تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١١٢) [ تابع باب معاشرة النساء ]

6 يناير 2024 19 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  2. بعد فهذا فصل متمم لما تقدم من باب عشره النساء والخطاب في هذا الفصل للرجال على

  3. ما قدمنا ان لهم القوامه فلهم خطاب خاص في امر الحقوق وهذا فيما يتعلق بحق الجماع فان

  4. النكاح انما سمي نكاحا مع انه وتحصل فيه عشره وتحصل فيه امور اخرى لان هذا هو

  5. المقصد الاساسي من امر الزواج و والزواج تمليك البضع يعرفه الفقهاء وبذلك دوام ال نوع عند الناس وبه وهذا وهذا ما يتحصل به

  6. مقصد الاعفا الاساسي ولا بد للامر من ضبط فيقول المصنف يقول ولها عليه المبيت هناك عندنا بابان باب المبيت وباب الاصابه

  7. وليس شيئا واحدا فالمبدع وبحث اخر اي اصابتها فاولا المبيت له يبيت عندها يوم من

  8. اربعه فله الا يبيت ثلاثه ايام عندها ولكن لا يتمم ذلك الرابع ان كانت حره

  9. وما وما دليل ذلك اثرا ونظرا اشتهر جدا ان هذا هو قضاء عمر بن الخطاب ولا يروى

  10. باسناد متصل صحيح عن عمر وانما تروى مراسيل اعتضد من مرسل قتاده ابو سلام بن عبد

  11. الرحمن ومرسل الشعبي عن عمر وعمر رضي الله عنه وارضاه الكثير من الاحكام الفقهيه المتعلقه في النزاعات

  12. بالنزاعات صلوا بفتاويه رضي الله عنه وارضاه تقدم معنا في امر الفرائض في امر عيوب النكاح في عموم الامور ودائما وهذا

  13. مبحث قد يجمع فيه بعض طلبه العلم الناس يتحدثون عن كثره حديث ابي هريره ولكنك ان جمعت احاديث ابي هريره في

  14. الاحكام ثم قارنتها بفتاوى الراشدين واحاديثهم الاربعه في الاحكام فان فانهم غالب ستكون احاديثهم اكثر من احاديثه وهذه

  15. دعوه لو بسطت سيعلم ما فيها وهذا قضاء عمر حتى مشهور في كتب الادب يذكرون في الطرائف ان

  16. امراه عاتبت زوجها في ا في قله ما يجامعها فقال لك في في كل اربعه اشهر مره فقال فقالت فقال قالت له

  17. ما هذا قال هذا قضاء عمر قالت له ترك الناس قضاء عمر ما عاد احد يعمل بقضاء عمر

  18. يعني تريد تجديدا تريد قراءه جديده في قالت ما هذا قال ما عاد احد يعمل بقراءه

  19. عمر بامر عمر فهذا في امر المبيت وقالوا فيه نظرا انه لو تزوج اربعه فانه اشد ما يكون بعيدا عنها لله

  20. عند هذه وليله عند هذه وليله عند هذه وهي الرابعه وايضا نحن في في امر الهجر

  21. الماذون بالهجر كم ثلاثه ايام ثلاثه ايام والرابع لابد يتخاطب قال وهذا ايضا يكون بين

  22. الزوجين فلو هجرها تاديبا على على شيء ما وجده وجد موجده في نفسه فثلاث ايام وفي

  23. الرابع يصالح ويبيت عندها نبه على هذا المعنى الما وردي في الحاوي الما ورد في

  24. الحاوي طيب هذا في امر في امر المبيت هذا في امر المبيت ثم فرق بين الامه والحره

  25. والامه لها احكام عديده تختلف عن عن احكام الحره مر معنا ان عدتها حيضتان وان الحره

  26. عدتها ثلاثه ان الام طلاقها اثنان و طيب ولماذا فرق يعني لماذا الامه صار المبيت

  27. عندها يختلف فامه لها يوم من ثمانيه والحره لها يوم وايضا في العزل في العزل

  28. لا يعزل على الحره الا باذنها هذه هذا تطبيق لقاعده الغن بالغرب فان الامه فان

  29. الامه ابواب الاعفا عندها عده بخلاف الحره فامه يتسرى بها سيدها او يزوجها واما الحره فليس لها الا باب واحد ثم ان الامه

  30. لا يتحقق فيها الرجم وان زنت حتى لو كانت متزوجه لا رجم عليها باجماع بينما الحره

  31. عليها الرجم فلهذا جعل للحره حق زائد على حق الحره فدائما الناس يتحدثون بالمساواه والشريعه فيها العدل وليس فيها المساواه

  32. وفيها مثل هذا الامر طيب وهذا وهذا استفاد في المذهب بالقياس لان علي قال اذا تزوج الحر على الامه قسم

  33. الامه ليله والحره ليلتين والحره ليلتين ها هذا بالنسبه للمبيت هذا بالنسبه للمبيت وماذا عن الاصابه والمقصود بالاصابه

  34. الجماع المقصود بالاصابه الجماع او النكاح وعموما ف الجماع في كل اربعه اش مره هذا

  35. الواجب هذا القدر الواجب هذا القدر الواجب ما دليله الواج موجود في القران للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر طيب

  36. كيف ت ما المقصود الذين يؤلون يعني الذي يحلف الا يجامع زوجته ان حلف ان لا يجامع

  37. زوجته اكثر من اربعه اشهر فان فان يمينه لا يعتبر يمين معصيه لا غير منعقد الا في

  38. الاربعه اشهر فقالوا ما دام رب العالمين ما اذن بيمين اكثر من اربعه اشهر فمعناه انه ما

  39. اكثر اكثر من اربعه اشهر معصيه وهذا هو الحد الادنى هذا هو الحد الادنى ولشيخ الاسلام

  40. راي اخر قال لا هذا بحسب الحاجه والامر يختلف وكذا وكذا وبحسب عادات الناس وبحسب

  41. احوالهم وبحسب ما ما تطلب ويرى الشيخ هذا هو الصحيح واما هذا الحكم الثاني فهو في

  42. الايلاء واليوم المفتون يحبذون كلام شيخ الاسلام لان مثل هذا الكلام تقول فقول ياكلونك اكل ما ما يعجبهم عموما ف قال ان

  43. لم يكن عنده عذر العذر المرض او السجن ها او او نحوها طيب فان الى منها اكثر من اربعه اشهر ال

  44. يعني حلف الا يجامع حلف الا يجامع وهذا في غير هذا في غير امر في غير امر النشوز

  45. والعقوبه اما في امر النشوز والعقوبه فالامر اوسع وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يهجر الرجل الا في

  46. البيت يعني يكون هو في غرفه وهي في غرفه والبخاري راى ان هذا الحديث معلول بماذا

  47. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ هجر ازواجه شهرا خارج المنزل ونبه على هذا في

  48. الصحيح عاده المتاخرون ماذا يقولون يقولون هذا فعل وهذا قول ويجمع بينهما ان ولكن لا

  49. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو احواله الاكمل في العشره فلا يمكن ان ان يامر

  50. الناس بشيء ثم هو يرتكب ما هو اشد منه فانه كان مشفقا صلوات الله وسلامه

  51. عليه طيب ها فان ال اكثر من اربعه اشهر ما معنى اله الموجوده في القر للذين يؤلون من

  52. ن باب الالى معروف في الفقه وجعل بابا لان فيه ايه ان يحلف ان لا يجامع زوجته ان حلف

  53. ان لا يجامع شهرا او شهرين او ثلاثه وقر على يمينه او اربعه ثم بعدها يجامع وقر

  54. على يمينه فان حلف اكثر لا يقر على يمينه لا يقر على يمينه فما الذي يحصل

  55. تربص اربعه اشهر بعد الاربعه اشهر يوقف يعني نجيبه عند القاضي ونقول له اما ان

  56. تطلق واما ان تجامع في قول جماعه من الفقهاء قالوا لا مباشره يحصل الطلاق مباشره وتحصل طلقه بائنه وياتي بحث

  57. ذلك في الطلاق لكن الصحيح انه يوقف الصحيح انه يوقف فهنا وعندنا حال بعد هذا ان قال لا انا جامعتها هي كاذبه ان

  58. قالت انني لم اجامعها ها قال وكانت سيبا ان كانت بكرا فهذه ممكن ان يكشف انه جمع ومجمع

  59. بسهوله لماذا لها البكوريه تكتشف بيسر لكن ان كانت سيبا والامر لا يكتشف بسهوله اليوم يكتشف بالطب لا مشكله لكن قديما

  60. الامر فيه نوع عثر ف فقال فقال انا جامعتها وهي قالت لا لم يجامع قالت فالقول

  61. قوله بيمينه تقدر تجيب شاهدين على الموضوع هذا عثر صعبه قول قوله مع يمينه وهذه قاعده في الفقهيات انه دائما

  62. اللي الاصل تصديقه ان يكون القول لبين على من ادعى واليمين على من انكر فهو انكر فاليمين عليه فالقول قوله

  63. مع يمينه وان اقر بذلك ان قال فعلا انا ما انا اقر بذلك وقال انا لم لم اجامعها

  64. حقا يوقفه القاضي فان فاء فان الله غفور رحيم نص الايه وان لم يفئ امر بطلاقها

  65. والا طلق الحاكم عليه فان ابى قال لا اجامع ولا اطلق قيل له ليس الامر لك وهنا

  66. يطلقه يطلق القاضي طلاق الضرر وهنا يطلق القاضي طلاق الضرر لو قال ما نحتاج القاضي لو قال ما نحتاج

  67. القاضي نعم لا لا لا يكتفى بالكشف تكشف يكون هذه بينه الزوجه طيب وان نكل هو الان هو ما

  68. بسط هذا لان هذا بسطه في كتاب الق طيب فان نكل عن اليمين يعني الان هو انكر فقيل له احلف

  69. يمين فنكل هل يحكم بالنكول المنقول عن الراشد الحكم بالنكول لكن في جماعه من من

  70. الفقهاء يقولون لا وهذا مشهور قول ابي حنيفه يقول نضعه في السجن حتى اما ان ينكر

  71. واما ان يقر اما ان اما ان ينكر ويحلف واما ان يقر فهو ابن قدام ما بسط كل

  72. الامور وهذا يعني هذا مما يعتبر عيبا في في التصنيف فهو انتقل الى مسائل قضائيه

  73. ولكن قال ثم ان راجعها او تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي اكثر اكثر من مده

  74. الاالى عه وهي اربعه اشهر اربعه اشهر وعشره كان يكون اله انلا يطا زوجته السنه

  75. فام الاربعه اشهر ثم امر بالطلاق او طلق الحاكم عليه ثم راجعها فبقي من مده اله

  76. ثمانيه اشهر واكثر من مده اله اللي هي اربعه اشهر وقف لها كما وصفت يعني ممكن هو يستخدم الحيله فاذا

  77. اقترب امر على الانتهاء طلق فترك حتى تبي ثم بعدك يتزوجها يتزوجها يستكمل الامر من حيث وقف وقال ومن

  78. عجز عن الفيئه عند طلبها فليقول متى قدرت جامعتها جامعتها متى ويؤخر حتى يقدر عليها يعني

  79. رجل بلغ الاله حلف اكثر من اربعه اشهر ثم بعد ذلك وصل الامر الى وصل الامر الى

  80. ا الى وقت زاد على اربعه اشهر فاوقفه القاضي فقال انا اريد ان اجامع ولكنني

  81. عاجز لمرض او كان مسجونا او كان كذا فيقال له خلاص متى ما زال عذرك جامعت ولا نطلق عليك

  82. ولا نطلق عليك وهذه في القاعده العامه لا يكلف الله نفسا الا وسعها الافاده التي

  83. ينبغي ان يستفيد منها طلبه العلم الان الحنابله بنوا مذهبهم في مساله المبيت بنوا مذهبهم في مساله المبيت

  84. والاصابه في مثله المبيت على فتوى الصحابي ما يوجد حديث لا يوجد حديث واضح في الموضوع وبنوه

  85. على فتوى لصحابه هذه الفتوى حصل انقطاع ولكن اشتهر ان هذا قضاء عمر مثل الشروط

  86. العمريه الان بعض الناس ينكر الشروط العمريه لشروط التي يضعها النصارى انلا يلبسوا لباسا معينا ولا يركبوا بعض الناس

  87. لما نظر في اسانيد الشروط العمريه وجد عامتها منقطعه لكن اهل العلم كلهم يفتون بها مثل الاثر لا تقتلوا الفلاح

  88. بعض الناس وجد في السند انقطاعا ففرح لا اذا كان اهل العلم افتوا به عمر له كتب

  89. منتشره في البلدان فهذه الكتب لانتشارها لاشتهار انه حكم بها تجد ان الخبر في كثير من الحال لا يرى بالسند

  90. لاشتهار ان عمر حكم بهذا او افتى بهذا والمسائل الفقهيه التي بنيت على اقضيه عمر بن الخطاب كثيره مر معنا العيوب

  91. ان والله اللي عنده برص اللي عنده كذا هذا عمر ما في حديث حديث عن النبي صلى الله

  92. عليه وسلم ولا ابو بكر كان عنده مجال ان يفت بهه الامور ومر معنا في الفراض

  93. العمريتين ومر معنا كذا وهذا مهم جدا في فتاوى الصحابه واذا قلنا فتاوى الصحابه فغالبا تجدها في مصنف ب ابي شيبه او مصنف

  94. عبد الرزاق او الاوسط لابن المنذر ثم تجد فتاوى اهل العلم هذه عاده من من يتنكب

  95. عنها يتنكب عنها الظاهريه وحقيقه مثل هذا الامر لا يكاد ينضبط بسهول او بيسر ولهذا فتاوى الصحابه

  96. تريحك يتركب عنها الظاهريه مثال ابن حزم ومن ومن تبعهم المتاخرين مثل الشوكاني والصنعاني فالامر ليس متعلقا دائما

  97. بالاحاديث النبويه وهذا الان هذا هذا الفق من عمر يوم قال واحد من اربعه تلاحظ انك

  98. صعبه شلون تدركها يعني واحد من اربعه واربعه ايام ليش اربعه ايام بعدين الفقه لما تفكر وقال ايه فعلا هو اللي تزوج

  99. اربعه راح تكون لله من اربعه اه صح بعدين فكر بقصه الهجر فلقها متطابقه ولهذا كثير

  100. من فقه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ما يدرك بسهوله ولا بيسر فاتبع مبدئيا اذا لم تجد له مخالفا ثم بعد ذلك

  101. يفتح الله عز وجل عليك في في فهم في فهم المراد خصوصا اذا وجدت فتوى الناس على

  102. الناس عليه حتى ايضا مثلا انه انه اذا زوجته امه لها يوم من ثمانيه واذا حره لها

  103. يوم من اربعه هذه مساله زوج الامه هذه علي فتوى علي رضي الله عنه وارضاه كل الفقها يفتون

  104. به عامه الفقمه السلف يفتون بذلك وهذا يدلك على عنايه الناس بفتاوى الصحابه الكرام على خلاف النهج الموجود حاليا في

  105. التفق عند كثير من الناس انه مثلا يفتح بلوغ المرام يفتح المحرر الكتب هذه التي

  106. عنيت باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وه كتب جيده بالجمله ما لا مشكله

  107. تاخذ منها الاصول ولكن ا يعنى بها ويترك اثار الصحابه الكرام البته ويقول والله الفقهاء هؤلاء قالوا

  108. بلا دليل ولا يصح ولا يصح مثله هذا الان ممكن بعض الناس لما مثلا يقرا احكام

  109. الفقهاء هذه و يتدبر باحوال الناس اليوم يرى ترى قديما ممكن ترى هذ يطبق هكذا ليش

  110. ممكن قبل رجل عنده ايماء اص مو ضروري بيت عنده والله عنده ايما هذا الامر في نفسيتنا المعاصره امر عظيم ايه

  111. لكن لا كان عنده ايمان لتسر يرد يبيت عند الا زوجت لها يوم من اربع وترى كان في

  112. ملوك عنده اماان ما تعد ولا تحصر وعدد زوجته هذ ممكن يجيها كل كل شهر

  113. مره فانت مثل هذا الكلام المراه العاديه تقراها اليوم تقول والله يوم الناس متعودين على على مثل هذا الامر لكن ترى

  114. قديما الملوك كثير منهم وهذا الى يومنا هذا تجده ممكن عنده زوجات واماء وشيء عظيم

  115. زوجته ما يجيها الا من وين لوين وكان هذا يذكر تاريخيا بعضهم يجي زوجته كل سنه مره

  116. زوجته يجيها كل سنه مره كل ست اشهر مره وهذا حرام لكن يقع منهم مثل

  117. هذا فمثل هذه الامور الانسان لا الفقهاء نظرهم واسع ينظرون على عموم والشريعه دائما جاءت واسعه ونحن اليوم حبسنا في

  118. قوالب ضيقه فكثير من هذه الامور لا لا نكاد نستوعبها بشكل جيد ولا نكاد نفهمها

  119. ولا نضبطها بشكل جيد والمبيت ترى ما هو ضروري بسرير واحد ولا بفراش واحد مبيت يعني بيت عندها ولو

  120. كان في في نفس المحل فقديما كان يعني كان حديث ابن الزبير قال فراش لرج فراش للمراه

  121. والثالث للضيف والرابع للشيطان وابن الجوزي كانت عنده وصيه لكن اليوم الناس ما يكاد ي كان عنده يقول لا يجتمع الرجل

  122. المراه في فراش واحد الا اكمل ما يكونان يعني هكذا يقول بجوز يقول لا لا لا لا

  123. يعني هو شكل تفكيره يقول لا مو دائما نايمين عند بعض قال مو زين يسوي خمول

  124. بعدين كثره المساس تفقد الاحساس قال فلا يجتمعون في سرير واحد الا الناس من اعترض

  125. عليه قال لا مو صحيح عادي هذه مساله عاديه وكذا والامر ل له اعتبارات كانت غرفه واحده كان صغيره هم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم