تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٥٤]

21 أكتوبر 2020 49 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقر بن قدام المقدسي ولازلنا في كتاب البيوع قال

  3. المصنف باب بيع الاصول والثمار قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر

  4. فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع هذا حديث متفق عليه تؤبر يعني تلقح انا لقحت نخلا ثم جاء شخص واشترى هذا النخل

  5. الثمره لمن لي انا الذي لقحت ام للذي اشترى الاصل بل هي لي انا الذي لقحت الا

  6. ان ياتي ويشترط هذا الذي اشترى الاصل ويدفع ثمنها كما هو معلوم قال وكذلك سائر

  7. الشجري اذا كان ثمره باديا يعني قياسا على النخل بقيه الشجر يعني اذا اذا كنت انا

  8. سقيته و يعني وعانيت اصلاحه فبدا و عند للفقهاء كلام كثير في بدو صلاح كل فاكهه كيف يكون

  9. وخلافات كثيره هي تحمار او تصفار كما ورد في الخبر ويعني صلاحها ان تكون صالحه للاكل هذا هو

  10. اذا كان شم ثمره باديا باديا يعني وصالحا للاكل البادي البدو ان تكون صالحه للاكل هذا الذي يعني

  11. يكون ظاهرا او في طريقها لمثل هذا البدو طيب وان باع الارض و فيها زرع زرع

  12. ظاهر وهذا الز وفيها زرع لا يح الا مره فهو كالبا فهو للبائع يعني كالبر والشعير انا بعتك

  13. ارضا ثم وجدت في هذه الارض زرعا هذا الارض انا هذا الزرع انا زرعته وهذا الزرع لا

  14. يحصد الا مره انا اخذ هذا الذرع انا الذي بعتك الا ان تشترطه انت المشتري الذي

  15. اشتريت اصل الارض هذا كله قياس على السابق ما لم يشترط المبتاع فاذا اشترط ان الزرع الظاهر

  16. له فانه يدفع ثمنه وان كان يجز مره بعد اخرى يجز عده مرات وهذه كبعض كالنعناع

  17. والكراث والبرسيم فالاصح للمشتري الاصل للمشتري قياسا على اصول النخل والجز الظاهره عند البيع للبائع اول شي ايوه

  18. للبائع لان البقيه تابعه للاصل الذي يشتري اشتراه المشتري هذا كله قياس على مساله النخل

  19. المؤبل قال فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمره حتى يبدو

  20. صلاحها نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها لانه لا تتحدد قيمتها بالشكل الصحيح حتى

  21. الا اذا بدا الصلاح لا تتحدد قيمتها بالشكل الصحيح حتى ولا يتاكد من امكانيه الانتفاع بها الا اذا صلحت قد تظهر فاسده

  22. طيب عندنا حاله تبدو صالحه عندنا حاله تظهر فيها صالحه واشتريها ثم يلزمني ان اعيد الثمن ولا

  23. يجوز وينفسخ بها البيع ما هي هذه الحاله ناتي قال وان باع وان باع الثمره بعد بدو صلاحها على

  24. الترك الى الجذاذ جاث عفوا بس الفصل الطاف كان بجز مره بعد مره يعني هذا مثل الخضار ايه على شنو

  25. قاسها على النخل انه الاصل يكون لايش لمشتري لانه اشترى الاصل والجز الاولى قاسوه على الثمر الظاهر مال النخل

  26. وبقيه الجزات وبقيه الجزات تبع للاصل فتكون حق المشتري حق المشتري اي قال وان باع الثمره بعد بدو صلاحها على الترك الى

  27. الجذاذ جاس انه يعني يشتريها ولكن يتركها الى الجذاب لامن العاهه والفساد قال وان اصابتها جائحه ه الصور الت تكلم عنها انا

  28. اشتريتها وتركتها اشتريت ثمره اشتريت ثمره بعد بدو صلاحها ولكن بعد صلاحها وقبل ان استلم اصابتها جائحه جاءت افه واكلت

  29. الارض رجع بها على البائع يعني ايش يعني يذهب للبائع ويقول له ارجع لي مالي لاني انا لا يمكن ال انتفاع الان

  30. لانها اصابت اصابتها جائح شيء خارج عن ارادتي لو كنت انا تصرفت فيها وافسدت فالبائع لا ذنب له انت بعتني ارضا وم

  31. ثمرتها بعتني ثمره صالحه ممكن لم تبعني اصل الارض عندنا عده حالات اما ان تبيعني

  32. اصل الارض دون الثمره فالثمار لك اذا كنت انت من سقيت وفعلت لكن ممكن تبيعني الثمره دون

  33. الاصل الاصل تبعك ولكن تبيعي الثمره طيب في مثل هذه ممكن تبيع الاثنين في حاله بيع الثمره انا الان الثمره بدا

  34. صراحها فحدد قيمتها فاشتريتها منك خلاص انا اشتريت هذه الارض على الصلاح ثم بعد ما اشتريت وبعد

  35. ما عقدنا وبعد ما قضض وقبل ان انتفع انا جاءت جائحه واكلت هذا المحصور لا يحق للبائع ان يقول خلاص انت

  36. اعطيتني مالا وكانت صالحه لا لا لاا بل الذي ينبغي ان يرجع ل قول النبي صلى الله

  37. عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابت جائحه فلا يحل لك ان تاخذ من شيئا بما

  38. تاخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم بما تاخذ مال اخيك لانه المال متمول بدل عن ماذا بدل

  39. عن المنفعه في الثمره هذا معجوز منه معجوز عنه فهذا صارت درجه من الغرر كما قلنا يعني ان ترجع اصول البيوع

  40. وصول البيوع دائما ترجع الى ماذا اصول البيوع المنهي عنها الى الغرر والغش قال وصلاح الثمر وصلاح ثمر النخل ان يحمر

  41. او يصفر لما لما روى البخاري مسلم من حديث حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم

  42. نهى عن بيع الخم النخل حتى تزهو فقلنا لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر وصلاح ايه وصلاح ايه والعنب ان

  43. يتموه في في الروض المربع ان يتموه حلوا قال في حاشيته ان يصفر لونه ويظهر ماؤه

  44. وتذهب عفوفه من الحلاوه فاذا كان ابيض حسن قشره وضرب الى البياض وان كان اسود فحين

  45. يظهر فيه الواد لما روى احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ان تباع الثمره

  46. حتى تزهو وعن العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد وهذا الحديث وان كان يعني ليس بتلك

  47. الدرجه العاليه من الصحه الا انه تعضده مقاصد الشريعه نعم العامه قال وسائر الثمر ان يبدو فيه النصج

  48. ويطيب اكله هذا اللي ذكرناه ان لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه

  49. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب حتى يطيب هناك مساله تتعلق ببيع بعض

  50. بعض الامور يعني التي بعض الثمار مثل الجزر وغيرها التي تكون داخل الارض واخراجها من الارض يعني يفسدها فهل

  51. يجوز ان تباع وهناك شيء منها مختفي ويستدل على الباطن بالظاهر ابن تيميه الشافعي يمنع من هذا الشافعي مذهبه في البيوع شديد

  52. الشافعي يعني يمنع من الغرر اليسير و مقاصد الشريعه لكي تمضي الامور تدل على انه مثل هذا الغرر يسير يعفى عنه لهذا ابن

  53. تيميه في القواعد النورانيه نبه على اص ونقل كلام عن احمد وغيره مثل هذا ينبغي ان

  54. يعفى عنه لانها لانها تعرف ولان الامور لا تمضي الا هكذا طيب الان انا اذا اشتريت ارضا كامله

  55. كلها بادي صلاح وثمرها ولكن هناك بعض الثمار لم يبدو صلاحها ب فهنا قاعد القاعده التي طبقها بعض الفقهاء انه

  56. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيقولون مثل هذا اذا كان يسير يعفى عنه لانه تبع

  57. لانه تبع وهذه تطبيق من تطبيقات قاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه لها

  58. عده تطبيقات مثل استرقاق المسلم لا يثبت اصاله ولكن يثبت تبعا اذا كان ابوه مشركا

  59. هو يصير تابعا لوالده ولا المسلم مثلا لا يث وهكذا بيع هذا اليسير فعندنا قواعد

  60. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال مرم في الحج مثل ايش وضع الطيب استتباع يعني لو كان

  61. وضع طيب قبل الاحرام ثم بعد الاحرام بقي معه يعفى عنه لانه يثبت تبعا ما لا يثبت

  62. استقلالا لكن ابتداء بعد الاحرام طبعا لا يجوز قولا واحدا فهذه قاعده يسمونها تثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه القاعده من

  63. القواعد تضبط فهم الشريعه في ذهنك هي هنا تكون يعني تكون حاضره وسبحان الله يعني هذه امور يكثر

  64. فيها النزاعات ومن نصائح اللي ينبغي انه الانسان دائما ينبغي ان يكون في مثل هذه

  65. العقود الحساسه ان يكون هناك اشهاد وتحديد للتفاصيل على على وجه الشرع وحقيقه ينبغي ان يكون لكل انسان يعني يعني ينبغي ان

  66. يستفتي الناس قبل الدخول في البيع لا بعده يستفتون فيه وفي تفاصيله لانه هناك نزاعات

  67. وهذه مسائل الزرع ربما عندنا هاه امرها نادر ولكن في الخارج كثير مثلا في العراق

  68. كثير في في بلاد الشام كثير جدا حتى حتى في بلاد كثير في بلاد مصر حتى ب صار بينهم

  69. عرف انه اذا بعتك انا ابيعك بالثمر وهذا الاصل عندهم خلاص المعروف عرف المعروف عرفا كلم شروط شرطا هذه قاعده يعني لو جاء

  70. واحد مثلا اشترى منهم شيء وقال انا البايع قال انا الثمر لي فقال لاعرف السوق انا

  71. اشتري كل شيء مالك شي انت والله ينبغي ان يحدد خلاص شو اسمه لابد ان يشترط هذا لكن

  72. اذا كان عرف عام الله اعلم لكن واحد يخاف من قضيه مخالفه الحديث وشو اسمه مثل ما قال رحمه الله

  73. عليه شريح قال قال عرفكم بينكم يعني طيب باب الخيار قال البيعان بالخيار ما لم

  74. يتفرقا بابد انهما هذا باب معروف في الفقه هذا هذه طف هذا باب معروف في الفقه اسمه باب

  75. الخيار الخيار من الاختيار نقول انت بالخيار يعني بامكانك ان تفسخ وبامكانك ان تفسخ قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

  76. بابد انهما لماذا وضع قيد بابد انهما ليرد على اهل المدينه واهل الكوفه اهل الراي لانه اهل المدينه واهل الكوفه تاول

  77. حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني ما لم يتفرق بالقول هذا هذا تاويل من

  78. تاويل مالك ويضا اهل الراي يعني كيف يتفرقا بالقول لان مالك وجد اهل المدينه كثير منهم لا يعتد بها

  79. كيف ما لم يتفرقا بالقول يعني ما دام احنا مختلفين يقوللك بعت اشتريت فاقول لك ب 20 فانت تقول

  80. لا 30 لا كذا فطالما نحن الى الان ما اتفقنا على شيء فنحن بالخيار طبعا حقيقه يعني هذا

  81. تاويل غريب لان ظاهر الحديث يجعل التفرق امدا للزوم العقد يعني اذا تفرقوا لزم متبادل ما اتفق

  82. ايه فاصلا كانه مفهوم الحديث معكوس هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه فهم راوي الحديث

  83. يعني ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان اذا اي عفوا ابن عمر ساتي الى ابن عمر رضي

  84. الله عنه ورد عنه انه كان يترك الانسان قليلا يبتعد عنه حتى يلزم العقد وهذا هم الاحناف نفسهم يستدلون به في

  85. الحيل مع انهم لا ياخذون بالحديث وهذا واضح في التناقض علما ان فعل عبد الله بن

  86. عمر هذا ليس احتيالا لان الانسان اصلا عقد ولكن هو يريد ان يلذن بالعقد ليس الاحتيال

  87. بمعنى انه اذهب حكم الله وانما هذا حق انسان الانسان اصلا سلم فيه نعم ومع ذلك

  88. هذا الفعل الذي فعله ابن عمر ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

  89. ولا يتفرقان خشيه ان يقيله او يستقي هذه اول نقطه وطبعا فهذه اللي طبعا ابن ابي ذئب قال

  90. يستتاب مالك او يقتل او كذا مرويه عن ابن ابي ذئب ومالك كان يحاول ان يؤول

  91. الحديث لكي يجعله موافقا لصنيع اهل المدينه عامه طبعا الشافعي رد عليه رد معمق يعني رد الشافعي حقيقه ما اتينا به

  92. هنا لانه شوي عميق ما استطيع صياغته ف رد الشافعي رد واصلا حتى التفرق الاصل في انه

  93. التفرق البدني لكن ردينا بالحجه الاثريه السليمه البسيطه المفهومه للناس بينا تناقض اه للراي خلاص ما دام نحن عقدنا

  94. بعنا واشترينا والبيع والشراء كثير من الناس يفهم انه وهذه لابد ان يحصل هناك تفريق في عموم ابواب المعاملات بين الحكم

  95. الباطن الذي يلزمك عند الله عز وجل و بين الحكم الظاهر الذي يلزم القضاء كيف يعني انا

  96. الان بعتك شيئا اتفقنا اعطيتك كلمه ثم تفرقنا هذا الان العقد لازم عند الله انا اذا جئت الان ونقضت

  97. هذا وقلت مثلا عبد الرحمن لم يبعني او ليس لك عندي شيء او لا اعطيك شيئا انا هنا اثم عند

  98. الله انا هنا اخلفت وعدا انا هنا نقضت لكن ممكن لو عبد الرحمن يذهب للقاضي

  99. لن يكون هناك اي حق لان لا يوجد شهود فهمت الامر فهناك فرق بين الحكم

  100. الدنيا والظاهر والحكم الباطن لو يذهب عبد الرحمن لاعدى القضه الدنيا اذا لم اذا لم

  101. يكن هناك شهود فهذا في كل الشريعه في شيء اسمه حكم ظاهر وحكم باطن الحاكم يضبط الحكم الظاهر دون

  102. الحكم الباطن يعني الان انا وجدت الحاكم نفسه لو يجد انسان على زنا ما يجوز انه يحكم عليه

  103. لانه الى الان باطن لانه الحاكم نفسه لا يقضي بعلمه وحتى لو قضى بعلمه يلزم معه

  104. ثلاثه لكن اذا شهد عليه اربعه او ظهر حمل او اعتراف وصل الى مرحله الحكم الظاهر

  105. اللي هي الحاكم يطبق فيها رايت الان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو سترته بثوبك يا هزال يعني هذا

  106. ما دام الرجل مستترا هذا حكم باطن خلاص يتوب لكن ما دام وصل للنبي صار حكم ظاهر

  107. النبي صلى الله عليه وسلم مزم به مثلا عندنا في باب الزكاه عندنا في باب الذكه عندنا حكم ظاهر

  108. وحكم باطن عندنا اموال ظاهر هذه يليها ولي الامر ياخذها لكن اموال الذهب والفضه وهذه

  109. هذا باطن انت لا علاقه لك الحاكم لا يدري لا يذهب يفتش في بيوت الناس حتى ذهب

  110. النساء الذي لا يلبس لا يدري به احد فلا يذهب يفتش في بيوت الناس مثلا لي حكم ظاهر

  111. اني الزم الانسان انه يصلي او حتى الزمه انه يصلي جماعه لكن باطنا هو توضا او لم

  112. يتوضا انا لا ادري رايت الله يبارك فيك فهذه امور ففي شيء اسمه حكم ظاهر حكم باطن عقد نكاح انا وانت

  113. عقدنا مثلا وكان هناك اثنان شهود وحددنا مهرا وحددنا كل شيء لكن لم نوثق هذا

  114. مكتوبا او نذهب الى محكمه وغير ذلك الان هذا صار لازما هذا الحكم صار لازما لي ولك والله

  115. الشهود نكصوا الشهود سافروا الشهود واحد منهم مات فهمت لازم عند الله لكن ممكن تذهب على

  116. القاضي تعوذ الادله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فما قضيت له شيء من حق اخي

  117. فالنبي نفسه لا يعلم الحق في كل المسائل باطنا لان المسائل اثباتها حقا مثلا الان

  118. طلقت امراتي طلقتها هذا بيني وبينها الان انا طلقتها ذهبت للقاضي فجحدت قت ابدا لم

  119. اطلقها فحلف اني القاضي حلفته لم اطلقها القاضي لا يستطيع ان يصنع شيئا اكثر من

  120. هذا لكن تبقى المساله ايش حج في باطني في حكمي انا في فيما يلزمني عند الله القاضي لو

  121. كان اعدل خلق الله لا يمكن ان يطبق العداله 100% او يطبق الخير 100% الا الا

  122. ان يكون عند الناس وازع ديني لهذا لهذا الفقيه له دور والواعظ له دور والقاضي له

  123. دور لا يوجد احد منهم يحل محل الجميع الفقيه المفتي ممكن يفتي الناس بامر المفتي ممكن يفتي الناس بامر لكن لا

  124. يلتزمون في الاحكام الظاهره ياتي القاضي ويلزمهم به في الاحكام الظاهره في الاحكام الباطنه الواعظ هنا له دور يخوف الناس ثم

  125. بعد هذا كله لا كثير من الناس لاتز تكون هناك يوم قيامه الله عز وجل يقضي بين

  126. العباد فيما كانوا فيه يختلفون لانه حقيقه كثير من الناس يفهم ان مثلا مجرد وان كان هذا امر مهم وضروري

  127. مجرد وجود دوله تحكم شرع الله عز وجل او مجرد وجود تحكيم شريعه يعني ان الشر

  128. سينتهي او ان الغش سينتهي او ان لا ابدا يعني حتى بعض المساك يقوللك خلاص ما

  129. دام في قانون دولي احنا ليش نحتاج لا ابدا على انه الشريعه يعني ابلغ من هذه

  130. قوانينه ابدا لابد انك تدرس تفهم الفقه وتفهم الحلال والحرام وتفهم كذا ولا بد انك تعرف كيف توصل هذا الامر وتعلم الناس

  131. من الذي يجوز وم الذي لا يجوز الذي يلزم والذي لا يلزم طيب طبعا حديث حكيم بن حثم البيعان

  132. بالخيار ما لم يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق فيصدق فيصدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب

  133. وكتم محقت بركه بيعهما طبعا حكيم بن حزام له حديث اخر في البيوع حديث لا تبع ما ليس عندك

  134. حكيم بن حزام يبدو انه رجل له له اهتمام بهذا الامر لهذا حديثه في البيوع

  135. عديده طبعا فائده على الهامش حكيم بن حزام هذا بسن النبي صلى الله عليه وسلم تماما

  136. ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام واحد وهو من مسلمه الفتح اسلم في الفتح

  137. رضي الله عنه قال وان فان تفرق ولم يترك احد احدهما البيع فقد وجب البيع يعني لزم اللزم في

  138. ايش في الحكم عشان بس نفهم بعض اصطلاحات الفقهاء لزم في الحكم الباطن لزم في الحكم

  139. الباطن طيب كيف يلثم بالحكم الظاهر عندك يا قاضي بالشهود والبين على من ادعى واليمين على

  140. من انكر قال الا ان يشترط لهما او لاحدهما مده معلومه فيكونان على شرطهما وان طالت

  141. المده يعني بعنا واشترينا بعدين اقوللك يا اخي لو سمحت عطني فرصه اسبوع اسبوعين افكر البيعه انا اذا ما عرض لي شيء بعد

  142. اسبوعين ما جيتك وقلت لك وقلت لك انا متراجع فالبيع فنحن على بيعنا مثلا يكون انسان ينتظر مالا يكون

  143. انسان عنده مشروع اخر يكون انسان طيب ولانه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على

  144. شرطه الا ان يقطعه يعني يقطعان هذا الشرط قال وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن

  145. علمه فله رده او اخذ رش العيب طيب طيب ايش معنى هذا انا اشتريت شيء فوجدت

  146. فيه عيبا فاما ان ارده خلاص ر لك عيب لم تكن اعلمت ني به او ننقص من سعر السلعه بحسب

  147. العيب شو اسمه هذا اسمه ارش العيب هناك اناس لهم قول اخر من الناس من قال لا

  148. هو يخير بين امرين لا ثالث لهما اما ان يمسكها على وضعها مشتري مشتري او

  149. يرجعها ويرجع ما استفاده يعني منها بدلها ايش الدليل قال دليل حديث المصرات فالنبي صلى ايه وهذا اختار ابن

  150. تيميه وقالوا انه روايه اخرى عن احمد قال لما لان البائع اصلا ما التزم بهذا فكان انا اكرهه على العقد لا خذ

  151. بضاعتك وخلاص للا المصرات ايش المصرات اللي هي تكون شات يتركها صاحبها لا يحلبها مده فياتي انسان فيراها فيحسب حلوب

  152. فيشتريها بناء على هذا الاساس اذا حلبها استبان له هزالها وانها ليست كذلك يرجعها ويرجع بدلا من الحليب الذي شربه صاعه

  153. تمرين فقالوا هذا هو يعني هذا هو هذا هو والقولان وجهان وقوي ما عندي شيء من جهه الترجيح القولان

  154. وجان وقوي حسب ما يتفقان والله يعني حسب ما يرى حسب مذهب القاضي بينهما يعني

  155. قالوا ما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالبيع بالعيب قبل علمه

  156. بالعيب اي كاجر السلعه واستعمال كيمه فهو له لان الخراج بالضمان يعني نفع منفصل نفع منفصل مثلا

  157. انا اشتريت منك جملا هذا الجمال اجرته اجرت عليه وكذا بعدين اكتشفت فيه عيب اشتريت عبدا اشتريت جاريه

  158. فهذه لك لان الخراج بالضمان ايش معنى الخراج بالضمان انه وهذا اللي قضى به عمر بن عبد

  159. العزيذ في احاديث ولكن ايش معنى خراج والضمان وهو حديث ضعيف يعني الغله بالضمان خراج بالضمان نقرا حديث روى احمد

  160. عن عائشه ان رجل اشترى غلاما فاستغل ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال الباع غله

  161. عبدي يعني يعمل وا ياخذ الغله منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغله بالضمان

  162. معنى الخراج بالضمان يعني انا ضمنته عندي حفظته عندي انفقت عليه فخراج ايش بالضمان مثل انت راهن عندي حاجه انا اعلف فاشرب

  163. لبنها ما تطالبني بهذا لانه الخراج ما يستفاد مقابل ما بقاء عندي الحفظ لها حفظ لها هذا معنى الخراج

  164. بالضمان هذا في واحد كان قرا في الفقه وفهم غلط وهذه يعني طرفه وطرفه حقيقيه راح

  165. قراح ما قنا شي ضحكت جدا عمو يعني هذا الرجل قرا مثله الخراج بالضمان فلما يعني كانت له زوجه فلما

  166. طلقها فقالوا له يعني خلاص يعني هات هات المؤخره وهات النفقه فقال لا الخراج بالضمان يعني ف قال يعني هي مده بقها عندي

  167. خلاص يعني شنو دقيقه والله انا ما ادري ما اذكر نسيت راق نص ساعه

  168. ماشي يقول وان تلفت السلعه او عتق العبد او تعذر رده فله ارش لا قلت وماكس وحصل به

  169. منما قبل الغي فهو له لان الخراج بالضمان اي طيب وان تلفت السلعه او عتق العبد او

  170. تعذر رده فله ارش العبد لانه تعذر رد المبيع فتع الارش يعني مثلا انا هذه هذه الشات ماتت المصرات اي

  171. فادفعوا الفرق ادفعوا لي الفرق لانه لانه تعذر الرد ادفعي انا المشتري اي فرق هذه

  172. السلعه التي مثلا العبد وجد فيه عيب انا اقوللك مثلا انا اشتريت شات مصره ما

  173. ف تبين ما فيها لبن الان احنا عندنا قولين صح ولا لا اما اني ارجعها اللي هو الاختار

  174. شيخ الاسلام طبعا هذا قولا واحدا مصرا لكن مثلا لو فرضنا انها لو جاء شخص قال لك لا

  175. انا اذهب الى البائع واقول له شاتك مصرات انا اريدها ولكن ارجع لي اخصر من قيمته

  176. اخصر قي العيب عندنا خيارين يا ترد المبيع يا تاخذ ارش حلو ماتت زين ما استطيع ارجع

  177. شيئا وبنفس الوقت مغشوش فيها فلازم يرجع لي الفرق ا انا اعطي مثل ش منك ب 100 ايه

  178. وهي المفروض ب 70 يب 30 ايه نعم اي طب ايه طبعا وعلى فكره وقال النبي صلى الله عليه

  179. واله وصحبه وسلم لا تصر الابل والغنم ف مبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان

  180. يحلبها ان رضي امسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعه تمر ا اي طيب ابن القيم نبه على مساله طبعا

  181. اهل الراي ردوا هذا الحديث وقالوا انه خلاف القياس لانك مكان اللبن ترجع لبن واحنا دائما نرد عليهم بالقصه هذه ونذكر

  182. ان ابن مسعود افتى بهذا وانتم تقول ابو هريره ليس بفقيه وحديث الراوي غير الفقيه

  183. اذا خالف القياس لا يقبل وابو هريره كان فقيه كان يفت في زمن عمر وله فتاوى كثيره

  184. ورد عليه وثم انهم اصلا هم محتج بهذا الحديث في محل اخر يعني في رد المبيع وابو

  185. حنيفه نفسه يرى رد المبيع فيستدل بهذا الحديث فبن حزم امسكها عليه يعني تناقضا زياده على ذلك ابن القيم بين قال

  186. اللبن ما يقاس ما يعني يقول ابن القيم هذا الحديث لا يخالف حديث الخراج بالضمان مع انه اصح من حديث

  187. الخراج بالضمان لان لان اللبن لا لا يمكن ضبطه ولا يبقى مده ايه بحيث انه يحفظ فيوضع صاع

  188. التمر لقطع النزاعات لانه من مقاصد الشريعه قطع النزاعات يقول فان علم بتصر قبل حلبها

  189. فلها ردها ولا شيء معه يعني صاع التمر ما يلزمك اذا انت ما حلبتها اصلا هذا

  190. بديهي هذا بديهي طيب قال وكذلك كل مدل مدلس لا يعلم تدليسه كاريه حمر حمر وجهها يعني البائع

  191. حمر وجه الصفق راشديات فحر وجهها بحيث انك تظر تراها حمراء فتيها لانها حمراء او ثود

  192. شعرها او جعده يبدو ان التجعيد كانوا يرون ايضا خصه جمال انذاك او اورح حبس الماء وارسله عليها عند عرضها

  193. على المشتري يعني طبعا الظ رحه رحه هذه ولا شنو فيظن المشتري ان هذه عاده الرحه فيزيد في سعرها

  194. الرحه الرحه مالت الماي فالمشتري ان ان راح تدقها الحب الظر هذا وذلك ان هذه

  195. الرحه لها مراوح اذا مر الماء حركها وهذه المراوح متصله بالرحه اي فاذا صب الماء يصب قويا فتكثر

  196. الطحن والحب اي طيب طبعا وهذا ايضا مث هذ الايام مثلا يخفيك انها مصبوغه او مسمكه او كذا

  197. السيارات يخفيك يخفي امرا معين حس طيب هذا ما هو فعلى العموم طبعا الفقهاء ايضا يبحثون عندهم بحث طويل لكن

  198. المصنف كتابه مختصر يبحثون مرات هل هذا الشيء يعد عيبا او لا يعد عيبا عيب اصلا ايوه مثلا بعض الامور يعني

  199. مثلا شخص اشترى جاريه يعني هي اكثرها قضيه الجواري هذه فوجدها فوجدها مغنيه فبعضهم يراها عيبا يعني يجي

  200. يقول انت جايب الوحده تغني لا نزل من السير ميزه بعضهم يعني المثل اختلفوا فيها

  201. باثنين من قضاه المشاهير وجدها لا تنبت هذا شريح لا ما شريح الثاني العنبري فاذا وجدها لا تنبت بعض الناس

  202. يقولون انها اذا ما دامت لا تنبت ف هذا معناه انه يعني هذه ميزه بعض قال لا هذا

  203. شيء خلاف خلاف الفطره خلاف الفطره مثلا عبد وجد له ست اصابع طفره هذه يسمونها طفره في علم

  204. الاحياء فاذا عنده ست اصابع هذا هل يعد عيب ام لا عنده اصبع زائده عامهم يرون عيب

  205. حقيقه يعني مث ان تكون له اصبع زائده تكون له اصبع زائده وهكذا قال وكذلك لو وصف المبيع بصفه يزيد بها

  206. ثمنه فلم يجده فيه كصناعه في العبد او كتابه اقول لك انا ابيعك هذا هو رجل كاتب

  207. فتاتي وتجده ليس كاتبا تجده للتو يتهجى او ان الدابه لاجه والفهد صيود او معلم او الطائر مصوت او نحوه نعم ابيعك

  208. فهدا او ابيعك كلبا واقول لك الصيود هذا ذا كبر يعني يقوللك هذا الحين صغير اذا

  209. كبر الطير هذا راح يصير لونه كذا هذا يسوون والله يا اخي هذا شيء ما ينضبط هذا

  210. بيع ما ما ينضبط يعني غريب الزين هذ اخو اشتغل فيها فتره تغير لونه صير في كذا وكذلك بعض

  211. الناس يلحق بهذا سرقه اسماء بعض الوكالات المعروفه بحيث انه تتوهم انه هذه بضاعه اما اذا كان والله الانسان يعرف ان هذه

  212. ليست بضاعتهم مقلده عنهم كل الناس يعرفون بحيث هذا امر واصل الى درجه اليقين والظهور فهذا نرجو انه لا باس

  213. به ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزياده يعني اقوللك انا جايبتلي 100 الا

  214. فانت تقتنع تقول خلاص ما دام اتت لك ب 10000 انا اعطيك 100200 م تاتي انت تريد تشتري منه تقول له

  215. بكمه 9000 يقوللك لا يا اخي انا اتت لي ب 10000 ابيح عليك ب 9000 فانت مثلا تقتنع بهذه الكلمه فتقول

  216. له يا اخي ب 10000 و بعدين تكتشف انه ضاحك عليك ماه جايبه فتر عليه بالنص طبعا هذ كله اذا كان موجود

  217. شهود للقصه هذه كلها والرجل اعترف سكر وين مشهورين سبحان الله بالبيع ينزلون القيمه بالشراء ينزلون القيمه

  218. وببيع قال وحظها من الربح ان كان مرابحه المرابح ان يقول مشتري للباع هذه السلعه راس مالها وربحها ع دنانير مثلا

  219. فاذا ادعى البائع ان راس مالها 100 دينار فاعطاه المشتري 120 فتبين الراس ماله 60 هذا ميقول تقول له هذه هذه السلعه مثلا

  220. انا اخذها منك ب 20 دينار يقول لك يا اخي 20 انا شاريها ب

  221. 20 ما يطلع لي فيها ربح والله ما اربح فيها بعدين يظهر لك انه كذا فهذا يرجع ترجع

  222. عليه طبعا من الناس من من يقال انه بالخيار هذا اسمه خيار غبل يعني بعض يخير بين الرد يقيسون على

  223. المصرات في هذا كله بين الرد او ان تبقيها على ان صراحه الاقرب فقهيه المصرات حاله

  224. خاصه يعني الاقرب فقهيا هذه مساله انك تاخذ لانه اذا كان الانسان راغب وان بان قضيه الكرتون هذا كثير ايه اذا

  225. فتحت الكرتون ما ارجع هذا مثل بيع الملا بعض الشغلات لا تجربها ما في مشكله ما ترجع بس على حسب ما

  226. اتفقنا انها مثلا شغال اني واحك حق تر والمباع لا ترد لا لا هذا شرط باطل هذا شرط باطل ما دام

  227. في غبن ترد و تستبد وفي فتوى اللجنه الدائمه فيها يقوللك تاخذ مكان ما في انت

  228. هذا بيع اكراه ما اخذ مكان اذا بفلوس ترجاله تجع الفلوس هذا شرط باطل اللجنه

  229. الدائمه لها فتوى في القصه و قبل كم يوم صارت مساله نحن رجال اشترى حتى مثل في الجمعيه مرات معلش

  230. يرجعلك يكونلك باقيلك خرده فيروح يعطيك علوك و كذا لا ماي يعني انا غصبا عني انا ما ارغب بهذا انا ما ارغب بهذا

  231. ايه مرات يقوللك ما عندي ما عنده طيب اشترى مجموعه عطورات ايه بعلبه نعم واحد من العطورات عل كلمه قبيح ام فجا

  232. رجع المحل قالله هذا كل السوق هذا عطر مشهور معروف قال ترجع وتنا صارت بينهم

  233. مشكله لا يغر مالها لا ترجع كله فهذا الباح يقول هذا العطر موجود مشهور اكيد

  234. تعرفه انت لا لا ماه صحيح شلون اكيد اعرفه ماه صحيح بالله اللي حاط ايه موي غشيم

  235. ممكن اكون غشيم مو ضروري وان بان انه غلط يقول وان بان اي البائع غلط على نفسه في المرابحه فقال

  236. يعني راس مالي 50 ريالا واريد ربح 10 ريالات فقبل المشتري ثم تبين ان راس ماله

  237. 100 يعني يعني تبين انه اكثر عكس الان خير المشتري بين رده او اعطائه ما

  238. غلط به ايه وان بان انه مؤجل ولم يخبره بجيله فله الخيار بين رده وامساكه

  239. اي يقول اشترى شخص سلعه براس مالها وربح 100 ريال وقال البائع ان ان راس

  240. مالها 1000 ريال فتبين ان هذا ال000 سعر السلعه ولكنه مؤجل بعد سنه مثلا لا انا مثلا شاريها اقصاد او شاريها

  241. مؤجل فاذا مؤجل الناس يزودون السعر وذا كاش فانا اجي ابيع عليك كاش واقوللك يا

  242. اخي هذه حيله فاقول لك يا اخي والله راس مالها 1000 دينار مثلا اي 1 دينار مؤجل

  243. 1000 دينار مؤجل لا لا لكن في الحال تنباع ب 600 اقوللك والله يا اخي انا شاريها ب

  244. 1000 دينار فانت تصدقه فتقول والله خلاص ما دام وانت تريد ان تشتري حال خلاص انا

  245. اعطيك 1100 اي ابو جعفر لكني بالحرام بس خلص العباره هذه ع وان اختلف البيعان في قدر الثمن

  246. تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه اشترى شخص سلعه فقال الباع بعد بعد

  247. ثبوت البيع بعتك هذه السلعه ب 1000 ريال وقال مشتري ببعتها ب 800 مثلا وليس عند

  248. احدهما بينه او اهم شيء البينه فيحلف كل واحد منهما انه صادق طبعا هذا ماله الامام احمد لانه وقول

  249. اهل المدينه لان ابو الزناد نقلوا عن الفقهاء الذين ينتهى اليهم قولهم واحمد اذا صارت

  250. اشكاليات يحب يميل الى قول اهل المدينه لانه مالك يقول شيخ الاسلام احسن الفقهاء بالبيوع لانه اصلا معتمد فق سعيد ب

  251. مسي وذهب بعض الناس الى ان الباع يحلف على قوله فان ابى لزمه قبول البيع بالسعر الذي ذكره

  252. المشتري وان حلف خير المشتري بين ان ياخذ السلعه بالسعر الذي قال به وبين ان يفسخ

  253. البيع قالوا لثبوت ذلك عن النبي وحقيقه الحديث فيه يعني بعضهم يحسنه مجموعه الطرق لكن مع

  254. مخالفته لفعلها المدينه وبعضهم يقول انها اللي بيده السلعه هو الذي يحكم بقوله طيب عندنا مساله

  255. التسعير التسعير ورد ان النبي نهى ابى ان يسعر وقال الله هو المسعر اقواه الناس اللي يحتاجها الناس

  256. اللي في حاجه مثل الاصناف الربويه وغيرها الماكوله هذه يعني يبدو ان التسعير فيه لازم احيانا يصل الى درجه الضروره

  257. واما السلع الاخرى فهذا لا يجوز فيه التسعير وحقيقه هناك اثر عن عن عن مسور بن

  258. مخرمه يذكر والله اعلم بصحته بقضيه الاحتكار هي متعلقه نوعا ما مثلا التسعير انه ق كان احتكر

  259. سلعه فراى غيما اجتمع ويبدو ان السلعه من ماكولات يقول فيعني كرهت هذا لانه اذا اذا

  260. اذا امطرت السماء فان السلعه التي هو احتكرها ستكثر في السوق فلا يفيد احتكاره قل فكرهت هذا ثم بعد ذلك يعني فطن

  261. لنفسه فذهب الى عمر واخبره بالامر وانه يعني لن يفعل هذا مره اخرى لانه راى نفسه

  262. قد كره الخير للمسلمين يعني هذا الاثر حقيقه فيه فيه لفته في هذا الباب يعني عمر رضي الله عنه قال لحاطب قال اما

  263. ان ترفع او لترفع من سوق يعني لا يصلح ان ياتي انسان الى سوق عام يكسر السعر بحيث

  264. يؤذي اخوانه من التجار قال ترفع وترفع الس ابتعد يعني لا يصح مساله هذا الذي يسمونه

  265. كسر السوق الا ان يكون هناك افتراء من هؤلاء اذا كان اذا كان في مغت هذا هذا

  266. هو طيب هناك مساله مساله الوكالات يعني الان مجموعه من الشركات تاخذ وكالات من مصانع عالميه هي تبيع فهل هذا يعد ضرب

  267. من ضروب الاحتكار او لا عفوا فهو بهذه الوكاله احيانا يمتنع عن بيعه لان هو عن عند

  268. الوكاله فيمتنع يضغط يريد يريد سعرا زائدا هل مثل هذا يجوز ف بسبب فان وجد فان وجد مثل هذا

  269. الجشع من الشركات كان لولي الامر ان يسعر التسعير العادل ان يسعر التسعير العادل الذي يعني يضبط الامور

  270. طيب في شيء فيه في سؤال يشتغل يشتغل بالحرج نعم يقول الحين لو جاني شخص يبي يبيع السياره

  271. نعم وكان مثلا غشين بسع نعم سعرها كمستوى سوق نعم وما ترف عل البايع ام

  272. مثلا نعم اطلع نعم قلت اطنا اطيك 400 الحين اناشي شبعان مو غير مهتم ما عنده تفا غبن فاحش

  273. هذا ما يجوز غبن فاحش يعني حتى اقل من النص اي لا بعض السياره قيمته 4000 السوق اقول انا تبي

  274. مني 2000 اعطيك كاش قال ها اعطي ما هو شي هو ضي بال 2000 ومو مهتم هو ما

  275. عندي شي م والله الله اعلم الله اعلمي الله الله الله اعلم لان مثله هذه لا يبي

  276. حاضر لباد وتركوهم يرزق بعضهم بعضا ولكن يعني عندنا مساله الثلث والثلث كثير فالانسان لما يربح يعني حتى اكثر من النصف

  277. فيها مستغله لضعف الانسان او عدم فهمه فهذه مخيفه نوعا ما هذا هو ب