-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقر بن قدام المقدسي ولازلنا في كتاب البيوع قال
-
المصنف باب بيع الاصول والثمار قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر
-
فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع هذا حديث متفق عليه تؤبر يعني تلقح انا لقحت نخلا ثم جاء شخص واشترى هذا النخل
-
الثمره لمن لي انا الذي لقحت ام للذي اشترى الاصل بل هي لي انا الذي لقحت الا
-
ان ياتي ويشترط هذا الذي اشترى الاصل ويدفع ثمنها كما هو معلوم قال وكذلك سائر
-
الشجري اذا كان ثمره باديا يعني قياسا على النخل بقيه الشجر يعني اذا اذا كنت انا
-
سقيته و يعني وعانيت اصلاحه فبدا و عند للفقهاء كلام كثير في بدو صلاح كل فاكهه كيف يكون
-
وخلافات كثيره هي تحمار او تصفار كما ورد في الخبر ويعني صلاحها ان تكون صالحه للاكل هذا هو
-
اذا كان شم ثمره باديا باديا يعني وصالحا للاكل البادي البدو ان تكون صالحه للاكل هذا الذي يعني
-
يكون ظاهرا او في طريقها لمثل هذا البدو طيب وان باع الارض و فيها زرع زرع
-
ظاهر وهذا الز وفيها زرع لا يح الا مره فهو كالبا فهو للبائع يعني كالبر والشعير انا بعتك
-
ارضا ثم وجدت في هذه الارض زرعا هذا الارض انا هذا الزرع انا زرعته وهذا الزرع لا
-
يحصد الا مره انا اخذ هذا الذرع انا الذي بعتك الا ان تشترطه انت المشتري الذي
-
اشتريت اصل الارض هذا كله قياس على السابق ما لم يشترط المبتاع فاذا اشترط ان الزرع الظاهر
-
له فانه يدفع ثمنه وان كان يجز مره بعد اخرى يجز عده مرات وهذه كبعض كالنعناع
-
والكراث والبرسيم فالاصح للمشتري الاصل للمشتري قياسا على اصول النخل والجز الظاهره عند البيع للبائع اول شي ايوه
-
للبائع لان البقيه تابعه للاصل الذي يشتري اشتراه المشتري هذا كله قياس على مساله النخل
-
المؤبل قال فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمره حتى يبدو
-
صلاحها نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها لانه لا تتحدد قيمتها بالشكل الصحيح حتى
-
الا اذا بدا الصلاح لا تتحدد قيمتها بالشكل الصحيح حتى ولا يتاكد من امكانيه الانتفاع بها الا اذا صلحت قد تظهر فاسده
-
طيب عندنا حاله تبدو صالحه عندنا حاله تظهر فيها صالحه واشتريها ثم يلزمني ان اعيد الثمن ولا
-
يجوز وينفسخ بها البيع ما هي هذه الحاله ناتي قال وان باع وان باع الثمره بعد بدو صلاحها على
-
الترك الى الجذاذ جاث عفوا بس الفصل الطاف كان بجز مره بعد مره يعني هذا مثل الخضار ايه على شنو
-
قاسها على النخل انه الاصل يكون لايش لمشتري لانه اشترى الاصل والجز الاولى قاسوه على الثمر الظاهر مال النخل
-
وبقيه الجزات وبقيه الجزات تبع للاصل فتكون حق المشتري حق المشتري اي قال وان باع الثمره بعد بدو صلاحها على الترك الى
-
الجذاذ جاس انه يعني يشتريها ولكن يتركها الى الجذاب لامن العاهه والفساد قال وان اصابتها جائحه ه الصور الت تكلم عنها انا
-
اشتريتها وتركتها اشتريت ثمره اشتريت ثمره بعد بدو صلاحها ولكن بعد صلاحها وقبل ان استلم اصابتها جائحه جاءت افه واكلت
-
الارض رجع بها على البائع يعني ايش يعني يذهب للبائع ويقول له ارجع لي مالي لاني انا لا يمكن ال انتفاع الان
-
لانها اصابت اصابتها جائح شيء خارج عن ارادتي لو كنت انا تصرفت فيها وافسدت فالبائع لا ذنب له انت بعتني ارضا وم
-
ثمرتها بعتني ثمره صالحه ممكن لم تبعني اصل الارض عندنا عده حالات اما ان تبيعني
-
اصل الارض دون الثمره فالثمار لك اذا كنت انت من سقيت وفعلت لكن ممكن تبيعني الثمره دون
-
الاصل الاصل تبعك ولكن تبيعي الثمره طيب في مثل هذه ممكن تبيع الاثنين في حاله بيع الثمره انا الان الثمره بدا
-
صراحها فحدد قيمتها فاشتريتها منك خلاص انا اشتريت هذه الارض على الصلاح ثم بعد ما اشتريت وبعد
-
ما عقدنا وبعد ما قضض وقبل ان انتفع انا جاءت جائحه واكلت هذا المحصور لا يحق للبائع ان يقول خلاص انت
-
اعطيتني مالا وكانت صالحه لا لا لاا بل الذي ينبغي ان يرجع ل قول النبي صلى الله
-
عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابت جائحه فلا يحل لك ان تاخذ من شيئا بما
-
تاخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم بما تاخذ مال اخيك لانه المال متمول بدل عن ماذا بدل
-
عن المنفعه في الثمره هذا معجوز منه معجوز عنه فهذا صارت درجه من الغرر كما قلنا يعني ان ترجع اصول البيوع
-
وصول البيوع دائما ترجع الى ماذا اصول البيوع المنهي عنها الى الغرر والغش قال وصلاح الثمر وصلاح ثمر النخل ان يحمر
-
او يصفر لما لما روى البخاري مسلم من حديث حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
نهى عن بيع الخم النخل حتى تزهو فقلنا لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر وصلاح ايه وصلاح ايه والعنب ان
-
يتموه في في الروض المربع ان يتموه حلوا قال في حاشيته ان يصفر لونه ويظهر ماؤه
-
وتذهب عفوفه من الحلاوه فاذا كان ابيض حسن قشره وضرب الى البياض وان كان اسود فحين
-
يظهر فيه الواد لما روى احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ان تباع الثمره
-
حتى تزهو وعن العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد وهذا الحديث وان كان يعني ليس بتلك
-
الدرجه العاليه من الصحه الا انه تعضده مقاصد الشريعه نعم العامه قال وسائر الثمر ان يبدو فيه النصج
-
ويطيب اكله هذا اللي ذكرناه ان لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه
-
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب حتى يطيب هناك مساله تتعلق ببيع بعض
-
بعض الامور يعني التي بعض الثمار مثل الجزر وغيرها التي تكون داخل الارض واخراجها من الارض يعني يفسدها فهل
-
يجوز ان تباع وهناك شيء منها مختفي ويستدل على الباطن بالظاهر ابن تيميه الشافعي يمنع من هذا الشافعي مذهبه في البيوع شديد
-
الشافعي يعني يمنع من الغرر اليسير و مقاصد الشريعه لكي تمضي الامور تدل على انه مثل هذا الغرر يسير يعفى عنه لهذا ابن
-
تيميه في القواعد النورانيه نبه على اص ونقل كلام عن احمد وغيره مثل هذا ينبغي ان
-
يعفى عنه لانها لانها تعرف ولان الامور لا تمضي الا هكذا طيب الان انا اذا اشتريت ارضا كامله
-
كلها بادي صلاح وثمرها ولكن هناك بعض الثمار لم يبدو صلاحها ب فهنا قاعد القاعده التي طبقها بعض الفقهاء انه
-
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيقولون مثل هذا اذا كان يسير يعفى عنه لانه تبع
-
لانه تبع وهذه تطبيق من تطبيقات قاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه لها
-
عده تطبيقات مثل استرقاق المسلم لا يثبت اصاله ولكن يثبت تبعا اذا كان ابوه مشركا
-
هو يصير تابعا لوالده ولا المسلم مثلا لا يث وهكذا بيع هذا اليسير فعندنا قواعد
-
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال مرم في الحج مثل ايش وضع الطيب استتباع يعني لو كان
-
وضع طيب قبل الاحرام ثم بعد الاحرام بقي معه يعفى عنه لانه يثبت تبعا ما لا يثبت
-
استقلالا لكن ابتداء بعد الاحرام طبعا لا يجوز قولا واحدا فهذه قاعده يسمونها تثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه القاعده من
-
القواعد تضبط فهم الشريعه في ذهنك هي هنا تكون يعني تكون حاضره وسبحان الله يعني هذه امور يكثر
-
فيها النزاعات ومن نصائح اللي ينبغي انه الانسان دائما ينبغي ان يكون في مثل هذه
-
العقود الحساسه ان يكون هناك اشهاد وتحديد للتفاصيل على على وجه الشرع وحقيقه ينبغي ان يكون لكل انسان يعني يعني ينبغي ان
-
يستفتي الناس قبل الدخول في البيع لا بعده يستفتون فيه وفي تفاصيله لانه هناك نزاعات
-
وهذه مسائل الزرع ربما عندنا هاه امرها نادر ولكن في الخارج كثير مثلا في العراق
-
كثير في في بلاد الشام كثير جدا حتى حتى في بلاد كثير في بلاد مصر حتى ب صار بينهم
-
عرف انه اذا بعتك انا ابيعك بالثمر وهذا الاصل عندهم خلاص المعروف عرف المعروف عرفا كلم شروط شرطا هذه قاعده يعني لو جاء
-
واحد مثلا اشترى منهم شيء وقال انا البايع قال انا الثمر لي فقال لاعرف السوق انا
-
اشتري كل شيء مالك شي انت والله ينبغي ان يحدد خلاص شو اسمه لابد ان يشترط هذا لكن
-
اذا كان عرف عام الله اعلم لكن واحد يخاف من قضيه مخالفه الحديث وشو اسمه مثل ما قال رحمه الله
-
عليه شريح قال قال عرفكم بينكم يعني طيب باب الخيار قال البيعان بالخيار ما لم
-
يتفرقا بابد انهما هذا باب معروف في الفقه هذا هذه طف هذا باب معروف في الفقه اسمه باب
-
الخيار الخيار من الاختيار نقول انت بالخيار يعني بامكانك ان تفسخ وبامكانك ان تفسخ قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
بابد انهما لماذا وضع قيد بابد انهما ليرد على اهل المدينه واهل الكوفه اهل الراي لانه اهل المدينه واهل الكوفه تاول
-
حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني ما لم يتفرق بالقول هذا هذا تاويل من
-
تاويل مالك ويضا اهل الراي يعني كيف يتفرقا بالقول لان مالك وجد اهل المدينه كثير منهم لا يعتد بها
-
كيف ما لم يتفرقا بالقول يعني ما دام احنا مختلفين يقوللك بعت اشتريت فاقول لك ب 20 فانت تقول
-
لا 30 لا كذا فطالما نحن الى الان ما اتفقنا على شيء فنحن بالخيار طبعا حقيقه يعني هذا
-
تاويل غريب لان ظاهر الحديث يجعل التفرق امدا للزوم العقد يعني اذا تفرقوا لزم متبادل ما اتفق
-
ايه فاصلا كانه مفهوم الحديث معكوس هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه فهم راوي الحديث
-
يعني ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان اذا اي عفوا ابن عمر ساتي الى ابن عمر رضي
-
الله عنه ورد عنه انه كان يترك الانسان قليلا يبتعد عنه حتى يلزم العقد وهذا هم الاحناف نفسهم يستدلون به في
-
الحيل مع انهم لا ياخذون بالحديث وهذا واضح في التناقض علما ان فعل عبد الله بن
-
عمر هذا ليس احتيالا لان الانسان اصلا عقد ولكن هو يريد ان يلذن بالعقد ليس الاحتيال
-
بمعنى انه اذهب حكم الله وانما هذا حق انسان الانسان اصلا سلم فيه نعم ومع ذلك
-
هذا الفعل الذي فعله ابن عمر ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
-
ولا يتفرقان خشيه ان يقيله او يستقي هذه اول نقطه وطبعا فهذه اللي طبعا ابن ابي ذئب قال
-
يستتاب مالك او يقتل او كذا مرويه عن ابن ابي ذئب ومالك كان يحاول ان يؤول
-
الحديث لكي يجعله موافقا لصنيع اهل المدينه عامه طبعا الشافعي رد عليه رد معمق يعني رد الشافعي حقيقه ما اتينا به
-
هنا لانه شوي عميق ما استطيع صياغته ف رد الشافعي رد واصلا حتى التفرق الاصل في انه
-
التفرق البدني لكن ردينا بالحجه الاثريه السليمه البسيطه المفهومه للناس بينا تناقض اه للراي خلاص ما دام نحن عقدنا
-
بعنا واشترينا والبيع والشراء كثير من الناس يفهم انه وهذه لابد ان يحصل هناك تفريق في عموم ابواب المعاملات بين الحكم
-
الباطن الذي يلزمك عند الله عز وجل و بين الحكم الظاهر الذي يلزم القضاء كيف يعني انا
-
الان بعتك شيئا اتفقنا اعطيتك كلمه ثم تفرقنا هذا الان العقد لازم عند الله انا اذا جئت الان ونقضت
-
هذا وقلت مثلا عبد الرحمن لم يبعني او ليس لك عندي شيء او لا اعطيك شيئا انا هنا اثم عند
-
الله انا هنا اخلفت وعدا انا هنا نقضت لكن ممكن لو عبد الرحمن يذهب للقاضي
-
لن يكون هناك اي حق لان لا يوجد شهود فهمت الامر فهناك فرق بين الحكم
-
الدنيا والظاهر والحكم الباطن لو يذهب عبد الرحمن لاعدى القضه الدنيا اذا لم اذا لم
-
يكن هناك شهود فهذا في كل الشريعه في شيء اسمه حكم ظاهر وحكم باطن الحاكم يضبط الحكم الظاهر دون
-
الحكم الباطن يعني الان انا وجدت الحاكم نفسه لو يجد انسان على زنا ما يجوز انه يحكم عليه
-
لانه الى الان باطن لانه الحاكم نفسه لا يقضي بعلمه وحتى لو قضى بعلمه يلزم معه
-
ثلاثه لكن اذا شهد عليه اربعه او ظهر حمل او اعتراف وصل الى مرحله الحكم الظاهر
-
اللي هي الحاكم يطبق فيها رايت الان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو سترته بثوبك يا هزال يعني هذا
-
ما دام الرجل مستترا هذا حكم باطن خلاص يتوب لكن ما دام وصل للنبي صار حكم ظاهر
-
النبي صلى الله عليه وسلم مزم به مثلا عندنا في باب الزكاه عندنا في باب الذكه عندنا حكم ظاهر
-
وحكم باطن عندنا اموال ظاهر هذه يليها ولي الامر ياخذها لكن اموال الذهب والفضه وهذه
-
هذا باطن انت لا علاقه لك الحاكم لا يدري لا يذهب يفتش في بيوت الناس حتى ذهب
-
النساء الذي لا يلبس لا يدري به احد فلا يذهب يفتش في بيوت الناس مثلا لي حكم ظاهر
-
اني الزم الانسان انه يصلي او حتى الزمه انه يصلي جماعه لكن باطنا هو توضا او لم
-
يتوضا انا لا ادري رايت الله يبارك فيك فهذه امور ففي شيء اسمه حكم ظاهر حكم باطن عقد نكاح انا وانت
-
عقدنا مثلا وكان هناك اثنان شهود وحددنا مهرا وحددنا كل شيء لكن لم نوثق هذا
-
مكتوبا او نذهب الى محكمه وغير ذلك الان هذا صار لازما هذا الحكم صار لازما لي ولك والله
-
الشهود نكصوا الشهود سافروا الشهود واحد منهم مات فهمت لازم عند الله لكن ممكن تذهب على
-
القاضي تعوذ الادله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فما قضيت له شيء من حق اخي
-
فالنبي نفسه لا يعلم الحق في كل المسائل باطنا لان المسائل اثباتها حقا مثلا الان
-
طلقت امراتي طلقتها هذا بيني وبينها الان انا طلقتها ذهبت للقاضي فجحدت قت ابدا لم
-
اطلقها فحلف اني القاضي حلفته لم اطلقها القاضي لا يستطيع ان يصنع شيئا اكثر من
-
هذا لكن تبقى المساله ايش حج في باطني في حكمي انا في فيما يلزمني عند الله القاضي لو
-
كان اعدل خلق الله لا يمكن ان يطبق العداله 100% او يطبق الخير 100% الا الا
-
ان يكون عند الناس وازع ديني لهذا لهذا الفقيه له دور والواعظ له دور والقاضي له
-
دور لا يوجد احد منهم يحل محل الجميع الفقيه المفتي ممكن يفتي الناس بامر المفتي ممكن يفتي الناس بامر لكن لا
-
يلتزمون في الاحكام الظاهره ياتي القاضي ويلزمهم به في الاحكام الظاهره في الاحكام الباطنه الواعظ هنا له دور يخوف الناس ثم
-
بعد هذا كله لا كثير من الناس لاتز تكون هناك يوم قيامه الله عز وجل يقضي بين
-
العباد فيما كانوا فيه يختلفون لانه حقيقه كثير من الناس يفهم ان مثلا مجرد وان كان هذا امر مهم وضروري
-
مجرد وجود دوله تحكم شرع الله عز وجل او مجرد وجود تحكيم شريعه يعني ان الشر
-
سينتهي او ان الغش سينتهي او ان لا ابدا يعني حتى بعض المساك يقوللك خلاص ما
-
دام في قانون دولي احنا ليش نحتاج لا ابدا على انه الشريعه يعني ابلغ من هذه
-
قوانينه ابدا لابد انك تدرس تفهم الفقه وتفهم الحلال والحرام وتفهم كذا ولا بد انك تعرف كيف توصل هذا الامر وتعلم الناس
-
من الذي يجوز وم الذي لا يجوز الذي يلزم والذي لا يلزم طيب طبعا حديث حكيم بن حثم البيعان
-
بالخيار ما لم يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق فيصدق فيصدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب
-
وكتم محقت بركه بيعهما طبعا حكيم بن حزام له حديث اخر في البيوع حديث لا تبع ما ليس عندك
-
حكيم بن حزام يبدو انه رجل له له اهتمام بهذا الامر لهذا حديثه في البيوع
-
عديده طبعا فائده على الهامش حكيم بن حزام هذا بسن النبي صلى الله عليه وسلم تماما
-
ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام واحد وهو من مسلمه الفتح اسلم في الفتح
-
رضي الله عنه قال وان فان تفرق ولم يترك احد احدهما البيع فقد وجب البيع يعني لزم اللزم في
-
ايش في الحكم عشان بس نفهم بعض اصطلاحات الفقهاء لزم في الحكم الباطن لزم في الحكم
-
الباطن طيب كيف يلثم بالحكم الظاهر عندك يا قاضي بالشهود والبين على من ادعى واليمين على
-
من انكر قال الا ان يشترط لهما او لاحدهما مده معلومه فيكونان على شرطهما وان طالت
-
المده يعني بعنا واشترينا بعدين اقوللك يا اخي لو سمحت عطني فرصه اسبوع اسبوعين افكر البيعه انا اذا ما عرض لي شيء بعد
-
اسبوعين ما جيتك وقلت لك وقلت لك انا متراجع فالبيع فنحن على بيعنا مثلا يكون انسان ينتظر مالا يكون
-
انسان عنده مشروع اخر يكون انسان طيب ولانه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على
-
شرطه الا ان يقطعه يعني يقطعان هذا الشرط قال وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن
-
علمه فله رده او اخذ رش العيب طيب طيب ايش معنى هذا انا اشتريت شيء فوجدت
-
فيه عيبا فاما ان ارده خلاص ر لك عيب لم تكن اعلمت ني به او ننقص من سعر السلعه بحسب
-
العيب شو اسمه هذا اسمه ارش العيب هناك اناس لهم قول اخر من الناس من قال لا
-
هو يخير بين امرين لا ثالث لهما اما ان يمسكها على وضعها مشتري مشتري او
-
يرجعها ويرجع ما استفاده يعني منها بدلها ايش الدليل قال دليل حديث المصرات فالنبي صلى ايه وهذا اختار ابن
-
تيميه وقالوا انه روايه اخرى عن احمد قال لما لان البائع اصلا ما التزم بهذا فكان انا اكرهه على العقد لا خذ
-
بضاعتك وخلاص للا المصرات ايش المصرات اللي هي تكون شات يتركها صاحبها لا يحلبها مده فياتي انسان فيراها فيحسب حلوب
-
فيشتريها بناء على هذا الاساس اذا حلبها استبان له هزالها وانها ليست كذلك يرجعها ويرجع بدلا من الحليب الذي شربه صاعه
-
تمرين فقالوا هذا هو يعني هذا هو هذا هو والقولان وجهان وقوي ما عندي شيء من جهه الترجيح القولان
-
وجان وقوي حسب ما يتفقان والله يعني حسب ما يرى حسب مذهب القاضي بينهما يعني
-
قالوا ما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالبيع بالعيب قبل علمه
-
بالعيب اي كاجر السلعه واستعمال كيمه فهو له لان الخراج بالضمان يعني نفع منفصل نفع منفصل مثلا
-
انا اشتريت منك جملا هذا الجمال اجرته اجرت عليه وكذا بعدين اكتشفت فيه عيب اشتريت عبدا اشتريت جاريه
-
فهذه لك لان الخراج بالضمان ايش معنى الخراج بالضمان انه وهذا اللي قضى به عمر بن عبد
-
العزيذ في احاديث ولكن ايش معنى خراج والضمان وهو حديث ضعيف يعني الغله بالضمان خراج بالضمان نقرا حديث روى احمد
-
عن عائشه ان رجل اشترى غلاما فاستغل ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال الباع غله
-
عبدي يعني يعمل وا ياخذ الغله منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغله بالضمان
-
معنى الخراج بالضمان يعني انا ضمنته عندي حفظته عندي انفقت عليه فخراج ايش بالضمان مثل انت راهن عندي حاجه انا اعلف فاشرب
-
لبنها ما تطالبني بهذا لانه الخراج ما يستفاد مقابل ما بقاء عندي الحفظ لها حفظ لها هذا معنى الخراج
-
بالضمان هذا في واحد كان قرا في الفقه وفهم غلط وهذه يعني طرفه وطرفه حقيقيه راح
-
قراح ما قنا شي ضحكت جدا عمو يعني هذا الرجل قرا مثله الخراج بالضمان فلما يعني كانت له زوجه فلما
-
طلقها فقالوا له يعني خلاص يعني هات هات المؤخره وهات النفقه فقال لا الخراج بالضمان يعني ف قال يعني هي مده بقها عندي
-
خلاص يعني شنو دقيقه والله انا ما ادري ما اذكر نسيت راق نص ساعه
-
ماشي يقول وان تلفت السلعه او عتق العبد او تعذر رده فله ارش لا قلت وماكس وحصل به
-
منما قبل الغي فهو له لان الخراج بالضمان اي طيب وان تلفت السلعه او عتق العبد او
-
تعذر رده فله ارش العبد لانه تعذر رد المبيع فتع الارش يعني مثلا انا هذه هذه الشات ماتت المصرات اي
-
فادفعوا الفرق ادفعوا لي الفرق لانه لانه تعذر الرد ادفعي انا المشتري اي فرق هذه
-
السلعه التي مثلا العبد وجد فيه عيب انا اقوللك مثلا انا اشتريت شات مصره ما
-
ف تبين ما فيها لبن الان احنا عندنا قولين صح ولا لا اما اني ارجعها اللي هو الاختار
-
شيخ الاسلام طبعا هذا قولا واحدا مصرا لكن مثلا لو فرضنا انها لو جاء شخص قال لك لا
-
انا اذهب الى البائع واقول له شاتك مصرات انا اريدها ولكن ارجع لي اخصر من قيمته
-
اخصر قي العيب عندنا خيارين يا ترد المبيع يا تاخذ ارش حلو ماتت زين ما استطيع ارجع
-
شيئا وبنفس الوقت مغشوش فيها فلازم يرجع لي الفرق ا انا اعطي مثل ش منك ب 100 ايه
-
وهي المفروض ب 70 يب 30 ايه نعم اي طب ايه طبعا وعلى فكره وقال النبي صلى الله عليه
-
واله وصحبه وسلم لا تصر الابل والغنم ف مبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان
-
يحلبها ان رضي امسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعه تمر ا اي طيب ابن القيم نبه على مساله طبعا
-
اهل الراي ردوا هذا الحديث وقالوا انه خلاف القياس لانك مكان اللبن ترجع لبن واحنا دائما نرد عليهم بالقصه هذه ونذكر
-
ان ابن مسعود افتى بهذا وانتم تقول ابو هريره ليس بفقيه وحديث الراوي غير الفقيه
-
اذا خالف القياس لا يقبل وابو هريره كان فقيه كان يفت في زمن عمر وله فتاوى كثيره
-
ورد عليه وثم انهم اصلا هم محتج بهذا الحديث في محل اخر يعني في رد المبيع وابو
-
حنيفه نفسه يرى رد المبيع فيستدل بهذا الحديث فبن حزم امسكها عليه يعني تناقضا زياده على ذلك ابن القيم بين قال
-
اللبن ما يقاس ما يعني يقول ابن القيم هذا الحديث لا يخالف حديث الخراج بالضمان مع انه اصح من حديث
-
الخراج بالضمان لان لان اللبن لا لا يمكن ضبطه ولا يبقى مده ايه بحيث انه يحفظ فيوضع صاع
-
التمر لقطع النزاعات لانه من مقاصد الشريعه قطع النزاعات يقول فان علم بتصر قبل حلبها
-
فلها ردها ولا شيء معه يعني صاع التمر ما يلزمك اذا انت ما حلبتها اصلا هذا
-
بديهي هذا بديهي طيب قال وكذلك كل مدل مدلس لا يعلم تدليسه كاريه حمر حمر وجهها يعني البائع
-
حمر وجه الصفق راشديات فحر وجهها بحيث انك تظر تراها حمراء فتيها لانها حمراء او ثود
-
شعرها او جعده يبدو ان التجعيد كانوا يرون ايضا خصه جمال انذاك او اورح حبس الماء وارسله عليها عند عرضها
-
على المشتري يعني طبعا الظ رحه رحه هذه ولا شنو فيظن المشتري ان هذه عاده الرحه فيزيد في سعرها
-
الرحه الرحه مالت الماي فالمشتري ان ان راح تدقها الحب الظر هذا وذلك ان هذه
-
الرحه لها مراوح اذا مر الماء حركها وهذه المراوح متصله بالرحه اي فاذا صب الماء يصب قويا فتكثر
-
الطحن والحب اي طيب طبعا وهذا ايضا مث هذ الايام مثلا يخفيك انها مصبوغه او مسمكه او كذا
-
السيارات يخفيك يخفي امرا معين حس طيب هذا ما هو فعلى العموم طبعا الفقهاء ايضا يبحثون عندهم بحث طويل لكن
-
المصنف كتابه مختصر يبحثون مرات هل هذا الشيء يعد عيبا او لا يعد عيبا عيب اصلا ايوه مثلا بعض الامور يعني
-
مثلا شخص اشترى جاريه يعني هي اكثرها قضيه الجواري هذه فوجدها فوجدها مغنيه فبعضهم يراها عيبا يعني يجي
-
يقول انت جايب الوحده تغني لا نزل من السير ميزه بعضهم يعني المثل اختلفوا فيها
-
باثنين من قضاه المشاهير وجدها لا تنبت هذا شريح لا ما شريح الثاني العنبري فاذا وجدها لا تنبت بعض الناس
-
يقولون انها اذا ما دامت لا تنبت ف هذا معناه انه يعني هذه ميزه بعض قال لا هذا
-
شيء خلاف خلاف الفطره خلاف الفطره مثلا عبد وجد له ست اصابع طفره هذه يسمونها طفره في علم
-
الاحياء فاذا عنده ست اصابع هذا هل يعد عيب ام لا عنده اصبع زائده عامهم يرون عيب
-
حقيقه يعني مث ان تكون له اصبع زائده تكون له اصبع زائده وهكذا قال وكذلك لو وصف المبيع بصفه يزيد بها
-
ثمنه فلم يجده فيه كصناعه في العبد او كتابه اقول لك انا ابيعك هذا هو رجل كاتب
-
فتاتي وتجده ليس كاتبا تجده للتو يتهجى او ان الدابه لاجه والفهد صيود او معلم او الطائر مصوت او نحوه نعم ابيعك
-
فهدا او ابيعك كلبا واقول لك الصيود هذا ذا كبر يعني يقوللك هذا الحين صغير اذا
-
كبر الطير هذا راح يصير لونه كذا هذا يسوون والله يا اخي هذا شيء ما ينضبط هذا
-
بيع ما ما ينضبط يعني غريب الزين هذ اخو اشتغل فيها فتره تغير لونه صير في كذا وكذلك بعض
-
الناس يلحق بهذا سرقه اسماء بعض الوكالات المعروفه بحيث انه تتوهم انه هذه بضاعه اما اذا كان والله الانسان يعرف ان هذه
-
ليست بضاعتهم مقلده عنهم كل الناس يعرفون بحيث هذا امر واصل الى درجه اليقين والظهور فهذا نرجو انه لا باس
-
به ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزياده يعني اقوللك انا جايبتلي 100 الا
-
فانت تقتنع تقول خلاص ما دام اتت لك ب 10000 انا اعطيك 100200 م تاتي انت تريد تشتري منه تقول له
-
بكمه 9000 يقوللك لا يا اخي انا اتت لي ب 10000 ابيح عليك ب 9000 فانت مثلا تقتنع بهذه الكلمه فتقول
-
له يا اخي ب 10000 و بعدين تكتشف انه ضاحك عليك ماه جايبه فتر عليه بالنص طبعا هذ كله اذا كان موجود
-
شهود للقصه هذه كلها والرجل اعترف سكر وين مشهورين سبحان الله بالبيع ينزلون القيمه بالشراء ينزلون القيمه
-
وببيع قال وحظها من الربح ان كان مرابحه المرابح ان يقول مشتري للباع هذه السلعه راس مالها وربحها ع دنانير مثلا
-
فاذا ادعى البائع ان راس مالها 100 دينار فاعطاه المشتري 120 فتبين الراس ماله 60 هذا ميقول تقول له هذه هذه السلعه مثلا
-
انا اخذها منك ب 20 دينار يقول لك يا اخي 20 انا شاريها ب
-
20 ما يطلع لي فيها ربح والله ما اربح فيها بعدين يظهر لك انه كذا فهذا يرجع ترجع
-
عليه طبعا من الناس من من يقال انه بالخيار هذا اسمه خيار غبل يعني بعض يخير بين الرد يقيسون على
-
المصرات في هذا كله بين الرد او ان تبقيها على ان صراحه الاقرب فقهيه المصرات حاله
-
خاصه يعني الاقرب فقهيا هذه مساله انك تاخذ لانه اذا كان الانسان راغب وان بان قضيه الكرتون هذا كثير ايه اذا
-
فتحت الكرتون ما ارجع هذا مثل بيع الملا بعض الشغلات لا تجربها ما في مشكله ما ترجع بس على حسب ما
-
اتفقنا انها مثلا شغال اني واحك حق تر والمباع لا ترد لا لا هذا شرط باطل هذا شرط باطل ما دام
-
في غبن ترد و تستبد وفي فتوى اللجنه الدائمه فيها يقوللك تاخذ مكان ما في انت
-
هذا بيع اكراه ما اخذ مكان اذا بفلوس ترجاله تجع الفلوس هذا شرط باطل اللجنه
-
الدائمه لها فتوى في القصه و قبل كم يوم صارت مساله نحن رجال اشترى حتى مثل في الجمعيه مرات معلش
-
يرجعلك يكونلك باقيلك خرده فيروح يعطيك علوك و كذا لا ماي يعني انا غصبا عني انا ما ارغب بهذا انا ما ارغب بهذا
-
ايه مرات يقوللك ما عندي ما عنده طيب اشترى مجموعه عطورات ايه بعلبه نعم واحد من العطورات عل كلمه قبيح ام فجا
-
رجع المحل قالله هذا كل السوق هذا عطر مشهور معروف قال ترجع وتنا صارت بينهم
-
مشكله لا يغر مالها لا ترجع كله فهذا الباح يقول هذا العطر موجود مشهور اكيد
-
تعرفه انت لا لا ماه صحيح شلون اكيد اعرفه ماه صحيح بالله اللي حاط ايه موي غشيم
-
ممكن اكون غشيم مو ضروري وان بان انه غلط يقول وان بان اي البائع غلط على نفسه في المرابحه فقال
-
يعني راس مالي 50 ريالا واريد ربح 10 ريالات فقبل المشتري ثم تبين ان راس ماله
-
100 يعني يعني تبين انه اكثر عكس الان خير المشتري بين رده او اعطائه ما
-
غلط به ايه وان بان انه مؤجل ولم يخبره بجيله فله الخيار بين رده وامساكه
-
اي يقول اشترى شخص سلعه براس مالها وربح 100 ريال وقال البائع ان ان راس
-
مالها 1000 ريال فتبين ان هذا ال000 سعر السلعه ولكنه مؤجل بعد سنه مثلا لا انا مثلا شاريها اقصاد او شاريها
-
مؤجل فاذا مؤجل الناس يزودون السعر وذا كاش فانا اجي ابيع عليك كاش واقوللك يا
-
اخي هذه حيله فاقول لك يا اخي والله راس مالها 1000 دينار مثلا اي 1 دينار مؤجل
-
1000 دينار مؤجل لا لا لكن في الحال تنباع ب 600 اقوللك والله يا اخي انا شاريها ب
-
1000 دينار فانت تصدقه فتقول والله خلاص ما دام وانت تريد ان تشتري حال خلاص انا
-
اعطيك 1100 اي ابو جعفر لكني بالحرام بس خلص العباره هذه ع وان اختلف البيعان في قدر الثمن
-
تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه اشترى شخص سلعه فقال الباع بعد بعد
-
ثبوت البيع بعتك هذه السلعه ب 1000 ريال وقال مشتري ببعتها ب 800 مثلا وليس عند
-
احدهما بينه او اهم شيء البينه فيحلف كل واحد منهما انه صادق طبعا هذا ماله الامام احمد لانه وقول
-
اهل المدينه لان ابو الزناد نقلوا عن الفقهاء الذين ينتهى اليهم قولهم واحمد اذا صارت
-
اشكاليات يحب يميل الى قول اهل المدينه لانه مالك يقول شيخ الاسلام احسن الفقهاء بالبيوع لانه اصلا معتمد فق سعيد ب
-
مسي وذهب بعض الناس الى ان الباع يحلف على قوله فان ابى لزمه قبول البيع بالسعر الذي ذكره
-
المشتري وان حلف خير المشتري بين ان ياخذ السلعه بالسعر الذي قال به وبين ان يفسخ
-
البيع قالوا لثبوت ذلك عن النبي وحقيقه الحديث فيه يعني بعضهم يحسنه مجموعه الطرق لكن مع
-
مخالفته لفعلها المدينه وبعضهم يقول انها اللي بيده السلعه هو الذي يحكم بقوله طيب عندنا مساله
-
التسعير التسعير ورد ان النبي نهى ابى ان يسعر وقال الله هو المسعر اقواه الناس اللي يحتاجها الناس
-
اللي في حاجه مثل الاصناف الربويه وغيرها الماكوله هذه يعني يبدو ان التسعير فيه لازم احيانا يصل الى درجه الضروره
-
واما السلع الاخرى فهذا لا يجوز فيه التسعير وحقيقه هناك اثر عن عن عن مسور بن
-
مخرمه يذكر والله اعلم بصحته بقضيه الاحتكار هي متعلقه نوعا ما مثلا التسعير انه ق كان احتكر
-
سلعه فراى غيما اجتمع ويبدو ان السلعه من ماكولات يقول فيعني كرهت هذا لانه اذا اذا
-
اذا امطرت السماء فان السلعه التي هو احتكرها ستكثر في السوق فلا يفيد احتكاره قل فكرهت هذا ثم بعد ذلك يعني فطن
-
لنفسه فذهب الى عمر واخبره بالامر وانه يعني لن يفعل هذا مره اخرى لانه راى نفسه
-
قد كره الخير للمسلمين يعني هذا الاثر حقيقه فيه فيه لفته في هذا الباب يعني عمر رضي الله عنه قال لحاطب قال اما
-
ان ترفع او لترفع من سوق يعني لا يصلح ان ياتي انسان الى سوق عام يكسر السعر بحيث
-
يؤذي اخوانه من التجار قال ترفع وترفع الس ابتعد يعني لا يصح مساله هذا الذي يسمونه
-
كسر السوق الا ان يكون هناك افتراء من هؤلاء اذا كان اذا كان في مغت هذا هذا
-
هو طيب هناك مساله مساله الوكالات يعني الان مجموعه من الشركات تاخذ وكالات من مصانع عالميه هي تبيع فهل هذا يعد ضرب
-
من ضروب الاحتكار او لا عفوا فهو بهذه الوكاله احيانا يمتنع عن بيعه لان هو عن عند
-
الوكاله فيمتنع يضغط يريد يريد سعرا زائدا هل مثل هذا يجوز ف بسبب فان وجد فان وجد مثل هذا
-
الجشع من الشركات كان لولي الامر ان يسعر التسعير العادل ان يسعر التسعير العادل الذي يعني يضبط الامور
-
طيب في شيء فيه في سؤال يشتغل يشتغل بالحرج نعم يقول الحين لو جاني شخص يبي يبيع السياره
-
نعم وكان مثلا غشين بسع نعم سعرها كمستوى سوق نعم وما ترف عل البايع ام
-
مثلا نعم اطلع نعم قلت اطنا اطيك 400 الحين اناشي شبعان مو غير مهتم ما عنده تفا غبن فاحش
-
هذا ما يجوز غبن فاحش يعني حتى اقل من النص اي لا بعض السياره قيمته 4000 السوق اقول انا تبي
-
مني 2000 اعطيك كاش قال ها اعطي ما هو شي هو ضي بال 2000 ومو مهتم هو ما
-
عندي شي م والله الله اعلم الله اعلمي الله الله الله اعلم لان مثله هذه لا يبي
-
حاضر لباد وتركوهم يرزق بعضهم بعضا ولكن يعني عندنا مساله الثلث والثلث كثير فالانسان لما يربح يعني حتى اكثر من النصف
-
فيها مستغله لضعف الانسان او عدم فهمه فهذه مخيفه نوعا ما هذا هو ب