-
يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد فهذا فصل متمم لما تقدم من باب عشره النساء والخطاب في هذا الفصل للرجال على
-
ما قدمنا ان لهم القوامه فلهم خطاب خاص في امر الحقوق وهذا فيما يتعلق بحق الجماع فان
-
النكاح انما سمي نكاحا مع انه وتحصل فيه عشره وتحصل فيه امور اخرى لان هذا هو
-
المقصد الاساسي من امر الزواج و والزواج تمليك البضع يعرفه الفقهاء وبذلك دوام ال نوع عند الناس وبه وهذا وهذا ما يتحصل به
-
مقصد الاعفا الاساسي ولا بد للامر من ضبط فيقول المصنف يقول ولها عليه المبيت هناك عندنا بابان باب المبيت وباب الاصابه
-
وليس شيئا واحدا فالمبدع وبحث اخر اي اصابتها فاولا المبيت له يبيت عندها يوم من
-
اربعه فله الا يبيت ثلاثه ايام عندها ولكن لا يتمم ذلك الرابع ان كانت حره
-
وما وما دليل ذلك اثرا ونظرا اشتهر جدا ان هذا هو قضاء عمر بن الخطاب ولا يروى
-
باسناد متصل صحيح عن عمر وانما تروى مراسيل اعتضد من مرسل قتاده ابو سلام بن عبد
-
الرحمن ومرسل الشعبي عن عمر وعمر رضي الله عنه وارضاه الكثير من الاحكام الفقهيه المتعلقه في النزاعات
-
بالنزاعات صلوا بفتاويه رضي الله عنه وارضاه تقدم معنا في امر الفرائض في امر عيوب النكاح في عموم الامور ودائما وهذا
-
مبحث قد يجمع فيه بعض طلبه العلم الناس يتحدثون عن كثره حديث ابي هريره ولكنك ان جمعت احاديث ابي هريره في
-
الاحكام ثم قارنتها بفتاوى الراشدين واحاديثهم الاربعه في الاحكام فان فانهم غالب ستكون احاديثهم اكثر من احاديثه وهذه
-
دعوه لو بسطت سيعلم ما فيها وهذا قضاء عمر حتى مشهور في كتب الادب يذكرون في الطرائف ان
-
امراه عاتبت زوجها في ا في قله ما يجامعها فقال لك في في كل اربعه اشهر مره فقال فقالت فقال قالت له
-
ما هذا قال هذا قضاء عمر قالت له ترك الناس قضاء عمر ما عاد احد يعمل بقضاء عمر
-
يعني تريد تجديدا تريد قراءه جديده في قالت ما هذا قال ما عاد احد يعمل بقراءه
-
عمر بامر عمر فهذا في امر المبيت وقالوا فيه نظرا انه لو تزوج اربعه فانه اشد ما يكون بعيدا عنها لله
-
عند هذه وليله عند هذه وليله عند هذه وهي الرابعه وايضا نحن في في امر الهجر
-
الماذون بالهجر كم ثلاثه ايام ثلاثه ايام والرابع لابد يتخاطب قال وهذا ايضا يكون بين
-
الزوجين فلو هجرها تاديبا على على شيء ما وجده وجد موجده في نفسه فثلاث ايام وفي
-
الرابع يصالح ويبيت عندها نبه على هذا المعنى الما وردي في الحاوي الما ورد في
-
الحاوي طيب هذا في امر في امر المبيت هذا في امر المبيت ثم فرق بين الامه والحره
-
والامه لها احكام عديده تختلف عن عن احكام الحره مر معنا ان عدتها حيضتان وان الحره
-
عدتها ثلاثه ان الام طلاقها اثنان و طيب ولماذا فرق يعني لماذا الامه صار المبيت
-
عندها يختلف فامه لها يوم من ثمانيه والحره لها يوم وايضا في العزل في العزل
-
لا يعزل على الحره الا باذنها هذه هذا تطبيق لقاعده الغن بالغرب فان الامه فان
-
الامه ابواب الاعفا عندها عده بخلاف الحره فامه يتسرى بها سيدها او يزوجها واما الحره فليس لها الا باب واحد ثم ان الامه
-
لا يتحقق فيها الرجم وان زنت حتى لو كانت متزوجه لا رجم عليها باجماع بينما الحره
-
عليها الرجم فلهذا جعل للحره حق زائد على حق الحره فدائما الناس يتحدثون بالمساواه والشريعه فيها العدل وليس فيها المساواه
-
وفيها مثل هذا الامر طيب وهذا وهذا استفاد في المذهب بالقياس لان علي قال اذا تزوج الحر على الامه قسم
-
الامه ليله والحره ليلتين والحره ليلتين ها هذا بالنسبه للمبيت هذا بالنسبه للمبيت وماذا عن الاصابه والمقصود بالاصابه
-
الجماع المقصود بالاصابه الجماع او النكاح وعموما ف الجماع في كل اربعه اش مره هذا
-
الواجب هذا القدر الواجب هذا القدر الواجب ما دليله الواج موجود في القران للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر طيب
-
كيف ت ما المقصود الذين يؤلون يعني الذي يحلف الا يجامع زوجته ان حلف ان لا يجامع
-
زوجته اكثر من اربعه اشهر فان فان يمينه لا يعتبر يمين معصيه لا غير منعقد الا في
-
الاربعه اشهر فقالوا ما دام رب العالمين ما اذن بيمين اكثر من اربعه اشهر فمعناه انه ما
-
اكثر اكثر من اربعه اشهر معصيه وهذا هو الحد الادنى هذا هو الحد الادنى ولشيخ الاسلام
-
راي اخر قال لا هذا بحسب الحاجه والامر يختلف وكذا وكذا وبحسب عادات الناس وبحسب
-
احوالهم وبحسب ما ما تطلب ويرى الشيخ هذا هو الصحيح واما هذا الحكم الثاني فهو في
-
الايلاء واليوم المفتون يحبذون كلام شيخ الاسلام لان مثل هذا الكلام تقول فقول ياكلونك اكل ما ما يعجبهم عموما ف قال ان
-
لم يكن عنده عذر العذر المرض او السجن ها او او نحوها طيب فان الى منها اكثر من اربعه اشهر ال
-
يعني حلف الا يجامع حلف الا يجامع وهذا في غير هذا في غير امر في غير امر النشوز
-
والعقوبه اما في امر النشوز والعقوبه فالامر اوسع وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يهجر الرجل الا في
-
البيت يعني يكون هو في غرفه وهي في غرفه والبخاري راى ان هذا الحديث معلول بماذا
-
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ هجر ازواجه شهرا خارج المنزل ونبه على هذا في
-
الصحيح عاده المتاخرون ماذا يقولون يقولون هذا فعل وهذا قول ويجمع بينهما ان ولكن لا
-
هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو احواله الاكمل في العشره فلا يمكن ان ان يامر
-
الناس بشيء ثم هو يرتكب ما هو اشد منه فانه كان مشفقا صلوات الله وسلامه
-
عليه طيب ها فان ال اكثر من اربعه اشهر ما معنى اله الموجوده في القر للذين يؤلون من
-
ن باب الالى معروف في الفقه وجعل بابا لان فيه ايه ان يحلف ان لا يجامع زوجته ان حلف
-
ان لا يجامع شهرا او شهرين او ثلاثه وقر على يمينه او اربعه ثم بعدها يجامع وقر
-
على يمينه فان حلف اكثر لا يقر على يمينه لا يقر على يمينه فما الذي يحصل
-
تربص اربعه اشهر بعد الاربعه اشهر يوقف يعني نجيبه عند القاضي ونقول له اما ان
-
تطلق واما ان تجامع في قول جماعه من الفقهاء قالوا لا مباشره يحصل الطلاق مباشره وتحصل طلقه بائنه وياتي بحث
-
ذلك في الطلاق لكن الصحيح انه يوقف الصحيح انه يوقف فهنا وعندنا حال بعد هذا ان قال لا انا جامعتها هي كاذبه ان
-
قالت انني لم اجامعها ها قال وكانت سيبا ان كانت بكرا فهذه ممكن ان يكشف انه جمع ومجمع
-
بسهوله لماذا لها البكوريه تكتشف بيسر لكن ان كانت سيبا والامر لا يكتشف بسهوله اليوم يكتشف بالطب لا مشكله لكن قديما
-
الامر فيه نوع عثر ف فقال فقال انا جامعتها وهي قالت لا لم يجامع قالت فالقول
-
قوله بيمينه تقدر تجيب شاهدين على الموضوع هذا عثر صعبه قول قوله مع يمينه وهذه قاعده في الفقهيات انه دائما
-
اللي الاصل تصديقه ان يكون القول لبين على من ادعى واليمين على من انكر فهو انكر فاليمين عليه فالقول قوله
-
مع يمينه وان اقر بذلك ان قال فعلا انا ما انا اقر بذلك وقال انا لم لم اجامعها
-
حقا يوقفه القاضي فان فاء فان الله غفور رحيم نص الايه وان لم يفئ امر بطلاقها
-
والا طلق الحاكم عليه فان ابى قال لا اجامع ولا اطلق قيل له ليس الامر لك وهنا
-
يطلقه يطلق القاضي طلاق الضرر وهنا يطلق القاضي طلاق الضرر لو قال ما نحتاج القاضي لو قال ما نحتاج
-
القاضي نعم لا لا لا يكتفى بالكشف تكشف يكون هذه بينه الزوجه طيب وان نكل هو الان هو ما
-
بسط هذا لان هذا بسطه في كتاب الق طيب فان نكل عن اليمين يعني الان هو انكر فقيل له احلف
-
يمين فنكل هل يحكم بالنكول المنقول عن الراشد الحكم بالنكول لكن في جماعه من من
-
الفقهاء يقولون لا وهذا مشهور قول ابي حنيفه يقول نضعه في السجن حتى اما ان ينكر
-
واما ان يقر اما ان اما ان ينكر ويحلف واما ان يقر فهو ابن قدام ما بسط كل
-
الامور وهذا يعني هذا مما يعتبر عيبا في في التصنيف فهو انتقل الى مسائل قضائيه
-
ولكن قال ثم ان راجعها او تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي اكثر اكثر من مده
-
الاالى عه وهي اربعه اشهر اربعه اشهر وعشره كان يكون اله انلا يطا زوجته السنه
-
فام الاربعه اشهر ثم امر بالطلاق او طلق الحاكم عليه ثم راجعها فبقي من مده اله
-
ثمانيه اشهر واكثر من مده اله اللي هي اربعه اشهر وقف لها كما وصفت يعني ممكن هو يستخدم الحيله فاذا
-
اقترب امر على الانتهاء طلق فترك حتى تبي ثم بعدك يتزوجها يتزوجها يستكمل الامر من حيث وقف وقال ومن
-
عجز عن الفيئه عند طلبها فليقول متى قدرت جامعتها جامعتها متى ويؤخر حتى يقدر عليها يعني
-
رجل بلغ الاله حلف اكثر من اربعه اشهر ثم بعد ذلك وصل الامر الى وصل الامر الى
-
ا الى وقت زاد على اربعه اشهر فاوقفه القاضي فقال انا اريد ان اجامع ولكنني
-
عاجز لمرض او كان مسجونا او كان كذا فيقال له خلاص متى ما زال عذرك جامعت ولا نطلق عليك
-
ولا نطلق عليك وهذه في القاعده العامه لا يكلف الله نفسا الا وسعها الافاده التي
-
ينبغي ان يستفيد منها طلبه العلم الان الحنابله بنوا مذهبهم في مساله المبيت بنوا مذهبهم في مساله المبيت
-
والاصابه في مثله المبيت على فتوى الصحابي ما يوجد حديث لا يوجد حديث واضح في الموضوع وبنوه
-
على فتوى لصحابه هذه الفتوى حصل انقطاع ولكن اشتهر ان هذا قضاء عمر مثل الشروط
-
العمريه الان بعض الناس ينكر الشروط العمريه لشروط التي يضعها النصارى انلا يلبسوا لباسا معينا ولا يركبوا بعض الناس
-
لما نظر في اسانيد الشروط العمريه وجد عامتها منقطعه لكن اهل العلم كلهم يفتون بها مثل الاثر لا تقتلوا الفلاح
-
بعض الناس وجد في السند انقطاعا ففرح لا اذا كان اهل العلم افتوا به عمر له كتب
-
منتشره في البلدان فهذه الكتب لانتشارها لاشتهار انه حكم بها تجد ان الخبر في كثير من الحال لا يرى بالسند
-
لاشتهار ان عمر حكم بهذا او افتى بهذا والمسائل الفقهيه التي بنيت على اقضيه عمر بن الخطاب كثيره مر معنا العيوب
-
ان والله اللي عنده برص اللي عنده كذا هذا عمر ما في حديث حديث عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم ولا ابو بكر كان عنده مجال ان يفت بهه الامور ومر معنا في الفراض
-
العمريتين ومر معنا كذا وهذا مهم جدا في فتاوى الصحابه واذا قلنا فتاوى الصحابه فغالبا تجدها في مصنف ب ابي شيبه او مصنف
-
عبد الرزاق او الاوسط لابن المنذر ثم تجد فتاوى اهل العلم هذه عاده من من يتنكب
-
عنها يتنكب عنها الظاهريه وحقيقه مثل هذا الامر لا يكاد ينضبط بسهول او بيسر ولهذا فتاوى الصحابه
-
تريحك يتركب عنها الظاهريه مثال ابن حزم ومن ومن تبعهم المتاخرين مثل الشوكاني والصنعاني فالامر ليس متعلقا دائما
-
بالاحاديث النبويه وهذا الان هذا هذا الفق من عمر يوم قال واحد من اربعه تلاحظ انك
-
صعبه شلون تدركها يعني واحد من اربعه واربعه ايام ليش اربعه ايام بعدين الفقه لما تفكر وقال ايه فعلا هو اللي تزوج
-
اربعه راح تكون لله من اربعه اه صح بعدين فكر بقصه الهجر فلقها متطابقه ولهذا كثير
-
من فقه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ما يدرك بسهوله ولا بيسر فاتبع مبدئيا اذا لم تجد له مخالفا ثم بعد ذلك
-
يفتح الله عز وجل عليك في في فهم في فهم المراد خصوصا اذا وجدت فتوى الناس على
-
الناس عليه حتى ايضا مثلا انه انه اذا زوجته امه لها يوم من ثمانيه واذا حره لها
-
يوم من اربعه هذه مساله زوج الامه هذه علي فتوى علي رضي الله عنه وارضاه كل الفقها يفتون
-
به عامه الفقمه السلف يفتون بذلك وهذا يدلك على عنايه الناس بفتاوى الصحابه الكرام على خلاف النهج الموجود حاليا في
-
التفق عند كثير من الناس انه مثلا يفتح بلوغ المرام يفتح المحرر الكتب هذه التي
-
عنيت باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وه كتب جيده بالجمله ما لا مشكله
-
تاخذ منها الاصول ولكن ا يعنى بها ويترك اثار الصحابه الكرام البته ويقول والله الفقهاء هؤلاء قالوا
-
بلا دليل ولا يصح ولا يصح مثله هذا الان ممكن بعض الناس لما مثلا يقرا احكام
-
الفقهاء هذه و يتدبر باحوال الناس اليوم يرى ترى قديما ممكن ترى هذ يطبق هكذا ليش
-
ممكن قبل رجل عنده ايماء اص مو ضروري بيت عنده والله عنده ايما هذا الامر في نفسيتنا المعاصره امر عظيم ايه
-
لكن لا كان عنده ايمان لتسر يرد يبيت عند الا زوجت لها يوم من اربع وترى كان في
-
ملوك عنده اماان ما تعد ولا تحصر وعدد زوجته هذ ممكن يجيها كل كل شهر
-
مره فانت مثل هذا الكلام المراه العاديه تقراها اليوم تقول والله يوم الناس متعودين على على مثل هذا الامر لكن ترى
-
قديما الملوك كثير منهم وهذا الى يومنا هذا تجده ممكن عنده زوجات واماء وشيء عظيم
-
زوجته ما يجيها الا من وين لوين وكان هذا يذكر تاريخيا بعضهم يجي زوجته كل سنه مره
-
زوجته يجيها كل سنه مره كل ست اشهر مره وهذا حرام لكن يقع منهم مثل
-
هذا فمثل هذه الامور الانسان لا الفقهاء نظرهم واسع ينظرون على عموم والشريعه دائما جاءت واسعه ونحن اليوم حبسنا في
-
قوالب ضيقه فكثير من هذه الامور لا لا نكاد نستوعبها بشكل جيد ولا نكاد نفهمها
-
ولا نضبطها بشكل جيد والمبيت ترى ما هو ضروري بسرير واحد ولا بفراش واحد مبيت يعني بيت عندها ولو
-
كان في في نفس المحل فقديما كان يعني كان حديث ابن الزبير قال فراش لرج فراش للمراه
-
والثالث للضيف والرابع للشيطان وابن الجوزي كانت عنده وصيه لكن اليوم الناس ما يكاد ي كان عنده يقول لا يجتمع الرجل
-
المراه في فراش واحد الا اكمل ما يكونان يعني هكذا يقول بجوز يقول لا لا لا لا
-
يعني هو شكل تفكيره يقول لا مو دائما نايمين عند بعض قال مو زين يسوي خمول
-
بعدين كثره المساس تفقد الاحساس قال فلا يجتمعون في سرير واحد الا الناس من اعترض
-
عليه قال لا مو صحيح عادي هذه مساله عاديه وكذا والامر ل له اعتبارات كانت غرفه واحده كان صغيره هم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم