-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى يقول وقال في روايه صالح بن احمد اذا نسي
-
المتمتع ان يحلق او يقصر لا شيء عليه وهذه روايه في المذهب وهي روايه الاكثر والتي
-
اختارها الاكثر ان التقصير والحلق ليس نسكا وانما هو مجرد تحلل فاذا نسيه فلا دم
-
عليه واما الروايه الاخرى وهذه اختارها الاقل انه نسك وايضا يترتب على كونه نسكا انه
-
انه ليس نسكا انه يجوز تاخير عن ايام مننا لا باس يعني الانسان يؤخر التقصير والحلق
-
حتى ا حتى يطوف الوداع وقال في روايه ابيدا داوود من حلق خارج الحرم فلا شيء عليه الحلق سواء في الحرم
-
او خارج الحرم كله واسع وهذا ايضا فرع على عدم النسكيه وقال في روايه اسحاق بن منصور ويقصر
-
المحرم راس الحلال فقد اختلفوا فيه واشهر روايات عن احمد ان المحرم يجوز له ان يقصر راس الحلال يعني
-
رجل محرم مثلا يشتغل حلاقا يعمل حلاقا يجوز ان يقصر راس الحلال فقال بعضهم لا باس ان تقتل المحرم قبل
-
غيرها هذا قول عكرمه بن حصن ولا كفاره على المحرم اذا حلق راس الحلال سواء كان هذا
-
الحلال راضيا او ليس راضيا فالروايات في هذا لا تختلف عن عن الامام احمد في ان هذا اهون طيب باب القول في حكم
-
الجمار وسننها الحاج يرمي سبع حصيات جمره العقبه يوم العاشر وليالي من يوم الحادي عشر والثاني عشر
-
والثالث عشر يرمي سبعه سبعه سب س في كل يوم فيكون المجموع فيها كلها 70
-
63 مقسمه على ليالي منها 21 21 وسب في العاشر طيب والرمي توقيته في يوم العاشر يختلف في يوم
-
العاشر قبل الزوال اما في بقيه الايام الاخرى فبعد الزوال يعني بعد وقت الظهر الحادي عشر الثاني عشر
-
الثالث عشر لابد بعد الزوال وقد ابيح في بعض الروايات للمتعجل القذف قبل الرمي عفوا قبل الثواب قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله لا باس بالذبح والحلق بمكه وقال في روايه ابي طالب وحنبل طبعا هذه
-
المساله لا علاقه لها بجمار فاحب ان ياخذ الحصى من المزدلفه الحصى ياخذها من اي
-
مكان لكن الافضل ان ياخذها من مزدلفه هذه السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها
-
مزدلفه مزدلفه انت متى تكون في مزدلفه التاسع يوم عرفه تبيت انت بمزدلفه فمزدلفه هي المحطه الاخيره قبل ان تذهب
-
وترمي فتاخذ الحصى من هناك يقول وتغسل حصى الجمار لا يكون قد اصابها شيء كذا فعل ابن
-
عمر غسل حصى الجمار ما هو بدعه لا مستحب للمروي عن عبد الله بن عمر
-
وان لم يفعل فلا شيء عليه وقال في روايه المروذي فاذا رمى الجمار بقصر او غيره فلا
-
يرمي الا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحصن مثل حصى الخذف فلا تكون يسيره
-
جدا مثل حبات الرمل ولا تكون كبيره واذا كانت اكبر من حصى الخذف فلا باس اما اذا
-
كانت يسيره فلا وقال في روايه حرب لا يجوز ان يرمي بحصن قد رمي به هو مكروه
-
اذا انسان رمى بحصى ثم انت اخذت الحصى الذي رمى به ثم وعدت ترمي به فان المشهور
-
في المذهب ذهب عدم الجواز قياسا على الوضوء بالماء المستعمل فيقولون هذا كالوضوء نعم وايضا
-
ما يسقط خارج الحوض فايضا لا يحتسب وقال في روايه ابي طالب عن نافع عن ابن عمر ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر يعني طاف طواف الافاضه ثم صلى الظهر بمنا
-
وهو احب احب اليه يصلي الظهر بمنا ومن هناك يرمي وقال في روايه ابي طالب وعبد الله يرمي
-
الجمره يوم النحر يوم النحر اللي هو ايش يوم العاشر اللي هو فيه عموم افعال الحاج الرمي
-
والحلق والنحر والطواف قبل طلوع الشمس يعني يجوز قبل طلوع الشمس هو الاولى يوم النحر وحده يعني في ليالي
-
من في ايام منى الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر لا يجوز قبل الزوال مو قبل
-
طلوع الشمس قبل الزوال قبل وقت الظهر ما يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
-
ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس فانه روى الحديث الحسن العرني والحسن لم يسمع ابن عباس
-
فيذكر حديثا يحرم الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولكن احمد اعل الحديث وبين ان هناك حديثا اخر
-
يخالفه يجيز ذلك قال وحديث هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمه
-
ان توافي يوم النحر بمكه فرمت الجمره ثم صلت الفجر بمكه فهي رمت قبل طلع الشمس
-
لانها رمت ثم صلت فلا باس ان ترمي الجمره يوم النحر قبل طلوع الشمس وترمي ايام
-
التشريق بعد ما تزول الشمس طيب وقد قال صالح وقد قال في روايه صالح والحديث الذي
-
يروى عن ابي البداح عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء
-
كانوا يرمون يوما ويدعون يوم يرمون يوم النحر ثم يرمون بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر هؤلاء الرعاء
-
لا يستطيعون ان يلتزموا بالوجود في منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيفوت عليهم الرمي يوم الحادي عشر ويجمعون
-
هذا الرمي يوم الثاني عشر فبد فبدلا من ان يرمي 777 يرمي 14 14 عن اليوم الماضي الذي لم يستطع ان يكون
-
موجودا فيه بسبب رايه نعم وقال في روايه الاثرم اذا رمى بسبع حصيات من مره واحده فانه يؤدب واخشى الا
-
الا يجزئه جاب هذه الجمرات السبعه ها الحصايات ورماها كلها دفعه واحده هذه في قولين في المذهب في ناس الحنابله يقولون
-
هذا لا يعتبر مجزئا وفي ناس يقولون انه اسى ولكن اجزى عنه وقال في روايه حنبل اذا رمى بست او سبعه
-
او بثمان لم تضره ولا يتعمد ذلك طيب واحد نقص يعني بعد ما رمى حسب قال كاني رميت سته ما
-
رميت سبعه لا شيء عليه في قول عامه التابعين حتى لو تعمد الروايه المشهوره عن احمد ما
-
عليه شيء لكن قال يصدق بشيء زاد وحده نقص وحده هين الامر هين هذا في روايه طاوث وعطاء هين وقال في
-
روايه الاثر اذا رمى الجمره فبدا بالثالثه ثم الثانيه ثم الاولى فلا يعجبني الان الجمرات لها ترتيب جاء واحد عكس الترتيب
-
جاء للاولى لقى زحمه قال طيب خلاص انا اروح للثالثه ارمي واعكس عشان ايش؟ عشان
-
الزحام. قال وتصير الاولى اوله ثم يعود الى الثانيه والثالثه ليس كما يقول اصحاب الراي في الوضوء اذا
-
غسل رجليه ثم وجهه جاز له هذا طبعا من حضر الوضوء اهل الراي لا يرون الترتيب في
-
الوضوء مشهور الحنفيه ما يرون الترتيب فاحمد يقول ان هذا كتلك هذه كتلك كما انه
-
لابد من الترتيب في الوضوء ايضا لابد من الترتيب في الجمرات طيب انسان بدا بالثالثه ثم الثانيه ثم الاولى
-
وجاء سالك تقول الثالثه التي بدات بها والثانيه ملغيه والاولى هذه التي ختمت بها منها تبدا وتعود للثانيه والثالثه بحسب
-
الترتيب وقال في روايه حنبل لا باس ان يرمي الجمار ماشيا وراكبا وعلى غير وضوء لا يشترط
-
الوضوء فواسع راكبا وماشيا وعلى غير وضوء وقال في روايه حرب ولا يرمي الجمره من
-
فوقها ولكن يرميها من بطن الوادي ويكبر مع كل حص فات يرمي ثم يكبر يرمي ثم يكبر مو يكبر بعدين يرمي يرمي ثم
-
يكبر فاذا لم يقم عند الجمرتين او احدهما فيطعم شيئا الان انت اذا رميت الاولى يستحب لك
-
ان تقوم وتدعو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويطيل قال عبد الله بن مسعود هذا مقام الذي
-
انزلت عليه سوره البقره فكان يطيل الدعاء ثم عند الثانيه يرفع يديه ويدعو ويطيل وعند الثالثه كان يمضي يرمي ثم يمضي
-
قال اذا لم يقم عند طيب هذا القيام مستحب ولا واجب؟ مستحب لكن هذا يعامل مثل مستحبات الصلاه يجوز
-
انك تسجد السهو والمستحبات فكذلك بعض المستحبات اذا تركتها يجوز لك ان ايش؟ ان تطعم مكانها فيقول احمد فيطعم شيئا وانها
-
راق دما من احب الي وان لم يطعم فلا شيء عليه في روايه اسحاق بن منصور الكوسج وقال في روايه حنبل
-
ويستحب رفع اليدين عند الجمار هذا المرو عن عن عبد الله بن عمر وايضا من من الامور التي
-
رويت عن عبد الله بن عمر بن مسعود وروي عن ابراهيم النخي انه كان يقول عند الرمي
-
اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا باب القول في الجمره التي يحل بها الطيب والصيد والصيد الا النساء
-
يعني يحل كل شيء الطيب واللباس ايضا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن حنبل
-
عبد الله بن احمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم
-
الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء طيب الان انت انسان حرم وقفت في عرفه ثم بيت
-
مزدلفه ثم دخل عليك يوم العاشر ما الافعال التي عليك في اليوم العاشر عليك رمي ونحر
-
وحلق وطواف تمام الحلق اتفقنا ان ما هو نسك اصلا فعندنا هذ ثلاثه رمي ونحر ها
-
وطواف تمام والنحر اصلا ما هو لازم لكل الناس المفرد مثلا ما يلزم نحر يلزم متمتع
-
والقارن ظل عندنا ايش الرمي والطواف الرمي اذا رميت حل كل شيء تلبس ثوبك ما في مشكله تضع طيبا
-
ما في مشكله تصيد ما في مشكله طبعا الصيد اللي خارج الحرم مو صيد مو الحرم ما في
-
مشكله لكن الا النساء النساء متى تحل اذا طفت بالبيت طواف الافاضه قال رجل فالطيب
-
قال رجل فالطيب قال ابن عباس ما اما انا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يضمخ راسه بالمسك افطيب ذلك ام لا عمر كان يرى ان الطيب يبقى يتاجل مع النساء لكن
-
عائشه حدثتهم انها طيبهت رسول الله لطوافه ولهذا الثاني بن عبد الله بن عمر يقول
-
وقولها مقدم على قوله على قول عمر له جده وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه يعني لما رمى جمره العقبه كان
-
الحج تم الاحرام انتهى فينتقل من التلبيه الى التكبير تكبير عيدين الله اكبر الله اكبر لانه في هذه الاوقات انت ايش تقول
-
وانت رايح من المناسك تقول لبيك اللهم لبيك ولا تقول الله اكبر الله اكبر الله
-
اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا واسع وهذا واسع لكن فعل النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه بقي يلبي حتى رمى جمره العقبه فلما رمى جمره العقبه
-
اللي يوم العاشر السبع حصيات فقط انتقل الى التكبير فمعناه انتقل من حال الى حال
-
يعني كان محرما ثم صار حلالا ودخل في العيد الان نعم باب القول في من قدم نسكا على نسك قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن حسين الترمذي من قدم من نسكه شيئا او اخره
-
فان حديث عبد الله بن عمرو كانه اعجب الي حين قال فعلت ولم اشعر فان فعل جاهلا او ناسيا عذر التعمد اشد
-
عندي ومن قال لا شيء عليه اذا تعمد فقد قال باكثر الاحاديث انت هذا بيوم العاشر
-
رمي نحر حلق طواف هذا الترتيب طيب انت عكست بدات بالطواف مثلا واخرت الرمي هذه فيها قولين في المذهب
-
مشهور قول اهل الحديث انه لا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش يقول
-
افعل ولا حرج كان يسال ويقول افعل ولا حرج تمام احمد وقف عند لفظه انه كانوا ياتون للنبي
-
صلى الله عليه وسلم يقول له ما شعرت فعلت كذا فكانهم ايش كانهم جهال كان عندهم جهل
-
لحداثه عهده فقال احمد يمكن العذر هؤلاء فقط فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم
-
فهنا احمد ايش قال؟ قال ان كان ناسيا او جاهلا عذر لا باس التعمد اشد عندي متردد فيه يقول ومن قال
-
لا شيء عليه اذا تعمد فقد قال باكثر الاحاديث هذا تردد من من الامام طبعا
-
البخاري رحمه الله عليه وغيره رجحوا انه تعمد وغيره وهذا مذهب عامه اهل الحديث وقال في روايه ابن مسعود الاصبهاني من حلق
-
قبل ان يرمي جاهلا فلا شيء عليه حلق قبل ان يرمي يعني ايه لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم لان الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ظننت وان كان عالما
-
فعليه دم وهذه الروايه الشديده عن احمد وعنا روايه اخرى غيرها هذه الروايه الشديده انه لازم تلتزم الترتيب انك ترمي
-
تنحر تحلق تطوف طبعا الحلق اذا قلنا ما هو نسك تطلع من الترتيب اصلا لكن هذا ظاهرها انه نسك
-
باب القول في من فاته الحج او انها لو مو نسك لكن ما تستباح الا بعد انها نسك باب
-
القات الحج انسان جاء يريد انني يحج فراح عليه عرفه ما قام ساعه من ليل او نهار ايش
-
يسوي فتوى الصحابه ان يعتبر عمره لكي يستطيع ان يحل قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب من
-
فاته الحج يجعله عمره وان كان معه هدي نحره وعليه الحجم من قابل ويهدي
-
عليه الحجم من قابل اذا كان يقدر الان هذه مساله من قابل قبل مستسلينها الائمه اليوم
-
مع سهوله التنقلات الا ان مساله من قابل هذه نبتعد سهله لان كثير منهم ما يحج الا بقرعه والقرعه
-
تطلع العاده واذا ما طلعت له خلاص ما يستطيع انه يحج مره اخرى ولا ينحر الا من قبل اذا حج ولكن اذا حج
-
الفريضه فليس عليه حج اذا فات اما اذا كان حاج الفريضه والحج الحج اللي راح لهذا
-
الحج تطوع فلا شيء عليه اذا فاته الحج باب القول في من مات وقد بقي عليه شيء من نسكه
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود ويقض ويقضى عن الرجل اذا مات
-
وقد بقي عليه شيء من نسكه يعني رجل رمى نحر حلق مات طواف ظل عليه ها
-
هذا هل ممكن الناس قالوا على الاستحباب لان الرجل الذي وقصته ناقته ما قال للنبي
-
صلى الله عليه وسلم اكمل عنه مناسك باب القول في من ترك طواف الصدر او طواف
-
الورود الصدر يعني طواف الوداع وطواف الورود يعني طواف ام نعم هذه فيه الشيخ فاضل كان يقرا كتب
-
يقرا كتب السته في مجال السماع جيده طيبه جزاه الله خيرا ف مر حديث في النسائي اللهم اني اعوذ بك
-
من فتنه الصدر فهو اعجبه الدعاء وقال هذا دليل على انه الانسان يستعيذ من من شر ما في صدره وكذا
-
والحديث عند اهل العلم الاوائل فتنه الصدر يعني فتنه الموت يعني الصدر هذا يعني ودائعك للدنيا يعني
-
من الناس من ايش ها مخرج الصدق انه يخشى ان يفتن في اخر عمره فهذا حديث اللهم اني
-
اعوذ بك من فتنه الصدر يعني فتنه الممات ايه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب
-
واذا نسي الرجل ان يطوف بالبيت لقدوم مكه فليس عليه شيء طواف القدوم ما هو واجب
-
يجزئه طواف الواجب طواف الركض طواف الافاضه عندنا ثلاث طوافات طواف اذا جئت وهذا ما هو واجب الا في حق المتمتع في
-
عمرته وعندنا الطواف الثاني طواف الافاضه اللي هو يوم العاشر هذا ركن وفي طواف الوداع اللي يسقط على الحاظ
-
وهذا واجب يسقط على الحاظ وطواف الصدر اللي هو طواف الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه
-
رحمه الله عليها اقضي المناسك غير الا تطوفي بالبيت فلم تطف بالبيت ولم تهرخ دما
-
ولم تكفر ها يعني ما طافت طواف القدوم فهستدل على ايش؟ على استحباب طواف القدوم وعدم وجوبه
-
باب القول في الاضطباع في الطواف الاضطباع هذا انه يخرج احد كتف كتفيه يغطي يظهر
-
الكتف الايمن ويغطي الكتف الايسر هذا كثير من الناس تشوفه بكل طواف هذا فقط في طواف
-
القدوم الاضطباع فقط في طواف القدوم طواف الافاضه طواف الوداع ما يس طبعا طواف الوداع اصلا
-
الناس تكون ما هي لابسه احرام قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب وحديث
-
يعلى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطرب مطلعا فهو اذا قدم مكه فاول ما يطوف
-
بالبيت يطبع فيجعل رداءه على احد كتفيه ويظهر الايمن واذهب واذهب انا اليه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطبع
-
بين الصفا والمروى هذا هم تنبيه جيد من الامام احمد انه الاضطباع خاص بالطواف حتى
-
السعي ما تط خلاص يعني خلصت طواف ا ترجع ردائك كما كان باب القول في الطواف بالبيت غير طاهر.
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا يطوف احد بالبيت الا طاهرا
-
والتطوع ايثر ولا يقف مشاهد الحج الا طاهر وهذا على الاستحباب مشاهد الحج. وقال في روايه محمد بن الحكم
-
اذا طاف طواف الزياره وهو ناس لطهارته حتى رجع فانه لا شيء عليه واختاروا له ان يطوف
-
وهو طاهر وان وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه هنا الامام احمد يسهل وهذه روايه مهمه
-
مساله اشتراط الطهاره للطواف هذا مذهب الجمهور ابو حنيفه راه واجبا ما اشترطه واصحابه على قولين منهم من قال بالوجوب يعني عليه
-
دم ومنهم من قال بالاستحباب وهذا اللي مال ابن تيميه وهذه روايه عندنا في المذهب
-
لكن في الواقع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الا
-
تطوفي بالبيت دليل على اشتراط الطهاره ابن تيميه بماذا وجه الخبر قال هذا لان الحائض ما يجوز يدخل المسجد
-
طيب الحائض عدم دخولها المسجد من باب سد الذريعه ما حرم سدا للذريع واحل الحاجه
-
فلما لم فلم لم يجذ لها لاجل هذه الحاجه ان تطوف بالبيت فهذا يرد على الشيخ بقوه
-
الشاهد طيب اذا كان الانسان ناسيا هنا احمد عذره وقالوا اذا له عذر في ناس قد يحدث بالزحام
-
ولا يمكنه الخروج بسبب الزحام فهذا على هذه الروايه في المذهب انه يرخص له المساله سالتني عننا ايه فهذا يرخص له
-
بناء على هذا انه الانسان مثلا احدث رغما عنه او كذا وما استطاع ان وما استطاع ان
-
يخرج ولا يستطيع ان يعود وقال في روايه ابي داوود سفيان عن ابن جريج عن عطاء اذا
-
طاف على غير وضوء فليعد وضوءه فليعد طوافه وقال في روايه ابي طالب اذا طاف رجل البيت
-
وهو غير طاهر فيتوضا ويعيد الطواف واذا طاف وهو جنب فانه يغتسل ويعيد الطواف هذا
-
واضح باب القول في طواف الحائض والمستحاظه وقال في روايه قال ابو عبد الله في روايه
-
جعفر بن محمد والمراه اذا حاضت يوم النحر قبل ان تثور يعني قبل تطوف طواف الافاضه
-
تقيم حتى تطهر لان هذا ما فيه تسامح طواف الافاضه ما فيه فاذا استمر بها الدم فصارت
-
مستحاظه فاذا مضى ايام حيضها اغتسلت وطافت بالبيت حكم المستحاظه مر معنا المستحاظه لها ان تصلي فلها ان تطوف ايضا
-
لانها تقضي المناسك كلها اذا كانت حاضا الا الطواف بالبيت وتسعى اذا كانت قد طافت
-
ومستحاظه اذا طافت بعد ايام حيضه فانه يجزئها السعب ان الصفا والمروه لا يشترط له
-
الطهاره فلو جاتك امراه وقالت لك طفت طاهرا ثم لما جئت اسعى حظت حظت تقول عادي اسعي وانت حافظ ولا شيء
-
عليك باب القول في الطواف في الثوب النجس قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب واذا طاف الرجل في ثوب غير طاهر فان الحسن كان يكره ان يفعل ذلك ولا ينبغي
-
له ان يطوف الا في ثوب طاهر فان طاف في ثوب غير طاهر على روايتين في المذهب روايه
-
تجعلها مثل الصلاه فلا تصح فلا تصح باب القول في الطواف اذا احدث قبل ان يتمه
-
احدث قبل ان يتم الطواف في الشوط الرابع في الشوط الخامس احدث قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
حنبل ابراهيم النخعي يقول اذا طاف بالبيت اربعه اشواط او اكثر فاحدث فانه يتوضا فان
-
شاء بنى على طوافه وان شاءف انسان طاف اربع اشواط خمسه ثم احدث بنى يعني ايش؟ يعني يروح يتوضا ثم يكمل
-
الشوطين اللي عليه او الثلاثه استانف يعني يبدا من جديد يبدا السبعه من جديد هذا
-
معنى استانف لان احنا اليوم نستخدم كلمه استانف بالاستكمال وهي استانف بالبداءه من جديد في اللغه العربيه والحسن يقول يستقبل
-
طوافه طوافه ولا يعتد بما كان قبل ذلك اما الحسن البصري فيقول لا يبدا من جديد وقال
-
عطاء اذا قطع طوافه بحدث يتوضا ثم يعيد ما كان طاف قال ابو عبد الله يبني على ما كان
-
طاف احمد اختار ايش اختار القول الاسهل وهو البناء القول بالبناء القول انك عادي تكمل الاشواط اللي عليك فقط
-
اذا لم يحدث حدثا الا الوضوء ولا يستقبل فان عمل عملا غير ذلك استقبل الطواف
-
اذا اذا خرج وتوضا فقط فلا اما اذا فعل امورا اخرى غير الوضوء تكلم ذهب جاء لا
-
يبدا من جديد هذا قياس على امر الصلاه اذا رعف انفك دما او كذا تاخذ وتتوضى ثم تعود
-
وتبني وقال في روايه ابي طالب اذا قطع الطواف لحاجه استقبل لحاجه له استقبل الطواف قطع
-
الطواف ذهب يشتري ذهب ياكل ذهب يفعل شيئا هذا يبدا من جديد لكن استراح لحاجه الطواف استراح هذا ورد عن ابن عن بن
-
زبير وبابن عمر وهذا لا باس به فاذا كان لجنازه او للصلاه فرض بنى يعني اكمل عادله
-
لا بس وفي هذا عندنا غير حديث اذا كان له عذر يشغله واذا كان قطعه من غير عذر اعاد
-
نعم وفي روايه حرب اذا توضا استقبل الطواف طبعا اذا توضا هذا يحمل على التجديد جمعا
-
مع الروايه الاخرى باب القول في الطواف بعد الفجر وبعد العصر بعد الفجر وبعد العصر وقت نهي تمام ويجوز الطواف في قول
-
عامه العلم لكن هناك مذهب وهذا مذهب ما هو مشهور لكن هو مذهب اثنين من الصحابه مذهب
-
من عمر وعائشه ويميل اليه البخاري انه الطواف بعد الفجر جائز الا وقت طلوع الشمس
-
والطواف بعد العصر جائز الا وقت اصفرار الشمس عائشه راتهم يطوفون يطوفون حتى طلعت الشمس او اقتربت من الطلوع والحديث
-
في البخاري صلوا فقال فانكرت عليهم قال احمد والطواف بالبيت بعد طلوع الفجر لا باس به ونرى له ان يصلي ركعتين بعد
-
الطواف ولا باس ان يصلي ان يصليهما ثم يصلي ركعتي الفجر واذا طاف بعد العصر فلا
-
باس بالركعتين في الطواف لانه هذه ذات سبب تقال ذات سبب ولا الركعتين بعد العصر
-
الاصل لا ولا يعجبون ان يصلي غير الركعتين حسن والحسين صلوات الله عليهما طاف بالبيت
-
بعد العصر وصليا ويروى عن ابن ابي مليكه قال رايت ابن عباس طاف بالبيت بعد صلاه
-
العصر وصلى لكن كما قلت لكم ابن عمر عند اصفرار الشمس اذا اصفرت يرى انه لا ما
-
يصلى في هذا الوقت ولهذا يك اكره له حتى الطواف باب القول في القران بين الطوافين من غير
-
صلاه بينهما قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الصالح والاثرم لا باس ان
-
يطوف بالبيت اسبوعا او ثلاثا ويصلي لكل اسبوع ركعتين الاسبوع يعني سبعه اشواط فعلت ذلك عائشه رضوان الله عليها والمسور
-
وكان ابن عمر يكرهه يقول لكل اسبوع ركعتان يعني بعض الناس يكون نشيطا فيطوف طوف سبعه
-
ثم لا يصلي ركعتين يطوف سبعه بعدها وسبعه بعدها الى ان يجد نفسه قد خارت قواه يصلي
-
ركعتين لكل طوافاته السابقه هذا كان يكره ابن عمر يقول لا كل سبعه لها ركعتين
-
وعائشه كانت تفعل هذا كانت تصل الطافات ببعضها وقال في روايه اسحاق بن منصور واذا طاف
-
بالبيت وحضر الصلاه مكتوبه فانه يجزئه لطوافه وفرضه يعني الان طاف سبعه اشواط جاي يصلي ركعتي
-
الطواف واذا الناس يريدون يصلوا الفجرون يصلوا الظهر هذه هذه الصلاه التي صلاها تجزيع عن ركتي الطواف وقال في روايه محمد
-
بن الحكم اذا قضى صلاته اتى بركعتي الطواف قال عبد العزيز وهذا اقيس لان لكل واحد منهما السبب فهذا تداخل الان
-
الاول جعل النافله تدخل في الفريضه كما يدخل الوضوء في الغسل الحين انت من تغتسل ما زالك وضوء بعد في
-
الروايه الثانيه قالك لا هذه كل واحده لها سبب كل واحده لها سبب فتختلف كصيام رمضان
-
وصيام الست من شوال ما يدخل النافله بال نعم باب القول اذا شك في الطواف هذه مثله
-
مشهوره قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم اذا طاف طواف
-
الزياره اقل من سبع ناسيا ثم ذكر بعدما بلغ منزله فانه يعود فيطوف سبعا لا يجزيه
-
غير ذلك قال الله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق وطبعا في طواف الافاضه فلا يكون الطواف اقل من سبع وقال في روايه الصالح
-
اذا طاف بالبيت ستا وصلى ركعتين ثم ذكر بعدما صلى فانه يطوف طوافا اخر وان اعاد
-
ما عليه ولا بد ان ياتي بالسبع وان كان قد خرج فانه يرجع فيطوف اذا كان الطواف
-
الواجب طواف يوم النحر فاما غير طواف النحر فلا شيء عليه وفي روايه حرب اذا شك
-
في الطواف فلم يدري سبعا او ستا فانه يبني على اليقين يعني يجعلها ستا على الاقل
-
فاذا كان رجلين فاختلف في الطواف بنيا على اليقين باب القول اذا اخر ركتي الطواف طبعا ركتي
-
الطواف مستحبه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق واذا طاف
-
بالبيت ولم يصلي ركعتي ركعتي الطواف حتى خرج من مكه فليصلهما يعني يصلهما في محله ما هو ضروري يصلي عند
-
الكعبه ولا شيء عليه قد روي عن عمر ابن الخطاب انه صلاها بذي طوى واظن هذا علقه
-
البخاري ويجزئه ان يصلي ركعتي الطواف في البيت وابن عمر كان يصليها في البيت وسالم
-
باب القول في الطواف راكبا قال عبد العزيز وقال ابو عبد الله في روايه حنبل ولا يطوف
-
بالبيت وهو راكب فالنبي صلى الله عليه وسلم انما طاف على ناقته حتى يروها الناس
-
هذا باب الافضل ولا الطواف راكبا يجوز قال عبد العزيز وان طاف راكبا اجزاه خبر سلمه
-
وهي طافت لحاجه باب القول في فضل الطواف على الصلاه لمن دخل مكه الانسان جلس في
-
مكه جلس واعتمر وسالك قال لك يا شيخ افضل اطوف بالبيت واكثر ام اصلي في الحرم واكثر
-
ايهما افضل قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل نرى لمن قدم مكه ان يطوف بالبيت لان
-
الطواف بالبيت صلاه والطواف افضل من الصلاه والصلاه بعد ذلك وعن ابن عباس قال الطواف بالبيت لكم يا اهل العراق لانهم
-
افاقيون يعني ليسوا من اهل البيت والصلاه لاهل مكه وقال عطاء الصلاه لاهل البلد والطواف للغرباء
-
وقال في روايه الاثرم ومن الناس من يقول نزور البيت في كل نزور البيت كل يوم من
-
ايام مننا ومنهم من يختار الاقامه بمنا لانها ايام منا واحتج ابو عبد الله بحديث
-
ابي حسان عن ابن عباس عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض في كل ليله
-
كان يذهب الى الحرم ويطوف بالبيت وقال عطاء فمن شاء طاف ايام التفريق ما لم يبت
-
مكه لكن المهم انك تبيت بمنا اخر مسائل معنا باب القول في اختراق الحجر في الطواف
-
الحجر هذا محل هو من البيت اصلا ولكن قريش لما بنوا البيت قصرت بهم النفقه ف فتركوه
-
خارجا عن البيت هذا من البيت فلا لا ينبغي ان يطوف عليه الطائف اليوم حوطوه بشيء ف
-
فان طاف فان دخل في طوافه افسد عليه الطواف قال ابو عبد الله في روايه الاثرم
-
واذا طا واذا طاف رجل في الحجر فانه يعيد اذا كان شوطا واحدا وان كان الطواف كله
-
اعاده وقال في روايه حرب واذا طاف الرجل بالبيت فدخل في الحجر الحجر من البيت لان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف من وراه وقال في روايه يعقوب بن بختان وهذا اخر
-
روايه اذا اخترق الرجل الحجره في طواف في الزياره ورجع الى بغداد فانه يرجع لانه
-
على بقيه من بقيه احرامه فان وطئ النساء احرم من التنعيم على حديث ابن عباس وعليه
-
دم هذا يفسد يفسد الحج وفي العاده ينبهون عليه هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه