-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه فائده متعلقه هذا الدرس الثال عشر من دروس
-
الصلاه من دروس المغني عموما فائده فاتت في حفظكم الله في الدرس الماضي في خبر حذف
-
في خبر حذف الصلاه سنه في خبر حذف الصلاه حذف السلام سنه وذكرت ذكرت انه عندي في
-
الكتاب ان نسبه ان احمد يحسن الحديث او يصح واللفظ التصحيح والتحسين هو قول الترمذي
-
اما اختلط على ابن القدام او اختلط على الناسخ او على المحقق تمام والصواب ان احمد يضعف الخبر كما في
-
مسائل ابن هانا ناتي الى مسائل اليوم مساله قال ولا يزيد على قراءه ام الكتاب
-
في الاخرين من الظهر والعصر وعشاء الاخره والركعه الاخيره من المغرب وجمله ذلك انه لا تسن زياده القراءه على ام الكتاب في
-
الركعتين غير الاوليين قال ابن سيرين لا اعلم يختلفون في انه يقرا في الركعتين الاوليين بفاتحه
-
الكتاب والسوره وفي الاخرين بفاتحه الكتاب وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء وجابر وابي هريره وعائشه رواه اسماعيل بن سعيد
-
الشالنجي عنه باسناده الا جابر فرواه احمد وهو قول مالك وابي حنيفه واختلف في واختلف
-
قول الشافعي فمره قال كذلك ومره قال يقرا بسوره مع الفاتحه في كل ركعه وروي ذلك عن
-
ابن عمر لما روى الصنابحي قال صليت خلف بكر الصديق فدنوت منه حتى ان ثيابي تكاد
-
تمث ثيابه فقرا في الركعه الاخيره بام الكتاب وهذه الايه ربنا لا تزغ قلوبنا وهذا ثابت عن ابي بكر وهذا يدل على
-
زيادتها احيانا ولا الاصل ان ما تزيد وقد تاول بعض الناس من المتمذهبين هذا الخبر بتاويلات ضعيفه حقيقه يقول ولنا
-
حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الركعتين
-
الاوليين بام الكتاب والسورتين ولا احمد افتى بفعل ابو بكر وفي الركعتين الاخرين بام الكتاب ويسمعون ايه احيانا وكتب عمر
-
الى شريح ان اقرا في الركعتين الاولين بام الكتاب والسوره وفي الاخرين بام الكتاب وما فعل الصديق انما قصد به الدعاء
-
للقراءه طبعا هذا كلام فارغ يعني مع الاحترام لابن قدامه الا انه كلام فارغ وضعيف
-
لما ما العله انه قيام والقيام ليس محلا للدعاء من الاساس بل هو قراءه ثم ولهذا فهم قال اقتربت منه فسمعت من
-
قراءته يقول ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقيه الصحابه ولو قدر انه
-
قصد بذلك القراءه فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولكن يدل
-
كما في حديث بقتاده انه احيانا كان يسمعهم الايه ثم ذكرنا مذهب عمر وغيره ذكرنا مذهب
-
عمر وغيره من الصحابه بخلاف هذا فاما ان دعا انسان في الركعه الاخره بايه من
-
القران مثل ما فعل الصديق فروي عن احمد انه سئل عن ذلك فقال ان شاء قاله ولا ندري
-
اكان ذلك قراءه من ابا بكر او دعاء احمد توقف وكما قلنا ان هذا اقرب الى انه قراءه
-
وليس دعاء ما العله ما السبب ان اول شيء القارئ فهمها ثانيا السجود هو محل الدعاء
-
فهذا يدل على انه لا باس به ولانه دعاء في الصلاه فلم يكره كالدعاء في التشهد
-
مساله ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته اجزاه عن ذلك الان سيدخل
-
في مسائل ستر العوره وجمله ذلك ان ستر العوره عن النظر بما لا يصف البشره واجب وشرط لصحه
-
الصلاه وبه قال الشافعي واصحاب الراي وقال بعض اصحاب مالك سترها واجب وليس بشرط لصحه الصلاه وقال بعضهم هي شرط
-
مع الذكر دون السهو واحتجوا على انها ليست شرطا بان وجوبها لا يختص بالصلاه فلم يكن
-
شرطا كاجتناب الصلاه في الدار الموصوبه طبعا هذا القياس الذي يقيصه المالكيه لا يمضي علينا نحن الحناب نحن نرى ان
-
الصلاه في الدار مغصوبه لا تصح ولنا ما روت عائشه عائشه ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار يعني بالغه رواه ابو داوود والترمذي
-
وقال حديث حسن وقال سلم الاكوع قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد في القميص
-
الواحد قال نعم ياذره ولو بشوكه لانه حتى لا تنكشف عورتك يعني حديث حسن وما ذكروه ينتقض بالايمان والطهاره فهما
-
زائدان على نفس الصلاه وهما شرطان فانها تجب لمس المصحف والمساله ممنوعه قال ابن عبد البر يقول والمساله ممنوعه يعني
-
ايش يقصد يقصد انتم قستوها على الصلاه في الدار المغصوبه نحن الحنابله نقول اصلا ان
-
الصلاه في الدار المغصوبه باطله هذا معنى كلمه ممنوع يعني قياسك انا لا اسلمه لك
-
كان يقول لك شخص يا اخي هذا ا مسلم كالخارجي فتقول له انا اكفر الخوارج
-
اصلا مسالتك ممنوعه هذا القصد هذا معنى المنع قال ابن عبد البر: احتج من قال الستر من
-
فرائض الصلاه بالاجماع على افساد ترك ثوبه من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به
-
وصلى عريانا قال وهذا اجمع عليه كلهم طبعا ذكر كلام ابن عبد البر لانه مالكي
-
فيريد ان يحتج به على المالكيه اذا ثبت ذلك فالكلام في حد العوره فقط يعني الكلام في حد العوره لا في سترها
-
ستره متفق عليه ولكن ما الذي يضبطها والصالح في المذهب انها من الرجل ما بين
-
السره والركبه نص عليه احمد في روايه جماعه طبعا هذه في اخبار مرفوعه وكذا ولكن
-
اقوى شيء الاخبار الوارد عن السلف في دخول الحمام انك لابد ان يكون عليك والاثار هذا
-
محله نص احمد في روايه الجمعه وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفه واكثر الفقهاء وفيه
-
روايه اخرى انها الفرجان وهذا قول الظاهريه ان الفرجان فقط هم العوره وقال مهند سالت احمد ما حد العوره قال الفرج
-
والجب والدبر وهذا قول ابن ابي ذئب وداوود لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
وخيبر حثر ازاره عن فخذه حتى لانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه
-
احمد رواه البخاري وقال حديث انس اسند وحديث جرهد احوض حديث جرهد الذي هو ما بين
-
الركبه وال ما بين السره والركبه عوره وطبعا هذا دليل ان الفخذ عوره مخففه كما
-
ان بول الغلام نجاسه مخففه تزال بشيء يسير وهذه ايضا للحاجه وروت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
في بيته كاشفا عن فخذه فاستخذن فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على ذلك ثم
-
استاذن عمر فاذن له وهو على ذلك وهذا يدل على انه ليس بعوره ولانه ليس بمخرج للحدث
-
فلم يكن عوره كالساق وجه الروايه الاولى ما روى الخلال باسناده والامام احمد في مسنده
-
عن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه قد كشف عن فخذ فقال غطي فخذك فان
-
الفخذ عوره قال البخاري حديث انس اسند وحديث جرهد احوط وروى الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تكشف
-
فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت وهذا صريح في الدلاله فكان اولى وروى ابو بكر
-
باسناده عن ابي ايوب الانصاري هذا الحديث عامه لا تثبت كما قلت لكم احاديث الاثار
-
في دخول الحمام هو اقوى شيء في الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل السر
-
وفوق الركب من العوره ورواه الدار قطني وروى وروى الدار قطني عفوا باسناده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اذا زوج احدكم عبده او اجيره عبده امته او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فان ما
-
تحت السره الى الركبه عوره ولفظ ما بين سرته وركبته عوره رواه رواه ابو بكر وفي
-
لفظ اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السره وفوق فوق ركبته
-
رواه ابو داوود وهذه نصوص يتعين تقديمه والاحاديث السابقه تحمل على ان غير الفرجين عوره غير مغلظه والمغلظه هي
-
الفرجان وهذا نص والحر والعبد في هذا السواء لتناول النص لجميعهما فصل وليست سرته وركبته من عورته
-
هو ما بين السره والركبه هل يدخلان كالموضوع المرفق في الماء لا ليس نص عليه
-
احمد بمواضعه وهذا قال به مالك والشافعي وقال ابو حنيفه الرك من عوره الان هذا
-
مذهب فيه شده عن ابي حنيفه وابو حنيفه لا يوجد عنده اي ادله قويه على قوله لماذا
-
انبه على هذا لسبب يسير وهو ان اتهام الحنابله دائما بالتشدد فهذا قول فرض به
-
الحنفيه وهو قول شديد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبه من العوره ولنا ما
-
تقدم من حديث ابي ايوب وعمرو بن شعيب ولان الركبه حد فلم تكن من العوره وحديثهم
-
يرويه ابو الجنوب لا يثبتها للنقل وقد قبل ابو هريره سره الحسن ولو كانت عوره لم
-
يفعلا لم يفعلا ذلك يعني ولا الحسن قبل ان تقبل سرته تمام وهذا حفظكم الله ورعاكم وهذا حفظكم الله
-
ورعاكم ا ايضا هذه عاد المسائل اذا اردت ان تجمع المسائل التي احتج فيها الفقهاء
-
باحاديث لا تصح عليك بتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي واذا اردت ان تعرف الاحاديث الحنفيه
-
الضعيفه التي احتجوا بها فعليك بهذا الكتاب وبنصب الرايه للزيلعي وهذه ممكن تجمع فيها رساله علميه وهي
-
الاحاديث التي احتج بها الحنفيه وضعفها علماء الحديث علماء النقل لان الحنفيه بعدين حاولوا انهم يخرجون من
-
هذا بعلم مصطلح ملفق جديد الفوه كما في كتاب قواعد التهان فصل والواجب الستر بما
-
يستر لون البشره فان كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه وحمرته لم
-
تجلس الصلاه فيه كيف الثياب الشباب تلبسها النساء في العاده لازواجها لان الستر لا يحصل بذلك وان كان يستر لونها ويصف الخلقه
-
جاذبت الصلاه لان هذا لا يمكن التحرس منه وان كان الساتر صفيقا جازه الصلاه نحن
-
نتكلم عن الصلاه لا عن الجواز مطلقا تجيك امراه تقولك اصلي ببنطلون ضيق وكذا تقول
-
الصلاه صحيحه ولكن هذا ما يجوز تخرج به فصل فان انكشف من العوره يسير لم تبطل
-
صلاته نص عليه احمد وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعي تبطل صلاته شوف الان الشافعي
-
مذهبه شديد ايضا انه يقول لو ينكشف شيء يسير من العوره تبطل تبطل لان حكم تعلق
-
بالعوره فاستوى قليله وكثيره كالنظر ولنا ما راى ابو داوود باسناده عن عمرو بن سلم
-
الجرمي قال انطلق ابدي ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه
-
فعلمهم الصلاه وقال يا امكم اقراكم فكنت اقراهم فقدموني فكنت وامهم وعلي برده لي صفراء صغيره وكنت اذا سجدت انكشف عني
-
فقالت امراه من النساء واروا عنا عوره قارئكم طوعكم شيكم وار عورته فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الاسلام
-
فرحي به سبحان الله رواه ابو داوود والنسائي ايضا وعن عاصم الاحول عن عمرو بن
-
سلمه قال فكنت امهم في برده موصله فيها فتق فكنت اذا سجدت فيها خرجت اثي والظاهر
-
انها ما خرجت كامله يعني خرج منها شيء يسير يقول وهذا ينتشر ولم ينكر ولا بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
انكره ولا احد من اصحابه ولانما طبعا الشافعي يقولون هذا لحداثه عهده بالاسلام وهذا كذا وهذا الى غير ذلك والمشكله اننا
-
امامه الصغير اصحابه لا يرونه امامه الصغير لا يرونه واذا استدل عليهم بهذا الحديث يقولون لا
-
يجيبون باجوه الا ان يقولون امامت الصغير مثلا عندنا اثار تعارض وهذه لا توجد اثار
-
تعالى ولا احد اصحى ولانما اصحت الصلاه مع كثيره في حال العذر فرق بين قليله وكثيره
-
في حال في غير حال العذر كالمشي ولان الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير
-
الدم اذا ثبت ذلك فان حديث فان حد الكثير ما فحش في النظر وهذا يا اخوان يحصل كثير
-
بناطيل ونشاهدهم احيانا في بعض في الصلوات بعض الوافدين بعض البلدان وغيرها ينكشف شيء من يخ يخرج شيء من عورته بسبب البنطال
-
الضيق الذي يلبسه وغير ذلك فهذا على مذهب الشافعيه لاصح صلاته واما عندنا فتصح ولا
-
فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير ما لا يفحش والمرجع في ذاك الى العاده الا
-
ان المغلظ يفحش منها ما لا يفحش من غيرها فيعتبر ذاك المانع من الصلاه وقال ابو
-
حنيفه انظر عاد مذهب حنيفه الدقيق ان كشف من المغلظه يعني الاست والفذك قدر الدرهم او من المخففه اقل من ربعها لم
-
تبطل الصلاه وان كان اكثر بطلت طبعا هذا يقول ولنا ان الشرع لم يرد بتقديره فرجع
-
فيه الى العرف كالكثير من عمل الصلاه والتفرق والاحراز التفرق يعني البيان بالخيار ما لم يتفرق والاحراز ان السارق
-
لكي يقطع لابد ان يسرق من حرث والتقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوخ فراوا كلام
-
بحنيفه هنا تحكم فصل فان كشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاوع الزمان لم تبطل لانه
-
يسير من الزمان زمان اشبه اليسير في القدر وقال التميمي في كتابه ان بدت عورته وقتا
-
يسيرا واستترت فلا اعاده عليه لحديث عمرو بن سلمه ولا يشترط اليسير ولا بد من
-
اشترطه ولان الكثير يفحش انكشاف العوره فيه ويمكن التحرث منه فلم يعفو عنه كالكثير في القدر طيب
-
مساله واذا كان على عاتقه شيء من اللباس وجمله ذلك انه يجب على المصلي انه يجب ان يضع المصلي على عاتقه شيء من
-
اللباس ان كان قادرا على ذلك وهو قول ابن المنذر وحكي عن ابي جعفر هذا من مفردات
-
الحنابله شوفوا لما قال ابن المنذر يعني معناته المجتهدين المعروفين ما هم معانا وحكي عن عن ابي جعفر هذا الباقر ان الصلاه
-
لا تجزي من لم يخمر منكبيه يعني يغطيهما المنكبان وقال اكثر الفقهاء لا يجب ذلك
-
ولا يشترط صحه الصلاه وبه قال مالك والشافعي اصحاب الراي لانه بعوره فاشبه بقيه البدن
-
ولنا ما روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي الرجل في الثوب
-
الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجه وغيرهم وهذا نص يقتضي التحريم ويقدم على
-
القياس وروى ابو داوود عن بريده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في
-
لحاف لا يتوشح به وان يصلي في سراويل ليس عليه ردا ويشترط ذلك بصحه الصلاه في ظاهر
-
المذهب لانه منهي عن تركه في الصلاه طيب وحديث فاذا هذا المنكبان وان لم نقل انهما
-
عوره الا انهما ان لم يغطيا فعم تغطيتهما ملحق بعدم تغطيه العوره والنهي يقتضيه الفساد ولانها ستره واجب
-
الصلاه والاخلال بها يفسدها كستر العوره وذكر القاضي انه نقل نقل عن احمد ما يدل
-
على انه ليس بشرط واخذه من روايه مثنى ابن جامع عن احمد في من صلى وعليه السراويل
-
وثوبه على احد عاتقيه والاخرى مكشوف فقال يكره قيل يؤمر ان يعيد فلم يرى ان عليه
-
اعاده وهذا يحتمل انه لم يرى عليه الاعاده لتتره بعض المنكبين فاجتئ بستر احد العاتقين عن الستر الاخر لامتاله لفظ
-
الخبر ووجه اشتراط ذلك انه منهي عن الصلاه مع كشف المنكبين والنهي يقتضي الفساد ولانها ستره واجبه فالاخفال بها يفسدها
-
كستر العوره يعني انا ما غطيت المنكبين جميعا غطيت احدهما هذا يكره هذا اخف اما
-
ان لم يغطيهما جميعا هذا فهم بن قدامه هذا الصلاه باطله ولا يجب ستر المنكبين جميعهما بل يجزئ ستر
-
بعضهما مثل حمالات الان ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشره لان وجوب سترهما بالحديث ولفظه لا يصلي الرجل في الثوب ليس
-
على عاتقه منه شيء وهذا يعم على المنكبين وما لا يعمهما يعني مو ضروري يغطي كل منكين لابد فقط تضع
-
شيء وقد ذكرنا نص احمد في من صلى واحد من كبيه مكشوف فلم يوجب عليه الاعاده فان طرح
-
على كتبيه حبلا او خيطا ونحو ذلك فظاهر كلام الخرق انه لا يجزئه لقوله شيئا من
-
اللباس وهذا لا يسمى لباسا وهذا قول القاضي وقال بعض اصحابنا يجزئه لان هذا شيء فيكون متناول الحديث وقد روي عن جابر
-
انه صلى في ثوب واحد متوشح به قطعه قطعه من القماش صلى بها وغطى بها منكبيه وفي
-
العاده اذا قطعه واحده المنكبان لا يتغطين جميعا لا يتغطين جميعا هذا يشبه لبس بعض
-
المصارعين ها كاني انظر اليه كان وبعض الفاجرات هكذا لبسها تجدها مغطيه شيء من عاتقيها ومكشوف جزء كبير منه كاني انظر
-
على عاتقيه كان على عاتقيه ذنب فاره وعنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
اذا لم يجد احدهم ثوبا القى على عاتقه عقالا وصلى والصحيح انه لا يجز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
-
صلى احدكم في ثوبه فليخالف بين طرفيه يعني حتى يصير اعلى من كبيه بالمخالفه بين
-
الطرفين من الصحاح ورواه ابو داوود ولان الامر بوضعه على العاتقين للستر ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل ولا يسمى ستره ولا
-
لباسا وما روي عن جابر لم يصح وما روي عن الصحابه ان صح عنهم فلعم ما سواه والله
-
اعلم فصل ولم يفرق الخرق بين الفرض والنفل لان الخبر عام فيهما ولانما اشترط للفرض اشترط
-
للنفل كالطهاره ونص احمد على انه يجزئه في التطوع فانه قال في روايه حنبل يجزئه ان
-
ياتزل بالثوب الواحد يعني شرط ستر العاتقين احمد جعله في الفريضه فقط في بعض الروايات ليس على عاتقيه منه شيء في
-
التطوع لان النافله مبناها على التخفيف فيجوز ان يصلي جالسا ويجوز حتى ان يشرب الماء عندنا في المذهب ولذلك يسام ح فيها
-
بهذا المقدار واستدل ابو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب
-
ضيقا فاشدد به على حقك قال هذا في التطوع وحديث ابي هريره في الفرض الشد على
-
الحق يعني معناه ان المنكبين سيكونان مكشوفان سيكونان مكشوفين عفوا فصل الفصل الاول فيما يجزئ في الصلاه مساله
-
ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاءه ذلك وجمله ذلك ان الكلام في اللباس في اربعه فصول الفصل
-
الاول فيما يجزئ في الصلاه والثاني في الفضيله والثالث فيما يكره والرابع فيما يحرم فصل فاما الاول فانه يجزئ ثوب واحد
-
يستر عورته وبعضه او غيره على عاتقه لما روي عن عمرو بن سلمه انه راى رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه القى طرفيه على عاتقيه ثوب
-
واحد يعني قطعه واحده متفق عليه وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان
-
الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا ائتزر به رواه البخاري وغيره وعن ابي هريره ان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم سئل عن الصلاه في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم
-
ولكلكم ثوبان رواه مسلم ومالك في موطاه وصلى جابر في قميص واحد ليس عليه رداء
-
قميص ليس عليه رداء فقال الرداء هذا اللي في الحج نلبسه اعلى من الاذار فلما انصرف
-
فقال اني راي يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص واحد رواه ابو داوود
-
الفصل الثاني هو في الفضيله وهو ان يصلي في ثوبين او اكثر ان كان يقتل فان هذا
-
ابلغ في الستر لما روي عن عمر انه قال اذا اوسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثواب ثيابه صلى في ازار
-
ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء وفي سراويل ورداء وفي سراويل وقميص وفي سراويل
-
وقباء وفي تبان وقميص القميص المسبيه يوم الجلابيه او هو ثوب واحد متصل من اعلى
-
البدن الى ادنى وروى ابو داوود عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال او قال عمر اذا كان لاحدكم ثوباان فليصلي فيهما فان لم يكن له ثوب واحد
-
فليتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود طيب قال التميم الثوب الواحد يجزئ والثوبان احسن والاربع اكمل قميص وسراويل وعمامه
-
وازار لاخذوا زينتكم عند كل مسجد وروى ابن عبد البر عن ابن عمر انه راى نافعا يصلي في
-
ثوب واحد فقال الم تكتفي ثوبين قلت بلى قال فلو ارسلت في الدار اكنت تذهب في ثوب
-
واحد قلت لا قال فالله حق ان تتزين له ام الناس قال بل الله قال القاضي وذلك في
-
الامام اكد منه في غيره لان الامام الناس يشوفونه ولانه بين يدي المامومين وتتعلق صلاتهم بصلاته
-
ف فان لم يكن الا ثوب واحد فالقميص اولى لان استر لانه اعم في الستر فانه انه يستر
-
جميع الجسد الا الراس والرجلين ثم الرداء ها لانه يليه في الستر ثم المائزر والسراويل ولا يجزئ من ذلك كله الا ما ستر
-
العوره عن غيره وعن نفسه فلو صلى في قميص واسعا بحيث لو ركع او سجد راى عورته او
-
كانت بحيث يراها لم تصح صلاته وذلك على ودل على ذلك حديث سلمه بن الاكوى انه
-
قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصلي في القميص الواحد فقال نعم والزرور هو لو
-
بشوكه بحيث انك ما تصير اذا سجدت عورتك تنكشف للناس جهارا قال الاثرم سئل احمد
-
طبعا هذا كله قديما اليوم سبحان الله الناس الرجال يستترون اكثر من النساء قال الاثرم سئل احمد عن الرجل يصلي في القميص
-
غير مزروع عليه قال ينبغي ان يزر قيل فان كانت لحيته تغطيه ولم يكن متسع الجيب قال
-
ان كان يسيرا جا فعلى هذا متى ما ظهرت عورته له او لغيره فسدت فان لم يظهر لكونه جيب
-
القميص ضيقا او شد المئزر او حبل فوقه فوق الثوب او كان ذا لحيه تسد فتمنع الرؤيه او
-
شد ازاره او القى على جيبه رداء او خرقه فاسترت اجزاءه ذلك وهذا مذهب الشافعي
-
الفصل الثاني فيما يكره يكره اشتمال الصماء وهو ان تلف الثوب عليك او الرداء تلفه بحيث لا تستطيع
-
ان تحرك يديك عن ابي هريره لما روى البخاري عن ابي هريره وابي سعيد عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبستين اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل بثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء واختلف في
-
تفسير الصماء فقال بعض اصحابنا او ان يطبع بالثواب ليس عليه غيره ومعنى الاطباع ان
-
يضع وسط الرداء على عاتقه الايمن ويجعل طرفه على عاتقه الايسر ويبقي مكشف ويبقي منكبه الايمن مكشوف
-
على في الحج ورو وروى حنبل عن احمد ان اشتمال الصماء ان يطبع الرجل بالثوب
-
بالثوب ولا اذاار عليه فايش يكون فيظهر من تحت فيبدو منه شقه وعورته واما ان كان عليه ازار فتلك البسه المحرم فلو
-
كان لا لم يجز لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتمال الصماء ان لا يكون
-
عليك الا رداء واحد والرداء تفعل به كما يفعل المحرم فينكشف فتنكشف حورتك وروى ابو بكر باسناده عن ابن مسعود قال
-
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس الرجل ثوبا واحد ياخذ بجوانبه عن منكبه
-
فيدعى تلك الصماء وقال بعض اصحاب الشافعي هو ان يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل
-
صدره فتبدو عورته وقال ابو عبيد اشتمال الصماع عند العرب ان يشتمل الرجل بثوبه يجلل به جسده كله ولا يرفع جانبا
-
يخرج منه يده هذا اللي انا شرحته اولا اللي هو انك ابت كانك تقيد نفسك بالثوب
-
كانه يذهب الى انه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه وتفسير الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره
-
ثم يرفع من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه والفقهاء اعلم بالتاويل فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم ليش؟
-
لان كشف العوره وتفسد الصلاه معه ويكره السدل وهو ان يلقي طرف الرداء من احد
-
الجانبين ولا يرد الطرف على الكتف الاخرى هذا السدل ان ان ان يجعل الرداء فقط على
-
جزء والجزء الثاني مكشوف ولا يظم احد طرفي وكره السدل ابن مسعود والنخعي والثوري ومجاهد وعط طا ها
-
وروي عن جابر وبن عمر رخصه فيه وعن مكحول عبيد الله ابن الحسن بن الحسين انهم فعلوه
-
عن الحسن بن سيرين انهما كان يسدلان فوق القميص بحيث ما يكشف شيء وقال ابن المنذر
-
لا اعلم فيه حديثا يثبت وقد روي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
نهى عن السدل وان يغطي الرجل ف هذا ابو داوود رواه بعدين روى عن عطاء ان هو نفسه
-
كان يستدل وبعضهم قال استدل انك تترك تترك الثوب ا طرفه الى الارض طرفه الى الارض ثم روي عن ابن جريج قال ما
-
اكثر ما رايت عطاء يصلي سادلا ويكره اثبال القميص والازار والسراويل النبي صلى الله عليه وسلم
-
امر برفع الازار فان فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الا الله واليه متفق عليه وروى ابو داوود عن ابن مسعود قال سمعت
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثبل ازاره في صلاه خيلاء فليس من الله جل ذكره
-
في حل ولا حرام ويكره ان يغطي الرجل وجهه او فمه طبعا للحديث اللي اصلا معلول هو
-
لما ذكرنا من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن السدل في الصلاه
-
وان يغطي الرجل فاه لكن ثبت عن ابن عمر ان نهى ايضا وهل يكره التلثم على الانف على
-
روايتين احداهما يكره لان ابن عمر كرهه والاخرى لا يكره لان تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته تدل على
-
اباحه تغطيه غيره يعني هو ايش قال؟ قال بما انهي عن تغطيه الوجه فالفم لوحده التلثم عليه لا باس
-
ولكن الحديث صح واثر ابن عمر قوي ويدل من باب اولى على النهي عن تغطيه
-
الوجه وتكره الصلاه في الثوب المص المزعفر للرجل وكذلك المعصفر المزعفر اللي عليه زعفران والمعصفر هذا احمر لماعي لان
-
البخاري ومسلما رويا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التزعفر وروي عن
-
علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعص وقال عبد الله بن عمر ق
-
راى عبد الله بن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذا
-
من ثياب الكفار فلا تلبسهما وهذا في مسلم وامر باحراقهما وروى ابو بكر باسناده عن
-
عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصرف
-
طبعا هذا سياتي توسع عليه ان شاء الله فاما شد الوسط في الصلاه فان كان شده
-
بمنطقه بمنطقه الحزام يعني منطقه او مئزر او ثوب او شد قباء فلا يكره روايه واحده
-
قال احمد قال ابو طالب سالت احمد عن رجل يصلي وعليه قميص يعتذر بالمنديل فوقه قال
-
نعم فعل ذلك ابن عمر وان كان بخيط او حبل مع السره وفوقها فهل يكره على روايتين
-
يكره لما فيه من التشبه باهل الكتاب لان الكتاب يشدون الذنار هذا يسمون الذنار وقد
-
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وقال لا تشتملوا اشتمال يهود رواه ابو
-
داوود والروايه الاخرى لا باس لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي
-
احدكم الا وهو محتزم ولا يصح هذا وقال علي بن سعيد سالت احمد عن حديث يصلي احدكم وهو
-
محتزم قال كانه من شد الوسط طيب هو اجاز شد الوسط بالمنطقه فتحمل على المنطقه وروى
-
الخلال باسعاد عن الشعبي كان يقال شد حقك في الصلاه ولو بعقاب وعن يزيد بن الاصم
-
مثله هذه ولو ولو كم يفحص قطاته يعني ولو ها لكن الكراهه هي الاقوى واما الصلاه في الثوب الاحمر فقال اصحابنا
-
يكره لبسه كان يكره للرجال لبسه والصلاه فيه وقد اشترى عمر ثوبا فراى فيه خيطا
-
احمر فرده وقد روى ابو جحيفه اما الاحمر المختلط مع اسود فلا باس قال خرج رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم في حله حمراء ثم ركتت له عنزه وقال ابن القيم هذه مخططه
-
فتقدم وصلى الظهر وقال البراء ما رايت من ذي الامه في حله احسن من رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم متفق عليهما ورواها ابو داوود عن هلال بن عامر قال رايت رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم يخطب على بغله وعليه برد احمر وعلى امامه يعبر عنه وجه الكراه
-
في ذلك ما راى ابو داوود عن عبد الله بن باسناده عن عبد الله بن عمر هو حديث في
-
مسلم ان ثوبان معصفران قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان احمران في
-
مسلم وعصفران فتلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وباسناده الرافع بن
-
خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم على رواحلنا اكتيه فيها خيوط حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
الا ارى هذه الحمره قد علتكم فقمنا سراعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفر
-
بعض ابلنا فاخذنا الاكسيه فنزعناها طيب وهذا خبر لا يصح والاحاديث الاول اثبت وابين في الحكم فان ترك النبي صلى الله
-
عليه وسلم لر سلام عليه يحتمل لمعنى غير الحمره ويحتمل انها كانت معصفره وهو مكروه
-
وحديث رافع يرويه رجل مجهول ولان الحمره لون فهي كتائر الالوان هو فعلا لكن اذا
-
كان احمر لامع اما الاحمر الغامق فيختلف وهذه عاد تسال فيها النساء لان النساء يفرقنا بين الدرجات الحمراء بشكل مخيف
-
تقول لك هذا احمر كذا وهذا احمر كذا وهذا احمر كذا وهذا احمر كذا فصل وقد روى ابو داوود عن ابي رمسه قال
-
انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرايت عليه بردان اخضران واسناده عن
-
قتاده قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي اللباس كان احب الى النبي صلى
-
الله عليه وسلم؟ قال حبر متفق عليه وباسناده انه قيل لما تصبغ في الصفره عن ابن عمر
-
انه قيل له لما تصبغ في الصفره فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ
-
بها ولم يكن شيء احب اليه منها وكان يطبق عليها ثيابه كلها حتى عمامته يعني اللباس
-
الاصفر وباعثناده عن ابن عباس قال البسوا من ثياب كم البياض فانها من خير ثيابكم
-
وكفنوا بها موتاكم يعني الالوان الافضل البياض والخضره والصفره على خبر ابن عمر في الصفره وخبر ابن عمر في الصفره لا يصل
-
واليوم سبحان الله نادر من تراه يتحرى البياض يعني هو سبحان الله اللبس الرسمي في كثير
-
من الحضارات العلميه يكون البياض مكسوم بالسواد او بزراق الفصل الرابع فيما يحرم لبسه والصلاه فيه
-
وهو قسمان قسم تحريمه عام على الرجال والنساء وقسم يختص تحريمه بالرجال فالاول ما يعم تحريم وهو نوعان احدهما الرجال في
-
في الالبسه بابهم اضيق من النساء مع النساء مامورات بستر العوره لكن الباب له انه مفتوح في
-
اللباس سبحان الله غم بالغرب وهو نوعان النجس لا تصح الصلاه فيه ولا عليه لان
-
الطهاره من النجاسه الشرط وقد فاتت هذا عاد والطهاره تقدمنا تقدم الحديث عن النجاسات وما تنجس في كتاب الطهاره في
-
مثال والثاني المغصوب لا يحل لبسه ولا الصلاه فيه وهل تصح الصلاه فيه على روايتين احداهما لا تصح والثانيه تصح وهو
-
قول ابي حنيفه والشافعي وظن حتى مالك لان التحريم لا يختص بالصلاه ولا النهي عنها
-
يعود فلم يمنع الصحه كما لو غسل ثوبه من نجات ماء المغصوبه وكما لو صلى عليه عمابه
-
وجه الروايه الاولى انه استعمل في شرط العباده ما يحرم استعمل في شرط العباده ما
-
يحرم عليه استعماله اذا هم يفرقون بين العمامه وانك تستر عورتك بمغصوب ان ستر العوره شرط فلم تصح كما لو صلى في ثوب
-
النجس ولان الصلاه قرب وطاعه طيب لماذا لم يذكر مذهب مالك هنا لانه ذكر عن اصحاب
-
مالك انهم لا يشترطون من الاساس ترى العوره يرونه واجبا فقط فهؤلاء خرجوا من البحث الان النقاش بين من يشت يشترطون ستر
-
العوره ولان الصلاه قربه وطاعه وهم منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب ما هو عاص
-
وهذا يشبه قوله من في رخص السفر او يؤمر ما هو منهي منه عنه على هذا الوجه واما
-
اذا طل في امام مصوبه او في يده خاتم من ذهب فان الصلاه تصح لان النهي لا يعود الى
-
شرط الصلاه اذا العمامه ليست شرطا وان صلى في دار مغصوبه فالخلاف فيها كخلاف في
-
الثوب المغصوب الا ان احمد قال في الجمعه يصلي في مواضع الغصب لانها تختص موضع معين
-
فالمنع من الصلاه فيه اذا كان غصبا يفضي الى تعطيرها فلذلك جاز فعلها كما اجازت
-
صلاه الجمعه خلف الخوارج واهل البدع والفجور كي لا يفضي الى تعطيله وهذا فرع فقهي لا يعرفه كثيرون ان الصلاه في الارض
-
المغصوبه في الجمعه فقط لان يفضي لا تعطيلها طيب ما حجه الحنابله في الارض
-
المغصوبه اظن والله اعلم قياس الاولى لان اذا ص اذا نهي عن الصلاه في مرابض في في في معاطن
-
الابل ومعاطن الابل اصلا مباحه والصلاه في الارض المغسوله من باب اولى يعني محرمه فاذا كنا
-
اذا كنا لا نصحح الصلاه في معا الابل معاط الابل مملوكه لك فالمغصوب من باب اولى
-
وهذا حجه يغفل عنها كثيرون القسم الثاني ما يختص تحريمه بالرجال دول النساء وهو الحرير والمسوج بالذهب والموه
-
به فهو حرام وافتراشه في الصلاه وغيره لما روى ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم قال حرام لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن
-
صحيح وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
-
تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره متفق عليه ولا نعلم في تحريم ذلك على
-
الرجال اختلافا الا لعرض او عذر وقال ابن عبد البر وهذا اجماع تحريم الحرير انا
-
اعتبره من دلائل حجيه السنه وثبات السنه ثبوت السنه تقول لي كيف يا عبد الله اقول
-
لك انتم السنه تقولون من الذي حرفها يقولون الملوك تقول طيب الملوك ذول مو اهل
-
ترف نعم اهل طرف الملوك لا يحبون لبس الحرير والتوسع في الفروج ويحبون وكثير منهم يحب لبس الذهب خصوصا
-
اذا راوا الملوك الاخرين الملوك يغار بعضهم من بعض فاذا راوا مثلا ملوك الكفار يرى ملك الكفار لابس يلبس الحرير وبيده
-
اساور من ذهب وغير ذلك الن يغار منهم فلماذا لم يمسك الملوك مجموعه من المحدثين
-
والعلماء ويقولون لهم اروا لنا اخبارا في جواز ذلك للملك للهيبه مثلا او عموما ما
-
استطاعوا فان صلى فيه فالحكم فيه كالصلاه في الثوب المغصوب على ما بيناه من الخلاف
-
والروايتين والافتراج كاللبس في التحريم ولما روى البخاري عن حذيفه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه
-
الذهب والفضه وان ناكل فيها وان نلبس الحرير والديبات وان نجلس عليها فصل ويباح العلم الحرير في الثوب العلم خط
-
يعني مثل خط هكذا اذا كان اربع اصابع فما دون لما روي عن عمر بن الخطاب قال نهى
-
النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربعه رواه ابو
-
داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفيه التنبيه وفي التنبيه يباح وان كان مذهبا يعني حتى لو كان هذا الحرير لونه ذهبي
-
وكذلك القول في الرقاع ولبنه الجيب لبنه الجيب يعني هذا الجيب وسجف الفراء لانه داخل فيما تنول الحديث
-
بهذا الشرط فان لبث الحرير للحكه للقمل او الحكه او المرض ينفعه لبس ينفعه لبس الحرير جاز في احدى الروايتين
-
لان هذا مروع عن بعض الصحابه لما لانس الرواه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا
-
القمل للنبي صلى صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير في غزاه لهما طيب
-
الملوك من انظف الناس ايضا فموضوع عله القمل هذه ما تقع لهم وفي روايه شك فاذا يباح للناس فيهم فقر
-
يعني وفيهم خشونه وفيهم قتال وفي روايه شك على رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير
-
ورايته عليهما متفق عليه وما ثبت في حق الصحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل
-
على التخصيص وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحريم في معناه فيقاس عليه والروايه الاخرى لا يباح لبسه للمرض لاحتمال تكون
-
الرخصه خاصه لهما وهو قول مالك والاول اصح ان شاء الله لان تخصيص الرخصه بها
-
بهما على خلاف الاصل الاصل لكل الناس فاما لبسه في الحرب فان كان للحاجه كان كان بطانه لبيضه او درع نحوه به يعني
-
في الحرب مثلا اذا انت اذا لبس الحرير ينفعك في تفادي الضربات يصير اذا الكافر
-
اذا اراد ان يضربك ينزلق السيف فيجوز قال بعض اصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع
-
موهوه من الذهب وهو لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج اليه وان لم يكن له به حاجه فعلى
-
وجهين احدهما يباح لانه منع من لبسه الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والخيلاء في وقت الحرب غير مذموم قال النبي صلى الله
-
عليه وسلم حين راى بعض اصحابه يمش بين الصفين يختار في مشيته قال انها لمشيه
-
يبغضها الله في هذا الموطن الثاني يحرم لعموم الخبر وظاهر كلام احمد اباحته مطل مطلقا
-
مطلقا يباح في الخيلاء تباح في الحرب طيب لماذا لم يباح الاسبال؟ لان هذا يخالف
-
الحركه يخالف الحركه اصلا يخالف الحركه في الحرب انت تحتاج تتحرك فكيف تلبس شيئا طويلا
-
وهو قول عطاء قالم سمعت ابا عبد الله يسال عن لبس الحرير في الحرب قال فقال ارجو انه
-
لا يكون به باس وروى الاثر باسناده عن عروه انه كان يلمق ديباج بطانته سندس محشو قزا كان يلبسه في الحرب
-
فصل فاما المنسوج من الحرير كثوب منسوج من قطن وابريث او قطن وكتان فالحكم للاغلب
-
منهما يعني مخلوط حرير وغيره من وتداخل صار مع بعضهم البعض يعني مو علم حرير يعني
-
تستطيع تميز الحرير لا يعني اذا اردت تفك الحرير من القطن ما تستطيع الا تمزق الثب
-
فهمت هذا يخت طيب هذا هذا ما بحثه هذا الحكم للاغلب لان الاول مستهلك فيه فهو كالبيضه في
-
الفضه والعلم من الحرير وقد وقد روى روي عن ابن عباس قال انما نهى النبي صلى الله
-
عليه وسلم عن الثوب المصط الحرير اما العلم وسود الثوب فليس به بس رواه اثرا
-
باسناد وهذا لا يصح وابو داوود قال وابو داوود وقال ابن عبد البر مذهب بن عباس
-
والجماعه من اهل العلم ان الحرير الصافي ان المحرم الحرير الصافي الذي لا يخلط غيره فان كان الاقل حرير فهو مباح وان كان
-
القطن فهو محرم فان استويا ففي تحريم واباحته وجهان وهذا مذهب الشافعي قال ابن عقيل
-
الاشبه التحريم لان النصف كثير فاما الجواب المحشو من ابريسا فقال القاضي لا يحرم وهو مذهب الشافعي لعدم الخلاء فيه
-
ويحتمل التحريم لعموم الخبر وكذلك الفرش المحشوه بالحرير محشوه فيقول لك ما فيها خيلا ما هي ظاهره
-
فهذه فيها نقاش فاصل فاما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات فهذ من اربع اصابع وزياده هذا كان حرير
-
هكذا يميز اذا اردت ان تقطع تقطع فقال ابن عقيل يكره لبسها وليس بمحرم وقال
-
ابو الخطاب وهو محرم لان ابا طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
-
تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صغرى متفق عليه وحجه من لم يره محرما ان زيد بن خالد
-
رواه عن ابي طلحه وقال في اخره لا رقما في ثوب لانه يباح اذا كان مفروشا يتك عليه
-
فكذلك اذا كان ملبوسا يا اخوه التصاوير اذا كانت معلقه محرمه اذا كانت متهنه مباحه التصاوير على الثوب هذه فيها نقاش
-
قولان وقد ذكره المصنف فصل ويكره التصليف الثوب ان يكون في على الصليب وهذا كثيره صليب
-
النصارى الذي يتعبدون به هذا للتحريم اما تصليب هكذا واقع في الثوب ها ا هكذا
-
من ضمن النسج نسجوا فظهر صليب فهذا يكره لان عمران بن حطان روى عن عائشه قال كان
-
لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه رواه ابو داوود يعني قطعه والحديث هذا في
-
البخاري ليش يعزب يعني هذا الحديث اللي احتج فيه البخاري بعمران بن حطام فصل قال الاثر سمعت ابو عبد الله يسال عن
-
لبس في الخ ما الخس نعم فلم يرى به باس روى الاثرا باسناده عن عمران بن حسين وانس بن مالك والحسن وابي
-
هريره وقيس ومحمد بن الحنفيه وغيلان وشبيل ابن عوف انهم لبسوا مطارف الخز وباسناده عن قتاده ان انس بن مالك وعائذ
-
بن عمر وعمران وحسين وابا هريره وابا قتاده منسوج فيه حرير يعني منسوج مع الحرير
-
وفاخر جدا طبعا اي وكانوا يلبسون الخس باسناده عن عبد الرحمن بن عوف والحسين بن علي وعبد
-
الله بن الحارث بن ابي ربيعه والقاسم انهم لبسوا جباب من الخز وباسناده عنس بن مالك
-
وشريح انهم لبسوا برانس الخز وباسناده عن او مر معنا انه اذا كان الحكم للاغلب
-
وباسناده عن عمار بن ابي عمار قال اتيت مروان اتت مروان مطار في مخز فكساهما
-
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكسى ابا هريره مطرفا من خز اغبر فكان يلبسه اثنان
-
بسعته وهذا اشتهر فلم يظهر خلاف فكان اجماعا وروى ابو بكر باسناده وفعلا الاثر عن الصحابه قويه في هذا
-
عن احمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثني ابي قال اخبرني ا ابي سعيد عبد الله بن
-
سعيد عن ابي سعيد قال رايت رجلا ببخار على بغله بيضاء عليه عمامه سوداء فقال كثانيها
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامه خذ سوداء ورواه ابو داوود ولا يبدو هذا
-
ثابتا وروى مالك في مط عن عائشه انها كست عبد الله بن الزبير مطرف اخذ كانت تلبسه
-
فصل وهل يجوز للصبي ان يلبسه الحرير طبعا مشهور ان عمر نهى عن ذلك نهيا شديدا
-
ا فيه وجهان اشبهما بالصواب تحريمه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس
-
الحرير على ذكور امتي واحل لاناثها وروى ابو داوود باسناده عن جابر قال كنا ننزعه
-
عن الغلمان ويتركه على الجواري وقدم حذيفه من سفر وعلى صبيانه قمص حرير فمزقها وعمر
-
ايضا مزق وتركها على الجوال اخرجه الاثر وروى ايضا عن عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي اللي هو
-
تلميذ بن مسعود كنت رابع اربعه او خامس خمسه مع عبد الله يعني بن مسعود فجاء ابن
-
له صغير عليه قميص محاريف فدعاه فقال من كساك هذا فقال امي فاخذه عبد الله فشقه
-
والوجه الاخر ذكره اصحابنا انه يباح لهم لانهم غير مكلفين فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لبسهم كما لو البسوا دابه
-
ولانه محل للزينه فاشبه النساء والاول اصح لظاهر الحديث وفعل الصحابه ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من الخمر
-
واكل الربا وغيرهما وكونهم محل زينه مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضي التحريم للاباحه بخلاف النساء
-
مساله ومن لم يقدر على ستر العوره صلى جالسا يومئ يومئما وجمله ذلك ان العادم
-
للستره الاولى له ان يصلي قائدا وروي ذلك عن ابن عمر وقال به عطاء وعكر وقتاده والاوزاع
-
واصحاب الراي ويؤمئ بالركوع والسجود وهذا مذهب ابي حنيفه وقال مجاهد ومالك والشافعي والمنذر يصلي قائما بركوع وسجود لقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فصلي جالسا رواه البخاري ولانه مستطيع القيام من غير ضرر فلم يجز له ترك
-
كقادر على الستر ولنا ما روى الخلال باسناده عن عمر باسناده عن ابن عمر ان
-
قوما ان قوما انك نعم ان قوما انكثرت بهم مراكبهم فخرجوا عرات يصلون جلوس يمئون
-
بايمان برؤوسهم ولم ينقل خلافه ولان الستر اكد من القيام بدليل امره ابن المنذر ضعف اثر ابن عمر واثر عن ابن عباس
-
نحو ايضا وقال لا يثبت عنهما بدليل امرهما انه يسقط مع القدره بالحال والقيام يسقط
-
بالنافله والثاني يختص القيام يختص الصلاه والستر يجب فيها او في غيرها فان لم يكن
-
بد من ترك احدهما فترك اخفهما اولى من ترك اكدهما وطبعا اذا كانوا في بيت مظلم ولا
-
يراهم احد يقومون لكن المشكل انهم يستحون اذا الانسان يراهم فترك اخفهما اخفهما فترك فترك اخفهما اولى من ترك اكدهما
-
ولانه اذا استتر اتى ببدل من القيام عن القيام والركوع والسجود والستر لابد منه والحديث محمول على حال لا تتضمن ترك
-
الستره فان قيل فالستر لا يحصل كله انما يحصل بعضه فلا يفي بترك القيام قلنا اذا قلنا
-
العورتان الفرجان فقد حصل الستر وان قلنا العورتان ما بين السره والركبه فقد حصل ستر اكدهما
-
وجوبا في الستر وافحشهما في النظر فكان ستره اولى واذا ثبت فليس على من صلى في
-
هذه الحال اعاده لانه شرط من شراط الصلاه عجز عنه فسقط كما لو عجز عن استقبال
-
القبله الى غيرها وان صلى عريانا قائما وركع وسجد صح الصلاه ايضا في ظاهر كلام
-
احمد وهو قول اصحاب اهل الراي واصحاب الراي وقال ابن جريج يتخيرون بين الصلاه قياما وقعودا وقد روي عن ابي عبد الله ما
-
يدل على انهم يصلون قياما وقعودا فانه قال في العورات يقوم امامهم في وسطهم يعني حتى
-
لا يروا عوره في الصلاه وروى عنه الاثرم ان توارى بعضهم ببعض فصلوا قياما فهذا لا
-
باس به فقيل له فيؤومئون او يسجدون قال سبحان الله السجود لا بد منه فدل على انه
-
لا يؤمن بالسجود في حال وان الافضل في الخل والقيام وقد يقال ان الامام اذا صلى
-
جالسا يصلي جلوسا فهذه مثلها في حاله السته الا ان الخلال قال هذا توهم من
-
الاثرم يعني الخلال ارى ان روايه الاثرهم هذه غلط وتوهم على احمد لما لا تخالف الروايات
-
الاخرى ومعنى قول احمد يقوم وسطهم اي يكون وسطهم لم يرد به حقيقه القيام وعلى كل حال
-
اي يعني انه يجلس بينهم على كل حال ينبغي لمن يصلي عريانه ان يضم بعضه الى بعض
-
ويستر ما امكن ستره قيل بعبد الله يتربعون ويتضامون قال بل يتضامون واذا قيل يسجدون
-
الارض فانهم يتضامون ايضا وعن احمد يتربع موضع القيام والاول اولا فصل واذا وجد العريان جلدا طاهرا او ورقا
-
يمكنه خصفه عليه او حشيشا يمكنه ان يربطه عليه فيستره فيستر به لزمه ذلك لانه قادر
-
على ستر عورته بطاهر لا يضره فلزمه كما لو قدر على سترها بثوب وقد ستر النبي صلى
-
الله عليه وسلم رجلي مصعب بن عمير بالاذخر لما لم يجد ستره فان وجد طينا يطلي به
-
جسده فظاهر كلام احمد انه لا يلزمه وذلك لانه يجف ويتناثر عند الركوع والسجود ولا ان فيه مشقه شديده ولم تجري به العاده
-
واختار ابن عقيل انه يلزمه لانه يستتر به جسده وما تناثر سقط حكمه ويستتر بما بقي
-
منه وهو قول بعض الشافعيه سبحان الله هذا التتر لما دخلوا بعض بلدان الشام في
-
امراه حتى لا ياتونها طينت نفسها والاولى انه لا يلزمه ذاك لان عليه مشقه ويلحقه به ضرر ولا يحصل له كمال الستا فان
-
وجد ماء لم يلزمه النزول وان كان كدرا لان للماء سكانا ولا يتمكن فيه من السجود يعني
-
لو وجد ماء فيقول لك يصلي بالماي عشان يستر عورته قال لا لان ما يتمكن من السجود
-
والماء لها سكان يعني قد يحصل عليه شيء وكذلك لو وجد حفره لم يلزمه السجود فيها
-
لانها لا تلتصق بجلده فهي كالجدار وان وجد ستره تضر بجسمه كباريه قصب ونحوها مما
-
يدخل جسمه لم يلزمه الاستتار به لما فيه من الضرر والمنع من اكمال الركوع والسجود
-
اخر مسالتين معنا والله اخرها طويله فصل واذا بذل له ستره لزمها قبولها اذا كانت اذا كانت عاريه
-
يعني اعاره لانه على قدر ستر العوره مما لا ضرر به وان وهب له لم يلزمه قبوله لان
-
له عليه منه هذه مرت معنا في التيمم وهذه عجيبه من كلام الفقه في عزه النفس ويحتمل
-
ان يلزمه ذلك لان العارن في بقاء عورته لان العار في بقاء عورته مكشوفه اكبر من
-
العار من الضرر في المن التي تلحق وهذا الظاهر وان وجد من يبيع ثوبا بثمن مثله او يؤجله
-
مثله او زياده يتغا بها يتغاب الناس بمثلها وقدر على ذاك العور لزمها قبول وان
-
كانت كثيره لا يتغاب الناس بمثلها لم يلزمه كما قلنا في شراء الماء الوضوء فصل
-
فان لم يجد الا ثوبا نجسا قال احمد يصلي فيه ولا يصلي عريانا وهو قول مالك المزني
-
وقال الشافعي ابو ثور يصلي عريانا ولا يعيد لانها ستره فلم تجد الصلاه فيها كما لو قدر على غيرها
-
وقال ابو حنيفه شوف عاد قول تفصيل ابي حنيفه العجيب ان كان جميعه نجسا فهو مخير
-
في الفعلين لانه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين وفعل واجب وفعل واجب فاستوي ولنا ان الستر اكد من
-
ازاله النجاسه على ما قررناه في الصلاه جالسا فكان اولى ولان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال قطك وهذا عام ولان الستره متفق على اشتراطها والطهاره من نجاسه مختلف فيها طيب الستره تقدم فيها خلاف فصل فكان
-
المتفق عليه اولى وما ذكره الشافعي معارض وهو انه قدر على ستر عورته فلزمه كما لوجد
-
ثوبا طاهرا اذا فرد انه يصلي فيه فالمنصوص عن احمد انه لا يعيد طيب هتر كلها في
-
الرجال اما في النساء فدائما الستر اولى لان الطهاره من نجاسه شرط قد الطهاره من نجاسه شرط فقد فاث وهذا كثير
-
في ذلك الزمان كان اللصوص يسرق قون ثياب الناس حتى لا يذهب الناس ويبلغون عليه وقد
-
نص من صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه انه لا يعيد فكذا ها هنا وهو مذهب
-
مالك والاوزاعي وهو الصحيح لان شرط للصلاه عجز عنه فسقط كالستر والاستقبال بل هو اولى فان الستر تاكد بدليل تقديمه على هذا
-
الشرط ثم قد صحت الصلاه واجزات عند عدمها فها هنا اولى فان لم يجد الا ثوب حريص فيه
-
ولا يعيد وان لم يجد الا ثوبه مغصوبا صلى عريانا لما في ذلك من حق الادمي فاشبه ما
-
لم يجد ماء يتوضا به الا ان يغصبه فانه يتيمم كذا ها هنا والله اعلم
-
ولان الغايه لا تبرر الوسيله الغايه لا تبرر الوسيله هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه No.