تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة (33) - الصلاة ( 13)

18 أغسطس 2026 52 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه فائده متعلقه هذا الدرس الثال عشر من دروس

  2. الصلاه من دروس المغني عموما فائده فاتت في حفظكم الله في الدرس الماضي في خبر حذف

  3. في خبر حذف الصلاه سنه في خبر حذف الصلاه حذف السلام سنه وذكرت ذكرت انه عندي في

  4. الكتاب ان نسبه ان احمد يحسن الحديث او يصح واللفظ التصحيح والتحسين هو قول الترمذي

  5. اما اختلط على ابن القدام او اختلط على الناسخ او على المحقق تمام والصواب ان احمد يضعف الخبر كما في

  6. مسائل ابن هانا ناتي الى مسائل اليوم مساله قال ولا يزيد على قراءه ام الكتاب

  7. في الاخرين من الظهر والعصر وعشاء الاخره والركعه الاخيره من المغرب وجمله ذلك انه لا تسن زياده القراءه على ام الكتاب في

  8. الركعتين غير الاوليين قال ابن سيرين لا اعلم يختلفون في انه يقرا في الركعتين الاوليين بفاتحه

  9. الكتاب والسوره وفي الاخرين بفاتحه الكتاب وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء وجابر وابي هريره وعائشه رواه اسماعيل بن سعيد

  10. الشالنجي عنه باسناده الا جابر فرواه احمد وهو قول مالك وابي حنيفه واختلف في واختلف

  11. قول الشافعي فمره قال كذلك ومره قال يقرا بسوره مع الفاتحه في كل ركعه وروي ذلك عن

  12. ابن عمر لما روى الصنابحي قال صليت خلف بكر الصديق فدنوت منه حتى ان ثيابي تكاد

  13. تمث ثيابه فقرا في الركعه الاخيره بام الكتاب وهذه الايه ربنا لا تزغ قلوبنا وهذا ثابت عن ابي بكر وهذا يدل على

  14. زيادتها احيانا ولا الاصل ان ما تزيد وقد تاول بعض الناس من المتمذهبين هذا الخبر بتاويلات ضعيفه حقيقه يقول ولنا

  15. حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الركعتين

  16. الاوليين بام الكتاب والسورتين ولا احمد افتى بفعل ابو بكر وفي الركعتين الاخرين بام الكتاب ويسمعون ايه احيانا وكتب عمر

  17. الى شريح ان اقرا في الركعتين الاولين بام الكتاب والسوره وفي الاخرين بام الكتاب وما فعل الصديق انما قصد به الدعاء

  18. للقراءه طبعا هذا كلام فارغ يعني مع الاحترام لابن قدامه الا انه كلام فارغ وضعيف

  19. لما ما العله انه قيام والقيام ليس محلا للدعاء من الاساس بل هو قراءه ثم ولهذا فهم قال اقتربت منه فسمعت من

  20. قراءته يقول ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقيه الصحابه ولو قدر انه

  21. قصد بذلك القراءه فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولكن يدل

  22. كما في حديث بقتاده انه احيانا كان يسمعهم الايه ثم ذكرنا مذهب عمر وغيره ذكرنا مذهب

  23. عمر وغيره من الصحابه بخلاف هذا فاما ان دعا انسان في الركعه الاخره بايه من

  24. القران مثل ما فعل الصديق فروي عن احمد انه سئل عن ذلك فقال ان شاء قاله ولا ندري

  25. اكان ذلك قراءه من ابا بكر او دعاء احمد توقف وكما قلنا ان هذا اقرب الى انه قراءه

  26. وليس دعاء ما العله ما السبب ان اول شيء القارئ فهمها ثانيا السجود هو محل الدعاء

  27. فهذا يدل على انه لا باس به ولانه دعاء في الصلاه فلم يكره كالدعاء في التشهد

  28. مساله ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته اجزاه عن ذلك الان سيدخل

  29. في مسائل ستر العوره وجمله ذلك ان ستر العوره عن النظر بما لا يصف البشره واجب وشرط لصحه

  30. الصلاه وبه قال الشافعي واصحاب الراي وقال بعض اصحاب مالك سترها واجب وليس بشرط لصحه الصلاه وقال بعضهم هي شرط

  31. مع الذكر دون السهو واحتجوا على انها ليست شرطا بان وجوبها لا يختص بالصلاه فلم يكن

  32. شرطا كاجتناب الصلاه في الدار الموصوبه طبعا هذا القياس الذي يقيصه المالكيه لا يمضي علينا نحن الحناب نحن نرى ان

  33. الصلاه في الدار مغصوبه لا تصح ولنا ما روت عائشه عائشه ان النبي صلى الله عليه

  34. وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار يعني بالغه رواه ابو داوود والترمذي

  35. وقال حديث حسن وقال سلم الاكوع قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد في القميص

  36. الواحد قال نعم ياذره ولو بشوكه لانه حتى لا تنكشف عورتك يعني حديث حسن وما ذكروه ينتقض بالايمان والطهاره فهما

  37. زائدان على نفس الصلاه وهما شرطان فانها تجب لمس المصحف والمساله ممنوعه قال ابن عبد البر يقول والمساله ممنوعه يعني

  38. ايش يقصد يقصد انتم قستوها على الصلاه في الدار المغصوبه نحن الحنابله نقول اصلا ان

  39. الصلاه في الدار المغصوبه باطله هذا معنى كلمه ممنوع يعني قياسك انا لا اسلمه لك

  40. كان يقول لك شخص يا اخي هذا ا مسلم كالخارجي فتقول له انا اكفر الخوارج

  41. اصلا مسالتك ممنوعه هذا القصد هذا معنى المنع قال ابن عبد البر: احتج من قال الستر من

  42. فرائض الصلاه بالاجماع على افساد ترك ثوبه من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به

  43. وصلى عريانا قال وهذا اجمع عليه كلهم طبعا ذكر كلام ابن عبد البر لانه مالكي

  44. فيريد ان يحتج به على المالكيه اذا ثبت ذلك فالكلام في حد العوره فقط يعني الكلام في حد العوره لا في سترها

  45. ستره متفق عليه ولكن ما الذي يضبطها والصالح في المذهب انها من الرجل ما بين

  46. السره والركبه نص عليه احمد في روايه جماعه طبعا هذه في اخبار مرفوعه وكذا ولكن

  47. اقوى شيء الاخبار الوارد عن السلف في دخول الحمام انك لابد ان يكون عليك والاثار هذا

  48. محله نص احمد في روايه الجمعه وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفه واكثر الفقهاء وفيه

  49. روايه اخرى انها الفرجان وهذا قول الظاهريه ان الفرجان فقط هم العوره وقال مهند سالت احمد ما حد العوره قال الفرج

  50. والجب والدبر وهذا قول ابن ابي ذئب وداوود لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  51. وخيبر حثر ازاره عن فخذه حتى لانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه

  52. احمد رواه البخاري وقال حديث انس اسند وحديث جرهد احوض حديث جرهد الذي هو ما بين

  53. الركبه وال ما بين السره والركبه عوره وطبعا هذا دليل ان الفخذ عوره مخففه كما

  54. ان بول الغلام نجاسه مخففه تزال بشيء يسير وهذه ايضا للحاجه وروت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  55. في بيته كاشفا عن فخذه فاستخذن فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على ذلك ثم

  56. استاذن عمر فاذن له وهو على ذلك وهذا يدل على انه ليس بعوره ولانه ليس بمخرج للحدث

  57. فلم يكن عوره كالساق وجه الروايه الاولى ما روى الخلال باسناده والامام احمد في مسنده

  58. عن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه قد كشف عن فخذ فقال غطي فخذك فان

  59. الفخذ عوره قال البخاري حديث انس اسند وحديث جرهد احوط وروى الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تكشف

  60. فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت وهذا صريح في الدلاله فكان اولى وروى ابو بكر

  61. باسناده عن ابي ايوب الانصاري هذا الحديث عامه لا تثبت كما قلت لكم احاديث الاثار

  62. في دخول الحمام هو اقوى شيء في الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل السر

  63. وفوق الركب من العوره ورواه الدار قطني وروى وروى الدار قطني عفوا باسناده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول

  64. الله صلى الله عليه وسلم اذا زوج احدكم عبده او اجيره عبده امته او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فان ما

  65. تحت السره الى الركبه عوره ولفظ ما بين سرته وركبته عوره رواه رواه ابو بكر وفي

  66. لفظ اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السره وفوق فوق ركبته

  67. رواه ابو داوود وهذه نصوص يتعين تقديمه والاحاديث السابقه تحمل على ان غير الفرجين عوره غير مغلظه والمغلظه هي

  68. الفرجان وهذا نص والحر والعبد في هذا السواء لتناول النص لجميعهما فصل وليست سرته وركبته من عورته

  69. هو ما بين السره والركبه هل يدخلان كالموضوع المرفق في الماء لا ليس نص عليه

  70. احمد بمواضعه وهذا قال به مالك والشافعي وقال ابو حنيفه الرك من عوره الان هذا

  71. مذهب فيه شده عن ابي حنيفه وابو حنيفه لا يوجد عنده اي ادله قويه على قوله لماذا

  72. انبه على هذا لسبب يسير وهو ان اتهام الحنابله دائما بالتشدد فهذا قول فرض به

  73. الحنفيه وهو قول شديد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبه من العوره ولنا ما

  74. تقدم من حديث ابي ايوب وعمرو بن شعيب ولان الركبه حد فلم تكن من العوره وحديثهم

  75. يرويه ابو الجنوب لا يثبتها للنقل وقد قبل ابو هريره سره الحسن ولو كانت عوره لم

  76. يفعلا لم يفعلا ذلك يعني ولا الحسن قبل ان تقبل سرته تمام وهذا حفظكم الله ورعاكم وهذا حفظكم الله

  77. ورعاكم ا ايضا هذه عاد المسائل اذا اردت ان تجمع المسائل التي احتج فيها الفقهاء

  78. باحاديث لا تصح عليك بتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي واذا اردت ان تعرف الاحاديث الحنفيه

  79. الضعيفه التي احتجوا بها فعليك بهذا الكتاب وبنصب الرايه للزيلعي وهذه ممكن تجمع فيها رساله علميه وهي

  80. الاحاديث التي احتج بها الحنفيه وضعفها علماء الحديث علماء النقل لان الحنفيه بعدين حاولوا انهم يخرجون من

  81. هذا بعلم مصطلح ملفق جديد الفوه كما في كتاب قواعد التهان فصل والواجب الستر بما

  82. يستر لون البشره فان كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه وحمرته لم

  83. تجلس الصلاه فيه كيف الثياب الشباب تلبسها النساء في العاده لازواجها لان الستر لا يحصل بذلك وان كان يستر لونها ويصف الخلقه

  84. جاذبت الصلاه لان هذا لا يمكن التحرس منه وان كان الساتر صفيقا جازه الصلاه نحن

  85. نتكلم عن الصلاه لا عن الجواز مطلقا تجيك امراه تقولك اصلي ببنطلون ضيق وكذا تقول

  86. الصلاه صحيحه ولكن هذا ما يجوز تخرج به فصل فان انكشف من العوره يسير لم تبطل

  87. صلاته نص عليه احمد وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعي تبطل صلاته شوف الان الشافعي

  88. مذهبه شديد ايضا انه يقول لو ينكشف شيء يسير من العوره تبطل تبطل لان حكم تعلق

  89. بالعوره فاستوى قليله وكثيره كالنظر ولنا ما راى ابو داوود باسناده عن عمرو بن سلم

  90. الجرمي قال انطلق ابدي ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه

  91. فعلمهم الصلاه وقال يا امكم اقراكم فكنت اقراهم فقدموني فكنت وامهم وعلي برده لي صفراء صغيره وكنت اذا سجدت انكشف عني

  92. فقالت امراه من النساء واروا عنا عوره قارئكم طوعكم شيكم وار عورته فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الاسلام

  93. فرحي به سبحان الله رواه ابو داوود والنسائي ايضا وعن عاصم الاحول عن عمرو بن

  94. سلمه قال فكنت امهم في برده موصله فيها فتق فكنت اذا سجدت فيها خرجت اثي والظاهر

  95. انها ما خرجت كامله يعني خرج منها شيء يسير يقول وهذا ينتشر ولم ينكر ولا بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم

  96. انكره ولا احد من اصحابه ولانما طبعا الشافعي يقولون هذا لحداثه عهده بالاسلام وهذا كذا وهذا الى غير ذلك والمشكله اننا

  97. امامه الصغير اصحابه لا يرونه امامه الصغير لا يرونه واذا استدل عليهم بهذا الحديث يقولون لا

  98. يجيبون باجوه الا ان يقولون امامت الصغير مثلا عندنا اثار تعارض وهذه لا توجد اثار

  99. تعالى ولا احد اصحى ولانما اصحت الصلاه مع كثيره في حال العذر فرق بين قليله وكثيره

  100. في حال في غير حال العذر كالمشي ولان الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير

  101. الدم اذا ثبت ذلك فان حديث فان حد الكثير ما فحش في النظر وهذا يا اخوان يحصل كثير

  102. بناطيل ونشاهدهم احيانا في بعض في الصلوات بعض الوافدين بعض البلدان وغيرها ينكشف شيء من يخ يخرج شيء من عورته بسبب البنطال

  103. الضيق الذي يلبسه وغير ذلك فهذا على مذهب الشافعيه لاصح صلاته واما عندنا فتصح ولا

  104. فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير ما لا يفحش والمرجع في ذاك الى العاده الا

  105. ان المغلظ يفحش منها ما لا يفحش من غيرها فيعتبر ذاك المانع من الصلاه وقال ابو

  106. حنيفه انظر عاد مذهب حنيفه الدقيق ان كشف من المغلظه يعني الاست والفذك قدر الدرهم او من المخففه اقل من ربعها لم

  107. تبطل الصلاه وان كان اكثر بطلت طبعا هذا يقول ولنا ان الشرع لم يرد بتقديره فرجع

  108. فيه الى العرف كالكثير من عمل الصلاه والتفرق والاحراز التفرق يعني البيان بالخيار ما لم يتفرق والاحراز ان السارق

  109. لكي يقطع لابد ان يسرق من حرث والتقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوخ فراوا كلام

  110. بحنيفه هنا تحكم فصل فان كشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاوع الزمان لم تبطل لانه

  111. يسير من الزمان زمان اشبه اليسير في القدر وقال التميمي في كتابه ان بدت عورته وقتا

  112. يسيرا واستترت فلا اعاده عليه لحديث عمرو بن سلمه ولا يشترط اليسير ولا بد من

  113. اشترطه ولان الكثير يفحش انكشاف العوره فيه ويمكن التحرث منه فلم يعفو عنه كالكثير في القدر طيب

  114. مساله واذا كان على عاتقه شيء من اللباس وجمله ذلك انه يجب على المصلي انه يجب ان يضع المصلي على عاتقه شيء من

  115. اللباس ان كان قادرا على ذلك وهو قول ابن المنذر وحكي عن ابي جعفر هذا من مفردات

  116. الحنابله شوفوا لما قال ابن المنذر يعني معناته المجتهدين المعروفين ما هم معانا وحكي عن عن ابي جعفر هذا الباقر ان الصلاه

  117. لا تجزي من لم يخمر منكبيه يعني يغطيهما المنكبان وقال اكثر الفقهاء لا يجب ذلك

  118. ولا يشترط صحه الصلاه وبه قال مالك والشافعي اصحاب الراي لانه بعوره فاشبه بقيه البدن

  119. ولنا ما روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي الرجل في الثوب

  120. الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجه وغيرهم وهذا نص يقتضي التحريم ويقدم على

  121. القياس وروى ابو داوود عن بريده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في

  122. لحاف لا يتوشح به وان يصلي في سراويل ليس عليه ردا ويشترط ذلك بصحه الصلاه في ظاهر

  123. المذهب لانه منهي عن تركه في الصلاه طيب وحديث فاذا هذا المنكبان وان لم نقل انهما

  124. عوره الا انهما ان لم يغطيا فعم تغطيتهما ملحق بعدم تغطيه العوره والنهي يقتضيه الفساد ولانها ستره واجب

  125. الصلاه والاخلال بها يفسدها كستر العوره وذكر القاضي انه نقل نقل عن احمد ما يدل

  126. على انه ليس بشرط واخذه من روايه مثنى ابن جامع عن احمد في من صلى وعليه السراويل

  127. وثوبه على احد عاتقيه والاخرى مكشوف فقال يكره قيل يؤمر ان يعيد فلم يرى ان عليه

  128. اعاده وهذا يحتمل انه لم يرى عليه الاعاده لتتره بعض المنكبين فاجتئ بستر احد العاتقين عن الستر الاخر لامتاله لفظ

  129. الخبر ووجه اشتراط ذلك انه منهي عن الصلاه مع كشف المنكبين والنهي يقتضي الفساد ولانها ستره واجبه فالاخفال بها يفسدها

  130. كستر العوره يعني انا ما غطيت المنكبين جميعا غطيت احدهما هذا يكره هذا اخف اما

  131. ان لم يغطيهما جميعا هذا فهم بن قدامه هذا الصلاه باطله ولا يجب ستر المنكبين جميعهما بل يجزئ ستر

  132. بعضهما مثل حمالات الان ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشره لان وجوب سترهما بالحديث ولفظه لا يصلي الرجل في الثوب ليس

  133. على عاتقه منه شيء وهذا يعم على المنكبين وما لا يعمهما يعني مو ضروري يغطي كل منكين لابد فقط تضع

  134. شيء وقد ذكرنا نص احمد في من صلى واحد من كبيه مكشوف فلم يوجب عليه الاعاده فان طرح

  135. على كتبيه حبلا او خيطا ونحو ذلك فظاهر كلام الخرق انه لا يجزئه لقوله شيئا من

  136. اللباس وهذا لا يسمى لباسا وهذا قول القاضي وقال بعض اصحابنا يجزئه لان هذا شيء فيكون متناول الحديث وقد روي عن جابر

  137. انه صلى في ثوب واحد متوشح به قطعه قطعه من القماش صلى بها وغطى بها منكبيه وفي

  138. العاده اذا قطعه واحده المنكبان لا يتغطين جميعا لا يتغطين جميعا هذا يشبه لبس بعض

  139. المصارعين ها كاني انظر اليه كان وبعض الفاجرات هكذا لبسها تجدها مغطيه شيء من عاتقيها ومكشوف جزء كبير منه كاني انظر

  140. على عاتقيه كان على عاتقيه ذنب فاره وعنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

  141. اذا لم يجد احدهم ثوبا القى على عاتقه عقالا وصلى والصحيح انه لا يجز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

  142. صلى احدكم في ثوبه فليخالف بين طرفيه يعني حتى يصير اعلى من كبيه بالمخالفه بين

  143. الطرفين من الصحاح ورواه ابو داوود ولان الامر بوضعه على العاتقين للستر ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل ولا يسمى ستره ولا

  144. لباسا وما روي عن جابر لم يصح وما روي عن الصحابه ان صح عنهم فلعم ما سواه والله

  145. اعلم فصل ولم يفرق الخرق بين الفرض والنفل لان الخبر عام فيهما ولانما اشترط للفرض اشترط

  146. للنفل كالطهاره ونص احمد على انه يجزئه في التطوع فانه قال في روايه حنبل يجزئه ان

  147. ياتزل بالثوب الواحد يعني شرط ستر العاتقين احمد جعله في الفريضه فقط في بعض الروايات ليس على عاتقيه منه شيء في

  148. التطوع لان النافله مبناها على التخفيف فيجوز ان يصلي جالسا ويجوز حتى ان يشرب الماء عندنا في المذهب ولذلك يسام ح فيها

  149. بهذا المقدار واستدل ابو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب

  150. ضيقا فاشدد به على حقك قال هذا في التطوع وحديث ابي هريره في الفرض الشد على

  151. الحق يعني معناه ان المنكبين سيكونان مكشوفان سيكونان مكشوفين عفوا فصل الفصل الاول فيما يجزئ في الصلاه مساله

  152. ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاءه ذلك وجمله ذلك ان الكلام في اللباس في اربعه فصول الفصل

  153. الاول فيما يجزئ في الصلاه والثاني في الفضيله والثالث فيما يكره والرابع فيما يحرم فصل فاما الاول فانه يجزئ ثوب واحد

  154. يستر عورته وبعضه او غيره على عاتقه لما روي عن عمرو بن سلمه انه راى رسول الله

  155. صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه القى طرفيه على عاتقيه ثوب

  156. واحد يعني قطعه واحده متفق عليه وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان

  157. الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا ائتزر به رواه البخاري وغيره وعن ابي هريره ان رسول الله صلى

  158. الله عليه وسلم سئل عن الصلاه في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  159. ولكلكم ثوبان رواه مسلم ومالك في موطاه وصلى جابر في قميص واحد ليس عليه رداء

  160. قميص ليس عليه رداء فقال الرداء هذا اللي في الحج نلبسه اعلى من الاذار فلما انصرف

  161. فقال اني راي يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص واحد رواه ابو داوود

  162. الفصل الثاني هو في الفضيله وهو ان يصلي في ثوبين او اكثر ان كان يقتل فان هذا

  163. ابلغ في الستر لما روي عن عمر انه قال اذا اوسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثواب ثيابه صلى في ازار

  164. ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء وفي سراويل ورداء وفي سراويل وقميص وفي سراويل

  165. وقباء وفي تبان وقميص القميص المسبيه يوم الجلابيه او هو ثوب واحد متصل من اعلى

  166. البدن الى ادنى وروى ابو داوود عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  167. قال او قال عمر اذا كان لاحدكم ثوباان فليصلي فيهما فان لم يكن له ثوب واحد

  168. فليتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود طيب قال التميم الثوب الواحد يجزئ والثوبان احسن والاربع اكمل قميص وسراويل وعمامه

  169. وازار لاخذوا زينتكم عند كل مسجد وروى ابن عبد البر عن ابن عمر انه راى نافعا يصلي في

  170. ثوب واحد فقال الم تكتفي ثوبين قلت بلى قال فلو ارسلت في الدار اكنت تذهب في ثوب

  171. واحد قلت لا قال فالله حق ان تتزين له ام الناس قال بل الله قال القاضي وذلك في

  172. الامام اكد منه في غيره لان الامام الناس يشوفونه ولانه بين يدي المامومين وتتعلق صلاتهم بصلاته

  173. ف فان لم يكن الا ثوب واحد فالقميص اولى لان استر لانه اعم في الستر فانه انه يستر

  174. جميع الجسد الا الراس والرجلين ثم الرداء ها لانه يليه في الستر ثم المائزر والسراويل ولا يجزئ من ذلك كله الا ما ستر

  175. العوره عن غيره وعن نفسه فلو صلى في قميص واسعا بحيث لو ركع او سجد راى عورته او

  176. كانت بحيث يراها لم تصح صلاته وذلك على ودل على ذلك حديث سلمه بن الاكوى انه

  177. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصلي في القميص الواحد فقال نعم والزرور هو لو

  178. بشوكه بحيث انك ما تصير اذا سجدت عورتك تنكشف للناس جهارا قال الاثرم سئل احمد

  179. طبعا هذا كله قديما اليوم سبحان الله الناس الرجال يستترون اكثر من النساء قال الاثرم سئل احمد عن الرجل يصلي في القميص

  180. غير مزروع عليه قال ينبغي ان يزر قيل فان كانت لحيته تغطيه ولم يكن متسع الجيب قال

  181. ان كان يسيرا جا فعلى هذا متى ما ظهرت عورته له او لغيره فسدت فان لم يظهر لكونه جيب

  182. القميص ضيقا او شد المئزر او حبل فوقه فوق الثوب او كان ذا لحيه تسد فتمنع الرؤيه او

  183. شد ازاره او القى على جيبه رداء او خرقه فاسترت اجزاءه ذلك وهذا مذهب الشافعي

  184. الفصل الثاني فيما يكره يكره اشتمال الصماء وهو ان تلف الثوب عليك او الرداء تلفه بحيث لا تستطيع

  185. ان تحرك يديك عن ابي هريره لما روى البخاري عن ابي هريره وابي سعيد عن النبي

  186. صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبستين اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل بثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء واختلف في

  187. تفسير الصماء فقال بعض اصحابنا او ان يطبع بالثواب ليس عليه غيره ومعنى الاطباع ان

  188. يضع وسط الرداء على عاتقه الايمن ويجعل طرفه على عاتقه الايسر ويبقي مكشف ويبقي منكبه الايمن مكشوف

  189. على في الحج ورو وروى حنبل عن احمد ان اشتمال الصماء ان يطبع الرجل بالثوب

  190. بالثوب ولا اذاار عليه فايش يكون فيظهر من تحت فيبدو منه شقه وعورته واما ان كان عليه ازار فتلك البسه المحرم فلو

  191. كان لا لم يجز لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتمال الصماء ان لا يكون

  192. عليك الا رداء واحد والرداء تفعل به كما يفعل المحرم فينكشف فتنكشف حورتك وروى ابو بكر باسناده عن ابن مسعود قال

  193. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس الرجل ثوبا واحد ياخذ بجوانبه عن منكبه

  194. فيدعى تلك الصماء وقال بعض اصحاب الشافعي هو ان يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل

  195. صدره فتبدو عورته وقال ابو عبيد اشتمال الصماع عند العرب ان يشتمل الرجل بثوبه يجلل به جسده كله ولا يرفع جانبا

  196. يخرج منه يده هذا اللي انا شرحته اولا اللي هو انك ابت كانك تقيد نفسك بالثوب

  197. كانه يذهب الى انه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه وتفسير الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره

  198. ثم يرفع من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه والفقهاء اعلم بالتاويل فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم ليش؟

  199. لان كشف العوره وتفسد الصلاه معه ويكره السدل وهو ان يلقي طرف الرداء من احد

  200. الجانبين ولا يرد الطرف على الكتف الاخرى هذا السدل ان ان ان يجعل الرداء فقط على

  201. جزء والجزء الثاني مكشوف ولا يظم احد طرفي وكره السدل ابن مسعود والنخعي والثوري ومجاهد وعط طا ها

  202. وروي عن جابر وبن عمر رخصه فيه وعن مكحول عبيد الله ابن الحسن بن الحسين انهم فعلوه

  203. عن الحسن بن سيرين انهما كان يسدلان فوق القميص بحيث ما يكشف شيء وقال ابن المنذر

  204. لا اعلم فيه حديثا يثبت وقد روي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  205. نهى عن السدل وان يغطي الرجل ف هذا ابو داوود رواه بعدين روى عن عطاء ان هو نفسه

  206. كان يستدل وبعضهم قال استدل انك تترك تترك الثوب ا طرفه الى الارض طرفه الى الارض ثم روي عن ابن جريج قال ما

  207. اكثر ما رايت عطاء يصلي سادلا ويكره اثبال القميص والازار والسراويل النبي صلى الله عليه وسلم

  208. امر برفع الازار فان فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم لان النبي صلى الله عليه وسلم

  209. قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الا الله واليه متفق عليه وروى ابو داوود عن ابن مسعود قال سمعت

  210. رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثبل ازاره في صلاه خيلاء فليس من الله جل ذكره

  211. في حل ولا حرام ويكره ان يغطي الرجل وجهه او فمه طبعا للحديث اللي اصلا معلول هو

  212. لما ذكرنا من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن السدل في الصلاه

  213. وان يغطي الرجل فاه لكن ثبت عن ابن عمر ان نهى ايضا وهل يكره التلثم على الانف على

  214. روايتين احداهما يكره لان ابن عمر كرهه والاخرى لا يكره لان تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته تدل على

  215. اباحه تغطيه غيره يعني هو ايش قال؟ قال بما انهي عن تغطيه الوجه فالفم لوحده التلثم عليه لا باس

  216. ولكن الحديث صح واثر ابن عمر قوي ويدل من باب اولى على النهي عن تغطيه

  217. الوجه وتكره الصلاه في الثوب المص المزعفر للرجل وكذلك المعصفر المزعفر اللي عليه زعفران والمعصفر هذا احمر لماعي لان

  218. البخاري ومسلما رويا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التزعفر وروي عن

  219. علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعص وقال عبد الله بن عمر ق

  220. راى عبد الله بن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذا

  221. من ثياب الكفار فلا تلبسهما وهذا في مسلم وامر باحراقهما وروى ابو بكر باسناده عن

  222. عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصرف

  223. طبعا هذا سياتي توسع عليه ان شاء الله فاما شد الوسط في الصلاه فان كان شده

  224. بمنطقه بمنطقه الحزام يعني منطقه او مئزر او ثوب او شد قباء فلا يكره روايه واحده

  225. قال احمد قال ابو طالب سالت احمد عن رجل يصلي وعليه قميص يعتذر بالمنديل فوقه قال

  226. نعم فعل ذلك ابن عمر وان كان بخيط او حبل مع السره وفوقها فهل يكره على روايتين

  227. يكره لما فيه من التشبه باهل الكتاب لان الكتاب يشدون الذنار هذا يسمون الذنار وقد

  228. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وقال لا تشتملوا اشتمال يهود رواه ابو

  229. داوود والروايه الاخرى لا باس لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي

  230. احدكم الا وهو محتزم ولا يصح هذا وقال علي بن سعيد سالت احمد عن حديث يصلي احدكم وهو

  231. محتزم قال كانه من شد الوسط طيب هو اجاز شد الوسط بالمنطقه فتحمل على المنطقه وروى

  232. الخلال باسعاد عن الشعبي كان يقال شد حقك في الصلاه ولو بعقاب وعن يزيد بن الاصم

  233. مثله هذه ولو ولو كم يفحص قطاته يعني ولو ها لكن الكراهه هي الاقوى واما الصلاه في الثوب الاحمر فقال اصحابنا

  234. يكره لبسه كان يكره للرجال لبسه والصلاه فيه وقد اشترى عمر ثوبا فراى فيه خيطا

  235. احمر فرده وقد روى ابو جحيفه اما الاحمر المختلط مع اسود فلا باس قال خرج رسول

  236. الله صلى الله عليه وسلم في حله حمراء ثم ركتت له عنزه وقال ابن القيم هذه مخططه

  237. فتقدم وصلى الظهر وقال البراء ما رايت من ذي الامه في حله احسن من رسول الله صلى

  238. الله عليه وسلم متفق عليهما ورواها ابو داوود عن هلال بن عامر قال رايت رسول الله

  239. صلى الله عليه وسلم يخطب على بغله وعليه برد احمر وعلى امامه يعبر عنه وجه الكراه

  240. في ذلك ما راى ابو داوود عن عبد الله بن باسناده عن عبد الله بن عمر هو حديث في

  241. مسلم ان ثوبان معصفران قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان احمران في

  242. مسلم وعصفران فتلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وباسناده الرافع بن

  243. خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رسول الله صلى الله

  244. عليه وسلم على رواحلنا اكتيه فيها خيوط حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  245. الا ارى هذه الحمره قد علتكم فقمنا سراعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفر

  246. بعض ابلنا فاخذنا الاكسيه فنزعناها طيب وهذا خبر لا يصح والاحاديث الاول اثبت وابين في الحكم فان ترك النبي صلى الله

  247. عليه وسلم لر سلام عليه يحتمل لمعنى غير الحمره ويحتمل انها كانت معصفره وهو مكروه

  248. وحديث رافع يرويه رجل مجهول ولان الحمره لون فهي كتائر الالوان هو فعلا لكن اذا

  249. كان احمر لامع اما الاحمر الغامق فيختلف وهذه عاد تسال فيها النساء لان النساء يفرقنا بين الدرجات الحمراء بشكل مخيف

  250. تقول لك هذا احمر كذا وهذا احمر كذا وهذا احمر كذا وهذا احمر كذا فصل وقد روى ابو داوود عن ابي رمسه قال

  251. انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرايت عليه بردان اخضران واسناده عن

  252. قتاده قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي اللباس كان احب الى النبي صلى

  253. الله عليه وسلم؟ قال حبر متفق عليه وباسناده انه قيل لما تصبغ في الصفره عن ابن عمر

  254. انه قيل له لما تصبغ في الصفره فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ

  255. بها ولم يكن شيء احب اليه منها وكان يطبق عليها ثيابه كلها حتى عمامته يعني اللباس

  256. الاصفر وباعثناده عن ابن عباس قال البسوا من ثياب كم البياض فانها من خير ثيابكم

  257. وكفنوا بها موتاكم يعني الالوان الافضل البياض والخضره والصفره على خبر ابن عمر في الصفره وخبر ابن عمر في الصفره لا يصل

  258. واليوم سبحان الله نادر من تراه يتحرى البياض يعني هو سبحان الله اللبس الرسمي في كثير

  259. من الحضارات العلميه يكون البياض مكسوم بالسواد او بزراق الفصل الرابع فيما يحرم لبسه والصلاه فيه

  260. وهو قسمان قسم تحريمه عام على الرجال والنساء وقسم يختص تحريمه بالرجال فالاول ما يعم تحريم وهو نوعان احدهما الرجال في

  261. في الالبسه بابهم اضيق من النساء مع النساء مامورات بستر العوره لكن الباب له انه مفتوح في

  262. اللباس سبحان الله غم بالغرب وهو نوعان النجس لا تصح الصلاه فيه ولا عليه لان

  263. الطهاره من النجاسه الشرط وقد فاتت هذا عاد والطهاره تقدمنا تقدم الحديث عن النجاسات وما تنجس في كتاب الطهاره في

  264. مثال والثاني المغصوب لا يحل لبسه ولا الصلاه فيه وهل تصح الصلاه فيه على روايتين احداهما لا تصح والثانيه تصح وهو

  265. قول ابي حنيفه والشافعي وظن حتى مالك لان التحريم لا يختص بالصلاه ولا النهي عنها

  266. يعود فلم يمنع الصحه كما لو غسل ثوبه من نجات ماء المغصوبه وكما لو صلى عليه عمابه

  267. وجه الروايه الاولى انه استعمل في شرط العباده ما يحرم استعمل في شرط العباده ما

  268. يحرم عليه استعماله اذا هم يفرقون بين العمامه وانك تستر عورتك بمغصوب ان ستر العوره شرط فلم تصح كما لو صلى في ثوب

  269. النجس ولان الصلاه قرب وطاعه طيب لماذا لم يذكر مذهب مالك هنا لانه ذكر عن اصحاب

  270. مالك انهم لا يشترطون من الاساس ترى العوره يرونه واجبا فقط فهؤلاء خرجوا من البحث الان النقاش بين من يشت يشترطون ستر

  271. العوره ولان الصلاه قربه وطاعه وهم منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب ما هو عاص

  272. وهذا يشبه قوله من في رخص السفر او يؤمر ما هو منهي منه عنه على هذا الوجه واما

  273. اذا طل في امام مصوبه او في يده خاتم من ذهب فان الصلاه تصح لان النهي لا يعود الى

  274. شرط الصلاه اذا العمامه ليست شرطا وان صلى في دار مغصوبه فالخلاف فيها كخلاف في

  275. الثوب المغصوب الا ان احمد قال في الجمعه يصلي في مواضع الغصب لانها تختص موضع معين

  276. فالمنع من الصلاه فيه اذا كان غصبا يفضي الى تعطيرها فلذلك جاز فعلها كما اجازت

  277. صلاه الجمعه خلف الخوارج واهل البدع والفجور كي لا يفضي الى تعطيله وهذا فرع فقهي لا يعرفه كثيرون ان الصلاه في الارض

  278. المغصوبه في الجمعه فقط لان يفضي لا تعطيلها طيب ما حجه الحنابله في الارض

  279. المغصوبه اظن والله اعلم قياس الاولى لان اذا ص اذا نهي عن الصلاه في مرابض في في في معاطن

  280. الابل ومعاطن الابل اصلا مباحه والصلاه في الارض المغسوله من باب اولى يعني محرمه فاذا كنا

  281. اذا كنا لا نصحح الصلاه في معا الابل معاط الابل مملوكه لك فالمغصوب من باب اولى

  282. وهذا حجه يغفل عنها كثيرون القسم الثاني ما يختص تحريمه بالرجال دول النساء وهو الحرير والمسوج بالذهب والموه

  283. به فهو حرام وافتراشه في الصلاه وغيره لما روى ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه

  284. وسلم قال حرام لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن

  285. صحيح وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

  286. تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره متفق عليه ولا نعلم في تحريم ذلك على

  287. الرجال اختلافا الا لعرض او عذر وقال ابن عبد البر وهذا اجماع تحريم الحرير انا

  288. اعتبره من دلائل حجيه السنه وثبات السنه ثبوت السنه تقول لي كيف يا عبد الله اقول

  289. لك انتم السنه تقولون من الذي حرفها يقولون الملوك تقول طيب الملوك ذول مو اهل

  290. ترف نعم اهل طرف الملوك لا يحبون لبس الحرير والتوسع في الفروج ويحبون وكثير منهم يحب لبس الذهب خصوصا

  291. اذا راوا الملوك الاخرين الملوك يغار بعضهم من بعض فاذا راوا مثلا ملوك الكفار يرى ملك الكفار لابس يلبس الحرير وبيده

  292. اساور من ذهب وغير ذلك الن يغار منهم فلماذا لم يمسك الملوك مجموعه من المحدثين

  293. والعلماء ويقولون لهم اروا لنا اخبارا في جواز ذلك للملك للهيبه مثلا او عموما ما

  294. استطاعوا فان صلى فيه فالحكم فيه كالصلاه في الثوب المغصوب على ما بيناه من الخلاف

  295. والروايتين والافتراج كاللبس في التحريم ولما روى البخاري عن حذيفه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه

  296. الذهب والفضه وان ناكل فيها وان نلبس الحرير والديبات وان نجلس عليها فصل ويباح العلم الحرير في الثوب العلم خط

  297. يعني مثل خط هكذا اذا كان اربع اصابع فما دون لما روي عن عمر بن الخطاب قال نهى

  298. النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربعه رواه ابو

  299. داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفيه التنبيه وفي التنبيه يباح وان كان مذهبا يعني حتى لو كان هذا الحرير لونه ذهبي

  300. وكذلك القول في الرقاع ولبنه الجيب لبنه الجيب يعني هذا الجيب وسجف الفراء لانه داخل فيما تنول الحديث

  301. بهذا الشرط فان لبث الحرير للحكه للقمل او الحكه او المرض ينفعه لبس ينفعه لبس الحرير جاز في احدى الروايتين

  302. لان هذا مروع عن بعض الصحابه لما لانس الرواه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا

  303. القمل للنبي صلى صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير في غزاه لهما طيب

  304. الملوك من انظف الناس ايضا فموضوع عله القمل هذه ما تقع لهم وفي روايه شك فاذا يباح للناس فيهم فقر

  305. يعني وفيهم خشونه وفيهم قتال وفي روايه شك على رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير

  306. ورايته عليهما متفق عليه وما ثبت في حق الصحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل

  307. على التخصيص وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحريم في معناه فيقاس عليه والروايه الاخرى لا يباح لبسه للمرض لاحتمال تكون

  308. الرخصه خاصه لهما وهو قول مالك والاول اصح ان شاء الله لان تخصيص الرخصه بها

  309. بهما على خلاف الاصل الاصل لكل الناس فاما لبسه في الحرب فان كان للحاجه كان كان بطانه لبيضه او درع نحوه به يعني

  310. في الحرب مثلا اذا انت اذا لبس الحرير ينفعك في تفادي الضربات يصير اذا الكافر

  311. اذا اراد ان يضربك ينزلق السيف فيجوز قال بعض اصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع

  312. موهوه من الذهب وهو لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج اليه وان لم يكن له به حاجه فعلى

  313. وجهين احدهما يباح لانه منع من لبسه الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والخيلاء في وقت الحرب غير مذموم قال النبي صلى الله

  314. عليه وسلم حين راى بعض اصحابه يمش بين الصفين يختار في مشيته قال انها لمشيه

  315. يبغضها الله في هذا الموطن الثاني يحرم لعموم الخبر وظاهر كلام احمد اباحته مطل مطلقا

  316. مطلقا يباح في الخيلاء تباح في الحرب طيب لماذا لم يباح الاسبال؟ لان هذا يخالف

  317. الحركه يخالف الحركه اصلا يخالف الحركه في الحرب انت تحتاج تتحرك فكيف تلبس شيئا طويلا

  318. وهو قول عطاء قالم سمعت ابا عبد الله يسال عن لبس الحرير في الحرب قال فقال ارجو انه

  319. لا يكون به باس وروى الاثر باسناده عن عروه انه كان يلمق ديباج بطانته سندس محشو قزا كان يلبسه في الحرب

  320. فصل فاما المنسوج من الحرير كثوب منسوج من قطن وابريث او قطن وكتان فالحكم للاغلب

  321. منهما يعني مخلوط حرير وغيره من وتداخل صار مع بعضهم البعض يعني مو علم حرير يعني

  322. تستطيع تميز الحرير لا يعني اذا اردت تفك الحرير من القطن ما تستطيع الا تمزق الثب

  323. فهمت هذا يخت طيب هذا هذا ما بحثه هذا الحكم للاغلب لان الاول مستهلك فيه فهو كالبيضه في

  324. الفضه والعلم من الحرير وقد وقد روى روي عن ابن عباس قال انما نهى النبي صلى الله

  325. عليه وسلم عن الثوب المصط الحرير اما العلم وسود الثوب فليس به بس رواه اثرا

  326. باسناد وهذا لا يصح وابو داوود قال وابو داوود وقال ابن عبد البر مذهب بن عباس

  327. والجماعه من اهل العلم ان الحرير الصافي ان المحرم الحرير الصافي الذي لا يخلط غيره فان كان الاقل حرير فهو مباح وان كان

  328. القطن فهو محرم فان استويا ففي تحريم واباحته وجهان وهذا مذهب الشافعي قال ابن عقيل

  329. الاشبه التحريم لان النصف كثير فاما الجواب المحشو من ابريسا فقال القاضي لا يحرم وهو مذهب الشافعي لعدم الخلاء فيه

  330. ويحتمل التحريم لعموم الخبر وكذلك الفرش المحشوه بالحرير محشوه فيقول لك ما فيها خيلا ما هي ظاهره

  331. فهذه فيها نقاش فاصل فاما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات فهذ من اربع اصابع وزياده هذا كان حرير

  332. هكذا يميز اذا اردت ان تقطع تقطع فقال ابن عقيل يكره لبسها وليس بمحرم وقال

  333. ابو الخطاب وهو محرم لان ابا طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

  334. تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صغرى متفق عليه وحجه من لم يره محرما ان زيد بن خالد

  335. رواه عن ابي طلحه وقال في اخره لا رقما في ثوب لانه يباح اذا كان مفروشا يتك عليه

  336. فكذلك اذا كان ملبوسا يا اخوه التصاوير اذا كانت معلقه محرمه اذا كانت متهنه مباحه التصاوير على الثوب هذه فيها نقاش

  337. قولان وقد ذكره المصنف فصل ويكره التصليف الثوب ان يكون في على الصليب وهذا كثيره صليب

  338. النصارى الذي يتعبدون به هذا للتحريم اما تصليب هكذا واقع في الثوب ها ا هكذا

  339. من ضمن النسج نسجوا فظهر صليب فهذا يكره لان عمران بن حطان روى عن عائشه قال كان

  340. لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه رواه ابو داوود يعني قطعه والحديث هذا في

  341. البخاري ليش يعزب يعني هذا الحديث اللي احتج فيه البخاري بعمران بن حطام فصل قال الاثر سمعت ابو عبد الله يسال عن

  342. لبس في الخ ما الخس نعم فلم يرى به باس روى الاثرا باسناده عن عمران بن حسين وانس بن مالك والحسن وابي

  343. هريره وقيس ومحمد بن الحنفيه وغيلان وشبيل ابن عوف انهم لبسوا مطارف الخز وباسناده عن قتاده ان انس بن مالك وعائذ

  344. بن عمر وعمران وحسين وابا هريره وابا قتاده منسوج فيه حرير يعني منسوج مع الحرير

  345. وفاخر جدا طبعا اي وكانوا يلبسون الخس باسناده عن عبد الرحمن بن عوف والحسين بن علي وعبد

  346. الله بن الحارث بن ابي ربيعه والقاسم انهم لبسوا جباب من الخز وباسناده عنس بن مالك

  347. وشريح انهم لبسوا برانس الخز وباسناده عن او مر معنا انه اذا كان الحكم للاغلب

  348. وباسناده عن عمار بن ابي عمار قال اتيت مروان اتت مروان مطار في مخز فكساهما

  349. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكسى ابا هريره مطرفا من خز اغبر فكان يلبسه اثنان

  350. بسعته وهذا اشتهر فلم يظهر خلاف فكان اجماعا وروى ابو بكر باسناده وفعلا الاثر عن الصحابه قويه في هذا

  351. عن احمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثني ابي قال اخبرني ا ابي سعيد عبد الله بن

  352. سعيد عن ابي سعيد قال رايت رجلا ببخار على بغله بيضاء عليه عمامه سوداء فقال كثانيها

  353. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامه خذ سوداء ورواه ابو داوود ولا يبدو هذا

  354. ثابتا وروى مالك في مط عن عائشه انها كست عبد الله بن الزبير مطرف اخذ كانت تلبسه

  355. فصل وهل يجوز للصبي ان يلبسه الحرير طبعا مشهور ان عمر نهى عن ذلك نهيا شديدا

  356. ا فيه وجهان اشبهما بالصواب تحريمه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس

  357. الحرير على ذكور امتي واحل لاناثها وروى ابو داوود باسناده عن جابر قال كنا ننزعه

  358. عن الغلمان ويتركه على الجواري وقدم حذيفه من سفر وعلى صبيانه قمص حرير فمزقها وعمر

  359. ايضا مزق وتركها على الجوال اخرجه الاثر وروى ايضا عن عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي اللي هو

  360. تلميذ بن مسعود كنت رابع اربعه او خامس خمسه مع عبد الله يعني بن مسعود فجاء ابن

  361. له صغير عليه قميص محاريف فدعاه فقال من كساك هذا فقال امي فاخذه عبد الله فشقه

  362. والوجه الاخر ذكره اصحابنا انه يباح لهم لانهم غير مكلفين فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لبسهم كما لو البسوا دابه

  363. ولانه محل للزينه فاشبه النساء والاول اصح لظاهر الحديث وفعل الصحابه ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من الخمر

  364. واكل الربا وغيرهما وكونهم محل زينه مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضي التحريم للاباحه بخلاف النساء

  365. مساله ومن لم يقدر على ستر العوره صلى جالسا يومئ يومئما وجمله ذلك ان العادم

  366. للستره الاولى له ان يصلي قائدا وروي ذلك عن ابن عمر وقال به عطاء وعكر وقتاده والاوزاع

  367. واصحاب الراي ويؤمئ بالركوع والسجود وهذا مذهب ابي حنيفه وقال مجاهد ومالك والشافعي والمنذر يصلي قائما بركوع وسجود لقول

  368. النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فصلي جالسا رواه البخاري ولانه مستطيع القيام من غير ضرر فلم يجز له ترك

  369. كقادر على الستر ولنا ما روى الخلال باسناده عن عمر باسناده عن ابن عمر ان

  370. قوما ان قوما انك نعم ان قوما انكثرت بهم مراكبهم فخرجوا عرات يصلون جلوس يمئون

  371. بايمان برؤوسهم ولم ينقل خلافه ولان الستر اكد من القيام بدليل امره ابن المنذر ضعف اثر ابن عمر واثر عن ابن عباس

  372. نحو ايضا وقال لا يثبت عنهما بدليل امرهما انه يسقط مع القدره بالحال والقيام يسقط

  373. بالنافله والثاني يختص القيام يختص الصلاه والستر يجب فيها او في غيرها فان لم يكن

  374. بد من ترك احدهما فترك اخفهما اولى من ترك اكدهما وطبعا اذا كانوا في بيت مظلم ولا

  375. يراهم احد يقومون لكن المشكل انهم يستحون اذا الانسان يراهم فترك اخفهما اخفهما فترك فترك اخفهما اولى من ترك اكدهما

  376. ولانه اذا استتر اتى ببدل من القيام عن القيام والركوع والسجود والستر لابد منه والحديث محمول على حال لا تتضمن ترك

  377. الستره فان قيل فالستر لا يحصل كله انما يحصل بعضه فلا يفي بترك القيام قلنا اذا قلنا

  378. العورتان الفرجان فقد حصل الستر وان قلنا العورتان ما بين السره والركبه فقد حصل ستر اكدهما

  379. وجوبا في الستر وافحشهما في النظر فكان ستره اولى واذا ثبت فليس على من صلى في

  380. هذه الحال اعاده لانه شرط من شراط الصلاه عجز عنه فسقط كما لو عجز عن استقبال

  381. القبله الى غيرها وان صلى عريانا قائما وركع وسجد صح الصلاه ايضا في ظاهر كلام

  382. احمد وهو قول اصحاب اهل الراي واصحاب الراي وقال ابن جريج يتخيرون بين الصلاه قياما وقعودا وقد روي عن ابي عبد الله ما

  383. يدل على انهم يصلون قياما وقعودا فانه قال في العورات يقوم امامهم في وسطهم يعني حتى

  384. لا يروا عوره في الصلاه وروى عنه الاثرم ان توارى بعضهم ببعض فصلوا قياما فهذا لا

  385. باس به فقيل له فيؤومئون او يسجدون قال سبحان الله السجود لا بد منه فدل على انه

  386. لا يؤمن بالسجود في حال وان الافضل في الخل والقيام وقد يقال ان الامام اذا صلى

  387. جالسا يصلي جلوسا فهذه مثلها في حاله السته الا ان الخلال قال هذا توهم من

  388. الاثرم يعني الخلال ارى ان روايه الاثرهم هذه غلط وتوهم على احمد لما لا تخالف الروايات

  389. الاخرى ومعنى قول احمد يقوم وسطهم اي يكون وسطهم لم يرد به حقيقه القيام وعلى كل حال

  390. اي يعني انه يجلس بينهم على كل حال ينبغي لمن يصلي عريانه ان يضم بعضه الى بعض

  391. ويستر ما امكن ستره قيل بعبد الله يتربعون ويتضامون قال بل يتضامون واذا قيل يسجدون

  392. الارض فانهم يتضامون ايضا وعن احمد يتربع موضع القيام والاول اولا فصل واذا وجد العريان جلدا طاهرا او ورقا

  393. يمكنه خصفه عليه او حشيشا يمكنه ان يربطه عليه فيستره فيستر به لزمه ذلك لانه قادر

  394. على ستر عورته بطاهر لا يضره فلزمه كما لو قدر على سترها بثوب وقد ستر النبي صلى

  395. الله عليه وسلم رجلي مصعب بن عمير بالاذخر لما لم يجد ستره فان وجد طينا يطلي به

  396. جسده فظاهر كلام احمد انه لا يلزمه وذلك لانه يجف ويتناثر عند الركوع والسجود ولا ان فيه مشقه شديده ولم تجري به العاده

  397. واختار ابن عقيل انه يلزمه لانه يستتر به جسده وما تناثر سقط حكمه ويستتر بما بقي

  398. منه وهو قول بعض الشافعيه سبحان الله هذا التتر لما دخلوا بعض بلدان الشام في

  399. امراه حتى لا ياتونها طينت نفسها والاولى انه لا يلزمه ذاك لان عليه مشقه ويلحقه به ضرر ولا يحصل له كمال الستا فان

  400. وجد ماء لم يلزمه النزول وان كان كدرا لان للماء سكانا ولا يتمكن فيه من السجود يعني

  401. لو وجد ماء فيقول لك يصلي بالماي عشان يستر عورته قال لا لان ما يتمكن من السجود

  402. والماء لها سكان يعني قد يحصل عليه شيء وكذلك لو وجد حفره لم يلزمه السجود فيها

  403. لانها لا تلتصق بجلده فهي كالجدار وان وجد ستره تضر بجسمه كباريه قصب ونحوها مما

  404. يدخل جسمه لم يلزمه الاستتار به لما فيه من الضرر والمنع من اكمال الركوع والسجود

  405. اخر مسالتين معنا والله اخرها طويله فصل واذا بذل له ستره لزمها قبولها اذا كانت اذا كانت عاريه

  406. يعني اعاره لانه على قدر ستر العوره مما لا ضرر به وان وهب له لم يلزمه قبوله لان

  407. له عليه منه هذه مرت معنا في التيمم وهذه عجيبه من كلام الفقه في عزه النفس ويحتمل

  408. ان يلزمه ذلك لان العارن في بقاء عورته لان العار في بقاء عورته مكشوفه اكبر من

  409. العار من الضرر في المن التي تلحق وهذا الظاهر وان وجد من يبيع ثوبا بثمن مثله او يؤجله

  410. مثله او زياده يتغا بها يتغاب الناس بمثلها وقدر على ذاك العور لزمها قبول وان

  411. كانت كثيره لا يتغاب الناس بمثلها لم يلزمه كما قلنا في شراء الماء الوضوء فصل

  412. فان لم يجد الا ثوبا نجسا قال احمد يصلي فيه ولا يصلي عريانا وهو قول مالك المزني

  413. وقال الشافعي ابو ثور يصلي عريانا ولا يعيد لانها ستره فلم تجد الصلاه فيها كما لو قدر على غيرها

  414. وقال ابو حنيفه شوف عاد قول تفصيل ابي حنيفه العجيب ان كان جميعه نجسا فهو مخير

  415. في الفعلين لانه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين وفعل واجب وفعل واجب فاستوي ولنا ان الستر اكد من

  416. ازاله النجاسه على ما قررناه في الصلاه جالسا فكان اولى ولان النبي صلى الله عليه وسلم

  417. قال قطك وهذا عام ولان الستره متفق على اشتراطها والطهاره من نجاسه مختلف فيها طيب الستره تقدم فيها خلاف فصل فكان

  418. المتفق عليه اولى وما ذكره الشافعي معارض وهو انه قدر على ستر عورته فلزمه كما لوجد

  419. ثوبا طاهرا اذا فرد انه يصلي فيه فالمنصوص عن احمد انه لا يعيد طيب هتر كلها في

  420. الرجال اما في النساء فدائما الستر اولى لان الطهاره من نجاسه شرط قد الطهاره من نجاسه شرط فقد فاث وهذا كثير

  421. في ذلك الزمان كان اللصوص يسرق قون ثياب الناس حتى لا يذهب الناس ويبلغون عليه وقد

  422. نص من صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه انه لا يعيد فكذا ها هنا وهو مذهب

  423. مالك والاوزاعي وهو الصحيح لان شرط للصلاه عجز عنه فسقط كالستر والاستقبال بل هو اولى فان الستر تاكد بدليل تقديمه على هذا

  424. الشرط ثم قد صحت الصلاه واجزات عند عدمها فها هنا اولى فان لم يجد الا ثوب حريص فيه

  425. ولا يعيد وان لم يجد الا ثوبه مغصوبا صلى عريانا لما في ذلك من حق الادمي فاشبه ما

  426. لم يجد ماء يتوضا به الا ان يغصبه فانه يتيمم كذا ها هنا والله اعلم

  427. ولان الغايه لا تبرر الوسيله الغايه لا تبرر الوسيله هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ‏No.