شرح عمدة الفقه ( ١٦١ ) [ تابع الحدود التعزير وحد السرقة ] إعادة رفع
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و اله وصحبه وتدى بهداه اما بعد قال
-
المصنف ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر على عشر جلدات لما روى ابو
-
برده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر
-
جلدات جلدات الا في حد من حدود الله الا ان يطا جاريه امراته باذنها فانه يجلد
-
100 باب حد السرقه ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثه دراهم من الورق او ما
-
يساوي احدهما من سائر المال فاخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فان عاد ق قعت رجله
-
اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير غير يد ورجل ولا تثبت السرقه
-
الا بشهاده عدلين او اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط
-
القطع وان كان بعده لم يسقط وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط يقط القطع وان
-
كان قبله لم يجب واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او او قيمته ان كان
-
تالفا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد باب التاثير التاثير عقوبه مقدره على فعل محرم ولا حد في هذ في هذا الفعل
-
المحرم كما يقال مثلا يعني مثلا من يفعل شيئا دون الثنا ويثبت ذلك عليه من تحرش
-
وغيره كما يقولون فان مثل هذا الاصل فيه ما روي في حديث ابو برده قال قال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله وكل
-
الاخبار الوارده ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد اكثر من ع لا تصح طيب بعدها
-
ننظر ورد عن بعض الصحابه انه فعل شيئا عبد الله بن مسعود وجد رجلا وامراه متزوجين في
-
فراش واحد بدون زنا فقال فقام عبد الله بن مسعود بتعزه جلدهما 40 40 وورد خبر ان جلده
-
100 فهذا مما يعد استثناء لانه العقوبه اذا حصل الزناء فالقصد فهذا لا يعارض حديث رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انك في الامور التي في
-
العاده يجلد فيها ان فعل ما هو دونها فيجلد عشره اما الامور اللي فيها رجم فيها امر
-
اشد في يعاقب بعقوبه دون ذلك وفي باب التاثير التعزير المشهور بالجلات وفي باب التعزير عندنا بحثان كبيران
-
بحث التعزير بالعقوبات الماليه اللي هي الغرامات والبحث الاخر التعزير بالسجن التعثر بالعقوبات الماليه اللي هي
-
الغرامات هذه معظم المذاهب الفقهيه المشهوره معتمده حتى ان اربعه ما يرون ذلك ما يرون التاثير بالعقوبه الماليه ولان
-
المال يختلف الناس في تملكه فاثر على الناس في عند التغرير يختلف من شخص لاخر وورد عثر عن علي بن ابي طالب انه غرم
-
في مساله معينه ويبدو انه راى ان مثل هؤلاء موضوع المال يعني يؤخذ منهم ان مثل
-
هذا الامر مما يؤلم او يفعل وابن تيميه بالذات تمسك بهذا بهذا الاثر وموضوع التعزير بالعقوبه الماليه لا ينبغي التوسع
-
فيه اليوم الدول الحديثه لانها ت فكر غالبا للناس على انهم مال فانهم يتوسعون بموضوع العقوبه الماليه اكثر شيء وهذا فيه
-
نظر ودائما هم يحبون ان يكثر ما يسمى بالمال العام ولا حول ولا قوه الا بالله
-
بعدها ياتي التعزيل بالسجن السجن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حبس بتهمه حيث بث ابن حكيم عن
-
ابيه جده وروي عن عمر انه اتخذ سجنا وهذا ثابت سجن يعني يسجن سان في بيت
-
وهنا خبر لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته وقالوا في مثل هذا ما فيه جلد عند
-
عموم الفقهاء فما فيه الا الحبث ولابن تيميه نظر دقيق قبله ابن هبيره ابن هبيره نظر ان السجون الموجوده
-
في الزمن المتاخر ليست هي السجون الشرعيه ليست هي السجون الشرعيه قال لانهم يضعون اناس كثير في اماكن معينه ولا يتمكنون من
-
الوضوء ولا يتمكنون من كذا وتحصل الامور وعقبه السجن في زماننا صارت بابا لشر عظيم
-
قد والتوسع فيها اخذوها من الغربيين فصار الانسان يذهب في مكان معين فيتعلم المزيد من الجريمه حقيقه يدخل الى هذا المكان
-
فيتعلم المزيد وكثير من الدول تاخذهم وتعم تشغلهم فيرون الانتفاع بهم في هذا السياخ وقد قرات مؤلفات عن انظمه العقوبه في
-
الغرب وانها انظمه حاليا لم تعد مجديه خصوصا هذا نظام السجن نظام السجن بعقول كيف ننفق عليه طبعا في العاده في كثير من
-
الاحيان يكلفون اهله او اقربائه ان ينفقوا عليه لكن طيب اذا ما عندها اهل واقرباء
-
يعني كيف يكون ينفقون عليه فسجن الوارد في زمان السلف كان حتى ممكن شيء يشبه حتى
-
الاقامه الجبريه او يكون مكان اما السجن الموجود هذا عند متاخرين هذا فيه مشكله وقال ابن تيميه ان ان بعض القضاه فيه سفه
-
في هذا الباب يعني يكون انسان مثلا معسر تاخر او كذا ويكون عنده عمل او وظيفه
-
فيقول ماذا يفعل يقول يحبسه فاذا حبسه ايش يحصل يقول ما استفاد الدائن شيئا يقول لو
-
تاركه ومخليه يشتغل ويراقبه وياخذ من الغله لمصلحه الدائ يكون فيه منفعه طيب والحبس توسعوا فيه في الازمه المتاخره حتى
-
قبل دخول النظام الغربي هذا الحبس حبس الناس وسجنهم واحمد قال بحبس اهله البدع و
-
بمعنى ابعادهم عن الناس طيب هذا فيما يتعلق بموضوع عقوبه عقوبه السجن بعدها بارك الله
-
فيكم هل يجوز التعزير بامر زائد على الجدات القتل وغيره مذهب الامام مالك جواز ذلك
-
ولهذا تجد في كلام المالكيه اباحه قتل الجاسوس اذا راى الامام ذلك لا من جهه
-
الحد ولا من جهه اعتباره كافرا كما يظنه بعض الناس لا فجا سوس ادع ابن بطال قبل
-
الطحاوي على انه في اجماع ان ما يكفر بل الطحاوي قال في اجماع ان ما يقتل لكن بعض
-
المالكيه قالوا اذا تكرر منه ذلك هل يرى وداعيه البدعه نفسها ابن تيميه ابن القيم
-
ماله الى جواز قتل داعيه البدعه لكفي شره عن الناس ولكن الامثله التي يستدل بها في
-
العاده يكون في اناس اصحاب بدعه مكفره من الاساس اختيار ابن تيميه في السياسه الشرعيه
-
وتلميذه ابن القيم انه يجوز قتل داعيه البدعه اذا كان شره عظيما على الناس اذا
-
كان شره عظيما على الناس ولكن لو يتامل الانسان ذو الخويصره ترك ترك فاما اصحاب
-
البدعه المكفره فهذا بحثهم اخر بحثهم اخر وفي زماننا حقيقه مما لا ينبغ التوسيع للولاه بمثل هذا الامر فان
-
كثيرا منهم عنده وش وربما خ يقوللك احطه بالسجن واصرف عليهم عارف ايش وكذا فيتوس
-
ويقوللك يلا اعطونا فتوه بالتعزير بالقتل فيروح وراح واعدم وكذا وتصير على التهمه وتصير على اي انسان مثلا عنده مشكله معه
-
يعطيه او او مذ مع فيتوس بهذا فمن الفقه في مثل هذا الوقت من الفقه تفعيل المذهب
-
هذا وهو مذهب قوي انه ما في قتل تاثير ما عاد نجيب حنا فق مالك ونحطه في ما في قتل
-
تاسير قتل نسان ثابت عليها نفس بنفس السي بالزاني السان ارتد لد واضحه هذا بحثك يا
-
اخي الخوارج قال اقتل انهم قتل عاد عل شلون طبق عل اب ابي طالب كيف طبخ انتظرهم
-
حتى لما قاتلوا يلا قاتلهم فاليوم في توسع حصل يعني طبعا في موضوع القتل بالتاثير
-
وتجد مثلا انسان يسب الله ورسوله ستهزم بالشرع كذا مترك وانسان ثاني يرى مثلا ان
-
فيه اشكاليه على الامن مثلا تصدر الفتاوى بحجه والله التعزير او توسع حتى سياتي على
-
قصه الافساد في الارض وغير ذلك واستخراج احكام الاعدام وكذا فهذا امر يحتاج الى فقه في ثمان
-
وهذا طريقه كان دائما الفقهاء يتكلمون فيها يعني انك لا لا تعطي لا تعطي لولاه
-
السوء ذريعه لا تعطي للاه السوء ذريعه سد عنهم الذريعه طيب يقوللك الا ان يطا جاريه
-
امراته باذنها فانه يجلد 100 وهذا وارد خبر مرفوع سلم ب محبق والنسائي ضعفه وضعفه عامه الائمه لكن ايضا
-
ورد من من صنيع وهذا قال لك انساء تكون عند زوجته جاريه ويظن حل هذه الجاريه فيعذر او زوجته تحلها
-
له تقول له طه فيظن الجواز وكثير من اهل العلم قالوا خلاص الامر اتضح هذاك درئ عنه
-
فعوقب عقوبه مخففه وقد روي عن عمر انه قال لا اوتى برجل وقع على جاريه زوجته
-
الا رجمته وهذا الاقوى وهذا يبين لك انه احيانا الانسان الله يبارك فيك يجهل ولا يعذر عذرا تاما وانما
-
يعذر عذرا مجز وامر التعزير لا ليس بالضروره امر التعزير اذا كانت العقوبه تاثيريه فلا
-
ينبغي ان ان يشترط فيه شروط ان تشت ان يشترط فيه شروط الله يبارك فيك عقوبه
-
الحد اليوم يعني مثلا من ضمن العبث القضائي الموجود في زماننا لو ياتي انسان ويدعي على زوجته انها مثلا
-
تخونه فبعض القضاه يشترط ان يكون اربعه وير الميل في المكحله مش هو ما راح يرجمها ل تثبت اربعه
-
وميل في مكحله كل راح يسوي انه اجراءات تثيريه يعني يسقط عنها النفقات ويسقط عنها
-
كذا وكذا وكذا وكذا بس هذا من ضمن العبث عاد ماالها شغل الحين هذا الامور تثبت مكان بال التليفون والله
-
يجيب مكان بال التليفون تثبت فيها الامور هذه كلها تاثير ما يشترط لشروط الحد الامور التاثيريه ما تشترط الحد هذا لانه
-
عقوبه شديده فلان عقوبه شديده لابد لها من شروط شديده اما تاتي ل وتشترط الشروط
-
العظيمه هذه فيها ما يصح بعدها بارك الله فيكم ناتي الى حد السرقه وهذا اصله في كتاب الله عز وجل
-
والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما هذا مثل اخذناه في درس الشفاعه الان لو على ظاهر هذه الايه الكثير والقليل اذا يسرق تقطع
-
به اليد واليد تقطع من هنا من المفصل كامله كما ذهب اليه خوارج وبعض وبعض
-
التابعين لكن دلت السنه ان القطع يكون من العضد من هنا هذا عفوا من شو اسمه هذا
-
الرسخ وايضا بارك الله فيكم القطع في ربع دينار فصاعدا طيب في حديث الرجل يسرق
-
البيضه فتقطع يده هذا الحديث ظاهره انه يقطع في اقل من ان انه تقطع في اقل من ربع دينار
-
ذهب هذا الحديث بعضهم قالوا المقصود بالبيضه بيضه بيضه الخوذه وهذه كانت غاليه اللي حطونا على على خذه
-
المقاتل وبعضهم وهذا احسن قال هذا من باب الذرائع ان يسرق البيضه فيتعود السرقه الى
-
ان يسرق شيئا عظيما كحديث مراء في القران كفر وقد تكلم على هذا المعنى ابن قتيبه في تاوين مختلف
-
الحديث يقول من سرق ربع دينار من العين ربع دينار يعني ذهب دينار اذا قالوا دينار
-
يعني ذهب انا ذاك او ثلاث دراهم من الورق يعني الفضه او ما يساوي احدهما من سئر
-
المال فاخرجه من الحرث قطعت يده اليمنى من مفصل الكف طيب لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا
-
طيب وفي خبر قطع في مجن ثلاثه دراهم كثير من اهل العلم قالوا هي ربع
-
دينار ذهب والمجني في ثمره لا كانت تساوي ربع دينار اما الان فالمعقول عليه ربع دينار الذهب او
-
طبعا وما يعادله بشرط ان يكون من ايش من حرس يعني من مكان مثله يحرس نقول والله
-
خزنه نقول سياره في كذا نقول والله شيء على حراسه شيء عليه كذا اما الشيء الذي لا
-
يكون من حرس كان يكون شيء سقط من شخص او كذا و كذا فليس على مختلف ولا منتهب ولا
-
خائن قطع يعني طيب وهذا اجماع الا في بعض صور الخيانه هذا يا جماعه الا في بع صور خيانه
-
سياتي النقاش فيها اللي ياخذ من الانسان شيء من غير حرس هذا يعزر ما تقطع يده لكن لابد لابد من
-
شرطين ان يكون حرث وان يكون من ان يبلغ النصاب حرث ونصاب حتى تقطع يده وان لا يكون له في المال
-
شبهه مثل مال العام هذا ما في قطع المسجد واحد بال المسجد وقف له في
-
شبهه ملك ملك ما تقطع الثمر والكثر واحد سرق له تفاحه سرله تمر لا قطع
-
في ثمر ولا كثر قال لان هذا ما يحرس بسهول ما يحرس في حديث لا قطع في ثمر ولا كثر ما
-
علمته اذ كان جائعا حديث فييه كلام لكن طيب خيانه واحد حط عندك امانه وخنته هو واحد جا تمنك وخنته ما علي قطع
-
طيب وحديث المراه التي كانت تستعير المتاع وتجحد فقطعت يدها هذه مو خانت هذا الحديث مع انه في صحيح مسلم ما
-
يكاد يفتي به فقيه الا اسحاق واحمد في روايه تردد قال لعل الحديث ليس على منتهب ولا
-
مختلس ولا خائن قطع هذا الحديث في صحته كلام لكن على معناه اجمع وابن القيم
-
جمع قال اذا واحد وضع عندك وديعه وخنت هذه ما ما عليه قطع اما الاستعاره هو متفضل
-
عليك فحين تجحد هذه يصير فيها قطع طبعا بشرط ان يبلغ ان وهذه من المسائل اللي فيها مخالفه لاربعه
-
مذاهب لكن المخالف معه حديث واحمد وقف يعني اسحاق اسحاق احفظ من الشافعي احفظ من
-
مالك احفظ من ابي حنيفه يعني ما يوازيه الا الا احمد وب تمسك بظاهر هذا الحديث
-
وشد ولهذا مسلم خرج الحديث في صحيحه ولا ولا رد على الناس مع انه المذاهب الفقهيه
-
مشه انه الخائن يقوللك مؤتمن ففي شبهه شبهه تدرى واليوم كثير من الناس اللي مث
-
يعترضون على هذا الحد هم ما يفهمون موانعه الان لعلكم لما سمعتم الموانع فهمتم الامر
-
يعني انه الامر ليس بهذه السهوله مو كل واحد سرق سرقه صغرت ام كورت ايضا العبد
-
يسرق من سيده مالكم السرق مالكم الرجل يسرق من والديه ما ف ل في شبهه الوالد يسرق من ولده ما في
-
قطع من مفصل الكف قلنا الص عموم الصناديق المغفله ها تقتل تقطع الكف وحسمت حسمت يعني توضع بالزيت
-
عشان يذهب الالم يغمس يغمس فيزيت الذي يغلي وحتى يعني ما ينتقل الشلل الى بقيه الاعضاء وهذا قول
-
عامه اهل العلم وهذه السنه بعضهم يقوللك والله خلينا الخدره خلينا كذا لا التخدير وغيرها ما يصح
-
المقصود الايلام مقصود الايلام فمثل هذا ما ما يصلح يفتون به بجماع المعاصرين وهذا خطا لان هذا الحين
-
كفاره يكفر ذنبه بهذ الطريقه خدره وطق مثل العمليه بالمستشفى ما مادر مع انه يتاذى
-
باقي حياته بس فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب انسرق مره ثانيه تقطع رجلها يسرى من مفص الكعبه
-
ثابت عن اب بكر وعمر طيب وافت به ابن عباس وهذا اجماع وهذه من ضمن مسائل الاجماعات هذه كانت
-
مفروض تلحقنا بواجب شو اسمه واجب مختصر التحرير من الاجماعات اللي ثبت بق الصحابه وحسبت فان عاد المره
-
الثالثه والمره الثالثه خلاص ما في قطع وهذه مساله ان علي بن ابي طالب كان يقول
-
اني لاستحي من الله ما ايش يفعل واما عمر عمر يقطع في الثالث قطع رجل الثالق في الثالث او قطع
-
يده ورجف الى اخر ذلك وهذه من المسائل اللي حصل فيها رجوع للصحابي علي كان ل
-
مذهب ورجع اخر شيء هذا اللي صار المذهب في في مسائل جمعت فيها رسال الدكتوراه اللي
-
هي مسائل اللي الصحابه قالوا فيها بقول بعضهم قال بقول ورجع اليه مثل قول ابن
-
عباس والمتعه مثل قول ابن عمر في التشريك وفي غيره في مسائل كثيره نعم ولا ابو بكر وعمر ثابت مروي عنهم
-
بثانيه قو انهم في الثالثه يقطعون يدي يسرى بس ثابت عمر ي قال ما اجهلك
-
بالله فثابت هذا يقول ولا تثبت شهاده السرقه الا بشهاده عدلين واستشهدوا شهيدين من رجالكم او
-
اعتراف لما او اعتراف المرتين لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسارق ما
-
اخالك سرقت قال بلى فعاد عليه مرتين ثلاثه فامر به وهذا على الاستحباب والحديث في
-
صحيحه كلام على الاستحباب هي تثبت باي صوره بصوره الاقرار طيب ويثبت الان يثبت بامور
-
البصمات وغيرها وغيرها الامور الحديثه الظاهر انها تثبت بها تثبت الحقوق يقول ولا يقطع حتى يطالب المسروق
-
منه بماله اذا المسروق ما حصلت منه مطالبه حدي صفوان بن اميه لما قال ما اردت هذا فقال
-
النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل ان تاتيني به بعض العلم قالوا ما في اشتراط في هذا
-
الامر اذا كان ان يطالب لكن الاولى اننا نشترط مثل هذا تخفيفا يقول وان وهب
-
المسروق وهب المسروق منه ع عين السارق تصدق عليه او قبل مطالبته ب ماله سقط
-
القطع حديث صفوان حديث صفوان ايش فيه فيه لما قال له ابيعه وانسه ثمنها فقال النبي صلى الله
-
عليه وسلم هلا قبل ان ياتيني ايه وان كان البيع بعده يعني بعد الايصال للامام لم يسقط ليش لان النبي قال له هل
-
قبلتيني وان نقصت يعني عين المسروقه عن النصاب بعد الاخراج لهذه من بالسرقه لم يسقط القطع والله اخذ له شات ولا بقره ولا
-
شيء ثمنها نصاب يقطع بهيده لكن بعد ما سرقها واحرز عنده حصلت نقله في السوق هي
-
فقدت عضوا اسقط ثمنها هل هذا يسقط عنه القطع لا لا يسقط عنه القطع وان كان قبله طيب قبله سرقها
-
دون النصاب ثم بعد ذلك هي مثلا سمنت انتجت زاد سعر هذا الامر في السوق لا نعامله على ما
-
قبل السرقه لم يجف واذا قطع فعليه رد المسرق ان كان باقيا وهذا مجمع عليه لابد ان انه او رد
-
قيمته اذا كان تالفا لانها عين اخذت بغير حق اناء باناء مبث العقوبه وخلاص هذا في فيما يتعلق
-
بعقوبه قطع يد السارق والمثال المتعلق به طبعا المصنف ما تكلم عن المختلس وعن المنتهب وعن كذا وال الحرابه ستاتي لان هي
-
صوره ما تكلم عن عن هذه الصور يعني بعض الناس ينتهب يهدد الشخص يهدده تهديدا يقول
-
له اعطني هذا المال والا ضربتك فيعطيه هذا ما عل قطع في ناس عاد بالسلاح صير هذ حرابه هذ
-
راح تجي هذا ما قطع في انسان يرى مالا يسقط من شخص في ياخذه اما مثلا الانسان يضع شيئا في جيبه هذا
-
حرس وهذه ضبط الحرس الاحراس هذه فيها ابحاث دقيقه عند الفقهاء في ضبط ما يكون
-
حرثا والمعول والمعول على ايش المعول على العرف المعول على العرف يعني مثلا المحميات هذه تعتبر حرزا
-
اسمها محميه لما ت تجد انه خلاص الدواب وكذا حتى المملوكه بعض الناس تمشي يعني ابد في الفلات ما هي موجوده في
-
في مكان معين في المرعى او غير ذلك لا لا مفتوح القصه فهذا يعتبر حرز ام لا يعتبر
-
حرزا هذه مساله ينظر لها يعني فهذه الامور لابد ان تعود الى الاعتبارات العرفيه العامه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم