-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد
-
قال المصنف باب المضطر ومن اضطر في مخمصه فلم يجد الا محرما فله ان ياكل منه ما يسد
-
رمقه وان وجد وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم يجد الا طعاما
-
لغيره به مثل ضرورته لم يبح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه فان منعه منه
-
اخذه قهرا وضمنه له متى قدر فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل
-
المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش يباح دفع
-
الغص دفع الغصه بها اذا لم يجد مائعا غيرها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
-
الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقه
-
وفي باب جديد من ابواب الفقه وهو باب المضطر وفيه الايه فمن اضطر في مخمصه غير
-
متجانف لاثم فان الله غفور رحيم وهذا ملحق بباب الاطعمه والمضطر هو الانسان الذي قارب
-
الهلكه غلب على ظنه انه سيهلك ولم يجد امامه الا محرما انما حرم انما انما حرم عليكم
-
الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
-
اثم عليه يقول من اضطر في مخمصه فلم يجد الا طعاما محرما هذا الشرط الشرط الاول
-
الاضطرار لا مجرد وجود تعب او جوع يسير الثاني لم يجد الا محرما فان وجد
-
حلالا محرما لم يجوز وهذا امر مهم في دعوه ضروره عند الكثير من العامه يكون عنده خيارين
-
فياخذ الخيار الفه فله ان ياكل منه ما يسد رمقه هذا الث هذا الشرط الثالث يكتفي فقط بسد
-
الرمق يكتفي فقط بسد الرمق وهذه قاعده القاعده التي تقول الضروره تقدر بقدرها لان الاصل التحريم وذهب بعض فقهاء
-
هذاه الراي من رايهم ان له التزود يعني ياخذ معه احتياط وكره ذلك عموما اهل العلم قال يعني
-
ياخذ مه احتياط يتزود لانه قد يجوع لانه قد كذا وذا وهذا فيه غرابه وهناك احاديث في اباحه الشبع من
-
الميته ولا يصح بذلك حديث وقد قال به بعض اهل الراي طيب والضروره لها شرطان ان تقدر بقدرها والامر الثاني ان
-
يغلب على الظن النجاه بها فان وجد مام انه لو اكله لا يغني عنه شي فانه لا يفعل من علم يقينا يعني وهذه
-
دائما نطرحها دا في مساله الانتخابات اللي زعموا انها ضروره يعني اقول المصلحه غير متحققه ضروره
-
ثم يذكر مساله وان وجد متفقا على تحريمه كالخنزير ومختلف فيه كالثعلب اكل من المختلف فيه لانه اخف
-
تحريما هذا في باب التردد فهناك امور مختلف فيها مرم عن الحديث عنها مثل التمساح مثل الثعلب مثل
-
ها ياكل من المختلف فيه دون المتفق عليه وهناك مساله تذكر في فقه الحج انه اذا كان مضطرا وكان محرما وامامه
-
صيد وميته او وامامه صيد وشيء حرام صيد الحرم كثير من الفقهاء يقولون ياكل من الحرم
-
لانه احل بالنص واما صيد الحرم ف فلم يحل فلم يحل بحال طيب فان لم يجد الا طعاما لغيره به
-
مثل ضرورته وان كان صاحب المال مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه وهذه مساله يعني حتى تصورها الى حد
-
ما غريب ان وج فان كنت انت مضطرا فوجدت عند شخص اخر طعام وهذا الطعام ا
-
ايضا يشكل ضروره لهذا الشخص فاذا اخذته سيدخل هو في المخمصه في المجاعه فهل لك ان تاخذ لا لكي لا تضر غيرك فانت
-
لا يجوز لك تتكلم في باب الضروره مع الاضرار بغيرك وهذه فعلها ابن تيميه في
-
رساله المظالم المشتركه لما قال له يجوز لنا التهرب من المكوث المكوث ظلم فقال الشيخ نعم
-
بشرط الا يؤخذ ما نقص منك من غيرك يعني انت تتهرب من الضريبه وهم عندهم تارجت مثل ما
-
نقول احنا امد معين هدف فما نقص منك ياخذونه من غيرك يقول لا انت شلت الظلم عن نفسك نزلته على غيرك
-
وثقل ولهذا سميت الرساله المظالم المشتركه فهذا لا تاخذه طيب وان كان مستغنيا عنه يعني كيف
-
مستغنيا عنه طيبت نقول له في به ضروره فكيف يستغني له مالك يعني مال له مالك له
-
صاحب يقول اخذه بثمنه انقدر فان منعه اخذه منه قهرا وضمنه له مت قدر ليش لان م
-
لانه مضطر وفي حديث في سن ابي داوود ان رجلا دخل بستان لاحد من الانصار وكان
-
جائعا ويبدو انه قد ركته المخمصه فاكل من هذا البستان فضربه الانصاري فذهبوا الى النبي صلى الله عليه
-
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للانصاري معاتبا عتابا لطيفا قال له ما اطعمته اذ كان جائعا وما علمته اذ كان
-
جاهلا او اذ كان ساغبا اظن اللفظ هكذا وهذا اللي يبين لك ي يقوللك عمر اسقط الحد في
-
المجاعه ترى الحديث يدل على هذا وحتى كلام الفقهاء يدل ان المضطر المال هذا ليس
-
حراما في حقه وصارت هذ شبهه لانه قد يرى نفسه مضطرا فيحل ايش الاخذ يقول فان قتل المضطر فهو شهيد ليش
-
هو شهيد لمن قتل دون ماله فهو شهيد او من دون هذا المال لانه اضطر له حل له فصار
-
حلال له وهذا انسان حرمه منه وهذا يبين لك ليش عمر ما ما قام الحدي مو اجتهاد هكذا
-
اضطرار هو عمر كان يتكلم يقول وعلى قاتله ضمانه طبعا يقول وضمنه له متى قدر يعني
-
انا اكلت من بستان انسان وانا مضطر يصير علي مثل الدين الان انا مضطر عليه مثل الدين فيصير
-
في شبهه ملكه انا اذا رزقني الله عز وجل اعطيه المال لكني انا الان محتاج اليه
-
وعلى قاتله ضمانه قالوا بالقصاص اديه والواقع انه نسقط نسقط عنه القصاص لا نقول بالقصاص ليش
-
لانه في شبهه ويظنه متعدن ممكن ما ادري انه فنقول الديه ما ندخلها بباب القصاص يقول وان قتل المانع فلا ضمان
-
فيه ليش لانه صائل وهذا يحتاج الى الى الى نقاش لانه قد يظن كما يعني موسى فقه عين
-
ملك الموت قد يظن انه متعد ولا يعرف انه مضطر يقول ولا ولا يباح التداوي بمحرم طيب
-
هذه واضحه لا تداو بمحرم ان الله وجعل لكل دا فتدا ولا تداو بحرام لا بعض
-
بعض المذاهب مثل الحنفيه كانوا يبيحون التداوي بالخمر يبيحون تداو بالخمر ويقولون ها اضطرار والنبي صلى الله عليه وسلم صرح قال
-
انها داء وليست بدواء فخالفوا الحديث بالراي حتى يذكر عن بعض ملوك الحنفيه كان انه كان رجلا صالحا
-
وكان هذا مذهبه لكن مارتاح مرض فوصف له الاطباء دواء مسكرا فسال الفقهاء قالوا له
-
عادي ما ارتاح قال لا قال لا لا خلاص ما لا لا اشربه ولا يباح شرب الخمر من عطش لانها لا
-
تروي ويبح دفع الغصه لان لا يقصد انه غص بلقمه وكاد يموت يدفع خمر باي
-
شيء ويذكر بعضهم يعني يقول التداوي محرم طيب ما يذكره بعض الناس الادويه النفسيه محرم يقولك العاشق يخلوني يروح يشوف
-
المعشوق ومش عارف ايش هو خلاص محرم ما يداوى به لابد ان هناك دواء مباح لابد ان هناك دواء مباح
-
طيب يجي واحد يقوللك طيب و شو اسمه ووضع الذهب للانف هذا ليس تداوي موحرم
-
قالوا لا هذا هذا استدعاها وليس تداويا تداويا ولانه اصلا يسد الحاجه يقينا قالوا التداوي بالمحرم وين مشكلته مشكلته
-
القاعده اللي ذكرتها لكم بالاول ان الدواء ماه الضروره ما حدها حدها انك تستيقن زوال الضرر معها وما في دواء معه
-
يقين ما في الدواء على غلبه الظن الدواء على غلبه الظن ها هذا غير ما يفعله
-
الاطباء او غيرهم من كشف العورات مثلا هذا اولا ليس تداويا هذه وسيله هذا واحد اثنين ما حرم
-
سد للذريعة قضايا اللي يسال عنها كثيرا هذه الايام موضوع الحقن المجهري وال كذا اللي هي الحمل
-
بوسائل يقع فيها شيء من كشف العورات وغير ذلك فمن منع ادخلها بالتداوي بمحرم ومن
-
اجاز ادخلها بالوسائل وفيها نقاشات لكن الاصل ش اسمه حرمه مثلل هذا الامر في التناول اما الدهان الدهان بشيء محرم هذا
-
شيخ الاسلام له فيها تفصيل اللي من طلبه العلم يراجع يراجع لكن التناول انك تدخل شيء الى بدنك
-
فلا يتداوى بمحرم كما انه ما يطلب الرزق بالحرام لا الله عز وجل قال يتقي الله
-
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ف ترك التداوي بالحرام اتقى الله فيجعل الله عز
-
وجل له مخرجا ان شاء الله تبارك وتعالى عننا وعندنا ف وعندنا وعندنا مصطلح دارج في زماننا وانا عندي معاه
-
اشكال اللي هو يقولون فلان انقذ حياه فلان نستخدم وايد شفت مره واحد كافر يعترض عليه
-
واحد كافر والله قال ما في احد ينقذ حياته احد ينقذ حياته يعني يخليه ما يموت ما احد
-
ما يموت كلنا نموت يقول بس يقول هو يعني نقدر نقول انقذه من مرض خل شويه
-
يطول ولا كلمه انقذ حياه ها يعني ها لكن الله عز وجل قال ومن احياها ففي القران في
-
التعبير بالاحياء فكانما احيا الناس جميعا فالله عز وجل جعله احياء واعلى الاحياء الدعوه للتوحيد لان هذه هي الحياه حقا او كان
-
ميتا فاحييناه ها والحياه الاخره هي الحيوان فهذا هو الاحياء حقا طيب هذا وصل اللهم على محمد
-
وعلى اله وصحبه وسلم ها ادويه ايش فيه لا حرام لا تداوي محرم عاد هذا ماده
-
شوف ماده الكحول هذه يعني صار فيها نقاش من عده جهات من جهه هل هي الخمر الاولى بحيث ان
-
حتى تدخل بالنجاسه يعني حتى عطر في كحول يصير نجاسه في ناس قالوا لا هي خلاص هي شيء اخر
-
انما سميه كحول اشتباه اسم اي مثل ايه ناس قالوا لا هي الماده هي هي لكنها استحالت
-
شلون استحالت يعني تغيرت حقيقتها مثل تحولت يعني لكن هذا التحول بفعل انسان ها مشكله ولهذا انا قلت لك للدهان شيء
-
ثاني اي اتكلم حت التناول اي انشي مرات في في في في مواد مخدره
-
ايه مسكر ومفتر خالي من ما في علاج عندنا في انت خال ما في ولا
-
علاج عندنا بالطبيب لو في ك تدمن عليه بس في اشياء مصنفه مخدره يستخدمونها الاطباء
-
النفسانيين وهذ هل تدخل في المفتر والمفتر ه احكام المسكر تحتاج الى بحث لانه فعلا
-
مرات العلاج ياخذ الواحد يدوخ مره واحده ايه بس يكون مثل القاتي يصير لا اله الا الله البنش هذا يسمونه
-
المرقد اللي هو هذا يزيل العقل بكليه دخلك بحاله اغماء ايه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم بس كفي