-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف فصل وجنايه العبد في رقبته الا
-
ان يفديه السيد الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته وديه الجنايه
-
عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجنايه البهائم هدر الا ان تكون في يد
-
انسان كالرا كب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت
-
برجلها او ذنبها وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها وما اتلفت
-
من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
-
الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا ايضا باب في باب في كتاب القصاص
-
والجنايات في جنايه العبد والذي هو فيه نقص اهليه اذا جنى جنايته تتعلق بقتل شخص
-
او قطعيه شخص او قطع شخص او قاطع رجل شخص فاذا كانت هذه الجنايه اقل من قيمته ف ما اقل من قيمته
-
يدفع فيه العرش يعني الفارق فهو اما ان يسلم هو لورثه المجني عليه فيتم لكونه ويكون ما زاد من قيمته لهم واما ان
-
ياتي سيده ويقول هو لي ولكني انا ادفع لكم الفرق او ادفع لكم ثمن جنايته واما ان تكون الجنايه مساويه
-
لرقبته فعلى السيد ان يدفع ثمن رقبته واما ان تكون اكثر فلا يحتاج السيد الا ان يدفع
-
ثمن الرقم و في هذه قصه طريفه انه في جاريه قتلت طفلا صغيرا قتلته لا ادري هي عمدن وكذا مذكوره في زاد
-
المسافر فلما جاء ابوه وراى الجاريه فقال له انا قالوا قال اقتص منها اراد ان
-
يقتلها فلما راها جبته فاخذها لنفسه وقال خلاص الحي يبقى من الميت طيب ف هوو احد هذا ال خيارين اما ان يسلم
-
وهذ وهذا حكم مجمع عليه والعبد لان العبد لا مال له حتى يدفع لا مال له حتى يدفع
-
واما حديث من اشترى عبدا وله مال فحديث من اشترى عبدا وله مال يعني معه مال معه
-
مال معه مال كقولك ان الدابه لها سراج وهو معها وليس تتملكه وهناك من العبيد من
-
يتملك ملكا جزئيا كالعبد الماذون له بالتجاره فهذا له البيع والشراء والامر الجز ولكن هذا ايضا في امر الجنايه شانه شان
-
العبيد الاخرين قال وديه الجنايه عليه ما نقص من قيمته يعني اذا اعتدى على شخص ما دون
-
النفس وجب على هذا المعتدي ان يدفع لسيدي هذا العبد ما نقص من قيمته يعني
-
الان لو عكسنا الموضوع ورجل حر او عنده مال اعتدى على عبد ف والاعتداء ما قتله ولكن انقص من
-
قيمته انقص من قيمته جعل فيه عيبا انقصت من قيمته فهذا على الجاني ان يدفع ما نقص
-
من قيمته من قيمه العبد ومثل هذه الجنايه لا تتحملها العاقله على درس العاقل السابق وناتي الى
-
المساله المهمه هنا قال وجنايه البهائم هدر البهائم اللي يتملكها الانسان اذا جنت على شيء من زرع او طعام او حتى جنت مثلا
-
حتى على طفل جت ضرب هذه هدر ايش معنى هدر انه هذه البهائم لا يتحمل سيدها جنايتها
-
الا في حالاته لكن هذا الاصل ما الدليل دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
العجماء جبار العجماء جرحها جبار يعني ايش يعني هدر يعني ما في ديه لانه ليس مسؤولا عنها
-
وهذه نعم والبئر جبار اللي يطيح بالبئر بئير انسان جبار ايضا وهذه حرفها عبد الرزاق جعلها
-
النار وقديمه كتابه النار مثل كتابه البر نعم تشبهها قبل الهمزات والتنقيط لكن الحيوانات الضاريه اللي عنده كلب عقور
-
الا الانسان اللي عنده كلب عقور او كذا او بعير هائج وهو يعرف يعلم هذا يضمن اذا كان لم يحبسه الحبس اللاسم
-
انسان عنده كلب وهذا الكلب فتقولها كيف لا هذا اذا كان هو من طبيعته الاذيه الحيوان
-
من طبيعته الاذيه اما طبيعه اصليه او طبيعه عارضه بعض الناس يربون الحيوانات مفترسه عندهم في بيوتهم هؤلاء ما نستطيع
-
ان نقول والله جبار هذه لا اذا اعتدت ليش لانها طبيعه فيها طبيعه اصليه وليس من
-
عاده الناس ان ياتوا بها الى البيوت واذا جاؤوا بها لابد ان ان يحبسوه ويحكموا
-
حبسها ليلا كان او نهارا حتى لا تعتدي على الناس وهذا طبعا وبحسبه ومع الاسف في ناس
-
يعني ايه يقول متى لا تكون جبار قال الا ان تكون في يد انسان كالرا كب والسائق
-
والقائد فعليه ضمان ما جلت بيده وفمها اذا كان راكبا عليها فهو مت متحكم بها او كان يقودها فهو متحكم بها واذا كان
-
يسوقها من الخلف فهو متحكم بها فهذا اذا جنت شيئا لا يكون جبارا عليه ان ا اذا وطئ
-
انسانا فقتلته او افسدت زرعا يضمنه ها دون ما جنت برجلها او ذنبها لانه لا يكل حفظهما من الجنايه لكن
-
اذا كان يسوقها من الخلف ما ما ما ما جنت برجلها وقدمها داخل تحت نظره اما اذا كان
-
راكبا عليها او يقودها من الامام ففعلا ما جنت برجلها وقدمها من الخلف هو لا لا فكره
-
عنده عنه والامر نفسه طبعا في زمانه في السيارات والدراجات وغير ذلك ثم ذكر امرا قال وان تعدى بربطها في
-
ملك غيره او في طريق ضمن جنايتها كلها اذا هو ربطها في مكان وهي فلتت لكن
-
هذا المكان م غيره وليس مذو له به اما ان كان ماذون له به فلا باس لو غير ماذون له
-
به او جعلها في طريق وليس من عاده تجعل في الطرق فهنا يضمن يضمن يعني ايش يعني يدفع
-
قيمه ما اتلفت وما اتلفت من الذرع نهارا لم يضمنه في النهار ليش لانه عاده الدواب في النهار
-
النهار صاحب الزرع هو لابد ان يحمي وهذا ترى تحصل كثيرا في المناطق اللي فيها
-
زرع وفيها فلاحين وبدو انه هذا الامر يحصل كثيرا حتى القصه اللي حكم فيها داوود
-
وسليمان ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما ان تاتي الغنم وتاتي الابل وتاكل محصول الرجل الرجل في النهار ينبغي ان
-
يحمي لانها هي في النهار تذهب تسرح الابل يقول تفلي او كذا في النهار في الليل لا على صاحب الدواب لانه
-
في الليل صاحب الدواب هو الذي ينبغي عليه ان يحبس دوابه الدواب لا تظهر في الليل
-
وهذه حوادث ما تفعل الدواب هذا امر ترى كثير يا يقع يعني مثلا ترى احيانا ابل في
-
الطريق العام ويي الانسان يصدمها بسيارته ونقول على من ال الامر على من هل يقال انه نهارا
-
لابد ان الناس تنتبه لها ام هي في مثل هذا الطريق لا يجوز لها ولا يشرع لها ان ان ان
-
تمضي طيب لو صار الحدث في البر هي تختلف في الطريق العام اظن على صاحب الابل اما
-
داخل في البر مثلا لا الانسان هو قائد السياره لابد ان ينتبه يقول الا ان تكون في يده نهارا ليس
-
عليه شيء الا ان يكون هو مشرفا عليها الا ان يكون هو مشرفا عليها ويراها بعينه
-
ويستطيع ان يزجرها فهناك عليه وما اتلفت ليلا فعليه اي على صاحب الدابه وهذا في
-
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خبر شو اسمه البراء بن عازب ان ان ان ناقه دخلت حائط رجل فاسد
-
فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الحائط حفظها بالنهار وان ما افسدت
-
المواشي بالليل فهو ضامن مشهور في هذا الخبر ارساله ولكن عليه فتوى عامه اهل العلم رجح الذهلي وغيره ارساله ولكن عليه
-
فتوى عامه اهل العلم وهذه القصه اللي فيها حكم داوود وسليمان لما جاءت مجموعه من
-
الدواب واكلت شو اسمه اكلت محصور شخص فحكم داوود ان ان ياخذوا الدواب مكان ما اكل وحما
-
سليمان فقال لا ياتون هؤلاء يزرعون لكم مكان الذي ذهب وانتم تبقون وتستفيدون من البانها طوال
-
هذه المده فكان حكم سليمان هو الحكم الاصو وهذ القصه اللي يستدل بها الفقهاء على انه
-
انه قد يختلف على موضوع الخطا الاجتهاد اللي في اجر اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله
-
اجر واذا اجتهد فله اجران وال يقول حسن البصري يعني لولا هذه لظننت ان الفقهاء قد
-
هلكوا هذ يسدل بها على الخوارج وعلى وعلى الظاهريه نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم