-
الحمد لله والصلاة والسلام
-
هذا هو المجلس الثاني والتسعون
-
تاريخي انا
-
رحمه الله
-
في كتاب الطهارة
-
في كتاب الحيض
-
على ما جرت العادة
-
نقرأ عشرة اثار
-
ثم نعلق عليه
-
يقول المصنف رحمه الله
-
اخبرنا حجاج
-
اخبرنا آآ حجاج
-
حدثنا حماد عن قتادة عن ام
-
عن ام عطية
-
كانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنا لا نعتد بالكتب
-
حجاج حدثنا حماد عن يونس عن الحسن اذا قال اذا رأت الحائض دما عبيطا بعد الغسل بيوم او بيومين
-
فانها تمسك عن الصلاة
-
يوما ثم بعد ذلك يوم الصحابة
-
اخبرنا عبيد الله بن موسى
-
اسرائيل عن اسحاق عن الحارث عن علي
-
قال اذا تطهرت المرأة من المحيض ثم رأت
-
بعد الطهر ما يريبها فانما هي ركظة من الشيطان في الرحم
-
اذا رأت مثل الرعاة او قطرة
-
توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فان كان دما عبيطا الذي لا خفاء به
-
قال ابو محمد سمعت يزيد ابن هارون يقول اذا كانت
-
اذا كان ايام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز
-
فاذا رأت الطهرة دون السبع فتزوجت
-
ثم رأت الدم فلا يجوز
-
سئل عبد الله تقول به؟ قال نعم
-
اخبرنا يزيد ابن هارون عن شريف عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي
-
يكون حيضها ستة ايام او سبعة ايام
-
ثم ترى
-
ثم ترى قدرة او صفرة او ترى القدرة او القطعتين
-
قال ذلك باطل ولا يضرها شيء
-
في بعض النسخ شيئا
-
نحو
-
حدثنا ابو نعيم قد حدثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة
-
قال توضأ وتنتضح
-
يعلى
-
عبد الملك
-
قال تدع الصلاة في قروءها ذلك يوم او يوم
-
فاذا كان عند الاولى نظرت فاذا كانت تريه توضأت وصلت وان كان دما اخرت
-
العصر
-
ثم صلتهما بغسل واحد
-
غابت الشمس نظرت فان كانت هنية توضأت وصلت
-
وان كان دما اخرت
-
المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد
-
اذا طلع الفجر نظرت
-
فاذا كانت توضأت وصلت
-
اغتسلت وصلت الغداة
-
في كل يوم وليلة ثلاث مرات
-
قال اه
-
محمد الاقرأ عندي الحيض
-
عندي الحيض اخبرنا يحيى ابن يحيى
-
اخبرنا خالد ابن عبد
-
ان النبي صلى الله عليه
-
واعتكف معه نساء بعض نسائه
-
ترى الدم فربما وضعت تحتها للدم وثابت عائشة
-
عن عائشة رأت ماء العصفر
-
هذا شي
-
شيئا كانت فلانة تجده
-
اخبرنا ابو النعماق حدثنا عبد الواحد عن عن الحجاج قال سألت عطاء عن المرأة تطهر من
-
ثم ترى السفرة
-
ونتوضأ
-
قال ابو محمد قرأت على سيد
-
يحيى عن مالك قال سألته
-
عن المرأة كان حيضها سبعة ايام فساد فسادت حيضتها
-
قال تستظهر بثلاثة ايام. اليوم معنا هذه العشرة هذا اليوم معنا مسائل دسمة
-
معنا مجموعة من المسائل الدسمة وتحتاج تركيفا
-
فيما يتعلق بفقه الحيض
-
مبدئيا
-
المرأة القدرة والصفرة هو شرحناه في المجلس الماضي
-
يخرج شيء يسير قطرة قطرتين او يخرج شيء فيه صفار او شيء فيه حمار كغسالة اللحم
-
هذا اذا خرج
-
قبل الطهر فهو ملحق بالحيض. اذا خرج بعد الطهر دل حديث ام عطية على انه
-
يعتبر اه لا يعتبر شيئا
-
كونه لا يعتبر شيئا ليس معناه كما شرحنا في المجلس الماظي ان قوله ليس شيئا بمعنى
-
آآ انه لا يعد حيضا والا فهو شيء ينقض الوضوء. كما دل عليه اثر عطاء
-
رقم ثمان مئة ستة وتسعين ذكر الوضوء
-
الوضوء
-
ثم بعد ذلك
-
لكن ان لم ترى قدرة وسفرة بعد الطهر وانما رأى الدما عبيطا
-
يعني تطهرت ثم بعد ذلك رأى الدما
-
زمن عبيطا مثل دم الحيض
-
بعد ما طهرت بعد ما رأت القفة البيضاء رأت دما
-
ما الذي تفعل
-
اثروا الحسن البصري
-
انها تمسك عن الصلاة تعتبره حيضا
-
يوما او يومين
-
فاذا زاد صار الثلاثة
-
فان
-
فانه يعتبر استحاضة فالصيف توضأ وتصلي
-
اما في اليوم واليومين تعتبر نفسها حائضا
-
وقد تقدم معنا مثل هذه الفتية عن قتادة ونبهنا على انه يرى ان اقل الجمع ثلاثة والله اعلم
-
طيب
-
وهذه مثله مثل فتوى مالك الاخيرة. سألته عن المرأة كان حيظها سبعة ايام فزادت حيظتها. قال تستظهر بثلاثة ايام
-
يعني
-
تبقى ثلاثة ايام تعتبر نفسها حائضا زائدة. فاذا زادت على الثلاثة
-
تعتبر نفسها مستحاضة
-
ومن الناس ما قال تنتظر حتى اكثر الحيض
-
حتى خمسة عشر
-
هنا مثل اه اثر ثمان مئة اربعة وتسعين
-
هذا اه اه الاثر اه دقيق نوعا ما هو اثر اه فيه مثلا مسائل الفقه المركبة
-
الان امرأة
-
مطلقة
-
تعتد بايش؟ تعتد
-
الحيضات
-
فاذا قلنا ان الاقراء هي الحيضات
-
فانها تحيض ثم تطهر
-
ثم تحيض ثم تطهر
-
ثم اذا طعنت في الحيضة الثالثة على مذهب المصنف تطهر ويحلها الزواج عفوا آآ تنتهي عدتها ويحل لها الزواج برجل اخر
-
اما اذا قلنا ان الحيضة هي ان القروء هي الاطهار. فنحن ننتظر في الحيض الثالث حتى تطهر. فاذا طهرت من الثالثة حللها الزواج
-
وهنا عندنا مسألة
-
امرأة طهرت فجأة رجل وتزوجها
-
ثم بعد ذلك حاضت
-
حاظت بعد طهرها بيوم
-
يفيد ابن هارون يقول انها اذا رأت الدم بينها وبين عشرة ايام
-
فان هذا ملحق بالحيضة السابقة فيبطل العقد
-
ستبقى فتكون لا زالت في عدتها من الرجل الاول
-
عفوا قال اذا رأت الدم بينها وبين العشر
-
يعني بينها وبين عشرة ايام
-
ها
-
يعني من سبعة ايام فما زاد فالنكاح
-
جائز صحيح
-
فاذا رأت الطهر دون السبع فتزوجت
-
ثم رأت الدم فلا يجوز هو حيظ
-
اذا كان في اقل من ثلاث ايام
-
ثم الاثار التي لا تثبت عن
-
انها اذا رأت ما يريبها اذا رأت
-
اه بارك الله فيكم
-
اذا رأت آآ
-
حفرة او كدرة او قطرة دم
-
او شيء يثي كأنه رعاة فهذا لا لا تعتبره شيئا. اما اذا رأى الدما
-
فانها تستحب هذا في معنى الاثار الاخرى
-
وايضا
-
اثر عطاء في المستحاضة انها تدع الصلاة في قروءها
-
ذلك يوما او يومين ثم تغتسل
-
اذا كانت الاولى نظرت. فان كانت ترية توضأت وصلت
-
اذا خرج منها الترية ذكرنا انها الصفرة والكدرة توضأت وصلت لا مشكلة وان كان دما
-
هذا المفتاح هذا
-
المستحاضة اذا خرج منها تريه
-
تتوضأ وتصلي ولا تضطر ان تجمع. واما اذا خرج منها دم وقلنا المستحاضة من استمر بها الدم اكثر من ثلاثة ايام
-
اذا خرج منها دم لا. تصير تجمع الصلوات. هكذا يقول عطاء هذا المقصد
-
طبعا اثر يفيد من هارون اه اشرحه من جديد
-
انها اذا كانت حيظتها سبعة ايام
-
هكذا يقول
-
ثم طه طهرت
-
بعد
-
ثم رأت الدم بينها وبين عشرة ايام
-
يعني ما بين السبعة ايام الى العشرة
-
النكاح عنده صحيح
-
لانه يعتبر امر استحارة
-
فان رأت الطهر دون السبع. يعني رأت لانه اعتبرها استحاضة
-
يقول فان رأت الدمة دون السبع اذا رأت الطهر دون السبع
-
يعني طهرت في لاقل من سبع
-
خمسة ايام ثم ثم بعد ذلك رأى الدما في ايام حيضها بعد ما رأت الطهر فقال لا النكاح غير جائز
-
وهذي مسألة معروفة عند الائمة. ان هي رؤية الدم في في وقت الحيض. دائما رؤية الدم في وقت الحيض ملحقة بالحيض. نعم
-
ثم اورد خبرا عن عائشة رضي الله عنها ان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض وان عائشة رأت ماء العصفر
-
هو ماء فيه هذه مادة العصفر
-
فقالت كان هذا شيء تجده فلانة تجده يعني يشبه
-
اه ما كانت تجده فلانا يخرج منها ماء فاتح
-
لونه احمر فاتح
-
ما هو مثل لون الحيض؟ فكانت هذه يشبه يعني فحتى
-
وكرر اثر عطاء
-
هذه آآ هي
-
هذا هو المحور الاول التي يوضح المعنى
-
اه المحور الثاني الذي هو اه اه المحور اه العقدي
-
اه المحور اه العقدي يتعلق
-
بان الترك امتثالا يعتبر عبادة
-
ترك المرأة للصلاة للحيض
-
يعتبر عبادة لكن لا تنزل منزلة الفعل
-
بعض الناس كانوا يشكلون على حديث
-
فيقول يا اخي اذا كانت المرأة تترك الحيض
-
اترك الصلاة في الحيض
-
وفعلها هذا عبادة لماذا اعتبر ذلك نقصا؟ لماذا
-
ذلك من النقص في دينه
-
وقيل
-
ان هذا وان كانت تفعله احتسابا
-
لكنه في النهاية ترك للطاعة من يفعل الطاعة امره ازيد منها
-
ولهذا مثلا المجاهد لا يكون مثله المعذور
-
الا اذا كان المعذور بنيته
-
وهذي مجاهدة
-
بنيته
-
اه وقد حبسه العذر بنيته هو بنيته العازمة انه لو كان يفعل لفعل
-
والمرأة لا تنوي مثل هذا في العادة لان من طبيعتها الحيض
-
ولا يجوز للانسان في نفسه الاسترواح
-
للعذر
-
اما بالنسبة للمحاور الفقهية
-
واولا مسألة اه اقل الجمع
-
وعندنا عدة مسائل عندنا مسألة المرأة ترى القدرة والصفرة قبل قبل انتهاء الحيض
-
ذات ذات العادة المعروفة
-
ها ترى الكدرة والسفرة قبل
-
قبل ان ترى الطهر
-
فهذا يعتبر حيضا
-
وعندنا مسألة اخرى وهي المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر ولكن في ايام حيضها
-
يعني هي في العادة تحيث سبعة ايام
-
محاوط خمسة ثم رأت قدرة وصفرة بعد الطهر. هذي على قولين منهم من قال لي تعتبر حيضا ومنهم من قال لا لا تعد حيضا
-
وهو الصواب انها لا تعد حيضا. عندنا مسألة ثالثة
-
المرأة
-
ترى الطهر
-
في ايام حيضها
-
ثم بعد ذلك ترى دما في ايام حيضها فهذه حائض
-
وهذا له متعلق بمسألة العدة
-
هذا نشرح نحو التعلم
-
فهذا يعتبر حيضا
-
تترك الطهارة تترك الصلاة
-
قراءة القرآن وغيرها من
-
الامر الرابع انها ترى
-
الدم
-
بعد انتهاء حيضها وبعد ما رأت الطهر
-
فهذه تجلس في يومين او ثلاثة. على قولين للعلماء
-
ومنهم من قال تجلس لاكثر يومين او ثلاثة
-
تعد نفسها حائضا
-
فان استمر الدم عدت نفسها مستحاضة توضأوا لكل صلاة
-
هذي الرابعة
-
هذه الاحوال الرابعة
-
هذي الحالة الرابعة
-
عندنا حال خامس
-
وهي
-
امرأة
-
استحيظت بعد الايام الثلاثة
-
رأت
-
قدرة وسفرة
-
مستحابة في ايام الاستحاضة ترى كدرة وصفرة
-
هنا
-
تتوضأ
-
تتوضأ وتعتبر نفسها وتصلي وتحمد الله ولا يلزمها الجمع عند من يرى الجمع
-
ولا هي الافضل انها تتوضأ
-
واما
-
رأت الكدرة وان رأت الدم العبيط
-
في ايام الاستحاضة فهنا يزمها الجمع
-
هذه المسائل التي معنا
-
هذه المسألة
-
مسألة متى يعد حي؟ متى تعد نفسها حائضا؟ متى لا متى تعد نفسها مستحاضة
-
ليس لها فقط متعلق بمسألة الصلاة والطواف بالبيت
-
وقراءة القرآن
-
ايضا لها متعلق
-
بعدة المطلق
-
فلو ان امرأة فلو انه جاءتك امرأة مطلقة
-
تستفتيك
-
فتقول لك
-
انا
-
اه حظت حيظتين واما الثالثة
-
فما انهيتها
-
وكنت احيض سبعة ايام
-
وكنت احيض سبعة ايام
-
في اليوم الخامس انقطع الدم ولكن لم يأتي طهر وانما جاءت كدرة وصفرة
-
فرأيت نفسي طاهرة
-
وذهبت وعقدت ماذا تقول لها؟ تقول لها هذا عقد باطل
-
لانك عدتك لم تنتهي
-
لا تنتهي حتى تري الكدرة والصبر
-
عفوا حتى تروي الطهرة
-
القدرة والصفرة قبل الطهر ملحقة بالحيض
-
وبعد الطهر
-
لا تعد شيئا
-
جاءتك هذه المرأة مرة جاءتك امرأة اخرى وقالت لك انا حظت حيظتين
-
ثم الحيض الثالثة
-
دخلت فيها طبعا من يرى الحيض بمجرد دخولها بالثالثة يرى انه
-
ثم لكن على مذهب انها الاطهار. ثم قالت لك
-
وطهرت ثم رأيت قدرة وصفرة فتورعت عن النكاح
-
وقفة تقول لها لا القدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا
-
جاءتك واحدة ثالثة وقالت لك
-
انا دخلت في الحيضة الثالثة. انا مطلقة ودخلت في الحيضة الثالثة
-
وبعدما دخلت
-
في الحيضة الثالثة
-
بعد اليوم الخامس طهرت
-
اليوم الخامس وحيرة سبعة ايام
-
اليوم الخامس طهرت في السادس قضيته طاهرا في السابع رأيت دما
-
تقل لها انت لا فلت حائض
-
جاءتك امرأة رابعة وقالت لك انهيت الايام السبعة
-
ثم طهرت
-
ثم عاد علي الدم
-
ماذا تقول لها؟ تقول لها
-
اه انت لا زلت حائضا
-
في يومين او ثلاثة
-
ثم جاءتك بعدها وقالت لك
-
ثلاثة ايام
-
او حطيها مي
-
ثم استمر معي الدم فتقول لها انت مستحاضة وقد انتهى حيظك فان شئت فانكهي
-
هذا يعني هو ملخص هذا الباب من الناحية الفقهية
-
وهنا اه موضوع العمل بالاحتياط
-
هنا موظوع اقل الجمعي
-
وقد شرحنا مسألة اقل الجمع. اثنين او ثلاثة
-
طيب
-
وايضا العمل بالتمييز
-
والبحث في مسألة الكدرة والصفرة يقوي قول من قال ان المستحاضة لا ترجع لعادة مثلها وانما تعمل بالتمييز مبدئيا
-
لاننا عملنا لاننا عملنا بالتمييز في التفريق بين الصفرة والكدرة والحيض
-
فأيضا يمكننا ان نفرق
-
بالتمييز بين الحيض والاستحاضة
-
فهذه مسألة ترجح في مسألة اخرى. هذه من ناحية النظر الفقهي
-
ايضا ينبغي ان نهتم بجمع الاثار. نبهتكم في المجلس الماظي ان قوله كنا لا نعدها شيئا
-
لا يراد بها
-
لا يراد بها ان انه لا يلزم شيء بحيث انها لا تتوضأ ولا لا
-
ابن عباس يقول الوضوء مما خرج
-
واذا كان الرعاف يلزمون فيه بالوضوء. فما بالك بهذا الذي يخرج من الفرج
-
واثر عطاء على القياس
-
بعد ذلك نأتي للمحور المفركي
-
لاحظ فتاوى المنسوبة مثلا المنسوبة لعلي والمنسوبة لعطاء
-
فيها تفصيل
-
ولاحظ ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت الماء المعصفر ربطت الامر بمسألة فقهية
-
وهذا اه مثلث جيد
-
ان يعيش طالب العلم مع الفقه
-
يشرح له المسألة. مثلا هذه الايام
-
آآ يأتي الشيخ
-
ستكون المدفئة
-
اه شغالة
-
تعمل
-
فيقول للطلبة
-
ما حكم الصلاة الى النار؟ وبماذا بوب البخاري بذلك
-
وتشرح لهم مثلا
-
يصلح ان اصلي الى المدفأة
-
والله كره من اهل العلم من كره هذا والبخاري اجاز مستدلا بان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له النار وهو يصلي رآها في صلاة الكسوف
-
اخوان من اهل العلم من ناقشه ورد عليه وكذا
-
فانت اذا ربطت الفائدة بموضوع المدفئة هذا وشرحت المسألة
-
بعدها طالب العلم كلما رأى مدفأة
-
تذكر هذه المسألة
-
وهذا امر حسن
-
والحمد لله فقهنا يتعلق بكل شيء
-
هذا امر حسن جدا
-
ان تربط الفوائد العلمية والمسائل الفقهية بامور يومية يراها الناس
-
بامور موسمية يراها الناس
-
فاذا ربط اه ربطوا بذلك تيسر عليهم اه
-
صارت المسألة ارسخ في اذهانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يرسم وتارة كذا وتارة
-
ايظا التوسع الفقهي وهذا حقيقة
-
اه محور مسلكي موجود في
-
حتى الحين نتكلم عن موضوع التقليد والمذهبية
-
لاحظ اه
-
المصنف رحمه الله
-
يعني اورد حديثا
-
ثم اورد اثر حسن البصري ثم اورد اثر صحابي عاش في الكوفة اللي هو علي ثم يزيد ابن هارون واسط
-
ثم علي ثم عطى ذهب الى مكة ثم بعد ذلك
-
حديث عن عائشة
-
ثم رجع الى عطاء ثم بعد ذلك عاد الى الامام مالك فقيه اهل المدينة
-
هذا ما الذي نستفيده؟ نستفيد منه ان يكون الانسان منفتحا على اقوال العلماء ككل. لان اقوالهم بعضها يشرح بعضا وبعضها يوضح بعضا
-
لا ان يحبث نفسه على مدرسة معينة او على تيار معين داخل التيارات اهل السنة
-
ولا على ثمان معين وان كان يعلو بسنده. فلاحظ ان المصنف في الاخير اورد مالك. مالك اصغر واحد في في الذين ذكروا
-
يعني يزيد ابن هارون اصغر اثنين
-
فأورد فتوى الصحابي وفتوى التابعي وفتوى تابعي التابعي
-
اليوم كثير من الشباب يعنى بفقه المتأخرين
-
لكن يعلم بفقه علماء من مذهب واحد بالتيار واحد من توجه واحد
-
فلا يتحرر من بلد واحد من يعني من بلدان متقاربة
-
لكن ان عني بفقه الصحابة والتابعين على اختلاف بلدانهم واقطارهم
-
وملكاتهم وطريقتهم في الايضاح والبيان. وضرب المثل في المسألة فهو شخص يوضحها لك من خلال مسائل الطلاق وشخص يوضحها لك من خلال مسائل الصلاة
-
فهذا ادعى لان تفهم الفقه
-
وكانوا يقولون لا تعلموا خطأ شيخك حتى تجالس غيره. وكانوا يقولون
-
من من له شيخ واحد كالذي له امرأة واحدة اذا حاضت اذا حاضت اه
-
يقول صاحب المرأة الواحدة يحيض مع امرأته
-
يعني ان اه اذا حوث انقطع عنه الجماع
-
اما صاحب المرأتين ان حاضت هذه ذهب الى تلك
-
طيب
-
فكانوا يشبهون هذا التشبيه في العلم. ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
-
تلاحظ سعة اطلاع المصنف
-
يذكر لك رواية الراوي ورأيه وغير ذلك وهذي طريقة المتقدمين
-
ولهذا انا اهيب طلبة العلم
-
واهيب بهم
-
ان يتوسعوا في النظر في كلام المتقدمين
-
وايضا حين يقرأ حين يقرأ حين يقرأون
-
اه حين
-
حين يأتي وقت القراءة للمعاصرين
-
او السماع لهم
-
يسمحون لعدة يفهمون
-
جماعة
-
فان بعضهم قد يكون امهر من بعض في الايضاح والبيان
-
يا اخوة الاعلم ليس دائما الانفع
-
الناس من هو عالم ولكنه لا يمكنه
-
ان يغفر للناس ويوضح لهم
-
وهناك من هو متوسط او ضعيف
-
متوسط علميا لكنه ما شاء الله
-
عندهم مقدرة على الايضاح والبيان
-
ومن الناس من رزقه الله الامران
-
من رزقه الله الامرين
-
واسع العلم
-
قوي البيان
-
العلم قوي البيان
-
طبعا فاتنا في المحور العقدي ذكر ركظة الشيطان في الحيض والمستحاضة. وذكر ان الشيطان يدخل جسد الانسان اذا تثائب
-
وذكر هذي كلها تدل على جواز مس الجني للانسي الذي ينكره
-
جماعة من الناس نعم
-
نأتي حفظكم الله الى المحور اه محور اسقاطات العصرية
-
طبعا
-
نلاحظ دقة العلماء
-
اليوم مثلا يتحدث عن دقة الرياظيين دقة الفيزيائيين دقة كذا دقة كذا
-
اه احيانا يتحدثون عن الرياضيات فيقولون ان الرياضيات هذه نماذج ذهنية. ممكن هذه النماذج تفيدنا ولكن احسن ما فيها انها رياضة ذهنية
-
الان لماذا لا ترتاض ذهن الانسان
-
بمثل هذا
-
ما شاء الله كلام الفقهاء دقيق
-
وعملي
-
وفيه فروقات وفيه تنبيهات والانسان يتعلم من خلاله الدقة
-
يتعلم كيف يفرق بين الامور
-
وكيف يراعي السياق
-
ولهذا هؤلاء الفقهاء كانوا هم اكثر من يحفظوا للناس امر دينهم
-
اذا ما جاءت الملمات لانهم من خلال نظرهم للنصوص يمكنهم ان يستنبطوا منها ورياء واعتيادهم يمكنهم ان يستنبطوا منها الفوائد الجليلة
-
والتي تفيد في النقض على اهل الباطل
-
طبعا قول عطاء وتنتظح يعني تغسل المحل يعني هذا يعطي القدرة
-
السفرة تعتبر نجاسة لانها خرجت من هذا فتنتظر احنا
-
هذا يعني
-
ذكرها في المحور
-
نأتي الان على المحور الاخير
-
عن قتادة عن ام الهذيل قتادة في العادة كانت سمعي ام الهذيل فالحديث ماشي وقد
-
الحديث اصلا في الصحيح
-
ام عطية
-
حجاج عن حماد ابن سلمة عن يونس يونس ابن عبيد عن الحسن
-
عبيد الله بن موسى هذا ثقة شيعي
-
عن اسرائيل بن يونس
-
عن ابي اسحاق ابي اسحاق ثقة اختلط والناس يثنون على رواية إسرائيل عنه وناس يتكلمون في رواية إسرائيل
-
بعد الاختلاط
-
عن الحافي حارث الاعور
-
والحارس الراجح فيه انه متهم بالكذب عن علي ابن ابي طالب
-
وسبحان الله الحارث يروي عن علي امورا غريبة تشبه كلام طبقة التابعين ولا تشبه كلام
-
طبقة الصحابة. نعم
-
اه ابو محمد عن يفيد ابن هارون هذا ما فيه اسناد هذا الصحيح مباشرة يزيد ابن هارون عن شريك شريك القاضي اه الذي يعني بعد القضاء اختلط وكان رجلا فاضلا جليلا وروايته عن ابن اسحاق قوية اصلا
-
عن الحادث
-
الحارث الاعور تتكلم له يا ابو نعيم عن شريك
-
نفس القفة
-
عن عبد الكريم عن عبد الكريم
-
ثقة
-
عبد الكريم اه
-
فيما اظن سألته عطا عطاء بن ابي رواح يعلى ابن امية عن عبد الملك
-
عبد الملك العرفمي الملقب بالميزان وهذا اسناده
-
ويحيى بن يحيى اه
-
الثقة خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاه خالد بن المهران عن عكرمة
-
عن عائشة هذا اسناد ماشين
-
النعمان
-
اه اخبرنا عبد الواحد عبد الواحد فيه كلام
-
آآ
-
عن الحجاج حجاج بن عطاء هذا
-
سألت عطاء ولكن الأسناد ماشي ضعف
-
اه
-
والدالم يقول سألت
-
سألت
-
بن يحيى
-
سألت
-
ابن يحيى
-
وهو ثقة هذا
-
عن مالك وهذا علو اسناد يعني هو يروي عن مالك رحمه الله
-
واحد
-
يروي عن الامام مالك
-
رحمه الله بواحد
-
ويأخذ عنه
-
لا اله الا الله
-
هذا وصلي اللهم