تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - (12)

13 مايو 2026 45 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الثاني عشر من مجالس الطهاره من المغني

  2. فصل تيقن الطهاره والحدث معا ولم يعلم الاخره منهما فصل اذا تيقن الطهاره والحدث معا ولم يعلم الاخر مثلهم منهما مثل من

  3. تيقن انه كان في وقت الظهر متطهرا مره ومحدثا ضره ولا يعلم ايهما كان بعد صاحبه

  4. فانه يرجع الى حاله قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر فان كان محدثا فهو الان متطهر

  5. لانه متيقن انه انتقل عن هذا الحدث الى الطهاره ولم يتيقن زوالها والحدث المتيقن بعد المتيقن بعد الزوال يحتمل ان يكون قبل

  6. الطهاره ويحتمل ان يكون بعدها فوجوده بعدها مشكوك فلا يسول عن طهاره متيقنه بشك كما لو شهدت كما لو شهدت بينه لرجل انه

  7. وفى زيدا حقه وهو 100 فاقام المشهود عليه بينه باقرار خصمه له ب 100 ولم يثبت له

  8. بها حق الاحتمال ان يكون قراره قبل الاستيفاء وان كان قبل الزوال متطهرا فهو الان محدث لما ذكرنا في الطرف الاخر

  9. دائما ترجح جانب الانتقال واما المثال الذي ذكره في البينات يعني انسان ا وفى الدين واقر ثم بعد ذلك جاء

  10. شخص وجاء ببينه ان عليه دينا اخر ولا ندري هل هذا الدين دين جديد ام هو الدين الذي

  11. يوفي فنعتبره الذي يوفي هذا القصد وقلنا ان هذه كلها في البينات ولانه فقيه ثقيل

  12. يستدل بامور في فقه الدعاوه والبينات في كتاب الدعاوه والبينات في كتاب القضاء في باب الدعاوه والبينات على الطهاره وهذان

  13. بابان ابعد ما يكون في الفقه هذا اول الفقه وهذا اخر الفقه فصل انه تيقن انه في

  14. وقت الظهر نقض طهارته وتوضا من حدث وشك في السابق منهما فصل وان تيقن انه وقت الظهر

  15. نقض طهارته وتوضى عن حدث وشك في السابق منهما فان كان قبل الزوال متطهرا فهو على

  16. الطهاره ولانه تيقن نقض تلك الطهاره ثم توضا اذ لا يمكن ان يتوضا عن حدث مع بقاء

  17. تلك الطهاره ونقض ونقض هذه الطهاره الثانيه مشكوك فيه فلا يزول على اليقين بالشك يعني هو قبل الظهر كان محدث محدثا ثم بعد

  18. الظهر عرف انه توضا واحدث ولكن لا يدري ايه هما اول الوضوء ام الحدث او نعم

  19. فلا يزول على اليقين بشك وان كان قبل الزوال محدثا فهو الان محدث لانه تيقن انه

  20. انتقل عنه الى الطهاره ثم نقضها والطهاره بعد نقضها مشكوك والله اعلم فهذا جميع او

  21. نواقض الطهاره ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامه اهل العلم الا انه قد حكي عن مجاهد

  22. والحكم وحماد حكم بن عتيبه وحماد بن ابي سليمان فقيها كوفيان في قص الشارع وتقريم

  23. الاظافر ونتف الابط الوضوء وقول الجمهور بخلافهم ولا نعلم لهم فيما يقولون حجه والله اعلم

  24. باب ما يوجب الغسل مساله الموجب للغسل خروج المني قال ابو محمد بن بر النحوي غسل الجنابه غس غسل

  25. الجنابه بفتح الغين وقال ابن السكيت الغسل الماء الذي يغتسل به والغسل ما الغسل الماء الغسل الذي الماء الذي يغتسل به

  26. والغسل ما غسل به الراس او لعلهما النسخه عندي غير مضبوطه فلعلي عكست مساله قال ابو القاسم والموجب للغسل خروج المني

  27. الالف واللام هنا الاستغراق ومعناه ان جميع موجبات الغسل هذه السته اولها خروج المني وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند

  28. اشتداد الشهوه ومني المراه رقيق اصفر وهو يعقبه فتور وكونه وتعقيب الفتور هو المانع القوي بينه وبين

  29. المذي الفاصل القوي بينه وبين المذي وروى مسلم باسناده ان ام سليم حدثت انها سالت

  30. نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول

  31. الله صلى الله عليه وسلم اذا رات المراه ذلك فلتغتسل فقالت ام سليم واستحيت من ذ

  32. واستحييت من ذلك وهل يكون ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون

  33. الشبه ما رجل غليظ كنا يتزوجنا الصغيرات ولا يعرفن شيئا من هذا يعني ممكن ما يكون

  34. ما مر عليه احتلام اصلا وماء المراه رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون الشبه وفي

  35. لفظ انها قاتله على المراه غسل اذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

  36. اذا رات الماء فخروج المني الدافق بشهوه يوجب الغسل من الرجل والمراه في يقضه او

  37. نوم وهو قول عامه الفقهاء قال الترمذي ولا نعلم فيه خلافا فصل خرج شبيه المني لمرض او برد لا عن

  38. شهوه فصل فان خرج شبيه المني لمرض او برد لا عن شهوه يعني شيء ابيض ولكن من غير

  39. شهوه ويشبه المني فلا غسل فيه وهذا قول ابي حنيفه ومالك وقال الشافعي يجب به الغسل لان هل خبر

  40. الماء من الماء فهذا ماء ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه الصلاه والسلام اذا رات الماء وقوله الماء من الماء ولانه خ مني

  41. خارج فاوجب الغسل كما لو خرج حال الاغماء ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف

  42. المنيه الموجب بالغسل بكونه ابيض ابيض غليظا وقال لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل رواه ابو داوود والاثرم اذا رايت فضخ

  43. الماء فاغتسل والفضخ خروجه على وجه الشده وقال ابراهيم خروجه بالعجله وقوله اذا رات الماء يعني الاحتلام وانما يخرج الاحترام

  44. بالشهوه والحديث الاخر منسوخ هو منسوخ بعض معناه الماء من الماء انما الماء من الماء المنسوخ الحصر

  45. لاننا سياتي انه اذا جامع ولم يخرج ماء ف فالغسل عليه واجب غير انه الماء من الماء

  46. نعم وان لم يكن هناك جماع وخرج ج الماء فيبقى الحديث موجودا لا باس وعلى هذا يجوز

  47. ان يمنع كونه منيا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنيه بصفه غير موجوده في

  48. هذا اذا نزاع اهل العلم هل هذا مني ام لا هل المني لابد ان يكون مع الشهوه ام لا او

  49. لا يكون هكذا اذا كان مثل مني وله رائحه كما يقول بعض الفقهاء له رائحه كرائحه الطلع

  50. هذا الذي يتنزل عليه النساء اما المذي فهو شيء اخر المذي شيء اخر لا يخرج بالفضخ هذا

  51. ولا يخرج بالاندفاع وليس له رائحه الطلع و فصل احس بانتقال المني عند الشهوه فامسك

  52. ذكره فلم يخرج يعني خلاص المني كان سيخرج وانت اوقفته هذا هو الانتقال الانتقال ليس اي انتصاب في الذكر

  53. ها فصل فان حسب بانتقال المن عند الشهوه فامسك ذكره فلم يخرج فلم يخرج فلا وسل

  54. عليه في ظاهر قول الخرق وهذه احدى الروايتين عن احمد وهناك روايه اخرى وهي صارت المعتمد لاحقا ان فيه الغسل

  55. واحد الروايتين عن احمد وقول اكثر الفقهاء والمشهور عن احمد وجوب الغسل وانكر ان يكون الماء يرجع واحب ان يغتسل قال لا هو

  56. الماء لا يرجع اذا خلاص كان في طريقه الى الخروج انت تعرف الانسان يف ولم يذكر

  57. القاضي في وجوب الغسل خلافا يعني اصلا القاضي ما يعتبر روايه اخرى قال لان الجنابه تباعد الماء عن محله وقد وجد

  58. فتكون الجنابه موجوده فيجب الغسل بها ولان الغسل تراعى فيه الشهوه وقد حصلت بانتقاله فاشبه ما له ظهر ولنا ان النبي

  59. صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤيه والفضخ فقال اذا رات وهذا ما راى

  60. واذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه وما ذكره من الاشتقاق لا يصح لانه

  61. لا يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه او لمجانبته الصلاه او

  62. المسجد وغيرها مما منع منه ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزم وجود التسميه من غير

  63. خروج فان الاشتقاق لا يلزم منه الاضطراد ومراعاه الشهوه للحكم لا يلزم منه استقلالها به فان احد وصفي العله وشرط

  64. الحكم مراعاه هي عله مركبه لابد من شهوه وخروج وج الشهوه بدون خروج لا وجد خروج

  65. بدون شهوه لا ها ولا يستغل بالحكم ثم يبطل بلمس النساء لمس النساء شهوه ما يجب الغسل

  66. وياتي بمذي وبما ان وبما اذا وجدت الشهوه ها هنا من غير انتقال فان الشهوه لا تستغل بالحكم مع

  67. مراعاتها وكلام احمد ها هنا انما يدل عن ان الماء اذا انتقل لزم منه الخروج

  68. وانما يتاخر ولذلك يتاخر الغسل الى حين خروجه فعلى هذا اذا خرج المني بعد ذلك

  69. لزمه الغسل هو سيخرج سيخرج لوحده حتى لو منعتها سيخرج اذا خرج لزم الغسل ولا تقول

  70. بدون شهوه لانه تابع للشهوه السابقه سواء اغتسل قبل خروجه ولم يغتسل لانه مني خرج بسبب الشهوه فعجب الغسل كما لو خرج

  71. حال انتقاله وقد قال احمد رحمه الله فالرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني

  72. قال عليه الغسل وسئل عن الرجل في المنام راى انه يجامع فاستيقظ فلم يجي شيئا فلما

  73. مشى خرج منه المني قال يغتسل وقال القاضي في الذي احس بانتقال المني فامسك ذكره

  74. فاغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنه شهوه بعد البول فلا غسل عليه روايه واحده

  75. كيف لانه اغتسل خلاص ولان الانتقال من مساله الخروج فهذا الذي خرج مني بغير شهوه

  76. وان ك اي لكن هذا ايش بعد البول وان كان قبل البول فعلى روايتين ولانه بعد

  77. البول غير المنقل خرج بغير شهوه فاش اشبه الخارج لمرض وان كان قبله فهو ذلك المني

  78. الذي انتقل يعني قبل البول وجه ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل عند

  79. رؤيه الماء وفضخه وقد وجد ونص احمد على وجوب الغسل على المجامع الذي يرى الماء

  80. بعد غسله وهذا مثله وقد دللنا على ان من احس بانتقال المني ولم يخرج ولم يخرج لا

  81. غسل عليه ويلزم من ذلك وجوب الغسل عليه بظهوره لا يفضي الى نفي الوجوب عنه

  82. بالكليه بعد انتقال المني لشهوه وخروجه فصل احتلم او جامع فامنى ثم خرج ثم اغتسل

  83. ثم خرج منه مني فاما من احتلم او جامع فامنى خلاص خرج المني ثم اغتسل ثم خرج منه

  84. مني فالمشهور عن احمد انه لا غسل عليه قال الخلال تواترت الروايات عن ابي عبد الله

  85. انه ليس عليه الا الوضوء بال او لم يبل لان خلاص اغت فعل هذا استقر قوله وروي ذلك عن علي وابن

  86. عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري واسحاق وقال سعيد بن جبير لا غسل عليه الا

  87. من شهوه وفيه روايه ثانيه ان خرج بعد البول فلا غسل فيه وان خرج قبله اغتسل لان

  88. قبله يكون مني تابع للمني الاصل وهذا قول الاوزاع وابي حنيفه ونقل ذلك عن الحسن لانه ماء

  89. خرج بالدفق والشهوه فاوجب الغسول وبعد البول خرج بغير دفق ولا شهوه ولا نعلم انه

  90. بقيته الاولى لانه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول وقال القاضي وفيه روايه ثالثه

  91. عليه الغسل بكل حاله هو مذهب الشافعي مذهب الشافعي اشد المذهب في هذا ومع ذلك دائم

  92. الكلام انه احمد هو المتشدد وانظر الى مذهب احمد الذي تواتر عنه كما يقول خلا هو

  93. اهون المذاهب خرج منك مني لكن بعد الغسل وبعد ما خرج منك مني اولي ثم اغتسل ثم خرج

  94. فاحمد يقول لا شيء لك روايه اخرى اللي هو قول ابي حنيفه والاوزاعي انه اذا بعد

  95. البول لا شيء عليه قبل البول عليه غسل الشافعي مطلقا عليه غسل رحمه الله عليه فمذهب الشافعي شديد رضوان

  96. الله عليه وذلك لا باس لكن على مساله ايش الحنابله المتشددين لان الاعتبار بخروجه كثار الاحداث وفي

  97. موضع اخر قال لا غسل عليه روايه واحده لانه جنابه فلم يجب به غسلان كما لو خرج

  98. دفعه واحده والصحيح انه يجب الغسل شوفوا ابن قدام الان رجح القول الشديد وماالروايه الثالثه ولمذهب الشافعي

  99. لانه لان الخروج اصلح موجب الغسل وما ذكره يبطل بما اذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم

  100. انزل فان احمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالانثال مع وجوبه مع وجوبه بالتقاء

  101. الختانين نعم وفي الواقع الروايه التي تفرق بين قبل البول وبعد البول لها وجهه فصل راى انه قد

  102. احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه فصل اذا راى انه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل

  103. عليه قال ابن المنذر اجمع دائما اذا شفت ابن المنذر وشفت اجمع ترتاح خلاص اجمع هذا

  104. اجمع على هذا كل من نحفظ عنه العلم لكن ان مشى فخرج منه المني او خرج بعد استيقاظه

  105. فعليه الغسل نص عليه احمد لان الظاهر انه كان انتقل وتخلف خروجه الى ما بعد

  106. الاستيقاظ وان انتبه فراى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا ايضا الماء من الماء

  107. وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان به قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن

  108. ومجاهد وقتاده ومالك والشافعي واسحاق لان الظاهره انه ان خروجه كان الاحتلام النسي نسيه وروي عن عمر انه صلى الفجر

  109. بالمسلمين ثم خرج الى الجرف فراى في ثوبه احتلاما فقال ما اراني الا قد احتلمت

  110. فاغتسل وغسل ثوبه وصلى وروي نحوه عن عثمان وروت عائشه رضي الله روت عائشه قالت سئل

  111. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن

  112. الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه رواه ابو داوود وبن ماج وهذا

  113. لا يصح هذا لا يصح عبد الله العمر عمري ضعيف عبد الله العمري ضعيف

  114. نعم وروت ام سلمه ام سليم قالت يا رسول الله هل المراه غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا

  115. رات الماء متفق عليه وهذا هو الحجه وهذا يدل على انه لا غسل عليها الا ان ترى

  116. الماء هذا مفهوم المخالفه هذا مفهوم المخالفه فصل انتبه من النوم فوجد بللا يعلم هل هو

  117. مني او غيره فصل اذا انتبه من النوم فوجد بلا لا يعلم هل هو مني او غيره قال احمد

  118. اذا وجد بله بله اغتسل الا ان يكون به ابرده او لاعب اهله فانه ربما اخرج منه

  119. المذي فارج انه لا يكون به باس وكذلك اذا انتشر من اول الليل بتذكر او

  120. رؤيه انتشر يعني انتصب ذكر الانتشار يعني الانتصاب اللي نسميه اليوم الانتصاب نعم لا غسل

  121. عليه وهو قول الحسن لانه مشكوك فيه يحتمل ان يكون مذي مذي مذي وقد وجد سببه فلا

  122. يوجب الغسل مع الشك سر المساله انه المني ا انه المذي اذا وجد في كثير من الحيان لا ياتي المذي المني

  123. و والمني ياتي هكذا فجاه تنام فجاه ياتي اما اذا كان فيه شهوه قريبه وفيه ملاعبه

  124. فيه كذا فهو يخرج ماذي وان لم يجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشه لان الظاهر

  125. انه احتلام وقد توقف احمد في هذه المساله في مواضع وقال مجاهد وقتاده لا غسل عليه

  126. حتى يوقن الدافق قال قتاده يشمه وهذا هو القياس لان اليقين بقاء الطهاره يشمه فنوجد راحه المني وهو يعرفها فهو فلا يز

  127. بالشك والاولى الاغتسال لموافقه الخبر وازاله الشك ايش موافقه الخبر؟ قال اذا رات الماء وهذا

  128. ماء رؤي لكن ما ندري ما هو فصل من راى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام

  129. مما لا ينام فيه غيره فصل فان راى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه

  130. الغسل لان عمر وعث عمر وعثمان اغتسلا حين راياه في ثوبهما ولانه لا يحتمل الا ان يكون منه

  131. ويعيد الصلاه من احدث من نومه النام الا ان يرى اماره تدل على انه قبلها فيعيد

  132. من ادنى نومه يحتمل انه منها وان كان الرائي له غلاما يمكن وجود المني كبن 12

  133. سنه فهو كالرجل لانه وجد دليله وهو محتمل الوجود وان كان اقل فلا غسل عليه لانه يحتمل

  134. فيتعين حمله على انه من غيره فاما ان وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو غيره ممن

  135. يحتلم فلا غسل على واحد منهما لان كل واحد منهما بالنظر اليه مفردا يحتمل الا يكون

  136. منه فوجوب الغسل عليه مشكوك وليس لاحدهما ان ان يؤثم الصاحبه لان احدهما جنب يقين

  137. لان احدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهما كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح يظن انه من

  138. صاحبه ولا يدري من ايهما هي من ايهما هي وهذا بعيد الوقوع لكن فصل وطئ امراته دون

  139. الفرج فدب ماؤه الى فرجها ثم خرج فصل اذا وطئ امراته دون الفرج فدب ماءه الى فرجها ثم خرج او

  140. وطئها في الفرج فاغتسلت فخرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها وبهذا قال قتاده

  141. والاوزاعي واسحاق وقال الحسن تغتسل لانه مني خرج فاشبه مائها والاول ا اولى لانه ليس منيها فاشبه غير المني

  142. فما يجب عليها الغسل اي الغسل يجب عليها اذا جامعت واذا خرج منها الماء ما اراهيم

  143. فاصل التقاء الختانين والتقاء الختانين يعني تغييب الحشفه في الفرج الرجل اذا غيب حشفته في فرج امراته فان هذا هو الموجب

  144. الغسل سواء كان مختنين او لا سواء كان اصاب موضع الختان منه او موضع ختان منها

  145. او لم يصبه ولو مثل ختان الختان من غير ايجاب فلا يجب الغسل بالاتفاق من غير ايلاج واتفق الفقهاء على وجوب

  146. الغسل في هذه المساله الا ما حكي عن داوود انه قال لا يجب لقوله عليه الصلاه والسلام

  147. الماء من الماء وكان جماعه من الصحابه يقولون لا غسل على من جامع فاكسل يعني لم ينسل نعم هذا

  148. حديث ماء من الماء ثم نسخ وتحاكموا لعائشه وعائشه اخبرتهم بحديث اذا التقتان نعم وراوا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه

  149. وسلم وكانت رخصه رخص رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر بالغسل قال سهل

  150. بن سعد حدثنا ابي بن كعب ان الماء من الماء كانت رخصه ارخص فيها النبي صلى الله

  151. عليه وسلم ثم نهى عنها متفق عليه ورواه الامام احمد وابو داوود وبن ماجه والترمذي

  152. وقال حديث حسن صحيح وروي عن ابي موسى انه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين

  153. والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الماء الدافق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط وجب فقد وجب الغسل

  154. فقال ابو موسى فانا اشفيكم فقلبت فاستاذنت على عائشه فقلت يا امه او يا ام المؤمنين

  155. انه اريد انساك عن شيء وانا استحييك فقال لا تستحي ان تسالني عن شيء كنت سائلا عنه

  156. امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قال رسول الله صلى الله عليه

  157. وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ومس الختان الختام فقد وجب الغسل متفق عليه وفي حديث

  158. وحديث عن عمر انه قال من خالف في ذلك جعلته نكالا وهذا فيه الانكار في مسائل

  159. الخلاف وروي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعوبها الاربع

  160. وجهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل قال الازهي اراد بين شعبتي

  161. رجليها وشعبتي شفريها شعبتي رجليها وشعبتي شفريها نعم وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد والحمد لله

  162. فصل وجوب الغسل على كل واطئ وموطوء اذا كان من اهل الغسل قال ويجب الغسل على كل

  163. واطئ وموطوع ذكرناه وانثى اذا كان منث سواء كان الفرج قبلا او دبرا من كل ادم

  164. وبهيمه حيا او ويتا طائعا او مكرها نائما او يقضان وقال ابو حنيفه لا يجب الغسل بوطء

  165. الميته الميته والبهيمه لانه ليس مقصود ولانه ليس موصوص ولا في معنى موصوص ولا انهج في فرج فوجب فيه

  166. الغسل كوطئا الادميه في حياتها وطئا الادميه الميته داخل في عموم الاحاديث المرويه وما ذكروه ينتقد بوطئ العجوز والشوهاب

  167. يعني هذه العله علتهم ننقضها بهذا ناتيهم بمثال توجد فيه علتهم وهم يخالفون في الحكم هذا باب هذا باب

  168. قوادح العله في اصول الفقه هذا من امثلتين فصل اذا اولج بعض الحشفه او وطئ دون الفرج

  169. فصل وان اولج بعض الحشفه او وطئ دون الفرج او في السره ولم ينزل فلا غسل عليه لانه

  170. لم يوجب التقاء الختانين ولا في معناه وان انقطعت الحشفه فاولج الباقي من ذكره وكان

  171. بقدر الحشفه وجب الغسل وتعلقت باحكام الوطء من المهر وغيره وان كان اقل من ذلك

  172. لم يجب شيء لان الرجل اذا جامع المراه وجب المهر كاملا اذا لم يجامعها ا طبعا اذا لم

  173. يجامعها ما يشف كامل عجب النص فصل اوجا في قبر خنثى مشكل عاد ابحاث الخنثى المشكل دائما تصيب الراس

  174. والصداع وهي جميله حقيقه من ناحيه الفقه فصل فان اولج في قبل انثى مشكل خنثى مشكل او اول

  175. اولج الخنثى في ذكره في فرج او وطئ احدهما الاخر في قبله فلا غسل على واحد منهما

  176. لانه يحتمل ان تكون خلقه زائده فان انزل الواطي او انزلطوء من قبله فعلى من انزل

  177. الوصل ويجب لمن انزل من ذكره حكم الرجال ولمن من انزل من قبله حكم النساء لان الله

  178. تعالى اجرى العاده بذلك في حق الرجال والنساء هذا المشكل لانه اذا بال فرجيه انت ذهب اشكاله انتهى

  179. وذكر القاضي في موضع انه لا يحكم له بالذكوريه بالانسان من ذكره ولا بالانوثيه بالحظ من فرجه ولا بالبلوغ ولانه امر خص

  180. الله باحد الصنفين فكان دليل عليه كالبول من ذكره من قبله ولانه انزل الماء الدافق

  181. للشهوه فوجب عليه غسل لقوله عليه الصلاه والسلام الماء من الماء ابو القياس على ما

  182. تثبت له الذكوريه او الانوثيه نعم فصل اذا كان الواطئ او الموطوء صغيرا فهل عليهم غسل فان كان الواطي او الموطوء

  183. صغيرا يعني دون البلوغ وهذا الان حكايه حال ليس دليل على الجواز وان حكايه حال

  184. كاتي البهيمه فقال احمد يجب عليهم الغسل قال واذا اتى على الصبيه هي سبع سنين

  185. ومثلها يوطا وجب عليها الغسل مثلها يوطا لضخامه في بدنها واحتمال واحد غلام يجامع مثله ولم يبلغ ويبلغ فجامع يكون عليهما

  186. الغسل وهذا يذ حتى في احد كتب الادب ذكروا ان غلام الصغيره بلغ فجاه وكان يلعب مع فتاه

  187. فهجم على هذه الفتاه ووقع عليها فذهبت وقالت للناس وقع علي فتاه طفله صغيره مات

  188. فارادوا ان يتاكدوا فراوا فراوه شو اسمه ليس كما يعني وجدوا ان ذكره لا يظهر فيه

  189. علامات البلوغ ايه فقالت لهم قلوا له ينفحه كما كان طفله ما تلفظ حتى الخاء ما تلفظها جيدا

  190. يعني ينفخه كما كان ففهموا انه فعلا كان انتشر ووقع عليها لان الطفله كيف تفهم هذه

  191. الامور ها قالتقولوا له ينفح كما كان ايه ف في مثل هذه القصه نعم قال نعم قيل نزل او لم ينزل قال نعم وترى

  192. قال ترى عائشه حين كان يطها النبي صلى الله عليه وسلم انت كنت تغتس وعائشه تسع

  193. سنين الحسن بن صالح يقول ذكر حديث عائشه يقول ادركت جده عندنا في الكوفه عمرها 21 عاما يعني هي تزوجت في

  194. نفس عائشه ثم ابنته تزوج في نفس عائشه فصارت جده وعمرها 21 سنه ويروى عنها اذا التقى الختانان وجب الغسل

  195. وحمل القاضي كلام احمد على الاستحباب وهو قول اصحاب الراي وبو ثور لان الصغيره لا

  196. يتعلق بها الماثم ولا هي من اهل التكليف ولا تجب عليه الصلاه التي يجب فيها

  197. الطهاره فاشبهت الحاظ ولا يصح حمل كلام احمد على الاستحباب لتصريحه بالوجوب وذمه قول اصحاب اهل الرا

  198. وقوله هو قول السوء على عادتها احمد في الهجوم على اهل الراي واحتج بفعل عائشه وروايتها الحديث العام

  199. في الصغير والكبير ولان الصغير اصلا يامر بالصلاه بالسبب ويضرب عليها العاشر ولانها اجابت بفعلها وفعل النبي صلى الله عليه

  200. وسلم بقوله فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا حاش تكون بلغت فتكون خارجه منه وليس معنى

  201. وجوب الغسل في الصغير التاثيم بتركه بالمعنى انه شرط لصحه الصلاه والطواف واباحه قراءه القران وكل هذه الامور تحصل

  202. والصغير حسناته تكتب يا اخوان باجماع اهل الحديث بخلاف ما يذكر في بعض كتب الاصول

  203. انهم يقولون التكليف متعلق بالبلوغ لا التكليف بمعنى التاثيم فقط اما الثواب فلا واللبث في

  204. المسجد وانما ياثم البالغ بتاخيره في موضع يتاخر واجب بتركه ولذلك لو اخرها في غير

  205. وقت الصلاه لم ياثم والصبي لا صلاه له فلم ياثم بالتاخير وبقي في حقه شرطا كما في حق

  206. الكبير واذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باغيا باقيا يعني انت الان لو تد تصلي

  207. نافله لا يجب عليك ان تغتس وما هي واجب في حقك لكن هذا شرطها كالحدث الاصغر ينقض

  208. الطهاره في حق الكبير والصغير والله اعلم ها فصل مساله الغسل للكافر اذا اسلم مساله

  209. واذا اسلم الكافر هل يجب عليها الغسل ام لا هذه مساله ضخمه سنقرا ما قيل فيها وجمته ان الكافر

  210. اذا اسلم وجب عليه الغسل سواء كان اصليا او مرتدا اغتسل قبل اسلامه او لم يغتسل وجد منه في

  211. زمن الكفر ما يوجب الغسل او لم يوجد وهذا مذهب مالك وث متقدم معنا ان ردته

  212. تنقض وضوءه بحث فقط ولا يمكن ان يقال الان في المرتد ان اننا نلزمه بالغسل المرض مره اخرى لا وابي

  213. ثوره المنذر وقال ابو بكر يستحب الغسل ابو بكر الخلال اذا اطلق هنا الخلال وليس

  214. بواجب الا ان يكون وجدت منه جنابه زمن كفره فعليه الغسل اذا اسلم سواء كان قد

  215. اغتسل في زمن كفره او لم يغتسل وهذا مذهب الشافعي ولم يوجب عليه ابو حنيفه الغسل

  216. بحال لان العدل الكثير والجم الغفير اسلموا فلو كان كل من اسلم بغسل لنقل نقلا

  217. متواترا وظاهرا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال ادعهم

  218. الى شهاده لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله فانهم اطاعوا لذلك فاعلوا من عليهم

  219. صدقه ان تؤخذوا من اغنيائهم فتردوا على فقرائهم ولو كان الغسل واجبا لامرهم به لانه اول واجبات الاسلام ولنا ما روى قيس

  220. بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد الاسلام فامرني ان اغتسل

  221. بوسع رواه ابو داوود والنسائي وحديث معاذ لم يذكر فيه الوضوء نولد على ابي حنيفه

  222. الوضوء نقول لم يذكر اذا هو الصلاه مقصد الصلاه بشروطها ومن شروطها الطهاره وامره يقتضي الوجوب وما ذكره من قله النقل

  223. فلا يصح ممن اوجب الغسل على من اسلم بعد الجناب في شركه فان الظاهر ان البالغ لا

  224. يسلم منها ثم ان الخبر اذا صح كان حجه من غير اعتبار شرط اخر على انه قد روي ان سعد

  225. بن معاذ واسيد بن حضير حين اراد الاسلام سال مصعب بن عمير كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الامر قال

  226. نغتسل ونشهد شهاده الحق خبر ما وجدته ولكن ان شاء الله يوجد وهذا يدل على انه كان مستفيضا ولان الكافر

  227. لا يسلم غالبا من جنابته الحق ونجاز تصيبه وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه اذا اغتسل

  228. فاقيمت المظنه ذلك مقام الحقيقه كما اقيم النوم مقام الحدث والتقاء الختانين مقام الانسان فصل اجنب الكافر ثم اسلم فصل فان

  229. اجنب الكافر ثم اسلم لم يلزمه غسل الجنابه سواء اغت اتسل في كفره او لم يتسل وهذا

  230. قول من اوجب الغسل يعني غسل الاسلام يكفيه ما يجب غسل ثاني وقول ابي حنيفه وقال

  231. الشافعي عليه الغسل في الحالين يعني يغتسل غسل لاسلامه وغسل لجنابته وهذا اختيار ابي بكر لان عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل

  232. كالصبا والجنون واغتساله في كفره لا يرفع حدثه لانه احد الحدثين فلم يرتفع في حال

  233. كفره كالحدث الاصغر وحك عن ابي حنيفه واحد وجه لاصحاب الشافعي انه يرفع حدثه لانه

  234. اصح نيه من الصبي يعني الان مثلا انسان نعده كافرا كالاسماعيلي او الرافضي ويغتسل غسله صحيح ام لا عند الصحيح لان الطهاره

  235. عباده محضه فلم تصح من كافر فص كالصلاه ولنا انه لا يجب وانه لم ينقل عن النبي

  236. صلى الله عليه وسلم انه امر احدا بغسل الجناب مع كثره من اسلم من الرجال والنساء

  237. البالغ المتزوجين ولان المظنه اقيمت مقام حقيقه الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر المشقه استدلالاته هنا تنق استدلالاته

  238. هناك الا ان يقال ان الغسل من الكفر يزيل الجنابه وان لم ينويها فصل استحباب الاغتسال بماء والسدر فصل

  239. ويستحب ان يغتسل المسلم بماء وسدر كما في حديث غيس قيس ويستحب ازاله شعره لان النبي صلى الله

  240. عليه وسلم امر رجلا فقال احلق وقال الاخر القي عنك شعر الكفر واختتمت رواه ابو

  241. داوود واقل احوال الامرستحباب مساله الطهر من الحيض والنفاس مساله والطهر من الحيض والنفاس هذا وجب الغسل

  242. قال ابن عقيل هذا تجوز فان الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس لانه هو الحدث وانقطاعه شرط وجوب الغسل

  243. وصحته الغسل وصحته فسماه موجبا وهذا كقولهم انقطاع دم الاستحاظه مبطل للصلاه والمبطل انما هو الحدث الخارج

  244. لكن عفي عنه للضروره فاذا انقطع الدم زالت الضروره فظهر حكم الحدث حينئذ واضيف الحكم

  245. الى انقطاع لظهوره عنده يريد ان ان سبب الغسل دم الحيض ودم النفاس لكن هي

  246. لا تستطيع ان تغتسل ما دامت تحيض حتى ينقطع فتطهرها ولا خلاف وجوب الغسل بالحيض

  247. والنفاس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في احاديث كثيره قال

  248. لفاطمه بنت ابي حبيش دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه وامر به في حديث ام سلمه

  249. وحديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده رواه ابو داوود وامر به في حديث ام حبيبه

  250. وسهل بن سهيل وحمله بن جحش وغيرهن وقد قيل في قوله تعالى في قوله في قول الله تعالى

  251. فاذا تطهرن فاتوهن يعني اذا اغتسن منع الزوجه وطاها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها والنفاس كالحيض فان دم النفاس هو دم

  252. حيط هذا عاد بالقياس وانما كان الحمل ينصرف الى غذاء الولد فحين خرج الولد خرج

  253. الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا فصل الولاده اذا عريت عن دم فصل فاما الولاده اذا عريت عن دم فلا يجب فيها

  254. الغسل في ظاهر كلام الخرقي وقال غيره فيها وجهان احدهما يجب الغسل لانه مظن النفاس الموجب

  255. فقامت مقامه في الايجاب كالتقاء الختان ولانها تستبر بها الرحم اشبهت الحيض والاصحاب الشافعي وجهان كالوجهين والاول

  256. صحيح فان الوجوب بالشرع لم يرد بالغسل ها هنا ولا هو في معنى المنصوص فانه ليس بدم

  257. ولا مني وانما ورد الشرع بالايجاب بهذين الشيين يعني الدم والمني وقولهم انهم مظنه قلنا المضان انما يعلم جعله مظنه بنص او

  258. اجماع ولا نص في هذا ولا اجماع والقياس الاخر مجرد طرد لا معنى تحته طرد يقولون

  259. يعني كل ما خرج من الفرج في كذا فهو يوجب الغسل ثم اختلف في اكثر الاحكام فليس تشبيهه به

  260. في هذا الحكم اولى من مخالفته في سار الاحكام نعم لان احكام الولد تختلف عن احكام الدم

  261. والمي فصل اذا كان على الحائض جنابه اذا كان على الحائض جنابه فليس عليها ان

  262. تغتسل حتى ينقطع حيضها نص عليه احمد ليس واجبا لكن يستحب فيه اثر عن انس ذكرناه في مسند الدار وهو

  263. قول اسحاق وذلك لان الغسل لا يفيد شيئا من الاحكام فان اغتسلت الجناب في زمن حيضها

  264. صح غسلها وزال حكم الجنابه نص عليه احمد قال وتزول الجنابه والحيض لا يزول حتى

  265. ينقطع الدم ولا اعلم احدا قال لا تغتسل الا عطاء فانه قال الحيض اكبر قال ثم نزل

  266. عن ذلك وقال تغتسل وهذا لان الحدثين لا يمنع ارتفاعه ارتفاع الاخر لا يمنع لان

  267. احد الحدثين لا يمنع ارتفاع الاخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الاصخر فصل الغسل من غس من غسل الميت فصل ولا يجب

  268. الغسل من غسل الميت وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشه قالوا بالوضوءهم فقط ابن عباس

  269. وبن عمر وعائشه والحسن والنخائي والشافعي واسحاق وابو ثور منذر واصحاب الراي وعن علي بن وابي هريره انهما قال من غسل ميتا

  270. فليغتسل وبه قال سعيد بنسيب سيرين والزهري واختاره اسحاق الجثجاني من الاصحاب هذا لما ارى

  271. ارى لا ابو اسحاق الجاني هذا حنفي نعم لما روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه

  272. وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضا قال الترمذي هذا حديث حسن

  273. طبعا وهذا الحديث لا يصح وذكر اصحابنا روايه اخرى عن احمد في وجوب الغسل على من

  274. غسل الميت الكافر خاصه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يغتسل لما غسل اباه

  275. شوف هذا التكفير لابو طالب ولنا حديث صفوان بن عسال وحاط الراسي هي المرادي صفوان عس المرادي الري ما كان ما كانت

  276. بلاد اسلام في ذلك الوقت حتى يكون منها الصحابه صفوان عسان المرادي قال امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا

  277. ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليهن الا من جنابه ولانه غسل ادمي فلم يجب الغسل كغسل

  278. حي وحديثهم موقوف عن ابي هريره قاله الامام احمد وخالفه ابن عمر وعنه عنه اثر

  279. عن ابي هريره ايضا انه قال اقله الطهر اقله الوضوء وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت

  280. ولذلك لا يعمل به لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله طيب من حمله فليتوضاهم

  281. لا يقولون به فانتم نصف الحديث ما قلتم به وقد ذكر لعائشه قول ابي هريره من حمله

  282. فيتوضا وقال وهل وقال وقالت قالت وهل هي الا اعواد حملها ذكرها الاثر باسناده ولا

  283. نعلم احدا قال به في وضوء من حمله واما حديث علي فقال ابو اسحاق الجزاني ليس فيه

  284. انه غسل ابا طالب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوارهي ولا تحدثني

  285. ولا تحدثني شيئا ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني قال فاتيته فاخبرته فامرني فاغتسلت وقد قيل يجب الغسل من غسل الكافر الحي ولا

  286. نعلم لقاء لهذا القول حجه توجبه واهل العلم على خلافه لنجاسه الكافر فانت لو غسلته وهو حي فانه

  287. وهذا على قول الظاهريه فص فصل لا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه ولا يجب الغسل على المجنون المغمى

  288. عليه اذا فاق من غير احتلام ولا اعلم في هذا خلافا قال المنذر ثبت ان رسول الله

  289. صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء واجمعوا على انه لا يجب ولانه زوال عقل في

  290. نفسه ليس موجب الغسل شانشان انه وجوب الانسان مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك فان تيقن منهما الانزال فعليهما

  291. الغسل لانه يكون من احترام فيدخل في جمله الموجبات ويستحب الغسل من جميع ما نفينا

  292. وجوب الغسل منه يعني غسل الميت يستحب لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله

  293. عليه وسلم والخروج من الخلاف مساله الحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا ايديهم في الماء مساله الحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا

  294. ايديهم في الماء فهو طاهر لانه ليس نجسي وهذا الماء القليل لا الماء الجاري ولا

  295. الماء الكثير الماء الجار والماء الكثير ما في نقاش نتكلم عن الماء القليل الذي عندنا في المذهب انه ينجس بملاقات النجاسه

  296. وقلنا ان ان كلام ابن تيميه مشهو يخالفهم قال اما طهاره الماء فلا اشكال فيه الا ان

  297. يكون على ايديهم نجاسه فان اجسامهم طاهره وهذه الاحداث لا تقتضي تنجيس قالوا المنذر اجمع عوام اهل العلم ان عرق

  298. الجنب الجنب طاهر ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشه وغيره من الفقهاء وقالت عائشه عرق الحائض

  299. طاهر وكل ذلك قول مالك والشافي واصحاب الري ولا يحفظ عن غيرهم خلافه وقد روي عن

  300. ابي وقد روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه

  301. وهو جنب فقال فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقلت فقال اين كنت يا ابا هريره قال يا

  302. رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن

  303. لا ينجس متفق عليه وروي ان ابا هريره وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه بعض

  304. نسائه قدم اليه بعض نسائه قصعه ليتوضا منها فقالت امراه اني غمست يدي فيها وانا جنب فقال الماء لا يجنب وقال

  305. لعائشه الخمره من المسجد فقالت عائشه النحاظ قال ان حيظتك ليست في يدك ليست في

  306. يدك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يس يشرب من سور عائشه حائض ويضع موضع فاه

  307. وتتعرق العرق وهي حائض فياخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفاه على موضع فيها وكانت تغسل راس رسول الله صلى الله عليه

  308. وسلم وهي حائض وتوضا النبي صلى الله عليه وسلم من مزاد مشركه وبطبيعه الحال المزاد

  309. اصاب شيء من جسد هذه مشركه متفق عليه وتوضا عمر من جره نصرانيه واجاب النبي صلى

  310. الله عليه وسلم يهوديا دعاه الى خبز واهاله سنخه لان الكفر معنى في قلبه فلا

  311. يؤثر في نجاسه ظاهره ما في القلب والاصل والطهاره طيب الم نقل في الملابس ان ملابسهم التي تلي بدنهم

  312. ها لا تلبس هذه لانها تباشر النجاسه لانهم لا يستجمرون ولا يستنجون ويتخرج التفريق بالكتاب الذي لا ياكل الميته والخنزير

  313. وبين غيرهم من ياكل الميته والخنزير ومن لا تحل ذبيحتهم فان هؤلاء دائم النجاسه ثلاثهم وافواههم وايديهم ومن لا تحل

  314. ذبائحهم كما فرقنا في انيتهم وثيابهم هذا اراد اخر مساله معنا اليوم فضل فصل الحائض

  315. والكافر اذا غمس ايديهما في الماء فصل اما طهوريه الماء فان الحائض والكافر لا يؤثر

  316. غمسهما غمسهما ايديهم في الماء شيئا لان حدثهما لا يرتفع واما الجنب فان لم ينوي

  317. بغمث يده في الماء رفع الحدث فهو باق على طهوريته لان هذا كله مبني على النقاش في

  318. الماء المستعمل بد لي الحديث المراه التي غمست يدها في الماء وقالت غمست يدي في الماء وانا جنب فقال

  319. النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا جنب ولان الحدث لا يرتفع من غير نيه فاشبه غمس

  320. الحائض وان نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل فيه للجنابه وقال بعض اصحابنا اذا

  321. نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء يغترف بها صار الماء مستعملا والصحيح ان شاء

  322. الله انه الاغتراف لم يصل مستعملا لان قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ

  323. اذا اغتسل من الاناء بعد غسل وجهه واذا انقطع حيض المراه ولم تغتسل فهي كالجنب

  324. يعني اذا وضعهت يدها في الماء بنيه التطهر صار مستعملا فيما ذكرنا من التفصيل واذا

  325. نوت الغرف لا ما يص وقد اختلف عن احمد في هذا فقال في موضع الجنب والحائض يغمس يده

  326. في الاناء قال اذا كان نظيفين فلا باس وقال في موضع اخر كنت ارى لا لا به باسا

  327. كنت لا ارى به باسا ثم حدثت عن شعبه عن محارب دثار عن ابن عمر وكاني تهيته في خبر

  328. عن ابن عمر ان الجنب اذا ا اغتسل اذا اخذ من الماء ا اذا غرف من الماء فالباقي يصير

  329. جنبا وهذا ايش؟ هذا محموله على الماء الراكد الذي دون القلتين لان القلتان فما زاد لا يحمل الخمس

  330. فاحمد هنا ا نعم وهذا غير الماء الجاري وسئل وقد يحمل خبر ابن عمر على انه اراد فيه نعم فادخل يده

  331. ينظر حره من برده وسئل عن جنب وضع له ماء فادخل يده ويرى حره من برده قال ان كان اصبعا فارجو انه

  332. لا باس وان كان اليدو اجمع فكاني اكرهه وسئل الرجل يدخل الحمام وليس معه احد ولا

  333. ما يصب به على يده اتراه ان ياخذه بفمه قال لا يده وفمه واحد يعني ياخذ بيده وفمه

  334. ويصب على نفسه وقياس المذهب ما ذكرناه وكلام احمد محمول على الكراهه المجرده لما فيه من الخلاف وقال ابو يوسف ان ادخل

  335. الجنب يده في الماء لم يفسد وان ادخل رجله فسد كيف لان الجنب وعفي عن عن يده

  336. لموضع الحاجه لان الجنب وكره النخع الوضوء بسئر الحائض وقال جابر بن زيد لا يتوضا به

  337. للصلاه واكثره العلم لا يرون بسؤرها باسا منهم الحسن ومجاهد والزهري ومالك والاوزاعي والشافعي والاوزاعي والثوري

  338. والشافعي وابو عبيد وقد دللنا على طهاره الجنب والحائض والتفريق بين اليد والرجل لا يصح لانه استويا فيما اذا اصابتهم

  339. النجاسه فاستويا في الجنابه ويحتمل ان نقول به لان اليد يراد بها الاغتراف وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا وهذا لا

  340. يوجد في الرجل لانه لا يغترف بها ومن الناس من يغترف الحادي ولانه لا يغت فكان

  341. غمسها بعد اراه الغسل استعمال للماء والله اعلم وطبعا مذهب شيخ الاسلام في المال المستعمل خلاف هذا كله وهو روايه في

  342. المذهب هنا وصلنا 300 مساله الحمد لله والان ترى اكثر من نصف الطهاره ذهب والحمد ‏Ah.