاه الى خبز واهاله سنخه لان الكفر معنى في قلبه فلا
-
يؤثر في نجاسه ظاهره ما في القلب والاصل والطهاره طيب الم نقل في الملابس ان ملابسهم التي تلي بدنهم
-
ها لا تلبس هذه لانها تباشر النجاسه لانهم لا يستجمرون ولا يستنجون ويتخرج التفريق بالكتاب الذي لا ياكل الميته والخنزير
-
وبين غيرهم من ياكل الميته والخنزير ومن لا تحل ذبيحتهم فان هؤلاء دائم النجاسه ثلاثهم وافواههم وايديهم ومن لا تحل
-
ذبائحهم كما فرقنا في انيتهم وثيابهم هذا اراد اخر مساله معنا اليوم فضل فصل الحائض
-
والكافر اذا غمس ايديهما في الماء فصل اما طهوريه الماء فان الحائض والكافر لا يؤثر
-
غمسهما غمسهما ايديهم في الماء شيئا لان حدثهما لا يرتفع واما الجنب فان لم ينوي
-
بغمث يده في الماء رفع الحدث فهو باق على طهوريته لان هذا كله مبني على النقاش في
-
الماء المستعمل بد لي الحديث المراه التي غمست يدها في الماء وقالت غمست يدي في الماء وانا جنب فقال
-
النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا جنب ولان الحدث لا يرتفع من غير نيه فاشبه غمس
-
الحائض وان نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل فيه للجنابه وقال بعض اصحابنا اذا
-
نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء يغترف بها صار الماء مستعملا والصحيح ان شاء
-
الله انه الاغتراف لم يصل مستعملا لان قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ
-
اذا اغتسل من الاناء بعد غسل وجهه واذا انقطع حيض المراه ولم تغتسل فهي كالجنب
-
يعني اذا وضعهت يدها في الماء بنيه التطهر صار مستعملا فيما ذكرنا من التفصيل واذا
-
نوت الغرف لا ما يص وقد اختلف عن احمد في هذا فقال في موضع الجنب والحائض يغمس يده
-
في الاناء قال اذا كان نظيفين فلا باس وقال في موضع اخر كنت ارى لا لا به باسا
-
كنت لا ارى به باسا ثم حدثت عن شعبه عن محارب دثار عن ابن عمر وكاني تهيته في خبر
-
عن ابن عمر ان الجنب اذا ا اغتسل اذا اخذ من الماء ا اذا غرف من الماء فالباقي يصير
-
جنبا وهذا ايش؟ هذا محموله على الماء الراكد الذي دون القلتين لان القلتان فما زاد لا يحمل الخمس
-
فاحمد هنا ا نعم وهذا غير الماء الجاري وسئل وقد يحمل خبر ابن عمر على انه اراد فيه نعم فادخل يده
-
ينظر حره من برده وسئل عن جنب وضع له ماء فادخل يده ويرى حره من برده قال ان كان اصبعا فارجو انه
-
لا باس وان كان اليدو اجمع فكاني اكرهه وسئل الرجل يدخل الحمام وليس معه احد ولا
-
ما يصب به على يده اتراه ان ياخذه بفمه قال لا يده وفمه واحد يعني ياخذ بيده وفمه
-
ويصب على نفسه وقياس المذهب ما ذكرناه وكلام احمد محمول على الكراهه المجرده لما فيه من الخلاف وقال ابو يوسف ان ادخل
-
الجنب يده في الماء لم يفسد وان ادخل رجله فسد كيف لان الجنب وعفي عن عن يده
-
لموضع الحاجه لان الجنب وكره النخع الوضوء بسئر الحائض وقال جابر بن زيد لا يتوضا به
-
للصلاه واكثره العلم لا يرون بسؤرها باسا منهم الحسن ومجاهد والزهري ومالك والاوزاعي والشافعي والاوزاعي والثوري
-
والشافعي وابو عبيد وقد دللنا على طهاره الجنب والحائض والتفريق بين اليد والرجل لا يصح لانه استويا فيما اذا اصابتهم
-
النجاسه فاستويا في الجنابه ويحتمل ان نقول به لان اليد يراد بها الاغتراف وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا وهذا لا
-
يوجد في الرجل لانه لا يغترف بها ومن الناس من يغترف الحادي ولانه لا يغت فكان
-
غمسها بعد اراه الغسل استعمال للماء والله اعلم وطبعا مذهب شيخ الاسلام في المال المستعمل خلاف هذا كله وهو روايه في
-
المذهب هنا وصلنا 300 مساله الحمد لله والان ترى اكثر من نصف الطهاره ذهب والحمد Ah.