تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( ١٠٣) [ باب نكاح الكفار  ]

28 أكتوبر 2023 14 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال المصنف باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمه نكاح كافر بحال متم بالتسجيل ولا لمسلم نكاح كافره

  2. الا الحره الكتابيه الا الحره الكتابيه ومتى اسلم زوج الكتابيه او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وان اسلم احدهما غير

  3. زوج الكتابيه او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم

  4. الكافر منهما في عدته فهما على نكاحهما والا ت تبينا ان النكاح انفسخ منذ اختلف

  5. دينهما وما سمى لها وهما كافران فقبضت في كفر في كفره ما فلا شيء لها غيره وان كان

  6. حراما وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهرث مثلها او نصفه حيث وجب ذلك اقرا هذا الفصل

  7. ولا بس خل يا الله يا رب عفوك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله

  8. وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على عمده الفقه ونحن مع باب مهم جدا وهو باب انكحه

  9. الكفار وهذا باب فيه مسائل تخفى على عموم الناس على شهره الامر يقول ولا يحل

  10. لمسلمه نكاح كافر بحال وهذا واضح ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولا

  11. اعجبكم غير ان هذه المساله دخلها العبث العصري فهناك فرع فقهي قديم ذكره ابن المنذر في

  12. الاوسط لامراه ذم اسلمت وزوجها ذمي وركز على هذ في دار الاسلام ولم يخرجها من دار هجرتها فافت بعض فقهاء

  13. الكوفه في ذلك الزمان في الزمن القديم في زمن التابعين وبقي بعض الفق يقولون به

  14. انها تبقى على ذمته الان ايش الشروط اللي معانا الشروط انه يبقيها في دار الاسلام الثاني ان يكون من اهل الكتاب

  15. الثالث ان يكون ذميا اخذ هذا اخذ هذه الفتوى وازال قيودها القرضاوي وعبد الله جديع وصاروا يفتون للمسلمه انها تبقى تحت

  16. ذمه الكافر اذا اسلمت بدون مراعاه لهذه القيود عبد الله جديع كتاف المعاز و كذا

  17. صارت بناء على فتاويهم المسلمه زوجها ملحد هم قاعدين بديار كفر وكذا وقالوا يعني هذ الفتوى يعني صحت اهل

  18. الاسلام خ خاف ما تبي تسلم عشان لا تفرق عن زوجها فخلي نشس هذه فتوى عبثيه فظيعه

  19. وقد صنف الديع في ذلك رساله ملاه بالتدليس على عادته في رسائله وسبحان الله يعني هذا الحكم كان

  20. واضحا جليا عند عموم الناس واليوم ولي كتابه في الموضوع ونكاح كافر بحال الكافر اليهود

  21. النصراني المجوسي الرافضي كلهم كفار ما لكن ان كان مثلا محكوما يعني حكم لهم مفت بالاسلام هل

  22. يعتبر عقد شبهه يعني يكون منتسبا للملهي او هو على كذا هل يصير عقد شبه هذا

  23. بحث هذا بحث يقول ولا يحل لمسلم نكاح كافره الا الحره الكتابيه طبعا ونساء الذين اتوا الكتاب حل

  24. لكم مساله واضحه والحره والواقع ينبغي ان تكون عفيفه ل قال النساء ما قالما ثاني شي تكون

  25. عفيفه ومثل ما شرحنا انه الامل كتابيه ما يحل الزواج بها يحل الاستمتاع بها فقط والمحصنات بالذين محصنه يعني عفيف

  26. يعني ما ليش احنا نبه على هذا مع انه المصنف يعني ممكن ترك لان اليوم بعضهم

  27. يتزوج الزواني اللي في الغرب في اوروبا وغيرها طيب الكتابيه اذا كانت ما هي عفيفه

  28. ما يحل الزواج فيها هذ اسوا من الامه لا يحل الزواج بها فكثير وهذا يحصل

  29. ك مسلمين هناك يروح عشان البطاقه ولا عشان كذا فيجي يقول يجون يقوله طيب هذه كتابيه

  30. يجوز زواج بها با احيانا ما تكون كتابي تكون ملحده وتكون كذا واحيانا وباكثر احيان لا تكون

  31. عفيفه يعني تكون امراه زاني ولو كانت عفيفه في ديارها يحل الزواج ابو عبيد قاسم سلام في الناسخ

  32. المنسوخ نقل اثار على التابعين انهم يكرهون ذلك وقال هو بلفظ لا يجوز وقد حملها اخرون على الكراه الزهيه

  33. ولكن لكن الذي يظهر انها كراهه تحريم بدليل انهم اصلا المسلم يكرهون له ان ينجبه في

  34. الاثر وخشيه ان يؤثر الولد طيب هذه اختها وهذه حصل كثير ترى انه يصير مسلم زوج له

  35. كتابي ويتزوج له كذا بل مسلمه هناك الله يستر عليك لا ترتد وتاخذ هذا كثير

  36. اصلا ليش لان هي قوانينهم التي تجري هناك وهذه القوانين يحصل فيها من الشر ما

  37. يحصل ها ها اي نقل اجماعه و نقل بعض التابعين بعدين نق نقل الاتفاق ابن عبد

  38. البرح على الكراه التمسيه لكن يبدو والله اعلم انها تحريم والكتابيه اليهوديه والنصرانيه والمصنفات تمسال نصارى بين

  39. تغلب يدخلون بالموضوع ك تتكلم عن الاحكام الخاصه للعرب نصارى بن تغلب خصوا بمجموعه من

  40. الاحكام منها مضاعفه الجزيه عليه ل قالوا العمر ما نسميها جزيه نسميها صدق فقال عمر يلا بس اضعفها عليكم وذهب

  41. كثير من الفقهاء ان هذا الحكم في كل من هو له نكايه بالكفار من اهل

  42. الكتاب وليس خاصا وطبعا قصه نصارى بن التغلب خداها القرضاوي وضبطها وقال انه هذا دليل ان الجزيه ما تجب على عموم هو

  43. كان خاص بني تغلب او من شابههم وهو عممها على كل الناس لانهم تضيق صدورهم بهذه

  44. الاحكام ولهم حكم اخر وخلاف قديم بين الصحابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يكره

  45. الزواج من النصارى بن يتغلب يقول لم يتمسك النصرانيه بشيء الا بشرب الخمر يعني اخلاقهم اخلاق وثنيين بس يشربون خمر هذا

  46. نصرانيه وانا نصراني عبد الله بن عباس ومعه عموم الفقها كان يقول نصارى نصارى اسمه نصراني نصراني

  47. خلاص وم يتولهم منكم فانه منهم نصراني نصراني ها الشافعي قال نصارى العرب عموما فيهم

  48. هذا الطبري قال لا ح بني تغلب لا تقول للعرب هي جت بني تغ والطبري يتحرى تعقب الشافعي كثيرا طيب هذا

  49. هو النقطه نقطه الثانيه في هذه المساله المجوس المجوسي اللي قال الحره الكتابيه طيب المجوس ابو ثور خالف قال بحل زواج

  50. المجوس واحمد كان يدعو عليه ويغضب من هذا القول ويقول لا فرج الله عن قال بهذه

  51. المقاله ذكر هذه الاثار الخلال في احكام الملل وحتى ابو ثور له اباحه ذبائحهم واحمد بدع في هذا المثل قال لا يحلها الا

  52. مبتدع قال يعرض بابي ثور ابو ثور مجتهد لكن هذا وقع ل واحتج بحديث مرسل واحمد قال لا في مرسل

  53. ثاني يقول ابن القيم وهذه المساله عند احمد ليست من مثال الاجتهاد وبدليل دعائي على المخالفه وفي مساله ثالثه وانتشرت هذه

  54. الايام بين جماعه التكفير والهجره حل زواج من المرتده ق بها بعض الحنفيه الجصاص في احكام القران ونقل عن

  55. احد شيوخ المعتزله انهم يحلون ذباح المرتدين وزواج من المرتده مع ان المرتدين اشد من

  56. غيرهم مع المرتدين اشد من غيرهم وجابهم كلمه هنا وهناك شيشوك ش لكن قالوا لا

  57. المرتد امر طيب مرتد حتى ما يحل ما يحل ان يقر على الحياه فكيف تقول بامر

  58. الزواج فهذا يعني هذا ذكره جص من الاقوال الشاذه ذكرها جصاص في احكام القران حنفي معتزلي

  59. نعم وذكر عن عمر انه كان ينه عن الزواج من الكتابيات ر مصلحي وما كان وما كان يحرم

  60. وما كان يحرم طيب يقول متى اسلم زوج الكتابيه واسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما

  61. اذا سبيا معا عندنا واذا اسلم معا فهما على نكاحهما اه وان اسلم احدهما غير الزوجه

  62. الكتابيه او ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال اما زوج الكتابيه كان ذميا له

  63. اال والا اذا اسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح وان كان كذلك هذا اذا قبل الدخول اما اذا بعد

  64. الدخول فينتظر ينتظر امر العده الا النبي صلى الله عليه وسلم اقر كثيرا من المشركين

  65. على زوج مع زوجاته حتى وهذه هذه تكلم عليها الزهري في الموطا هذه عاد لفته في

  66. السيره هذه تداخل السيره مع مع مع الفقه ها الصحاب اللي قال النبي بل عاريه مضمونه

  67. قال قر زوجته تحت الى ان مساله العده فان تمت العده حصلت البينونه حصلت البينونه واليوم تحصل مساله لمن يمارس

  68. الافتاء ان بعض الناس طلقها ثلاث بعدين فطل عقب الطلاق ان والله احنا كنا تاركين

  69. صلاه احنا كنا كذا احنا كنا كذا في نوع حتى بن تيميه يتكلم عليه انه يدوره اي شيء

  70. كافر فيه عشان لا يوقع طلاقه لا تقول انت طلاقك واقع بعض الناس الشكل يفطن وحتى هذا يقول

  71. كانتش في الاحباش لانهم عندهم يعني نواقض واجد للاس اذا جاء قالله طلق زوجتي ثلاث مرات

  72. ومتفرقه وكذا وكذا يضل يسوي له اختبار لحد ما يلقى سالفه يكفروا فيها ويقول له خلاص

  73. زوجتك مو طالق ك انت اصلا ما كنت مسلم لا طيب ولا تبينا ان نكاح فسخ اذا اختلف

  74. دينهم قبل قبل الدخول انفسخ مباشره بعد الدخول ننتظر العده ولا يقربها طوال هذه المده يقول ما سم له له وهما كافران فقبضت

  75. في كفره فلا شيء لها غيره وان كان حراما يعني ان ثم لها وقبضت حاله كفره

  76. يعني سو لها مهر قال لها امرها خمرا او لحم خنزير هذا خلاص لها ما نقر على الكفر

  77. لكن طيب اذا اذا وقع الاسلام ولم تقبض يعين لها مهر جديد وان لم تقبضه وهو

  78. حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك مهر مر مثلها او نصفه نصفه اذا كان قبل

  79. الدخول مهر مثلها اذا بعد الدخول كامل بس هذا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصح وسلم