تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( ١٦١ )   [  تابع الحدود  التعزير وحد السرقة  ] إعادة رفع

8 فبراير 2025 25 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و اله وصحبه وتدى بهداه اما بعد قال

  2. المصنف ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر على عشر جلدات لما روى ابو

  3. برده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر

  4. جلدات جلدات الا في حد من حدود الله الا ان يطا جاريه امراته باذنها فانه يجلد

  5. 100 باب حد السرقه ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثه دراهم من الورق او ما

  6. يساوي احدهما من سائر المال فاخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فان عاد ق قعت رجله

  7. اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير غير يد ورجل ولا تثبت السرقه

  8. الا بشهاده عدلين او اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط

  9. القطع وان كان بعده لم يسقط وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط يقط القطع وان

  10. كان قبله لم يجب واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او او قيمته ان كان

  11. تالفا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  12. بعد باب التاثير التاثير عقوبه مقدره على فعل محرم ولا حد في هذ في هذا الفعل

  13. المحرم كما يقال مثلا يعني مثلا من يفعل شيئا دون الثنا ويثبت ذلك عليه من تحرش

  14. وغيره كما يقولون فان مثل هذا الاصل فيه ما روي في حديث ابو برده قال قال رسول

  15. الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله وكل

  16. الاخبار الوارده ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد اكثر من ع لا تصح طيب بعدها

  17. ننظر ورد عن بعض الصحابه انه فعل شيئا عبد الله بن مسعود وجد رجلا وامراه متزوجين في

  18. فراش واحد بدون زنا فقال فقام عبد الله بن مسعود بتعزه جلدهما 40 40 وورد خبر ان جلده

  19. 100 فهذا مما يعد استثناء لانه العقوبه اذا حصل الزناء فالقصد فهذا لا يعارض حديث رسول الله صلى

  20. الله عليه وسلم فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انك في الامور التي في

  21. العاده يجلد فيها ان فعل ما هو دونها فيجلد عشره اما الامور اللي فيها رجم فيها امر

  22. اشد في يعاقب بعقوبه دون ذلك وفي باب التاثير التعزير المشهور بالجلات وفي باب التعزير عندنا بحثان كبيران

  23. بحث التعزير بالعقوبات الماليه اللي هي الغرامات والبحث الاخر التعزير بالسجن التعثر بالعقوبات الماليه اللي هي

  24. الغرامات هذه معظم المذاهب الفقهيه المشهوره معتمده حتى ان اربعه ما يرون ذلك ما يرون التاثير بالعقوبه الماليه ولان

  25. المال يختلف الناس في تملكه فاثر على الناس في عند التغرير يختلف من شخص لاخر وورد عثر عن علي بن ابي طالب انه غرم

  26. في مساله معينه ويبدو انه راى ان مثل هؤلاء موضوع المال يعني يؤخذ منهم ان مثل

  27. هذا الامر مما يؤلم او يفعل وابن تيميه بالذات تمسك بهذا بهذا الاثر وموضوع التعزير بالعقوبه الماليه لا ينبغي التوسع

  28. فيه اليوم الدول الحديثه لانها ت فكر غالبا للناس على انهم مال فانهم يتوسعون بموضوع العقوبه الماليه اكثر شيء وهذا فيه

  29. نظر ودائما هم يحبون ان يكثر ما يسمى بالمال العام ولا حول ولا قوه الا بالله

  30. بعدها ياتي التعزيل بالسجن السجن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حبس بتهمه حيث بث ابن حكيم عن

  31. ابيه جده وروي عن عمر انه اتخذ سجنا وهذا ثابت سجن يعني يسجن سان في بيت

  32. وهنا خبر لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته وقالوا في مثل هذا ما فيه جلد عند

  33. عموم الفقهاء فما فيه الا الحبث ولابن تيميه نظر دقيق قبله ابن هبيره ابن هبيره نظر ان السجون الموجوده

  34. في الزمن المتاخر ليست هي السجون الشرعيه ليست هي السجون الشرعيه قال لانهم يضعون اناس كثير في اماكن معينه ولا يتمكنون من

  35. الوضوء ولا يتمكنون من كذا وتحصل الامور وعقبه السجن في زماننا صارت بابا لشر عظيم

  36. قد والتوسع فيها اخذوها من الغربيين فصار الانسان يذهب في مكان معين فيتعلم المزيد من الجريمه حقيقه يدخل الى هذا المكان

  37. فيتعلم المزيد وكثير من الدول تاخذهم وتعم تشغلهم فيرون الانتفاع بهم في هذا السياخ وقد قرات مؤلفات عن انظمه العقوبه في

  38. الغرب وانها انظمه حاليا لم تعد مجديه خصوصا هذا نظام السجن نظام السجن بعقول كيف ننفق عليه طبعا في العاده في كثير من

  39. الاحيان يكلفون اهله او اقربائه ان ينفقوا عليه لكن طيب اذا ما عندها اهل واقرباء

  40. يعني كيف يكون ينفقون عليه فسجن الوارد في زمان السلف كان حتى ممكن شيء يشبه حتى

  41. الاقامه الجبريه او يكون مكان اما السجن الموجود هذا عند متاخرين هذا فيه مشكله وقال ابن تيميه ان ان بعض القضاه فيه سفه

  42. في هذا الباب يعني يكون انسان مثلا معسر تاخر او كذا ويكون عنده عمل او وظيفه

  43. فيقول ماذا يفعل يقول يحبسه فاذا حبسه ايش يحصل يقول ما استفاد الدائن شيئا يقول لو

  44. تاركه ومخليه يشتغل ويراقبه وياخذ من الغله لمصلحه الدائ يكون فيه منفعه طيب والحبس توسعوا فيه في الازمه المتاخره حتى

  45. قبل دخول النظام الغربي هذا الحبس حبس الناس وسجنهم واحمد قال بحبس اهله البدع و

  46. بمعنى ابعادهم عن الناس طيب هذا فيما يتعلق بموضوع عقوبه عقوبه السجن بعدها بارك الله

  47. فيكم هل يجوز التعزير بامر زائد على الجدات القتل وغيره مذهب الامام مالك جواز ذلك

  48. ولهذا تجد في كلام المالكيه اباحه قتل الجاسوس اذا راى الامام ذلك لا من جهه

  49. الحد ولا من جهه اعتباره كافرا كما يظنه بعض الناس لا فجا سوس ادع ابن بطال قبل

  50. الطحاوي على انه في اجماع ان ما يكفر بل الطحاوي قال في اجماع ان ما يقتل لكن بعض

  51. المالكيه قالوا اذا تكرر منه ذلك هل يرى وداعيه البدعه نفسها ابن تيميه ابن القيم

  52. ماله الى جواز قتل داعيه البدعه لكفي شره عن الناس ولكن الامثله التي يستدل بها في

  53. العاده يكون في اناس اصحاب بدعه مكفره من الاساس اختيار ابن تيميه في السياسه الشرعيه

  54. وتلميذه ابن القيم انه يجوز قتل داعيه البدعه اذا كان شره عظيما على الناس اذا

  55. كان شره عظيما على الناس ولكن لو يتامل الانسان ذو الخويصره ترك ترك فاما اصحاب

  56. البدعه المكفره فهذا بحثهم اخر بحثهم اخر وفي زماننا حقيقه مما لا ينبغ التوسيع للولاه بمثل هذا الامر فان

  57. كثيرا منهم عنده وش وربما خ يقوللك احطه بالسجن واصرف عليهم عارف ايش وكذا فيتوس

  58. ويقوللك يلا اعطونا فتوه بالتعزير بالقتل فيروح وراح واعدم وكذا وتصير على التهمه وتصير على اي انسان مثلا عنده مشكله معه

  59. يعطيه او او مذ مع فيتوس بهذا فمن الفقه في مثل هذا الوقت من الفقه تفعيل المذهب

  60. هذا وهو مذهب قوي انه ما في قتل تاثير ما عاد نجيب حنا فق مالك ونحطه في ما في قتل

  61. تاسير قتل نسان ثابت عليها نفس بنفس السي بالزاني السان ارتد لد واضحه هذا بحثك يا

  62. اخي الخوارج قال اقتل انهم قتل عاد عل شلون طبق عل اب ابي طالب كيف طبخ انتظرهم

  63. حتى لما قاتلوا يلا قاتلهم فاليوم في توسع حصل يعني طبعا في موضوع القتل بالتاثير

  64. وتجد مثلا انسان يسب الله ورسوله ستهزم بالشرع كذا مترك وانسان ثاني يرى مثلا ان

  65. فيه اشكاليه على الامن مثلا تصدر الفتاوى بحجه والله التعزير او توسع حتى سياتي على

  66. قصه الافساد في الارض وغير ذلك واستخراج احكام الاعدام وكذا فهذا امر يحتاج الى فقه في ثمان

  67. وهذا طريقه كان دائما الفقهاء يتكلمون فيها يعني انك لا لا تعطي لا تعطي لولاه

  68. السوء ذريعه لا تعطي للاه السوء ذريعه سد عنهم الذريعه طيب يقوللك الا ان يطا جاريه

  69. امراته باذنها فانه يجلد 100 وهذا وارد خبر مرفوع سلم ب محبق والنسائي ضعفه وضعفه عامه الائمه لكن ايضا

  70. ورد من من صنيع وهذا قال لك انساء تكون عند زوجته جاريه ويظن حل هذه الجاريه فيعذر او زوجته تحلها

  71. له تقول له طه فيظن الجواز وكثير من اهل العلم قالوا خلاص الامر اتضح هذاك درئ عنه

  72. فعوقب عقوبه مخففه وقد روي عن عمر انه قال لا اوتى برجل وقع على جاريه زوجته

  73. الا رجمته وهذا الاقوى وهذا يبين لك انه احيانا الانسان الله يبارك فيك يجهل ولا يعذر عذرا تاما وانما

  74. يعذر عذرا مجز وامر التعزير لا ليس بالضروره امر التعزير اذا كانت العقوبه تاثيريه فلا

  75. ينبغي ان ان يشترط فيه شروط ان تشت ان يشترط فيه شروط الله يبارك فيك عقوبه

  76. الحد اليوم يعني مثلا من ضمن العبث القضائي الموجود في زماننا لو ياتي انسان ويدعي على زوجته انها مثلا

  77. تخونه فبعض القضاه يشترط ان يكون اربعه وير الميل في المكحله مش هو ما راح يرجمها ل تثبت اربعه

  78. وميل في مكحله كل راح يسوي انه اجراءات تثيريه يعني يسقط عنها النفقات ويسقط عنها

  79. كذا وكذا وكذا وكذا بس هذا من ضمن العبث عاد ماالها شغل الحين هذا الامور تثبت مكان بال التليفون والله

  80. يجيب مكان بال التليفون تثبت فيها الامور هذه كلها تاثير ما يشترط لشروط الحد الامور التاثيريه ما تشترط الحد هذا لانه

  81. عقوبه شديده فلان عقوبه شديده لابد لها من شروط شديده اما تاتي ل وتشترط الشروط

  82. العظيمه هذه فيها ما يصح بعدها بارك الله فيكم ناتي الى حد السرقه وهذا اصله في كتاب الله عز وجل

  83. والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما هذا مثل اخذناه في درس الشفاعه الان لو على ظاهر هذه الايه الكثير والقليل اذا يسرق تقطع

  84. به اليد واليد تقطع من هنا من المفصل كامله كما ذهب اليه خوارج وبعض وبعض

  85. التابعين لكن دلت السنه ان القطع يكون من العضد من هنا هذا عفوا من شو اسمه هذا

  86. الرسخ وايضا بارك الله فيكم القطع في ربع دينار فصاعدا طيب في حديث الرجل يسرق

  87. البيضه فتقطع يده هذا الحديث ظاهره انه يقطع في اقل من ان انه تقطع في اقل من ربع دينار

  88. ذهب هذا الحديث بعضهم قالوا المقصود بالبيضه بيضه بيضه الخوذه وهذه كانت غاليه اللي حطونا على على خذه

  89. المقاتل وبعضهم وهذا احسن قال هذا من باب الذرائع ان يسرق البيضه فيتعود السرقه الى

  90. ان يسرق شيئا عظيما كحديث مراء في القران كفر وقد تكلم على هذا المعنى ابن قتيبه في تاوين مختلف

  91. الحديث يقول من سرق ربع دينار من العين ربع دينار يعني ذهب دينار اذا قالوا دينار

  92. يعني ذهب انا ذاك او ثلاث دراهم من الورق يعني الفضه او ما يساوي احدهما من سئر

  93. المال فاخرجه من الحرث قطعت يده اليمنى من مفصل الكف طيب لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا

  94. طيب وفي خبر قطع في مجن ثلاثه دراهم كثير من اهل العلم قالوا هي ربع

  95. دينار ذهب والمجني في ثمره لا كانت تساوي ربع دينار اما الان فالمعقول عليه ربع دينار الذهب او

  96. طبعا وما يعادله بشرط ان يكون من ايش من حرس يعني من مكان مثله يحرس نقول والله

  97. خزنه نقول سياره في كذا نقول والله شيء على حراسه شيء عليه كذا اما الشيء الذي لا

  98. يكون من حرس كان يكون شيء سقط من شخص او كذا و كذا فليس على مختلف ولا منتهب ولا

  99. خائن قطع يعني طيب وهذا اجماع الا في بعض صور الخيانه هذا يا جماعه الا في بع صور خيانه

  100. سياتي النقاش فيها اللي ياخذ من الانسان شيء من غير حرس هذا يعزر ما تقطع يده لكن لابد لابد من

  101. شرطين ان يكون حرث وان يكون من ان يبلغ النصاب حرث ونصاب حتى تقطع يده وان لا يكون له في المال

  102. شبهه مثل مال العام هذا ما في قطع المسجد واحد بال المسجد وقف له في

  103. شبهه ملك ملك ما تقطع الثمر والكثر واحد سرق له تفاحه سرله تمر لا قطع

  104. في ثمر ولا كثر قال لان هذا ما يحرس بسهول ما يحرس في حديث لا قطع في ثمر ولا كثر ما

  105. علمته اذ كان جائعا حديث فييه كلام لكن طيب خيانه واحد حط عندك امانه وخنته هو واحد جا تمنك وخنته ما علي قطع

  106. طيب وحديث المراه التي كانت تستعير المتاع وتجحد فقطعت يدها هذه مو خانت هذا الحديث مع انه في صحيح مسلم ما

  107. يكاد يفتي به فقيه الا اسحاق واحمد في روايه تردد قال لعل الحديث ليس على منتهب ولا

  108. مختلس ولا خائن قطع هذا الحديث في صحته كلام لكن على معناه اجمع وابن القيم

  109. جمع قال اذا واحد وضع عندك وديعه وخنت هذه ما ما عليه قطع اما الاستعاره هو متفضل

  110. عليك فحين تجحد هذه يصير فيها قطع طبعا بشرط ان يبلغ ان وهذه من المسائل اللي فيها مخالفه لاربعه

  111. مذاهب لكن المخالف معه حديث واحمد وقف يعني اسحاق اسحاق احفظ من الشافعي احفظ من

  112. مالك احفظ من ابي حنيفه يعني ما يوازيه الا الا احمد وب تمسك بظاهر هذا الحديث

  113. وشد ولهذا مسلم خرج الحديث في صحيحه ولا ولا رد على الناس مع انه المذاهب الفقهيه

  114. مشه انه الخائن يقوللك مؤتمن ففي شبهه شبهه تدرى واليوم كثير من الناس اللي مث

  115. يعترضون على هذا الحد هم ما يفهمون موانعه الان لعلكم لما سمعتم الموانع فهمتم الامر

  116. يعني انه الامر ليس بهذه السهوله مو كل واحد سرق سرقه صغرت ام كورت ايضا العبد

  117. يسرق من سيده مالكم السرق مالكم الرجل يسرق من والديه ما ف ل في شبهه الوالد يسرق من ولده ما في

  118. قطع من مفصل الكف قلنا الص عموم الصناديق المغفله ها تقتل تقطع الكف وحسمت حسمت يعني توضع بالزيت

  119. عشان يذهب الالم يغمس يغمس فيزيت الذي يغلي وحتى يعني ما ينتقل الشلل الى بقيه الاعضاء وهذا قول

  120. عامه اهل العلم وهذه السنه بعضهم يقوللك والله خلينا الخدره خلينا كذا لا التخدير وغيرها ما يصح

  121. المقصود الايلام مقصود الايلام فمثل هذا ما ما يصلح يفتون به بجماع المعاصرين وهذا خطا لان هذا الحين

  122. كفاره يكفر ذنبه بهذ الطريقه خدره وطق مثل العمليه بالمستشفى ما مادر مع انه يتاذى

  123. باقي حياته بس فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب انسرق مره ثانيه تقطع رجلها يسرى من مفص الكعبه

  124. ثابت عن اب بكر وعمر طيب وافت به ابن عباس وهذا اجماع وهذه من ضمن مسائل الاجماعات هذه كانت

  125. مفروض تلحقنا بواجب شو اسمه واجب مختصر التحرير من الاجماعات اللي ثبت بق الصحابه وحسبت فان عاد المره

  126. الثالثه والمره الثالثه خلاص ما في قطع وهذه مساله ان علي بن ابي طالب كان يقول

  127. اني لاستحي من الله ما ايش يفعل واما عمر عمر يقطع في الثالث قطع رجل الثالق في الثالث او قطع

  128. يده ورجف الى اخر ذلك وهذه من المسائل اللي حصل فيها رجوع للصحابي علي كان ل

  129. مذهب ورجع اخر شيء هذا اللي صار المذهب في في مسائل جمعت فيها رسال الدكتوراه اللي

  130. هي مسائل اللي الصحابه قالوا فيها بقول بعضهم قال بقول ورجع اليه مثل قول ابن

  131. عباس والمتعه مثل قول ابن عمر في التشريك وفي غيره في مسائل كثيره نعم ولا ابو بكر وعمر ثابت مروي عنهم

  132. بثانيه قو انهم في الثالثه يقطعون يدي يسرى بس ثابت عمر ي قال ما اجهلك

  133. بالله فثابت هذا يقول ولا تثبت شهاده السرقه الا بشهاده عدلين واستشهدوا شهيدين من رجالكم او

  134. اعتراف لما او اعتراف المرتين لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسارق ما

  135. اخالك سرقت قال بلى فعاد عليه مرتين ثلاثه فامر به وهذا على الاستحباب والحديث في

  136. صحيحه كلام على الاستحباب هي تثبت باي صوره بصوره الاقرار طيب ويثبت الان يثبت بامور

  137. البصمات وغيرها وغيرها الامور الحديثه الظاهر انها تثبت بها تثبت الحقوق يقول ولا يقطع حتى يطالب المسروق

  138. منه بماله اذا المسروق ما حصلت منه مطالبه حدي صفوان بن اميه لما قال ما اردت هذا فقال

  139. النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل ان تاتيني به بعض العلم قالوا ما في اشتراط في هذا

  140. الامر اذا كان ان يطالب لكن الاولى اننا نشترط مثل هذا تخفيفا يقول وان وهب

  141. المسروق وهب المسروق منه ع عين السارق تصدق عليه او قبل مطالبته ب ماله سقط

  142. القطع حديث صفوان حديث صفوان ايش فيه فيه لما قال له ابيعه وانسه ثمنها فقال النبي صلى الله

  143. عليه وسلم هلا قبل ان ياتيني ايه وان كان البيع بعده يعني بعد الايصال للامام لم يسقط ليش لان النبي قال له هل

  144. قبلتيني وان نقصت يعني عين المسروقه عن النصاب بعد الاخراج لهذه من بالسرقه لم يسقط القطع والله اخذ له شات ولا بقره ولا

  145. شيء ثمنها نصاب يقطع بهيده لكن بعد ما سرقها واحرز عنده حصلت نقله في السوق هي

  146. فقدت عضوا اسقط ثمنها هل هذا يسقط عنه القطع لا لا يسقط عنه القطع وان كان قبله طيب قبله سرقها

  147. دون النصاب ثم بعد ذلك هي مثلا سمنت انتجت زاد سعر هذا الامر في السوق لا نعامله على ما

  148. قبل السرقه لم يجف واذا قطع فعليه رد المسرق ان كان باقيا وهذا مجمع عليه لابد ان انه او رد

  149. قيمته اذا كان تالفا لانها عين اخذت بغير حق اناء باناء مبث العقوبه وخلاص هذا في فيما يتعلق

  150. بعقوبه قطع يد السارق والمثال المتعلق به طبعا المصنف ما تكلم عن المختلس وعن المنتهب وعن كذا وال الحرابه ستاتي لان هي

  151. صوره ما تكلم عن عن هذه الصور يعني بعض الناس ينتهب يهدد الشخص يهدده تهديدا يقول

  152. له اعطني هذا المال والا ضربتك فيعطيه هذا ما عل قطع في ناس عاد بالسلاح صير هذ حرابه هذ

  153. راح تجي هذا ما قطع في انسان يرى مالا يسقط من شخص في ياخذه اما مثلا الانسان يضع شيئا في جيبه هذا

  154. حرس وهذه ضبط الحرس الاحراس هذه فيها ابحاث دقيقه عند الفقهاء في ضبط ما يكون

  155. حرثا والمعول والمعول على ايش المعول على العرف المعول على العرف يعني مثلا المحميات هذه تعتبر حرزا

  156. اسمها محميه لما ت تجد انه خلاص الدواب وكذا حتى المملوكه بعض الناس تمشي يعني ابد في الفلات ما هي موجوده في

  157. في مكان معين في المرعى او غير ذلك لا لا مفتوح القصه فهذا يعتبر حرز ام لا يعتبر

  158. حرزا هذه مساله ينظر لها يعني فهذه الامور لابد ان تعود الى الاعتبارات العرفيه العامه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم