تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٥٢)  [ الديات - جناية العبد ]

30 نوفمبر 2024 11 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف فصل وجنايه العبد في رقبته الا

  2. ان يفديه السيد الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته وديه الجنايه

  3. عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجنايه البهائم هدر الا ان تكون في يد

  4. انسان كالرا كب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت

  5. برجلها او ذنبها وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها وما اتلفت

  6. من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول

  7. الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا ايضا باب في باب في كتاب القصاص

  8. والجنايات في جنايه العبد والذي هو فيه نقص اهليه اذا جنى جنايته تتعلق بقتل شخص

  9. او قطعيه شخص او قطع شخص او قاطع رجل شخص فاذا كانت هذه الجنايه اقل من قيمته ف ما اقل من قيمته

  10. يدفع فيه العرش يعني الفارق فهو اما ان يسلم هو لورثه المجني عليه فيتم لكونه ويكون ما زاد من قيمته لهم واما ان

  11. ياتي سيده ويقول هو لي ولكني انا ادفع لكم الفرق او ادفع لكم ثمن جنايته واما ان تكون الجنايه مساويه

  12. لرقبته فعلى السيد ان يدفع ثمن رقبته واما ان تكون اكثر فلا يحتاج السيد الا ان يدفع

  13. ثمن الرقم و في هذه قصه طريفه انه في جاريه قتلت طفلا صغيرا قتلته لا ادري هي عمدن وكذا مذكوره في زاد

  14. المسافر فلما جاء ابوه وراى الجاريه فقال له انا قالوا قال اقتص منها اراد ان

  15. يقتلها فلما راها جبته فاخذها لنفسه وقال خلاص الحي يبقى من الميت طيب ف هوو احد هذا ال خيارين اما ان يسلم

  16. وهذ وهذا حكم مجمع عليه والعبد لان العبد لا مال له حتى يدفع لا مال له حتى يدفع

  17. واما حديث من اشترى عبدا وله مال فحديث من اشترى عبدا وله مال يعني معه مال معه

  18. مال معه مال كقولك ان الدابه لها سراج وهو معها وليس تتملكه وهناك من العبيد من

  19. يتملك ملكا جزئيا كالعبد الماذون له بالتجاره فهذا له البيع والشراء والامر الجز ولكن هذا ايضا في امر الجنايه شانه شان

  20. العبيد الاخرين قال وديه الجنايه عليه ما نقص من قيمته يعني اذا اعتدى على شخص ما دون

  21. النفس وجب على هذا المعتدي ان يدفع لسيدي هذا العبد ما نقص من قيمته يعني

  22. الان لو عكسنا الموضوع ورجل حر او عنده مال اعتدى على عبد ف والاعتداء ما قتله ولكن انقص من

  23. قيمته انقص من قيمته جعل فيه عيبا انقصت من قيمته فهذا على الجاني ان يدفع ما نقص

  24. من قيمته من قيمه العبد ومثل هذه الجنايه لا تتحملها العاقله على درس العاقل السابق وناتي الى

  25. المساله المهمه هنا قال وجنايه البهائم هدر البهائم اللي يتملكها الانسان اذا جنت على شيء من زرع او طعام او حتى جنت مثلا

  26. حتى على طفل جت ضرب هذه هدر ايش معنى هدر انه هذه البهائم لا يتحمل سيدها جنايتها

  27. الا في حالاته لكن هذا الاصل ما الدليل دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم

  28. العجماء جبار العجماء جرحها جبار يعني ايش يعني هدر يعني ما في ديه لانه ليس مسؤولا عنها

  29. وهذه نعم والبئر جبار اللي يطيح بالبئر بئير انسان جبار ايضا وهذه حرفها عبد الرزاق جعلها

  30. النار وقديمه كتابه النار مثل كتابه البر نعم تشبهها قبل الهمزات والتنقيط لكن الحيوانات الضاريه اللي عنده كلب عقور

  31. الا الانسان اللي عنده كلب عقور او كذا او بعير هائج وهو يعرف يعلم هذا يضمن اذا كان لم يحبسه الحبس اللاسم

  32. انسان عنده كلب وهذا الكلب فتقولها كيف لا هذا اذا كان هو من طبيعته الاذيه الحيوان

  33. من طبيعته الاذيه اما طبيعه اصليه او طبيعه عارضه بعض الناس يربون الحيوانات مفترسه عندهم في بيوتهم هؤلاء ما نستطيع

  34. ان نقول والله جبار هذه لا اذا اعتدت ليش لانها طبيعه فيها طبيعه اصليه وليس من

  35. عاده الناس ان ياتوا بها الى البيوت واذا جاؤوا بها لابد ان ان يحبسوه ويحكموا

  36. حبسها ليلا كان او نهارا حتى لا تعتدي على الناس وهذا طبعا وبحسبه ومع الاسف في ناس

  37. يعني ايه يقول متى لا تكون جبار قال الا ان تكون في يد انسان كالرا كب والسائق

  38. والقائد فعليه ضمان ما جلت بيده وفمها اذا كان راكبا عليها فهو مت متحكم بها او كان يقودها فهو متحكم بها واذا كان

  39. يسوقها من الخلف فهو متحكم بها فهذا اذا جنت شيئا لا يكون جبارا عليه ان ا اذا وطئ

  40. انسانا فقتلته او افسدت زرعا يضمنه ها دون ما جنت برجلها او ذنبها لانه لا يكل حفظهما من الجنايه لكن

  41. اذا كان يسوقها من الخلف ما ما ما ما جنت برجلها وقدمها داخل تحت نظره اما اذا كان

  42. راكبا عليها او يقودها من الامام ففعلا ما جنت برجلها وقدمها من الخلف هو لا لا فكره

  43. عنده عنه والامر نفسه طبعا في زمانه في السيارات والدراجات وغير ذلك ثم ذكر امرا قال وان تعدى بربطها في

  44. ملك غيره او في طريق ضمن جنايتها كلها اذا هو ربطها في مكان وهي فلتت لكن

  45. هذا المكان م غيره وليس مذو له به اما ان كان ماذون له به فلا باس لو غير ماذون له

  46. به او جعلها في طريق وليس من عاده تجعل في الطرق فهنا يضمن يضمن يعني ايش يعني يدفع

  47. قيمه ما اتلفت وما اتلفت من الذرع نهارا لم يضمنه في النهار ليش لانه عاده الدواب في النهار

  48. النهار صاحب الزرع هو لابد ان يحمي وهذا ترى تحصل كثيرا في المناطق اللي فيها

  49. زرع وفيها فلاحين وبدو انه هذا الامر يحصل كثيرا حتى القصه اللي حكم فيها داوود

  50. وسليمان ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما ان تاتي الغنم وتاتي الابل وتاكل محصول الرجل الرجل في النهار ينبغي ان

  51. يحمي لانها هي في النهار تذهب تسرح الابل يقول تفلي او كذا في النهار في الليل لا على صاحب الدواب لانه

  52. في الليل صاحب الدواب هو الذي ينبغي عليه ان يحبس دوابه الدواب لا تظهر في الليل

  53. وهذه حوادث ما تفعل الدواب هذا امر ترى كثير يا يقع يعني مثلا ترى احيانا ابل في

  54. الطريق العام ويي الانسان يصدمها بسيارته ونقول على من ال الامر على من هل يقال انه نهارا

  55. لابد ان الناس تنتبه لها ام هي في مثل هذا الطريق لا يجوز لها ولا يشرع لها ان ان ان

  56. تمضي طيب لو صار الحدث في البر هي تختلف في الطريق العام اظن على صاحب الابل اما

  57. داخل في البر مثلا لا الانسان هو قائد السياره لابد ان ينتبه يقول الا ان تكون في يده نهارا ليس

  58. عليه شيء الا ان يكون هو مشرفا عليها الا ان يكون هو مشرفا عليها ويراها بعينه

  59. ويستطيع ان يزجرها فهناك عليه وما اتلفت ليلا فعليه اي على صاحب الدابه وهذا في

  60. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خبر شو اسمه البراء بن عازب ان ان ان ناقه دخلت حائط رجل فاسد

  61. فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الحائط حفظها بالنهار وان ما افسدت

  62. المواشي بالليل فهو ضامن مشهور في هذا الخبر ارساله ولكن عليه فتوى عامه اهل العلم رجح الذهلي وغيره ارساله ولكن عليه

  63. فتوى عامه اهل العلم وهذه القصه اللي فيها حكم داوود وسليمان لما جاءت مجموعه من

  64. الدواب واكلت شو اسمه اكلت محصور شخص فحكم داوود ان ان ياخذوا الدواب مكان ما اكل وحما

  65. سليمان فقال لا ياتون هؤلاء يزرعون لكم مكان الذي ذهب وانتم تبقون وتستفيدون من البانها طوال

  66. هذه المده فكان حكم سليمان هو الحكم الاصو وهذ القصه اللي يستدل بها الفقهاء على انه

  67. انه قد يختلف على موضوع الخطا الاجتهاد اللي في اجر اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله

  68. اجر واذا اجتهد فله اجران وال يقول حسن البصري يعني لولا هذه لظننت ان الفقهاء قد

  69. هلكوا هذ يسدل بها على الخوارج وعلى وعلى الظاهريه نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم