-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى. اما بعد
-
انا مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى
-
نقرأ كما جرى في العادة عشرة
-
ثم نعلق عليها بما يسر الله تبارك وتعالى
-
المصنف رحمه الله حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن حجاج
-
العطاء والحكم ابن عتيبة
-
اه في التي قعدت من المحيض اذا رأت الدم توظأت وصلت ولا تغتسل
-
سئل عبد الله في عن الكبيرة قال توضأ وتصلي واذا طلقت تعتد بالاشهر
-
باب في اقل الطهر
-
اخبرنا محمد ابن يوسف قال قال سفيان الطهر خمس عشرة
-
اخبرنا المعلق ابن اسد
-
حدثنا ابو عوان عن المغيرة عن ابراهيم قال اذا حاضت المرأة في شهر او في اربعين ليلة ثلاث حيض
-
اذا شهد لها الشهود من النساء انها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموس النساء الذي هو الطموس المعروف فقد خلا اجلها. قال ابو محمد سمعت يزيد ابن هارون يقول استحب الطهر خمسة خمسة عشرة
-
اخبرنا يعلى حدثنا اسماعيل
-
عن
-
عامر قال جاءت امرأة الى علي تخاصم زوجها طلقها قالت قد حفظت في شهر ثلاث حيض
-
قال علي لشريح اقضي بينهما قال يا امير المؤمنين وانت ها هنا قال اقضي بينهما قال يا امير المؤمنين وانت ها هنا قال اقضي بينهما قال ان جاءت من بطانة اهلها ممن تبغى ذمته وامانته تزعم انها حاضت ثلاث حيض
-
تظهر عند كل قرء وتصلي تظهر عند كل قرء وتصلي. جاز لها والا فلا. فقال علي قالون وقالون بلسان الروم احسنت
-
اخبرنا عمر ابن عون آآ عن خالد ابن عبد الله عن خالد الحذاء
-
العكرمة ولا يحل لهن ان يتم ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن قال الحيض
-
محمد تقول في هذا؟ قال لا وسئل عن عبد الله عن حديث شريح تقول به قال لا
-
وقال ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟
-
باب الطهر كيف هو اخبرنا محمد ابن عيسى قال حدثنا ابن علي عبد الرحمن ابن اسحاق
-
عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة
-
قالت كانت عائشة آآ تنهى النساء ان ينظرن ليلا في المحيض قالت قالت انه قد تكون الصفرة والكدرة
-
اخبرنا محمد ابن عيسى قال حدثنا حماد ابن زيد ابن سعيد عن مولاة عمره قال كانت عائشة تأمر الناس
-
تأمر النساء ان لا يغتسلن حتى تخرج القطنة البيضاء
-
اخبرنا محمد ابن يوسف قال قال سفيان الكدرة والسفرة في ايام الحيض حيض وكل شيء رأته بعد ايام الحيض من دم او كدرة او صفرة فهو
-
مستحاضة. سئل عبد الله اتأخذ بقول سفيان تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم. اخبرنا عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن صاحبته فاطمة بنت محمد
-
وكانت في في حجر عمرة
-
قالت ارسلت امرأة من قريش الى عمرة قطن فيها كالصفرة تسأل
-
هل هل ترى اذا لم ترى المرأة من الحيض الا هذا ان قد طهرت؟ قالت لا حتى ترى البياض خالصا
-
الان بيان معه الاجمالي للاخبار المحور الاول واليوم المسائل بعضها طرح سابقا وبعضها. الباب الاول باب في الكبيرة تردد المرأة الايسة اذا رأت دما
-
ماذا تفعل
-
يعتبر مستحاضة هذي هي الفتاوى اورد فتوى انا اعطى ابن ابي رباح وعن الحكم ابن عتيبة
-
الجميل انه عطاني في رواح رجل مكي والحكم العتيبة كوفي من من ائمة الكوفة
-
وكان محل تعظيم عند عموم الناس
-
وهذا يبين لك ان موضوع اه الفخ في الكوفة ليس كما يصور بعض الناس الذين يدرسون قضية هذا الرأي
-
ثم ثم اليوم آآ الدارمي معنا يفتي كثيرا. على خلاف بقية الكتاب
-
فسئل عبد الله الذي هو المصنف. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
-
فقال ان الكبيرة يعني التي ايست من الحيض اذا رأت الدم بعد يأسها
-
واليأس يكون بأس معينة بعد الأربعين بعدين لا تحمل
-
وتختلف من مغاربة اخرى
-
توضأ وتصلي واذا طلقت تعتدل الاشهر
-
لا تعتد بالحيوان يعني تأخذ ثلاثة اشهر
-
ثم بعد ذلك اورد الكلام في اقل الطهر
-
اكثر الطهر باتفاق لا حد له
-
الحيض يوم وليلة على الراجح
-
اكثر اه الحيض خمسة عشر يوما على الصحيح كما ورد عن الان اكثر الطهر
-
اكثر الطهر هذه تفيدنا في مسألة
-
والطهرة هي المرحلة بين حيوطين
-
عفوا اقل الطهر تفيدنا في مسألة العدد
-
عن إبراهيم النخعي ان المرأة ممكن ان تحيظ في شهر واحد ثلاث احياء
-
هذا معناه ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما عنده
-
لانه يوم وليلة تحيض وتطهر ويوم وليلة تحيض وتطهر ويوم وليلة حيض وتطهر
-
وثلاثة عشر بينهما بين هذه وتلك
-
ففي الشهر آآ ثلاثة عشر او ثلاثة عشر ستة وعشرين وثلاثة ايام حيث آآ الظهر اذا تسعة وعشرين
-
وهذا الذي كان يميل اليه الامام احمد رحمه الله تعالى
-
ثم اورد الديرمي فتوى شيخة يزيد منها وهو شيخ الامام احمد ايضا امام
-
امام
-
امام اهل واسط في طبقة اتباع اه في طبقة اتباع التابعين. وهو من صغار اتباع التابعين ادرك حميد الذي سمع من انس. فصار بذلك تابع تابعي
-
العمر جدا فسمع منه اناس لم يسمعوا من غيره وصاروا تابعين به فقط
-
من هم حميد؟
-
ويزيد ابن هارون ادرك حميدا وسمع منه
-
نعم
-
وهو امام اهل واسط ورجل جميل جدا
-
ثم اورد الخبر الذي في العادة يعتمده الامام احمد. اللي هو ان شريح افتى بحضور علي رضي الله عنه وارضاه
-
بهذا الامر يعني بانها ممكن بشرط ان تأتي بشهود ان ممكن ان تحيظ في الشهر الواحد ثلاث مرات
-
وهذا معانا اقل الطول ثلاثة عشر يوما
-
وبه كان يفتي احمد طبعا ورد كلام المصنف انه يستغرب هذا يستبعده يقول لا كيف يكون؟ كأن الرواية عنده لا
-
ثم اورد خبرا عن عكرمة انه لا يحل لهن يفتمن يعني ان ولا يحل لهن يفتمن ما خلق الله في ارحامهن
-
هذه الاية بعض النساء ممكن تكتم انها حاضت وطهرت وحاضت وطهرت
-
يعني
-
او احيانا لا بالعكس
-
هيا لا ينبغي ان تكتب
-
ينبغي ان تظهر هذا
-
فاذا جاء الزوج مثلا وطلبها فتقول انا حفظت ثلاث حيات وهي تكذب هي حفظت هاي حيضتين فقط فاذا كانت تكذب واحيانا بالعكس
-
تأتي وتقول انا لا ما حفظت ثلاث حيض وطهرت
-
لكي تعود لزوجها هذا لا يحل لا هذا ولا ذاك لا يحل
-
ثم بعد ذلك ذكر في كيفية الطهر. شوف انظر الى دقة الفقه
-
وهناك ما يخرج بعد الدم يسمى كدرة وصفرا يعني شيء يخرج من الفرج لونه متغير نوعا ما ولكن ليس مثل الدم
-
واورد خبر عن ام المؤمنين عائشة انها كانت تنهى النساء ان يفحصن انفسهن ليلا. لانه ما كان في ضوء. الان في هذا الاضواء فلا مشكلة
-
لكنها عائشة تحتاط وهذا مثل الكلام في البيوع
-
سنتحدث عنها
-
اه ثم اورد خبر
-
اه خبر عن عن عمرة عمرة اه بنت عبد الرحمن
-
وهي ثقة من الثقات ووجدها كان من النقباء الانصار. وهي تلميذة عائشة
-
اورد عنها فتوى هذه الفتوى ايضا مروية عن عائشة ان النساء آآ حتى يرين القصة البيضاء لا يعززون انفسهن طاهرات حتى القصة البيضاء القصة البيضاء
-
قصة البيضاء
-
في تفسيره قولان
-
في تفسيره قولان
-
الاول انه شيء ابيض نزيف يخرج اخر الحيض
-
والاخر ان لا ان هذا وضعت القطنة على المحل تخرج بيضاء والاثار التي معنا تدعم التفسير الثاني
-
ثم اورد خبر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى في فتاويه ان سفيان يقول طبعا هو الان بعض الناس اللي يقول لك ما بقي من مذاهب الاربعة وكذا يعني فتاوى الفقهاء غير الاربعة حاضرة في كتب مشهورة مثلا
-
عم سفيان الثوري
-
يقول ان القدرة والصفرة في ايام الحيض حيض يعني امرأة حيضتها
-
عشرة ايام
-
قرأت في اليوم التاسع لم ترى دمرات كبرى وصخرة
-
قلنا كيف تثبت المرأة ايام حيضها؟ تكلمنا عليه في مسألة المرتدات
-
ما مرت عليه ثلاث مرات يثبت هذا موعدا لحيضهم
-
امرأة كدرة وصفرة بعد الحيض. بعد العشرة ايام سفيان يعتبرها ايش
-
يعتبرها استحارة لكن هناك خبر عن ام عطية ان كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا
-
فهذا يخالف قول سفيان
-
المصنف ما عليه هذا
-
ثم بعد ذلك اورد استفتاء
-
بعمرة ان امرأة ارتها القصة البيضاء
-
فقالت لها يا عمرة هل ترين ان المرأة اذا رأت اه ما رأت ما رأت قصة بيضاء ارتها شيء من من هذا
-
فقالت لها حتى ترى القطنة بيضاء تماما تماما. والا تستمر في تركها للصلاة
-
هذا الشرح الاجمالي ثم بعد ذلك ان شاء الله سنتحدث
-
القضايا العلمية
-
سنتحدث عن المحور العقدي
-
المحور عقدي هذا شريح القاضي كان قاضيا عند عمر وعثمان وقضى وقام عند علي
-
ويقول لعلي رضي الله عنه وارضاه
-
وانت هنا يعني وانت موجود
-
يعني يا علي انا اختي
-
هذا التابعين
-
عرفة للصحابة فضلهم وهو على قربهم وتابعي كبير رضي الله عنه وارضاه
-
ومع ذلك عرف بالصحابة فضلهم
-
وهذا هو الاصل الكبير اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
-
اخبارك في كتاب السنة وقد بسطت في دروس السنة اه الادلة على اه على اه هذا الامر
-
الادلة على موضوع
-
هذا في موضوع
-
الله يبارك فيك ويحفظك
-
في موضوعي اه العقيدة انه التمسك بما كان عليه
-
الاخوة الكرام
-
المصنف استبعد صحة الامر والله اعلم عن علي
-
اما بالنسبة لمرحلة فقهي فقد قدمنا ان الكبيرة الايسة تعامل معاملة مستحاضة هذي فائدة
-
الفائدة الثانية خلاف الناس هي اقل الظهر بين خمسة عشر والثالثة عشر
-
وبينا فائدة هذا الحكم فقهيا
-
انه لو جاءت امرأة على القول بانه خمسة عشر لو جاءت امرأة وزعمت انها حاضت
-
ثلاث مرات
-
في شهر واحد فان فان شهادتها لا تقبل
-
ان قوله لا يقبله شهادة الشهود تعتبر شهادة الزور لانها خالفت الواقع
-
على مذهب الثاني انه انها ثلاث عشر يوما
-
الامر الثاني اه
-
ان الامر لا يقف عند القضاء فحسب
-
مهما كان القضاء عادلا
-
هذا الامر الثالث
-
مهما كان القضاء عادلا
-
فانه لا يمكن
-
ان يضبط الناس
-
الا بشهادة الشهود
-
وحتى شهادة الشهود قد تزور
-
وقد يدعي الانسان ما لا واقع له
-
وتبقى مع الرجل على الحرام
-
هنا فائدة هناك شيء اسمه احكام ظاهرة وهناك شيء اسمه احكام باطلة
-
قد يشهد عندي شهود ظاهرهم العدل ان فلانا طلق زوجته
-
اولا فانا ابيح فانا ظاهرا اثبت الطلاق
-
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه بعضكم قد يكون الحن بحجتهم بعض
-
وقد يأتيني انسان ويقول انا لي دين على فلان
-
ثم اه لا يستطيع ان يثبت ذلك بينة وهو عند الله له عليه دين
-
ما احله القاضي لا يحل عند الله بخلاف مذهب الحنفية
-
وهذا من المسائل التي استشنعت على الاحناف. البخاري في الحيل
-
فهم يرون
-
ان ان الان لو شهد رجلان ثورا على رجل انه طلق امرأته
-
فانه يجوز لاحدهما ان يتزوجها
-
مع انه عالم بان الطلاق انما وقع بشهادة زور
-
ويقولون ان حكم القاضي في الارض كحكمه في السماء. وهذه كالحكم الذي في السماء. وهذا من ابطل الباطل
-
وقد قال الله عز وجل ولا يحل لهن الجنة وخلق الله في ارحامهن
-
الامر ليس عند القاضي فقط
-
الامر ايضا عند الله
-
هذا امر باطن قد لا يطلع عليه عموم الناس ولكن يطلع عليه رب العالمين
-
نطلع عليه رب العالمين. وهنا يعلم ان للواعظ دورا
-
القوي والفقيه مهما بلغت جلالتها لا يمكنه
-
ان يحملوا الناس على الخير كله
-
بل هناك برم من الخير انما يدلهم عليه الواعظ ولا يذكرهم بالخير
-
والقاضي والفقيه لا يمكنهم ان يحملوا الناس على الخير كله ابدا
-
بل يبقى هناك مجال للمعصية وللتزوير هذا يحاسب يعني يستنطق الحق يؤخذ يوم القيامة كاملا
-
هذي فائدة. الفائدة الرابعة تكلمنا في في القصة
-
تكلمنا في القصة وامرها
-
وايضا مسألة انها انها لا تشترى انها لا ينظر لها ليلا وهذا يقاس عليها مسألة مشهورة في الفقه
-
الشيء ليلا
-
يثبت معه خيار الغبن
-
وانه لا ينبغي للانسان ان ان يشتري شيئا اه ليلا فلا يميز صفاته
-
طيب
-
عائشة تقول انه قد تكون القدرة والصفرة ممكن الانسان ممكن المرأة ما ترد ليلا تميز انه في دم ولا ما في دم
-
لكن الكدرة والصفرة لا تميز هو الان كما قلنا الان يوجد الانوار الموجودة
-
ليلا فيمكن للمرأة ان تبصر الامر
-
الحمام او غير ذلك
-
ايظا مسألة الكدرة والسفرة بعد الظهر
-
وفي ايام بعد الطهر لا تعد شيئا على الصحيح. لخبر كنا لا نعد الفترة شيئا. ومن الفقهاء من رآها استحاضة
-
واما في ايام الحيض فهي حيض
-
وايام الحيض كيف يتثبت هذا تحدثنا عنه
-
وفيها افتاء النساء في قضاياهن الخاصة. وهذا الامر اللي تكلمنا عنه كثيرا
-
انه ينبغي تفقيه النساء باحكام الحيض. حتى يعني حتى حتى تأخذ اذا كانت هناك امرأة عارفة باحكام الحيض بشكل دقيق جدا
-
يرتاح الانسان حتى في الفتاوى من انه بعض النساء ممكن تحرج ان تقول له
-
عن احوالها في الحيض
-
وفيها الكلام ببعض الالفاظ
-
التي يعني والكلام عن بعض الدواخل وبعض الامور
-
وفيها قبول وفيها ايضا قبول شهادة النساء في الامور الخاصة
-
النساء شهادتهن لا تقبل في الحدود
-
وتقبل في الاموال
-
وشهادة امرأتين بشهادة رجل
-
ثم بعد ذلك في في الامور الخاصة للنساء مثل امور الرظاع وامور الحيظ وامور الحمل وامر البكارة وغيرها
-
هذه الامور هل تقبل فيها شهادة النساء
-
شهادة المرأة كشهادة الرجل الصحيح انها تقبل لخبر شريح هذا وغيرها من الاخبار
-
يعني مثل هذه الامور لا لا يطلع عليها الرجال. فلو اشترط فلو تشددنا فيها فاننا سنعطل الاحكام تماما
-
هذا يختفى
-
اه بما يعلم عدالتها ودينها من النساء
-
طيب
-
وايضا هناك قاعدة هي اسمها الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني النقل عن الاصل
-
هو الذي يحتاج الى دليل
-
بخبر القصة البيضاء هذه
-
الاصل مثلا في الليل على الصائم انه آآ انه آآ الاصل ان يحله الاكل والشرب
-
فان شك
-
يبقى في اكله وشربه
-
وفي نهار رمضان الاصل انه ممنوع عنه الاكل والشرب
-
كذلك المرأة الحائض الاصل في ايام حيضها انها في حيض
-
وان شكت في شيء
-
ما حصل ظهر او لم يحصل افضل بقاء الحيض
-
حتى ترى يقينا وهذا يدل على قاعدته اليقين لا يزول بشك. فهي حائض يقينا
-
طهرها لا يزول بشك ترى قصة فيها كذا ولا ترى شيء يقيني ترى قصة بيضاء
-
لو بقي فيها شيء من الكدرة ولو يسيرا
-
تبقى على حيظها
-
المحور الذي يبيه المحور
-
اولا اه فيه ادب التلميذ مع الاستاذ
-
كما فعل شريح حين قال لعلي وكرر عليه
-
وايضا فيه ان الاستاذ
-
من الممكن ان يجعل تلميذه يفتي حتى يرى هو يصيب او يخطئ وكان يفعل هذا ابن عباس مع يكرمه وفعله زيد ابن ثابت مع بعض تلاميذه وهذا كان يتكرر من الصحابة
-
انهم يطلبون من التلميذ ان يصنع شيئا امامهم ان يفتي امامهم حتى يروا حتى يروا
-
الامر الثاني آآ استخدام الكلمات الاعجمية مكروه اي انا واياكم ورطانة الاعاجم وغير ذلك مكروه. لكن استخدام الشيء اليسير منه لا بأس به وقد بسط هذا ايضا الصراط المستقيم. فورد النبي صلى
-
يا ام خالد وايضا علي ثم قال هذا قالون قالون
-
هذي الاجازة
-
انه انه وفي رواية انه قال له اذهب فقد يعني جعلتك قاضيا والواقع ان شريحا كان قاضيا في ايام عمر وعثمان ايضا
-
ريح القاضي مشهور
-
وهنا الغرائب ان بعض اهل المدينة انكروا انه كان قاضيا في المدينة في الكوفة وهذا يعني من الغرائب حقيقة
-
ايضا كما قلنا المحور مثلكي انه قد يقضي لك القاضي بشيء ولكنه ولكنه عند الله محرم. هناك امور متروكة لذمتك
-
وقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن
-
الرد على بعض الناس الذين يخاطبون النساء كأنهم غير مكلفات فيقول هؤلاء النساء لا تعتدوا بهم كلموا اولياءهن افعلوا كذا لا المرأة مكلفة ايضا
-
واجب ووالله يحاسبها
-
وقد كلفت في امور بامور كثيرة
-
نعم لم تجعل لها القوامة لم تجعل لا ولكنها مكلفة
-
وهذي امر الشهادة وهذا امر
-
ايضا اه البعد عن اه
-
الخجل الزائد في بيان الاحكام الشرعية
-
بيان الامر تفصيلا لا مشكلة اذا كان الامر مصلح. هذي فيه القاعدة الفقهية يباح للحاجة
-
استفتاء اهل العلم يعني حتى المرأة ترسل قطنا لامرأة اخرى حتى تراها
-
طبعا هذا ما عندي خبر انهم ارسلوا قطن
-
لكن هذا قطب لعائشة يرسم قطب عادي امرأة هذه امرأة وهذه امرأة مثلها فما في مشكلة
-
ما في مشكلة
-
الاسقاطات العصرية
-
اولا اه بيان دقة الفقهاء وحرصهم على امور النساء
-
ما قلنا موضوع تكليف النساء
-
والانتباه لتعليمهن
-
وايضا ان علي رضي الله عنه وارضاه انظر يفتي يفتي مثلا بامور لها علاقة بالحيض وغير ذلك وينظر لتلميذ له يفتي وهو يعني في حال حربه
-
وكان يعني حارب كان ايام ما كان امير المؤمنين حصل الجمل وواقع وقعة النهروان ومع ذلك لم يمنعه ذلك من القضاء وانهاء حوائج الناس
-
يعني الذين يتحدثون فقهاء حيض ونفاس هذا علي يتكلم في الحيض والنفاس وهو الذي ما وضع سيفه عن عاتقه رضي الله عنه وارضاه
-
ايضا نعمة الستر في هذه الأيام
-
كهرباء وغيرها هذي
-
يعني اوجدت سترا
-
اليوم المرأة تذهب للحمام وتغلق الباب عليها والنور فاتح. قديما حماماته وظلمة
-
والمرأة تفرح تفرح بامر الظلمة حتى لا يراها احد
-
اليوم تغلق على نفسها وانوار فتستطيع ان تفحص نفسها وان ترى وان ترى قدرتها وصفرتها وترى كل شيء وكذا ولا احد يرى
-
هذي نعمة عظيمة
-
وهذه النعمة يعني ما قدرها بعض الناس
-
مثلا عنده هذا الهاتف والله عز وجل يستر عليه وهو لا يستر على نفسه
-
المعاصي من خلال هذا الهاتف وغير ذلك
-
اليوم هذي نعمة حقيقة
-
نعمة عظيمة جدا
-
لكن مع الاسف
-
واليوم حتى الادوات الصحية التي تستخدم يعني
-
الصيدليات وغير ذلك هناك ادوات كثيرة جدا
-
معقمة ونظيفة وفيها وكذا وكذا
-
وتحمي هذه وتحمي هذه الاماكن الحساسة وغير ذلك وفيها يعني فيها شيء كثير
-
ويوجد توصيات ويوجد
-
نعم من الله عز وجل. ما كان يتمتع بها الناس انذاك قديم
-
هذه وهذه تستوجب منا شكرا مضاعفا
-
لا لا اننا يعني نقصر على القوم في العبادة وفي ذكر الله وفي تعظيم الاوامر وفي وفي وفي
-
الله المستعان
-
يعني مثلا حتى هذه المرأة التي ارسلت القطنة وكذا وفعلت امرا ممكن فيه شيء من الحرج لكنها بفعلها هذا حملت الحرج عن عموم النساء الاخريات التي كن يوددن ان يفعلن هذا الفعل
-
حتى الراوي ادبا كتم على اسمها فقد ذكر انه رأى من قريش
-
هذه الفتوى اخذها العلماء ودونوها
-
ثم بعد ذلك وظيفة وظيفتنا نحن وظيفة ائمة المساجد وظيفة الاباء والامهات في البيوت وظيفة الازواج وغيرهم ان ينبهوا زوجاتهم وبناتهم وامهاتهم واخواتهم وغير ذلك الى هذا المعنى
-
دون ان يحتاج تحتاج المرأة ان تستفتي رجلا غريبا او امرأة غريبة
-
قد يدخل حرجا في نفسه. واذا حرصت على التعلم والتفقه في الدين ايظا لن تحتاج اصلا الى ان يأتي انسان
-
فهذه المرأة حملت يعني حملت خيرا واحسبوا ان لها اجرا عظيما بذلك. نعم
-
المحور الاخير محور
-
الحجاج الاول هذا حجاج يومنا هذا حد عن حماد حماد ابن السلامة هو يروي عن حجاج منها. الحجاج الثاني الحجاج ابن ارفع
-
صدوق كثير الخطأ يدلف عن عطاء ابن ابي رباح هو الحكم العتيبي وهو مدلس لكن يحتمل بهذا
-
الذي بعده محمد بن يوسف عن شيخه سفيان فتوى وهو اصلا راوي جامع سفيان فهذا يبدو يمكن من جامع سفيان
-
المعلب اسى الثقة ابو عوانة ثقة المغيرة ثقة يدلس عن ابراهيم لكن هذا يحتمل في الموقف
-
ابن امية وانه ثقة اسماعيل ابن ابي خالد عن عامر هو الشعبي. وهو تلاميذ شريح
-
وان كان لم يدرك عليا وانما رآه فقط عفوا لم يسمع عليا وانما آآ سمع منه خبرا واحدا رآه يرجم شراح الهمدانية لكنه لما كان تلميذا لشريح احتمل هذا الخبر
-
عمرو بن عوف قال خالد بن عبد الله هذا الواسطي عن خالد الحلاق خالد بن مهران الحداء عن عكرمة وهذا اسناد صحيح. وهذا هو اثناء الخبر عمار تقتله الفئة الباغية. وهناك كلام على خالد الحذاء ونقاش
-
اما الخبر الذي يليه محمد بن عيسى هذا ثقة ابن علي ابن علي اسماعيل هذا اسماعيل هو اسماعيل ابن ابراهيم
-
واحمد يسميه اسماعيل ابراهيم لانه كان يكره ان يسمى ابن علية
-
وهو ثقة ثبت رحمه الله
-
وابنه ابراهيم بن اسماعيل بن علي هو المعتزلي الكذاب
-
يعني ينبغي ان ينتبه للفرق يعني
-
عبد الرحمن ابن اسحاق
-
عندنا ترى عندنا اثنين عبد الرحمن في كوفي وفي مدني
-
هذا الاسم اه ابراهيم بن اسحاق
-
عبد الرحمن ابن اسحاق عفوا
-
اثم لرجلين واحد كوفي وواحد مدني
-
طيب
-
المدني حاله جيد الكوفي لا حالة اه فيه كلام شديد
-
كوفي ايوه المدني صندوق الرمي بالقدر بعضهم ضعفه
-
والذي هنا هو
-
عن عبد الله بن ابي بكر
-
ثقة
-
كانت عايشة
-
ابن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري هذا ما هو هذا الانصاري
-
عن مولاة عمرو
-
والانصاري اصلا يلتقي نسبه مع نسب عمره افضل
-
مولاة العورة الامر واسع قال كانت عمرة
-
محمد ابن يوسف عن سفيان هذا كأنه من جامع سفيان هذا الخبر
-
ثم بعد ذلك يعلى عن محمد ابن اسحاق صاحب السيرة الرجل المعروف صاحب السيرة
-
عن عبد الله بن ابي بكر عن صاحبته صاحبتي عن زوجته صاحبك الذي لا تصحبين
-
وكانت في في حجر عمرة
-
محمد ابن اسحاق يدلس ولكن هذا خبر مقطوع
-
الفقه وله شواهد اصلا
-
واله وصحبه وسلم