-
قال المصنف باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمه نكاح كافر بحال متم بالتسجيل ولا لمسلم نكاح كافره
-
الا الحره الكتابيه الا الحره الكتابيه ومتى اسلم زوج الكتابيه او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وان اسلم احدهما غير
-
زوج الكتابيه او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم
-
الكافر منهما في عدته فهما على نكاحهما والا ت تبينا ان النكاح انفسخ منذ اختلف
-
دينهما وما سمى لها وهما كافران فقبضت في كفر في كفره ما فلا شيء لها غيره وان كان
-
حراما وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهرث مثلها او نصفه حيث وجب ذلك اقرا هذا الفصل
-
ولا بس خل يا الله يا رب عفوك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله
-
وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على عمده الفقه ونحن مع باب مهم جدا وهو باب انكحه
-
الكفار وهذا باب فيه مسائل تخفى على عموم الناس على شهره الامر يقول ولا يحل
-
لمسلمه نكاح كافر بحال وهذا واضح ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولا
-
اعجبكم غير ان هذه المساله دخلها العبث العصري فهناك فرع فقهي قديم ذكره ابن المنذر في
-
الاوسط لامراه ذم اسلمت وزوجها ذمي وركز على هذ في دار الاسلام ولم يخرجها من دار هجرتها فافت بعض فقهاء
-
الكوفه في ذلك الزمان في الزمن القديم في زمن التابعين وبقي بعض الفق يقولون به
-
انها تبقى على ذمته الان ايش الشروط اللي معانا الشروط انه يبقيها في دار الاسلام الثاني ان يكون من اهل الكتاب
-
الثالث ان يكون ذميا اخذ هذا اخذ هذه الفتوى وازال قيودها القرضاوي وعبد الله جديع وصاروا يفتون للمسلمه انها تبقى تحت
-
ذمه الكافر اذا اسلمت بدون مراعاه لهذه القيود عبد الله جديع كتاف المعاز و كذا
-
صارت بناء على فتاويهم المسلمه زوجها ملحد هم قاعدين بديار كفر وكذا وقالوا يعني هذ الفتوى يعني صحت اهل
-
الاسلام خ خاف ما تبي تسلم عشان لا تفرق عن زوجها فخلي نشس هذه فتوى عبثيه فظيعه
-
وقد صنف الديع في ذلك رساله ملاه بالتدليس على عادته في رسائله وسبحان الله يعني هذا الحكم كان
-
واضحا جليا عند عموم الناس واليوم ولي كتابه في الموضوع ونكاح كافر بحال الكافر اليهود
-
النصراني المجوسي الرافضي كلهم كفار ما لكن ان كان مثلا محكوما يعني حكم لهم مفت بالاسلام هل
-
يعتبر عقد شبهه يعني يكون منتسبا للملهي او هو على كذا هل يصير عقد شبه هذا
-
بحث هذا بحث يقول ولا يحل لمسلم نكاح كافره الا الحره الكتابيه طبعا ونساء الذين اتوا الكتاب حل
-
لكم مساله واضحه والحره والواقع ينبغي ان تكون عفيفه ل قال النساء ما قالما ثاني شي تكون
-
عفيفه ومثل ما شرحنا انه الامل كتابيه ما يحل الزواج بها يحل الاستمتاع بها فقط والمحصنات بالذين محصنه يعني عفيف
-
يعني ما ليش احنا نبه على هذا مع انه المصنف يعني ممكن ترك لان اليوم بعضهم
-
يتزوج الزواني اللي في الغرب في اوروبا وغيرها طيب الكتابيه اذا كانت ما هي عفيفه
-
ما يحل الزواج فيها هذ اسوا من الامه لا يحل الزواج بها فكثير وهذا يحصل
-
ك مسلمين هناك يروح عشان البطاقه ولا عشان كذا فيجي يقول يجون يقوله طيب هذه كتابيه
-
يجوز زواج بها با احيانا ما تكون كتابي تكون ملحده وتكون كذا واحيانا وباكثر احيان لا تكون
-
عفيفه يعني تكون امراه زاني ولو كانت عفيفه في ديارها يحل الزواج ابو عبيد قاسم سلام في الناسخ
-
المنسوخ نقل اثار على التابعين انهم يكرهون ذلك وقال هو بلفظ لا يجوز وقد حملها اخرون على الكراه الزهيه
-
ولكن لكن الذي يظهر انها كراهه تحريم بدليل انهم اصلا المسلم يكرهون له ان ينجبه في
-
الاثر وخشيه ان يؤثر الولد طيب هذه اختها وهذه حصل كثير ترى انه يصير مسلم زوج له
-
كتابي ويتزوج له كذا بل مسلمه هناك الله يستر عليك لا ترتد وتاخذ هذا كثير
-
اصلا ليش لان هي قوانينهم التي تجري هناك وهذه القوانين يحصل فيها من الشر ما
-
يحصل ها ها اي نقل اجماعه و نقل بعض التابعين بعدين نق نقل الاتفاق ابن عبد
-
البرح على الكراه التمسيه لكن يبدو والله اعلم انها تحريم والكتابيه اليهوديه والنصرانيه والمصنفات تمسال نصارى بين
-
تغلب يدخلون بالموضوع ك تتكلم عن الاحكام الخاصه للعرب نصارى بن تغلب خصوا بمجموعه من
-
الاحكام منها مضاعفه الجزيه عليه ل قالوا العمر ما نسميها جزيه نسميها صدق فقال عمر يلا بس اضعفها عليكم وذهب
-
كثير من الفقهاء ان هذا الحكم في كل من هو له نكايه بالكفار من اهل
-
الكتاب وليس خاصا وطبعا قصه نصارى بن التغلب خداها القرضاوي وضبطها وقال انه هذا دليل ان الجزيه ما تجب على عموم هو
-
كان خاص بني تغلب او من شابههم وهو عممها على كل الناس لانهم تضيق صدورهم بهذه
-
الاحكام ولهم حكم اخر وخلاف قديم بين الصحابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يكره
-
الزواج من النصارى بن يتغلب يقول لم يتمسك النصرانيه بشيء الا بشرب الخمر يعني اخلاقهم اخلاق وثنيين بس يشربون خمر هذا
-
نصرانيه وانا نصراني عبد الله بن عباس ومعه عموم الفقها كان يقول نصارى نصارى اسمه نصراني نصراني
-
خلاص وم يتولهم منكم فانه منهم نصراني نصراني ها الشافعي قال نصارى العرب عموما فيهم
-
هذا الطبري قال لا ح بني تغلب لا تقول للعرب هي جت بني تغ والطبري يتحرى تعقب الشافعي كثيرا طيب هذا
-
هو النقطه نقطه الثانيه في هذه المساله المجوس المجوسي اللي قال الحره الكتابيه طيب المجوس ابو ثور خالف قال بحل زواج
-
المجوس واحمد كان يدعو عليه ويغضب من هذا القول ويقول لا فرج الله عن قال بهذه
-
المقاله ذكر هذه الاثار الخلال في احكام الملل وحتى ابو ثور له اباحه ذبائحهم واحمد بدع في هذا المثل قال لا يحلها الا
-
مبتدع قال يعرض بابي ثور ابو ثور مجتهد لكن هذا وقع ل واحتج بحديث مرسل واحمد قال لا في مرسل
-
ثاني يقول ابن القيم وهذه المساله عند احمد ليست من مثال الاجتهاد وبدليل دعائي على المخالفه وفي مساله ثالثه وانتشرت هذه
-
الايام بين جماعه التكفير والهجره حل زواج من المرتده ق بها بعض الحنفيه الجصاص في احكام القران ونقل عن
-
احد شيوخ المعتزله انهم يحلون ذباح المرتدين وزواج من المرتده مع ان المرتدين اشد من
-
غيرهم مع المرتدين اشد من غيرهم وجابهم كلمه هنا وهناك شيشوك ش لكن قالوا لا
-
المرتد امر طيب مرتد حتى ما يحل ما يحل ان يقر على الحياه فكيف تقول بامر
-
الزواج فهذا يعني هذا ذكره جص من الاقوال الشاذه ذكرها جصاص في احكام القران حنفي معتزلي
-
نعم وذكر عن عمر انه كان ينه عن الزواج من الكتابيات ر مصلحي وما كان وما كان يحرم
-
وما كان يحرم طيب يقول متى اسلم زوج الكتابيه واسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما
-
اذا سبيا معا عندنا واذا اسلم معا فهما على نكاحهما اه وان اسلم احدهما غير الزوجه
-
الكتابيه او ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال اما زوج الكتابيه كان ذميا له
-
اال والا اذا اسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح وان كان كذلك هذا اذا قبل الدخول اما اذا بعد
-
الدخول فينتظر ينتظر امر العده الا النبي صلى الله عليه وسلم اقر كثيرا من المشركين
-
على زوج مع زوجاته حتى وهذه هذه تكلم عليها الزهري في الموطا هذه عاد لفته في
-
السيره هذه تداخل السيره مع مع مع الفقه ها الصحاب اللي قال النبي بل عاريه مضمونه
-
قال قر زوجته تحت الى ان مساله العده فان تمت العده حصلت البينونه حصلت البينونه واليوم تحصل مساله لمن يمارس
-
الافتاء ان بعض الناس طلقها ثلاث بعدين فطل عقب الطلاق ان والله احنا كنا تاركين
-
صلاه احنا كنا كذا احنا كنا كذا في نوع حتى بن تيميه يتكلم عليه انه يدوره اي شيء
-
كافر فيه عشان لا يوقع طلاقه لا تقول انت طلاقك واقع بعض الناس الشكل يفطن وحتى هذا يقول
-
كانتش في الاحباش لانهم عندهم يعني نواقض واجد للاس اذا جاء قالله طلق زوجتي ثلاث مرات
-
ومتفرقه وكذا وكذا يضل يسوي له اختبار لحد ما يلقى سالفه يكفروا فيها ويقول له خلاص
-
زوجتك مو طالق ك انت اصلا ما كنت مسلم لا طيب ولا تبينا ان نكاح فسخ اذا اختلف
-
دينهم قبل قبل الدخول انفسخ مباشره بعد الدخول ننتظر العده ولا يقربها طوال هذه المده يقول ما سم له له وهما كافران فقبضت
-
في كفره فلا شيء لها غيره وان كان حراما يعني ان ثم لها وقبضت حاله كفره
-
يعني سو لها مهر قال لها امرها خمرا او لحم خنزير هذا خلاص لها ما نقر على الكفر
-
لكن طيب اذا اذا وقع الاسلام ولم تقبض يعين لها مهر جديد وان لم تقبضه وهو
-
حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك مهر مر مثلها او نصفه نصفه اذا كان قبل
-
الدخول مهر مثلها اذا بعد الدخول كامل بس هذا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصح وسلم