تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٨]

28 سبتمبر 2020 21 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. يلا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء المرسلين وعلى اله

  2. وصحبه اجمعين ومن تبع هداهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ والتقاء الختانين. والتقاء

  3. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

  4. هذا اولا يتكلم

  5. دي مسألة غسل الجنابة

  6. كنا قد عرضنا

  7. لشيء من هذه المسائل في الدرس السابق

  8. وفي الاعادة افادة

  9. فذكر ان الموجب

  10. الموجب للغسل بحيث يصير الغسل واجبا

  11. خروج المني

  12. سواء كان باحتلام او باستمناء

  13. او بمداعبة شديدة

  14. ثم ذكر

  15. من صفة المني قال هو الماء الدافئ

  16. يميزه عن المذي الذي يخرج من المداعبة الذي لا يكون دافقا

  17. ودائما الفقهاء يحرصون على الايضاح

  18. ابن ابي زيد القيرواني في الرسالة يقول

  19. له رائحة كرائحة الطمع

  20. هكذا يشرح

  21. ويذكرون

  22. ضوابط اخر في معرفة المني وهو انه

  23. يعقبه فتور في الشهوة

  24. فهذا اذا خرج

  25. اوجب الغسل

  26. لمن اراد

  27. ان يتعبد عبادة شرطها الطهارة

  28. الصلاة

  29. او امسل مصحف او القراءة من المصحف

  30. او قراءة القرآن عموما على المذهب الصحيح ان الجنب لا يقرأ

  31. او الطواف بالبيت

  32. اول في المسجد

  33. على قول من يمنع

  34. من المكسي في المسجد

  35. وهذه مسألة اجماعية مسألة المني

  36. ورد الخبر انما الماء من الماء

  37. ورد في الخبر اذا فظخت الماء فاغتسل

  38. هم دخلوا التقاء الختامي

  39. ويحصل التقاء الختانين

  40. لتغييب الحشفة

  41. راس الذكر

  42. ذكرنا

  43. اما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

  44. ان غياب الحشفة يترتب عليه عدة احكام في عدة ابواب

  45. الطهارة

  46. يترتب عليه وجوب الغسل

  47. وفي وفي الحج قبل التحلل الاول يترتب عليه فساد الحج

  48. وفي باب النكاح يترتب عليه

  49. المهر كاملا

  50. وفي الحدود يترتب عليها الحد

  51. وذكرنا في الدرس السابق حديث انما الماء من الماء وانه موثوق بحديث التقى الختانان فقد وجب الغسل

  52. وقد ذكر ابن اسحاق روى ابن اسحاق رحمه الله بسنده

  53. الى عمر ابن الخطاب

  54. انه

  55. جاءه رجل وقال له لا تنظر ما يفتي فلان ذكر احد الصحابة في المسجد

  56. انه يفتي بكذا وكذا وذكر له فتية انه يفتي ان من ماء من الماء. فجمع عمر الصحابة ثم اتى موسى الى عائشة رضي الله عنها

  57. يسألونها في هذه المسألة

  58. فاجابتهم ثم قال عمر بعد ذاك من رأيته يفتي بخلاف هذا اوجعته ضربة او كلمة نحوها

  59. ولولا عن عنك بن اسحاق بالموقوف

  60. هذا يدل على انه الخلاف حتى في مسائل الفقه مذموم

  61. بشر

  62. غير ان عدم الانكار في حال الاجتهاد في حال في المسائل الاجتهادية

  63. لا يعني

  64. اقرار الخلاف وانه افضل من الاجتماع

  65. لا يعني انه افضل من الاجتماع

  66. وفي هذه المسألة بالذات التنبيه على رد

  67. مذهب سوء لاهل الرأي في التعامل مع اخبار النبي صلى الله عليه

  68. فمن اصولهم

  69. ان خبر الواحد

  70. لما تعم به البلوى

  71. لا يقبل

  72. ونصصوا على باب الحدود. ايضا قالوا خبر واحد في باب الحدود

  73. وكان مما رد به عليهم الجمهور ان عامة الصحابة قبلوا خبر عائشة في هذه المسألة وهي ما تعموا به البلوى

  74. قد ذكر الطوفي في شرح مختص الروضة

  75. ان هذه من المسألة التي استشنعت على اهل الرأي وبسببها تم ذم اهل الرأي وذم امامهم ذاك

  76. ثم تولد من هذا الاصل الاصل الاعتزالي كما نبه عليه المعلم

  77. ان المعتزلة صاروا يقولون

  78. خبر الواحد في مسائل الاعتقاد لا يقبل. اكثرهم كانوا اهل رأي

  79. تفرعوا على هذا الاصل هل نحن في الفقه عندنا خبر واحد

  80. ما يقبل فيما تعم به البلوى. عاد نقبل في العقيدة

  81. فلهذا المعلم رحمه الله

  82. لما ذكر كلمة الاوزاعي وسفيان

  83. في امام اهل الرأي

  84. وتشنيع الكوثر عليهما

  85. بدأ يعلم ذكر من هذا التعليل قال هم لما رأوا

  86. هذه الاصول الفاسدة

  87. وما تفرع عليها

  88. من الشر وكذا تكلموا بهذا الكلام حمية

  89. على الدي

  90. قال رحمه الله والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المظمظة والاستنشاق. نعم

  91. هذا هذا القدر الواجب النية انما الاعمال بالنيات. مخالفة في هذا للرأي

  92. هم يجون معانا اهل الضايم مو انا

  93. فكانوا يرفرفون

  94. فكانوا يرون

  95. اما الاغتسال لا يشترط له نية

  96. يعني انت لو عملت بدنك في الماء من اجل التنظف. لا تريد ان ان تزيل الجنابة وهذا جاء من قياس فاسد قاسوا رفع الحدث على ازالة النجاسة

  97. ازالة النجاسة اذا كان عندك نجاسة ازالتها لا يشترط لها نية

  98. مقاس رفع الحدث على اثارة النجاسة. وهذا قياسا مع الفارق. اذ ان رفع الحدث عبادة

  99. يشترط لها النية

  100. فهذا خالفه الجمهور

  101. في هذا قال وتعميم بدني بالغسل

  102. للحديث ام سلمة في صحيح مسلم انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات

  103. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

  104. التعميم البدني بالغسل هذا الوجه

  105. قال وتجب قرأت هذه المعلومة. مع المضمضة والاستنشاق نعم. هل وتجب مع المضمضة والاستنشاق نص على المضمضة والاستنشاق بخلاف المعروف

  106. وذكرناها نحن في الوضوء نحن لا نرجح وجوبها لا في الوضوء ولا في الغسل بدل حديث ابي سلمة هذا يدل

  107. يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات مما ذكر مضمضة ولا استنشاق

  108. هو اشار الى الخلافة. وقال الشافعي كما في مختصر المزني

  109. طبعا ورد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل هذا الغسل وان مع انه قال انما يكفي

  110. وانما كان يغتسل غسل المعروف الذي يتوظأ اولا. ثم يعني يفيظ على رأسه ثلاثة ثم يعمم بدنه بالماء. قال

  111. من اقتصر هذا الغسل الذي هو فقط يعمم بدنه بالماء. فهو عندي مسيء ويجزئ عنه

  112. هو عندي مسيء لانه خالف السنة. ويجزي عنه

  113. تعال هنا اثاث من اخلص انت تعلمني تعال هنا ايه طيب

  114. ايه

  115. هذا يعرف بنفسه

  116. ايه

  117. واشترط الامام مالك شرطا زائدا على بقية الائمة. هذا مجمع عليه انه تعميم البدن

  118. اشترط الدلك امرار اليد. ما هو الدلك اشترط امرار اليد في الغسل

  119. فانت اذا انغمست في الماء

  120. ولم

  121. يدك عند مالك وغسلك هذا ما يشتي

  122. وهذا الاشتراط لا دليل عليهم فيه تشديد

  123. رحمه الله ولا شك انه

  124. انما يعني ارادوا بذلك الاحتياط

  125. ويعني بعض الناس اذا رأى الكلمات لبعض الفقهاء فيها شدة وفيها كذا يحمل عليهم

  126. وهذا لا ينبغي في الحقيقة

  127. يوم الاتباع واتباع السنة

  128. بخصوص الرجل جليل مثل الامام مالك رحمه الله ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية كان في مجموع الفتاوى قال كان احمد

  129. لا يرى ان يرد على اهل المدينة كما يرد على اهل قال هؤلاء يتبعون الاثر

  130. مفهوم من اهل الرأي لا يتبعون الاثر

  131. هؤلاء يتبعون الاثر

  132. تبارك الله ذكره الامام مالك رحمه الله

  133. هناك مسألة

  134. رجل اغتسل

  135. ثم بعد الغسل خرج المني

  136. خرجوا منهم انا

  137. هكذا خرج

  138. في اه عند الحنابلة

  139. اذا كان هذا

  140. المني الذي خرج بعد البول اعتبرونه وديا ولا ولا يضر

  141. واما ان كان قبل البول فيلزمه غسل اخر

  142. لانه خرج الموتر

  143. واما الشافعي فيسلم

  144. الله اعلم

  145. قال رحمه الله وتسن التسمية ويدرك بدنه بيدي بعموم كل امر ذي بال

  146. وقياس على الوضوء

  147. لكن عامة الفقهاء يذكرونها مع ان الادلة ضعيفة. التي في الباب

  148. يذكرون عامة يتتابعون بل بعضهم يدعي اجماع

  149. الوسائل تحتاج الى تحليل

  150. ويدلك بدنه بيديه شخص يقول هذا كيف يسميها غير هو بالحمام

  151. يبي يذكر الله على

  152. ذكرنا انه

  153. في ذاك الوقت المغتسل غير الحش

  154. كان الذي يغتسل فيه المرأة غير الحوش

  155. تم الان فحشوش وموت يسألنا واحد

  156. الحوش مكان يكون فيها

  157. المغتسل هذا مكان اخر. تقول انا يختلف عن وضعهم. ها؟ انه الان يمشي المكان اساسا نظيف حتى مكان قضاء الحاجة. ايه

  158. سبحان الله

  159. قال رحمه الله ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة

  160. قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط والارض ثم توضأ

  161. وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه. ثم تنحى فغسل رجليه

  162. هذه هي الصفة الكاملة

  163. المستحبة

  164. ترى الوجوب هنا

  165. يطلق بدنه بيده

  166. وصلنا

  167. ذكر من دقيق العيد في الاحكام

  168. في ابتدائي

  169. الوضوء والغسل بغسل اليدين. قال لان اليدان لان اليدين ستباشران

  170. غسل وبقية الجسد

  171. فيطهران اولا لكي

  172. مؤهلتين

  173. لتطهير

  174. فالقصر اه

  175. وغسل فرجه وما اصابه

  176. ثم ضرب يده على الحائط

  177. هذا للتنظيف

  178. ثم توضأ وضوءه للصلاة اخر الرجلين

  179. وتأخير الرجلين هذا

  180. فيه بحث

  181. من الناس من يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اذ انه في حال غسله كانت رجلاسة تتقذران بما تحته من الارض. اما الحال اليوم فليس كذلك

  182. من اهل العلم مثل الشيخ بن باز قال له بل يفعل والعلة غير معقولة

  183. والثلاث حثيات على الرأس

  184. نبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح العمدة

  185. جمعا بين الاخبار التي في الباء

  186. اما

  187. الغسل يكون

  188. ثلاث حثيات واحدة الى منتصف

  189. الى الشق الايمن من الرأس والثانية الشق الايسر والثالثة يعمم فيها جميع الرأس

  190. وانما يظنه بعض الناس

  191. لانه يغسل ايمن بدنه ثم يغسل ايسر بدنه فقال هذا خطأ

  192. قال هذا خطأ هذا متعلق بالرأس

  193. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك حتى يروي اصول رأسه. ويروى في ذلك خبر عن علي ابن ابي طالب

  194. ان كل كل شعرة جنابة

  195. قال علي ومن ثم يعني لابد ان يغسل كل شعرة في رأسه

  196. فقال علي بعدها هذا كان في سنن ابي داوود قالوا من ثم عاديت شعري

  197. يعني صرتوا احلقوا شعري لكي ارتاح في غسل الجنابة

  198. كان علي الذي يذكرونه عنها انه كان اصلا ولكن يبدو انه قالها

  199. عندما كان يعني عنده شاب

  200. ثم عاديت شعري

  201. هذا الخبر ضعفه بعض اهل العلم

  202. الرواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائق. وحماد روى قبل الاختلاط وبعدين. وبعدها

  203. غير ان هناك خبرا موقوفا على حذيفة

  204. يقول هذه الكلمة تحت كل شعرة كنافة

  205. ولا يحظر الاسناد ولا يحضرني ولكن ذكره هذا صاحب كتاب ما صح من اثار الصحابة في الفقه

  206. زكريا والانقاض

  207. ينتبه الانسان الى مسألة تروية نعم. قال رحمه الله ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله. اذا روى اذا روى اصوله

  208. نعم

  209. حديث ام السلامة

  210. اني لامرأة اشد ظفر رأسي فانقظه للجنابة

  211. قال لا

  212. طيب والغسل حيض تنقضها ام لا

  213. هناك حديث عند ابن ماجة

  214. ان ننقضي رأسك

  215. وهذا الحديث قال احمد منكر

  216. اخطأ فيه وكيع

  217. هو حديث الحج واخطأ دخل على وكيل حديث اسماء في الحج دخل عليه هذا في ذاك

  218. كما هو مذهب بن عمر والنسوان حتى في غسل الحيض

  219. ايه انت انقض رأسه

  220. كانت تفعله نساء ابن عمر

  221. وام عبد الله بن عمرو فكان يأمرهن ان ينقضن رؤوسهن من غسل الجنابة

  222. وقالت عائشة عجبا لابن عمر هل لامرهن ان يحلقن رؤوسهن

  223. يعني هذي المشقة

  224. والصواب انه لا يلزم المرأة ان تنقض رأسها لا في لا في جناب ولا في حيض

  225. قال رحمه الله واذا نوى بغسله الطهارتين اجزى عنهما. نعم كما صح عن ابن عمر

  226. رضي الله عنه قالها له هل

  227. قال قالوا له هل هل يتوضأ بعد الغسل؟ قال وهل

  228. وضوء ابلغ من الغسل

  229. ولا فرق بين الذي توضأ الذي اغتسل بالصفة الكاملة

  230. او غسل التأمين. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال اخذ الماخذ العمومي في المقال

  231. وهذا يسمى

  232. احكام التداخل عندهم. يذكرونها في الفقه

  233. والان افردت فيها بعض الرسائل

  234. يذكرون فيها قواعد عامة وان كان يرد عليها بعض الامور. فيقولون

  235. المستحب يدخل في الواجب. والواجب لا يدخل على الواجب. هكذا يكون

  236. ومثلا

  237. نحن اذا رأينا ان غسل الجنابة

  238. غسل الجمعة واجب

  239. واستيقظ انسان يوم الجمعة جنوبا

  240. واغتسل للجنابة

  241. قالوا يغتسل غسل اخر من الجمعة لا يتداخلان لكن لو اعتقد ان غسل الجمعة مستحب قال يدخل ظنه المستحب يدخل

  242. داخل الوجه

  243. بارك الله فيك. وعليها امثلة كثيرة جدا ما في هذا حتى اخذ الوقت. ما في هذا مجال

  244. للتفصيل في مسألة احكام التداخل في العبادة

  245. وهذي مسألة جميلة. من اراد ان يقرأ فيها ويلخص فيها بحثا يفيدنا

  246. قال رحمه الله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميعها. نعم. وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى

  247. شخص على بدنه نجاسة

  248. ثم انه ايضا محدث

  249. ليس عندهم يزيل به النجاسة. ولا ماء يرفع به الحدث

  250. وقالوا بت يوم واحد هذا المثل بتيمم واحد ينوي الامرين ينتهي

  251. لا يلزمه

  252. من يتيمم التيمم التيمم لازالة النجاسة التيمم لرفع الحدث هذا المثل

  253. بعضها فليس له الا ما نوى لحديث النوى الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

  254. وقال غير واحد لا يصلح تيموم على نجاسة بدنه عند جمهور العلماء الا احمد. هذا من مفردات مذهب احمد

  255. يصح لازالة النجاسة

  256. وا واحد التيمم لها بابها النبي

  257. فيه مجلس القادم وفيه مسائل كثيرة جدا

  258. يعني في صحيح مسلم عرظنا كثيرا