[ أسئلة دورة الأنثى ] ( ٤ ) ما ضابط تأثير العرف على الأحكام الشرعية؟ ومتى يؤخذ العرف بعين الاعتبار؟
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما بعد
-
السؤال الرابع والسؤال الجميل يقول ما ظابط تأثير العرف على الاحكام الشرعية؟ ومتى يؤخذ العرف بعين الاعتبار
-
هناك قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكبرى الخمسة اسمها العادة محكمة
-
العادة محكمة معناها
-
انا الان اه لو كنت سائق تاكسي
-
واخذت
-
واخذت هذا واخذت زبونا
-
ثم لما وصلنا الى مكان معين اختلفنا في التسعيرة فترفعنا القاضي
-
وانا اقول كلاما وهو يقول كلاما. القاضي كيف سيحكم؟ سيحكم باعادة اهل السوق ويعرفه اهل السوق
-
وبهذا وهذا كان مشهورا عن شريح القاضي
-
القاضي قاضي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا
-
لكن كثير من الناس
-
لا يفهمون ان هذا الامر ليس على اطلاقه
-
فان الناس قد قد ينتشر فيهم الانحراف
-
وبدأ الفهم غريب والفعل غريبا
-
طيب
-
فاذا ما الضوابط
-
الظابط ان لا يخالف هذا العرف نصا شرعيا
-
او مقصدا من مقاصد الشريعة
-
مثلا الان من ضمن الاعراف في الاعراس على سبيل المثال
-
انهم يأتون بمغنين مثلا
-
في بعض البلدان يأتون براقصة
-
هذا عرف غير معتبر ملغي. لانه يخالف الشرع
-
او قالوا او يخالف مقصد المقاصد الشريعة مثل ان تحدث بعض الامور التي فيها تبذير شديد
-
او فيها ترويع للمسلمين. يا اخي والله هذا عرفنا لا ما يجوز
-
مقاصي الشريعة هذي بترويع المسلمين
-
التبذير
-
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابي
-
اللي اه جعل على نفسه مهرا كثيرا وهو ليس عنده المال. وجاء يسأل النبي
-
قال لهم قال له النبي ليس عندي ما اعطيك
-
كانكم تنحتون من الجبال الورق
-
آآ النقطة الثالثة في اعتبار العرف التي انا يعني لابد ان
-
اه يكون الامر فيها واضحا جليا
-
الا يكون العرف اصلا
-
وهذي تبع دورتنا
-
لا يكون العرف اصلا استسلام يكون استسلاما
-
لثقافة دخيلة
-
هوس استهلاكي ولا شيء ولا كذا ولا كذا
-
والله هذا عرف والله الناس كلهم وهكذا. وتكون المسألة تبع الرأسمالية
-
يعني مثلا تأخير الزواج
-
هذا عرفل في الناس
-
لكن هذا العرف لما نروح ندرس ابعاده
-
ندرس اثاره
-
ندرس متى دخل على المسلمين وصار عرفا ما كان عرفا للمسلمين قديما
-
نكتشف انه تبع اه اه توصيات لمنظمات حقوقية تعذب فردانية ما تبي الاسرة الممتدة الخ الخ الخ الخ
-
هنا ما يصير هذا غير مقبول
-
اما العرف مثلا في اللباس
-
هذا البلد يلبسونه كذا يلبسونه
-
في امور مثلا اختلف العلماء هل ترجع الى العرف او لا ترجع الى المثل؟ اطعام مسكين
-
كفارة الطعام مسكين
-
عندنا في المذهب المد ابن تيمية اختار انه عائد للعرف ما سمي طعاما عرفا
-
المرض
-
اللي اللي يفطر فيه الانسان
-
كل ما اطلق عليه المرض ام الشياخ فقط
-
وهكذا
-
العرف العادة
-
يستخدم لتفسير ما اطلقه الشارع ولم يحدده ولم يحدده بقدر
-
فيرجع الاعراف
-
عند جماعة من الفقهاء
-
اليوم مطوا قصة العرف عشان كل حاجة تشبهنا حنا بكفار دخلنا ثقافة دخيلة دخلنا باطوار تبذير دخلنا باطوار ترويع دخلنا باطوار كذا نقول والله هذا عرف كل الناس هكذا
-
الان مثلا يقول لك المعروف عرفا كالمشروط شرط
-
مثلا
-
توظف في وظيفة. حطوا له ثمان ساعات
-
عرف هذي الوظيفة انه والله انه عنده ساعة راحة
-
هذا عرف
-
الان لا بد ان يكتبوه في العقد
-
او عرف ان الثمان ساعات هذي مو ضروري يشتغل فيها كلها. فيقول لك المعروف عرفا
-
كلم شروط الشرطة ويخلص اشغال ممكن كذا
-
هنا تدخل المنازعات بشكل كبير جدا جدا جدا في قضايا الزواج والحقوق
-
والله يجيب خادمة ما يجيب خادمة
-
اه كم ثوب يجيبلها؟ كم مش عارف ايش كذا
-
فكان الفقهاء يضعون تقديرات عند التنازع
-
يقولون مثلا الرجل يأتي المرأة بكذا وكذا. المرأة لا يجب عليها كذا. يفعل كذا. هذا عند اقصى الحالات عند التنافع. لكن في واقع الامر
-
لما
-
لما الله يحفظكم ويبارك فيكم
-
لما حنا
-
آآ في واقع الحياة
-
العلاقة بين الزوجين
-
مثلا
-
ما ينبغي ان تكون مبنية على المذكرات القظائية
-
اوكاب الفقهاء
-
يعني
-
المودة والرحمة
-
يحصل بينهما من من الاشياء كبيرة جدا يعني
-
وبالاخذ والعطا والغند بالغرم هذه اه يستفيد الانسان شيئا عظيما ويحصل له من الغبطة والارتياح ما لم يكن يتخيله نعم