-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
المجلس الحادي عشر من مجالس الصلاه والحاديث من مجالس المغني عموما واليوم في مع صفه الصلاه الان وصلنا الى التشهد الى
-
اخرها وهذه هي المره الخامسه التي في الذي فيها درس مسجل في صفه الصلاه فقد شرحنا
-
صفه الصلاه في ثنايا شرحنا على العمده وفي ثنايا الشرح على الدارمي وفي ثنايا زاد
-
المسافر وفي ثنايا شرح المحرر واليوم الخامس في المع المغني وهناك درس لم يكن مسجلا مع الاسف كنا شرحنا صيه الصلاه
-
الالباني ولكنه لم يكن مسجلا كما ان درس البخاري ايضا لم يكن مسجلا القديم فهذه هي المره الخامسه ان شاء الله تبارك
-
وتعالى نسال الله عز وجل ان ينفع بهذا ان ينفعنا بما علمنا وان يبارك سبحانه وتعالى
-
مساله قال فاذا جلس للتشهد الاخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وج ويجعل اليتيه على
-
الارض هذا وصف التورك واليوم بسهوله بامكانك ان تبحث في موقع في جوجل تكتب التورك مصورا ترى صوره انسان جالس لا باس
-
وهذه ركبها على اللي ذكرها قال السنه عند امامنا التورك في التشهد الثاني واليه ذهب
-
مالك والشافعي لكن الشافعي ذهب اذا التشهد الاول لا يوجد سواه في الصلاه كما في
-
الفجر تتورك فيه بهذا الشافعي خالف واصحاب الراي وقال الثوري واصحاب الراي يجلس مفترشا كجلوسه كجلوسه في الاول واما مالك
-
فقال التورك في الاول اذا الذي جمع بين السنن احمد والشافعي جمع بين السنتين واما
-
مال مالك وابو حنيفه فكل واحد منهم تمسك باحدى السنتين فحسب انما ذكرنا من حديث
-
وائل بن حجر وبي حميد في صفه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قول ابو حميد اذا
-
كانت الركعه التي يقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وهذا في بيان الفرق بين التشهدين
-
وزياده يجب الاخذ بها والمصير اليها والذي احتجوا به في التشهد الاول لا نزاع بيننا
-
فيه وابو حميد راوي حديثهم بين في حديثه ان افتراشه كان في التشهد الاول وانه تورك
-
في التشهد الثاني فيجب المصير اليه قوله له بيان واما صفه التورك فقال الخرقي ينصب
-
رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل ليتيه على الارض وذكر القاضي مثل ذلك لما روى عبد الله بن
-
الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى
-
تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى رواه مسلم وابو داوود وفي بعض الفاظ حديث ابي
-
حميد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على اليتيه وجعل بطن قدميه عند مابض اليمنى
-
ونصب بقدمه اليمنى وهذه الجلسه تناسب التشهد الثاني لان التشهد الثاني لا قيام بعده وهذه جلسه فيها استمكان اما
-
جلسه الافتراش ليس فيها استمكان وبعدها قيام فلا تناسب نعم وروى الاثرا في صفته قال رايت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل
-
يتورك في الرابع في التشهد فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه اليمنى ولا يقعد على شيء منها وينصب يده اليمنى ويفتح
-
اصابعه وينحني عجزه كله ويستقبل باصابيح القبله القبله وركبته اليمنى على الارض ملصقه وهكذا ذكر ابو الخطاب واصحاب
-
الشافعي وان ابو حميد قال في صفه رسول الله صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
فاذا كان في الرابعه افضى بوركه اليسرى الى الارض واخرج قدمه اليمنى قدميه من ناحيه واحده رواه ابو داوود
-
وايهما فعل حسن نعم فلتوركت انك تجعل القدم كاليمنى واليسرى كلاهما من جهه واحده اي وهذه وهذه غير الصفه المشهوره التي
-
التي ذكرت عن احمد وهذا في حديث ابي حميد نعم الصفه من حديث ابن الله لهيعه وابن
-
اللهيعه مدلس وضعيف الصفه الثانيه وانفرد بهذه الزياده وقد مشاها الالباني بحجه ان لانها من روايه قتيبه بن سعيد وقتيبه
-
والحق ان للهيعه احاديثه كلها ضعيفه ولكن الحديث بعد الاختلاط اشد فهذه الصفه التي استحبها ابن قدامه دون الامام احمد احمد
-
لم يستحبها ولم يتكلم بها لانها اصلا لا تثبت عنده وهذه فائده مهمه فصل وهذا
-
التشهد والجلوس له من اركان الصلاه اللي هو التشهد الثاني ومن قال بوجوبه عمر وابنه ومسعود البدري والحسن والشافعي ولم
-
يوجبه مالك ولا ابو حنيفه الا ان ابا حنيفه اوجب الجلوس قدر التشهد يعني قدر
-
الاول و وتعلقا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاعرابي فدل على انه غير واجب ولنا
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فقال قولوا التحيات لله وامره يقتضي
-
الوجوب وفعله وداوم عليه وقد روي عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا
-
التشهد وهذه الزياده تكلمنا عليها في ا في حفظكم الله ورعاكم في التعليق على المحرم انها زياده شاذه السلام على السلام
-
على الله ق قبل قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال النبي صلى
-
الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله الى اخره وهذا يدل
-
على انه فرض بعد ان لم يكن مفروضا وحديث الاعرابي يحتمل انه كان قبل ان يفرض
-
التشهد ويحتمل انه ترك تعليمه لانه لم يرى انه اساء في تركه مساله ولا يتورك الا في
-
صلاته فيها تشهدان في الاخير منهما هذه فيها اشاره الى مخالفه الامام الشافعي رضوان الله عليه وجمته ان جميع جلسات
-
الصلاه لا يتورك فيها الا في تشهد ثاني وقال الشافعي يسن التورك في كل تشهد يسلم
-
فيه وان لم يكن ثانيا كتشهد الصبح والجمعه وصلاه التطوع لانه تشهد يسن تطويله ما نحن قلنا لكم ان
-
جلسه التورك الفرق بينها وبين الافتراش حتى تفرق يعني حتى تعرف ان ها جلسه بعدها السلام ها جلسه
-
ليس بعدها السلام هذا المعنى لاحظه الشافعي ولانه تشهد يسن تطويله في سنه فيه التورك
-
الثاني ولنا حديث وائل بن حجر ولنا حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما
-
جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما
-
لا يسلم فيه وقالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين التحيه
-
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم وهذان يقتضيان ان على كل تشهد بالافتراش الا ما خرج منه حديث ابي حميد
-
في التشهد الثاني فيبقى فيما عداه على قضيه على القضيه الاصل ولان هذا ليس بتشهد
-
ثاني فلا يتورك فيه كالاول وهذا لان التشهد الثاني انما تورك فيه للفرق بين التشهد لان التمييز بينهما وما ليس فيه
-
الا تشهد واحد لا اشتباه فيه فلا حاجه الى الفرق وما ذكروه من المعنى ان صح فيضم
-
اليه المعنى الذي ذكرناه ونعلل الحكم بهما هذه عاد مساله اللي اخذناها في قوادح العله انه انسان يذكر لك عله معنى فانت
-
ماذا تفعل تزيده معنى اخر تقدح بعلته تقول لا ليس هذه العله انا العله التي معي طبعا
-
هم يقولون ترجح العله البسيطه على العله المركبه وليس الامر كذلك ليس دائما والحكم اذا علل بعلتين لم يجوز تعديه تعديه لتعدي
-
احدهما دون الاخر والله اعلم هذه نسميها العله المركبه يعني يقولك الحكم اذا تعلل اذا تعدب يعني
-
مثلا نقول عباده الاصنام حرمت عفوا صنع الاصنام حرم لالا تعبد ولانها مضاهاه خلق من دون خلق
-
فكلت العلتين تعمل لنفسها ولكن اذا كانت عله مركبه يعني كان الحكم لا يوجد الا مع التركيب
-
فنقول مثلا الامه الكافره لا يجوز الزواج منها لانها امه ولانها كافره فاذا كانت امه مسلمه يجوز الزواج بشروط
-
والكافره مثلا كتابيه يجوز الزواج اذا كانتف لكن اذا اجتمع فلا فيقول هو هنا قدامه هذه كتلك يعني ان هذه لعلتين عله
-
هناك علتين للتورك العله الاولى انه بعده السلام هذا نتفق مع الشافعي العله الثانيه ما هي العله الثانيه التمييز بين التشهدين
-
فصل قيل لابي عبد الله فما تقول في تشهد في تشهد سجود السهو فقال يتورك فيه ايضا
-
وهو بقيه الصلاه يعني اذا كان من السجود في صلاه الرباعيه لان تشهدها يتورك فيه
-
وهذا تابع له وقال القاضي يعني اذا تشه بعض اهل العلم يقول بالتشهد بين السجتي
-
السهو فهذا التشهد كيف نجلس فيه قال بالتورك اذا كان في رباعيه وقال القاضي يتورك في كل تشهد لسجود بعد السلام سواء
-
كانت الصلاه رباعيه او ركعتين ولانه تشهد ثاني في الصلاه واحتاج الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاه وقال الاثرم قلت لابي عبد
-
الله الرجل يجيء فيدرك مع الامام ركعه فيجلس الامام في الرابع يتورك معه الرجل الذي جاء في هذه الجلسه فقال ان شاء
-
تورك وهذه مساله مهمه قال ان شاء تورك اذا كنت مسبوقا قلت فان قام يقضي يجلس في
-
الرابعه فينبغي له ان يتورك قال نعم يتورك هذا لانها الرابعه نعم يتورك ويطيل الجلوس
-
في التشهد الاخير قال القاضي قوله شاء تورك على سبيل الجواز لانه مسنون وقد صرح
-
في روايه مهنى في من ادرك من صلاه الظهر ركعتين لا يتورك الا في الاخيرتين ويحتمل
-
ان يكون هذان روايتان روايتين هذا بالنسبه للمسبوق مساله ويتشاهد بالتشهد الاول هذا الان في التشهد الثاني يتشاهد بالتشهد
-
الاول اللي سبق معنى صفته ثم ما الذي يزيده قال ويصلي على النبي صلى الله عليه
-
وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صل صليت على ال ابراهيم انك حميد
-
مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد على
-
ابراهيم وال ابراهيم روايه واحده فالبخاري وابن الترميذ شك في صحته والعامه الروايات تذكر ال ابراهيم وجمته انه اذا جلس في اخر
-
الصلاه فانه يتشهد بالشهد الذي ذكرناه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما
-
ذكر الخرقي وهي واجبه يعني الصلاه على النبي في صحيح المذهب والله المذهب عتي القديما لا يرون الوجوب حقيقه وهو قول
-
الشافعي واسحاق وعن احمد انها غير واجبه قال المروذي قيل لاحمد ان بالراهويه يقول لو ان رجلا ترك الصلاه على النبي صلى الله
-
عليه وسلم في التشهد بطل صلاته قال ما اشتر ان اقول هذا وقال في في موضع هذا
-
شذود فكيف تنسبون روايه لاحمد والله عجيبه يعني ولكن الله المستعان وهذا يدل على انه
-
لم يكن يوجبها ولان النبي قال في الاعرابي عجله هذا فلو انه فلو انه فقد
-
قال عجل واقترح عليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا قول مالك
-
والثوري واصحاب واكثر اهل العلم وقال ابن المنذر هو قول جل العلم الا الشافي وكان
-
اسحاق يقول لا يجزئه اذا ترك ذلك عامدا طبعا ابن القيم انتصر انتصارا عظيما في
-
جلال الافهام للوجوب انتصر انتصارا عظيما وبحثه في ويناقش قال المنذر بالقول الاول يقول لانني لا اجد الدلاله موجوده في
-
ايجاب الاعاده عليه واحتجوا بحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال اذا قلت هذا او قضيت فقد
-
تمت صلاتك وفي لفظ قضيت صلاتك فجت ان تقوم فقم وان تقعد فقد رواه ابو داوود وقال
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع رواه مسلم وامره
-
بالاستعاذه عقيب التشهد من غير فصل والاستعاذه ما احد يقول بوجوبها ولان الصحابه كانوا يقولون في التشهد اول
-
فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى التشهد وحده فدل على انه لا يجب غيره ولا
-
ان الوجوب من الشرع ولم يرد ايجابه وظاهر مذهب احمد رحمه الله وجوبه كيف ظاهر ما
-
اعرف فان اباعه الدمشقي نقل عن احمد انه قال كنت اتهيب ذلك ثم تبينت فاذا الصلاه
-
واجبه فظاهر هذا انه رجع عن قوله الاول الى هذا واكثر روايات عن الاستحباب لما
-
روى كعب العجره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك
-
عرفنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك الان السؤال عن الصفه هو لا يدل على
-
الوجوب لانه هذا اصلا في الصلاه وغير الصلاه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال
-
محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما
-
باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه وروى الاذرم عن فضاله قال سمع رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاه لم يجد ربه ويصلي على النبي صلى الله
-
عليه وسلم فقال عجل هذا هذا دليل على عدم الوجوب ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم
-
وهسدل به ابن منذر على عدم الوجود فقال اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه والثناء
-
عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو ما يشاء ولان الصلاه عباده
-
شرط فيها ذكر الله بالشهاده فجر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالاذان فاما حديث ابن
-
مسعود فقال الدار قطني الزياده من كلام ابن مسعود فصل وصفه الصلاه على النبي صلى الله عليه
-
وسلم كما ذكره الخرقي لما روينا من حديث كعب بن عجره وقد رواه النسائي ايضا الا
-
انه قال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وكما باركت على ابراهيم وعلى ال
-
ابراهيم وهذه الروايه تشكك فيها ابن تيميه وابن القيم وفي روايه كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد
-
وكما وكما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح وفي
-
روايه ابن مسعود كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت
-
على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رواه مسلم مره ابراهيم مره ال ابراهيم ومره جمعهما لكن قلنا روايه الجمع ها تشكك
-
فيها وان كانت في روايه في البخاري فيها الجمع وعن ابي حميد ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم قال قول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته وهذا يدل على ان امهات
-
المؤمنين ايش من اهله من اله فكثير من الناس ياتون ويقولون اهل البيت من لا يصلي عليهم صلاته لا تقبل ويعنون
-
علي وفاطمه وكذا ويحاول المحابات الرافضه في ذلك نعم هؤلاء من اهل البيت لكن ازواج
-
النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اهل البيت كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد
-
وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد رواه البخاري والاول والاولى ان ياتي بالصلاه على النبي صلى
-
الله عليه وسلم على الصفه التي ذكرها الخرقي بل ياتي على اي صفه لان ذلك في
-
حديث كعب ابن عجره وهو اصح حديث روي وعلى اي صفه بالصلاه ما ورد في الاخبار جاثا
-
كقولنا في التشهد وظاهره انه اذا اخل بلفظا ساقطا في بعض الاخبار جاث لانه لو
-
كان واجبا لما اغفله لما اغفله النبي صلى الله عليه لما اغفله النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال القاضي ابو يعلى ظاهر كلام الامام احمد ان الصلاه واجبه على النبي صلى الله عليه وسلم حسب
-
حسب لقوله في خبر ابي زرع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم امر من تركها
-
عاد ولم يذكر الصلاه على اله وهذا مذهب الشافعي ولهم في وجوب الصلاه على اله
-
وجهان وقال بعض اصحابنا تجب الصلاه على الوجه الذي في خبر كعب لانه امر والامر
-
يقتضي الوجوب والاول اولى والنبي صلى الله عليه وسلم انما امرهم بهذا حين سالوه تعليمهم ولم يبتدئهم به طيب يعني انت
-
متناقضون احاديث الامر بالصلاه كلها تذكر الان وانتم لا تقولون بوجب الصلاه على تقول بوجوب الصلاه على النبي صلى الله
-
عليه وسلم طبعا ممكن يخرجون منها بان يقولون هذا هو اقل المطلوب والصلاه على النبي مذكوره في القران لكن الصلاه مذكوره
-
في القران عامه ليس مقيده في الصلاه فصل ال النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه
-
على دينه كما قال الله عز وجل ادخل ال فرعون اشد العذاب يعني اتباعه من اهل دينه
-
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل من ال محمد فقال كل تقي اخرجه تمام في
-
فوائده لا يصح وقيل اهله الهاء منقلبه من الهمزه كما يقال ارقت الماء وهرقته فلو
-
قال وعلى اهل محمد مكان ال محمد اجزاه عند القاضي وقال معناهما واحد ولهذا لو صغر
-
فقيل اهيل ومعناهما جميع جميعا اهل دينه وقال ابن حامد وابو حفص لا يجزئ لما فيه
-
من مخالفه لفظ الاثر وتغيير المعنى فان الاهل انما يعبر به عن القرابه والال يعبر
-
به عن الاتباع في الدين اذا ابن قدامه يرجح ان الالتباع على الدين الان هذا
-
الترجيح ترجحه الان يقولون عن كناصبي ولا شك هم الاتباع على الدين يقع في ذلك ولكن
-
ايضا في لفظ ازواجه وذريته شارحه فلا شك ان هؤلاء يدخلون دخولا اوليا ايضا اهل
-
بيته ويحبون لمحبته صلوات الله وسلامه عليه وايضا يدخل ازواجه ويدخل من حرمت عليه الصدقه من اهله اما تخصيصهم باربعه
-
او خمسه فقط فهذا فهذا من نصب الرافضه من نصب الرافضه فصل واما تفسير التحيات
-
التحيات عند عموم اهل اللغه معناها الموكل لله التحيات الله المك وما ذكره المصنف فيه نقاش ما يكاد نعم
-
فروي عن ابن عباس قال التحيه العظم والصلوات الخمس والطيبات الاعمال الصالحه وقال ابو عمر التحيات الملك وهذا قول عامه
-
اهل اللغه وانشد ولكل ما نال الفتى قد نلته الا التحيه وقال بعض اهل اللغه
-
التحيه البقاء واستشهد بهذا البيت وقال ابن الانبار التحيات السلام والصلوات الرحمه الطيبات من الكلام وانا لي بحث
-
بينت ان عامه اهل اللغه يقولون ان تحيات الملك فصل والسنه اخفاء التشهد لان
-
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به اذ لو جهر به لنقل كما نقلت القراءه وقال
-
ابن مسعود من السنه اخفاء التشهد رواه ابو داوود ولانه ذكر غير القراءه لانه لا
-
ينتقل به من ركن الى ركن فاستحب اخفائه كالتسبيح ولا نعلم في هذا خلافا فصل ولا
-
يجوز لمن قدر على العربيه التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها لما
-
ذكرنا في التكبير اذا على مذهب الحنفيه طبعا يجوثون فان عجز عن العربيه تشهد بلسانه كقولنا في
-
التكبير ويجيء على قول القاضي الا يتشهد وحكمه حكم الاخرس ومن قدر على تعلم التشهد
-
والصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك لانه من فرض الاعيان فلزمه كالقراءه
-
والاقوى العاجز ممكن يقرا بلغته فان صلى قبل تعلمه لم تصح صلاته وان فات وان خاف
-
فوات الوقت او عاجز عن تعلمه اتى بما يمكنه واجزاه للضروره وان لم يحسن شيئا
-
بالكليه سقط كله فص والسنه ترتيب التشهد وتقديمه على الصلاه فان لم يفعل واتى به منكسا
-
يعني صلى على النبي بعدين جاب التشهد من غير تغيير شيء من معاني ولا اخلاء بشيء من
-
الواجب ففي وجان احدهم مجزئه ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لان المقصود المعنى وقد حصل فصح كما لو رتبه والثاني لا يصح لانه
-
اخل بالترتيب في ذكر ورد الشرع به مرتبا فلم يصح كالاذان مساله ويستحب ان يتعود من اربع فيقول
-
اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واعوذ بك من فت مسيح الدجال واعوذ
-
بك من فتحه ومات وذلك لما روى ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو
-
اللهم ان اعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنه محيمات وفته المسيح الدجاج
-
متفقون عليه طاوس امر ابنه ان يعيد لاجلها يعني وهذا سبحان الله اظن حتى الظاهريه
-
قال وجوب ذلك وليس الامر كذلك لحديث عجله هذا والمسلم اذا تشاهد احدكم فليستعد من
-
اربع وذكره مساله والان النبي في حديث اخر قال وليدعو بما شاء ولم يذكر ذكره قال وان دعا في تشهده
-
في الاخبار فلا باس وجمته ان الدعاء في الصلاه بما ورد به الاخبار جائز سواء
-
فريضه او نافله قال الاثر قلت لابي عبد الله ان هؤلاء يقولون لا يدعو لا يدعو في
-
المكتوبه الا ما في القران يصد الحنفيه دائما اذا قالوا هؤلاء يصدون اهل الراي لما كان بينهم يعني فنفض يده كالمغضب وقال
-
من يقف على هذا وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما
-
قالوا الان بعض الناس يخلط من مساله مسلتين مساله الدعاء بما في القران والدعاء بما بامر الدنيا فعندنا دعاء بما
-
في القران وعندنا دعاء بامر الاخره وعندنا دعاء بامر الدنيا هذ الثلاثه وكل واحده فيها مسائل
-
فقلت لابي عبد الله اذا جلس في الرابع يدعو بعد التشهد بما شاء قال بما شاء لا
-
ادري ولكن يدعو بما بما يعرف بما يعرف وما جاء فقلت على حديث عمرو بن سعد قال سمعت
-
عبد الله يقول اذا جلس احدكم في الصلاه وذكر التشهد ثم ليقول اللهم نسالكم من
-
الخير كله ما علمت منه ما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه ما لم اعلم
-
اللهم نسالك من خير ما سالك عبادك الصالحون واعوذ بك من شر ما عاد به منك ما
-
عاد منه عبادك الصالحون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابره
-
ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم يبعثون انك لا تخلف الميعاد دعاء جميل
-
جدا يقول رواه الاثر وعن وعن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا
-
التشهد كما يعلمنا السوره من القران وعلمنا ان نقول اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا واهدي سبلنا
-
واخرج واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا في ابصارنا واسماعنا وقلوبنا وازواجنا
-
وذرياتنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا نعمتك شاكرين شاكرين لنعمتك مثنين عليها قابليها واتمها عليه
-
رواه ابو داوود هذا قواها الالباني والخبر اللي قبله موجود عند ابن ابي شيبه وعبد
-
الرزاق والطبراني والكبير وهو موقوف طبعا ويبدو انه خبر قوي وعن ابي وعن ابي بكر
-
الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في
-
صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لي
-
مغفره من عندك انك انت غفور الرحيم متفق عليه وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاه قال اتشاهد ثم اسال الله الجنه واعوذ به
-
من النار اما والله ما احسن دندنتك ولا دندنه معاذ قال نحو وهان دندن رواه ابو
-
داوود وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فقال في اخره
-
اسالك الجنه واعذك من النار وقول الخرق بما ذكر من الاخبار يعني اخبار النبي صلى
-
الله عليه وسلم واصحابه والسلف رحمه الله عليهم فان احمد ذهب الى حديث ابن مسعود في
-
الدعاء وهو موقوف عليه انظر هذه قاعده فالادعيه احرص على لا تاخذ فقط الادعيه المرويه المرفوعه بل خذ ايضا الادعيه
-
المرويه عن الصحابه لانهم يقلون السننان ويبينون مباحات وعن التابعين وكثير من يكتب في الاذكار يهمل اخبار الصحابه ويهمل
-
وهذا حتى نبهنا عليها في دروس هذا المسافر بعض الادعيه المشهوره عند الفقهاء وارد عن
-
الصحابه والتابعين وسياتي في رمي الجمرات وغيرها وقال يدعو ما جاء وهو موقوف عليه وقال يدعو ما جاء ويعرف ولم يقيده بما جاء
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول في سجوده
-
اللهم صنت كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فاصن وجهي عن المساله لغيرك قال وكان عبد الرحمن يدعو به في
-
سجوده وقال من عبد الرحمن عبد الرحمن المهدي شيخ احمد وقال سمعت الثوري يقوله في سجوده والثوري هذا من الثوري هذا شيخ
-
شيخ احمد سفيان الثوري نعم وهو من اتباع التابعين فهو من السلف نعم لا اله الا الله فصل ولا يجوز ان يدعو بما
-
في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها يعني الان تدعو بالوارد تدعو بامر الاخره عموما اللهم اعوذك اسالك الجن
-
نعوذك من النار اللهم لكن ملاذ الدنيا ما يشبه كلام الادميين مثل يقول اللهم ارزقني
-
جاريه حسناء ودارا قوراء وطعاما طيبه واستانا انيقا وقال الشافعي يدعو احب لقوله عليه الصلاه والسلام في حديث مسعود
-
ثم لا يتخير من الدعاء اجابه اليه متفق عليه ولمسلم ثم لا يتخير من الدعاء ما شاء
-
وما احب وفي حديث ابي هريره تشاهد احدكم فليتعود من اربع ثم ليدعون لنفسه بما بدله
-
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصل فيها شيء من كلام
-
الادميين انما هو التسبيح التسبيح والتكبير وقراءه القران هذا عام وقد خصصه الحديث الاخر لا يدعو ما شاء مو قوي اخرجه
-
مسلم وهذا من كلام الادمين ولانه كلام ادمي ولانه كلام ادمين يخاطب مثله اشبه تشميه
-
العظف ورد السلام والخبر محمول عن انه يتخير من الماثور وما اشبهه فصل فاما الدعاء ما يتقرب به الى الله مما
-
ليس بماثور ولا يقصد به ملاذ الدنيا الان عندنا اما مذهب الذين ضيقوا قالوا لابد ما
-
في القران هذا بحث اخر لكن هذا الان مذهب وسط ايه فظاهر كلام الخرق وجماعه من
-
اصحابنا انه لا يجوز ويحتمله كلام احمد لقوله ولكن يدعو ما جاء وما يعرف وحكى عنه
-
ابن المنذر انه لا باس ان يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه واخرته هذا
-
حكاه ابن المنذر عن احمد وحكاه الترمذي عن احمد وهذا يدل انه فعلا قول احمد يقول
-
وهذا هو الصحيح وان شاء الله يقول من قدامه لظواهر الاحاديث فان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء دعاء بما شاء وقوله ثم ليدعو لنفسه ما بد له وقوله
-
ثم يدعو لما شاء وروى وروي عن انس قال جاءت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم
-
فقالت يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال احمد الله عشرا وسبح عشرا ثم
-
سلي ما شئت يقول نعم نعم رواه الاثرام ولان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
كانوا يدعون في صلاتهم ما لم يتعلموه ولم فلم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
-
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما تقوله في صلاته؟ قال تشهد ثم اسال الله الجنه واعوذ به من
-
النار فصوبها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من غير يكون علمه اياه ولما قال
-
النبي صلى الله عليه وسلم اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء ولم يعين لهم ما
-
يدعون به فدل على انه اباح لهم الدعاء الا ما خرج منه الدليل في الفصل الذي قبل هذا
-
والان عندنا مساله كما يذكره المصنف اللي هو الدعاء بالعاميه يفعلها بعض كبار السن فالفريضه عليهم ان يبتعدوا عن هذا تماما
-
لان هذا على كثير من المذاهب يبطل الصلاه اما في النافله فاظن اوسع و وقد روي عن
-
عائشه انها اذا قرات فمن الله علينا وقان عذاب السموم قالت من علينا وقنا عذاب
-
السموم وعن جبير بن نفوير انه سمع بالدرداء يق وهو يقول في اخر الصلاه وقد
-
فرغ من التشهد اعوذ بك من النفاق اعوذ بالله من النفاق اعوذ بالله من النفاق نعم هذا رواه
-
الفريابي في النفاق ولانه دعاء يتق قرب الى الله به فيشبه الدعاء الماثور فصل وهل يجوز ان يدعو
-
لانسان بعينه في صلاته على روايتين طبعا هو اكثر شيء النقاش في الفريضه اما النافله فالامر فيها واسع احداهما قال
-
الميموني سمعت ابو عبد الله يقول ابن الشافعي انا ادعو لقوم منثنين في صلاتي ابوك احدهما ابوك احدهم وقد روي ذلك عن
-
علي وب الدردا ابو الدرداء ان خبر منقطع يدعو السبعين واختاره ابن المنذر ققول النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته اللهم
-
منج الوليد بن وليد وعياش بن ابي ربيعه وسلم بن هشام والمستضعفين والمؤمنين ولانه دعا لبعض المؤمنين فاشبه لو قال ربي اغفر
-
لي ولوالدي والاخرى لا يجوز وكرهه عطاء والنخعي لشبه بكلام الادمين لانه دعاء معين فلم يجوز كتشميه العاطف وقد دل على
-
المنع من تشميه العاطف حديث معابر الحكم السنمي لما قال له يرحمك الله خاطبه لكن
-
انت هنا تخاطب الله نعم لكن فالصحابه ضربوا على فصم ويستحب المصلي نافله اذا مرت به ايه رحمه ان يسالها الله
-
او ايه عذاب ان يستعيذ بها ورد ان ابو موسى فعلها في الفريضه في التسبيح سبع اسم
-
ربك الاعلى صلاه الجمعه لما لما روى حذيفه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان
-
يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما مر بايه رحمه الا وقف عندها ولا بايه
-
عذاب الا وقف عندها فتعوز الا وقف عندها والسال ايه الرحمه واتي اذافتعود رواه ابو
-
داوود وعن عوف بن مالك قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقام فقرا
-
البقره لا يمر بايه رحمه الا وقف فسال ولا يمر بايه عذاب الا وقف فتعود قال ثم ركع
-
بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم رو ابو داوود ولا يستحب ذلك في الفريضه قلنا انه
-
ورد بعض الصحابه ان فعاله بالفريضه في التسبيح فالسؤال نحوه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فريضه مع
-
كثره وصف قراءته فيها فصل ويستحب للامام ان يرتل القران والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى ان من خلفهم من يثقل لسانه قد اتى
-
عليه يعني ايش تترسل في القراءه وفي كذا ما تقرا قراءه سريعه وتمشي سريع سريع
-
وكثير من الائمه اذا جهر يطيل واذا نعم وان يتمكن من ركوعه وسجوده قدر ما يرى ان
-
الكبير والصغير والثقيل قد اتى عليه فان خالف واتى بقدر ما عليه كره واجزه ولا
-
يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من امى
-
بالناس فليخفف واما المنفرج فله الاطاله في ذلك كله ما لم يخرجه ذلك الى حال يخاف
-
السه و فتكره الزياده فقد روي عن عمار انه صلى صلاه اوجز فيها فقيل له فقال وانا
-
اباد الوسواس هذا الصح عن الزبير بنعال عن الزبير ويستحب للامام اذا عرض في الصلاه
-
عارض لبعض المامومين يقضي حاجته ا يقتضي خروجه ان يخفف فقد جعل النبي صلى الله
-
عليه وسلم اني لاقوم في الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز
-
كراهيه ان اشق على امه رواه ابو داوود مساله ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام
-
عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك وجمته اذا فرغ من الصلاه واراد الخروج منها سلم
-
عن يمينه وعن يساره وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقاماه وبهذا قال مالك والشافعي
-
وقال ابو حنيفه لا يتعين السلام للخروج من الصلاه بل اذا خرج ما ينافي من عمل او حدث
-
جاز الا ان السلام مسنون هنا الحنفيه في هذا حديث ضعفوا عبد الله بن محمد بن عقيل
-
وفي مواطن اخرى تراهم يحتجون بعبد الله بن محمد بن عقيل وهذه من الامور التي ممكن
-
تجمع فيها رساله علميه شوف عندنا عده اقتراحات اول اقتراح المسائل اللي قال بها القاضي ابو يعلى وحقق ابن قدام انها خلاف
-
المذهب وخلاف الدليل عندنا المسائل التي رجع عنها احمد وعندنا مشروع الرواه الذين تناقض فقهاء بعض المذاهب
-
فيهم فتاره احتجوا بحديثهم وتاره ردوه مرى عند القدام احتج بحديث الحارث الاعور نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه
-
يسيء صلاته ولا وجبه ولا امره بها لانه لا يستاخير بيان على وقت الحاجه ولان احد
-
التسليمتين غير واجبه فكذلك الاخرى ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليل
-
التسليم هذا اللي يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو راوي حديث ايضا الصوت يتكلم
-
الله يحتج به البخاري في خلق في خلق افعال العباد في موضوع عقدي اللي يقول لك المهدي
-
البخاري ما ما روى عاد البخاري ممكن عنده عقيده يثبتها بحديث وما يخرجه في الصحيح
-
دليل انه اثبت الصوت طبعا في شواهد قرانيه وغيرها لكن بحديث خارج الصحيح وان كان علق بالصحيح تعليقا
-
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويديم ولا يخل وقد قرصلوا كما
-
رايتموني اصلي لان الحدث ينافي الصلاه فلا يجب فيها وحديث الاعرابي اجبنا عنه في مضى
-
فصل ويشرع ان يسلم تسليمتين عن يمين عن يساره طبعا اظن ابو قدام ما توسع بالفاظ
-
التسليم يقول روي ذلك عن ابي بكر وعلي وعمار وابن مسعود وبه قال نافع بن
-
عبد الحارث وعلقمه وابو عبد الرحمن السلمي وعطاء والشعب والثوري والشافعي واسحاق والمنذر واصحاب الراي وقال ابن عمر وانس
-
وسلمه الاكوع وعائشه والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والاوزاعي يسلم تسليم واحد رايتم هذا نقل
-
غلط في المذاهب هؤلاء الصحابه روي عنهم انهم مره سلموا تسليما واحده فقط ليبينوا ان الثانيه ليست واجبه ما قالوا ان
-
الثانيه لا تشرع فنقل مذهبهم غلطا طبعا واما المذهب اللي موجود عند متاخري الحنابله من وجوب التسليمه الثانيه فهذا
-
مذهب شاذ هذا مذهب شاذ ولا يعرف عن ولا يعرف عن احمد بل ابن المنذر نقل الاجماع
-
وهذا مع انه قول المذهب كما يقولون لكنه شاذ وقال عمار بن ابي عمار وليس مذهب احمد
-
وتلاحظ ان قدامه ما اشر لهذا المذهب هنا كان مسجد الانصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمه
-
لما روت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمه تلقاء وجهه هو تسليما
-
ولا يصح في التسليم الواحد حديث هو يسلم تسليما تسليما ثم هكذا ثم هكذا وليس
-
تسليمه واحده نعم لكن التسليمه الواحده فيها اثار والا عامه الائمه احمد والمديني وغيرهم قالوا لا يصح في التسليم الواحد
-
حديث وعن سلمه بنكو قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمه واحده
-
ربها او ما بن ماجه ولان التسليمه الاولى قد خرج بها من الصلاه فلم يشرع ما بعدها
-
كالثانيه ولنا ما روى عبد الله بن مسعود قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم
-
حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على على اخيه عن من على يمينه وعلى
-
شماله رواهما مسلم وفي لفظ لحديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن
-
يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله وقال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن وصحيح وحديث
-
عائشه يرويه زهير بن محمد قال البخاري يروي مناكير وقال ابو حاتم حديث منكر وسال
-
الاثرم احمد عن هذا الحديث فقال كان كان يقول هشام كان يسلم تسليما يسمعونه مو
-
تسليما قيل انهم يختلفون فيه عن هشام وبعضهم يقول تسليما وبعضهم يقول تسليمه وقال هذا اجود فقد بين احمد ان معنى
-
الحديث انه الى انه يسمعهم التسليمه الواحده ولهذا حتى الالباني غلط في هذا في صبه الصلاه ولم ينتبه لفهم الحديث الفهم
-
الصحيح ومن روى تسليما فلا حج لهم فانه يقع على الواحد والثنتين على ان احاديثنا
-
تتضمن زياده وزياده من الثقه مقبوله ويجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين
-
لبين الجائز والمسنون لان الصلاه ذات عباده ذات احرام واحلال فجاز ان يكون لها تحللات كالحج
-
فصل والواجب والتسليمه واحده والثانيه السنه قلت لك القول بوجوب التسليمتين اللي حتى بعض مشايخنا يفرع عليه ابطال صلوات
-
الناس قول شاذ قول شاذ اربعه من الصحابه سلموا تسوا تمام و وهذا نعم قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ
-
عنه من اهل العلم ان من اقتصر على تسليمتين واحده تسليمه واحده جائزه وقال القاضي فيه روايه اخرى ان
-
الثانيه واجبه وهذا الذي قاله القاضي قوله الشاذ خالف الاجماع وثار عليهم متاخرون وقال هي اصح لحديث جابر بن سمره ولان
-
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها ولانها عباده لها تحللان فكان واجبي كتحللين الحج ولان احدى
-
التسليمتين فكانت واجبك الاولى قال والصحيح ما ذكرناه وليس نص احمد بصريح بوجوب التسليمتين يعني من قدام لاه تعقب
-
هذا الذي قاله القاضي قال انما قال التسليمت اصح عن رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم وحديث مسعود وغيره اذهب اليه يجوز ان يذهب اليه في المشروعيه اذا اذا كل فهم
-
غلط من القاضي ابو يال سبحان الله والاستحباب دون الايجاب كما ذهب الى ذلك غيره لان في ناس يقابلونه ما يرون
-
التسليمه الثانيه وقد دل عليه قوله في روايه مهنى اعجب الي التسليمت ولان عائشه وسلمه ابن الاكوع وسهل بن سعد قد رووا ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمه واحده وكان المهاجرون يسلموا تسليمه واحده ففيما ذكرنا من جميع الاخبار واقوال
-
الصحابه في ان يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحده وقد دل وقد دل على صحه هذا الاجماع الاجماع ذكره ابن منذر
-
فلا معدل عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروعيه والسنه فان اكثر
-
افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه مسنونه غير واجب فلا يمنع حمله لهذه
-
التسليم على السنه عند قيام الليل عند قيام عند قيام الدليل عليها والله اعلم ولان التسليمه الواحده يخرج بها من الصلاه
-
فلم يجب عليه شيء اخر ولان هذه الصلاه فتجزئه فيها تسليمه واحده ولان هذه واحده
-
كصلاه الجنازه والنافله واما قوله انما يكفي احدكم فانه يعني في اصابه السنه بدليل انه قال يضع يده على فخذه ثم يسلم
-
على اخيه عن يمينه وعن شماله وكل ذلك غير واجب وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاه
-
المفروضه واما صلاه الجنازه والنافله وسجود التلاوه فلا فلا خلاف في انه يخرج منها بتسليمه يعني هذا قول حنا في ايجابها
-
في الفريضه فحسب وايضا هذا قول ضعيف قال القاضي هذا روايه واحده نص عليه احمد وسجود التلا
-
وفي صلاه الجنازه وسجود التلاوه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في
-
صلاه الجنازه الا تسليم واحده وهذا سياتي عليه النقاش طيب فصل والسنه ان يقول السلام عليكم
-
ورحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك وفي روايه ابن مسعود وجابر
-
بن سمره وقد روى وال بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن
-
يمين عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زيت بركاته في نقاش في وتكلمنا عليه في دروس المحرره وعين شمال السلام
-
عليكم ورحمه الله وبركاته رواه ابو داوود فان قال ذلك في حسن والاول واحسن لارواته
-
اكثر وطرقه اصح فان قال الصلاه السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام احمد انه يجزئه
-
قال القاضي نص عليه احمد في صلاه الجنازه وهو مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال وتحليلها التسليم والتسليم يحصل بهذا القول وقد روي عن سعد قال كنت ارى
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده السلام
-
عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله رواه ابو داوود وروى عبد الله بن زيد نحوه
-
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه انه كان يسلم عن يمينه وعن
-
يساره السلام عليكم السلام عليكم رواه سعيد ولان ذكرى الرحمه تكرير للثناء فلم يجب كقوله وبركاته وقال ابن عقيل الاصح
-
انه لا يجزيئ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ورحمه الله
-
ولانه انه السلام في الصلاه وض من مقوم بالرحمه فلم يجز بدونها كالتسليم مع النبي
-
صلى الله عليه وسلم في التشهد يعني ابن عقيل يرى انك تقول السلام عليكم ما يجزك
-
لا وتقول ورحمه الله فصل فان نكس السلام فقال عليكم السلام لم يجزه قال القاضي فيه
-
وجه اخر انه يجزه وهو قول الشافعي لان المقصود يحصل وليسه بقران يعتبر فيه النظم
-
ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبه وامر به كذلك وقال لابي تميمه لا
-
تقل عليك السلام فان عليك السلام تحيه الموتى رواه احمد في المسند ولانه ذكر يؤتى به في احد طرفي الصلاه فلم يجزك كسنت
-
كالتكبير اخر مسالتين معنا فصل وان قال سلام عليكم منكرا منونا ففيه وجهان احدهما
-
يجزئه وهو مذهب الشافعي لان التنوين قام مقام الالف واللام ولان اكثر ما ورد في
-
القران من السلام بغير الف كقوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم وقوله يقولون سلام عليكم وقوله وقال لهم خزنتها سلام عليكم
-
ولان اجزنا التشهد بتشهد ابن عباس وابي موسى وفيه سلام عليك ايها النبي بغير الف
-
والتسليمتان واحد والاخر لا يجزئه لانه يغير صيغه السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق فيتغير المعنى فلم كما لو اثبت
-
الالف واللام وقال ابو الحسن الامدي لا فرق بين ان ينون التسليم او لا ينونه لان
-
حذف التنوين لا يخل بالمعنى يعني لو قال السلام عليكم ايضا لا مشكله بدليل ما لو
-
وقف عليه اخر مساله ونحن في التسليم ها واخر مساله معنا فصل ويسن ان يلتفت عن
-
يمينه في التسليمه الاولى وعن يساره طيب اذا قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله من غير لا يلتفت صلاته
-
صحيح ها وعن يساره كما جاءت بين السنه في حديث ابن مسعود رايت رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره ويكون التفاته في الثانيه اوفى لما
-
روى يحيى بن محمد بن الصاعد ا باسناده عن عمار ان النبي عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم كان يس سلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن واذا سلم عن يساره
-
يرى بياض خده الايمن والايسر ورواها ابو بكر باسناده عن ابي مسمه استحب هذه الصفه ان انك اذا سلمت عن عن يمينك ا
-
يكون انحرافك عند اليسار اعظم بحيث الناس يرون كل وجهك وقال هذه السنه هذه والخبر
-
رواه الدار قطني وهو حديث منكر يرويه ابو بكر بن عياش وهو صدوق له اوهام او ضعيف عن
-
ابي اسحاق السبيعي وقد خولف في اسناده ومتنه فقد فقد رواوه عن ابي اسحاق بلفظه
-
وعن يساره مثل ذلك يعني عكس ما استحبه ابن قدامه وعد هذه هي المشكله عند المصنف رحمه
-
الله عليه انه كثيرا ما يستحب امورا بناء على حديث ضعيفه و وينسب ويصل هذا مذهبا
-
وليس هو المذهب لان احمد ما استدل بهذا واما وذكر وروى ابو بكر باسناد عن ابن
-
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المروي عن ابن مسعود عكس روايتك يا ابو
-
قدامه المروي عن ابن مسعود انه عن يمينه وعن شماله الشيء نفسه وقال ابن عقيل يبتدا
-
قوله السلام عليكم الى القبله ثم يلتفت قائلا ورحمه الله عن يمينه وعن يساره ورحمه الله لقول عائشه كان النبي صلى الله
-
عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام ورحمه الله يكون في حالت فاته وهذا
-
اللي استحبه ابن عقيل لم يستحبه متقدم لان الحديث الذي اعتمد عليه ليس قويا بهذا اللفظ وتقدم كلام احمد عليه رحمه
-
الله على احمد الان من هذا من روايه زهير بن محمد وقد تكلموا فيها تكلم احمد
-
والحديث مشاه الالبان لكن والله ما يمشي بل هذه روايه لا تصح نعم وهذه من الغرائب
-
وهذه من مناكير زهير بن محمد وتامل ان ابن عقيل بنى سنه على ايش؟ بنى سنه على روايه
-
امامه اعلها حتى تعرف ان المتمذه ليس دائما ينقل كلام امام المذهب والله المستعان صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه